جلسه هفتاد و ششم ۱۶ بهمن ۱۳۹۷
اصل اولی در تعارض
بحث در ادامه کلام مرحوم آقای صدر، به صورت چهارم رسید. ایشان در سه صورت اول فرمودند اصل اولی تساقط نیست بلکه در صورت اول و دوم دلیل دارای مزیت یا دلیلی که احتمال دارد مزیت داشته باشد متعین بود و در صورت دوم هم اصل تخییر است.
اما صورت چهارم جایی است که احتمال قوت ملاک در هر دو دلیل وجود دارد (چه اینکه بدانیم یکی از آنها حتما اقوی است اما اینکه کدام است در هر دو مردد باشد و چه اینکه احتمال داشته باشد هر کدام قوت ملاک داشته باشند و یا احتمال هم دارد مساوی باشند). کلمات مرحوم آقای صدر در دو تقریری که از ایشان موجود است متفاوت و بلکه متعارض است.
طبق تقریر مرحوم آقای شاهرودی، ایشان در صورت چهارم گفتهاند گاهی تعارض به لحاظ تناقض دو دلیل است مثل دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و دلیل دال بر عدم وجوب آن و گاهی به لحاظ تضاد دو دلیل است و تضاد گاهی ذاتی است مثل دلیل دال بر وجوب نماز جمعه و دلیل دال بر استحباب آن و گاهی بالعرض است مثل دلیل دال بر وجوب نماز ظهر و دلیل دال بر وجوب نماز جمعه که از خارج میدانیم در روز بیش از پنج نماز یومیه واجب نیست.
ایشان میفرمایند در جایی که دو دلیل متناقض باشند اصل تساقط است.
اما در جایی که دو دلیل بالعرض متضاد باشند، اصل لزوم عمل به هر دو دلیل است مثل اصل جاری در اطراف علم اجمالی. یعنی همان طور که با علم به طهارت یکی از دو لباس که قبلا هر دو نجس بودهاند، استصحاب نجاست در هر دو جاری است و باید آثار نجاست را بر هر دو مترتب کرد.
و اگر دو دلیل ذاتا متضاد باشند، اصل حجیت فی الجمله است که نتیجه آن نفی ثالث است. یعنی مفاد دلیل وجوب نماز جمعه و استحباب آن، نفی حرمت و کراهت و اباحه است.
ایشان برای اثبات اینکه در فرض تضاد بالعرض دو دلیل اصل عدم تساقط و لزوم عمل به هر دو است وجوه مختلفی را ذکر کردهاند که همه را رد کردهاند و فقط یک وجه را تمام میدانند. نیازی به ذکر وجوهی که رد کردهاند نیست و غلط بودن برخی از آنها روشن است. البته در تقریرات آقای هاشمی کلا شش وجه ذکر شده و در تقریرات آقای حائری کلا چهار وجه ذکر شده است.
اما وجهی که ایشان قبول کردهاند طبق تقریرات جناب آقای حائری این طور آمده است:
هر گاه دو دسته دلیل داشته باشیم که بین آنها تنافی و تعارض باشد و یکی از آن دو دسته با قطع نظر از تنافی با دسته دیگر، به تعارض داخلی هم دچار است، در این صورت آن دسته که دچار تعارض داخلیاند کنار گذاشته میشوند و نمیتوانند با دسته دیگر تعارض کنند.
سپس ایشان همین کبری را در محل بحث ما منطبق کرده است که در اینجا یک دسته دو دلیل مطابقی است (وجوب نماز ظهر و وجوب نماز جمعه) و یک دسته دو دلیل التزامی است. (عدم وجوب نماز ظهر و عدم وجوب نماز جمعه). بین این دو دسته با هم تعارض است یعنی دلیل مطابقی هر دلیل با دلیل التزامی دلیل دیگر متعارض است و خود دو دلالت التزامی هم با یکدیگر متعارضند. این تعارض را به دو بیان میتوان توضیح داد: یکی از این جهت که میدانیم یا نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است و حجیت هر دو دلالت التزامی به معنای ترخیص در مخالفت قطعی است و لذا بین خود آنها تعارض است مثل تعارض دو اصل در اطراف علم اجمالی. و دیگری اینکه چون حجیت دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است و اگر دلالت مطابقی حجت نباشد دلالت التزامی هم حجت نیست. در هر صورت در این فرض دو دلالت التزامی با هم تعارض داخلی دارند و از حجیت ساقطند و دلالات مطابقی بدون معارض باقی میمانند و نتیجه آن وجوب نماز ظهر و وجوب جمعه است و هر دو دلیل حجتند.
