بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

أخذ العلم بالحکم في الموضوع

تعرّض المحقّق الآخوند في الأمر الرّابع لمسألة أخذ العلم في موضوع شخص الحكم وضدّه ومثله، بعد أن كان قد فرغ عن إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع المخالف، كقول المولى "إذا قطعت بحرمة الخمر وجبت عليك الصّدقة".
الكلام أوّلًا في إمكان أخذ القطع بشخص الحكم في موضوع نفسه، والمعروف بين العلماء هو القول بعدم إمكانه.
وتظهر ثمرة هذا البحث في الموارد الّتي ظاهرها أخذ العلم بالحكم في الموضوع من حيث إمّا القول بمعقوليّتها وإمّا حاجتها إلى توجيه؛ كوجوب صلاة القصر في السّفر، حيث دلّ الدّليل على أنّه يجب القصر على من قرأت عليه آية التّقصير وفسّرت له، فمن جاء بالصّلاة تامّة عن جهل لم يكن عاصيًا لعدم كون وجوب القصر واجبًا عليه رأسًا.
ونتيجة هذ البحث على القول بالامتناع هو القول المعروف من كون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل ومن كون مخالفة الجاهل المقصّر للحكم كمخالفة العالم عصيانًا وموجبة لاستحقاق العقاب.
ذهب المحقّق الآخوند إلى القول بعدم إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه لاستلزامه للدّور من جهة إناطة وجود شخص الحكم بالعلم بوجوده، مع كون العلم منوطًا بوجوده، فتوقّف وجود شخص الحكم على العلم به وتوقّف العلم به على وجوده، فتوقّف وجوده على وجوده؛ أي قد أنيط الموضوع بالعلم بالحكم مع كون العلم منوطًا بوجود الحكم، وثبوت الحكم منوطًا بالموضوع، فأنيط الشّيء بنفسه.
وقد أشار المحقّق الأصفهانيّ في كلامه إلى هذا الدّور وردّه، كاشفًا عن الاستحالة بوجه آخر؛ في حين أنّ السّيّد الرّوحانيّ أشكل على بيان المحقّق الأصفهانيّ بإشكال غير تامّ كان ذكره المحقّق الأصفهانيّ وردّه ضمن كلامه. وقد ذهب المحقّق النّائينيّ أيضًا إلى القول بعدم الإمكان لأجل استلزامه الخلف، وقد علّق عليه المحقّق الأصفهانيّ كما سيأتي.
وبعد ذلك، أشار المحقّق الآخوند إلى عدم إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله لاستلزامه اجتماع المثلين، كما لو علّق وجوب الصّلاة على العلم بوجوب الصّلاة مع كون الوجوب المترتّب غير الوجوب المعلوم. فهنا لا دور، لكنّ الاستحالة جائية من جهة كون الحكم المجعول على الموضوع مماثلًا للحكم الواقع متعلّقًا للعلم.
قد يقال بعدم وجود محذور على هذا الفرض، فما المشكلة في أن يجعل الشّارع لعمل واحد وجبين اثنين متماثلين؟ فإنّ غاية الأمر هو أن يندكّ الوجوبان، كما في مورد تعلّق النّذر بعمل واجب، بحيث يصير ذا وجوبين أحدهما من جهة النّذر والآخر من جهة عنوانه، أو كما في موارد كون النّسبة بين متعلّقي وجوبين هي العموم والخصوص من وجه في مثل أكرم الهاشميّ وأكرم العالم، إذ يكون لمادّة الاجتماع وجوبان مندكّان.
لكنّه يقال في الجواب بأنّ حقيقة إشكال اجتماع المثلين راجعة إلى محذور تعدّد الواحد واتّحاد المتعدّد، وهو بعينه المحذور الواقع في مورد اجتماع الضّدّين. فمحذور اجتماع الضّدّين هو أنّ المحلّ الواحد لا يمكن أن يكون معروضًا لصفتين متضادّتين، فتضادّ الصّفتين يقتضي تعدّد المحلّ مع كون المحلّ واحدًا وهو خلف.
