تقسیم بندی مباحث کتاب شهادات (ج۲-۳-۷-۱۴۰۲)

گفتیم مرحوم محقق مباحث کتاب شهادات را بر اساس پنج فصل تنظیم کرده است. از نظر ما اگر چه این نظم فی الجملة منطقی است اما می‌توان آن را به سه فصل کاهش داد:
فصل اول: شاهد و امور و صفات معتبر در آن مثل اینکه بالغ و عادل و عاقل باشد، مرد باشد و ...
فصل دوم: شهادت و امور معتبر در آن مثل اینکه باید مبنی بر جزم باشد، مبنی بر حس باشد، تحمل شهادت، ادای شهادت و ...
فصل سوم: مشهود و امور معتبر در آن مثل اینکه مشهود حقوق آدمی باشد یا حق الله و ...
و از نظر منطقی مباحث مرتبط با خود شهادت باید در ابتداء ذکر شود و بعد شروط شاهد و بعد مشهود اما ما به خاطر رعایت ترتیب محقق، بر اساس همان مباحث ایشان مشی خواهیم کرد.
بحث شهادت بر شهادت یا همان شهادت فرع هم داخل در همان فصل سوم و مشهود است، یعنی مشهود گاهی ملکیت زید است و گاهی شهادت بر ملکیت زید است و به تعبیر دیگر مشهود گاهی مستقیما مورد شهادت واقع می‌شود و گاهی با واسطه مورد شهادت است.
قسم اول از لواحق هم که بحث توارد شهادات بر امر واحد است، داخل در همان فصل سوم و مشهود است چون در اموری که شاهد متعدد معتبر باشد، قوام تعدد شهادت به این است که مشهود واحد باشد و گرنه تعدد شاهد نخواهد بود. پس در حقیقت لزوم توارد شهادات بر امر واحد عبارت دیگری از لزوم تعدد شاهد است که تعدد شاهد هم بر اساس مشهود است.
قسم دوم از لواحق هم که بحث طوارئ است که بین ادای شهادت و حکم اتفاق می‌افتند متفاوتند. برخی مرتبط با مباحث شرایط شاهد است مثلا عدالت که شرط است آیا از زمان تحمل تا زمان حکم شرط است یا صرفا در زمان اداء شرط است و ... و همین طور مساله اشتراط حیات و ایمان و عدم رجوع شاهد و ...، و برخی دیگر جزو مباحث مشهود است مثل شهادت بر طلاق. و البته روشن است که امور مختلف را می‌توان به اعتبارات مختلف در ضمن هر کدام از مباحث بالا قرار داد و در نظم دهی رعایت بیشترین تناسب ملاک است.
معنای شهادت
مرحوم صاحب جواهر قبل از شروع بحث از شروط شاهد، در مورد خود شهادت و معنای آن بحث کرده‌اند و ما هم برای فهم بهتر بحث ناچاریم به معنای شهادت اشاره کنیم.
صاحب جواهر گفته‌اند شهادت در لغت دو معنا دارد. یکی حضور مثل «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ» و دیگری علم مثل «شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلاَئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ» و معنای شرعی شهادت را این طور نقل می‌کنند «إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم» که در حقیقت شروط معتبر در شهادت را در تعریف آن ذکر کرده‌اند و بعد از بیان برخی اشکالات گفته‌اند شهادت در شریعت معنای اصطلاحی خاصی ندارد و به همان معنای عرفی موضوع احکام شریعت قرار گرفته است و برای معانی عرفی ذکر حدّ ممکن نیست. بعد اشاره می‌کنند که مثل محقق قمی، برای بیان تفاوت بین شهادت و روایت خیلی مفصل بحث کرده‌اند و در مواردی مثل مترجم و مقوم و مقسم و ... اشکال مطرح کرده‌اند که آیا روایت است یا شهادت و ...؟
این بحث از این جهت است که در ذهن این علماء این طور بوده که اگر چیزی روایت باشد در آن تعدد شرط نیست ولی اگر شهادت باشد در آن تعدد شرط است و لذا تلاش کرده‌اند بین روایت و شهادت تفاوت بیان کنند تا بتوانند آثار آنها (که تعدد و عدم تعدد است) در موارد مختلف تفکیک کنند.
