جلسه پنجاه و سوم ۸ دی ۱۳۹۷
تعارض استصحاب و قرعه
مرحوم آخوند فرمودند استصحاب بر قرعه مقدم است چون دلیل آن از دلیل قرعه اخص است چون دلیل قرعه اعم از وجود حالت سابق و عدم آن است ولی استصحاب فقط در فرض وجود حالت سابق جاری است و اگر چه حجیت قرعه مختص به شبهات موضوعی است و در شبهات حکمی حجت نیست اما این نتیجه جمع بین ادله است و گرنه لسان خود دلیل قرعه شامل شبهات حکمی و موضوعی است و لذا دلیل استصحاب از آن اخص مطلق است و بر آن مقدم است، علاوه که عموم دلیل قرعه موهون است و حتی با عدم وجود معارض هم به آن نمیتوان عمل کرد مگر اینکه موید به عمل اصحاب باشد. عموم دلیل قرعه به حد استهجان تخصیص خورده است و این کاشف از این است که دلیل قرعه محفوف به قرینهای بوده است که با وجود آن این تخصیص مستجهن اتفاق نمیافتاده است (نه اینکه مخصصات منفصلی برای آن بوده است چرا که مخصص منفصل به همین تخصیص مستهجن منجر میشود) و لذا قرینهای همراه آن بوده که باعث میشده این موارد به صورت تخصصی از آن خارج بودهاند و لذا این عموم از قبیل محفوف به قرینهای است که مانع شکل گیری عموم و اطلاق برای آن است و اصل عدم قرینه در آن جاری نیست (چون میدانیم حتما قرینهای وجود داشته است) در نتیجه دلیل قرعه مجمل میشود و حتی در موارد عدم معارض هم نمیتوان به آن عمل کرد.
و بعد به اشکالی اشاره کردند که دلیل قرعه موضوع دلیل استصحاب را نفی میکند و لذا بر آن وارد است و جواب دادند که استصحاب هم موضوع قرعه را نفی میکند چون موضوع قرعه مشتبه بودن و مجهول بودن و مشکل بودن از همه جهات است و با جریان استصحاب موضوع قرعه از بین میٰرود و چون ورود از دو طرف قابل تصرف است این بیان نمیتواند وجه تقدیم قرعه بر استصحاب یا استصحاب بر قرعه باشد. و در نهایت فرمودهاند «فافهم» که شاید منظور ایشان این باشد در این صورت تقدم استصحاب بر قرعه متعین نیست بلکه باید توقف کرد و لذا بعد از آن مجددا وهن عموم قرعه را بیان کردهاند و اینکه نمیتوان به دلیل قرعه تمسک کرد.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند متحصل از ملاحظه مجموع نصوص و ادله قرعه این است که مورد قرعه باید هم به لحاظ حکم واقعی و هم به لحاظ حکم ظاهری مجهول و مشتبه باشد و با این بیان دیگر شبهه تخصیص مستهجن در دلیل قرعه پیش نمیآید. علماء چون برداشت کردهاند دلیل قرعه عام است خروج برخی موارد را تخصیص دانستهاند که به تخصیص مستهجن رسیده است در حالی که دلیل قرعه از اول فقط شامل مواردی است که حکم از همه جهت (واقعی و ظاهری) مجهول و مشتبه باشد و هر جا حکم ظاهری هم مشخص باشد موضوعا از دلیل قرعه خارج است نه اینکه تخصیص خورده است. بله در برخی از موارد با اینکه وظیفه ظاهری با قطع نظر از قرعه مشخص است با این حال بر اعمال قرعه دلیل داریم مثل همان قرعه در مورد غنم موطوئه. که این در حقیقت تخصیص در احکام ظاهری و ادراج در عموم دلیل قرعه است. ایشان با این بیان خواستهاند از عموم دلیل قرعه دفاع کنند و با این حال استصحاب را هم بر آن مقدم بدانند چون موضوع قرعه را نفی میکند.
عرض ما این است که اگر مفاد دلیل قرعه این است که قرعه در جایی جاری است که حکم واقعی و ظاهری به طور کامل مشتبه و مجهول باشد به طوری که حتی اصل احتیاط هم نافی موضوع قرعه باشد، در این صورت برای دلیل قرعه موردی باقی نمیماند چون هیچ موردی را نمیتوان پیدا کرد که در آن یکی از اصول عملیه جاری است و حداقل مجرای احتیاط است. کلام مرحوم آخوند این بود که خروج این موارد از دلیل قرعه به تخصیص است و ایشان ادعا کردند به تخصص است.
اینکه ایشان مثال زدهاند به اینکه اگر دو نفر مالی را که در دست نفر سومی است ادعا کنند و خود شخص سوم هم معترف باشد که ملک او نیست و فرمودهاند در اینجا هیچ حکم ظاهری وجود ندارد اشتباه است چون در این مورد هم استصحاب عدم ملکیت در حق دو نفر مدعی جاری است و لذا در نتیجه به عدم مالکیت هر سه نفر حکم میشود. اگر به وجود مالک در عدهای محصور علم داریم قاعده عدل و انصاف مقتضی تقسیم بین آن افراد است و گرنه مال مثل مباحات خواهد بود و ملک هیچ کس نیست.
بنابراین هیچ موردی را نمیتوان پیدا کرد که وظیفه ظاهری مشخص نباشد تا نوبت به قرعه برسد. علاوه که ایشان فرمودند با مشخص بودن وظیفه ظاهری نوبت به قرعه نمیرسد مغالطه است چون اگر جایی وظیفه ظاهری مشخص باشد حق با ایشان است اما مشکل جایی است که امر دائر بین اطلاق قرعه و اطلاق سایر احکام ظاهری باشد در اینجا همان طور که ممکن است آن حکم ظاهری باشد و به تبع به اطلاق قرعه عمل نشود ممکن است دلیل قرعه بر آن مقدم باشد.
مرحوم امام بیان دیگری برای تقدم استصحاب بر قرعه ذکر کردهاند. ایشان فرمودهاند متحصل از نصوص و ادله قرعه (هر چند به حسب مناسبات) اختصاص حجیت قرعه به موارد خصومات و تنازع و تشاح و تزاحم حقوق است و در سایر موارد قرعه موضوع ندارد و در تمام موارد اصول عملیه، تنازع و تشاح مفروض نیست. فقط یک مورد است که با اینکه تنازعی نبوده به قرعه حکم شده است و آن هم همان مورد غنم موطوئه است که البته آن هم مورد تزاحم حقوق حیوانات است. بنابراین دلیل قرعه مختص به موارد خصومات و تزاحم حقوق است و در موارد اصول عملیه اصلا موضوع ندارد.
