عبادات شخص لال (اخرس) (ج۱۲۷-۱۰-۸-۱۴۰۲)
بحث در وظیفه اخرس نسبت به عباداتی بود که در آنها لفظ معتبر است. گفتیم یکی از روایاتی که در این مساله مورد استدلال قرار گرفته است روایت سکونی است اما علماء در فهم معنای این روایت با یکدیگر اختلاف دارند.
قول چهارم در فهم معنای این روایت این بود که شخص اخرس لازم نیست معنای کلمات را قصد کند و بلکه اصلا وظیفه او چیز دیگری است به این معنا که حتی اگر قصد معنا هم بکند کافی نیست. اخرس باید از الفاظی حکایت کند که اگر لال نبود وظیفه او تکلم به آنها بود. آنچه در نماز واجب است مثلا قرائت قرآن است و قصد معنا و مضمون و محتوا کافی نیست. قرآن از سنخ لفظ و قول و کلام است نه از سنخ محتوا. البته قرآن مشتمل بر معنا و محتوا هست اما آنچه قرآن است آن معنا و مفاهیم با این الفاظ مشخص و ترکیب خاص است و لذا بیان همان مفاهیم با الفاظ دیگر، قرآن نیست. برای تنظیر شعر حافظ مفاهیم و معنا با آن الفاظ و ترکیب خاص است و لذا اگر کسی همان معنا و مفهوم را در ترکیب دیگر یا الفاظ دیگر بیان کند، شعر حافظ نیست. پس قرآن همین الفاظ مخصوص با ترکیب متخص به خودش است که از طرف خداوند نازل شده است و نه ادای آن کلمات به الفاظ مترادف قرآن است و نه بیان آن مفاهیم با الفاظ یا ترکیب دیگر قرآن است. پس اگر شخصی که لال است معنا و مفهوم را قصد کند بدون اینکه به الفاظ توجه داشته باشد مثل این است که کسی ترجمه قرآن را (حتی به عربی) در نماز بخواند هر چند که از کلام صاحب جواهر بر میآید که وظیفه اخرس همین قصد معنا و مفهوم است و اینکه مفاد روایت سکونی همین است که وظیفه اخرس در نماز همان کاری است که در حکایت از اغراض و مقاصد خودش دارد.
اما به نظر ما اولا قصد محتوا لازم نیست نه برای اخرس و نه برای غیر او بلکه حتی برخی گفتهاند قصد معنا مخلّ به صحت نماز است و ثانیا قصد معنا کافی نیست نه در اخرس و نه در غیر او چون آنچه در نماز لازم است قرائت قرآن است و قرآن همان الفاظ خاص با همان ترکیب مخصوص است.
پس از نظر ما آنچه وظیفه اخرس است این است که الفاظ را قصد کند و از الفاظ حکایت کند.
البته صاحب جواهر از برخی علماء نقل کردهاند که حکایت الفاظ در حق برخی از افراد لال قابل تصور نیست که همان افراد لالی هستند که از ابتداء ناشنوا بودهاند چرا که این افراد اصلا ادراکی از لفظ ندارند تا بتوانند از آن حکایت کنند و به آن اشاره کنند. بله کسانی که شنوا بودهاند یا الان هم هستند که تصور از الفاظ دارند میتوانند به لفظ اشاره کنند.
پس در حق افرادی که از ابتداء ناشنوا و لال بودهاند و هیچ تصوری از وجود لفظ و صوت ندارند نمیتوان به لزوم اشاره به الفاظ و حکایت از آنها حکم کرد.
خود صاحب جواهر به این کلام اشکال کرده است که همه افراد اخرس باید قصد معنا کنند و چیزی بیشتر لازم نیست و اصلا قدر متیقن از اخرس که گفته شده وظیفه او اشاره به معنا ست همان قسم اول است.
ولی عرض ما این است که حتی چنین کسی هم توان ادراک نسبت به وجود لفظ دارد و شاهد آن هم این است که بسیاری از این افراد این نوع امور را فرا میگیرند و مفهوم نطق و لفظ را درک میکنند و تشخیص میدهند که دیگران توانایی دارند که آنها ندارند و لذا نسبت به این افراد هم آنچه وظیفه دارند اشاره به لفظ است.
شخص اخرس هم مثل شخص لافظ است با این تفاوت که کسی که قادر بر تکلم است خود الفاظ را تکلم میکند و شخص لال به الفاظ اشاره میکند و لسانش را باید به همان تحریک کند و عقد القلب نسبت به همان الفاظ داشته باشد و اگر توان یادگیری چنین چیزی را دارد واجب است یاد بگیرد.
