بِسْمِ اللَّهِ قاصِمِ الْجَبَّارِينَ، مُبِيرِ الظَّالِمِينَ، مُدْرِكِ الْهارِبِينَ، نَكالِ الظَّالِمِينَ، صَرِيخِ الْمُسْتَصْرِخِينَ، مُعْتَمَدِ المُؤْمِنِينَ.

وَ لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ

ببالغ الحزن و الأسی تلقی المؤمنون نبأ شهادة سیّد المقاومة و عمیدها المجاهد الصّابر و المدافع المرابط زعیم حزب اللّه في لبنان و حبیب قلوب المؤمنین في سائر البلدان سماحة السیّد حسن نصر اللّه قدّس سرّه.

و هذه المصیبة و إن کانت کبیرة علی المؤمنین إلّا أنّ ألذي یهوّنها أنّها بعین اللّه المأمول منه أن یجبرها بمن یرفع رایته و یقود المؤمنین المجاهدین مکانه و یسیر بهم مسیر العزّ و النّصر و الدّفاع عن الأمّة.

و قد وعد اللّه بالنّصر و الهدایة حین قال: «وَ أَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقاً» و قال عزّ من قائل: «وَ الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا».

أسال اللّه العلی القدیر أن یحشر السیّد الشّهید و سائر الشّهداء ألذین إستشهدوا في الأحداث الأخیرة في لبنان مع سیّد الشّهداء أبی عبداللّه الحسین و یأخذ بثارهم من الصّهاینة الظّالمین و غیرهم من أعداء المؤمنین و أساله أن یلهم أهالیهم و المؤمنین الصّبر و أن یحسن لهم العزاء و أن یاخذ بأیدینا إلی الرّشاد و یوفّقنا للعمل بما یحبّه و‍ یرضاه و السّلام علی عباد اللّه الصّالحین.

لیلة ۲۴ من شهر ربیع الأول، قم المقدسة، محمّد بن محمّد الحسین القائنی

جلسه پنجاه و چهارم ۹ دی ۱۳۹۷

تعارض استصحاب با قرعه

مرحوم آقای خویی فرمودند استصحاب بر دلیل قرعه وارد است چون قرعه تنها در جایی مجرا دارد که حکم به صورت مطلق مشتبه و مجهول باشد و هر جا حکم ظاهری و اصل عملی وجود داشته باشد موضوعی برای قرعه وجود نخواهد داشت. مرحوم آخوند فرمودند همان طور که استصحاب می‌تواند موضوع قرعه را نفی کند، قرعه نیز می‌تواند موضوع استصحاب را نفی کند چون موضوع استصحاب هم شک مطلق است و در جایی که وظیفه ظاهری معلوم باشد، شک مطلق وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.

بیان دیگری را از مرحوم امام نقل کردیم. از نظر ایشان قرعه به موارد تزاحم حقوق و اختلاف و تخاصم منحصر است و نسبت بین استصحاب و قرعه عموم و خصوص من وجه است و لذا دلیل استصحاب مخصص دلیل قرعه نیست (که مرحوم آخوند فرموده بودند) اما دلیل استصحاب بر قرعه حاکم است چون لسان دلیل استصحاب، تعبد به علم است و با آن، جهل و شبهه و مشکل که موضوع دلیل قرعه است تعبدا منتفی است. ایشان می‌فرمایند در بنای عقلاء قرعه فقط به موارد تزاحم حقوق و تخاصم مختص است و قرعه در شریعت حکم تاسیسی نیست بلکه حکم امضایی بنای عقلاء است و به قضایای مختلفی از جمله قضیه حضرت یونس و حضرت مریم اشاره کرده‌اند. و ذیل روایت محمد بن حکیم، اگر چه عام است اما اجمال دلالی دارد چون راوی از امام در مورد «شیء» سوال کرده است و چون مورد سوال مجمل است جواب امام علیه السلام هم مجمل است. در نتیجه قرعه در شریعت مانند بنای عقلاء مختص به موارد تزاحم حقوق و تخاصم است اما دلیل استصحاب بر آن حاکم است.

