جلسه پنجاه و هشتم ۱۵ دی ۱۳۹۷
اصل اولی در تعارض
مرحوم آخوند فرمودند در جایی که بین دو دلیل جمع عرفی وجود نداشته باشد، علم به کذب یکی از آنها منشأ امتناع جعل حجیت برای هر دو خواهد بود چون حجیت بر احتمال صدق متفرع است و با عدم احتمال صدق، جعل حجیت معنا و موضوع ندارد. (بحث فعلا بنابر مبنای طریقیت است در مقابل سببیت). و بعد فرمودند اگر چه تعارض موجب چیزی بیش از علم به کذب یکی از دو دلیل نیست اما چون کاذب تعین ندارد (چون احتمال دارد هر دو کاذب باشند) غیر کاذب و محتمل الصدق هم تعین نخواهد داشت بنابراین جعل حجیت برای آن محتمل الصدق هم معنا ندارد. در حقیقت دلیلی که کاذب است فرد مردد است و لذا محتمل الصدق هم فرد مردد است و همان طور که قبلا گفته شده است فرد مردد نمیتواند متعلق حکم باشد. و در جایی که نسبت بین دو دلیل تناقض باشد علم به کذب یکی مستلزم علم به صدق دیگری است و باز هم جعل حجیت برای آن ممکن نیست چون جعل حجیت برای آنچه صدقش و صحتش معلوم است معنا ندارد. اما در این موارد علم به کذب یکی از دو، تعارض آنها نیست بلکه امتناع اجتماع نقیضین است و بحث ما در جایی است که تعارض منشأ علم به کذب یکی از دو دلیل باشد و این فقط در جایی است که دو دلیل متضاد باشند (چه تضاد بالذات باشد مثل تضاد بین وجوب نماز جمعه و حرمت نماز جمعه و چه تضاد بالعرض باشد مثل تضاد بین وجوب نماز جمعه و وجوب نماز ظهر).
در این فرض هر چند علم اجمالی به کذب یکی از دو دلیل منشأ قصور دلیل حجیت از شمول هر دو است، اما دلیل حجیت شامل هیچ کدام از دو دلیل در مدلول مطابقیاش هم نیست چون هیچ عنوان متعینی که شمول حجیت برای آن معقول باشد و قابل وصول به مکلف باشد وجود ندارد. عنوان احدهما غیر معین نمیتواند اینجا مشمول حکم باشد و احدهما متعینا خروج از محل بحث است چرا که ما فرض کردیم علم به کذب یکی از آنها ناشی از تعارض آنها ست و لذا بحث ما از موارد اشتباه حجت به غیر حجت نیست که احدهما معینا حجت است. در جایی که ما میدانیم دیروز خبر صحیحی وارد شد اما نمیدانیم وجوب نماز ظهر را گفت یا وجوب نماز جمعه را گفت فرض تعارض نیست چون متعلق خبر تعین واقعی دارد و در علم مکلف مردد است.
بحث در جایی است که علم به کذب ناشی از تعارض است مثل اینکه خبری بر وجوب نماز جمعه رسیده است و خبری بر وجوب نماز ظهر، هر دو نمیتوانند صادق باشند و احتمال هم دارد هر دو کاذب باشند و آن خبر محتمل الصدق قابل وصول به مکلف نیست چون هیچ عنوان قابل وصولی بر آن منطبق نیست پس هیچ کدام از آن دو دلیل در مدلول مطابقیشان نمیتوانند مشمول دلیل حجیت باشند. اما به لحاظ نفی ثالث میتواند مشمول حجیت قرار بگیرد. یعنی خبر دال بر وجوب نماز جمعه و خبر دال بر استحباب نماز جمعه، اگر چه در مدلول مطابقیشان حجت نیستند اما در نفی حکم سوم مثل حرمت نماز جمعه یکی از آنها حجت است و نتیجه آن اجزاء از نماز ظهر است. اما اگر کسی نفی ثالث را نپذیرد استصحاب عدم تعلق امر به آن جاری است و نتیجه آن عدم اجزاء است.
