بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه پنجاه و پنجم ۱۶ دی ۱۳۹۸

نفوذ حکم قاضی

مرحوم آقای حکیم فرموده بودند قضای قاضی اگر چه حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد اما وظیفه فعلی بر اساس آن تغییر می‌کند و حکم قاضی بر وظیفه شخصی مقدم است اما مرحوم آقای خویی فرموده‌اند حکم قاضی نه تنها حکم واقعی را تغییر نمی‌دهد بلکه وظیفه فعلی متخاصمین را هم تغییر نمی‌دهد و معنای نفوذ حکم قاضی چیزی بیش از حرمت و عدم جواز ادامه مخاصمه و نزاع و حرمت تجدید دعوا نیست.

البته کلمات مرحوم آقای خویی در بعضی موارد ممکن است متهافت به نظر برسد اما آنچه ما عرض کردیم ظاهر موارد متعددی از کلمات ایشان است.

«ان لحكم الحاكمين جهتين.

(الأولى): جهة فصل الخصومة و قطع النزاع به. (الثانية): جهة ترتيب آثار الواقع عليه.

أما الجهة الأولى: فهي أثره اللازم غير المنفكة عنه إذا كان على الموازين الصحيحة لأن القضاء إنهاء الخصومة و فصلها بالحكم لأحد المترافعين، و إنّما سمي قضاء لأن القاضي يتم أمر الخصومة بالفصل، فليس لأحد بعد ذلك أن يوصله سواء في ذلك تراضى الخصمين بإعادة الدعوى و عدمه، و سواء حصل العلم لحاكم آخر أو لغيره بعدم مطابقته للواقع أو بفساد في طريقه في الشبهات الحكمية أو الموضوعية علما قطعيا أو اجتهاديا أم لم يحصل، كل ذلك لإطلاق ما دل على تشريع القضاء للمجتهد كصحيحة أبي خديجة و نحوها، حيث أن المستفاد منها أن الحكم الحاكم موضوعيّة تامة لفصل الخصومة و قطع النزاع، فليس للمدّعي إعادة دعواه عند حاكم آخر، و ليس له سماعها، كما أنه ليس للمنكر حق الإنكار.

و يؤيّد ما ذكرناه من نفوذ حكمه من هذه الجهة على الإطلاق: أنه‌ لا إشكال و لا خلاف في نفوذ حكمه في حق المتخاصمين في الشبهات الموضوعية مع أن الغالب أن كلا منهما يدعي العلم بكذب الآخر أو كذب بيّنته، و إلا لم تقع بينهما خصومة، و لو كان العلم بخطإ القاضي مجوزا لنقض حكمه فيها لعطل أمر الخصومات غالبا، و الإطلاقات كما تشمل هذا المورد تشمل سائر الموارد على نهج واحد.

نعم: إذا ثبت خطأ الحاكم بمعنى صدور الحكم منه على خلاف الموازين الشرعية إما من جهة تقصيره في المقدمات أو من جهة قصوره و لو من جهة الغفلة و نحو ذلك- كما إذا كان قد حكم على خلاف ما هو واضح في الشريعة المقدسة قطعي عند الجميع بحيث يكشف ذلك عن قصوره في الاستنباط، أو طلب البيّنة من المنكر أو الحلف من المدعى أو أجاز شهادة النساء فيما لا تجوز شهادتهن، أو غير ذلك، و حكم على هذا الأساس و لو غفلة عن الحال- ففي مثله لا تنفصل الخصومة، لخروجه عن الإطلاقات، فيجوز الترافع ثانيا عند حاكم آخر، أو عنده بعد التفاته إلى خطأه.

و أما إذا كان على الموازين الصحيحة فحكمه نافذ و لا يجوز نقضه و إن علم بمخالفته للواقع.

و بالجملة: لا يجوز نقض حكم الحاكم من هذه الجهة إلا في موردين إما تقصيره في المقدمات، أو قصوره عن مرحلة الاستنباط و القابلية للقضاء، و السّر في جواز النقض- في هذه الحالة- هو عدم تحقق القضاء الشرعي و الحكم المشروع حينئذ، فلا حكم و لا قضاء كي ينقض، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، و إنّما هو حكم باطل في نفسه.

و أما الجهة الثانية- و هي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم:

فالظاهر أنها خارجة عن عهدة روايات الباب، لما ذكرنا من أنها ناظرة إلى الجهة الأولى، و يرشد إلى ذلك ما روي عن النبي- صلّى اللّه عليه و آله- في صحيح هشام بن الحكم من قوله- صلّى اللّه عليه و آله- «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان، و بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار».

فإنه صريح في أن القضاء مبني على الظواهر، و أما الواقع فهو على حاله لا يتغير به، فلو علم المحكوم له ببطلان دعواه كان ما يأخذه بمنزلة القطعة من النار، و هكذا الحال بالنسبة إلى غيره.