عرض ما این است که در روایت محمد بن حکیم، اگر خصوصیت سوال در جواب امام دخالت داشته باشد، اخلال او به ذکر سوال با وثاقت یا ضبط راوی ناسازگار است در حالی که مرحوم امام وثاقت محمد بن حکیم را پذیرفته است. لذا اشکال ایشان در دلالت روایت ناتمام است. اما اینکه ایشان استصحاب را بر قرعه حاکم دانستند، بیان تمامی نیست چون حکومت قرعه بر استصحاب هم قابل تصور است. در همان روایت محمد حکیم مذکور است که «كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ‏» یا در برخی دیگر از روایات آمده است «إلّا خرج سهم المُحق‏» و این لسان حکومت است یعنی قرعه خطا نمی‌کند و درست است. تعبیر اینکه قرعه خطا نمی‌کند و مصیب است اگر چه به معنی این است که احکام واقع را باید بر آن مترتب کرد اما لسان آن این است که قرعه علم است چون می‌گوید قرعه مصیب به واقع است و خطا نمی‌کند و این یعنی قرعه علم است و با قرعه نوبت به استصحاب نمی‌رسد. پس چون هر دو دلیل صلاحیت حکومت بر دیگری دارند و هیچ کدام تعینی ندارند، تعارض باقی است و بیان ایشان نیز نمی‌تواند مشکل بین قرعه و استصحاب را حل کند.

بیان دیگری برای جمع بین استصحاب و دلیل قرعه قابل بیان است: دلیل قرعه به موارد علم اجمالی اختصاص دارد و ادله استصحاب و غیر استصحاب از سایر اصول عملی، به موارد علم اجمالی مختص نیستند و لذا دلیل قرعه یا از ادله اصول عملیه اخص است یا مباین با آنها ست. دو تقریر برای این بیان قابل ذکر است:

اول) آنچه از کلام مرحوم نایینی استفاده می‌شود که قرعه به موارد غیر شبهات بدوی (شبهات علم اجمالی) اختصاص دارد و لذا هیچ جا قرعه و استصحاب موضوعا جمع نمی‌شوند تا متعارض باشند و دنبال وجه تقدم یکی بر دیگری باشیم. درست است که در ادله قرعه تعابیری مثل مشکل و مشتبه و مجهول موضوع حکم قرار گرفته‌اند و شامل شبهات بدوی هم هست اما دلیل قرعه مختص به موارد علم اجمالی است چون خود عنوان قرعه مقتضی تعیین چیزی است که مردد بین اشیاء‌ است. بنابراین متفاهم از دلیل قرعه به خاطر خود عنوان قرعه نه عنوان مجهول و مشتبه و مشکل، تعیین شیء از بین اشیاء است و این یعنی خود قرعه بر وجود علم اجمالی دلالت می‌کند و بر همین اساس هم قرعه در شبهات موضوعی جاری است و در شبهات حکمی جا ندارد چون در شبهات حکمی تردید بین احتمالات است نه بین اشیاء، در حالی که قرعه یعنی استخراج چیزی که مردد بین اشیاء است. پس قرعه فقط در موارد علم اجمالی جاری است و از نظر ایشان استصحاب و هم چنین برائت در اطراف علم اجمالی جاری نیست حتی اگر به ترخیص مخالفت عملی هم نیانجامد. پس بین قرعه و استصحاب و برائت اصلا اتحاد موضوعی وجود ندارد تا متعارض باشند. اما در غیر استصحاب بین قرعه و سایر اصول اتحاد موضوعی وجود خواهد داشت چون در همان موضوعات خارجی، اصل احتیاط یا تخییر هم قابل تصور است. چرا در علم اجمالی به خمر بودن یکی از دو ظرف باید احتیاط کرد اما در غنم موطوئه قرعه انداخت؟ این باعث می‌شود فهم عموم از ادله قرعه مشکل باشد و نتوان در جایی که عمل اصحاب به قرعه ثابت نشده باشد، به قرعه عمل کرد.