و در نهایت اصلی را تاسیس کرده است که به قول صاحب جواهر هیچ اساسی ندارد که در موارد شک که آیا تعدد معتبر است یا نه چه باید کرد و توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
كتاب الشهادات المستفيض في الكتاب و السنة ذكرها و ذكر أحكامها:
جمع شهادة، و هي لغة: الحضور، و منه قوله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ» أو العلم الذي عبر بعضهم عنه بالاخبار عن اليقين، و شرعا إخبار جازم عن حق لازم للغير واقع من غير حاكم، و قد تقدم لنا في كتاب القضاء كلام في ذلك و أن المرجع فيها العرف الذي يصلح فارقا بينها و بين غيرها من الأخبار، و يأتي إن شاء الله.
نعم في المسالك و غيرها «أن بالقيد الأخير يخرج إخبار الله و رسوله (صلى الله عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) و إخبار الحاكم حاكما آخر، فان ذلك لا يسمى شهادة».
و فيه منع عدم تسمية الأخير شهادة، و لو قيل بخروج إخباره بالحق حال إرادة إنشاء الحكم به لكان أولى، ضرورة عدم تسمية مثله شهادة عرفا، من غير فرق بين الحاكم و غيره، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك من نحو إخباره بالأحكام الشرعية، فإنها ليس شهادة قطعا، و الأمر سهل بعد معلومية كون مرجع هذا التعريف إلى تحقيق المعنى العرفي للشهادة.
و من هنا كان الأصوب إيكال ذلك إلى العرف، للقطع بعدم معنى شرعي مخصوص لها، و الغالب في المعاني العرفية عدم إمكان ذكر حد تام لها شامل لجميع أفرادها، و لذا أطنب القمي في قوانينه بعد أن ذكر التعريف المزبور عن أول الشهيدين في قواعده، و ذكر عنه الإشكال في بعض الأفراد أنها شهادة أو رواية، كرؤية الهلال و المترجم و المقوم و القاسم و المخبر عن طهارة الثوب و القبلة و الوقت بعد أن جعل موضوع الشهادة الأمر المخصوص و موضوع الرواية الأمر العام، و أطال في النقض عليه و تحرير كلامه، و لكنه لم يأت بالمميز العام بينهما، حتى ارتكب تأصيل أصل غير أصل للأحكام المترتبة عليها من اعتبار التعدد و نحوه.
و الأولى ما ذكرناه من إيكال الفرق بينهما إلى العرف، فكل ما عد فيه أنه من الشهادة اعتبر فيه التعدد و غيره من الأحكام الثابتة لها، و إلا كان من غيرها، و الظاهر وفاء العرف بذلك من غير مدخلية لاعتبار الحاكم و غيره من القيود المزبورة، و الله العالم.
(جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۸)

کلام میرزای قمی:
و لا بدّ في ذلك من تمهيد مقدّمة: و هو أنّ الرّواية و الشهادة و الفتوى‏ كلّها من‏ أفراد الخبر المقابل للإنشاء. و الشّهادة في اللّغة إخبار عن اليقين، و على ما عرّفها الفقهاء إخبار جازم بحقّ لازم للغير من غير الحاكم، فحكم اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و خلفائه عليهم السّلام، و الحاكم ليس بشهادة.
و قال الشهيد رحمه اللّه في «القواعد»: الشّهادة و الرّواية تشتركان في الجزم و تنفردان في أنّ المخبر عنه إذا كان أمرا عامّا لا يختصّ بمعيّن فهو الرّواية، كقوله: «لا شفعة فيما لا يقسم»، فإنّه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة، و إن كان لمعيّن، فهو الشّهادة، كقوله عند الحاكم: أشهد بكذا لفلان.
و قد يقع لبس بينهما في صور:
الأولى: رؤية الهلال، فإنّ الصوم مثلا لا يتشخّص بمعيّن، فهو رواية، و من اختصاصه بهذا العامّ دون ما قبله و ما بعده‏، بل بهذا الشهر، فهو كالشهادة، و من ثمّ اختلف في التعدّد.
الثانية: المترجم عند الحاكم من حيث إنّه يصير عامّا للترجمة، و من إخباره عن كلام معيّن، و الأقوى‏ التعدّد في الموضعين.
الثالثة: المقوّم من حيث إنّه منصوب لتقويمات لا نهاية له، فهو رواية، و من أنّه إلزام لمعيّن‏.
الرابعة: القاسم من حيث نصبه لكلّ قسمة، و من حيث التعيين في كلّ قضيّة.