وهكذا في مورد اجتماع المثلين، كون المحلّ الواحد معروضًا لعارضين متماثلين مع كون مقتضى التّماثل هو التّعدّد أي يتقوّم بالتّعدّد، يسلتزم أن يكون المحلّ الواحد متعدّدًا أو أن يكون المتعدّد واحدًا، وهو خلف. فلا يمكن أن يقال بأنّه إذا قطعت بوجوب الفعل ترتّب على الموضوع وجوب آخر مماثل مع كون قوام التّماثل بالمغايرة، وقد فرضا هنا واحدًا لفرض محلّ واحد. وبالتّالي، لا يمكن حلّ اجتماع المثلين بالقول باندكاكهما ليكونا حكمًا واحدًا، إذ تصوّر حكمين يحتاج إلى تصوّر محلّين، والفرض العدم.
هذا، وقد أعرب المحقّق الآخوند عن عدم إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع ضدّه لاستلزامه اجتماع الضّدّين، كأن يقول المولى "إذا علمت بوجوب الصّلاة حرمت عليك"، فيلزم أن تكون الصّلاة واجبة ومحرّمة وهو محال.
بعد ذلك أشار المحقّق الآخوند إلى عدم إمكان أخذ الظّنّ بالحكم في موضوع نفسه لاستلزامه للدّور أيضًا، إذ يكون وجود الحكم منوطًا بالظّن بالحكم المتوقّف بنفسه على وجود الحكم، فتوقّف وجود الحكم على نفسه.
نعم، لمّا كانت مرتبة الحكم الظّاهريّ محفوظة في موارد الظّنّ، جاز أخذ الظّنّ بالحكم الواقعيّ في موضوع الحكم الظّاهريّ على مختلف مسالك تفسير الحكم الظّاهريّ، أي جاز أخذ الظّنّ بالحكم في موضوع مثله أو ضدّه. ولا يرد إشكال اجتماع حكم واقعيّ وظاهريّ على موضوع واحد لا على نحو التّماثل ولا التّضادّ كما سيأتي في ردّ شبهة امتناع جعل الحكم الظّاهريّ.
قد يقال إنّ لازم أخذ الظّنّ بالحكم [الفعليّ] في موضوع مثله أو ضدّه هو الظّنّ باجتماع المثلين أو الضّدّين، وهو محال.
لكن أجاب عنه المحقّق الآخوند بأنّ الحكم الواقعيّ ما لم يتنجّز ولو كان فعليًّا بحيث لو علم به المكلّف لتنجّز ولم يكن ممّا حوّل إلى عصر الظّهور أي لم يكن من قبيل الأحكام الإنشائيّة الّتي لا تتنجّز حتّى لو عُلم به، فإنّه لا إشكال في جعل الحكم الظّاهريّ على خلافه من دون استلزامه لاجتماع الضدّين ولا في جعله على مثله من دون استلزامه لاجتماع المثلين.
ولا يجب على المولى جعل الحكم الواقعيّ منجّزًا على المكلّف ولو بجعل الاحتياط، بنكتة جعل الحكم الظّاهريّ الّتي سيأتي الكلام فيها ممّا يجيز للشّارع ولو رعاية لمصلحة التّسهيل جعل حكم ظاهريّ على خلاف الواقع.
إن قلت: على أيّ حال، هذا يستلزم اجتماع المثلين أو الضّدّين، ففي نفس الأمر اجتمع حكمان مثلان أو ضدّان على موضوع واحد.
قلت: هذا من قبيل اجتماع حكم ظاهريّ مع حكم واقعيّ وسيأتي عدم الإشكال في هذا النّحو من الاجتماع، لا من قبيل اجتماع حكمين واقعيّين.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است