ایشان اگر چه تعارض استصحاب و قرعه را به نظر خودشان حل کرده‌اند اما در باقی موارد نتوانستند موارد جریان قرعه را منقح کنند.

مرحوم عراقی فرموده‌اند:

و ذلك تمام، إنّما الكلام في تخصيص مصبّ الاستصحاب أو البراءة في غير المشتبه بالأمور المتباينة مطلقا، لإمكان كون المشتبهين بين الشخصين على وجه لا بأس بجريان الاستصحاب أو البراءة في كلّ منهما.

درست است که قرعه مختص به موارد علم اجمالی است اما دلیل استصحاب و برائت به غیر موارد علم اجمالی مختص نیست و بلکه آنها را در اطراف علم اجمالی هم می‌توان تصویر کرد و لذا در جایی که فرد علم اجمالی دارد یا خودش یا دیگری جنب است با این حال اصل برائت جاری است. در حالی که موضوع قرعه هم وجود دارد.

 

ضمائم:

خلاصه کلام مرحوم امام:

و محصّل الكلام: أنَّه لا إشكال في بناء العُقلاء على العمل بالقرعة في موارد تزاحم الحقوق مع عدم الترجيح عندهم، سواءً كان لها واقع معلوم عند اللَّه أو لا.

و بالجملة: القرعة لدى العُقلاء أحد طرق فصل الخصومة، لكن في مورد لا يكون ترجيح في البين، و لا طريق لإحراز الواقع.

...

و بالجملة: لا إشكال في معروفيّة القرعة لدى العُقلاء من زمن قديم، كما أنَّه لا إشكال في أنّها لا تكون عندهم في كلّ مُشتبه و مجهول، بل تتداول لدى التنازع أو تزاحم الحقوق فقط.

كما أنَّه لا إشكال في أنّها ليست طريقاً عُقلائيّاً إلى الواقع، و لا كاشفاً عن المجهول، بل يستعملها العُقلاء لمحض رفع النزاع و الخصام، و حصول الأولويّة بنفس القرعة؛ ضرورة أنّها ليست لها جهة كاشفيّة و طريقيّة إلى الواقع، كاليد و خبر الثقة، فكما أنّها في الموارد التي ليس لها واقع كتقسيم الإرث و الأموال المُشتركة إنّما هي لتمييز الحقوق بنفس القرعة لدى العُقلاء، كذا في الموارد التي لها واقع مجهول لديهم ليست المقارعة لتحصيل الواقع و كشف الحقيقة، بل لرفع الخصام و التنازع، و هذا واضح.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنَّ المُتتبّع في الموارد المُتقدّمة التي وردت فيها الأخبار الخاصّة، و كذا المُتأمّل في كلمات الأصحاب في الموارد التي حكموا بالقرعة يحصل له القطع بأنَّ مصبّ القرعة في الشريعة ليس إلّا ما لدى العُقلاء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرتها بل تواترها- باستثناء موردٍ واحدٍ سيأتي الكلام فيه- إنّما وردت في موارد تزاحم الحقوق، سواء أ كان لها واقع معلوم عند اللَّه مجهول لدى الخصمين أو لا

...

و بالجملة: ليس في جميع الموارد المنصوصة إلّا ما هو الأمر العُقلائيّ.

...

موضوعها و موردها الأمر المجهول و المُشتبه و المُشكل في باب تزاحم الحقوق و التنازع.

و ممّا ذكرنا: يتّضح تقدّم أدلة الاستصحاب على أدلّتها، فيكون تقدّمها عليها كتقدّمها على أدلّة أصالة الحلّ و الطهارة، فتكون أدلّته حاكمة عليها، كحكومتها عليهما، و قد مرّت‏ كيفيّة الحكومة فيما تقدّم. فبين الدليلين و إن كان عموم من وجه؛ لاختصاص أدلّة القرعة بباب تزاحم الحقوق و المُنازعات كما عرفت‏، لكن تتقدّم أدلّة الاستصحاب عليها بالحكومة، فما أفاده المُحقّق الأنصاريّ و تبعه المُحقّق الخراسانيّ: من أعميّة أدلّة القرعة من أدلّة الاستصحاب، فيجب تخصيصها بها كما ترى‏.