عرض ما این است که اگر فرضا بپذیریم قرعه در موارد تنازع و خصومات و تزاحم حقوق است اما باز هم همه قبول دارند در همان موارد هم اگر حکم ظاهری به جریان یکی از اصول عملیه معلوم باشد باز هم به قرعه نوبت نمیرسد. علاوه که صرف اینکه قرعه به این موارد اختصاص دارد باعث نمیشود نسبت بین قرعه و استصحاب عموم و خصوص مطلق باشد بلکه باز هم نسبت عموم و خصوص من وجه است و باز هم مشکل باقی است.
البته در کلام ایشان ادله قرعه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است و ایشان میفرمایند عمده دلیل قرعه عموم روایت محمد بن حکیم است که در توثیق محمد بن حکیم شک هست اما قابل توثیق است. اگر ایشان این دلیل را پذیرفته است و نهایتا آن را به موارد تشاح و تنازع اختصاص داده است چگونه میتواند نسبت بین قرعه و استصحاب را عموم و خصوص مطلق تصویر کنند؟
در نتیجه بیان مرحوم آقای خویی و بیان مرحوم امام تمام نبودند و بیان مرحوم آخوند تمام است. به نظر ما بعید نیست دلیل قرعه به موارد علم اجمالی محدود باشد و در نتیجه نسبت بین دلیل قرعه و استصحاب عموم و خصوص مطلق باشد و استصحاب مخصص دلیل قرعه است و این تخصیص هم به حدی نیست که موجب اجمال مراد استعمالی باشد که توضیح آن خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
و الّذي يستفاد- من مجموع الروايات الواردة في القرعة و مواردها- أنها جعلت في كل مورد لا يعلم حكمه الواقعي و لا الظاهري. و هذا المعنى هو المراد من لفظ المشكل في قولهم: «إن القرعة لكل امر مشكل» و إن لم نعثر على رواية بهذا اللفظ، و هو المراد أيضاً من لفظ المشكل المذكور في متون الكتب الفقهية، فان المراد- من قولهم:
هو مشكل أو فيه إشكال- عدم العلم بالحكم الواقعي، و عدم الاطمئنان بالحكم الظاهري لجهة من الجهات، لا عدم العلم و الاطمئنان بالحكم الواقعي فقط، إذ الإشكال بهذا المعنى موجود في جميع الأحكام الفقهية، سوى القطعيات.
و بالجملة، مورد القرعة نظراً إلى مورد الروايات الواردة فيها هو اشتباه الحكم الواقعي و الظاهري، فالمراد- من المجهول في قوله عليه السلام في رواية: «كل مجهول ففيه القرعة»- هو المجهول المطلق (أي المجهول من حيث الحكم الواقعي و الظاهري).
و ظهر بما ذكرناه أنه يقدم الاستصحاب على القرعة تقدم الوارد على المورود، إذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهري، فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعي و الظاهري على ما ذكرناه، بل يقدم على القرعة أدنى أصل من الأصول كأصالة الطهارة و أصالة الحل و غيرهما مما ليس له نظر إلى الواقع، بل يعين الوظيفة الفعلية في ظرف الشك في الواقع، إذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنتفي القرعة بانتفاء موضوعه.
و ظهر بما ذكرناه أيضا أنه لا أساس لما هو المعروف في ألسنتهم: من أن أدلة القرعة قد تخصصت في موارد كثيرة. و كثرة التخصيص صارت موجبة لوهنها، فلا يمكن الأخذ بها إلا في موارد انجبر ضعفها بعمل الأصحاب فيها. و ذلك، لأن الموارد التي لم يعمل فيها بالقرعة إنما هو لعدم اشتباه الحكم الظاهري فيها لجريان قاعدة من القواعد الظاهرية، لا لأجل تخصيص أدلة القرعة، فلم تثبت كثرة التخصيص فيها الموجبة لوهنها.
نعم قد يعمل بالقرعة في بعض الموارد مع جريان القاعدة الظاهرية، للنص الخاصّ الوارد فيه، كما إذا اشتبه غنم موطوء في قطيع، فانه ورد نصّ دال على انه ينصف القطيع و يقرع. ثم يجعل نصفين و يقرع، و هكذا إلى أن يعين الموطوء، فيجتنب عنه دون الباقي. و لو لا النص الخاصّ، لكان مقتضى القاعدة هو الاحتياط و الاجتناب عن الجميع.
و تحصل مما ذكرناه عدم جواز الرجوع إلى القرعة في الشبهات الحكمية أصلا.
إذ المرجع في جميع الشبهات الحكمية هي الأصول العملية التي مفادها أحكام ظاهرية، فان الشبهة الحكمية إن كانت لها حالة سابقة، فالمرجع فيها هو الاستصحاب. و إلا فان كان الشك في التكليف، فيرجع إلى قاعدة البراءة. و إن كان الشك في المكلف به، فلا بدّ من الاحتياط. و أما التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، فهو داخل في البراءة، إذ معنى التخيير البراءة عن الوجوب و الحرمة على ما ذكرناه في محله.
فالمورد الوحيد للقرعة هي الشبهات الموضوعية التي لا يعلم حكمها الواقعي. و لا تجري فيها قاعدة من القواعد الظاهرية، كما إذا تداعى رجلان في مال عند ثالث معترف بأنه ليس له، و لم يكن له حالة سابقة، فانه ليس مورداً لقاعدة اليد و لا الاستصحاب و لا غيرهما من القواعد، فلا بدّ من الرجوع إلى القرعة.
بقي شيء، و هو أن المستفاد من أدلة القرعة اختصاصها بموارد اشتباه الواقع، بأن يكون له تعين. و اشتبه على المكلف، كما في المثال الّذي ذكرناه. و يدل عليه قوله عليه السلام: «ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى اللَّه، ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق» و قوله عليه السلام في ذيل رواية بعد قول الراوي: إن القرعة تخطئ و تصيب: «كلما حكم اللَّه به فليس بمخطئ».
فلا يرجع إلى القرعة في مورد لا تعين له في الواقع أيضا، كما إذا طلق أحد إحدى زوجاته بلا قصد التعيين، بأن يقول إحدى زوجاتي طالق، فعلى القول بصحة هذا الطلاق لا يمكن الرجوع إلى القرعة، لتعيين المطلقة. هذا إذا لم يرد نصّ خاص، و إلّا فلا مانع من الرجوع إلى القرعة، و ان كان المورد مما ليس له تعين واقعي كما ورد النص- في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة- أنه يقرع بينهم، فمن اصابه القرعة أعتق.
