بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

شهادت زنان در اثبات زنا (ج۵۷-۱۹-۹-۱۴۰۳)

محقق بعد از بیان اثبات زنا و لواط و مساحقه با چهار شاهد مرد فرمودند، زنا با سه شاهد مرد و دو شاهد زن هم ثابت می‌شود و حتی رجم هم بر آن مترتب است، اما اگر دو مرد و چهار زن شهادت بدهند صرفا شلاق ثابت می‌شود و سنگسار با آن قابل اثبات نیست.
ثبوت زنا با سه شاهد مرد و دو شاهد زن در روایات متعددی ذکر شده است. به طور کلی روایات در مورد شهادت زنان در زنا مختلفند.
یک طایفه روایاتی هستند که مفاد آنها عدم ثبوت هیچ حدی با شهادت زنان است مثل:
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ.
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَن‏ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
طایفه دوم عدم پذیرش شهادت زنان در حدود غیر از قصاص است. مثل:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ قَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۶)

طایفه سوم روایاتی هستند که شهادت سه مرد و دو زن را در اثبات زنا حتی نسبت به رجم هم مقبول دانسته است مثل:
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَارِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فِي الرَّجْمِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
روایت از نظر سندی ضعیف است اما مفاد آن مطلق است و اینکه حد زنا که به اطلاق هم شامل جلد است و هم شامل رجم با شهادت سه مرد و دو زن ثابت می‌شود.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي‏ حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ.
اطلاق این روایات اقتضاء می‌کند که شهادت سه مرد و دو زن حتی در رجم هم قبول است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۴)
طایفه چهارم جواز شهادت سه مرد و دو زن در خصوص رجم است.
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَيْنِ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَن‏ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ فَقَالَ نَعَمْ.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِي الرَّجْمِ وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ.
این طایفه نیز مخصص طایفه اول و دوم خواهد بود.
طایفه پنجم روایاتی است که در آن به عدم پذیرش شهادت سه مرد و دو زن در رجم تصریح کرده است که روایت محمد بن مسلم است:
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
اگر فقط این روایت و روایات طایفه سوم ثبوت حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن بود، این روایت مقید آن روایات بود چون این روایت فقط اثبات رجم را نفی کرده است اما این روایت با روایات طایفه چهارم که در خصوص رجم است تعارض دارد و بعد از تساقط، مرجع همان روایات طایفه سوم است که شهادت سه مرد و دو زن را در حد زنا به نحو مطلق معتبر دانسته است. البته شیخ فرموده است روایت محمد بن مسلم محمول بر تقیه است و بر این اساس این روایت را کنار گذاشته است ولی همان طور که گفتیم حتی اگر این روایت معارض هم باشد مرجع اطلاق روایات طایفه سوم است.
اما نسبت به ثبوت زنا با دو مرد و چهار زن سه طایفه روایت وجود دارد.
یک طایفه همان روایات مطلق هستند که شهادت زنان به صورت مطلق در در هر حدی نفی شده است.
طایفه دوم روایاتی هستند که مفاد آنها عدم ثبوت زنا با دو مرد و چهار زن است مثل:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‏ شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِي الرَّجْمِ وَ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي‏ حَدِّ الزِّنَا إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ.
طایفه سوم روایاتی هستند که در آنها تصریح شده است شهادت دو مرد و چهار زن در رجم مسموع نیست. مثل:
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ يَجُوزُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوسِ.
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِي النِّكَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا كَانَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ رَجُلَيْنِ فَلَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الدَّمِ قَالَ لَا.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ.
اگر صرفا این سه طایفه روایت بود روایات طایفه سوم مخصص روایات طایفه دوم بودند و نتیجه آن عدم ثبوت رجم با شهادت زنان بود اما طایفه چهارمی از روایات وجود دارد که مفاد آن ثبوت حد جلد با شهادت دو مرد و چهار زن است:
رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ‏ وَ أَرْبَعُ‏ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُرْجَمُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي‏
البته صاحب جواهر روایت حلبی را هم در این عداد ذکر کرده است از این جهت که ممکن است از تعبیر «إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ» استفاده بشود که شهادت زنان در غیر رجم معتبر است چرا که اگر شهادت زنان به نحو مطلق حجت نبود اختصاص این حکم در این روایت به خصوص رجم وجهی نداشت.
این روایت از نظر سند معتبر است ولی با این حال صدوق و پدرش و برخی دیگر از علماء مضمون آن را نپذیرفته‌اند و مرحوم صاحب جواهر آن را اجتهاد در مقابل نص دانسته است اما به نظر می‌رسد ایشان بر اساس وجود معارض این روایت را کنار گذاشته‌اند و توضیح آن خواهد آمد.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است