الخامسة: المخبر عن عدد الرّكعات و الأشواط، من أنّه لا يخبر عن إلزام حكم لمخلوق، بل للخالق سبحانه و تعالى، فهو كالرّواية، و من أنّه إلزام لمعيّن لا يتعدّاه.
السادسة: المخبر بالطهارة أو النجاسة ترد فيه الشّهادة، و يمكن الفرق بين قوله: طهّرته و نجّسته لاستناده إلى الأصل هناك‏، و خلافه في الإخبار بالنجاسة، أمّا لو كان ملكه فلا شكّ في القبول.
السابعة: المخبر عن دخول الوقت.
الثامنة: المخبر عن القبلة.
التاسعة: الخارص‏.
و الأقرب في هذه الخمسة الاكتفاء بالواحد إلّا في الإخبار بالنجاسة، إلّا أن تكون يده ثابتة عليه بإذن المالك.
أمّا المفتي، فلا خلاف في أنّه لا يعتبر فيه التعدّد، و كذا الحاكم، لأنّه ناقل عن اللّه تعالى إلى الخلق، فهو كالرّاوي و لأنّه وارث النبي صلّى اللّه عليه و آله أو الإمام عليه السّلام الذي هو واحد.
و أمّا قبول الواحد في الهديّة، و في الإذن في دخول دار الغير فليس من باب الشهادة، لا لأنّه رواية إذ هو خاص، بلّ شهادة، لكن اكتفي فيها بالواحد عملا بالقرائن المفيدة للقطع، و لهذا قبل و إن كان صبيّا، و منه إخبار المرأة في إهداء العروس إلى زوجها.
و لو قيل: بأنّ هذه الأمور قسم ثالث خارج عن الشّهادة و الرّواية، و إن كان مشبها للرواية، كان قويّا و ليس إخبارا، و لهذا لا يسمّى الأمين المخبر عن فعله شاهدا و لا راويا مع قبول قوله وحده [كقوله‏]: هذا مذكّى أو ميتة لما في يده.
و قول الوكيل: بعت، أو أنا وكيل، أو هذا ملكي. انتهى ما أردنا ذكره‏.
أقول: و لا يخفى على المتأمّل في كلامه رحمه اللّه‏، ما فيه من المسامحة في البيان، و اشتباه ما هو المقصود من الرّواية و الشهادة و وجه التفرقة بينهما و حكمهما. فإنّ من يقول بأنّ الواحد يكفي في الرّواية دون الشّهادة، إن أراد بالرّواية الخبر المصطلح الذي هو واحد من أدلّه الفقه بناء على حجّية خبر الواحد لا مطلق الخبر المقابل للإنشاء، فهو لا يتمّ لأنّه لا معنى حينئذ للتفريعات التي ذكروها من حكاية رؤية الهلال، و المترجم و غيرهما ممّا ذكروه، و لا لجعل التذكية رواية بهذا المعنى‏ مطلقا كما لا يخفى.
و إن قيل: أنّ المراد مقابلة الشّهادة بسائر أفراد الخبر، و الغرض من الرّواية هو سائر أفراد الخبر، فيشمل الخبر المصطلح و غيره أيضا.
ففيه: أنّه لا معنى‏ حينئذ لاشتراط كون المخبر عنه في الخبر عامّا، و في الشهادة خاصّا، إذ قد يكون المخبر عنه في الخبر خاصّا مع كونه غير شهادة، كإخبار زيد بمجي‏ء ولده من السّفر مثلا، مع أنّ أكثر الروايات إخبار عن الخاص لأنّه إخبار عن سماع خاصّ أو رؤية خاصّة، فإنّ قول الرّاوي: قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كذا، و الإمام كذا، إخبار عن جزئي حقيقي.
و إن اعتبر نفس إلزام الحقّ في الشّهادة، فلا وجه‏ لتخصيص الفرق بالتخصيص و التعميم كما يظهر منه رحمه اللّه في أوّل كلامه، و لا لتخصيص الحقّ بالمخلوق‏ في الشّهادة كما يظهر من أواسط كلامه، إذ قد يكون الشّهادة في حقّ اللّه تعالى كالشّهادة على شرب الخمر لإجراء الحدّ، و جعله رحمه اللّه الأمور المذكورة أخيرا قسما ثالثا أيضا ينافي إرادة المعنى الأعمّ أيضا.
و الظّاهر أنّ مرادهم من الرّواية هنا مطلق الخبر غير الشهادة، لا الخبر المصطلح، فالتقرير الواضح حينئذ أن يقال: إنّ كلّ خبر يسمع فيه الواحد، إلّا الشّهادة، و هو إخبار جازم عن حقّ لازم للغير عن غير الحاكم.
