بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

اقسام القطع

قسّم الشّيخ الأعظم قبل الشّيخ الآخوند القطع إلى طريقيّ وموضوعيّ، وقسّم الموضوعيّ إلى طريقيّ وصفتيّ كذلك، لكن على معنى آخر غير ما بيّنه الشّيخ الآخوند.
ولم يرتض المحقّق النّائينيّ تقسيم الشّيخ الآخوند بحسب بيانه المختلف عن بيان الشّيخ الأعظم، فقد رأى أنّ القطع الموضوعيّ الصّفتيّ هو القطع المأخوذ في الموضوع من حيث كشفه عن معروضه الذّاتيّ الشّامل للجهل المركّب، على نحو تخرج حيثيّة الكشف عن المعلوم بالعرض عن الدّخالة في الموضوع.
فللقطع متعلّق بالذّات هي الصّورة الذّهنيّة الحاكية عن الخارج، فيكون الخارج متعلّقًا للقطع بالعرض.
فالقطع الموضوعيّ الصّفتيّ هو القطع المأخوذ في الموضوع بما هو كاشف عن معروضه بالذّات ولا ربط له بالخارج. أي هو أخذ القطع في الموضوع بقطع النّظر عن حكايته عن الواقعيّة والخارج، ويقع في مقابل القطع الموضوعيّ الطّريقيّ حيث أخذ القطع في الموضوع من حيث حكايته عن الواقعيّة والخارج والمعلوم بالعرض.
ومن هنا أنكر إمكان كون القطع بما هو كاشف تمام الموضوع كما أنكر إمكان كون القطع بما هو صفة جزء الموضوع.
وقد نقل المحقّق الأصفهانيّ هذا المطلب عن المحقّق النّائينيّ ولم يقبل أيضًا كلام الشّيخ الآخوند، وذهب إلى أنّه لا معنى لأخذ القطع بما هو صفة في الموضوع؛ توضيحه:
أنّه يحتمل في أخذ القطع في الموضوع بما هو صفة ستّة احتمالات:
الأوّل: أخذه في الموضوع بما هو عرض. وهو ما لا يمكن الالتزام به، إذ لازمه كون كلّ الأعراض الأخرى مأخوذة في موضوع الحكم، فإذا كان العرض مأخوذًا في الموضوع، فكما أنّ القطع عرض كذا حال البياض والسّواد وما شاكل، فلا بدّ من ثبوت الحكم عند ثبوتها، وهو باطل كما ترى.
الثّاني: أخذه في الموضوع بما هو كيف. وهو ما لا يمكن الالتزام به أيضًا، إذ يلزم أن يؤخذ في الموضوع كلّ كيف وأن يكون كلّ كيف محقّقًا للموضوع وبالتّالي للحكم.
الثّالث: أخذه بما هو كيف نفسانيّ، ويرد عليه الإشكال السّابق.
الرّابع: أخذه بما هو كيف نفسانيّ إشراقيّ. ويلزم أخذ كلّ من الظّن والشّكّ والاحتمال بل والتّصوّر المحض في موضوع الحكم.
الخامس: أخذه بما هو كيف نفسانيّ إشراقيّ كاشف. ويلزم دخول الظّنّ في الموضوع، وكذا يلزم أن تقوم الأمارة مقام القطع من دون حاجة إلى تنزيل، لأنّه كما أنّ القطع كاشف كذا الظّنّ.
السّادس: أخذه بما هو كيف نفسانيّ إشراقيّ كاشف تامّ، أي أخذ القطع بما هو صفة خاصّة في موضوع الحكم، وليست تلك الصّفة الخاصّة إلّا بمعنى أخذه بما هو كاشف تامّ؛ فانتفى تقسيم القطع الموضوعيّ إلى طريقيّ وصفتيّ كما ترى لكونهما جميعًا من باب واحد.
وقد كان شيخنا الأستاذ أوضح كلام الشّيخ الآخوند على النّحو التّالي:
أنّ القطع الموضوعيّ الصّفتيّ هو أخذ القطع في الموضوع بما هو كيف نفسانيّ كاشف تامّ لكن من دون أن يأخذه المولى من هذه الحيثيّة في الموضوع بل من حيث إنّه صفة للنّفس وذو آثار خاصّة كوثوق النّفس واطمئنان الخاطر، وذلك بما أنّ هذه الآثار خاصّة بالقطع وغير مشتركة بينه وبين صفات نفسانيّة أخرى.
وقد ذهب المحقّق الأصفهانيّ هنا إلى أنّ هذه الآثار مسببّة عن القطع بما هو كاشف تامّ، ولا يمكن إلغاء جهة كشفه التّامّ عنه، لأنّه إلغاء لماهيّة القطع، فالقطع عين الكاشفيّة، لا أنّه شيء ثبتت له الكاشفيّة.
إلّا أن يقال إنّ المراد هي الحصّة التّوأم (وإن كان هو لم يستعمل هذا الاصطلاح ولكن بيانه يرجع إلى هذا المعنى)، بمعنى أنّ الكاشفيّة التّامّة لا موضوعيّة لها بل الموضوعيّة هي للآثار الّتي بمثابة الحصّة التّوأم للكاشفيّة التّامّة، والّتي لا تتحقّق إلّا بواسطة القطع، ثمّ استبعد أن يكون هذا البيان مرادًا للشّيخ الأعظم.
ثمّ أضاف أنّه ليس مقصود الشّيخ الأعظم أيضًا تقسيم القطع إلى قطع موضوعيّ صفتيّ وغيره، بل ما أشار إليه هو انقسام القطع إلى ما أخذ تمام الموضوع وما أخذ جزء الموضوع.
لكنّ هذا الكلام لا وجه له بنظر شيخنا الأستاذ، وحيث إنّه قد قبل تصوّرًا أخذ القطع في الموضوع بنحو الحصّة التّوأم مع كونه مختلفًا عن القطع الموضوعيّ الطّريقيّ فلا وجه لإنكار هذا التّقسيم، ويمكن أن يكون هذا البيان مرادًا للشّيخ الأعظم وكذا للشّيخ الآخوند.
هذا، وقد أشار المحقّق الحائريّ في توضيحه لكلام الشّيخ أنّ أخذ القطع في الموضوع تارة يكون من حيث إنّه طريق معتبر، وهو ما يعبّر عنه بالقطع الموضوعيّ الطّريقيّ، وأخرى بما هو كاشف خاصّ وتامّ، وهو ما يعبّر عنه بالقطع الموضوعيّ الصّفتيّ. فيتأتّى الكلام على هذا التّقسيم عن قيام الأمارات مقام القطع الموضوعيّ ليقال بأنّه إذا أخذ القطع في الموضوع بما هو طريق معتبر فيقوم كلّ طريق معتبر مقامه، وإذا أخذ بما هو كاشف تامّ فلا تقوم الأمارات ولا الأصول مقامه، ووجهه واضح، إذ على الفرض الثّاني كان الكشف التّامّ مهمًّا بالنّسبة للشّارع وليس شيء من الطّرق بكاشف تامّ إلّا القطع.
وهذا البيان مختلف عن بيان المحقّق النّائينيّ أيضًا كما يختلف عمّا عرضه شيخنا الأستاذ؛ وقد أشكل المحقّق الأصفهانيّ عليه بما سيأتي بيانه.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است