(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۴۱)
کلام مرحوم امام:
و لا بأس بعرض بعض الجهات فيها، حتّى يتّضح حالها و حاله معها، و يتمّ ذلك في ضمن امور:
الأمر الأوّل في ذكر نُبذةٍ من الأخبار الواردة فيها و عدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
فمن الأخبار العامّة ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عن شيء. فقال لي: (كل مجهول ففيه القرعة). قلت له: إنَّ القرعة تخطئ و تصيب! قال: (كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ).
و رواه الصدوق بطريقين صحيحين عنه، و الظاهر أنَّه الخثعميّ الذي لا يخلو عن الحسن، بل لا تبعد وثاقته؛ لكونه صاحب الأصل، و لكثرة نقل المشايخ بل أصحاب الإجماع عنه، و لو كان فيها ضعف فهو مُنجبر باعتماد الأصحاب عليها.
قال الشيخ في «النهاية»: و كلّ أمرٍ مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن تستعمل فيه القرعة؛
لما روي عن أبي الحسن موسى، و عن غيره من آبائه و أبنائه من قولهم: (كل مجهول ففيه القرعة). و قلت له: إنَّ القرعة تخطئ و تصيب! فقال: (كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ).
و هو كما ترى عين عبارة الحديث، و الظاهر منه أنَّه عثر على روايات أخر من سائر الأئمّة عليهم السلام بهذا المضمون، و لم نعثر عليها، و يمكن أن يكون نظره إلى سائر الروايات الواردة في الأبواب المُختلفة، فاستفاد منها بإلغاء الخصوصيّة أنَّ كلّ مجهولٍ يُشتبه فيه الحكم ففيه القرعة.
و عن «الخلاف»: أنَّ القرعة مذهبنا في كلّ أمرٍ مجهول، و ادّعى في كتاب تعارض البيّنات إجماع الفرقة على أنَّ القرعة تستعمل في كلّ أمرٍ مجهول مُشتبه.
و عن الشهيد في «القواعد»: ثبت عندنا قولهم: (كلّ مجهول فيه القرعة).
يُستفاد من كلام الشيخ في «الخلاف» أنَّ الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصّة، و من كلام الشهيد أنَّ هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمّتهم، مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعاً غير رواية محمّد بن حكيم.
و بالجملة: الرواية موثوق بها، و ليس في طرقنا ما يُستفاد منه العموم غيرها، و سيأتي حالها.
و ممّا يُستفاد منه العموم ما روي من طرق العامّة: (إنَّ القرعة لكلّ أمر مُشتبه). و في رواية: (لكلّ أمرٍ مُشكل).
و عن الحلّي دعوى الإجماع على أنَّ كلّ مُشكل فيه القرعة و نقل عنه أيضاً أنَّه قال في باب سماع البيّنات: و كلّ أمر مُشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن تُستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن الأئمّة عليهم السلام، و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإماميّة.
و لعلّه عثر على روايات بهذا المضمون، و إن كان المظنون اصطياده الكلّية من الموارد المُختلفة.
و عن «دعائم الإسلام» عن أمير المؤمنين، و أبي جعفر، و أبي عبد اللَّه عليهم السلام: أنّهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: (و أيّ حكم في المُلتبس أثبت من القرعة، أ ليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره) ثمّ ذكر قصّة يُونس، و مريم، و عبد المُطّلب.
و يمكن استفادة الكلّية في باب القضاء ممّا في «المُستدرك» عن الشيخ المُفيد في «الاختصاص» بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (إنَّ علياً عليه السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب، و لم تجرِ فيه سنّة رجم فيه) يعني ساهم (فأصاب) ثمّ قال: (يا عبد الرحيم و تلك من المُعضلات).
و يمكن استفادة العموم في الجُملة ممّا ورد في ذيل صحيحة أبي بصير برواية الصدوق من قول النبيّ صلى اللَّه عليه و آله: (ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه عزّ و جلّ إلّا خرج سهم المُحقّ).
و قريب منه ما عن أمير المؤمنين عليه صلوات اللَّه في ذيل رواية العبّاس بن هلال و مُرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام و مُرسلة «فقه الرضا» عنه عليه السلام قال: (أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه، أ ليس اللَّه تعالى يقول «فساهم فكان من المُدحضين») و كذا رواية أحمد البرقيّ.
و أما الموارد التي ورد فيها النصّ فهي كثيرة:
منها: فيما إذا تعارضت البيّنتان عند فقد المُرجّح، ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق، عن أبي عبد اللَّه في شاهدين شهدا على أمرٍ واحدٍ، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه و اختلفوا؟ قال: (يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء). و في صحيحة الحلبي قريب منها، إلّا أنَّ في آخرها:
(فهو أولى بالحقّ) بدل: (أولى بالقضاء).
و في صحيحة البصريّ روايته أيضاً عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود، عدلهم سواء و عددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ..) الحديث.
و هذه الطائفة عامّة لكلّ قضيّة في باب القضايا المُشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البيّنات و لا ترجيح فيها، أو لم يتهيّأ فيه الإشهاد، كما يدلّ عليه «الفقه الرضويّ».
و من الموارد الخاصّة:
۱- قضيّة الإشهاد على الدابّة كموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه سلام اللَّه قال: (إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ عليه السلام في دابّة، فزعم كلّ واحدٍ منهما أنّها انتجت على مذوده و اقام كلّ واحدٍ منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين) الحديث. و مثلها غيرها.
۲- و منها: الإشهاد بالإيداع على الظاهر، و هي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، و جاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف؟ قال: (اقرع بينهم، ثمّ استحلف الذين أصابهم القرع ...) الحديث.
۳- و منها: مورد اشتباه الولد بين العبد و الحرّ و المُشرك، ففي صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (إذا وقع الحرّ و العبد و المُشرك على امرأة في طُهرٍ واحدٍ و ادّعوا الولد اقرع بينهم، و كان الولد للذي يقرع).
۴- و منها: الإشهاد على الزوجيّة.
۵- و منها: قضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة، ثمّ جاءوا و شهدوا بموته.
۶- و منها: قضية الوصيّة بعتق ثلث العبيد.
۷- و منها: عتق ثلثهم.
۸- و منها: مورد الاشتباه بين الولد و العبد المُحرّر.
۹- و منها: مورد الاشتباه بين صبيّين، أحدهما حرّ، و الآخر مملوك.
۱۰- و منها: مورد الخنثى المُشكل.
۱۱- و منها: مورد عتق أوّل مملوك.
۱۲- و منها: مورد اشتباه المُعتق بغيره.
۱۳- و منها: مورد عتق عبيد في مرض الموت، و لا مال له.
۱۴- و منها: مورد اشتباه الغنم الموطوءة.