این تقریر در کلام آقای حائری به عنوان وجهی که تمام است ذکر شده است. اما در کلام مرحوم آقای هاشمی به این تقریر اشکال شده است به اینکه: تعارض داخلی بین دلالات التزامی در همان رتبهای است که تعارض بین دلالت مطابقی و دلالت التزامی شکل میگیرد و تقدم و تاخر رتبی بین آنها نیست تا اول تعارض داخلی بین دلالات التزامی باعث تساقط آنها باشند و دلالات مطابقی معارض نداشته باشند یعنی در همان فرضی که هر دلالت التزامی با دلالت التزامی دیگر متعارض است در همان رتبه با دلالت مطابقی دلیل دیگر هم متعارض است و هیچ وجهی برای تقدیم تعارض داخلی دلالات التزامی بر تعارض دلالت التزامی هر دلیل با دلیل مطابقی دلیل دیگر نیست.
علاوه که تنافی به تناقض (تعارض بین دلالت مطابقی یک دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر) علاوه بر مشکل ثبوتی مشکل اثباتی هم دارد یعنی اصلا دلیل حجیت شامل موارد تنافی به تناقض نیست و این موارد تخصصا از دلیل حجیت خارجند (این همان مخصص لبی است که مانع شکل گیری عموم و اطلاق در دلیل حجیت نسبت به این فرض میشود) نه اینکه این موارد مشمول دلیل حجیت هست ولی این اطلاق به خاطر تعارض حجت نیست بنابراین تعارض بین دلالت مطابقی هر دلیل و دلالت التزامی دلیل دیگر مقدم بر تعارض دو دلالت التزامی است و نتیجه این است که دلالات التزامی سلیم از معارض خواهند بود چون مشکل تعارض بین دلالات التزامی فقط مشکل ثبوتی است یعنی از این جهت که ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی است با یکدیگر متعارضند و این یعنی عدم اندراج دو دلالت التزامی در دلیل حجیت نه به خاطر نبود مقتضی بلکه به خاطر وجود مانع و از قبیل مخصص منفصل است و لذا اطلاق دلیل حجیت هر دو دلیل را شامل است ولی به خاطر مانع این اطلاق حجت نیست بر خلاف مورد تناقض که اصلا مشمول دلیل حجیت نیست و خروج آن از دلیل حجیت خروج تخصصی است. نتیجه اینکه در هر صورت دلالات مطابقی هم به معارض مبتلا هستند و این طور نیست که آنها از طرفیت معارضه خارج شده باشند و نتیجه آن تساقط است. و در کلام ایشان وجه دیگری برای عدم تساقط دلالات مطابقی ذکر شده است و در نهایت در کلام مرحوم آقای هاشمی این طور نتیجه گیری شده است که آنچه در صورت چهارم گفتیم مبنی بر این است که ادله لفظی را با قطع نظر از ارتکازات عقلایی در نظر بگیریم اما اگر ادله لفظی را با توجه به ارتکازات عقلایی بررسی کنیم حق مطلقا تساقط است. اینکه منظور ایشان از مطلقا چیست آیا منظور همه فروض صورت چهارم است یا منظور همه چهار صورت است معلوم نیست. ایشان میفرمایند ادله لفظی دو دستهاند: یک دسته آنهایی هستند که اصلا در مقام بیان اصل حجیت نیستند و در صدد اثبات صغری هستند مثلا اینکه یونس بن عبدالرحمن ثقه است یا نه؟ و یک دسته هم آنهایی هستند که در مقام بیان حجیتند و از آنها چیزی بیش از امضای سیره و بنای عقلاء استفاده نمیشود و در بنای عقلاء در فرض تعارض چیزی به اسم حجیت تخییری وجود ندارد و عقلاء چنین چیزی را نمیپذیرند و لذا حجیت تخییری را نمیتوان پذیرفت. و در کلام آقای حائری دقیقا بر خلاف آن آمده است که حجیت تخییری اگر چه مرتکز عقلاء نیست اما عقلاء آن را رد نمیکنند و لذا نتیجه حجیت تخییری است.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای صدر از تقریرات مرحوم آقای شاهرودی:
و التحقيق في المقام أن يقال: إن التعارض بين الدليلين تارة: يكون التنافي بينهما بالعرض. و أخرى: يكون التنافي بينهما بالذات. و نقصد بالتنافي بالعرض ما إذا كان كل منهما دالًا على حكم متعلق بموضوع غير ما تعلق به الآخر بحيث كان ثبوتهما معاً في أنفسهما معقولًا و لكنه يعلم من الخارج بعدم ثبوت أحدهما إجمالًا، كما إذا دل أحدهما على وجوب الجمعة و الآخر على وجوب الظهر في يوم الجمعة و علم إجمالًا بعدم مطابقة أحدهما للواقع، إذ لا تجب صلاتان في وقت واحد. و نقصد بالتعارض الذاتي إذا كان الدليلان مما لا يمكن ثبوت مفادهما معاً في نفسه، إما لتضاد المفادين، كما إذا دل أحدهما على وجوب شيء و الآخر على حرمته، أو لتناقضهما كما إذا دل أحدهما على وجوب شيء و الآخر على نفي الوجوب عنه. فالأقسام ثلاثة.
