اشتراط قصد التوصل فی المقدمة (الدرس ۷۶)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الدرس ۷۶

استدلّ المحقّق الأصفهانيّ على مقالة الشّيخ الأعظم باشتراط قصد التّوصّل في المقدّمة الواجبة باستدلال مركّب من مقدّمتين، الأولى هي رجوع الحيثيّات التّعليليّة إلى حيثيّات تقييديّة في الأحكام العقليّة والّتي بيّنّاها وبسطنا الكلام فيها وذكرنا إشكال السّيّد الخوئيّ عليها من حيث قبوله بكبراها ونقاشه في كون المورد صغرى لها. وذكرنا إشكال السّيّد الصّدر على أستاذته وكذا مباشرته الإشكال على استدلال المحقّق المذكور، وقلنا إنّ كلامه غير صحيح ولا يتمّ نقضًا على استدلال المحقّق الأصفهانيّ ويكون موردنا صغرى لتلك الكبرى. وانتهى بنا الكلام إلى المقدّمة الثّانيّة من مقدّمتي استدلال المحقّق الأصفهانيّ ومفادها: إنّ الواجب بناءً على المقدّمة الأولى هو عنوان المقدّمة، لأنّ الحيثيّة التّعليليّة ترجع إلى تقييديّة، فما عُلّل به الوجوب هو موضوعه. والواجب لا بدّ أن يكون اختياريًّا ومصحوبًا بالقصد، إذ لا يصحّ أن يكون غير الاختياريّ مطلوبًا ولا واجبًا من قبل المولى، فلا بدّ من قصد التّوصّل.

هنا أشكل السّيّد الصّدر[1] على المقدّمة الثّانيّة تبعًا للسّيّد الخوئيّ[2] بإشكالات:

الإشكال الأوّل: لا يعتبر في صحّة التّكليف شرط تعلّق الوجوب بخصوص الحصّة المقدورة، بل يصحّ تعلّقه بالجامع المقدور على بعض حصصه، لأنّه تكفي القدرة على فعل ما أو حصّة ما ولا تلزم القدرة على كلّ الحصص ليصحّ التّكليف. من هنا اشتهر من قديم الزّمن القول بكفاية القدرة على الجامع. ومقصودهم من القدرة على الجامع الّتي تكون مصحّحة للتّكليف هو أنّه لا يلزم كون التّكليف متمحّضًا بالحصّة المقدورة على مستوى تعلّق الوجوب به في لسان الدّليل، وليس المعنى ما قد تنصرف إليه أذهان الطّلبة من أنّ القدرة على حصّة تصحّح طلب سائر الحصص غير المقدورة، وإلّا فالتّكليف بأمر غير مقدور باطل ولا يتصحّح بضميمة طلب أمر مقدور، وهذا غير سليم حتمًا. بل المعنى هو صحّة أن يتعلّق الوجوب على مستوى الخطاب بالجامع من دون أن يتحصّص بالحصّة المقدورة خطابًا. ليترتّب على ذلك أنّه لو وقع الفعل المقدّميّ  ولو بلا اختيار وعن غير عمد لكان مجزيًا موفيًا بغرض المقدّمة. فلك أن تقول إنّ معنى تعلّق التّكليف بالجامع هو أنّ التّكليف قد تعلّق بالحصّة المقدورة تكليفًا وبالأعمّ إجزاءً كما لو وقعت حصّة ما اتّفاقًا بلا قصد. ولو دقّقنا هنا لرأينا أنّ التّكليف قد انصبّ على الجامع كموضوع بعلّة القدرة على حصّة معيّنة، فالقدرة على حصّة ما حيثيّة تعليليّة للحكم بوجوب الجامع. على هذا، لا موجب للقول بأنّ المجزي هو خصوص الحصّة المقدورة، بل كذا تجزي الحصّة غير المقدورة لو حصلت اتّفاقًا وبلا قصد لاندراجها في هذا الجامع المأمور به.ومن هنا ترى أنّ المحقّق الأصفهانيّ علّق الوجوب بخصوص الحصّة المقدورة ورتّب على ذلك عدم إجزاء الحصّة المأتيّ بها عن غير قصد، مع أنّه يقبل كبرويًّا بصحّة تعلّق التّكليف بالجامع ولكنّه لم يقل بذلك هنا.                                        ولا يقال: إنّ معنى تعلّق الوجوب بالجامع للحصص هو أن يتخيّر المكلّف الإقدام على أيّ من الحصص وليس في الجامع بين المقدور وغير المقدور مثل هذا التّخيير العقليّ؛ لأنّنا نقول في مثل الجامع بين المقدور وغير المقدور انتفى التّخيير في الإقدام لكنّه ثبت التّخيير في الإجزاء الثّابت لكلّ حصّة من حصص الجامع، ففيه تخيير على مستوى الإجزاء وإن فقد تخيير الإقدام.