مرحوم آخوند میفرمایند چون نسبت به نفی حکم سوم تعارضی بین دو دلیل نیست لذا دلیل حجیت به این جهت شامل است و همان عنوان «احدهما بلا عنوان متعین» مشمول دلیل حجیت است و حکم سوم را نفی میکند. این عنوان «احدهما بلا عنوان متعین» نسبت به مدلول مطابقی نمیتوانست مشمول دلیل حجیت باشد چون نسبت به دو دلیل متعارض این عنوان قابل وصول به مکلف نیست چون دو مدلول مطابقی با یکدیگر تعارض داشتند و این «احدهما بلا عنوان متعین» نمیتواند به مکلف بگوید کدام دلیل در مدلول مطابقیاش حجت است. این فرد مردد است و فرد مردد وجودش محال است و حقیقتی ندارد تا بر عهده مکلف قرار بگیرد یا حجیت بر آن مترتب باشد و لذا نمیتواند مستتبع احتیاط هم باشد چون جعل حکم برای آن معقول نیست تا منشأ احتیاط باشد اما نسبت به مدلول التزامی که نفی حکم سوم است قابل وصول است. مشکل در جعل حکم برای فرد مردد این بود که قابل وصول نیست اما در نفی ثالث چون قابل وصول است قابلیت جعل و تعلق حکم دارد.
وقتی ما میدانیم یکی از دو دلیل کاذب است و شاید هم هر دو کاذب باشد، دلیل جعل هیچ کدام را نسبت به مدلول مطابقیشان حتی فی علم الله بر عهده مکلف قرار نمیدهد (چون احتمال دارد هر دو کاذب باشند) پس عنوان قابل وصولی برای مکلف وجود ندارد تا مشمول حکم باشد و جعل حکم برای آن معقول باشد و این به خلاف نفی ثالث است مثل جایی که ما علم داشته باشیم نماز جمعه یا مستحب است یا واجب است، در آنجا به اینکه نماز جمعه حرام نیست هم علم داریم، در اینجا هم که میدانیم یا تعبدا نماز جمعه مستحب است یا واجب است، تعبدا نماز جمعه حرام نیست. یعنی شارع مکلف را به همان نفی ثالث وجدانی در فرض علم، متعبد کرده است.
در جایی که ما به صدق یکی علم داریم همین برای جعل احتیاط بر عهده مکلف کافی است اما در فرض عدم علم به صدق یکی از آنها و احتمال صدق یکی از آنها، هیچ عنوانی که قابلیت جعل یکی از مدلول مطابقی ادله متعارض را بر عهده مکلف داشته باشد وجود ندارد و احتیاط نمیتواند اثر فرد مردد باشد چون احتیاط اثر ثبوت متعین بر عهده مکلف است اما اگر خود آنچه بر ذمه مکلف است مردد باشد احتیاط معنا ندارد چون فرد مردد چیزی نیست تا بر ذمه باشد. اما نسبت به نفی ثالث، همان طور که اگر علم وجدانی به صدق یکی از دو دلیل داشته باشیم، نفی ثالث معنا دارد و حتی اگر علم وجدانی به صدق یکی از دو احتمال، ملازم با علم به نفی ثالث نبود (هر چند این فرض محال است اما فرض محال که محال نیست اگر بر فرض محال علم وجدانی به صدق یکی از دو احتمال ملازم با علم به نفی ثالث نبود)، باز هم نفی ثالث ممکن بود در محل بحث ما هم همین طور است و نفی ثالث یا اجزاء و ... اثر جعل حجیت برای فرد مردد است و این عنوان نسبت به نفی ثالث و اجزاء و ... دارای اثر است و لذا جعل حکم برای آن ممکن است. اشکال نشود که حجیت مدلول التزامی تابع حجیت مدلول مطابقی است و فرض این است که در اینجا هیچ کدام از دو دلیل نسبت به مدلول مطابقیشان حجت نبودند پس نسبت به مدلول التزامیشان هم حجت نیستند چون اینجا ادعا این است که مدلول التزامی مستقلا و بدون واسطه مدلول مطابقی مشمول دلیل حجیت است چون تعلق حکم به فرد مردد فقط نسبت به مدلول التزامی و نفی ثالث معقول است و نسبت به مدلول مطابقی معقول نیست. مثل این است که شارع مستقیما بگوید مدلول التزامی «احدهما بلا عنوان متعین» حجت است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند در کفایة:
التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا حيث لا يوجب إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلا أنه حيث كان بلا تعيين و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه إلا كذلك و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعيين[1] في الحجة أصلا كما لا يخفى.