أما القسم الأول- و هو التعارض بالعرض على أساس العلم الإجمالي من الخارج بكذب أحد الدليلين، فيمكن أن تذكر بشأنه عدة محاولات للمنع عن الحكم بتساقطهما.
المحاولة الأولى- دعوى الالتزام بكلا الدليلين فيما إذا كانا يدلان على حكمين إلزاميين لا ترخيصيين، إذ لا يلزم منهما محذور الترخيص في المخالفة و بذلك نكون قد عملنا بكلا الدليلين إذ كل دليل لا بد و أن يعمل به ما لم يلزم منه محذور.
و لكن الإشكال على هذه المحاولة بهذا المقدار من البيان واضح، إذ هنالك ملاكان للتعارض. أحدهما: الترخيص في المخالفة القطعية. و الآخر: أن يكون أحد الدليلين منجزاً لتكليف و الآخر معذراً عنه، فإن هذا أيضا مستحيل.
و في محل الكلام و إن كان التعارض بالملاك الأول منتفياً إذا كان الدليلان إلزاميين، إلّا أن التعارض بالملاك الثاني موجود، لأن كلًا من الدليلين يكون حجة في مدلوله الالتزامي أيضا الّذي ينفي ما أثبته الآخر فيقع التعارض بين المدلول المطابقي لكل منهما مع المدلول الالتزامي للآخر بالملاك الثاني.
و بهذا يختلف المقام عن الأصلين الإلزاميين في موارد العلم الإجمالي بالخلاف، فإن حجية الأصل إنما تكون بمقدار المؤدى المطابقي لا الالتزامي.
المحاولة الثانية- ان التساقط- حسب ما عرفنا في إبطال الحالة الأولى- إنما جاء من قبل الدلالتين الالتزاميتين مع أن الدلالتين الالتزاميتين متعينتان للسقوط على كل حال اما تخصيصاً أو تخصصاً، لأن الجمع بين الدلالات الأربع غير ممكن فاما أن يسقط الجميع فتكون الدلالتان الالتزاميتان ساقطتين أيضا بالتخصص حيث لا موضوع لحجيتهما بعد سقوط المطابقتين- بناء على ما هو الصحيح من التبعية بين المطابقية و الالتزامية في الحجية- و اما أن تسقط الالتزاميتان فقط دون المطابقيتين و هو معنى التخصيص، و على كلا التقديرين تكون الالتزاميتان ساقطتين، فتبقى المطابقيتان على الحجية من دون معارض.
و هذه المحاولة باطلة أيضا. إذ توجد في المقام معارضتان بحسب الحقيقة، لأن المدلول الالتزامي لكل من الدليلين يعارض معارضة مستقلة مع المدلول المطابقي للآخر، و الدلالة الالتزامية الداخلة في ميدان التعارض مع المطابقية في كل من هاتين المعارضتين ليست تابعة لمعارضها المطابقي في الحجية بل تابعة للدلالة المطابقية الأخرى فلا تكون متعينة للسقوط في مقابل ما يعارضها على كل حال، بل يمكن افتراض سقوط إحدى الدلالتين المطابقيتين مع دلالتها الالتزامية و بقاء دلالة التزامية مع المطابقية في الطرف الآخر. هذا مضافاً إلى أن هذا التقريب مبني على افتراض الطولية بين حجية الدلالة الالتزامية و حجية الدلالة المطابقية بحيث تكون الأولى مشروطة بالثانية فيدور الأمر بين التخصيص و التخصص، مع أن الشيء الّذي حققناه في محله إنما هو مجرد التلازم بين الحجيتين فلا تخصص على كل حال.
المحاولة الثالثة- أن الحكم بسقوط المتعارضين إنما يكون فيما إذا كان مقتضي الحجية في كل منهما تاماً في نفسه و أما إذا كان مقتضي الحجية غير تام في أحدهما المعين كان الآخر حجة بالفعل، و هذا واضح.
