عبادات شخص لال (اخرس) (ج۱۲۶-۳-۸-۱۴۰۲)

بحث در وظایف شخص اخرس است نسبت به تکالیفی که کلام و لفظ در آنها شرط است.
تذکر این نکته لازم است که من تا قبل از این فکر می‌کردم شهادت اخرس مسموع است و فقط شهادت او با اشاره و ایماء است و شهادت جزو اموری نیست که تلفظ و تکلم در آن شرط باشد اما در برخی روایات مذکور است که شهادت اخرس فقط در امور کم اهمیت مسموع است و در حقیقت مفاد این ادله این است که در شهادت بر امور مهم، تکلم شرط است.
گفتیم یکی از روایاتی که در مورد وظایف اخرس ذکر شده است روایت سکونی است که در آن نقل شده «تَلْبِيَةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ تَحْرِيكُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ». فقهاء در فهم این مضمون با یکدیگر اختلاف دارند و من تا الان چهار فهم متفاوت نسبت به این احصاء کرده‌ام.
برخی در تبیین همین مضمون مساله «عقد القلب» را هم عنوان کرده‌اند و متأخرین گفته‌اند این قید علی القاعده است.
اختلافات ناشی از معنای تحریک لسان، اشاره و عقد القلب است. در کلمات برخی از علمای سابق عقد القلب یا اشاره را مشیر به حکایت از معنا فرض کرده‌اند. مثلا در تکبیرة الاحرام (که در این روایت در مورد آن حکمی ذکر نشده اما فهم فقهاء از این روایت این بوده که در مورد هر چیزی است که لفظ در آن معتبر است) گفته‌اند اخرس با تحریک لسان و اشاره، اشاره کند به همان مفهومی که ما در فارسی از آن تعبیر می‌کنیم به اینکه «خدا بزرگ است». اگر اخرس بخواهد این مفهوم را مثلا به فرزندش القاء بکند، همان محتوا را با اشاره بیان می‌کند با قطع نظر از اینکه آن لفظ «الف و لام و الف و هاء» از آن حکایت می‌کند.
بر همین اساس وقتی کسی به فارسی بگوید «خدا بزرگ است» یک عرب می‌گوید این شخص گفت «الله اکبر» در عین اینکه الفاظی که شخص به کار برد این الفاظ نبود.
پس برخی معتقدند معنای این روایت این است که با اشاره باید به این مفهوم اشاره کند.
کسی که لال است چون نمی‌تواند لفظ را بیاورد، ناچار است با اشاره همان معنا و مفهوم را قصد کند و لذا صاحب جواهر در اینجا اشاره کرده است که برخی اشکال کرده‌اند که قصد معنا حتی در کسانی که لال نیستند هم شرط نیست و از آن جواب داده‌ که کسی که لال نیست می‌تواند خود لفظ را ذکر کند ولی لال چون چنین امکانی ندارد باید اشاره کند و برای تعیین آن از بین معانی مختلف باید معنا را قصد هم کند.
مرحوم علامه در قواعد فرموده: «و الأخرس يعقد قلبه بمعناها مع الإشارة و تحريك اللسان.» (قواعد الاحکام، جلد ۱، صفحه ۲۷۱)
از کسانی که به این احتمال فتوا داه است شهید اول است. ایشان فرموده:
قراءة الأخرس تحريك لسانه بها مهما أمكن، و يعقد قلبه بمعناها، لان «الميسور لا يسقط بالمعسور
و روى الكليني عن السكوني عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: «تلبية الأخرس، و تشهّده، و قراءته للقرآن، في الصلاة، تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» «3». و هذا يدل على اعتبار الإشارة بالإصبع في القراءة كما مرّ في التكبير.و لو تعذّر إفهامه جميع معانيها، افهم البعض و حرك لسانه به، و أمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريبا و ان لم يفهم معناه مفصّلا. و هذه لم أر فيها نصا.»(ذکری الشیعة، جلد ۳، صفحه ۳۱۳)
در جای دیگری فرموده: «و الأخرس يحرّك لسانه و يعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه»(الدروس، جلد ۱، صفحه ۱۷۳)
«و الأخرس يحرك لسانه بها، و يعقد قلبه بمعناها إن أمكن فهمه» (البیان، صفحه ۱۵۹)
این فتوا را به شهید ثانی هم نسبت داده‌اند اما به نظر ما شهید ثانی برای دفع اشکالی که قصد معنا حتی بر الفاظ غیر معذور هم واجب نیست چه برسد به کسی که معذور است، معنای دیگری را ذکر کرده است که احتمال دوم است.
