جلسه صد و نوزدهم ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
اجاره به زیادی
بحث در تعدی از ممنوعیت اجاره موارد خاص به سایر اعیان بود. ما گفتیم بعید نیست گفته شود متفاهم عرفی از این ادله، ممنوعیت اجاره به زیادی است در حالی که این زیادی در مقابل هیچ چیزی قرار نگرفته است. وقتی واسطه اول هیچ تغییری در عین ایجاد نکرده است و عین را به اجرت بیشتری اجاره میدهد نوعی مفت خوری است و در این بین تفاوتی بین اعیان نیست.
اما سه مقام از بحث وجود دارد که باید در مورد آنها تحقیق و بررسی کرد و گرنه نمیتوان الغای خصویت کرد.
مقام اول:
این مساله دقیقا در بیع هم وجود دارد. اگر مفت خوری و اکل باطل، نکته و ملاک ممنوعیت اجاره به زیادی است بیع دوم به زیادی هم نباید جایز باشد. در این جهت چه تفاوتی بین بیع و اجاره است؟ چرا اگر فرد خانه را اجاره کند و به زیادی اجاره بدهد مفت خوری است اما اگر خانه را بخرد و به زیادی بفروشد مفت خوری نیست؟!
لازم الغای خصوصیت از اجاره در موارد خاص، تعدی به بیع است در حالی که به ضرورت فقه مسلمین، بیع دوم به زیادی هیچ اشکالی ندارد. و این نشان میدهد ملاک و مناط ممنوعیت اجاره به زیادی مفت خوری نیست بلکه امری تعبدی است که در امور تعبدی باید به همان موارد بسنده کرد و نمیتوان به سایر موارد تعدی کرد.
از این اشکال میتوان جواب داد و گفت در موارد اجاره تفاوتی بین اعیان نیست اما لازمه آن تعدی به بیع نیست.
بنای در بیع و تجارت با اعیان، بر ربح و سود است یعنی بنای در خرید و فروش اعیان، بر سود است و این بر خلاف اجاره است. بنای اجاره بر سود نیست بلکه شاید شارع میخواهد جلوی اجارات لغو را بگیرد و مانع از ایجاد بازار سیاه بشود. اما در خرید و فروش اعیان این طور نیست چرا که حذف رکود از بازار و انجام نقل و انتقالات به سود و ربح است.
مقام دوم:
بعدا خواهد آمد که اجاره جزئی از مورد اجاره، به اجرت همه اشکالی ندارد. یعنی فرد خانهای را اجاره کرده است به یک میلیون تومان و یک اتاق از این خانه را اجاره بدهد به یک میلیون تومان. این اشکالی ندارد و روایات متعددی دارد.
همان ملاک مفت خوری و اکل به باطل در اینجا وجود دارد و این نشان میدهد که ملاک این نیست بلکه امری تعبدی است که نمیتوان از موردش به سایر موارد تعدی کرد.
از این اشکال هم میتوان جواب داد و در کلمات بعضی از معاصرین هم مذکور است که وقتی فرد بخشی را خودش استفاده میکند و بخش دیگری را به اجرت کل به فرد دیگری اجاره میدهد، اثر تورمی در جامعه ندارد و این طور نیست که درآمد فرد از اجاره عین چیزی بیش از اجرت اجاره باشد. به عبارت دیگر، هیچ گاه اجرت این عین، بیش از اجرت کل در اجاره اول نمیشود.
ضمائم:
کلام آقای شاهرودی:
الجهة الاولى:
في انّ مفادها هل يختص بالعناوين الأربعة المذكورة في المتن أم يمكن أن يستفاد منها قاعدة عامة في باب الاجارة؟
قد يقال: بالأوّل كما عن السيد الماتن، ولعلّه مشهور المتأخرين، ولعلّ مشهور القدماء الثاني. ويمكن أن يستدل على الأوّل بأحد وجهين.
الوجه الأوّل: انّ الحكم المذكور حيث انّه حكم تعبدي على خلاف القاعدة الأولية واطلاقات أدلّة النفوذ والصحة فلابدّ وأن يقتصر فيه على الموارد المذكورة، ولا يصح الغاء خصوصية المورد فيها والتعدي إلى غيرها، بل يرجع في غيرها إلى مقتضى القاعدة وهو يقتضي الصحة مع التفاضل.
وفيه:
أوّلًا- ما عرفت من ورود المنع في المرعى أيضاً، وهو ليس أحد المذكورات الأربعة في المتن.
وثانياً- انّ مجرد كون حكم على خلاف مقتضى الاطلاقات الأولية لا يعني كونه تعبدياً لا يمكن أن يفهم العرف نكتته وملاكه بحسب المناسبات المركوزة والمستفادة من الدليل نفسه لكي يمنع عن الغاء الخصوصية. وفي المقام لا شك في انّ العرف يفهم انّ الحكم المذكور ملاكه المنع عن الاسترباح بالزيادة بلا احداث أي عمل كما هو مشار إليه في بعضها، وهذه النكتة لا خصوصية للدار أو الحانوت أو الأجير أو المرعى فيها بحسب المتفاهم العرفي جزماً كما فهمه مشهور القدماء.
