جواز التّأخير مع احتمال الفوت (۲۳ جمادي الثانیة ۱۴۴۴)

الكلام في جواز تأخير الواجب الموسّع إلى زمان يحتمل فيه عدم التّمكّن  من الفعل بحيث يحتمل طروّ العجز. الكلام تارةً بحسب الدّليل الاجتهاديّ وأخرى بحسب الدّليل العمليّ. وقد تقدّم الاجتهاديّ وقلنا لا يوجد دلالة من جهة الإطلاق اللّفظيّ وإن كان يمكن أن يتمّم الإطلاق المقاميّ بحيث لا نقول بثبوته قطعًا. وقد ادّعى صاحب الضّوابط القزوينيّ الإطلاق اللّفظيّ في المقام وهذا عجيب منه "إذ لا ريب في توسعة ...ولكن نشكّ..."، وقد قلنا بأنّه لأنّه عند العوامّ هناك توهّم الملازمة بين التّوسعة في الوجوب وجواز التّأخير إلى آخر الوقت مع احتمال عدم التّمكّن.

يقول لو قلنا بعدم الجواز للزم كون الواجب الموسّع مضيّقًا وهذا غير صحيح إذ ما ذكره لا يرد على...

والكلام هو في الأصل العمليّ مرّ أنّ المعروف في بعض الكلمات ومنهم الخوئيّ هو عدم جواز التّأخير لأصل الاشتغال. وعليه إذا احتمل عدم التّمكّن بل حتّى لو ظنّ بالتّمكّن كما ذكرنا العبائر، خلافًا لمن قال بجواز التّأخير إذا ظنّ بالسّلامة بل حتّى لو احتمل ذلك في مطلق الموسّعات وكذا الواجبات غير الموقّتة.

السيد الحكيم أرجع هذا الجواز إلى بناء الفقهاء وهذا البناء إمّا أن يرجع إلى سيرة العقلاء وإمّا إلى أصل عمليّ كالاستصحاب وإمّا إلى دليل اجتهاديّ كالإطلاق.

الكلام الآن هو في أنّه هل لدينا هنا استصحاب يجري ويجوّز التّأخير كما لو استصحب الحياة أو استصحب الحياة أو ... بما يوجب جواز التّأخير..

قال ...هذا الاستصحاب أصل مثبت لانّ  موضوع حكم العقل بجواز تأخير هو إحراز القدرة على الامتثال في الظّرف المتأخّر فاستصحاب الحياة والقدرة هو أصل مثبت حيث يقول الاستصحاب يثبت القدرة لكن لا يثبت الامتثال إلّا من باب اللّازم العقليّ. وهذا ما ذكره السيد الخوئيّ في فقهه.

وعلّق الشّيخ بأنّه غريب إذ لا نطلب إحراز الامتثال بل نريد إثبات موضوع جاز التّأخير وموضوعه القدرة في الظّرف المتأخّر، الموضوع هو القدرة على تقدير التأخير لا الامتثال على تقدير التّأخير. من ترك الصّلاة في أوّل الوقت إلى نهاية الوقت وهو قادر في كلّ الوقت لم يكن تأخيره محرّمًا فتركه هو الحرام وهو بترك جميع الحصص والّذي يستند إلى الجزء الأخير بترك الحصّة الأخيرة. بل نقول لا ملازمة بين القدرة والامتثال، فلو جزمنا بالقدرة لا احتملناه لم يلازم ذلك وقوع الامتثال.ت فلا ملازمة عقليّة لتتحقّق مشكلة المثبتيّة.

ولكن في أيّ الأدلة ورد أنّه يجوز لمن يتمكّن من الامتثال التّأخير؟ حيث ورد دليل الواجب الموسّع بمعنى أنّه لا يتعيّن البدار والفعل لإ] أوّل الأزمنة وهذا يتحقّق بأمر الشّارع بالجامع فيرجع بيان موضوع جواز التّأخير بجعل المولى للواجب الموسّع. المولى بيّن في حقيقة الواجب الموسّع جواز التّأخير حيث يعلم بالتّمكّن لكنّه سكت عن ذلك حال الشّكّ في التّمكّن في الظّرف المستقبل. هذا إشكال السيد الخوئي ودفعه.

وبما ذكرنا يندفع إشكال ثان، جواز التّأخير هو حكم العقل . الواجب الموسّع هو ما كان التّخيير بين أفراده الطّوليّة عقليًّا كما ذكر الشّيخ الآخوند  فجواز التّأخير عقليّ وبحكم العقل وفرق بين التّخيير الشّرعيّ بين الخصال وبين التّخيير بين حصص الواجب حيث يقع عقليًّا بلا فرق بين الحصص الطولية والعرضيّة وجواز التّأخير هو حكم عقليّ فكيف يجري الاستصحاب وهو لا يثبت إلّا الآثار الشّرعيّة دون العقليّة؟

وفيه أنّ جواز فعل الحصص هو بحكم الشّارع سواء في العرض أو في الطّول، التّخيير العقليّ هو بحكم الشّارع أي إنّ الشّارع من حيث جعل المأمور به هو الجامع نشأ التّخيير العقليّ فبسبب الإطلاق. بوالتالي الكلام عن التخيير الشرعي يأتي في قبال العقلي من حيث إنّه في الشرعي تدخل الخصوصيّات في الامتثال حيث يكون المتعلّق هو الجامع الامنتزاعي المشير إلى تلك الأفراد. كما صرح به السيد الخوئي في بعض المقامات.

وبالتالي فأمر بيد الشّارع فلا محذور في الاستصحاب حتّى من هذه النّاحية. فهذا مجعول الشّارع والتّخيير هو عين التّعليق بالطّبيعة.

والإشكال الثّالث هو نحو عويصة في المقام وهو أنّ هذا الاستصحاب من الكلّيّ القسم الثّالث لأنّ القدرة على الفعل في أوّل الوقت هو غير القدرة على الفعل في آخر الوقت.

المحقق الاصفهاني نقّح هذا البحث في تعليقه على الواجب الموسّع.

 

برچسب ها: الواجب الموقت, الواجب الموسع

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است