این معنا این است که منظور از اشاره این است که مثلا شخص اجمالا بداند که «الله اکبر» تعظیم و اجلال خداوند متعال است و این بعید نیست در حق متمکن هم شرط باشد. پس اخرس اشاره کند یعنی باید آن معانی مناسب با آن اذکار و ... در ذهنش باشد.
ایشان فرموده است:
«و في بعض عبارات المصنّف و غيره أنّ الأخرس يعقد قلبه بمعنى التكبير.
و الظاهر أنّهم لا يريدون بالمعنى مدلول اللفظ، الذي هو المعنى المتعارف؛ لأنّ ذلك لا يجب على غير الأخرس، بل المراد به كونه تكبيراً للّه و ثناءً عليه في الجملة.
و ينبّه على إرادة هذا المعنى ذكرهم له في القراءة أيضاً مع أنّ تفسير القراءة لا يجب تعلّمه قطعاً.» (روض الجنان، جلد ۲، صفحه ۶۸۹)
در جای دیگری فرموده است:
«(و الأخرس يحرّك لسانه) بها مهما أمكن، و يشير بإصبعه، كما مرّ في التكبير (و يعقد قلبه بها) بأن ينوي كونها حركة قراءة، و هو المراد من قولهم: «يعقد قلبه بمعناها» كما تقدّم في التكبير؛ إذ لا يجب على غير الأخرس تعلّم معنى الحمد و السورة فضلًا عنه.و في الذكرى أنّه لو تعذّر إفهامه جميع معانيها، افهم البعض و حرّك لسانه به، و أُمر بتحريك اللسان بقدر الباقي تقريباً و إن لم يفهم معناه مفصّلًا. قال: و هذه لم أر فيها نصّاً.و مقتضى كلامه وجوب فهم معاني القراءة مفصّلًا، و هو مشكل؛ إذ لا يعلم به قائل، و لا يدلّ عليه دليل في غير الأخرس فضلًا عنه، بل الأولى تفسير عقد القلب بما قلناه. و كذا القول في جميع أذكاره.و يمكن أن يريد بفهم المعاني فهم ما يحصل به التمييز بين ألفاظ الفاتحة ليتحقّق القصد إلى أجزائها جزء جزء مع الإمكان، فلا يكفي قصد مطلق القراءة للقادر على فهم ما به يتحقّق القصد إلى الأجزاء. و هو حسن.» (روض الجنان، جلد ۲، صفحه ۶۹۸)
محقق ثانی نیز در جایی فرموده است:
«أمّا عقد القلب بمعناها فلأنّ الإشارة و التّحريك لا اختصاص لهما بالتكبير، فلا بدّ من مخصّص، و الظّاهر أنّه لا يراد بعقد قلبه بمعناها ربطه بالمعنى الوضعي الّذي يراد من اللّفظ باعتبار قوانين أهل اللّسان، لأنّ هذا المقدار لا يعلم وجوبه على غير الأخرس، بل الظّاهر أنّ المراد عقد القلب بالمعنى الظّاهري، و هو كونه تكبيرا للّه و ثناء عليه في الجملة ليتخصّص كلّ من التّحريك و الإشارة كما قلناه.» (جامع المقاصد، جلد ۲، صفحه ۲۳۸)
صاحب جواهر اشکالی از محقق کرکی نقل کرده است و از آن جواب داده است:
«و حينئذ فيندرج في الأخرس الذي حكمه أن يحرك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه بلا خلاف أجده في الأول لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) «تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه»‌