نعم: لو استندنا في نفوذ الحكم إلى المقبولة لكان لاستفادة الأماريّة وجه، و عليه كان المورد داخلا في تعارض الأمارتين و يقدم الحكم لورودها في مورد اختلاف المترافعين من جهة الاختلاف في الحجة.

و لكنها ضعيفة، على أنه يمكن المناقشة في دلالتها أيضا بأن الظاهر منها أن التقديم إنما هو لجهة فصل الخصومة لا لترتيب آثار الواقع كسائر روايات الباب، و العمدة في المقام صحيحة أبي خديجة و ليس فيها ما يدل على الأماريّة.

نعم: لا بد من الالتزام بترتيب أثر الواقع في ظرف الشك، إما‌ لأصالة الصحة و إما للزوم اللغوية من نفوذ الحكم مع عدم ترتيب أثر الواقع، و إما لجريان السيرة القطعية على ذلك، و شي‌ء من ذلك لا يجري مع قيام الحجة على الخلاف، و عليه فإذا كان أحد المترافعين يرى بطلان بيع المائع المتنجس فادعى بطلان البيع لاعتقاده نجاسة المبيع من جهة قيام الحجة عنده على أن عرق الجنب من الحرام نجس، و قد فرضنا انه لاقى المائع المبيع، و الآخر ادعى صحته، لأنه يرى طهارته، فإذا حكم الحاكم بالصحة لأنه أيضا يرى الطهارة لم يجز لمن يرى نجاسته أن يشربه أو يتوضأ به. و من الغريب ما عن بعضهم من أن بقية الأفراد أيضا يحكم بطهارتها للملازمة.

نعم: بناء على الأمارية كان له وجه، فإن الأمارة القائمة على طهارة فرد تدل على طهارة بقية الأفراد أيضا، إلا أن يقال ان دليل الحجية قاصرة عن إثبات ذلك، فإنه خاص بمورد المخاصمة و لا يعم غيره.

هذا في الشبهة الحكمية.

و كذلك الحال في الشبهة الموضوعيّة، فإذا علمنا بمخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني أو بأمارة معتبرة لا يجوز ترتيب أثر الواقع، و لا سيما في موارد الدماء و الأعراض سواء في ذلك المتخاصمان و غيرهما، فإذا حكم الحاكم بمال على المدعى عليه فهو و إن كان يلزم بالدفع تنفيذا للحكم إلا أنه مع ذلك له سرقة عين ماله، بل له التقاص من مال المدعى فيما إذا علم أن المدعى عالم ببطلان دعواه، و بدونه يشكل التقاص، بل الظاهر عدم جوازه لاختصاص أدلة جوازه بما إذا كان المقتص منه ظالما.» (فقه الشیعة، صفحه ۲۷۹)

این کلام ایشان صریح در این است که با حکم قاضی، وظیفه شخصی متخاصمین تغییر نمی‌کند و لذا در همین مثالی که بیان کرده‌اند که اگر دو نفر در صحت و عدم صحت بیع بر اساس نجاست مبیع اختلاف کرده‌اند بر این اساس که یکی از آنها مبیع را طاهر می‌داند (نه به شبهه موضوعیه بلکه شبهه حکمیه) و دیگری نجس می‌داند، چنانچه قاضی به صحت بیع بر اساس طهارت آن حکم کند، کسی که از نظر او مبیع نجس است حق استفاده از آن مایع نجس را ندارد و بعد فرموده‌اند عجیب است که بعضی گفته‌اند با حکم قاضی نه تنها وظیفه شخصی خود متخاصمین تغییر می‌کند که حتی دیگران غیر از متخاصمین هم باید از حکم قاضی تبعیت کنند و حکم قاضی حتی وظیفه شخصی آنها را هم تغییر می‌دهد.

و بعد فرموده‌اند در شبهات موضوعیه هم همین طور است و حکم قاضی وظیفه شخصی و فعلی متخاصمین را تغییر نمی‌دهد.

در جای دیگر در کلام یکی از مقررین دیگر ایشان آمده است:

«و المتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع نعم إذا لم يعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم فلا مانع من ترتيب أثر الطهارة على المبيع، أو مالية المال للمحكوم له في المثالين عند عدم العلم بمخالفة الحكم للواقع، لأنه مقتضى السيرة القطعية فلاحظ.» (التنقیح، صفحه ۳۹۳)

این کلام متهافت با کلامی است که در بالا نقل کردیم و به نظر می‌رسد این بیان دقیق نیست و با کلمات دیگر مرحوم آقای خویی هم قابل جمع نیست.

مرحوم سید در ملحقات عروة هم کلامی شبیه به کلام مرحوم آقای حکیم دارند هر چند آقای حکیم به ایشان نسبت داده است که مرحوم سید به موضوعیت تام حکم قاضی معتقد است و آن را اشتباه قلمداد کرده‌اند.

