بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

الإطلاق المقامي

وصل الكلام إلى القسم الثّالث من أقسام الإطلاق المقاميّ وهو ما لو كان المتكلّم في مقام بيان أمر لا يمكن أن يدلّ عليه اللّفظ حتّى بواسطة القرينة، فالمعنى المدلول عليه خارج عن مفاد اللّفظ.
وبعبارة أخرى: إنّ ما يراد إثباته بواسطة هذا القسم من الإطلاق المقاميّ أجنبيّ عن دلالة لفظ الدّليل، كما أنّ دليل الصّلاة غير متعرّض للصّوم رأسًا وعلى الإطلاق، بحيث يقصر عن إفادة شيء يرتبط به ولو بالإجمال.
ومثاله: دلالة القضايا الشّرعيّة الّتي تتعرّض لبيان أمور بواسطة اللّفظ مع كون المتكلّم في مقام الحصر من دون أن يشير إلى كونه في مقام الحصر باللّفظ.
في الأساس، إثبات شيء لشيء لا ينفيه عمّا عداه، فلو دلّ الدّليل على أنّ بعض الأمور ناقضة للوضوء، لم يدلّ بذاته على أنّ ما زاد عنها ليس ناقضًا له. لكن إذا استفدنا من أيّ طريق غير ألفاظ الدّليل أنّ المتكلّم في مقام الحصر بحيث كان الشّارع بصدد تعداد النّواقض وحدّها لا مجرّد بيانها، فإنّه ينفي النّاقضيّة عمّا عدا المذكور.
وكما ترى، هذا المقام خلاف الأصل، فلا يمكن الاحتجاج بنفي الحكم عمّا عدا المذكور على لسان المولى إلّا إذا أحرزنا كونه في مقام الحصر.
ومثال هذه المسألة ما حمل عليه كلام المحقّق الآخوند في بحث المفاهيم؛ فهناك بعد أن أشار إلى كون الجملة الشّرطيّة تدلّ على المفهوم بالوضع تنزّل في البيان، وقال إن لم يثبت الوضع أمكن إثبات دلالة الشّرط على المفهوم بواسطة الإطلاق. وقد أشار كثير من الأعلام وعلى رأسهم المحقّق الأصفهانيّ إلى أنّ مراده من الإطلاق هو المقاميّ دون اللّفظيّ، لكون الإطلاق اللّفظيّ لا يقتضي أزيد من كون العلّة تامّة، أمّا أنّها منحصرة أو غير منحصرة فهذا لا يدخل ضمن أحوال العلّة، وبالتّالي تخرج الدّلالة عليه عن مقتضى اللّفظ ولو بالإطلاق. ولكن يمكن التّمسّك بالإطلاق المقاميّ من باب أنّ المتكلّم في مقام الحصر لإثبات كون العلّة منحصرة، فيثبت المطلوب؛ لكن مع ذلك يبقى الإشكال في إثبات كون المتكلّم في مقام الحصر وهو على خلاف الأصل كما قلنا.
لكنّ الصّحيح الّذي كنّا بيّنّاه في هذه الدّورة خلافًا للدّورة السّابقة هو أنّ الإطلاق هنا لفظيّ؛ فراجع.
ويمكن تصوير هذا القسم من الإطلاق المقاميّ في موارد مثل رواية يونس في استخراج الحقوق الّتي إن ثبت فيها أنّ المولى في مقام الحصر، ثبت نفي استخراج الحقوق بما سواها.
وكيف كان، هذا القسم ليس من قبيل الإطلاق اللّفظيّ حتمًا، وهو من قبيل الإطلاق المقاميّ مع كونه خلاف الأصل ويحتاج إثبات مقام الحصر إلى دليل. على أنّه ليس مفاد هذا الإطلاق هنا الشّياع ولا السّريان على خلاف الإطلاق اللّفظيّ الّذي يفيد ذلك.
القسم الرّابع من الإطلاق المقاميّ: وهو المنعقد بنكتة دفع الإجمال، تمتلئ به كتب الفقه في مختلف مسائله بحيث لا يمكن للفقيه أن يخطو خطوة واحدة لولاه.
