اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۲۹-۴-۳-۱۴۰۰)

مرحوم شهید صدر فرمودند عدم جواز تکلیفی بدار مبنی بر جواز وضعی آن است همان طور که جواز تکلیفی بدار مبنی بر بطلان عمل اضطراری است.

اشکالی مطرح شد که عدم جواز تکلیفی بدار، موجب بطلان عبادت خواهد بود بنابراین عدم جواز تکلیفی بدار با صحت عمل قابل جمع نیست چه برسد به اینکه مبنی بر آن باشد.

مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب دادند که تنافی بین فعل اضطراری و اختیاری از موارد تضاد باشد امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست پس ممنوعیت تکلیفی بدار یک ممنوعیت مولوی و شرعی نیست بلکه یک ممنوعیت عقلی و از باب تضاد است بنابراین بدار نهی مولوی ندارد تا فاسد باشد.

و اگر این تنافی از باب تمانع باشد، ممنوعیت فعل اضطراری، مقدمی است و نهی مقدمی و غیری مستلزم فساد نیست.

جواب مرحوم آقای صدر از نظر ما نیز صحیح است و با آن اشکال مندفع است.

ایشان در ادامه به دو جواب دیگر هم اشاره کردند و آنها را ناتمام دانستند:

اول: نهی از بدار نمی‌تواند مستلزم فساد عمل باشد چرا که لازمه آن این است که وجود نهی مستلزم عدم نهی باشد و این محال است. نهی از بدار اگر مستلزم فساد عمل باشد یعنی عمل مفوت غرض نخواهد بود و اگر مفوت غرض نباشد نهی نخواهد داشت پس نهی از بدار مستلزم عدم نهی از بدار است.

مرحوم آقای صدر در اشکال به این جواب فرموده‌اند نهی به عمل صحیح تعلق گرفته است یعنی مولی عمل صحیح را ممنوع می‌داند چون عمل صحیح است که مفوت غرض است. نهایت این است که بعد از نهی مولی، صدور عمل صحیح از مکلف ممکن نخواهد بود اما این به معنای عدم معقولیت تعلق نهی به عمل صحیح نیست. بنابراین عدم تمکن مکلف از انجام عمل صحیح در خارج، موجب این نمی‌شود که متعلق نهی مولی عمل صحیح نباشد.

به عبارت دیگر متعلق نهی از بدار، عملی است که اگر این نهی و مبغوضیت نبود در خارج صحیحا واقع می‌شد ولی الان به خاطر این نهی، عمل صحیح در خارج واقع نمی‌شود و این محذور و مشکلی ندارد.

دوم: متعلق نهی باید مقدور مکلف باشد پس نهی از بدار در صورتی مقبول است که صدور فعل صحیح از مکلف ممکن باشد و گرنه نهی از آن بی‌معنا ست. پس نهی از عمل مستلزم صحت عمل است چون مقدور بودن متعلق آن بر صحتش متعلق است.

مرحوم آقای صدر این جواب را هم ناتمام دانسته‌اند و گفته‌اند آنچه عقلا لازم است این است که عمل بدون در نظر گرفتن نهی مقدور باشد اما اینکه باید بعد از نهی هم مقدور باشد دلیلی ندارد و حتی اگر بپذیریم که متعلق نهی باید در امتداد و طول نهی هم مقدور باشد اما در محل بحث ما عمل مورد نهی نیست بلکه مبغوض است و حتما لازم نیست متعلق مبغوضیت و کراهت مقدور باشد.

پس این دو بیان هر دو در حل آن اشکال ناتمام است ولی جواب مرحوم آقای صدر تمام است و آن اشکال را مندفع می‌کند.

قبل از اینکه بحث از مقام اثبات را مطرح کنیم باید به کلام مرحوم آقای بروجردی هم اشاره کنیم. ایشان به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که بحث اجزاء با این شیوه طرح، هیچ ثمری در فقه نخواهد داشت و طرح مساله به آن صورت که در کلام آخوند مطرح شده است دو اشتباه و غلط دارد چون اولا در شریعت نسبت به تکالیف اضطراری دو امر نداریم تا از کفایت یکی از دیگری بحث کنیم. فرض اضطرار و اختیار از قیود متعلق و مأمور به است نه اینکه امر متفاوت باشد. پس یک امر بیشتر نداریم که متعلق آن جامع بین عمل اضطراری برای مضطر و عمل اختیاری برای غیر مضطر است. بنابراین تعدد در اینجا ناشی از تعدد امر نیست بلکه ناشی از تعدد قیود مأخوذ در متعلق امر نسبت به حالات مختلف مکلفین است. نظیر آنچه در نماز تمام و شکسته گفته شده است که امر واحد به جامع بین نماز شکسته از مسافر و نماز تمام از حاضر تعلق گرفته است.