الإشكال الثّاني[3]:[4] [5]لو سلّمنا اختصاص التّكليف بخصوص الحصّة المقدورة دون الجامع، فإنّ هذا يصحّ في التّكاليف المستقلّة لا التّبعيّة كالوجوبات الغيريّة المقدّميّة. وكونها مقدّمة يحتّم لها وجوبًا قهريًّا لابدّيًّا، وهذا الوجوب القهريّ لا يجعل المقدّمة هي خصوص المقدّمة الاختياريّة المأخوذ فيها القصد فقط. بل المعيار هو ملاكها الّذي به يترتّب الوجوب القهريّ، وهو ليس إلّا التّوقّف الّذي لا يختصّ بالمقدور من الحصص.

الإشكال الثّالث:[6] لو سلّمنا وقلنا إنّه لا بدّ أن يكون التّكليف متعلّقًا بخصوص الحصّة المقدورة، لكنّ تحقّق القدرة لا يحتاج إلى قصد بل يكفي فيه الالتفات وعدم الاضطرار، بحيث يكون المكلّف فاعلًا لا عن غفلة وهو في مقام يستطيع أن يمسك نفسه لا كحركة المرتعش، بحيث إن كان كذلك كان قادرًا قصد أم لم يقصد. نظير ذلك ما لو أقدم امرؤ على ضرب طفل بداعي إظهار القوّة والاقتدار ملتفتًا إلى نتائج فعله وهلاك مضروبه غير مضطرّ عليه بحيث يتحرّك بالاضطرار وبلا حول على الإمساك، فقتله ووقع القتل منه بداعي إظهار القوّة لا بداعي القتل بعينه، أفلا يكون فعله الشّنيع هذا اختياريًّا لخلوّه عن قصد عنوانه؟ أفلا يكون عليه الحدّ؟ بلا إشكال هذا قتل عمديّ اختياريّ. إذا تبيّن هذا، فإنّ مصداق الواجب الاختياريّ هو الفعل الملتفَت إليه الّذي يقدم عليه فاعله لا بالاضطرار، وتطبيقًا إذا أتى المكلّف بالمقدّمة عن التفات وبلا اضطرار فقد جاء بمصداق الواجب وكان فعله اختياريًّا.

الإشكال الرّابع:[7] [8]ما صار إليه المحقّق المذكور هو في الحقيقة قول بالتّركيب بين كلام الشّيخ وصاحب الفصول، إذ بناءً على مقدّمته الأولى الواجب هو عنوان المقدّمة وهو بتعبير آخر عنوان التّوصّل إلى ذي المقدّمة، وبناءً على الثّانية لا بدّ أن يكون هذا العنوان قصديًّا. لكنّ المقدّمة الّتي يصدق عليها عنوان المقدّميّة هي الفعل الموصل بالفعل والحمل الشّائع لا المقدّمة الّتي جيء بها بقصد التّوصّل فقط. ففي الحقيقة هذا قول بضرورة قصد التّوصّل وكذا التّوصّل. وهذا الإشكال من نفس وادي الإشكال الّذي ذكرناه على المحقّق الأصفهانيّ من أنّه بعّد الطّريق على نفسه فقد كان يكفيه الاتيان بالمقدّمة الثّانية فقط للإنتاج، ونزيد هنا ما قاله السّيّد الصّدر بأنّ هذه زيادة مضرّة في إثبات ما ترمي إليه، إذ النّتيجة كون قصد التّوصّل والتّوصّل معًا شرطين في صدق الواجب. إلّا أنّه يمكن أن يقال بأنّ مطلوب المحقّق الأصفهانيّ هو إثبات شرطيّة قصد التّوصّل لكن لا بشرط لا عن غيره، وبإثباته شرطيّة القصد وشرطيّة التّوصّل يكون قد أثبت مطلوبه. ورتّب السّيّد الصّدر على هذا كلّه انتفاء اعتبار قصد التّوصّل، ولكن هذا فرع كون الدّليل منحصرًا بما ذكره المحقّق الأصفهانيّ.