وثالثاً- توجد قرائن في داخل بعض هذه الروايات تجعلها ظاهرة في العموم واعطاء الضابطة الكلية.
منها: عطف الأرض والسفينة في موثق اسحاق المتقدمة على الدار بقوله عليه السلام: «لا بأس بأن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً» فانّه لا اشكال في عدم وجود جامع بين العناوين المعطوفة عرفاً إلّاكونها أعيان متعلقة للاجارة، ولا توجد خصوصية اخرى أخص تكون مشتركة بينها عرفاً، إذ السفينة كالدابة أو المركبة آلة تستأجر، والأرض يكون ايجارها عادة للاستثمار والانتاج، والدار للانتفاع والسكنى، فكأنّ الامام عليه السلام أراد أن يذكر كل صنف من أصناف الأعيان التي تقع مورداً للاجارة لكي لا يحتمل اختصاص الحكم المذكور بصنف خاص منها. هذا، مضافاً إلى ورود الروايات الاخرى في المرعى والحانوت والبيت والأجير والرحى- بناءً على استفادة البطلان من الكراهة- فإنّ هذه العناوين لا اشكال في انّ العرف يقتنص لها جامعاً مشتركاً، إذ ليس الحكم المذكور لها إلّا حكماً واحداً، فلابدّ له من موضوع واحد يكون هو الجامع فيما بينها، ولا يوجد جامع بين مجموع العناوين المذكورة- خصوصاً الأجير الذي هو عنوان كلي يشتمل على أصناف متنوعة من العمل المأجور عليه- إلّاما أشرنا إليه من إلغاء الخصوصية والنظر إلى كلّ ما يقع من المنافع والأعمال متعلقاً للاجارة.
ومنها: ظهور الأسئلة والأجوبة المذكورة في انّ الجهة الأساسية المنظور اليها إنّما هي الاسترباح والاستكثار في الاجرة من دون نظر إلى خصوص مورد الاجارة وأنّ ذكر الدار أو غيره من باب المثال، فصحيح الحلبي الاولى مثلًا ورد فيها ذكر الدار في كلام السائل كمورد للاسترباح بالاجرة الزائدة، وكذا ما ورد فيها العناوين المذكورة في كلام الامام عليه السلام فانّها وإن كانت مذكورة إلّاانّ توجه الكلام وجهة الاشكال المبرزة فيها جميعاً إنّما هو الفضل والاسترباح بالاجارتين المعبّر عنه بفضل الأجير وفضل الحانوت أو البيت، وهذا التوجه الذي هو صريح هذه الروايات هو الذي يؤدي إلى الغاء العرف للخصوصيات الاخرى واعتبارها من باب المثال- كما هو المنهج العام للأحاديث والروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام حيث كانت الأجوبة من خلال الأمثلة- ومن الواضح انّ تلك النكتة لا خصوصية لمورد الاجارة فيها.
وأمّا ما ورد من التفصيل بين الأرض وغيرها فهو الوجه الآخر لهذا القول الذي سوف يأتي التعرض له وانّه ليس تفصيلًا بين الأرض وغيرها من حيث الموردية للاجارة.
ومنها: التعليل الوارد في جملة من هذه الروايات، حيث ورد في روايات الاجارة على الأعمال ما هو ظاهر في التعليل كما في صحيح محمّد بن مسلم «لا بأس قد عمل فيه» ومعتبرة علي الصائغ «لا يصلح إلّاأن يعالج معهم فيه...» وغيرهما. كما انّه ورد بشكل واضح في ذيل موثقة سماعة في اجارة المرعى من روايات الاجارة على الأعيان حيث ورد «لأنّه قد عمل فيه عملًا فبذلك يصلح»، ومفاد كل هذه التعبيرات انّ علّة الصلاح مع احداث الحدث أو تحمل غرامة وخسارة أن يكون الفصل والزيادة في الاجارة في قبال عمل أو خسارة لا بدون ذلك فلا يصلح إلّابذلك، وحمل هذا التعليل على انّه في خصوص المورد أعني المرعى أو الأجير خاصة خلف كونه تعليلًا كما هو واضح.
والإنصاف: انّ دلالة هذه الروايات على الكبرى الكلية المذكورة واضحة، بل هي أوضح من كثير من الاطلاقات التي تستفاد من الروايات الخاصة في الأبواب الاخرى، ومن هنا لم يستشكل مشهور القدماء في استفادة التعميم منها، ولم يبدأ التشكيك في ذلك إلّامن قبل المتأخرين نتيجة تأثرهم بالقواعد الأولية ونحو ذلك، فالتشكيك في ذلك في غير محلّه.