۱۵- و منها: مورد قسمة أمير المؤمنين عليه السلام المال الذي أتى من أصفهان، المذكور في كتاب الجهاد.
۱۶- و منها: قضيّة مُساهمة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قريشاً في بناء البيت.
۱۷- و منها: استعلام موسى عليه السلام النمّام بالقرعة بتعليم اللَّه تعالى.
۱۸- و منها: مساهمة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله بين أزواجه إذا أراد سفراً.
۱۹- و منها: اقتراعه صلّى اللَّه عليه و آله بين أهل الصُّفّة للبعث إلى غزوة ذات السلاسل.
۲۰- و منها: اقتراعه في غنائم حنين.
۲۱- و منها: اقتراع بني يعقوب ليخرج على واحد فيحسبه يوسف عنده.
إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المُتتبّع.
الأمر الثاني القول في التخصيص المستهجن لعمومات القرعة
و هو أهمّ الامور في هذا الباب، و لا بدّ من بسط الكلام في تحقيقه؛ لترتّب الثمرات الكثيرة العمليّة عليه، و هو أنَّه قد اشتهر في ألسنة المتُأخّرين أنَّ عمومات القرعة قد وردت عليها تخصيصات كثيرة، بالغة حدّ الاستهجان، فيُستكشف منه أنّها كانت محفوفة بقرائن و قيود لم تصل إلينا، فلا يجوز التمسّك بها إلّا في موارد عمل الأصحاب على طبقها، و هذا مُساوق لسقوط العمومات عن الحُجّية تقريباً.
و قد ظهر لي بعد الفحص الأكيد عن أقوال الفُقهاء، و التأمّل التامّ في الأخبار الواردة في الموارد المُتقدمة غير ذلك.
و محصّل الكلام: أنَّه لا إشكال في بناء العُقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم، سواءً كان لها واقع معلوم عند اللَّه أو لا.
و بالجملة: القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين، و لا طريق لإحراز الواقع.
و يشهد لما ذكرنا: مُضافاً إلى وضوحه قضيّة مُساهمة أصحاب السفينة التي فيها يونس، فعلى نقل كانت المُقارعة من قبيل الأوّل، و العثور على العبد الآبق، و على نقل كانت من قبيل الثاني؛ لأنّهم أشرفوا على الغرق، فرأوا طرح واحدٍ منهم لنجاة الباقين، و هذا أقرب إلى الاعتبار، و معلوم أنَّ مُساهمتهم لم تكن لدليل شرعيّ، بل لبناء عمليّ عقلائيّ، بعد عدم الترجيح بينهم بنظرهم.
و قضيّة مُساهمة أحبار بيت المقدس لتكفّل مريم عليها السلام، كما أخبر بها اللَّه تعالى إذ قال: «وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» تدلّ على أنَّ العُقلاء بحسب ارتكازهم يتشبّثون بالقرعة عند الاختصام و عدم الترجيح، و هذه من قبيل الثاني، كما أنَّ غالب المُقارعات العُقلائيّة لعلّها من هذا القبيل، كالمُقارعات المُتداولة في هذا العصر.
و كذا يشهد لتعارفها قضيّة مُقارعة بني يعقوب، و مُقارعة رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قريشاً في بناء البيت، بل مُقارعته بين نسائه، فإنَّ الظاهر أنّها كانت من جهة الأمر العُقلائيّ، لا الحكم الشرعيّ.
و بالجملة: لا إشكال في معروفيّة القرعة لدى العُقلاء من زمن قديم، كما أنَّه لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كلّ مُشتبه و مجهول، بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط.
كما أنَّه لا إشكال في أنّها ليست طريقاً عُقلائيّاً إلى الواقع، و لا كاشفاً عن المجهول، بل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع و الخصام، و حصول الأولويّة بنفس القرعة؛ ضرورة أنّها ليست لها جهة كاشفيّة و طريقيّة إلى الواقع، كاليد و خبر الثقة، فكما أنّها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث و الأموال المُشتركة إنّما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العُقلاء، كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع و كشف الحقيقة، بل لرفع الخصام و التنازع، و هذا واضح.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أنَّ المُتتبّع في الموارد المُتقدّمة التي وردت فيها الأخبار الخاصّة، و كذا المُتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلّا ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها- باستثناء موردٍ واحدٍ سيأتي الكلام فيه- إنّما وردت في موارد تزاحم الحقوق، سواء أ كان لها واقع معلوم عند اللَّه مجهول لدى الخصمين أو لا.
أمّا مورد تعارض البيّنات و الدعاوي كالإشهاد على الدابّة، و الإيداع و الاختلاف في الولد و الزوجة فمعلوم، و أمّا موارد الوصيّة بعتق ثلث العبيد أو عتق أوّل مملوك و أمثالهما فهو أيضاً واضح، لأنَّ العبيد كلّهم سواء في التمتّع بالحرّية، فتتزاحم حقوقهم، و حيث لا ترجيح في البين يقرع بينهم، و كذا الحال في الخنثى المُشكل و غيرها من الموارد.
و بالجملة: ليس في جميع الموارد المنصوصة إلّا ما هو الأمر العُقلائيّ.
نعم: يبقى مورد واحد هو قضيّة اشتباه الشاة الموطوءة ممّا لا يمكن الالتزام بها في أشباهها، فلا بدّ من الالتزام فيه بالتعبّد في المورد الخاصّ، لا يتجاوز منه إلى غيره، و لذا ترى الفُقهاء كما سيأتي نقل فتاويهم- يفتون في أشباه الموارد المُتقدّمة في جميع أبواب الفقه إلّا ما ورد فيه نصّ خاصّ، و لا يفتون بل و لا أفتى فقيه مُعتبر كلامه في الفقه في الموارد المجهولة و المُشتبهة بكثرتها في غيرها إلّا في قضيّة الشاة الموطوءة لورود النصّ فيها.
و يمكن أن يقال: إنَّ التعبّد في هذا المورد أيضاً إنّما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياه لنجاة البقيّة، كما أشار إليه في النصّ بقوله: (فإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها، فتذبح و تُحرق، و قد نجت سائرها).
و في رواية «تحف العقول»: (فأيّهما وقع السهم بها ذُبحت و احرقت و نجا سائر الغنم).
و التغبير بنجاة سائره لعلّه إشارة إلى أنَّ هذا المورد أيضاً من قبيل تزاحم حقوق الشياه في بقاء حياتها، و ربما يُحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم، فإنَّ قطيع الأغنام يكون من أرباب مُتفرّقين غالباً، فتتزاحم حقوقهم.