نعم يكون نفي الثالث بأحدهما لبقائه على الحجية و صلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لذلك لا بهما هذا بناء على حجية الأمارات من باب الطريقية كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا إلا ما احتمل إصابته فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجيته و أما بناء على حجيتها من باب السببية فكذلك لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بأن لا يكون المقتضي للسببية فيها إلا فيه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها و هو بناء العقلاء على أصالتي الظهور و الصدور لا للتقية و نحوها و كذا السند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم أيضا و ظهوره فيه لو كان هو الآيات و الأخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها في خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.
(کفایة الاصول، صفحه ۴۳۹)
کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:
توضيح الحال يستدعى تمهيد مقال في بيان ما يمكن ان يكون الدّليل اللّفظي مستعملا فيه من الوجوه، و تعيين ما هو الظّاهر منها، فنقول و به نستعين:
فاعلم انّ الوجوه أربعة:
الأوّل- أن يكون المستعمل فيه الخطاب الدّال على حجّيّة الخبر، هو الوجوب العيني من غير تقييد بصورة عدم التّعارض، لكن لا بملاحظتها أيضا، بل لو كان بالنّظر إلى ذات الخبر من دون ملاحظة الطّواري أصلا، فيدلّ على حجّية كلّ خبر في نفسه و بملاحظته، و انّه بحيث لا ينافي ان يمنع عن حجيته فعلا طروّ بعض الحالات كالتّعارض مثلا عليه، فكلّ من المتعارضين و ان لم يكن حجيّته بالفعل، إلاّ انّه حجّة ذاتا، كما هو الحال في المباحات الذّاتيّة الّتي طرأت عليها العناوين المحرّمة.
الثّاني- ان يكون المستعمل فيه هو الوجوب العيني أيضا، لكن بملاحظة التّقييد بغير صورة التّعارض، بحيث لا يكون فيها مقتض للحجية، فيكون عدم الحجية في حال التّعارض على هذا، مستندا إلى عدم المقتضى و إن كان جامعا مع وجود المانع، بخلافه على الوجه الأوّل، فانّه ليس إلاّ لوجود المانع.
الثّالث- ان يكون المستعمل فيه أيضا خصوص الوجوب العيني حتّى بملاحظة صورة التّعارض، بمعنى إرادة حجيّة كلّ خبر فعلا حتّى المتعارضين من الخطاب لكن لا حقيقة، ضرورة امتناع حجّيتهما كذلك، بل توطئة لإفادة ما هو الغرض و المقصود من حجيّة كلّ خبر عينا في غير صورة التّعارض، و فيها حجّية كلّ من المتعارضين تخييرا، أو حجّية أحدهما بلا عنوان، حسب ما نوضحه بمعونة العقل بلا معونة زائدة من تعدّد الخطاب.
توضيح ذلك انّه أمّا إفادته لحكم صورة السّلامة من التّعارض فواضح. و أمّا إفادة حكم غير هذه الصّورة، فانّ العقل إذا لاحظ امتناع وجوب الأخذ بالمتعارضين عينا و كون المتكلّم حكيما لا يكلّف بما ليس بمقدور، و لا بالتّطرق إلى الواقع ممّا علم كذبه، يستكشف عن الخطاب الظّاهر الشّامل لصورة التّعارض انّ الحكم فيهما هو الوجوب التّخييري، و انّ النّكتة في تعميم الخطاب إلى تلك الصّورة التّنبيه على انّ كلّ واحد من المتعارضين لو خلّى و نفسه على المصلحة المقتضية للوجوب العيني، و لا ينافي ذلك عدم بقاء المصلحة في كلّ منهما على الطّريقيّة، حسب ما نفصله إن شاء الله، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ استكشاف الوجوب التخييري مطلقا و لو على الطّريقيّة يحتاج إلى ضمّ مقدّمة أخرى، و هي انّ الشّارع انّما يكون بصدد جعل الحجّة التّامّة، بحيث يكون هو المرجع و المتّبع في تمام مدلوله، و إلاّ فبالمقدّمات السّابقة على ما لا يخفى على المتأمّل لا يستكشف أزيد من كون أحدهما بلا عنوان، من دون تعيين لا ظاهرا و لا واقعا حجة و واجب العمل، و هو لا ينفع إلاّ في نفي الثّالث حسب ما نوضحه إن شاء اللّه.