ولشيخنا الأستاذ في الاستدلال على اعتبار قصد التّوصّل بيان آخر: في مقام الثّبوت، ما يحكم العقل بوجوبه الشّرعيّ بملاك اللّابدّيّة هو أن يكون الشّارع قد فتح نافذة للاتيان بذي المقدّمة من جهة فعلٍ ما يكون واجبًا غيريًّا. ولكن لا يلزم أن يكون هذا الفعل غير المتعيّن الصّادق على كلّ ما يكون مقدّمة أكان مشروطًا أم مطلقًا وفيه ملاك التّوقّف، قد وجب مقدّميًّا وغيريًّا على ما هو عليه من السّعة والانطباق. إذ غاية ما يحكم به العقل هو وجوب عدم سدّ أبواب المقدّمة وما يتوقّف عليه الواجب حتّى لا ينسدّ باب امتثال ذيها، فلو فتح المولى بابًا إلى الامتثال والإطاعة كفى عقلًا، ولا موجب لفتح كلّ الطّرق و والقول بوجوبها جميعًا على الإطلاق بلا تحصيص. فللشّارع الحاكم في ميدانه أن يحصّص حصّة معيّنة ممّا يتوقّف عليه ذو المقدّمة تكون هي الواجبة دون سواها. ولا موجب في المقام للقول بأنّ وجوب المقدّمة واقع لزامًا على كلّ ما يكون مقدّمة. فقد يرى المولى عدم مطلوبيّة حصّة ذات مفسدة لا نعلمها مع كونها محقّقة للغرض فلا يوجبها لأجل تلك المفسدة.

وأمّا في مقام الإثبات، فالمطلب من تبعات القول بإمكان التّرتّب. ولذلك جعل الشّيخ الأعظم الثّمرة الوحيدة لاعتبار قصد التّوصّل هي ارتفاع الحرمة الثّابتة للمقّدمة لولا المقدّميّة. فهو منع إطلاق دليل الحرمة عن شمول الحصّة الّتي جيء بها بقصد التّوصّل إثباتًا. وهذا لا محذور من الذّهاب إليه، بحيث لو جاء المكلّف بالمقدّمة بلا قصد التّوصّل لكانت مصداقًا للحرام لا للواجب حتّى ولو ترتّب عليها ذو المقدّمة وتحقّق الغرض منها، لأنّنا نقول بالتّرتّب وهذا ما نبّه عليه المحقّق الأصفهانيّ[9] وكذا الميرزا النّائينيّ[10].

فتنقّح أنّه: إذا قلنا بإمكان التّرتّب كان من الممكن أن يقول المولى بكون الفعل المقدّميّ بلا قصد التّوصّل مصداقًا للحرام المستتبع للعقوبة، فإن قصد به التّوصّل كان مصداقًا للواجب. إذ يمكن للشّارع على التّرتّب، أن يقول بوجوب إنجاء النّفس المحترمة وأن يقول برفع يده عن الحرمة إذا توقّف تحقّق ذلك على الدّخول في أرض الغير المحرّم لولا المقدّميّة، لكن إن كان ذلك بقصد التّوصّل. أمّا المقدّمة المرتكبة بلا قصد توصّل كما للتّفرّج والتنزّه، فإطلاق الحرمة شامل لها وتقع محرّمة. إذا عرفت هذا: فإنّ كلّ ما احتُمل أخذه قيدًا في صحّة المقدّمة هو شرط للصّحّة، فلو احتملنا شرطيّة قصد القربة لوجب، وكذا لو احتملنا الموصليّة لوجبت؛ ولعلّ نكتة التّرتّب هي الّتي حدت بصاحب الفصول إلى القول بوجوب المقدّمة الموصلة خاصّة، والحال أنّه من مشيّدي القول بإمكانه.