و بالجملة: من تتّبع موارد النصوص و الفتاوى يظهر له أنَّ مصبّ القرعة ليس إلّا ما أشرنا إليه.
مُضافاً: إلى إمكان استفادة ذلك ما أشارت الأخبار و كلمات الأصحاب، ففي مرسلة «الفقيه»: (ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المُحقّ) و قريب منها بعض آخر.
و يُستفاد منها أنَّ مصبّها ليس مُطلق المجهول و المُشتبه، بل في باب التنازع و إخراج سهم المُحقّ.
و عن «الفقه» أيضاً: (أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه أ ليس اللَّه تعالى يقول: «فساهم فكان من المُدحضين») و فيها أيضاً إشارة إليه.
و في مرسلة ثعلبة بن ميمون في قضيّة المولود الذي ليس بذكر و لا انثى قال: (و أي قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها السهام؟! يقول اللَّه تعالى: «فساهم فكان من المُدحضين») و قال: (ما من أمرٍ يختلف فيه اثنان إلّا و له أصل في كتاب اللَّه، و لكن لا تبلغه عقول الرجال).
تدلّ على أنَّ أصل قضيّة القرعة ما هو في كتاب اللَّه، و معلوم أنّها فيه في باب التنازع و مزاحمة الحقوق لا غير، فكذا ما ينشعب من هذا الأصل.
و في مُرسلة حمّاد المرويّة عن «التهذيب» عن أحدهما قال: (القرعة لا تكون إلّا للإمام).
و في صحيحة معاوية بن عمّار في باب النزاع في الولد قال: (أقرع الوالي بينهم).
و في رواية يونس في قضيّة تحرير من علّمه آية من كتاب اللَّه قال: (و لا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام).
فحصر القرعة بالإمام ليس إلّا لاختصاصها بموارد الخصومة و تزاحم الحقوق، التي يُرفع الأمر فيها إلى الإمام و الوالي، و لو كانت في كلّ قضيّة مجهولة- كاشتباه القبلة و مثله من الموضوعات المُشتبهة- لم يكن وجه للحصر المذكور.
مع أنَّ موارد الاشتباه في غير باب التنازع أكثر بكثير، فلا يمكن أن يحمل على الحصر الإضافيّ؛ لاستهجان الحصر فيما إذا كان الخارج كثيراً، بل أكثر من الداخل، فيعلم أنَّ القرعة إنّما تكون في موارد يكون الأمر راجعاً إلى الإمام و الوالي.
نعم: لو فرض خروج بعض الموارد النادرة منه لا يكون الحصر مُستهجناً، بخلاف ما لو كانت لمُطلق المجهولات و المشتبهات.
بقي الكلام في رواية محمّد بن حكيم المُتقدّمة قال: سألت أبا الحسن موسى عن شيء فقال: (كلّ مجهول ففيه القرعة). حيث يتوهّم منها العموم.
و فيه أوّلًا: أنَّ صدرها غير مذكور؛ ضرورة أنَّ السؤال لم يكن بهذا العنوان العامّ المجهول، بل لم يذكر المسئول منه في النقل، فلعلّ السؤال كان على نحو كان قرينة على صرف الجواب إلى مجهول خاصّ.
و ثانياً: أنَّ كون القرعة عُقلائيّة مرتكزة في ذهن العُرف موجب لصرف كلّ مجهول إلى المجهول في باب القضاء؛ و تزاحم الحقوق، لا مُطلقاً، و في كشف كلّ مجهول، خصوصاً مع ورود تلك الروايات الكثيرة في ذلك بخصوصه.
كما أنَّ الفُقهاء على ذلك أيضاً. فهذا شيخ الطائفة شيخنا أبو جعفر الطوسيّ رضي اللَّه عنه قال في كتاب القضاء من «النهاية» في باب سماع البيّنات و كيفيّة الحكم بها و أحكام القرعة في ذيل بعض القضايا المُشكلة: و كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن أبي الحسن موسى و عن غيره من آبائه و أبنائه، ثمّ ذكر رواية محمّد بن حكيم.
و معلوم: و أنَّ مُراده من كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه فيه الحكم هو الحكم في موارد القضاء و رفع الأمر إلى القاضي في التنازع و تزاحم الحقوق، لا مطلق الحكم الشرعيّ، كما هو واضح بأدنى تأمّل.
و في «الخلاف» في تعارض البيّنات بعد اختياره القرعة قال: دليلنا إجماع الفرقة على أنَّ القرعة تُستعمل في كلّ أمر مجهول مُشتبه.
و فيه أيضاً دعوى الإجماع ظاهراً على أنَّ القُرعة في كلّ أمر مجهول؛ حيث قال في مسألة ما إذا حضر اثنان عند الحاكم معاً في حالة واحدة: إنَّ القرعة مذهبنا في كلّ أمر مجهول.
و مُراده من كلّ أمر مجهول هو ما ذكرنا لا مُطلقاً؛ لقضاء الإجماع، بل الضرورة بأنَّ القرعة ليست في مُطلق المجهولات، كالجهل بالأحكام الشرعيّة في مقام الفتوى، و كاشتباه الموضوعات كالإناءين المُشتبهين، و اشتباه القبلة و أشباهها، فدعوى كون القرعة مذهبنا في كلّ أمر مجهول تدلّ بالضرورة على ما ادّعيناه.
و عن «قواعد الشهيد» رحمه اللَّه: ثبت عندنا قولهم: (كلّ أمر مجهول فيه القرعة).
و ذلك لأنَّ فيها عند تساوي الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعاً للضغائن و الأحقاد، و الرضا بما جرت به الأقدار، و قضاء الملك الجبّار.
و هذا التعليل ظاهر في أنَّ الشهيد فهم من قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة) اختصاصه بباب تساوي الحقوق و تزاحمها و وقوع النزاع، و عليه يحمل ما نقل عن طريق العامّة: (القرعة لكلّ أمر مُشتبه) أو (مُشكل).
كما نقل عن ابن إدريس في باب سماع البيّنات أنَّه قال: و كلّ أمر مُشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن تستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن الأئمّة عليهم السلام، و تواترت به الآثار، و أجمعت عليه الشيعة الإماميّة؛ ضرورة أنَّ الروايات المتواترة إنّما هي في الموارد المُتقدّمة، و كذا إجماع الشيعة في مثلها، لا في مُطلق المُشتبه، و هذا واضح جدّاً.
و بالجملة: المُتتبّع لكلمات الأصحاب يرى إسراءهم الحكم من الموارد المنصوصة التي عددناها في الأمر الأوّل إلى غيرها ممّا هو من قبيلها؛ أي في موارد تزاحم الحقوق و التداعي و التنازع، و الحال أنَّ فقيها منهم ممّن تعتبر فتواه لا يرى الإفتاء في سائر المُشتبهات و المجهولات بالقرعة، و ليس ذلك إلّا من جهة ما ذكرنا.