الوجه الثاني: استظهار الاختصاص بالموارد المذكورة بما ورد في الطائفة الثالثة من التفصيل بين اجارة الأرض واجارة الحانوت والبيت والأجير، فإنّ هذا التفصيل لا يكون إلّاتعبدياً، فلا يمكن التعدي حتى من الروايات الاخرى.
وفيه:
أوّلًا- لو سلّمنا انّ التفصيل المذكور يكون بلحاظ اجارة الأرض مع ذلك هذا لا يوجب عدم استفادة العموم من سائر الروايات، بل تبقى تلك الروايات على اطلاقها غاية الأمر تخرج الأرض منها بالتخصيص، فيقال بوجود خصوصية للأرض، لأنّ هذه الروايات دالّة على ذلك لا على حصر المنع والحرمة في العناوين الأربعة، بل لعلّ ذكرها يكون من باب المثال حيث عبّر عن ذلك بمثل البيت أو كالحانوت، وهذا واضح.
نعم، موثقة اسحاق بالخصوص من روايات الطائفة الاولى حيث قد ورد فيها عطف الأرض على الدار تكون معارضة مع روايات هذه الطائفة، فتحمل على جامع الحزازة والمرجوحية الأعم من البطلان- ولعله لهذا لم يحكم السيد الماتن قدس سره بالبطلان في اجارة السفينة، لأنّها واردة في خصوص هذه الرواية فاذا حملت على جامع الحزازة فلا يبقى دليل فيها على البطلان- أو يجمع بينهما بأي جمع آخر. أمّا سائر الروايات فلا وجه لرفع اليد عن اطلاقها موضوعاً في غير الأرض وظهورها محمولًا في البطلان.
وثانياً- أساساً ليست روايات الطائفة الثالثة مفصلة بين اجارة الأرض واجارة الحانوت والأجير بالمعنى المصطلح لعقد الاجارة، بل هي تفصل بين الفضل الذي يحصل من ايجار الأرض بالمعنى الأعم الشامل للمزارعة والفضل الذي يحصل من ايجار الحانوت والأجير، فيكون مفادها التفصيل بين الأرض والحانوت والبيت في أصل إمكان الاسترباح والفضل، وذلك لأنّ الأرض يمكن فيها المزارعة بخلاف البيت والحانوت حيث لا يصح فيها إلّاالاجارة المقطوعة بخلاف الأرض حيث يمكن فيها المزارعة أيإمكان المشاركة في الأرض، فإنّ المزارعة سنخ مشاركة بين العمل ورأس المال وإن كان بحسب الصورة الحقوقية قد تشبه اجارة العين أو اجارة العامل.
والشاهد على هذا المعنى في الطائفة الثالثة أمران:
أحدهما: ظهورها في نفسها في ذلك أو على الأقل عدم ظهورها في الخلاف، وذلك لأنّه مضافاً إلى انّ الاسترباح بالأراضي الزراعية كان بذلك غالباً لا بالإجارة المقطوعة بالخصوص قد ورد في رواية أبي الربيع التعبير بالتقبل من الدهاقين كما ورد التعبير بدفع حظ السلطان، وهذا كله يناسب النظر إلى باب المزارعة أو أصل الاسترباح بمحاصيل الأرض الزراعية لا خصوص الاجارة بالاجرة المقطوعة والذي هو اصطلاح فقهي خاص.
الثاني: انّ روايات الطائفة الرابعة المفصلة بين الاجارة والمزارعة تكون خير شاهد على الجمع المذكور، لأنّها واردة في الأرض بالخصوص فهي تقيد اطلاق الطائفة الثالثة لو فرض اطلاقها بالاسترباح بالأرض بنحو المزارعة لا الاجارة.
لا يقال: حمل الاجارة في روايات الطائفة الثالثة على المعنى الأعم خلاف الظاهر، بل هي ظاهرة أو صريحة في الاجارة المقابل للمزارعة، بخلاف التقبل فانّه أعم من الاجارة، فتكون الطائفة الرابعة المفصلة بين الاجارة والمزارعة بلحاظ الاجارة معارضة مع الطائفة الثالثة لورودها في خصوص الاجارة، فتحمل الطائفة الرابعة على الكراهة لا محالة. وهذا البيان هو الذي اعتمده بعض أساتذتنا العظام قدس سره في تخريج فتوى السيد الماتن قدس سره بالجواز في الأرض.
فانّه يقال:
أوّلًا- هذا من التأثر بالجو الفقهي الاصطلاحي والخلط بينه وبين المعنى اللغوي والعرفي للاجارة، إذ لا اشكال لمن يراجع اللغة والروايات انّ الاجارة تستعمل في الأعم، أيفي مطلق ما يكون فيه أجر ومكافئة، سواء كان من خلال عقد الاجارة الاصطلاحي أو عقد المزارعة.
وروايات المزارعة مليئة باستعمال الاجارة في خصوص المزارعة، ففي خبر الفيض بن المختار «قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام جعلت فداك ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثمّ اواجرها اكرتي على انّ ما أخرج اللَّه منها من شيء كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حقّ السلطان، قال: لا بأس به كذلك اعامل اكرتي»، فقد أطلق الاجارة في مورد المزارعة والاكرة- أيالاجراء- في مورد المزارعين.