ومن هذا تعلم أنّ مقالة الشّيخ الآخوند تبتني أيضًا على القول بعدم إمكان التّرتّب، فلا يمكن للشّارع أن يقول للمكلّف عنده إنّ الدّخول في أرض الغير واجب إن قصد التّوصّل وإلّا فهو حرام لقوله بعدم الإمكان؛ لذا حكم بوجوب المقدّمة ولو دخل أرض الغير بقصد التّنزّه طالما يقع الفعل في طريق ذي المقدّمة.

 

[1]  أنظر البحوث،ج2،ص243:"لو سلّمنا ذلك فما أفيد من أنّ الوجوب لا بدّ وأن يتعلّق بالحصّة الاختياريّة بالخصوص من المقدّمة غير صحيح، وذلك تارة لعدم صحّة الكبرى على ما تقدّم في محلّه، فإنّ اشتراط القدرة والاختيار في التّكاليف ليس بمعنى لزوم اختصاص متعلّقاتها بالحصّة الاختياريّة بل يمكن تعلّقها بالجامع بين الحصّة الاختياريّة وغير الاختياريّة، نعم لا يمكن تخصيصها بالحصّة غير الاختياريّة، وأخرى: لعدم انطباق ذلك في المقام حتّى لو سلّمت الكبرى لأنّ الوجوب الغيريّ وجوب تبعيّ قهريّ، وليس بملاك جعل الدّاعي لكي يشترط فيه تعلّقه بالحصّة الاختياريّة بالخصوص".

[2]  أنظر الدّراسات،ج1،ص329:"نمنع المقدّمة الثّانية ونقول: لا يعتبر في اختياريّة الفعل  إلّا العلم والالتفات إلى العنوان، وأمّا قصده بأن يكون الدّاعي لتحصيله تحقّق العنوان، فلا يعتبر فيها أصلًا، ولذا لوقلنا بأنّ مقدّمة  الحرام حرام وأتى بها المكلّف مع العلم و الالتفات ولم يقصد بها التّوصّل إلى المحرّم قد أتى بالحرام قطعًا، وعليه ففي المقام لو كان المكلّف ملتفتًا إلى المقدّميّة وأتى بها فقد حصلت المقدّمة بعنوانها اختيارًا قصد بها التّوصّل أم لم يقصد".

[3]  أنظر البحوث،ج2،ص243:"وأخرى: لعدم انطباق ذلك في المقام حتّى لو سلّمت الكبرى لأنّ الوجوب الغيريّ وجوب تبعيّ قهريّ وليس بملاك جعل الدّاعي لكي يشترط تعلّقه بالحصّة الاختياريّة بالخصوص".

[4]  أنظر المباحث،ج2 من القسم الأوّل،ص492:"ثمّ لو سلّم الاختصاص وأنّ الباعثيّة لا تكون إلّا إلى الحصّة الاختياريّة من الفعل، فذلك إنّما يكون تسليمه في الواجبات النّفسيّة الّتي تجعل لغرض الدّاعويّة، لا الواجبات الغيريّة الّتي لا تجعل على القول بها من أجل الدّاعويّة، وإنّما هي واجبات قهريّة تبعيّة".

[5]  يلزم من القول بكونها تبعيّة غير مجعولة بملاك جعل الدّاعي أن تكون وجوبات مجازيّة لا تبعيّة فقط، فإنّ الوجوب يتقوّم بدفعه التّشريعيّ وداعويّته، إلّا أن يقال إنّ هنا باعثيّة لكنّها ليست ملاك الجعل بل ملاك الجعل هو التّوقّف. لكن ما يبدو أنّ في البين خلطًا بين ملاك الوجوب وملاك الإيجاب، فالباعثيّة دخيلة في ملاك وجوبه فيما توقّف واجب آخر عليه دخيل في ملاك إيجابه. (المقرّر).