هذا كلّه بناءً على أنَّ المُراد من‏ «المجهول» و «المُشتبه» و «المُشكل» الواردة في أدلّة القرعة هو ذلك بحسب الواقع، و يكون معنى قوله: (كلّ مجهول ففيه القرعة). أن كلّ ما تعلّق الجهل بواقعه ففيه القرعة، فإذا دار الأمر بين كون مال لزيد أو عمرو و لم يعلم أنَّه من أيّهما ففيه القرعة، و كذا الحال في المُشتبه و المُشكل.

و هاهنا احتمال آخر قريب بعد الدقّة في مجموع الأدلّة و التتبّع في كلمات الأصحاب، و إن كان مُخالفاً لظاهر بعض الروايات الخاصّة: و هو أنَّ المُراد منها أنَّ كلّ أمر مُشكل في مقام القضاء، و مُشتبهٍ على القاضي، و مجهول فيه ميزان القضاء ففيه القرعة.

فيرجع محصّل المُراد: إلى‏ أنَّ الامور المرفوعة إلى‏ القاضي إذا علم فيها ميزان القضاء- أي كان لديه ما يشخّص المُدّعي و المُنكر، ككون أحدهما ذا اليد، أو قوله مُطابقاً لأصل عُقلائيّ أو شرعيّ- فليس الأمر مجهولًا عنده، و لا القضاء مُشتبهاً و مُشكلًا؛ لأنَّ البيّنة على المُدّعي، و اليمين على المُدّعى عليه.

و أمّا إذا كان الأمر الوارد عليه مجهولًا بحسب ميزان القضاء فلا بدّ من التشبّث بالقرعة لتشخيص من عليه اليمين، و تمييز ميزان القضاء، لا لتشخيص الواقع

...

فالحاصل: أنَّ المُشكل و المُعضل الذي هو موضوع القرعة إنّما هو من قبيل الأمر الوارد على الحاكم و لم يأت فيه كتاب، و لم تجر فيه سنّة للقضاء و الحكم، تأمّل

...

فعلى هذا الاحتمال: يكون تقدّم الاستصحاب على القرعة أوضح؛ لأنَّ الاستصحاب يرفع الإشكال في مقام القضاء؛ لأنَّه إذا كان قول أحد المُدّعيين مُطابقاً للاستصحاب يقضي له و تصير اليمين إليه، لكن هذا الاحتمال و إن كان قريباً بالنسبة إلى‏ جمع من الروايات لكن لا ينطبق على جميعها فراجع.

و المُدّعى هو تطبيق الأدلّة العامّة على ذاك الاحتمال، و هو قريب جدّاً، و لك أن تقول بأوسعيّة نطاقها من رفع الأمر إلى القاضي، و من رفع الأمر إلى الوالي، بل و من موارد التشاحّ بين الرعية، مع حفظ أن يكون المُراد من الأمر المُشكل الإشكال في حلّ العقدة، سواءً كان الإشكال لأجل قضاء القاضي، أو الحاكم السياسيّ أو قضاء المُتخاصمين في حلّ القضيّة لعدم الترجيح، و عدم طريق إلى الحلّ، و على ذلك تنطبق عليه جميع الأدلّة، فتدبّر جيّداً. و على أيّ حال: لا إشكال في تقدّم دليل الاستصحاب على أدلّة القرعة.