و وجهه: أنّ أقوال المسلمين و أفعالهم محمولة على الصّدق و الصّحة كما حقّق في محلّه‏، و ذلك يقتضي الاكتفاء بالواحد في الجميع، و ذلك فيما لا يسري حكمه إلى غير المخبر واضح.
و أمّا إذا أوجب تكليفا للغير، فيعارضه أصالة البراءة عن التكليف، فلا بدّ في إثبات التكليف من ظنّ بالصدّ أزيد من أصل كونه قول المسلم، لرفع الظنّ الحاصل بأصل البراءة، و هو إمّا بعدالة الرّاوي علاوة على الإسلام، أو بالتثبّت المحصّل للظنّ بالصّدق، فهذا خبر مثبت للتكليف. و إن كان مع ذلك معارضا بفعل مسلم آخر أو قوله و كان‏ في واقعة خاصّة فقد ينبغي فيه التعدّد كما في الشّهادة، فلا بدّ حينئذ من ملاحظة أدلّة حجّية خبر الواحد، هل تفيد حجّية الخبر المصطلح أو مطلق خبر الواحد. و قد عرفت أنّ آية النفر ظاهرة في الفتوى، غايته دخول الخبر المصطلح فيه أيضا، و أمّا غيرهما فلا.
و أمّا آية النبأ فهو و إن كان أعمّ من ذلك، لكنّه ينافي ما ذكروه من اشتراط عموم المخبر عنه في الخبر، فإنّه أعمّ من ذلك، بل حكاية وليد الّتي هو شأن نزول الآية، واقعة خاصّة، و هي بالشهادة أشبه.
و كيف كان فالشهادة داخلة فيه، و لذلك استدلّ الفقهاء في ردّ شهادة الفاسق و المخالف بهذه الآية، و حينئذ فلا دلالة فيها على قبول الواحد، اذ مقتضاها لا بدّ أن يكون: إن كان عادلا لا يجب التوقّف من حيث تحصيل الصّدق، بل يجوز العمل به‏ حينئذ في الجملة، و إن كان من جهة كونه أحد شطري البيّنة، و ذلك لا يفيد إلّا جواز العمل في الجملة، لا خصوص العمل إذا كان واحدا مطلقا كما هو المطلوب.
و إرادة المعنيين معا بالنسبة إلى الشهادة و غير الشهادة استعمال اللّفظ في المعنى الحقيقيّ و المجازيّ، و هو باطل كما حقّقناه سابقا، و جعل الأصل و الظّاهر من الآية العمل بالواحد، و القول بأنّ الشّهادة مخرج بالدليل مع كون الآية واردة فيما هو من باب الشهادة على ما هو شأن نزول الآية محلّ إشكال، سيّما و هو مستلزم لتخصيص المنطوق بالخبر أيضا، لأنّ الظنّ الحاصل بالتثبّت لا يفيد في الشّهادة.
و أمّا الإجماع فهو ظاهر في الخبر المصطلح.
و أمّا الدّليل الخامس، فهو لا يفيد الاعتماد على الواحد من جهة أنّه خبر الواحد، بل لأنّه ظنّ، و لا مناص عن الظنّ عند انسداد باب العلم.
فالحقّ و التحقيق، أنّ هذا البناء باطل، إذ ليس ذلك‏ من باب الخبر المصطلح، و لا دليل على كفاية الواحد بالخصوص في غير الشّهادة من أقسام الخبر، و لا دليل على كونه من باب الشّهادة لعدم صدق تعريفها عليه عند التأمّل، فإنّ المراد من التزكية ليس إثبات حقّ لازم للمخلوق أو للخالق، و إفادته لذلك بالأخرة بعد العمل بالرّواية بسبب التعديل، مشترك الورود في الخبر و الشهادة، مع أنّ العلم معتبر في الشّهادة غالبا، بخلاف ما نحن فيه، لاستحالة العلم بالعدالة عادة.
سلّمنا أنّه شهادة، لكن لا دليل على وجوب التعدّد في مطلق الشهادة، فإنّ بعض الأصحاب قد اعتبر الواحد في بعض الموادّ، بل اعتبروا المرأة الواحدة أيضا في بعض الأحيان‏، و لا دليل على عدم كون التزكية ممّا يقبل فيه الواحد، فالأولى أن يقال: إنّ ذلك من باب الظّنون الاجتهادية المرجوع إليها عند انسداد باب العلم، و ليس من باب الشهادة و لا الرّواية المصطلحة.