وفي معتبرة أبي المغرا «قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: أصلحك اللَّه انّه كان لي أخ قد هلك وترك في حجري يتيماً ولي أخ يلي ضيعة لنا، وهو يبيع العصير من يصنعه خمراً ويواجر الأرض بالطعام فأمّا ما يصيبني فقد تنزهت، فكيف أصنع بنصيب اليتيم؟ فقال: أمّا اجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلّاأن تواجرها بالربع والثلث والنصف».
بل رواية أبي الربيع الشامي في المقام بنفسها قد استعمل الاجارة بمعنى التقبل كما تقدمت الاشارة إليه.
وثانياً- لا يمكن حمل روايات الطائفة الرابعة على الكراهة، لأنّ فيها ما هو صريح في البطلان كصحيح الحلبي حيث ورد فيه التعبير بقوله عليه السلام: «لا يجوز» لا النهي لكلي يحمل على الكراهة، بل نفس التفصيل بين المزارعة والاجارة الاصطلاحية والتعليل الوارد فيها يوجبان صراحة الدلالة فيها بحيث لا يمكن حملها على الكراهة، خصوصاً في مثل هذه الأوامر والنواهي الارشادية والتي يكون الجمع فيها بالحمل على الكراهة غير عرفي إلّابعناية فائقة.
وعليه فلو لم نقبل ما ذكرناه من الجمع وقع التعارض بين الطائفتين الثالثة والرابعة المفصلتين، وبعد ذلك نرجع إلى عمومات البطلان وهي الطائفة الاولى بناءً على ما تقدم من استفادة التعميم منها، لا عمومات الصحة والنفوذ لأنّ الطائفة الاولى عمومات أخص من عمومات صحة العقود ونفوذها كما هو واضح.
وهكذا يتضح: انّ مقتضى الصناعة استفادة التعميم من الروايات المذكورة لتمام الأعيان المستأجرة وانّه لا يمكن ايجارها بأكثر مما استأجرها به ما لم يحدث فيها حدثاً أو يغرم غرامة.
الجهة الثانية:
قد يقال بأنّنا إذا ألغينا الخصوصية في الموارد المذكورة في الجهة السابقة مع ذلك لا يمكن القول ببطلان الاجارة بأكثر، بل يتعين حمل هذا الحكم على الكراهة، وذلك بقرينة الكراهة الواردة في الطائفة الثانية أعني رواية الرحى، لأنّ خصوصية الرحى أيضاً لابدّ وأن تلغى حينئذٍ، فيكون مفادها الكراهة في تمام الموارد.
وفيه:
أوّلًا- انّ مفهوم الكراهة في باب العقود والمعاملات ظاهر في الارشاد إلى البطلان لا الكراهة الاصطلاحية، لأنّها غير مناسبة مع باب الوضع كما لا يخفى.
وقد ورد التعبير بذلك في أبواب اخرى من المعاملات كثيراً وفهم منها الأصحاب البطلان.
وثانياً- لو تنزلنا عن ذلك فالكراهة لا اشكال في انها ليست ظاهرة في المعنى الاصطلاحي الفقهي حتى لو سلّم عدم ظهورها في البطلان فيكون بمعنى الجامع الأعم من الكراهة والبطلان، فلا تصلح للقرينة على الروايات الظاهرة في البطلان، بل الأمر على العكس فتلك تكون قرينة على ارادة البطلان من الكراهة الواردة في رواية الرحى خصوصاً مع ما عرفت من صراحة جملة منها في ذلك بحيث لا يمكن حملها على التنزه والكراهة حيث عبّر فيها بعدم الجواز أو بأنّ فضل الأجير والحانوت حرام.
الجهة الثالثة:
انّ صريح الطائفة الرابعة وكذلك الطائفة الثالثة انّه يجوز الاسترباح بالأرض من خلال عقد المزارعة، بأن يتقبلها بشيء ثمّ يقبلها بنسبة اخرى، فيربح ويكون له فضل بعد ذلك.
وهذا منافٍ لما ورد في الطائفة الخامسة أعني موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي حيث ورد فيها سؤالان، والثاني منهما وإن كان ظاهراً في اجارة الأرض بأكثر مما استأجرها أو قابل للحمل على ذلك إلّاانّ الأوّل منهما صريح في المزارعة والمقاسمة بالنصف وقد حكم فيه الامام عليه السلام بأنّه له ذلك إذا كان قد عمل فيها عملًا أو حفر نهراً الدال بمفهومه على عدم جواز ذلك إذا لم يحدث فيها حدثاً.
والحاصل: هذه الموثقة تكون معارضة مع الروايات المفصلة في الأرض بين الاجارة الاصطلاحية والمزارعة، حيث تشترط فيهما معاً احداث حدث.