وأمثلته من قبيل:
- ما لو أمر المولى بصلاة مستحبّة ولكن من دون أن يبيّن كيفيّتها، فإنّه يقتضي الإطلاق المقاميّ حمل كيفيّتها على كيفيّة الصّلاة الواجبة إلّا أن يأتي دليل خاصّ على كيفيّتها، والفرض عدمه.
فإطلاق الأمر بالنّافلة مع عدم بيان كيفيّتها يقتضي هذا النّحو من الحمل، مع أنّه ليس مدلولًا للّفظ وهو لا يدلّ على السّريان والشّيوع كما لا يخفى.
ونكتته هي دفع الإجمال بحيث إذا لم تتعيّن الكيفيّة على أساس كيفيّة الصّلاة الواجبة لصار الكلام مجملًا، ودفعًا للإجمال مع انتفاء بيان خاصّ من المولى في المقام، يُتمسّك في الكيفيّة بالإطلاق المقاميّ لتعيين كونها على وزان كيفيّة الصّلاة الواجبة.
ما كنّا ذكرناه في مورد الإطلاق اللّفظيّ هو أنّه لكون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده بشخص الكلام، فإنّه لو لم يكن مراد المولى هو الإطلاق لوقع الإجمال في الكلام، وهو خلاف الأصل، فلدفعه نحمل كلام المولى على الإطلاق انطلاقًا من فرض أنّ كلّ ما هو دخيل في مقصوده قد بيّنه بشخص هذا الكلام.
وهذه النّكتة بعينها نتمسّك بها هنا مع فارق أنّ المتكلّم ليس في مقام البيان من هذه الجهة _فهو ليس في مقام بيان كيفيّة الصّلاة المستحبّة_ ومع فرض أنّ النّظر هنا يكون إلى مجموع الكلام لا إلى شخصه، فينتج أنّه ما لم نتمسّك بالإطلاق المقاميّ لوقعت الكيفيّة مجملة، فندفع الإجمال بالإطلاق.
- ما لو أمر المولى بصلاة الآيات من دون أن يبيّن كيفيّتها من جهة شرطيّة الاستقبال وجزئيّة السّجدتين، بحيث لم يبيّن إلّا أنّها بخمس ركوعات في الرّكعة الواحدة. فإنّ سكوته عن سائر الشّروط والأجزاء يدلّ على أنّ كلّ ما يعتبر في الصّلاة اليوميّة معتبر فيها؛ وهذه نتيجة التّمسّك بالإطلاق المقاميّ.
- ذكر المولى شروطًا ينبغي على المكلّف الاتيان بها عند امتثال الطّواف، فهل هي بنفسها معتبرة في مورد طواف النّائب؟ وعلى فرض أنّه لم يتصدّ لمثل هذا البيان، نتمسّك بالإطلاق المقاميّ لنقول إنّ كلّ ما هو معتبر في طواف الأصيل معتبر في طواف النّائب.
- ما لو أمر المولى بصوم مستحبّ ولم يبيّن كيفيّته إلّا من بعض الجهات، فماذا عن سائر الجهات غير المبيّنة؟ نتمسّك بالإطلاق المقاميّ لنفي أيّ اختلاف بين المعتبر في الصّوم المستحبّ والصّوم الواجب، فنثبت كيفيّته على أساس كيفيّة الصّوم الواجب.
- ما لو أمر المولى بصلاة الصّبيّ أو بسائر العبادات، من دون بيان كيفيّة خاصّة، نستطيع أن نثبت بالإطلاق المقاميّ من هذا القسم أنّ عباداته على وفق عبادات البالغين من جهة الكيفيّة.
وأمثلته أكثر من أن تحصى وسيأتي مزيد بيان؛ على أنّه كما يجري في الشّرعيّات فهو جارٍ في العرفيّات أيضًا؛ فلاحظ.

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است