ثمّ إنّه يمكن توجيه كلام الشهيد حيث قال: و ينفردان في أنّ المخبر عنه ... الخ.
بأنّ المراد أنّ العموم إنّما يوجد في الرواية دون الشهادة، لا أنّ المخبر عنه في الرّواية دائما يكون عامّا. و يلزمه أنّ الشهادة دائما مخصوصة، و هو كذلك.
و مراده بيان أحد المميّزات لا الجميع حتّى يرد أنّ بينهما فرقا آخر، و هو أنّ الشهادة إخبار بحقّ لازم للغير البتة، و لا يلزم أن يوجد ذلك في الرواية، بل لا يوجد فيها إلّا على سبيل التبعية و الاستلزام كالفتوى.
و أمّا قوله: إنّ الصوم مثلا لا يتشخّص لمعيّن، فلا وجه له، لأنّ الإخبار عن رؤية الهلال الجزئي المتشخّص لا عموم فيه بالضرورة، و ذلك يوجب إثبات حقّ اللّه تعالى و هو الصوم الخاصّ الحاصل في الشّهر الخاصّ على عباده، كإثبات الحدّ على شارب الخمر.
و توهّم عموم الصائم و المفطر مدفوع، بأنّ المراد بالعموم و الخصوص هنا:
أنّ أكثر الرّوايات مفيد للحكم لموضوع مفروض و إن لم يتحقّق و لم يتصوّر تحقّقه كالفتاوى، فقوله عليه السّلام: «لا شفعة فيما لا يقسّم». يعني كلّما وجد ما لا يقسّم فحكمه‏ أنّه لا شفعة فيه، لا أنّ الأملاك الموجودة الغير المقسومة حكمه كذا، بخلاف رؤية الهلال فإنّه يثبت الصّوم و الإفطار لواجدي الشرائط من الحياة و العقل و البلوغ و غيرها بالفعل، بل لأهل البلاد الخاصّة، بخلاف مثل: يجب الصّوم للرؤية و الفطر للرؤية، و كذلك الشّهادة على الوقف العامّ، فإنّ المصلحة العامّة مصلحة خاصّة ورد عليها الوقف بالخصوص، فهو حقيقة متعيّن من حيث المورد و إن لزمه الشيوع و الاستمرار بالتّبع في أفراد الموقوف عليه و أشخاصه، و كذلك الشّهادة على النسب، فإنّها تثبت شيئا معيّنا خاصّا و لكن الانتساب إلى آخر الأبد يتبعه.
و أمّا المترجم فهو أيضا إخبار عن جزئي معيّن مشخّص.
و توجيه كلامه في العموم هنا بأن يقال: مراد المترجم أنّ كلّ من يقول بمثل هذا الكلام فمراده هذا و لا يخفى بعده.
و أمّا القاسم‏ و المقوّم فيظهر توجيه العموم ممّا ذكرنا في المترجم‏، و التوجيه فيهما أظهر من المترجم.
و أمّا قوله الخامس المخبر عن عدد الرّكعات و الأشواط ... الخ.
ففيه: ما قدّمناه، من عدم انحصار الشّهادة في حقّ الخلق.
ثمّ إنّ تحقيق هذه المسائل، و التكلّم في كلّ واحد منها، ليس وظيفة هذا الكتاب، و حظّ الأصولي في هذا الباب، التفرقة بين الشّهادة و غيرها من الأخبار حتّى يجعل الشّهادة أصلا و يطلب فيها العدد، و هو مشكل، إذ ما ذكروه من‏ المميّزات للشهادة كثيرا ما يتخلّف عن العدد، فدعوى لزوم العدد في الشّهادة إلّا ما أخرجه الدّليل، ليس بأولى من دعوى كفاية مطلق الخبر، إلّا ما أثبته الدّليل، فالمتّبع هو ما اقتضاه الأدلّة في خصوصيات المقامات: إلّا أن يتمسّك بالاستقراء و تتبّع موارد الأحكام‏، فإنّه يقتضي كون الأصل فيها العدد و أنّ ما اكتفي فيه بالواحد فإنّما خرج بدليل خاصّ.
(القوانین المحکمة، جلد ۲، صفحه ۴۸۳)

برچسب ها: بینه, شهادت, گواه, گواهی, معنای شهادت

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است