الرّابع- ان يكون المستعمل فيه الخطاب، هو مطلق الإيجاب المشترك بين التّخيير و التّعيين و إيكال تعيينهما في صورة التّعارض و عدمه إلى العقل، من دون حاجة إلى مئونة زائدة، حيث انّه يستكشف من إطلاقه و عدم جعل بدل له في مقام الامتثال، كما في الصورة الأولى كونه تعيينيّا فيها، و من تعلّقه بالمتزاحمين، كما في الصّورة الأخرى كونه تخييريا فيها، إذ لا يعقل تعلّق الطّلب بهما إلاّ كذلك، و هو واضح؛ و هذا من غير تفاوت بين الطّريقيّة و السببيّة.
نعم المصلحة على الأولى ليست إلاّ في أحدهما، بحيث لا يطلب الجمع بينهما و لو أمكن على فرض المحال، بخلاف الثّانية، لقيام المصلحة بكلّ، بحيث لا مانع من وجوب الجمع إلاّ امتناعه.
ثمّ لا يخفى انّ أظهر الوجوه بل ظاهرها، هو الوجه الأوّل، إمّا بالإضافة إلى الوجه الثاني و الثّالث فظاهر، حيث انّه لا شاهد في البين لا عقلا و لا نقلا على التّقييد، و لا على الحمل على التّوطئة و التّمهيد، مع إطلاق الخطابات الظّاهر في بيان الحكم واقعا و حقيقة، كما لا يخفى. و إمّا بالإضافة إلى الوجه الرّابع، فلأنّ الأمر و ان كان حقيقة عرفا في مجرّد الوجوب و التّعيين و التّخيير و غيرهما خارجة عن مدلوله تلحقه بحسب الموارد حسب مساعدة القرائن، إلاّ انّه عند الإطلاق، منصرف إلى الطّلب الحتمي العينيّ، على ما حقّق في محلّه.
و يشهد بذلك انّه لو لم يكن كذلك لم يكن وقع للسّؤال عن حكم المتعارضين، إذ على هذا لم يكن ما يوجب التّحيّر الموجب للسّؤال في البين، حسب ما عرفت من انّ قضيّة الطّلب الحتمي المطلق هو التخيير في صورة التّعارض.
إذا تمهّد هذا و تعيّن ما ينبغي ان يحمل عليه الخطاب الدّال على حجيّة الأخبار، فلا بدّ من تأسيس الأصل على هذا.
فاعلم انّه إن قلنا بحجّية الأخبار من باب السّببية، فيكون حال المتعارضين من قبيل الواجبين المتزاحمين من انّ الأصل فيهما هو التّخيير، حيث انّ كلّ واحد منهما حال التّزاحم أيضا على ما كان عليه من المصلحة التّامّة المقتضية للطّلب الحتميّ، و لا يصلح التّزاحم إلاّ للمنع عن تنجّز هما جميعا، لامتناع الجمع، لا عن أحدهما لإمكانه، و حيث كان تعينه بلا معيّن ترجيحا بلا مرجّح، كان التّخيير متعيّنا.
نعم لو كان أهمّ أو محتمل الأهميّة يتعيّن على ما سنفصّله هذا؛ لكن لا يخفى انّ ذلك كذلك لو التزم على السببيّة بلزوم الأخذ بمؤدّى الخبر و إن علم إجمالا كذبه ما لم يعلم تفصيلا، و إلاّ فالأصل على الوجهين على نهج واحد، كما يظهر من التّأمّل فيما نفصله إن شاء الله، و ان قلنا بحجيته على الطّريقيّة فربّما يقال انّ قضيّة الأصل هو سقوط كلّ عن الحجيّة بالنّسبة إلى مؤدّاه بالخصوص، و ذلك العلم بكذب أحدهما، و معه يمتنع التّوصّل به إلى الواقع، فلا يطلب الجمع بينهما و لو فرض محالا إمكانه و التّعبد بأحدهما دون الآخر تعيينا، أو التّعبّد بهما تخييرا و إن كان جائزا لإمكان التّوصّل به إليه، إلاّ انّه لمّا كان كلّ واحد مشتملا على شرائط الحجيّة على نحو اشتمال الآخر، و المفروض انّ مؤدّى دليل الاعتبار حجيّة كلّ على التّعيين، لم يكن مقتض لحجّيتهما تخييرا، و لا لحجّيّة أحدهما تعيينا، و امّا الدّليل الآخر لو كان، فالكلام الآن مع الإغماض عنه في المقام، هذا كلّه بالنّسبة إلى مدلولهما المطابقي.