و لعدم سقوط الميسور بالمعسور و نحوه الذي يمكن رفع المناقشة فيه هنا بأن الحركة انما وجبت تبعا للقراءة المعلوم سقوطها في المقام بأن يدعى جزئية الحركة من القراءة أو كالجزء الذي هو مدلول الخبر المزبور، لا أنه مقدمة خارجية لا مدخلية لها في مسمى القراءة، و ظني أن المراد من الخبر المزبور ما هو المتعارف في حاله من إبراز‌ مقاصده بتحريك لسانه و إشارته بإصبعه، فلا بد حينئذ له من معرفة المعنى هنا و لو في الجملة حتى يتحقق منه الإشارة، و يكون بها مع التحريك كاللفظ من الصحيح الذي لا يحتاج معه إلى معرفة المعنى، لأنه قد جاء بما يفيده في نفس الأمر، و لعله إلى هذا أومأ الشهيد في المحكي عن بيانه و دروسه و ذكراه، فاعتبر عقد القلب بمعنى القراءة، بل قال في الأخير: و لو تعذر إفهامه جميع معانيها أفهم البعض و حرك لسانه به و أمر بتحريك اللسان بقدر الباقي و إن لم يفهم معناه مفصلا، و هذه لم أر فيها نصا، بل لعل ذلك هو مراد غيره من المتن و نحوه ممن اعتبر عقد القلب بالقراءة، لكن استشكله في جامع المقاصد بأنه لا دليل على وجوب ذلك على الأخرس و لا غيره، و لو وجب ذلك لعمت البلوى أكثر الخلائق، و الذي يظهر لي أن مراد القائلين بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنى القراءة وجوب القصد بحركة اللسان إلى كونها حركة للقراءة إذ الحركة صالحة لحركة القراءة و غيرها، فلا يتخصص إلا بالنية كما نبهنا عليه في جميع الأبدال السابقة، و قد صرح المصنف بذلك في المنتهى، فقال: «و يعقد قلبه لأن القراءة معتبرة، و قد تعذرت فيأتي ببدلها، و هو حركة اللسان».
و فيه أنه لا تلازم بين وجوبه على الأخرس و بين الوجوب على غيره حتى تعم البلوى أكثر الخلائق، على أن الفرق بينهما بصدور اللفظ المستقل في إفادة المعنى و إن لم يعرفه المتلفظ به من الثاني دون الأول في غاية الوضوح، كما أن الدليل عليه بعد أن عرفت المراد من خبر السكوني و أنه جار على ما هو المشاهد من إبراز مقاصده كذلك بل قد يدعى أن الأصل هو المعنى، و انما سقط اعتباره عن الناطق بلفظه رخصة، فإذا فقد اللفظ وجب العقد بالمعنى، على أن المعروف من الأخرس الأبكم الأصم الذي لم يعقل الألفاظ و لا سمعها، و لا يعرف تلفظ الناس بل يظن أن الخلق جميعا مثله في إبراز المقاصد، و هذا لا يتصور فيه عقد القلب بالقراءة و ألفاظها، و لذا قال في كشف اللثام: إن عليه ما يراه من المصلين من تحريك الشفة و اللسان، و لم يعتبر فيه عقد القلب بالقراءة لعدم إمكانه كما صرح به أيضا، و عليه يكون حينئذ مثله خارجا عن عبارات الأصحاب، و انها انما تتم في الأخرس الذي يسمع و يعقل و يعرف القرآن و الذكر، أو يعرف أشكال معاني الحروف إذا نظر إليها، إلا أنه لا يستطيع التلفظ بها لعارض عرض له في لسانه مثلا، و هو- مع اقتضائه التخصيص من غير مخصص، بل يقتضي إخراج المعروف من أفراد الخرس- يمكن دعوى عدم وجوب حركة اللسان في مثله و لا الإشارة بالإصبع، بل يكتفى توهم القراءة حينئذ توهما، ضرورة كونه كمن منعه من القراءة خوف و نحوه الذي وردت النصوص فيه بما ذكرنا، كخبر علي بن جعفر المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه موسى (عليه السلام) «عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما»‌