[6]  أنظر البحوث،ج2،ص243:"شرطيّة الاختيار في التّكليف ليست بمعنى لزوم القصد والعزم والإرادة لمتعلّق التّكليف، بل يكفي فيها عدم الغفلة والجهل وعدم العجز والاضطرار، فمن يضرب شخصًا بقصد إظهار قوّته أمام الآخرين وهو ملتفت إلى أنّ ضربه له سوف يؤدّي إلى هلاكه يكون القتل الصّادر منه اختياريًّا رغم أنّه ربّما لم يكن يقصد قتله ولا يريده، وعليه: فمن يأتي بالمقدّمة لغرض فيها ولكنّه يعلم أيضًا بأنّها سوف تكون موصلة إلى ذي المقدّمة تكون المقدّمة الصّادرة منه اختياريّة رغم أنّه لم يقصد التّوصّل بها".

[7]  المصدر نفسه:"إنّ هذا التّخريج لا يثبت مقالة الشّيخ الأعظم بل ينتج الجمع بين قيدين، قصد التذوصّل والموصليّة، وهذا جمع بين مقالة الشّيخ ومقالة صاحب الفصول، الّتي سوف يأتي شرحها، هذا لو أراد المحقّق الأصفهانيّ من حيثيّة التّوصّل الموصليّة بالفعل، وأمّا إذا أراد الموصليّة الشّأنيّة في كلّ مقدّمة فقصدها لا يتوقّف على قصد التّوصّل كما هو واضح".

[8]  في الحقيقة هذا الإشكال يبتني على تفسير عنوان المقدّميّة المعلّل للحكم بالوجوب بعنوان التّوصّل، فيكون التّوصّل بحسب كلام المحقّق الأصفهانيّ في النّهاية هو الموضوع لحكم العقل بحيث حكم العقل بوجوب التّوصّل. وقد ذكر ذلك السّيّد الصّدر صراحة، حيث قال في المباحث، ج2،ق1،ص490:"وعليه يكون وجوب المقدّمة الثّابت بحكم العقل بالملازمة موضوعها الموصل؛ لأنّ الموصليّة هي الحيثيّة التّعليليّة للحكم المذكور". لكن لا يبعد أن يقال إنّ في المقام فرقًا بين التّوصّل والموصل، فالموصل ظاهر في الفعليّة دون الشّأنيّة لكنّ التّوصّل ليس كذلك بل يبقى على إطلاقه ويكون مراده الأعمّ من الشأنيّ والفعليّ، وبالتّالي الفعل وجب لأجل التّوصّل أوصل إلى ذي المقدّمة أم لم يوصل، فعادت النّتيجة لتساوي قوله بالتّوصّل الشّأنيّ خصوصًا، وليس ذلك إلّا معنى التّمكّن والتوقّف. (المقرّر).

[9]  نهاية الدّراية،ج1،ص393:"نعم التّحقيق أنّ الالتزام بعدم حرمة الغصب إذا بنى على عدم الإنقاذ في غاية الإشكال بل يجب القول بحرمته بناء على التّرتّب فإنّ حرمة الغصب في ظرف عصيان الأمر بالأهمّ وهو ظرف سقوط الأمر بالأهمّ لا مزاحم لها فالغصب في صورة البناء على عدم اتيان الأهمّ مع استمرار البناء المزبور باقٍ على حرمته لعدم المزاحم فتدبّر".

[10]  الفوائد،ج1،ص289:"وبعبارة أخرى: التّصرّف المؤدّي إلى الإنقاذ واقعًا هو الّذي يكون مزاحمًا لحرمة التّصرّف في ملك الغير، لا التّصرّف الّذي قصد به الإنقاذ، إذ لا يلزم التّصرّف الّذي قصد به الإنقاذ أن يترتّب عليه الإنقاذ، ويرجع إلى تقييد حرمة التّصرّف بخصوص الصّورة الّتي لا يترتّب عليها الإنقاذ وهو راجع إلى مسألة التّرتّب على ما سيأتي بيانه عن قريب إنشاء الله تعالى".

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است