لا لاحتفاف الأخبار بقرائن و قيود لم تنقل إلينا فإنَّه بعيد جدّاً، بل مقطوع البطلان؛ فإنَّ الرواية العامّة التي تكون أعمّ من سائر الروايات من طرقنا هي رواية محمّد بن حكيم، و هي كانت عند الصدوق و الشيخ من مُتقدّمي أصحابنا بهذه الألفاظ من غير زيادة و نقيصة، و أنّهم لم يفهموا منها إلّا ما ذكرنا كما أشرنا إليه.
و ما ذكر من قضيّة التخصيص الكثير إنّما هو أمر أحدثه بعض مُتأخّري المُتأخّرين، و تبعه غيره، و ما رأينا في كلام القُدماء من أصحابنا له عيناً و لا أثراً، و المظنون أنَّه حصل من الاغترار بظاهر رواية محمّد بن حكيم و الروايتين من طرق العامّة، فأخذ اللّاحق من السابق حتى انجرّ الأمر إلى ذلك و اشتهر بين المُتأخّرين.
و لو لا مخافة التطويل المُملّ لسردت عبارات القوم في الموارد المُفتى بها من غير نصّ خاصّ حتّى يتّضح لك الأمر، فراجع أبواب التنازع في الكتب، و موارد فرض الاشتباه و التشاحّ في كتاب النكاح، و الطلاق، و التجارة، و اللّقطة، و القضاء، و الإجارة، و الصلح، و الوصيّة، و الميراث، و العتق، و الصيد، و الذباحة، و الإقرار، و الغصب، و إحياء الموات، و الشفعة، و غيرها ممّا لا نصّ فيها، ترى أنَّ الفقهاء عملوا فيها بالقرعة.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنَّ مصبّ أخبار القرعة العامّة و الخاصّة ليس إلّا المُشتبهات و المجهولات في باب التنازع و تزاحم الحقوق، و ليس التخصيص فيها كثيراً، بل هي بعمومها معوّل عليها، معمول بها.
بل يمكن أن يقال: إنَّ التخصيص في أخبارها أقلّ من تخصيص نحو «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و(المؤمنون عند شروطهم) فالمسألة بحمد اللَّه خالية عن الإشكال.
الأمر الثالث هل القرعة أمارة على الواقع أم لا؟
الظاهر أنَّ القرعة ليست أمارة على الواقع، لا لدى العُقلاء و ذلك واضح، و لا لدى الشرع:
أمّا أوّلًا: فلأنَّ الظاهر أنَّ الشارع لم يتّخذ في باب القرعة طريقاً غير طريق العُقلاء، كما لعلّه يظهر من ذيل مرسلة ثعلبة، حيث جعل الأصل فيها قوله تعالى: «فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ».
و معلوم: أنَّ مُساهمة أصحاب السفينة قضيّة عُقلائية، قرّرها الكتاب الكريم، و استشهد بها الأئمّة عليهم السلام، بل الناظر في الأخبار المُتكثّرة الواردة في القرعة يرى أنَّ مواردها هي الموارد التي يتداول أشباهها لدى العُقلاء، إلّا المورد الذي مرّ الكلام فيه.
و أمّا ثانياً: فلأنَّ جعل الطريقيّة لما ليس له كشف عن الواقع و لو ضعيفاً ممّا لا يمكن، بل قد قرّر في محلّه بطلان جعل الطريقيّة و الكاشفيّة مُطلقاً، و القرعة ليست كاشفة عن الواقع، بل تكون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق، لا بمعناه المحال، كما قرّر في محلّه، و ما كان حاله كذلك لا معنى لطريقيّته و كاشفيّته، و التصادف الدائميّ أو الأكثريّ- بإرادة اللَّه تعالى و الأسباب الغيبيّة- و إن كان مُمكناً، لكنّه بعيد غايته، بل لا يمكن الالتزام به.
و أمّا ثالثاً: فلأنَّ لسانَ عمومات باب القرعة مثل قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة) و قوله: (القرعة لكلّ أمر مُشتبه) أو (مُشكل)، أو (فيما أشكل) لسانُ الأصل و الوظيفة لدى الجهل و الاشتباه، لا الأمارة، فهي نظير قوله:
(كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنَّه قذر) و قوله: (كلّ شيء حلال حتّى تعرف أنَّه حرام بعينه).
و أمّا قوله: (ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المُحقّ) فلعلّ المُراد منه ما في روايات اخر، كصحيحة الحلبي: (فأيّهم قرع فعليه اليمين، و هو أولى بالحقّ) و صحيحة داود بن سرحان: (فهو أولى بالقضاء) أي خرج سهم من هو أولى بالحق و القضاء؛ أي يكون الحقّ معه، فعليه اليمين، و على صحابه الإثبات، و مثل هذا التعبير متداول في باب القضاء.
أو المُراد منه: خرج سهم المُحقّ إذا حلف، و هو عبارة اخرى عمّا في صحيح البصريّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: (كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، و كان يقول: اللّهمّ ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضين السبع، أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه، ثمّ يجعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف).
و عليه أو على الأوّل يحمل ما في مُرسلة داود في الاختلاف في الزوجة قال: (يقرع بين الشهود، فمن خرج سهمه فهو المُحقّ، و هو أولى بها) فمن تدبّر في الروايات حقّة، و في تعبيرات كتاب القضاء عن الذي عليه اليمين، و عن صاحبه لا يستبعد هذا الحمل، كما تشهد عليه روايات باب القرعة فراجع و تدبّر.
و أمّا قضيّة بحث الطيّار و زرارة كما في صحيحة جميل قال قال الطيّار لزُرارة: ما تقول في المُساهمة أ ليس حقّاً؟ فقال زُرارة: بلى هي حقّ. فقال الطيّار: أ ليس قد ورد أنَّه يخرج سهم المُحقّ؟ قال: بلى. قال: فتعال حتّى أدّعي أنا و أنت شيئاً ثمّ نساهم عليه، و ننظر هكذا هو؟ فقال زُرارة: إنّما جاء الحديث بأنَّه (ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المُحقّ) فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب. فقال الطيّار: أ رأيت إن كانا جميعاً مُدّعيين ادّعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما؟ فقال زُرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مُبيح فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المُبيح فليس فهمهما حُجّة، و لهذا ترى أنَّ زرارة أجاب أخيراً عن إشكال الطيّار جواباً إقناعيّاً غير صحيح في نفسه، و لا معمولًا به لدى الأصحاب، مع أنَّه من أين يعلم القاضي بطلان دعوييهما حتّى يجعل سهم المُبيح؟! و لو علم لا معنى لجعل ذلك
و بالجملة: هذا الجواب فرار عن الإشكال.