و‌ خبره الآخر المروي في قرب الاسناد سأله أيضا «عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه و أن يتوهم توهما؟ قال: لا بأس»‌
و‌ مرسل محمد بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) «يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس»‌
و غيرها مما ورد به الأمر من القراءة في النفس و نحوها، فما في كشف اللثام من إيجاب حركة اللسان على الأخرس المزبور، بل ظاهره انه هو المراد من عبارات الأصحاب المحكوم فيها بالأحكام السابقة لا يخلو من نظر، كما أنه لا يخلو ما فيه من أن ما في كتب الشهيد من عقد القلب بالمعنى مسامحة يراد به العقد بالألفاظ، على أنه انما ذكر معنى القراءة، و قد يقال: معناها الألفاظ و إن أراد معانيها فقد يكون اعتبارها لأنها لا تنفك عن ذهن من يعقد قلبه بالألفاظ إذا عرف معانيها من النظر المزبور، و كأن الذي أوقعه في ذلك تفسير الأخرس بما عرفت.» (جواهر الکلام، جلد ۹، صفحه ۳۱۵)
احتمال سوم این است که منظور از اشاره این است که با اشاره قصد کند که این اشاره مفهم چه معنایی باشد به همان بیانی که در جلسه قبل توضیح دادیم که تعین حقایق مختلفی که در صورت مشترکند با قصد است.
محقق کرکی در جامع المقاصد همین معنا را بیان کرده است:
محقق ثانی فرموده است:
«و الّذي يظهر لي أنّ مراد القائلين بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنى القراءة من الأصحاب وجوب القصد بحركة اللّسان إلى كونها حركة للقراءة، إذ الحركة صالحة لحركة القراءة و غيرها، فلا تتخصص إلا بالنيّة، كما نبهنا عليه في جميع الأبدال السّابقة، و قد صرّح المصنّف بذلك في المنتهى فقال: و يعقد قلبه لأنّ القراءة معتبرة و قد تعذرت، فيأتي ببدلها و هو حركة اللّسان، و لا يكون بدلا إلا مع النّية، و رواية السّكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «تلبية الأخرس، و تشهده، و قراءته للقرآن في الصلاة، تحريك لسانه و إشارته بإصبعه» دلّت على اعتبار الإشارة بالإصبع في حصول ذلك، و لا بأس به لعدم المنافي.
و على هذا فينسحب في الباقي الأذكار كتكبيرة، نظرا إلى أنّ البدلية منوطة بحكم الشّارع، و قد جعل لإشارته بإصبعه دخلا في البدلية عن نطقه فيتوقّف الثّبوت عليها، و لا فرق بين الأخرس و من عجز عن النطق لعارض، و كذا من عجز عن النطق ببعض القراءة و إن قل.» (جامع المقاصد، جلد ۲، صفحه ۲۵۴)
معنای چهارم این است که منظور از اشاره و عقد القلب، قصد لفظ است یعنی به آن لفظ خاص «الله اکبر» اشاره کند نه اینکه صرفا قصد کند این حرکت، حرکت تکبیر است یا آن مفهوم را قصد کند. از جمله کسانی که به این احتمال معتقد است مرحوم کاشف اللثام است. هم چنین مرحوم محقق همدانی هم این نظر را پذیرفته است.

برچسب ها: اخرس, وظیفه شخص لال, عبادت اخرس, عبادت شخص لال, نماز اخرس

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است