بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

ملزمات المعاطاة

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لاسیما بقیة الله فی الأرضین و لعنة الله علی اعدائهم أجمعین الی قیام یوم الدین

کان البحث في ملزِمات المعاطاة، و أوّل ملزِم ذكره الشيخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) هو تلف العوضين، أي أنّه إذا تلف العوض والمعوَّض معاً، فلا يجوز فسخ المعاملة بمعنى أنّ أيًّا من الطرفين يطالب بالبدل من ماله، وليس المراد أنّ المعاطاة تتحوّل إلى البيع.
وقد أفاد الشیخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) بأنه إذا اعتبرنا المعاطاة مفيدة للإباحة، فالحكم واضح، لأنّ كلّ طرف من الطرفين، من خلال تسلیط الطرف الآخر على ماله والإذن فی جميع التصرفات له، قد أهدَر جميع التصرفات المتلفة مقابل العوض الذي أخذه عنه، فلا معنى بعد التلف أن يطالبه بالبدل فالضمان هنا لا مقتضى له أصلاً.
لا يقال إنّما یتم هذا الكلام في فرض الإباحة الملكية ،و أما إذا كانت الإباحة شرعية، فهذا البيان ليس كافياً لیس لإثبات عدم الضمان،فإنه یقال إنّ مقصود القائلین بأنّ المعاطاة مفیدة للإباحة لیست إباحة تعبديّة شرعية، بل المراد أنّ إنشاء البيع یتضمن إنشاء الإباحة، وما يهم الطرفين هو أنّ كلّ منهما يستطيع أن يتصرّف في المال الذي یأخذه عن الآخر كیف يشاء، ولا يتحمّل أي مسؤولية إضافية سوى دفع العوض،فبالتالي لا ضمان بعد التلف.
وأمّا إذا اعتبرنا المعاطاة مفيدة للملكية، فجواز المطالبة بالبدل یکون مشروطاً بالفسخ، بينما ليس للطرفين حق الفسخ، لأنّ الخیار فی المعاطاة غیر ثابت، بل الثابت هو جواز ترادّ العينين، وهذا مشروط بوجود العينين معاً فإذا تلفت واحدة وبقيت الأخرى کان الاسترداد ممكنًا، لكن التراد غير ممكن.
فلیس باب الرجوع فی المعاطاة باب الفسخ فی البیع لکی یقال انه یمکن الرجوع الی بدل المال بعد الفسخ فی فرض التلف لأن الفسخ فی البیع یتعلّق بالعقد و یکون هو موضوعه فبعد الفسخ و التلف یرجع الی بدل التالف.بل یکون بابها باب الهبة حیث یکون موضوع الرجوع هو العین فبعد تلفها یکون الرجوع بلا موضوع فتدبر.
ومن هذا يتّضح أنّ الاستصحاب أيضاً لا یجری لإثبات جواز الرجوع، لأنّ موضوع جواز فسخ المعاملة هو إمكانية التبادل، وبعد تلف كلّ العوضين أو أحدهما أو بعضهما، يصبح التراد مستحيلاً، فلا یبقی مجال لتطبيق الاستصحاب.
ثمّ أفاد الشیخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) أنّه إذا اعتبرنا المعاطاة مفيدة للملكية، فإنّ تلف أحد العوضين أو بعضهما من ملزِمات المعاطاة للبیان المتقدّم، لكن إذا اعتبرت المعاطاة مفيدة للإباحة، فإنّ إلزام المعاملة عند تلف أحد العوضين أو بعضهما يحتاج إلى دليل، وهذا خلاف القاعدة، لأنّ قاعدة السلطنة تقتضي أنّ المالك للمال الموجود مسلّط عليه ويمكنه استرداده متی شاء.
وقد نقل الشيخ عن بعض أساتذته (ويُحتمل أنّ المقصود هو المحقق النراقي طاب مثواه) أنّه في فرض تلف أحد العوضين أو بعضهما یمکن لمالك العين الموجودة استردادها، والطرف الآخر يمكنه أيضاً المطالبة بالبدل الذي تلف، و الدلیل على ذلك هو استصحاب بقاء سلطة المالك على ماله، أي أنّه قبل تلف العوض كان له الحق في استرداد ماله، وبعد التلف يوجد شكّ في بقاء الحق المزبور، فيستصحب.أو تستصحب الملکیة بمعنى أنّه قبل تلف أحد العوضين، العوض یکون ملكاً لمالكه، وبعد التلف یشكّ في زوالها، فنستصحب بقائها.
و استشکل الشيخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) على هذا الاستصحاب،بأنه يتعارض مع أصل براءة الذمة، لأنّ الشخص الذي تلف المال في يده، إذا كان يمكنه استرداد المال الوجود، فهذا يعني أنّ ذمّته تکون مشغولة ببدل المال التالف، وأصل البراءة ينفي ذلك،فیتعارض الأصلان ولا يمكن الجمع بينهما لکونه مؤدیاً الی جواز الرجوع بماله مع عدم ضمان عوضه فتلزم المخالفة القطعیة بعد وضوح عدم کون قصد دافع العین بذلها مجاناً.
إن قلت: إنّ قاعدة «على اليد» تقتضي أنّ المالك للمال الموجود يمكنه استرداده، ومعها لا تصل النوبة إلى الأصل العملي.
قلنا: أنّ الضمان على أساس اليد في هذا الفرض لا يجري قطعاً. فالذي تلف في يده المال لم تکن یده قبل التلف ید ضمان، لأنّ المال كان في يده بإذن المالك، وبعد التلف، إذا لم يطالب المالك، فلا ضمان، والضمان المدّعی يفترض فقط إذا أراد صاحب العين الموجودة المطالبة بالبدل، وهذا النحو من الضمان لا يکون مستفاداً من قاعدة «على اليد».
ثمّ أفاد الشیخ الأعظم(رضوان الله تعالی علیه) بأنه یمکن الدفاع عن المحقّق النراقي (رضوان الله تعالی علیه) بأنّ الاستصحاب ببقاء سلطة المالك على الأصل یکون حاکماً على أصالة البراءة،فلا تجری.
نعم لابدّ من تصویر السببیة بين جواز استرجاع المال و اشتغال الذمة بالبدل التالف، وإلاّ فلا حکومة.
علی أنّ الضمان للشيء التالف مقابل عوضه معلوم وليس مشكوكاً کی ینفی بأصالة البراءة. نعم،کون الضمان بالعوض الحقيقي أو المسمى مشكوك،الا أنه لا علاقة له بأصالة البراءة و لاتعینه لکی یتوهم جریانها.
مضافاً الی أنه مع عموم دلیل السلطنة لا يصل الدور إلى الاستصحاب أیضاً.
فإنّ تلف أحد العوضين أو بعضهما لا يُلزِم المعاطاة بناء علی القول بکون المعاطاة مفیدة للإباحة.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است