(الاستصحاب، صفحه ۳۸۳ تا ۴۱۰)

 

کلام مرحوم نایینی:

أمّا النسبة بينه و بين القرعة: فالظاهر أنّه لا يمكن اجتماعهما في مورد حتّى تلاحظ النسبة بينهما لأنّ التعبّد بالقرعة إنّما يكون في مورد اشتباه موضوع التكليف و تردّده بين الأمور المتباينة، و لا محل للقرعة في الشبهات البدويّة سواء كانت الشبهة من مجاري أصالة البراءة و الحلّ أو من مجاري الاستصحاب، لأنّ المستفاد من قوله عليه السلام «القرعة لكلّ مشتبه» أو «مجهول» هو مورد اشتباه الموضوع بين الشيئين أو الأشياء، فيقرع بينهما لإخراج موضوع التكليف، و لا معنى للقرعة في الشبهات البدوية، فانّه ليس فيها إلّا الاحتمالين و القرعة بين الاحتمالين خارج عن مورد التعبّد بالقرعة، فموارد البراءة و الاستصحاب خارجة عن عموم أخبار القرعة بالتخصّص، لا بالتخصيص، كما يظهر من كلام الشيخ- قدّس سرّه-.

و الحاصل: أنّ عنوان «المجهول» و «المشتبه» و «المشكوك» و إن كان يعمّ الشبهة البدويّة، إلّا أنّ المتفاهم من عنوان القرعة هو أن يكون بين الموضوعات المتعدّدة لا بين الاحتمالين في موضوع واحد. فالحريّ إنّما هو ملاحظة النسبة بين أصالة الاحتياط و التخيير و بين القرعة، لا بينها و بين الاستصحاب أو أصالة الحلّ و البراءة.

و لا إشكال في أنّ مورد القرعة إنّما هو الموضوعات الخارجيّة، و أمّا الأحكام الشرعيّة: فلا مجال للقرعة فيها، بل إن أمكن فيه الاحتياط فهو، و إلّا فالتخيير، فانّ قوله عليه السلام «القرعة لكلّ أمر مشتبه» و إن كان بظاهره يعمّ اشتباه الحكم الشرعي، إلّا أنّ مورد أخبار القرعة هو ما إذا كان الاشتباه في الموضوع الخارجي.

لا يقال: إنّ المورد لا يقتضي التخصيص، لأنّه يقال: نحن لا ندّعي التخصيص من جهة المورد، بل ندّعي أنّه من الموارد يستكشف أنّ مصبّ العموم هو خصوص الموضوعات و لا يعمّ الأحكام.

ثمّ إنّ الموضوع المشتبه تارة: ممّا يتعلّق به حق اللّه (تعالى) و أخرى: ممّا يتعلّق به حقّ الناس. فان كان ممّا يتعلّق به حقّ الناس: فالوظيفة قد تقتضي‏ الأخذ بقاعدة «العدل و الإنصاف» من التثليث و التنصيف و التربيع حسب اختلاف الموارد و الدعاوي كما في موارد اختلاف البيّنات عند تردّد الموضوع بين الشخصين أو الأشخاص، فانّ المتحصّل من مجموع الأخبار الواردة في ذلك و في باب الدرهم الودعيّ هو الأخذ بما يقتضيه العدل و الإنصاف. و قد تقتضي الوظيفة إخراج الموضوع المشتبه بالقرعة.

و كذا الحال فيما إذا كان الموضوع متعلّقا لحقّ اللّه، فانّ الوظيفة قد تقتضي الاحتياط، و قد تقتضي التخيير، و قد تقتضي القرعة. و الإنصاف: أنّ تشخيص موارد القرعة عن موارد الاحتياط و التخيير و قاعدة العدل و الإنصاف في غاية الإشكال، و لذلك قيل: «إنّ العمل بالقرعة إنّما يكون في مورد عمل الأصحاب و لا يجوز الأخذ بعموم أخبارها» فانّه عند اشتباه الموطوء بغيره في الغنم تجري فيه القرعة- كما ورد به النصّ- و أمّا عند اشتباه الحرام بغيره في غير الموطوء لا تجري فيه القرعة، مع أنّ الفرق بينهما غير واضح. و لا بدّ من التأمّل التامّ و المراجعة في كلمات الأعلام.

و على كلّ حال: قد عرفت أنّ المورد الّذي يجري فيه الاستصحاب لا تجري فيه القرعة، و بالعكس، فلا يمكن أن يعارض أحدهما الآخر حتّى نحتاج إلى ملاحظة النسبة بينهما.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۶۷۸)

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است