و بناءً عليه يقال: ان الدلالتين الالتزاميتين لا تصلحان لمعارضة المطابقيتين إذ لو كانتا صالحتين لذلك كان معناه توقف عدم الحجية الفعلية للدلالة المطابقية لدليل وجوب الظهر مثلًا على اقتضاء الحجية للدلالة الالتزامية لدليل وجوب الجمعة- بناء على التبعية- و نفس الشيء يقال في حق عدم حجية الدلالة المطابقية لدليل وجوب الجمعة. و هذا يعني أن عدم الحجية لكل من الدلالتين المطابقيتين يكون موقوفاً على حجية الآخر و هو مستحيل لاستلزامه مانعية كل منهما عن الآخر، و إذا لم يمكن ثبوت اقتضاء الحجية للدلالتين الالتزاميتين معاً و كان ثبوته لإحداهما دون الأخرى ترجيحاً بلا مرجح، فلا يثبت في شيء منهما، و هو معنى عدم صلاحيتهما لمعارضة الدلالتين المطابقتين.
و الجواب- ما ذكرناه في رد المحاولة السابقة من أن التبعية بين الدلالتين في الحجية لا يعني الطولية و التوقف و إنما يراد بها مجرد التلازم و عدم الانفكاك، على ما سوف يأتي الحديث عنه مفصلًا.
المحاولة الرابعة- إن الدلالتين الالتزاميتين، و إن كان لا يعلم بسقوطهما على كل حال، إلّا أنهما يتساقطان بالإجمال و التعارض الداخليّ فيما بينهما، فتبقى الدلالتان المطابقيتان بلا معارض. و منشأ التعارض الداخليّ بين الدلالتين الالتزاميتين هو العلم الإجمالي بثبوت تكليف إلزامي منجز، و ذلك فيما إذا علم بصدق أحد المدلولين المطابقيين، فإنه لا يمكن حينئذٍ حجية المدلولين الالتزاميين معاً حتى لو قيل بعدم التبعية لكونه ترخيصاً في المخالفة القطعية.
و هذه المحاولة بهذا المقدار من البيان أيضا لا تتم، و ذلك لوضوح أن مجرد وجود معارضة ثالثة بين الدلالتين الالتزاميتين أنفسهما لا يُنجي المعارضة بين الدلالة المطابقة من طرف و الالتزامية من الطرف الآخر عن التساقط، بل تكون الدلالة الالتزامية في كل طرف مبتلاة بمعارضتين في مرتبة واحدة.
و تكون المعارضة مع الدلالة المطابقية بملاك التناقض و مع الدلالة الالتزامية الأخرى بملاك العلم الإجمالي، فلا وجه لملاحظة المعارضة الثانية في مرتبة أسبق من المعارضة الأولى فتسقط الجميع في عرض واحد. بل مقتضى مسلك المشهور من أن المحذور في شمول دليل الحجية لموارد العلم الإجمالي محذور ثبوتي و ليس إثباتياً و هو مخصص منفصل أن تكون المعارضة على أساس التناقض متقدمة رتبة على المعارضة بملاك العلم الإجمالي، فلا تصل النوبة إلى المعارضة بين الدلالتين الالتزاميتين بملاك العلم الإجمالي. لأن المعارضة بملاك التناقض مستوجب للإجمال الداخليّ و سقوط أصل الإطلاق في دليل الحجية بالنسبة للمتعارضين لأن محذور استحالة التناقض مخصص متصل عرفاً لدليل الحجية فلا إطلاق في دليل الحجية لشمول الالتزاميتين في نفسه حتى يقع التعارض بينهما بملاك العلم الإجمالي.
المحاولة الخامسة- إن البرهان الّذي يستند إليه للتساقط في موارد التعارض بصورة رئيسية إنما هو برهان الترجيح بلا مرجح، حيث أننا لو أردنا أن نأخذ بأحد الدليلين دون الآخر كان ترجيحاً بلا مرجح، بمعنى أن نسبة دليل الحجية إلى كل منهما على حد سواء فلا معين للاستناد إلى أحدهما دون الآخر. إلّا أن هذا البرهان إنما يمكن تطبيقه فيما إذا افترض تمامية دليلية المتعارضين من سائر الجهات بحيث لم يبق إلّا محذور التعارض و الترجيح بلا مرجح، و أما إذا افترض أن أحدهما المعين كان مبتلى بمحذور آخر و لو قطع النّظر عن محذور هذا التعارض، كان في تقديمه على معارضه ارتكاب محذورين، و في مثل ذلك يتعين هذا الدليل للسقوط و يكون معارضه حجة، لأن تقديمه عليه ليس فيه ترجيح بلا مرجح إذ الآخر في نفسه لم يتم و لم ينج من محذور الترجيح بلا مرجح كي يقابل هذا الدليل. و ينتج من هذا البيان قاعدة كلية يكون المقام تطبيقاً من تطبيقاتها، و هي: أنه متى ما كانت لدينا طائفتان من الأدلة و كان كل واحد من أفراد إحدى الطائفتين يعارض فرداً بعينه من أفراد الطائفة الأخرى و كانت إحدى الطائفتين إضافة إلى هذه المعارضة توجد بين أفرادها معارضة داخلية بحيث لا يمكن الالتزام بتمام أفرادها في نفسها تقدمت الطائفة الأولى التي أفرادها سليمة عن المعارضة الداخلية على الطائفة الثانية، لأن ترجيح أفرادها ليس ترجيحاً بلا مرجح بعد عدم تمامية أفراد الطائفة الأخرى في نفسها لمحذور مستقل بها.