ويمكن أن يعالج هذا التعارض بأحد وجوه:
الوجه الأوّل: ما ذكره سيدنا الاستاذ الشهيد الصدر قدس سره في هامش كتابه القيم «اقتصادنا» من انّ رواية الهاشمي يكون المنظور فيها بيان لزوم انفاق عمل بعد عقد المزارعة لتصحيح عقد المزارعة لا لتحليل الاسترباح والفضل بين الاجارتين أو المزارعتين، فلا تكون منافية مع مفاد الطائفة الرابعة أو الثالثة المتقدمتين، فتكون الرواية كبعض الروايات الاخرى في باب المزارعة دليلًا على لزوم مشاركة مالك الأرض- رقبة أو منفعة- مع العامل المزارع بشيء من نفقات الزرع من البذر أو حفر الأرض وتقليبها ونحو ذلك.
وبعبارة اخرى: انّ العمل الذي اعتبره النص- في خبر الهاشمي- شرطاً لصحة المزارعة التي يتفق عليها المستأجر الوسيط مع عامله إنّما هو العمل بعد عقد المزارعة لا قبل ذلك، والشاهد على هذا المطلب أمران:
۱- قوله عليه السلام: «نعم إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك» فإنّ الحفر لهم والعمل لهم واعانتهم بذلك معناه انّ هذه الأعمال تتم بعد الاتفاق معهم على المزارعة. وأمّا إذا حفر المستأجر في الأرض قبل أن يجد الاشخاص الذين يزارعهم فلا يوصف هذا الحفر بأنّه اعانة لهم وعمل لحسابهم.
فالعبارة تدلّ على انّ العمل الذي جعل شرطاً في هذا النص هو العمل بعد العقد، وأمّا العمل الذي جعل شرطاً في النصوص السابقة لصحة الاجارة باجرة أكثر فهو العمل قبل أن يؤاجر الأرض بأكثر مما استأجرها به.
۲- انّ هذا النص لم تفترض فيه زيادة بالعقد، وإنّما حصلت الزيادة اتفاقاً، لأنّ المستأجر كان قد استأجر الأرض باجرة محدودة ثمّ اتفق مع عامل على أن يزرعها ولكل منهما النصف، والنصف مقدار غير محدد بطبيعته وكان من الممكن أن ينقص عن الاجرة التي دفعها المستأجر كما كان بالامكان أن يساويها أو يزيد عليها، فالزيادة التي يتحدث عنها خبر الهاشمي ليست مفروضة في طبيعة العقد، لأنّ العقد بطبيعته لم يفرض على العامل المباشر أن يدفع إلى المستأجر الوسيط أكثر من الاجرة التي دفعها هذا إلى المالك. وإنّما لزم العامل في العقد بدفع نسبة معينة من الناتج إلى المالك بقطع النظر عن كميتها وزيادتها ونقصانها عن الاجرة التي تسلمها المالك من المستأجر الوسيط.
وهذا الوجه قابل للمناقشة، فإنّ ظاهر الرواية انّ النظر فيها إلى الاسترباح وأخذ الفضل نتيجة العقدين، وليس السؤال فيها ولا الجواب- بمقتضى لزوم التطابق بينه وبين السؤال- ناظرين إلى تصحيح أصل المزارعة، فحملها على ذلك خلاف الظاهر جداً.
وما ذكر من القرينتين لا ينافي ما ذكرناه، أمّا الثانية فلأنّ السائل فرض حصول الفضل، بل لعل ظاهر السؤال اشتراط ذلك من أوّل الأمر أو على الأقل العلم به فيكون السؤال عن هذه الصورة المفروضة في سؤال السائل.
وأمّا القرينة الاولى، فلأنّ العمل قبل العقد الثاني إنّما يكون فيما إذا كان اجارة لا مزارعة، وإلّا فلو كان يشترط في صحة المزارعة الثانية بنسبة أكبر من الاولى أو من اجرة الاجارة الاولى فلابدّ وأن يفرض العمل بعد المزارعة ومن أجل الناتج الزراعي لا في نفس العين، إذ عقد المزارعة ليس تمليكاً لمنفعة الأرض للعامل المزارع وإنّما هو شركة بين رأس المال والعمل الزراعي فلا محالة يكون الشرط في صحته بنسبة أكبر- لو فرض ثبوت هذه الشرطية في المزارعة كالاجارة- اشتراط العمل للمزارعين واعانتهم على انتاج المحصول الزراعي، فالتعبير المذكور في الرواية منسجم مع ارادة شرطية العمل في الاسترباح بعقد المزارعة.
الوجه الثاني: أن يقال: بأنّ خبر الهاشمي وارد في خصوص ما إذا كان قد أخذ الأرض من السلطان بالاجارة لا بالمزارعة بقرينة قوله- بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى- ثمّ أعطاها مزارعة فاشترط في ذلك العمل.