مع أنَّ جواب الطيّار- على فرض صحّة ما فهم من أخبار القرعة- أنَّ خروج سهم المُحقّ إنّما هو فيما كان مُحقّ و مُبطل، و إلّا فالقرعة لا تجعل غير المُحقّ مُحقّاً، و الحقّ عدم ورود الإشكال رأساً لما ذكرنا في معنى الحديث.
ثمّ إنَّ الظاهر من قوله: (ما يقارع قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه إلّا خرج سهم المُحقّ) أنَّ القرعة ليست أمارة على الواقع، بل اللَّه تعالى إذا فوّض الأمر إليه يخرج سهم المُحقّ بإرادته و أسباب غيبيّة، و هذا غير أماريّتها كما لا يخفى، لكنّ القول الفصل ما تقدّم.
ثمّ إنَّ مثل قوله: (ما يقارع قوم ..) إلى آخرة لا يكون بصدد بيان موضوع القرعة و موردها، فموضوعها و موردها الأمر المجهول و المُشتبه و المُشكل في باب تزاحم الحقوق و التنازع.
و ممّا ذكرنا: يتّضح تقدّم أدلة الاستصحاب على أدلّتها، فيكون تقدّمها عليها كتقدّمها على أدلّة أصالة الحلّ و الطهارة، فتكون أدلّته حاكمة عليها، كحكومتها عليهما، و قد مرّت كيفيّة الحكومة فيما تقدّم.
فبين الدليلين و إن كان عموم من وجه؛ لاختصاص أدلّة القرعة بباب تزاحم الحقوق و المُنازعات كما عرفت، لكن تتقدّم أدلّة الاستصحاب عليها بالحكومة، فما أفاده المُحقّق الأنصاريّ و تبعه المُحقّق الخراسانيّ: من أعميّة أدلّة القرعة من أدلّة الاستصحاب، فيجب تخصيصها بها كما ترى.
هذا كلّه بناءً على أنَّ المُراد من «المجهول» و «المُشتبه» و «المُشكل» الواردة في أدلّة القرعة هو ذلك بحسب الواقع، و يكون معنى قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة). أن كلّ ما تعلّق الجهل بواقعه ففيه القرعة، فإذا دار الأمر بين كون مال لزيد أو عمرو و لم يعلم أنَّه من أيّهما ففيه القرعة، و كذا الحال في المُشتبه و المُشكل.
و هاهنا احتمال آخر قريب بعد الدقّة في مجموع الأدلّة و التتبّع في كلمات الأصحاب، و إن كان مُخالفاً لظاهر بعض الروايات الخاصّة: و هو أنَّ المُراد منها أنَّ كلّ أمر مُشكل في مقام القضاء، و مُشتبهٍ على القاضي، و مجهول فيه ميزان القضاء ففيه القرعة.
فيرجع محصّل المُراد: إلى أنَّ الامور المرفوعة إلى القاضي إذا علم فيها ميزان القضاء- أي كان لديه ما يشخّص المُدّعي و المُنكر، ككون أحدهما ذا اليد، أو قوله مُطابقاً لأصل عُقلائيّ أو شرعيّ- فليس الأمر مجهولًا عنده، و لا القضاء مُشتبهاً و مُشكلًا؛ لأنَّ البيّنة على المُدّعي، و اليمين على المُدّعى عليه.
و أمّا إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولًا بحسب ميزان القضاء فلا بدّ من التشبّث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين، و تمييز ميزان القضاء، لا لتشخيص الواقع، أمّا قوله: (القرعة لكلّ أمر مُشكل) فيمكن دعوى ظهوره في ذلك؛ لأنَّ الظاهر من المُشكل أنَّ الحكم فيه مُشكل، لا أنَّه مجهول واقعه، فلا يقال للأمر المجهول إنَّه مُشكل.
و تدلّ عليه رواية «الدعائم»: أنَّ الأئمّة أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل، و قال أبو عبد اللَّه (أيّ حكم في المُلتبس أثبت من القرعة؟ أ ليس هو التفويض إلى اللَّه جلّ ذكره)
ثمّ ذكر قصّة يونس و مريم و عبد المُطّلب، فإنَّ الظاهر منه أنّهم أوجبوا أن يحكم القاضي إذا أشكل عليه الأمر؛ أي في القضايا المُشكلة بالقرعة، و يؤيّده بل يدلّ عليه تمسّكه بقصّة مريم و يونس؛ فإنَّ الأمر فيهما مُشكل بحسب الحكم و القضاء لا مجهول؛ لعدم واقع فيهما.
و يشهد له ما عن الاختصاص بإسناده عن عبد الرحيم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (إنَّ عليّاً عليه الصلاة و السلام كان إذا ورد عليه أمر لم يجئ فيه كتاب، و لم تجر فيه سنّة رجم فيه) يعني ساهم (فأصاب) ثمّ قال: (يا عبد الرحيم و تلك من المُعضلات).
فإنَّ الظاهر من ورود الأمر عليه رفع الأمر إليه للحكومة، و معنى عدم مجيء كتاب و إجراء سنّة فيه عدم ورود ميزان القضاء و الحكم فيه، و إلّا فليس من موضوع إلّا و له حكم من الكتاب أو السنّة، فالمُساهمة ميزان القضاء حيث لا ميزان من الكتاب و السنّة.
و لعلّ المُراد من عدم إجراء السنّة فيه- مع أنَّ القرعة أيضاً سنّة كما نصّ عليه في رواية سيابة و إبراهيم- هو أنَّه لم تجر عليه السنّة الابتدائيّة؛ لأنَّ القرعة عُقلائيّة قد أمضاها الشارع، و قوله في ذيلها: (و تلك من المُعضلات) بمنزلة التفسير لما ورد من أنَ (القرعة لكل أمر مُشكل) و قوله: «أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل».
فالحاصل: أنَّ المُشكل و المُعضل الذي هو موضوع القرعة إنّما هو من قبيل الأمر الوارد على الحاكم و لم يأت فيه كتاب، و لم تجر فيه سنّة للقضاء و الحكم، تأمّل.