و فيه: أن مجرد التعارض الداخليّ بين إحدى الطائفتين لا يوجب سلامة الطائفة الأخرى، لأن كل فرد في الطائفة الأولى له معارضان، فرد من الطائفة الثانية و فرد من نفس طائفتها، و إطلاق دليل الحجية لا يمكن أن يشمل الثلاثة معاً و شموله لبعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح في عرض واحد، إلّا إذا افترضنا أن المعلوم بالإجمال كذبه في الطائفة الأولى بمقدار المعلوم بالإجمال في مجموع الطائفتين و أما إذا كان أقل- كما هو كذلك في المقام حيث أن المعلوم بالإجمال كذبه إحدى الدلالتين الالتزاميتين و اثنتين من مجموع الدلالات الأربع- كان إطلاق دليل الحجية- أو دليل الأصل- لغير المعلوم كذبه في دائرة العلم الإجمالي الصغير معارضاً مع إطلاقه لسائر الأفراد. و لذلك اشترطنا في انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير تساوي المعلومين الإجماليين كماً.
المحاولة السادسة- إن العلم الإجمالي بسقوط إحدى دلالتين من مجموع الدلالات الأربع منحل بالعلم الإجمالي بكذب إحدى الدلالتين الالتزاميتين الترخيصيتين لأن إطلاق دليل الحجية للالتزاميتين ساقط تعييناً، لأن حجية إحدى الالتزاميتين بعينها ساقطة بمنجزية العلم الإجمالي و حجية إحداهما لا بعينه لا أثر له، إذ لا يثبت بها إلّا نفي أحد الوجوبين لا بعينه و هو ثابت وجداناً بحسب الفرض للعلم بعدم ثبوت وجوبين و لولاه لما كان تعارض بين الدليلين. و تمام النكتة: أن المدعى ليس هو دعوى انحلال العلم الإجمالي بكذب اثنين بالعلم الإجمالي بكذب إحدى الالتزاميتين ليقال أن المعلوم الثاني أقل عدداً، بل انحلال العلم الإجمالي بسقوط الحجية عن اثنين بالعلم التفصيليّ بسقوط الحجية عن الالتزاميتين بسبب تنجز العلم الإجمالي بالإلزام، و لهذا تجري النكتة نفسها لو كان الالتزامي مطابقياً أو المطابقي التزامياً و تقتضي حينئذ سقوط المطابقيتين دون الالتزاميتين. و هذه المحاولة صحيحة بمرّ الصناعة.
هذه هي المحاولات التي يمكن أن يخرج على أساسها حجية الدليلين في الجملة إذا كان التعارض بينهما عرضياً. و قد عرفت أن بعضها صحيح بقطع النّظر عن ملاحظة الارتكازات العقلائية، و أما إذا أريد ملاحظتها و تحكيمها على دليل الحجية العام- كما هو الصحيح- فالتفكيك بين الدلالتين المطابقية و الالتزامية في الأدلة الاجتهادية ليس مقبولًا عرفاً، بل يرى العرف إجمال دليل الحجية العام و عدم شموله للمدلولين المطابقي و الالتزامي معاً. نعم يمكن إثبات حجية أحد الدليلين المتعارضين في مدلوليه المطابقي و الالتزامي ببيان يأتي في القسم الثالث على ما سوف نشير إليه إن شاء اللّه تعالى.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۲۴۰)
کلام مرحوم آقای صدر از تقریرات آقای حائری:
إنّ التعارض على قسمين: تعارض ذاتي، و تعارض عرضي، و نقصد بالأوّل ما إذا وجد تناف داخلي بين المدلولين، و بالثاني ما إذا كان التعارض بينهما بسبب علم إجمالي خارجي كما في دليل وجوب صلاة الجمعة و دليل وجوب صلاة الظهر.