آنچه گفتیم به نماز اختصاص ندارد بلکه در همه اموری که لفظ در آنها شرط است و متعلق حکم قرار گرفته است مثل تلبیه و ... وظیفه اخرس همین است. اما در اموری که لفظ در آنها شرط نیست مثل معاملات و ... که محتوا و معنا و مفهوم مهم است نه الفاظ، حتی شخص متکلم هم به تلفظ نیاز ندارد چه برسد به اخرس و کفایت آن هم به دلیل خاص نیاز ندارد.
ضمائم:
کلام مرحوم محقق حائری:
المسئلة الخامسة الأخرس على ثلاثة أقسام:
أحدها من سمع ألفاظ القراءة و أتقنها بل تكلم بها مدة ثم عرض له هذه الحالة.
الثاني من لا يعلم ذلك و لكنه يعلم بان في الوجود كلاما و قراءة.
الثالث من لا يعلم ذلك أيضا إذا عرفت ذلك فنقول مقتضى القاعدة في القسم الأول مضافا الى تحريك لسانه تطبيق حركات اللسان على حروف القراءة جزء فجزء بحيث يكون صوته بمنزلة كلام غير متمايز الحروف فان هذا منه قراءة عرفا و في القسم الثاني تحريك اللسان و ان ينوي كون الحركة حركة قراءة بمعنى ان يوجد الحركة بقصد حكايتها عن القراءة فان هذا هو الميسور في حقه و اما القسم الثالث فالقول فيه بوجوب تحريك اللسان مشكل فإنه مع عدم انضمام قصد القراءة ليس ميسورا لها لصلاحيته لغيرها و المفروض عدم الالتفات الى ان في الوجود قراءة نعم يمكن ان يلتفت الى معاني القراءة مع عدم التفاته الى نفسها لكن قصد المعنى لم يكن مطلوبا من أحد حتى يكون هذا المقدار ميسورا بالنسبة إلى الأخرس فالذي يقتضيه القاعدة في حق مثله السقوط بالمرة نعم رواية السكوني عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال عليه السّلام تلبية الأخرس و تشهده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه تدل على عدم السقوط و انه يجب عليه تحريك اللسان و الإشارة بيده الى المعاني الا ان يقال ان المراد من الإشارة في خبر السكوني الإشارة إلى ألفاظ القراءة فيختص الحكم بمن يعلم بوجود الألفاظ و لو إجمالا.
(کتاب الصلاة، صفحه ۲۱۱)
الرابع: أنه هل يشترط في الأخرس لوك اللسان في جميع المقامات، أم لا؟
ظاهر النص الوارد في كتاب الصلاة في القراءة اعتباره. و يدلُّ عليه أيضا قاعدة الميسور، فإن اللازم على الأخرس تحريك اللسان و التكلم بالألفاظ الخاصة، فإذا سقط الثاني للتعذر فيبقى الأول بحاله، و لا يفترق الحال بين التكاليف و الوضعيات في ذلك، و يجيء أيضا احتمال عدم القول بالفرق بين الصلاة و غيرها، مضافا إلى أن الأصل عدم تحقق الأثر إلا بسبب متيقن، و الإشارة مع لوك اللسان متيقنة في التأثير دون ما عداها، فيبقى في حكم الأصل. و يمكن أن يقال: إن ظاهر الفتوى في العقود و الإيقاعات كون إشارته كالقول، و لم يشترطوا لوك اللسان، و قاعدة الميسور إنما تأتي في المركبات الخارجية دون العقلية، و ما نحن فيه من الثانية دون الاولى، و عدم القول بالفرق ممنوع، إذ ظاهر إطلاق الأصحاب عدم اشتراطه في الأسباب و إن اشترطوه في الصلاة للنص. و الذي يقوى في النظر: أن إشارة الأخرس نازلة منزلة الكلام، و لا عبرة بلوك اللسان أصلا، نعم، قام الدليل عليه في الصلاة، و هو ليس من أجزاء الإشارة و لا من مقوماتها، بل هو تكليف آخر. نعم، لو كان المعتاد في الإشارة لوك اللسان بحيث أن الأخرس إذا أراد تفهيم معنى يلوك لسانه بحيث أنه لولاه لا يعتمد أنه أراد هذا المعنى، فلا بد من تحققه بخلاف ما لو لم يكن له مدخلية. و ربما تبنى المسألة على أن إشارة الأخرس هل هي إشارة إلى الألفاظ أو إلى نفس المعنى؟ فعلى الأول يعتبر لوك اللسان، إذ غاية ما قام الدليل عليه هو قيام الإشارة مقام دلالة الصوت و تقطيع الحروف، و أما قيامها مقام حركات اللسان فلا. و على الثاني لا يعتبر، لأن السبب إنما هو المعنى، و قد اعتبر اللفظ للكشف عنه، و الإشارة في الأخرس كاشفة عن ذلك، فلا ربط لتحريك اللسان، لأنه مقدمة للفظ، و حيث لا لفظ فلا وجه للتحريك، و ذلك نظير تحريك الرجلين في السفينة لمن نذر المشي في الطريق. مع أنه لو لزم ذلك للزم إظهار الصوت أيضا، لأنه أيضا لا بدل له و هو مقدور. و من هنا يمكن أن يقال بالفرق بين العبادات و المعاملات، إذ العبرة في العبادات بنفس الألفاظ تعبدا، إذ لا ريب في عدم جواز إفادة ذلك المعنى بلفظ آخر. و بالجملة: لخصوصية الألفاظ فيها مدخلية و إن كان المعنى أيضا مطلوبا في الجملة، أو كاللفظ في بعض المقامات. و أما المعاملات فالعبرة فيها بالمعاني، و لذلك لا يصح مع عدم العلم بمعنى اللفظ أو مع عدم قصد الإنشاء و نحو ذلك، و الألفاظ قد اعتبرت فيها للكشف. فاللازم على الأخرس لوك اللسان في العبادة مع الإشارة، لئلا يصير أجنبيا عن عالم اللفظ بالمرة. و أما المعاملات: فيكفي فيها الإشارة الدالة على المدعى، لأن كشف الإشارة قائم مقام كشف اللفظ، و لا خصوصية للوك اللسان، و هذا الوجه عندي غير بعيد.