و يدلّ عليه معقد إجماع الحلّي المُتقدّم حيث قال: و كلّ أمر مُشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن يستعمل فيه القرعة فإنَّ الظاهر منه أنَّ المُشكل و المُشتبه ما يكون الحكم فيه مُشتبهاً و مُشكلًا. و أما قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة) فلم ينقل لنا صدرها، و لعلّ فيه قرينة على ما ذكرنا، و عبارة الشيخ في «النهاية» تدلّ على أنَّه فهم منها ما ذكرنا حيث قال: و كلّ أمر مُشكل مجهول يشتبه الحكم فيه فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام و روى الرواية المُتقدّمة.
فإنَّ الظاهر من جمعه بين المُشكل و المجهول و المُشتبه في عبارة واحدة، و التمسّك بالرواية التي ليس فيها إلّا عنوان المجهول دليل على أنَّ المُشكل و المجهول و المُشتبه عنده موضوع واحد.
فعلى هذا الاحتمال: يكون تقدّم الاستصحاب على القرعة أوضح؛ لأنَّ الاستصحاب يرفع الإشكال في مقام القضاء؛ لأنَّه إذا كان قول أحد المُدّعيين مُطابقاً للاستصحاب يقضي له و تصير اليمين إليه، لكن هذا الاحتمال و إن كان قريباً بالنسبة إلى جمع من الروايات لكن لا ينطبق على جميعها فراجع.
و المُدّعى هو تطبيق الأدلّة العامّة على ذاك الاحتمال، و هو قريب جدّاً، و لك أن تقول بأوسعيّة نطاقها من رفع الأمر إلى القاضي، و من رفع الأمر إلى الوالي، بل و من موارد التشاحّ بين الرعية، مع حفظ أن يكون المُراد من الأمر المُشكل الإشكال في حلّ العقدة، سواءً كان الإشكال لأجل قضاء القاضي، أو الحاكم السياسيّ أو قضاء المُتخاصمين في حلّ القضيّة لعدم الترجيح، و عدم طريق إلى الحلّ، و على ذلك تنطبق عليه جميع الأدلّة، فتدبّر جيّداً.
و على أيّ حال: لا إشكال في تقدّم دليل الاستصحاب على أدلّة القرعة.
و ممّا ذكرنا: من اختصاص مصبّ القرعة و أخبارها العامّة بباب مُشكلات القضاء أو الأعمّ منها و من موارد تزاحم الحقوق يتّضح عدم تماسها مع أدلّة البراءة و الاحتياط، و التخيير، و الحلّ، و الطهارة.
ثمّ إنَّ بعض الأعاظم ذكر في المقام شيئاً لا يخلو من غرابة: و هو أنَّه لا يمكن اجتماع الاستصحاب و القرعة في مورد حتّى تلاحظ النسبة بينهما؛ لأنّها مُختصّة بموارد اشتباه موضوع التكليف و تردّده بين الامور المُتباينة.
و لا محلّ لها في الشبهات البدويّة؛ فإنَّه ليس فيها إلّا الاحتمالان في موضوع واحد، و القرعة إنّما تكون في الشيئين أو الأشياء، فموارد الاستصحاب كالبراءة و الحلّ خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص انتهى ملخّصاً.
و فيه نظر واضح؛ ضرورة أنَّ أدلّة الاستصحاب لا تختصّ بالشبهات البدويّة، و موارد اجتماع الاستصحاب و القرعة كثيرة إلى ما شاء اللَّه، خصوصاً في موارد الجهل بتأريخ أحد الحادثين، كما لو عقد الوكيلان المرأة لرجلين، و جهل تأريخ أحدهما، فبناء على تقدّم الاستصحاب على القرعة يحكم بصحّة عقد معلوم التأريخ، كما أفتى به و بنظائره هذا المُحقّق في حواشيه على العروة، و أمّا لو قيل بعدم تقدّمه عليها فيكون من موارد القرعة، و له أمثال كثيرة في باب التنازع و القضاء، تدبّر.
الأمر الرابع هل للأدلّة العامّة للقرعة إطلاقٌ من جميع الجهات أم لا؟
لا إشكال في أنَّ الأحكام التي ثبتت بالقرعة للموضوعات مخالفة للُاصول و القواعد، فيجعل بها ما شكّ في ولديّته ولداً يرث أباه، و تترتّب عليه سائر أحكام الولديّة، و ما شكّ في حرّيّته حرّاً أو عبداً يترتّب عليه جميع آثارهما.
فإذا شكّ في جهة من جهات القرعة و اعتبار شيء فيها من مقرع خاصّ أو كلام أو دعاء مخصوص، و لم يدلّ إطلاق دليل أو دليل خاصّ من إجماع و غيره على عدمه فلا بدّ من الأخذ بالمُتيقّن.
فهل للأدلّة العامّة إطلاق من جميع الجهات حتى يتمسّك به لدفع الشكوك أولا؟
فيه إشكال؛ لأنَّ رواية محمّد بن حكيم: (كلّ مجهول ففيه القرعة) تدلّ بعمومها على أنَّ القرعة ثابتة لكلّ مورد مجهول، مع قطع النظر عن صدرها، و لكن ليس لها إطلاق من جهات اخر، فلو شككنا في اعتبار مُقرع خاصّ كالوالي و القاضي لا يرفع الشكّ بإطلاقها.
مُضافاً: إلى أنَّ عدم ذكر صدرها موهن لإطلاقها؛ لاحتمال كون الكلام محفوفاً بما يضرّ بالإطلاق و العموم، و هذا الاحتمال الناشئ من تقطيع الرواية غير الاحتمال البدويّ الذي لا يعتني به.
هذا كلّه مُضافاً إلى ما رجحناه من أنَّ (كلّ مجهول ففيه القرعة) كقوله: (القرعة لكلّ أمر مُشكل) راجع [إلى] باب القضاء و الحكومة، أعمّ من حكومة القاضي في باب الدعاوى أو حكومة الوالي في المنازعات السياسيّة، فحينئذٍ كانت القرعة من شأن القاضي كسائر شئون فصل الخصومات، و إذا رفع النزاع في الثاني إلى الوالي فالظاهر أنَّ القرعة أيضاً من شئونه.
و تدلّ عليه في الجملة: جملة من روايات الباب، كالتي وردت في المولود الذي ليس له ما للرجال و لا ما للنساء، و كمرسلة حمّاد، و رواية يونس، بل و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم. قال: (كان عليّ عليه السلام يسهم بينهم).
حيث يظهر منها أنَّه كان المُتعارف في مثله الرجوع إليه في زمان حكومته.
نعم: الظاهر جواز التراضي بالقرعة في بعض الموارد، كباب القسمة و التزاحم في المُشتركات، كما يجوز التصالح بغيرها، و التفصيل كسائر مباحث القرعة و فروعها موكول إلى محلّه.
(الاستصحاب، صفحه ۳۸۳)