و التعارض الذاتي تارةً يكون على أساس التناقض من قبيل (يجب) و (لا يجب)، و اخرى على أساس التضاد من قبيل (يجب) و (يحرم)، فالمجموع ثلاثة أقسام، نتكلّم في كلّ واحد منها على حدة فنقول:
القسم الأوّل: أن يكون التعارض عرضيّاً كما في (صلِّ صلاة الجمعة) و (صلِّ صلاة الظهر). و هنا يمكن دعوى حجّيّة كليهما و وجوب الجمع بين الصلاتين، و ذلك بعدّة محاولات.
المحاولة الاولى: و هي محاولة بدائية، أن يقال: إنّنا نأخذ بكلتا الروايتين بالرغم من العلم الاجمالي بكذب إحداهما؛ و ذلك لأنّه لا يلزم من العمل بهما اجتماع تنجيز و تعذير على أمر واحد، فإنّهما منجّزان لأمرين، و لا مخالفة قطعيّة لعلم إجمالي منجّز، فهذا من قبيل العمل باستصحابي النجاسة في إناءين علمنا إجمالا بطهارة أحدهما.
و طبعاً نقول هذا في الخبر الإلزاميين عند العلم الاجمالي بالترخيص، كما في (صلِّ صلاة الجمعة) و (صل صلاة الظهر) لا في خبرين ترخيصيّين مع العلم الإجمالي بالإلزام.
و هذا جوابه واضح، و هو أنّ المعارضة و عدم إمكان العمل بكليهما يكون له كما أشرنا في أصل المحاولة أحد ملاكين: (الأوّل) لزوم المخالفة القطعية للتكليف الالزامي المعلوم،
قبال الخبر الآخر فقد كاشفيّته، و الخبر الآخر لم يفقد كاشفيته، فهذا قد يعني أنّ العرف يحصل له علمٌ يُعتبر ارتكازيّاً كالمتّصل بسقوط الأضعف بضعفه، أي: بنكتة تخصّه، فيبقى الآخر بمنجى عن المعارضة.
و هذا الفرض ينبغي أن يفترض خارجاً عن مورد البحث.
إن قلت: مقتضى إطلاق دليل الحجّيّة في كلّ واحد من الخبرين حجّيّته على تقدير عدم حجّيّة الآخر تعييناً، فإذا قطعنا بعدم حجّيّة الآخر تعييناً ثبتت حجّيّة الأول.
قلت: ليس مقتضى إطلاق دليل الحجّيّة في كل واحد منهما حجيّته على مطلق تقديرات عدم حجّيّة الآخر بما فيها تقدير عدم حجّيّته بسبب التمانع بين الحجّيّتين، و إنّما مقتضى إطلاق حجّيّة كلّ واحد من الفردين على تقدير سقوط الآخر بملاك يخصّه كفقدانه لملاك الحجّيّة أو أضعفية الملاك فيه من الأوّل، و هذا التقدير ليس محرزاً.
(و الثاني) كون إحدى الحجّيّتين تنجّز و الاخرى تعذّر عن نفس ما تنجّزه الاولى. و طبعاً لا يمكن الجمع بين التنجير و التعذير، و في مثال الاستصحابين شيء من الملاكين غير موجود، لكن في مثال الأمارتين يكون الملاك الثاني موجوداً، و الفرق هو أنّ مثبتات الاصول غير حجّة، و مثبتات الأمارات حجّة، فكلّ واحدة من الروايتين الدالة على وجوب إحدى الصلاتين تدلّ بالملازمة على عدم وجوب الصلاة الاخرى، فتعذّر عن الصلاة الاخرى في حين أنّ الرواية الاخرى تنجّزها، فيلزم الجمع بين التنجيز و التعذير، و هذا غير ممكن.
المحاولة الثانية: أنّ المشكلة- حسب ما عرفنا في إبطال المحاولة الاولى- جاءت من قبل الدلالة الالتزامية لكلّ من الروايتين، و نحن نسقط الدلالتين الالتزامية عن الحجّيّة و نأخذ بالدلالتين المطابقيّتين، و لا بأس بحجّيّتهما معاً كما هو الحال في استصحابي النجاسة، و ذلك بتقريب أنّ الدلالتين الالتزاميتين يتعيّن سقوطهما و الأخذ بالدلالتين المطابقيتين؛ و ذلك لعدم معقوليّة العكس بأن نرفع اليد عن الدلالتين المطابقيتين و نأخذ بالدلالتين الالتزاميتين، و ذلك بناءً على ما هو الصحيح من تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقية في الحجّيّة، و سقوط حجّيّتها بسقوط حجّيّة الدلالة المطابقية، إذن فلو سقطت الدلالتان المطابقيّتان عن الحجّيّة سقطت الالتزاميتان أيضاً عن الحجية، فالالتزاميّتان ساقطتان على كلّ حال: إمّا تخصيصاً أو تخصّصاً، و تبقى المطابقيّتان بلا معارض.