مرحوم سید در ذیل آن مساله مباحثی دارند که غریب است. مثلا گفته‌اند در همین مثال که بیان کردیم بعد از حکم حاکم به صحت بیع، می‌تواند مبیع را که از نظر او متنجس است بخورد اما ملاقی آن را نمی‌تواند استفاده کند.

ایشان ابتداء فرموده‌اند نقض فتوا با فتوا جایز است اما نقض حکم با فتوا جایز نیست و سپس فرموده‌اند:

«مسألة 35: كما لا يجوز نقض الحكم بالحكم كذلك لا يجوز نقضه بالفتوى‌ إلّا في الصورتين المذكورتين، و أمّا الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى و بالحكم، أمّا الأول فكما إذا مات مجتهده أو تغير رأيه فإنّه يجب عليه و علي مقلديه العمل بالفتوى الثانية فيما يأتي دون ما مضى فإنّه صحيح فالأعمال السابقة محكومة بالصحة، بل إذا كان ما مضى عقدا أو إيقاعا أو نحوهما مما من شأنه الدوام و الاستمرار يبقى على صحته فيما يأتي أيضا بالنسبة إلى تلك الواقعة الخاصة فإذا تزوج بكرا بإذنها- بناء على كون أمرها بيدها- ثمّ تبدل رأيه أو رأي مجتهده إلى كون أمرها بيد أبيها تكون باقية على زوجيته و إن كان لا يجوز له نكاح مثلها بعد ذلك، و أمّا الثاني فكما إذا كان مذهبه اجتهادا أو تقليدا نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا‌ و اشترى مائعا فتبين انّه كان ملاقيا للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع في صحة البيع و عدمها و ترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة و صحة البيع فحكم بصحته، فانّ اللازم على المشتري العمل به و جواز التصرف في ذلك المائع، ففي خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة و يبنى عليها و ينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم و أمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة حتى أنّه إذا لاقى ذلك المائع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب يبقى على تقليده الأول فيبني على نجاسة و هكذا في سائر المسائل الظنيّة في غير الصورتين المذكورتين.» (تکملة العروة الوثقی، جلد ۲، صفحه ۲۷)

در هر صورت مساله محل اختلاف شدید است و علمای متفاوت نظرات مختلفی انتخاب کرده‌اند و تحقیق مساله از نظر ما این است:

عدم جواز نقض حکم حاکم گاهی به لحاظ عدم جواز ادامه مخاصمه و نزاع است چه در نزد همان قاضی یا در نزد قاضی دیگر و گاهی به لحاظ ترتیب آثار واقع بر آن با قطع نظر از خصومت و مرافعه است.

مقام اول: نفوذ حکم قاضی در رفع خصومت

آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که بعد از حکم قاضی، چنانچه محکوم له با تجدید دعوا موافق نباشد، محکوم علیه حق تجدید دعوا و الزام محکوم له به رضایت به تجدید دعوا را ندارد چون اولا:

اطلاقات ادله قضاء و نصب قضات چنین اقتضایی دارد که نظر قاضی در فیصله دادن خصومات معتبر است و گرنه اگر حکم قاضی نافذ نباشد به این معنا که محکوم علیه بتواند با حکم مخالفت کند و آن را نپذیرد، نصب قاضی و حجیت حکم او چه معنایی خواهد داشت؟ پس مقتضای حجیت قول قاضی و نصب او از طرف امام علیه السلام و ظهور این ادله، عدم جواز تجدید دعوا بدون رضایت محکوم له و عدم جواز اجبار محکوم له به رضایت به اقامه مجدد دعوا ست.

ثانیا اگر قضا چنین اثری نداشته باشد لغو خواهد بود یعنی اگر قضا همین مقدار اثر (رفع خصومت) را هم نداشته باشد و محکوم علیه بتواند دعوا را بدون رضایت محکوم له مجددا پیگیری کند لغو است. به عبارت دیگر حجیت قضا منفک از نفوذ به این معنا نیست.

ثالثا مقتضای مقبوله عمر بن حنظلة است و بارزترین مصداق رد حکم همین تجدید دعوا و الزام طرف مقابل به تجدید دعوا ست.

اما اگر محکوم له را الزام نکند بلکه از او درخواست کند و او هم راضی باشد، آیا باز هم تجدید دعوا جایز نیست؟ چه تکلیفا به این معنا که تجدید دعوا تکلیفا حرام است و چه وضعا به این معنا که قاضی دیگر هم حق ورود به پرونده مفصوله را ندارد و اصلا دعوا بعد از حکم قاضی، ماهیت قضایی ندارد. یا اینکه تجدید دعوا با رضایت محکوم له اشکالی ندارد؟ تحقیق بحث در آن خواهد آمد.

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است