وأمّا الطائفة الرابعة فهي تدل على عدم اشتراط العمل واحداث حدث في الأرض فيما إذا كان كلا العقدين مزارعة واشتراطه إذا كان كلاهما اجارة، فالفرضية المذكورة في خبر الهاشمي غير متعرض اليها في الطائفة الرابعة.
وأمّا الطائفة الثالثة فلو فرض اطلاق الفضل والاسترباح فيها لذلك أمكن تقييدها واخراج هذه الصورة منها والحاقها بالاجارتين، فيثبت الحاق خصوص هذه الصورة بالاجارتين.
وفيه:
أوّلًا- انّ روايات الطائفة الرابعة لاشتمالها على التعليل بقوله عليه السلام «لأنّ هذا- أيالاجارة- مضمون وذاك- أيالمزارعة- غير مضمون» تدل على انّ ملاك الحكم وعلّته كون الفضل مضموناً، فكلما لم يكن مضموناً سواءً كان ضمن مزارعتين أو اجارة ومزارعة لم يكن به بأس، فالتعارض مستحكم.
وثانياً- توجد معتبرة اخرى لنفس الراوي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام «قال: لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّابما أخرجت أرضك». وهي واردة في خصوص الاجارة والمزارعة الذي هو مورد خبر الهاشمي في المقام، وقد دلّت على الجواز، فيقع التعارض بينهما لا محالة.
الوجه الثالث: أن يحمل خبر الهاشمي على صورة اشتراط الفضل على الاجرة في عقد المزارعة، كما إذا اشترط عليه مثلًا بأن يكون له تربة الأرض ونحو ذلك بحيث يكون الربح والفضل مضموناً بالشرط المذكور، فتكون النتيجة كالاجارتين من ناحية مضمونية الربح.
والشاهد على ذلك ما ورد في السؤال من التعبير بأنّه «آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف ويكون له بعد ذلك فضل في الأرض» فإنّ الفضل في الأرض غير النصف من المحصول، فكأنّ هذا شرط زائد على المزارعة فيكون مضموناً بالشرط، فلا يجوز إلّابالعمل معهم.
وهذا هو المستفاد أيضاً من موثقته الاخرى المتقدمة فانّها ظاهرة في انّه لا يجوز أن يأخذ شيئاً زائداً على ما أخرجت الأرض من المحصول، فتكون الشرطية المذكورة- أعني اعمال عمل واحداث حدث في الأرض- ثابتاً بلحاظ أخذ كل زيادة مضمونة سواءً كانت مضمونة بالعقد كما في الاجارة بأكثر أو كانت مضمونة بالشرط في ضمن عقد المزارعة، وخبر الهاشمي محمول على ذلك، فلا يكون معارضاً مع الطائفة الرابعة من الروايات، بل يكون مطابقاً معها، لأنّ مقتضى عموم التعليل فيها عدم جواز ذلك إذا كان مضموناً بالشرط في ضمن عقد المزارعة أيضاً، فتدبر جيداً.
ثمّ انّه إذا لم يتم شيء من الجموع المتقدمة حكمنا بالتعارض والتساقط بين الطائفتين الخامسة والرابعة ورجعنا بعد ذلك إلى عمومات الصحة في المزارعة، فتكون النتيجة أيضاً التفصيل بين المزارعة والاجارة.
الجهة الرابعة:
المشهور في باب اجارة الأعيان جواز ايجارها بأكثر بلا احداث حدث إن كان من جنس آخر، وإنّما لا يجوز إذا كان من نفس الجنس، وبعضهم كالسيد المرتضى قدس سره- في الانتصار- قيّد ذلك بما إذا كانت الاجرة من الجنس الربوي، ولكن المشهور أطلقوا ذلك فحكموا بعدم الجواز بأكثر مع وحدة الجنس سواءً كان جنساً ربوياً أم لا. وتوسع بعض الأعلام فعمّموا ذلك لما إذا كان من غير جنسه ولكنه كان نقداً بدعوى انّ النقود يكون الملحوظ فيها قيمتها التبادلية لا خصوصيّاتها الجنسية.
ثمّ انهم لم يشترطوا وحدة الجنس في تقبل العمل أعني الاجارة على الأعمال كما إذا أخذه للخياطة فأعطاه لغيره بأقل منه فانّه لا يجوز بأقل ولو من غير جنس، وحينئذٍ لابدّ وأن يكون مرادهم من عطف فضل الأجير على البيت والدار في العناوين الأربعة في كلام السيد الماتن قدس سره وغيره فضل المستأجر من الأجير بأن يستأجر أجيراً لعمل ثمّ يؤجره إلى غيره بأكثر مما استأجره به لا الفضل الذي يملكه الأجير على عمل باعطائه لغيره بأقل.
ولعلّ القرينة عندهم على ذلك سياق عطف الأجير على البيت والحانوت أو البيت في روايات الطائفة الثالثة المتقدمة، حيث انّ فضل البيت والحانوت يراد به الفضل الذي يكون من أجل البيت ويملكه المستأجر فكذلك فضل الأجير.