و الجواب: أنّ هنا- في الحقيقة- تعارضين: تعارض بين الدلالة الالتزامية للخبر الآمر بصلاة الظهر و الدلالة المطابقيّة للخبر الآمر بصلاة الجمعة، و تعارض بين الدلالة الالتزامية للخبر الآمر بصلاة الجمعة و الدلالة المطابقيّة للخبر الآمر بصلاة الظهر، و كلّ من الدلالتين الالتزاميتين ليست في الحجّيّة في طول ما تعارضها من الدلالة المطابقية حتّى تكون متيقّنة السقوط في مقابلها، و إنّما هي في طول الدلالة المطابقية لنفس الخبر، و معارضة للدلالة المطابقية للخبر الآخر، فلا وجه لتعيّن سقوطها في مقابل ما تعارضها من الدلالة المطابقية، بل يمكن افتراض سقوط إحدى الدلالتين المطابقيتين مع دلالتها الالتزامية و بقاء الدلالة الالتزامية مع المطابقية في الطرف الآخر.
المحاولة الثالثة: إبراز تعارض ثالث في المقام، بأن يقال: إنّ هناك- في الحقيقة- ثلاثة تعارضات:
1- التعارض بين الدلالة الالتزامية لخبر وجوب صلاة الظهر و المطابقية للخبر الآخر، و هو تعارض بملاك أنّ حجّيّة إحداهما تقتضي التنجيز و الاخرى تقتضي التعذير.
2- التعارض بين الدلالة الالتزامية لخبر وجوب صلاة الجمعة و المطابقية للآخر، و هو- أيضاً- تعارض بنفس ذلك الملاك.
3- التعارض بين نفس الدلالتين الالتزاميتين و عدم إمكان الجمع بينهما في الحجّيّة: إمّا للعلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين، فيلزم من الجمع بينهما المخالفة القطعيّة العمليّة للتكليف المعلوم بالاجمال، أو لأنّ الجمع بينهما في الحجّيّة يستلزم سقوط المطابقيّتين عن الحجّيّة؛ لاستحالة الجمع بينها، و بسقوطهما تسقط الالتزاميتان على ما هو الصحيح من التبعية. إذن فلا يمكن الجمع بين الالتزاميتين في الحجّيّة.
و هذا الوجه يتمّ حتّى في مورد يفترض عدم العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي بخلاف الوجه الأوّل أعني لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة، و إذا كان بين نفس الدلالتين الالتزاميتين تعارض فقد سقطتا و بقيت المطابقيتان بلا معارض.
و لكن هذا البيان بهذا المقدار يقال في مقابله: إن كلًّا من الدلالتين الالتزاميتين لها معارضان في وقت واحد و هما: الدلالة الالتزاميّة مع الدلالة المطابقيّة للرواية الاخرى، فتتساقط الكلّ في وقت واحد.
المحاولة الرابعة: و هي المحاولة الصحيحة: أنّه متى ما كانت عندنا طائفتان من الأدلّة، و كان كلّ دليل من إحدى الطائفتين معارضاً بدليل من الطائفة الاخرى، و إحدى الطائفتين في ما بينها مبتلاة بتعارض داخلي، سقطت تلك الطائفة، و بقيت الطائفة الاخرى بلا معارض. و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ الدلالتين الالتزاميتين طائفة، و المطابقيتين طائفة اخرى و ما بينهما تعارض، و ما بين نفس الدلالتين الالتزاميتين تعارض على ما عرفت من الوجهين في المحاولة الثالثة، فتتساقطان، و تبقى المطابقيتان بلا معارض.