و أمّا بالنّسبة إلى مدلولهما الالتزامي و هو نفي الثّالث المخالف لكلّ واحد منهما، فلمّا لم يكن بينهما تناف و لم يعلم كذب أحدهما و لو إجمالا، فلا مانع من جمعهما مع وجود المقتضى على ما هو المفروض من اشتمال كلّ على جميع ما يعتبر في الحجّية.
و بالجملة لا بدّ أن يقتصر في رفع اليد عن الحجّية مع وجود المقتضى، على قدر المانع، و لا مانع منهما إلاّ بالنّسبة إلى مدلولهما المطابقي دون الالتزامي، فيكون نفي الثّالث مستندا إلى كلّ واحد؛ و هذا بخلاف ما إذا اشتبه الخبر الصّحيح بالضّعيف، إذ فيه إنّما يكون نفيه مستندا إلى خصوص الخبر الصّحيح، هذا.
و لكن التّحقيق على ما يقتضيه النّظر الدّقيق أن يقال انّ الأصل سقوط أحدهما بلا عنوان، من دون تعيين لا واقعا و لا ظاهرا عن الحجيّة، و بقاء الآخر كذلك على الحجيّة؛ و امّا نفي الثّالث مستند إلى أحدهما الحجيّة، لا إلى كلّ واحد، و ذلك لأنّ المفروض لمّا كان وجود المقتضى و ليس المانع إلاّ العلم بالكذب و ليس ما علم كذبه إلاّ أحدهما كذلك، فلا وجه لسقوط غيره عن الحجيّة بالنّسبة إلى كلا مدلوليه المطابقي و الالتزاميّ، كما لا وجه لبقائه على الحجيّة بالإضافة إلى مدلوله الالتزامي، و هذه على ما قرّر أوّلا، إذ ليس للّفظ دلالة عليه بالاستقلال، بل يتبع دلالته على مدلوله المطابقي، كما حقّق في محلّه، فكيف يبقى حجّة بالنّسبة إليه بعد ما لم يكن حجة إلى ما كان دلالته بتبعه.
نعم لمّا كانت الحجّة أحدهما بلا عنوان كانت حجّيته بالإضافة إلى مؤدّاه المطابقي غير مفيدة إلاّ نفي الثّالث بتبعه، لا التزام به بخصوصه لعدم تعيّنه، و كان الأمر بالنّسبة إليه كما إذا لم يكن واحد منهما بحجّة أصلا، كما لا يخفى.
فنفي الثالث على هذا و إن كان بأحدهما في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها، إلاّ انّ الاستناد في تلك المسألة إلى واحد معيّن واقعا و هو الخبر الصّحيح، بخلاف هاهنا، إذ لا تعيين فيه أصلا، لا ظاهرا و لا واقعا، و ذلك لأنّه لا مميّز في البين يتميز به الحجّة عن غيرها، لاستوائهما في جميع ما يعتبر في الحجّية على ما هو المفروض، و في نسبة العلم بالكذب، و نفس الكذب ليس بمميّز، بداهة عدم اعتبار الصّدق في الحجّية، مع إمكان أن يكون كلّ واحد كاذبا.
فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا انّه لمّا كان المقتضى لحجّية كلّ من المتعارضين موجودا، و المانع لا يصلح للمنع إلاّ عن أحدهما مردّدا بلا عنوان، كان سقوط كلّ عن الحجّية بالنّسبة إلى تمام مدلوله ممّا لا وجه له أصلا، غاية الأمر انّ حجيّة أحدهما كذلك لا يفيد الأخذ بخصوص أحدهما، لمكان التّردّد و عدم التّعيين، كما انّ الجهل في مسألة اشتباه الحجّة بغيرها مانع عن الأخذ به كذلك، إلاّ أنّه يفيد في نفي الثّالث في المسألتين.
(درر الفوائد، صفحه ۴۴۱)