إلّاانّ الانصاف: انّ هذا خلاف الظاهر بعد ورود روايات حرمة فضل الأجير كلها في الفضل الذي يكون للأجير لا للمستأجر، وظاهر الروايات التي تقول بأنّ هذا- فضل الأرض- ليس كفضل البيت والأجير الذي هو حرام الاشارة إلى ما ثبت فيه الحرمة بالأدلّة وكان مركوزاً، مضافاً إلى انّ حمل فضل الأجير على هذا المعنى غير عرفي.
أمّا ما ذهب إليه السيد المرتضى قدس سره فلا نعرف له وجهاً بعد أن كانت الروايات الدالّة على المنع في فضل الاجارة مطلقة غير مختصة بالجنس الربوي، كما انّ مقتضى القاعدة الصحة، إذ لا تكون الاجارة بأكثر مما استأجر به مصداقاً للربا المعاملي ولا القرضي كما هو واضح.
وأمّا ما ذكره المشهور من اشتراط التجانس بين الاجارتين في الاجرة فقد استدل عليه بأنّه مقتضى الاقتصار على ما شملته الروايات الخاصة التي أثبتت هذا الحكم على خلاف القاعدة، حيث ورد التعبير فيها بعدم الاجارة بأكثر مما استأجره به، وهذا ظاهر في المماثلة في الجنس وإلّا لم تصدق الأكثرية لأنّها إنّما تصدق في شيئين بينهما اشتراك في جامع وحيثية فيقال انها في احدهما أكثر من الآخر.
وفيه:
أوّلًا- انّ المنظور في باب الأموال عموماً ونوعاً وفي هذه الروايات خصوصاً حيثية المالية، فحينما يقال لا تبعه أو لا تؤجره بأكثر مما اشتريته أو استأجرته به يكون المنظور إليه الأكثرية في المالية والقيمة لا الجنس، بل سياق هذه الروايات سؤالًا وجواباً والتعليلات الواردة فيها وكذلك التعبيرات المستخدمة كلها تنادي بأنّ تمام النظر فيها إلى حيثية الاسترباح بالاجارة أو المزارعة الثانية، وانّ المسألة ليست مربوطة بنكتة تعبدية وهي وحدة الجنس المستأجر به.
وثانياً- قد ورد في بعض الروايات المتقدمة التعبير بالفضل كرواية أبي المغرا وأبي ربيع حيث دلّتا على انّ فضل البيت والأجير حرام، وهذا العنوان يصدق مع الزيادة في الاجرة والفضل فيها ولو كانت من جنس آخر.
وثالثاً- الوارد في المقطع الثاني من موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي التصريح في السؤال بأنّه يؤجره بشيء معلوم بعد أن كان قد فرض استئجاره بدراهم مسمّاة أو طعام مسمّى من السلطان. وهذا كالصريح في انّ النظر إلى أصل الاسترباح لا التجانس بين الاجرتين، والامام عليه السلام لم يفصّل في الجواب بين وحدة الجنس وتعدده، فيكون ظاهره الاطلاق من هذه الناحية.
ودعوى: اعراض المشهور عنها.
مدفوعة: بأنّ الاعراض لو سلّم تحقق صغراه من قبل القدماء فليس اعراضاً عن سند الرواية بل عن العمل باطلاقها، وهو لا يوجب سقوط الدلالة عن الحجّية وإنّما مسقطيته للسند فحسب، والرواية قد عمل بها في أصل مدلولها وهو عدم صحة الاجارة الثانية بأكثر.
فالصحيح: انّ الروايات واضحة الظهور في التعميم وانّ تمام النظر فيها إلى الاجارة بأكثر والاسترباح من دون أيعمل، بل العرف لا يشك بأنّ ما تضمنته روايات اجارة الأعيان بلا عمل نفس ما تضمنته روايات تقبل العمل بأكثر واعطائه للغير بأقل والاسترباح بفضل الاجرتين، ومن الواضح انّ روايات العمل واضحة الدلالة على التعميم وعدم الاختصاص بفرض وحدة جنس الاجرة، ولهذا لم وكذا لا يجوز أن يؤجر بعض أحد الأربعة المذكورة بأزيد من الاجرة كما إذا استأجر داراً بعشرة دنانير وسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأزيد من العشرة فانّه لا يجوز بدون احداث حدث وأمّا لو آجر بأقل من العشرة فلا اشكال والأقوى الجواز بالعشرة أيضاً وإن كان الأحوط تركه.
يشترط المشهور في باب العمل ذلك. بل قد عرفت انّ التعبير بحرمة فضل الأجير المعطوف في روايات الطائفة الثالثة على فضل البيت والدار يراد به ذلك أيضاً.
فالحكم بالتعميم هو الأحوط بل الأقوى.
الجهة الخامسة: لا اشكال في أنّ القدر المتيقن المنصوص عليه في الروايات المتقدمة عدم جواز ايجار تمام ما استأجره بأكثر مما استأجره به باجارة واحدة، إنّما الكلام في ثلاث صور اخرى يقع البحث في الحاقها بذلك.
