بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

اقسام القطع

دخل الشّيخ الآخوند بحثًا مهمًّا يرتبط بتقسيم القطع.
وما كنّا ذكرناه من أنّ موافقة القطع موجبة لاستحقاق الثّواب ومخالفته موجبة لاستحقاق العقاب سواء كان القطع مطابقًا للواقع أو مخالفًا له، كان في مورد القطع الطّريقيّ، وهو حيث لم يؤخذ القطع في الموضوع بأيّ نحو من الأنحاء، أي حيث كان موضوع الحكم عنوانًا لم يدخل القطع فيه مطلقًا، وكان القطع مجرّد كاشف عن تحقّق الموضوع.
في المقابل، يكون القطع أحيانًا مأخوذًا في موضوع الحكم، لا بمعنى أخذ القطع بالحكم نفسه في موضوع نفسه، فإنّه قد ذهب المشهور إلى استحالته وسيأتي الكلام فيه لاحقًا، بل محلّ الكلام هنا ما لو أخذ القطع بقضيّة ما في موضوع حكم آخر ليس مماثلًا ولا مضادًّا للمقطوع به؛ كأن يقال إذا قطعت بحرمة الخمر وجبت عليك الصّدقة.
والقطع المأخوذ في موضوع الحكم: تارة يكون تمام موضوع الحكم سواء كان مطابقًا للواقع أم لا؛ وأخرى يكون جزء موضوع الحكم ويكون الجزء الآخر هو المقطوع به، كأن يقول تجب الصّدقة حيث كانت الصّلاة مقطوعًا بوجوبها مع كونها واجبة واقعًا.
وعلى التّقديرين أي سواء كان القطع تمام الموضوع أو جزء الموضوع: تارة يؤخذ القطع بما هو طريق وكاشف؛ وأخرى يؤخذ بما هو صفة من صفات النّفس.
قد يقال بأنّ التّقسيم الثّاني راجع إلى الأوّل، فإنّه إذا أخذ القطع بما هو صفة فهو تمام الموضوع، في حين أنّه إذا أخذ بما هو كاشف كان جزء الموضوع، لكنّه دفع الشّيخ الآخوند هذا الإشكال ببيان أنّ القطع يؤخذ بما هو صفة من صفات النّفس متفاوتة عن سائر الصّفات النّفسانيّة وإن كان له جهة كاشفيّة، أي يؤخذ من حيث آثاره الخاصّة المترتّبة في النّفس كسكون النّفس أو اضطرابها وما شاكل. نعم، لا بأس في كون بعض هذه الآثار مشتركة مع صفات نفسانيّة أخرى، فالقطع بالضّرر مثلًا يوجب الاضطراب كما الحسد، والقطع بعدم الخطر مثلًا يوجب الاطمئنان كما الشّجاعة.
فمع كون القطع ذا جهة كاشفيّة، لكنّه صفة من صفات النّفس أيضًا، فيمكن أخذه في الموضوع تارة بما هو كاشف وأخرى بما هو صفة نفسانيّة، وعلى التّقديرين تارة يكون تمام الموضوع وأخرى يكون جزء الموضوع.
وعلى فرض أخذ القطع بما هو صفة في الموضوع، فهنا يمكن أخذه بما هو صفة للقاطع كما يمكن أخذه بما هو صفة للمقطوع به، مثلًا يحرم ضرب ما كان مقطوعًا بكونه يتيمًا.
وعليه، يمكن تقسيم القطع الموضوعيّ إلى ستّة أقسام:
1. كون القطع بما هو كاشف تمام الموضوع؛
2. كون القطع بما هو كاشف جزء الموضوع؛
3. كون القطع بما هو صفة للقاطع تمام الموضوع؛
4. كون القطع بما هو صفة للقاطع جزء الموضوع؛
5. كون القطع بما هو صفة للمقطوع به تمام الموضوع؛
6. كون القطع بما هو صفة للمقطوع به جزء الموضوع.
وبضمّ القطع الطّريقيّ إليها تكون أقسام القسم سبعة.
في حين أنّ المحقّق النّائينيّ صوّر أقسام القطع على نحو أنّ: القطع إمّا طريقيّ وإمّا موضوعيّ، والموضوعيّ إمّا تمام الموضوع بما هو صفة، وإمّا جزؤه سواء بما هو كاشف أو بما هو صفة.
ولكن في الحقيقة الاختلاف في التّقسيم بين المحقّق الآخوند والمحقّق النّائينيّ لفظيّ، فأخذ القطع بما هو كاشف عند المحقّق الآخوند هو أخذه من حيث الكشف الذّاتيّ له سواء كان مطابقًا للواقع أم لا، وهو القطع الحاصل للقاطع حتّى في موارد الجهل المركّب، وعلى هذا فأخذه بما هو كاشف لا يعني أخذه بما هو جزء الموضوع، ليكون الجزء الآخر هو الواقع. في حين أنّ مراد المحقّق النّائيني من القطع الكاشف أي الكاشف عن المعلوم بالعرض، فهو لا يكون إلّا جزء الموضوع والجزء الآخر هو الواقع.
ويترتّب على هذه الأقسام مسألتان مهمّتان: إحداهما هي قيام الأمارات والأصول مقام القطع؛ والأخرى كون تحديد نحو القطع المأخوذ في الموضوع بيد المولى. فقطع المجتهد مثلًا بالحكم الشّرعيّ موضوع لحكم جواز التّقليد أو وجوبه على العامّيّ، وحدّه تحت اختيار المولى، فيمكنه أن يحدّده بكونه القطع الحاصل من الأسباب المتعارفة دون غيره، وهكذا علم القاضي وما شاكل.

 

 

 

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است