و البرهان على هذه القاعدة نبيّنه من خلال تطبيقه على نفس هذا المثال، فنقول: إنّ الدليلين المتعارضين إنّما يكون تقديم أحدهما على الآخر ترجيحاً بلا مرجح لو لم يكن في هذا التقديم عيب إلّا محذور هذا الترجيح بلا مرجّح، و ذلك بأن كان كلّ من الخبرين تامّاً من باقي الجهات. و أمّا إذا كان تقديم أحدهما على الآخر لا يمكن لجهة اخرى بخلاف العكس، فتقديم الآخر عليه ليس ترجيحاً بلا مرجّح و ما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّ تقديم الدلالة المطابقية لأحد الخبرين على الدلالة الالتزامية للآخر في نفسه ليس فيه محذور، و لكنّ تقديم الدلالة الالتزامية لأحد الخبرين على المطابقيّة للآخر فيه محذور في نفسه، أي: حتّى لو جاز لنا تقديم الدلالة الالتزاميّة على المطابقية من دون ترجيح يبقى في نفس هذا التقديم إشكال، و هو أنّه لما ذا نقدّم الدلالة الالتزامية لهذا الخبر على المطابقية لذاك الخبر و لا نقدّم عدلها و هي الالتزاميّة لذاك على المطابقيّة لهذا، فإنّ اختيار هذا التقديم دون ذاك التقديم ترجيح بلا مرجح، و تقديم كليهما غير ممكن؛ لما عرفت من أنّه لا يمكن الجمع بين الدلالتين الالتزاميتين في الحجّيّة: إمّا لاستلزام مخالفته التكليف القطعي، أو لتبعيّة الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، فإذا عرفنا أنّ تقديم الدلالة الالتزامية على المطابقية في نفسه فيه محذور بغضّ النظر عن أنّه ترجيح لها على المطابقية بلا مرجح، و تقديم المطابقية على الالتزامية ليس فيه محذور، تعيّن تقديم المطابقية، و خرج عن كونه ترجيحاً بلا مرجح.
و بكلمة اخرى نقول بالنظر إلى تبعيّة الدلالة الالتزامية للمطابقية: إنّ اقتضاء الحجّيّة للدلالة الالتزامية لخبر وجوب الجمعة مثلا لو كان مانعاً عن فعلية الحجّيّة للدلالة المطابقية لخبر وجوب الظهر، لزم كون عدم فعليّة الحجّيّة للدلالة المطابقية لخبر وجوب الظهر موقوفاً على اقتضاء الحجّيّة للدلالة الالتزامية لخبر وجوب الجمعة، و اقتضاء الحجّيّة لها موقوف على فعلية الحجّيّة للدلالة المطابقية لخبر وجوب الجمعة؛ إذ لو لم تكن الدلالة المطابقية حجّة لم يكن بالإمكان حجّيّة الدلالة الالتزامية؛ لما عرفت من التبعيّة. و هذا معناه أنّ عدم فعليّة الحجّيّة للدلالة المطابقية لخبر وجوب الظهر موقوف بالواسطة على فعلية الحجّيّة للدلالة المطابقية لخبر وجوب الجمعة، و نفس البيان يأتي في الطرف الآخر. و هذا معناه مانعيّة كلّ من الفعليتين لحجّيّة الدلالة المطابقية عن الاخرى. و هذا يستبطن الدور المحال. إذن فلا يمكن مانعية كلّ من اقتضائي الحجّيّة للدلالتين الالتزاميتين عن حجّيّة الدلالة المطابقية في الخبر الآخر، و مانعية أحد الاقتضائين دون الآخر ترجيح بلا مرجّح. إذن فشيء من الاقتضائين لا يصلح للمانعية. و هذا معناه حجّيّة الدلالتين المطابقيتين بلا أيّ مزاحم.
فتحصل من كلّ ذلك أنّنا لو لاحظنا دليلا لفظياً للحجّيّة، و غضضنا النظر عن تحكيم الارتكازات العقلائية- كما هو موضوع بحث الأصحاب- فما اختاروه من أنّ الأصل هو التساقط غير صحيح، بل الأصل في هذا القسم و هو ما لو كان التعارض فيه عرضياً و كنا نحتمل الترجيح في كلّ واحد منهما هو حجّيّة الدلالة المطابقية لكلا الخبرين، و عدم حجّيّة الدلالة الالتزامية لهما، إلّا إذا كان الخبران ترخيصيّين، و كان عندنا علم إجمالي بالإلزام، فيسقطان، كما يسقط الاستصحاب في مستصحبي الطهارة عند العلم الإجمالي بالنجاسة.
نعم، لو خرجنا عن موضوع هذا البحث، و حكّمنا الارتكازات العقلائية- كما هو الصحيح- اتّجه هنا التساقط؛ لان التفكيك بين الدلالة المطابقية و الدلالة الالتزامية في الحجّيّة في الأمارات ليس مقبولا عرفاً و إن كان مقبولا عرفاً في الاصول. إذن فهذا التفكيك يكون على خلاف الارتكاز العقلائي.
(مباحث الاصول، جلد ۵، صفحه ۶۱۴)