(العناوین الفقهیة، جلد ۲، صفحه ۱۳۸)
کلام مرحوم اصفهانی:
و حيث إنّ العبرة في باب المعاملة بالعهد المؤكّد بلحاظ مقام الإثبات، و الإشارة المفهمة من الأخرس توجب تأكّد عهده حقيقة، فلا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو الألفاظ بما يناسبها كما في باب القراءة، فإنّ المطلوب هناك القراءة، و تحريك لسانه نحو ما يناسبها هو القدر المقدور عليه، بخلاف ما نحن فيه، فإنّه لا خصوصية للفظ في مقام التسبيب إلّا لتوكيد العهد، فإذا كانت الإشارة المفهمة موجبة لتأكّد العهد من مثله، فلا محالة لا مجال لتوهم تحريك لسانه نحو ما يوجب توكيد العهد من غيره.
(حاشیة کتاب المکاسب، جلد ۱، صفحه ۲۵۷)
کلام مرحوم آقای حکیم:
أقول: قد عرفت سابقاً أن القراءة حكاية للألفاظ المقولة، فالمعنى المستعمل فيه لفظ القارئ نفس الألفاظ الخاصة، أما معانيها فأجنبية عنها، فكيف يمكن أن يدعي وجوب قصدها تفصيلا أو إجمالا؟! كيف؟! و تصدق القراءة في حال كون اللفظ المقروء مهملا لا معنى له أصلا، و عليه فلا بد أن يكون المراد عقد القلب بنفس الألفاظ المحكية بالقراءة، و هو ظاهر الخبر أيضاً تنزيلا لأقواله الصلاتية منزلة أقواله العادية في بدلية تحريك اللسان و الإشارة عنها، على اختلاف المحكي من حيث كونه لفظاً تارة كباب الحكاية و القراءة، و غيره أخرى كما في بقية موارد الافهام و الاعلام، و عدم إمكان ذلك في بعض أفراد الأخرس مثل الأصم الذي لم يعقل الألفاظ و لا سمعها و لم يعرف أن في الوجود لفظاً ممنوع إن أريد القصد الإجمالي، لأن قصده الى فعل ما يفعله الناطق على الوجه الذي يفعله قصد للفظ إجمالا، و هو في غاية السهولة، و لعل ذلك هو مراد جامع المقاصد. فتأمل جيداً.
(مستمسک العروة الوثقی، جلد ۶، صفحه ۲۱۹)
کلام صاحب جواهر:
و الحاصل أن المتصور من الخرس ثلاثة: أحدها الأبكم الأصم خلقة الذي لا يعرف أن في الوجود لفظا أو صوتا. ثانيها الأبكم الذي يعرف أن في الوجود ألفاظا و أن المصلي يصلي بألفاظ أو قرآن. ثالثها الأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر و يسمع إذا أسمع و يعرف معاني إشكال الحروف إذا نظر إليها، و قد جعل موضوع حكم الأصحاب بالتحريك و عقد القلب الثالث، أو هو و الثاني بالنسبة إلى عقد القلب دون التحريك، لأنه هو الذي يتصور فيه ذلك بعد إرادة الألفاظ من عقد القلب و فيه أن ظهور الخرس في غيرهما و فيما هو أعم منهما مما يعين إرادة المعنى من عقد القلب كما سمعته من الشهيد، و أن المراد إبراز الأخرس هذه المعاني كما يبرز سائر مقاصده بتحريك لسانه و الإشارة بيده
(جواهر الکلام، جلد ۹، صفحه ۳۱۸)
برچسب ها: اخرس, وظیفه شخص لال, عبادت اخرس, عبادت شخص لال, نماز اخرس