بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

الفاظ المطلق: المفرد المعرف

تمّ الكلام في المفرد المعرّف باللّام، وهنا أضع الخلاصة في نقاط:
- الأولى: المعروف عند أهل اللّغة كون اللّام موضوعة لأنحاء التّعيّن المختلفة على نحو الاشتراك اللّفظيّ، فتدلّ على الجنسيّ منه وكذا الاستغراقيّ والعهديّ بحسب القرينة.
- الثّانية: ذهب الشّيخ الآخوند إلى وضع اللّام للتّزيين، فهي لا تفيد معنى بل تشكّل الكلام لا أكثر؛ فيما يستفاد الاستغراق أو العهد وما شاكلهما من القرائن الخارجيّة، فلا اللّام تفيد تلك التّعيّنات ولا مدخولها.
- الثّالثة: لا يصحّ النّقض على القول باستحالة وضع اللّام للتّعيّن بكونها موضوعة له في الجمع المحلّى باللّام، ومن دلالتها على التّعيّن يستفاد الاستغراق والإطلاق حيث إنّ التّعيّن لا يكون إلّا من باب التّعيّن الجنسيّ، من دون أن يلزم إشكال الذّهنيّة في المعنى وبالتّالي عدم الانطباق على الخارج. وذلك لأنّ ما يدلّ على الاستغراق فيه هي الهيئة التّركيبيّة المؤلّفة من اللّام والجمع المحلّى بها بالوضع، وليس الدّال هي اللّام من باب دلالتها على التّعيّن.
ولو تنزّلنا، فليست اللّام موضوعة في مورده للتّعيّن بل للاستغراق.
بعد ذلك تعرّض الشّيخ الآخوند للكلام عن النّكرة سواء كانت مفردة أو جمعًا مثل: "أكرم رجلًا أو أكرم رجالًا".
وقد رأى أنّ النّكرة تستعمل في معنيين: أحدهما المعيّن، وثانيهما الكلّيّ المقيّد بالوحدة.
مثال الأوّل: قوله تعالى:"وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى"، إذ الرّجل الجائي معيّن مشخّص وليس مطلقًا، حتّى لو قيل بتردّد اللّفظ في الانطباق لكنّ الكلام عن واقع رجل متعيّن في نفسه.
ومثال الثّاني: قوله "أعتق رقبة"؛ وهنا لفظ "رقبة" دلّ على الطّبيعة المقيّدة بالوحدة أي على فرد أو حصّة منها، وهي بهذا المعنى كلّيّ قابل للانطباق على كثيرين. وقد أفاد التّنوين اللّاحق بها قيد الوحدة، فصار معناها أعتق رقبة واحدة. والفرق بين قوله "أعتق الرّقبة" و"أعتق رقبةً" واضح، فعلى الأوّل تكفي الرّقبة الواحدة فيما على الثّاني المطلوب هي رقبة واحدة.
وليس الواحد المطلوب هنا هو الواحد المردّد الّذي لا تعيّن له لا ابتداءً ولا انتهاءً، أي لا يفيد التّنوين تردّدًا في الطّبيعة ليكون متعلّق الحكم هي الطّبيعة المردّدة، بل يفيد تقييدها بالوحدة. وإلّا لو كان مردّدًا لما كان ذا واقع ولا ذا مصداق، إذ كلّ شيء متحقّق في الخارج فهو هو لا هو أو غيره أي متعيّن لا مردّد، وهو الموجود في الخارج لا غير.
والفرق بين العنوان المشير والفرد المردّد، أنّ العنوان المشير يشير إلى التّعيّنات على الإجمال من حيث إنّه جامع انتزاعيّ عنوانيّ للمشار إليه، في حين أنّ الفرد المردّد هو من قبيل الجامع الذّاتيّ الحقيقيّ لكن الّذي لا انطباق له على الخارج لأنّه جامع ذاتيّ بما هو مردّد.
وما نحن بصدده من مفرد منكّر مثلًا ينطبق على الخارج، والحال أنّ الفرد المردّد لا مطابق له في الخارج، إذ الخارج مملوّ بالعينيّة، وليس التّرديد إلّا مفهومًا ذهنيًّا يقع في الأذهان والتّردّد المستفاد في مورده ذهنيّ لا قيامة له في الخارج. لك أن تتردّد بين زيد وعمرو لكنّه تردّد ذهنيّ لا منطبق له في الخارج.
هذا تمام الكلام في النّكرة.
بعد ذلك يشير إلى كلام لصاحب الفصول مفاده أنّ ما كان من قبيل اسم الجنس فهو مطلق، وكذا ما كان من قبيل المنكّر بالمعنى الثّاني أي بمعنى ما كان مقيّدًا بالوحدة مع كونه كلّيًّا.
نعم، لو صحّ ما نسب إلى المشهور من كون الإطلاق هو ما لوحظ فيه لحاظ السّريان والشّمول على نحو اللّابشرط القسميّ المتقدّم بحسب تفسير صاحب الكفاية، فلا يكون اسم الجنس ولا اللّفظ المنكّر من ألفاظ المطلق، لكنّ الكلام فعلًا في صحّة النّسبة.

وذلك لأنّه قد تقدّم كون اسم الجنس موضوعًا للماهيّة المهملة المبهمة على نحو اللّابشرط المقسميّ دون الماهيّة المطلقة الّتي لوحظ فيها لحاظ الشّمول والسّريان. والحال أوضح في المنكّر بالمعنى الثّاني، فهو يدلّ على ماهيّة مقيّدة بالوحدة مع أنّ الماهيّة المطلقة هي الماهيّة مع لحاظ عدم القيد.
ولو قلنا بالإطلاق بالمعنى المنسوب إلى المشهور لما أمكن طروّ القيد على الماهيّات المطلقة، إذ كيف يمكن أن يكون المقيّد بالشّمول مقيّدًا بعدم الشّمول؟ مع أنّ المتسالم عرفًا وعند أهل الفنّ كون المطلقات قابلة للتّقييد بل إنّ التّقييد شائع عندهم حدًّا عظيمًا لا يُغفل عنه ولا يُنكر.
ثمّ ذكر عبارة فيها ما فيها من غموض، مفادها أنّه حيث فُرض طروّ قيد على المطلق، فإنّه يكون من باب تعدّد الدّال والمدلول، لا من باب استعمال المطلق في المقيّد. فلو قال المولى "أعتق رقبة مؤمنة" لم يكن خطابه هذا من باب استعمال الرّقبّة في الرّقبة المؤمنة، بل الرّقبة على ما هي عليه من المعنى بلا تصرّف ولا تجوّز.
ولو أراد من الرّقبة _وهي مطلقة_ خصوص الرّقبة المؤمنة أي المقيّدة لكان مجازًا مطلقًا، أي سواء كان الإطلاق مستفادًا من الوضع كما هو على مسلك المشهور أو كان مستفادًا من مقدّمات الحكمة كما هو عند سلطان المحقّقين ومشهور من تأخّر عنه.
فهو على مسلك المشهور مجاز بشكل واضح، لاستعماله اللّفظ الموضوع للماهيّة المطلقة في الماهيّة المقيّدة؛ ولكنّه مجاز أيضًا على مسلك سلطان العلماء، لأنّه من استعمال اللّفظ الموضوع للماهيّة المهملة في الماهيّة المقيّدة من دون توسيط دالّ آخر ليصحّ من باب تعدّد الدّال والمدلول.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است