الصورة الاولى: أن يؤجر بعض العين المستأجرة بأكثر مما استأجر به كلها، ويلحق به ما إذا آجر تمامها ولكن في بعض الوقت لا تمام الوقت الذي استأجرها فيه بأكثر مما استأجر.
ولا ينبغي الاشكال في عدم جواز هذه الصورة، لأنّه مقتضى فحوى الروايات المتقدمة، بل مقتضى اطلاق التعليل في بعضها بأنّ الاسترباح والفضل إنّما يصلح بالعمل كما في موثقة سماعة. بل قد يقال بأنّ عنوان الايجار بأكثر يصدق على ايجار البعض أيضاً في الروايات خصوصاً في مثل ذيل معتبرة أبي الربيع الشامي بنقل الصدوق في الطائفة الثالثة وكذلك صحيحة الحلبي الثانية في الطائفة الاولى، لأنّ الكبرى المذكورة وردت فيهما بعد فرض ايجار بعض الدار- ثلثها- بالعشرة. وكذلك روايات فضل البيت والدار والأجير حرام فانّه يصدق في المقام.
الصورة الثانية: أن يؤجر تمام العين المستأجرة بأكثر مما استأجرها به ولكن ضمن أكثر من اجارة واحدة، بأن يؤجر نصف ما استأجره بعشرة بستة ونصفها الآخر بستة اخرى في اجارة اخرى، أو يؤجرها في نصف الوقت لأحد بستة وفي النصف الآخر لواحد آخر بستة اخرى، فيكون مجموع الاجرتين أكثر مما استأجرها به.
وقد يقال في هذه الصورة بأنّ الروايات لا تشملها لفظاً ولا يمكن التعدي اليها، خصوصاً بعد فرض انّ كل واحد من الاجارتين لو كانت وحدها لكان جائزاً قطعاً.
إلّاانّ الانصاف: انّ الوجوه الثلاثة المذكورة في الصورة السابقة تجري هنا أيضاً بأدنى تأمل، خصوصاً الوجه الثالث فانّه هنا أوضح منه هناك، لأنّ عنوان الاجارة والاستئجار ليس اسماً للسبب والانشاء بل للمسبب والنتيجة وهي واحدة في مجموع الدار سواءً كان بايجار واحد أو بايجارين.
نعم، هذا العنوان المبطل ينطبق في المقام على خصوص الاجارة الثانية، لأنّ الاجارة الاولى جائزة إذا لم تكن الاجرة أكثر من اجرة التمام كما هو المفروض- وإلّا دخل في الصورة السابقة- نظير عنوان الجمع بين الاختين الصادق على النكاح الثاني لا الأوّل.
هذا كله مضافاً إلى موثقة اسماعيل بن الفضل الهاشمي فإنّ السؤال الثاني فيها وارد في الاستفضال بايجار الأرض التي استأجرها من السلطان بنحو التقطيع واجارة الأرض جريباً جريباً فيكون له فضل في المجموع. فلا تجوز الاجارة الثانية بلا احداث حدث، فلو آجرها وقع باطلًا وصحت الاولى.
الصورة الثالثة: أن يؤجر بعض العين المستأجرة بما استأجرها به أو يؤجرها في بعض الوقت بذلك ويبقى له الباقي.
وهذه الصورة أيضاً مشمولة لفحوى الروايات ولاطلاق التعليل ولاطلاق التعبير بالفضل أو بالايجار بأكثر مما استأجر به بناءً على انّ الأكثر يشمل غير الجنس أيضاً، إذ لا خصوصية لكون الفضل منفعة أو عيناً- ولعله لهذا أصبح ظاهر فتاوى مشهور القدماء عدم الجواز- إلّاانّه قد ورد في صحيح الحلبي وذيل معتبرة أبي الربيع بنقل الصدوق التصريح بجواز أنْ يسكن ثلثي الدار ويؤجر ثلثها بعشرة دراهم، فيكون مقتضاهما الجواز، ولهذا حكم السيد الماتن قدس سره ومشهور المتأخرين بذلك.
إلّاانّ الروايتين معارضتان بموثقة سماعة المتقدمة في المرعى، حيث قد صرّح فيها أيضاً بعدم جواز ايجاره بخمسين درهماً ويرعى معهم ولا بأكثر ولا يرعى معهم. وهذا التعارض إذا أمكن حلّه بالجمع بينهما وبين الموثقة بحملها على فرض السكنى بالخصوص دون الاسترباح التجاري ونحوه كان مقتضى ذلك التفصيل بين الاسترباح والاستهلاك، وإلّا وقع التعارض والتساقط وكان المرجع بعد ذلك اطلاق روايات المنع لا عمومات الصحة.
ومن هنا كان الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز كما أفتى بذلك جملة من القدماء.
کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۲، صفحه ۱۲۶