ثانیا حتی اگر دو امر هم داشته باشیم کفایت یک امر از امر دیگر بی‌معنا و غیر معقول است. همان طور که اجزای امر به نماز از امر به روزه بی‌معنا ست، اجزای امر به نماز با تیمم از امر به نماز با وضو هم بی‌معنا ست.

به نظر ما این دو اشکال به کلام مرحوم آخوند وارد نیست. اشکال دوم ایشان را تصاویر ثبوتی مرحوم آخوند مندفع است. اصلا اینکه مرحوم آخوند وجوه مختلف ثبوتی را مطرح کردند برای همین بود که اثبات کنند ممکن است با انجام عمل اضطراری، امر اختیاری مولی ساقط شود (مثل مواردی که عمل اضطراری محصل غرض امر اختیاری باشد یا مانع از استیفای مصلحت آن باشد).

اما اینکه ایشان فرمودند دو امر اضطراری وجود ندارد بلکه یک امر است که به جامع تعلق گرفته است هم حرف ناتمامی است. اگر منظور ایشان این است که ظواهر ادله وجود دو امر نیست، روشن است که ظواهر ادله امر متعدد است و بحث در این است که آیا اتیان به یکی وافی از دیگری هم هست یا نه؟ و مرحوم آخوند صور مختلف ثبوتی را در این مساله مطرح کردند. علاوه که تعلق امر به جامع آثاری دارد که خود ایشان هم به آن ملتزم نیستند مثل اینکه در مساله نماز شکسته و تمام، اگر امر به جامع تعلق گرفته باشد یعنی حضور و مسافرت قید تکلیف نیستند بلکه قید مکلف به و صحتند پس اگر مکلف می‌داند در فرض حضور تمکن از انجام عمل کامل ندارد ولی اگر مسافر شود می‌تواند عمل را کامل انجام دهد باید مسافرت بر او واجب باشد! اما اگر دو امر باشد چنین چیزی نیست و فرد وقتی مسافر نیست به نماز شکسته امر ندارد چون اصلا موضوع آن امر در حقش محقق نیست و امر به نماز کامل را هم نمی‌تواند به صورت کامل انجام بدهد پس باید وظیفه‌اش را انجام بدهد (مثل اینکه به هر مقداری که می‌تواند اکتفاء کند).

و اگر منظور ایشان این است که حرف مرحوم آخوند به آنچه ایشان گفته است برمی‌گردد یعنی خودشان پذیرفته‌اند وجود اوامر متعدد معقول است و نهایتا این است که معتقدند ظواهر ادله تعلق امر به جامع است و روشن است که بحث ما در اینجا بحث کلی و اصولی است و استظهار از ادله محول به فقه است و گفتیم ظاهر ادله در فقه وجود اوامر متعدد است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای بروجردی:

أقول: مراجعة التكاليف الاضطرارية الثابتة في شريعتنا ترشدك إلى أن ما ذكره- طاب ثراه- لا يرتبط أصلا بما هو الثابت من التكاليف الاضطرارية، لكون ما ذكره مبتنيا على أن يكون لنا أمران مستقلان: أحدهما واقعي أولي و الآخر اضطراري ثانوي، فينازع حينئذ في كفاية امتثال أحدهما عن امتثال الآخر، مع أن الأمر في التكاليف الاضطرارية ليس كذلك، على أنه لو كان الأمر كذلك لم يكن معنى لكفاية امتثال أمر عن أمر آخر، إذ كل أمر و تكليف يقتضي امتثالا على حدة، و إنما المتحقق في التكاليف الاضطرارية الثابتة في شرعنا أن يتوجه أمر واحد من الشارع متعلقا بطبيعة واحدة مثل الصلاة، متوجها إلى جميع المكلفين، غاية الأمر أن الأدلة الشرعية دلت على اختلاف أفراد هذه الطبيعة باختلاف الحالات الطارئة على المكلفين، و أن كل واحد منهم قد وجب عليه إيجاد هذه الطبيعة في ضمن ما هو فرد لها بحسب حاله، مثلا الأدلة الشرعية دلت على أن الناس كلهم من القادر و العاجز و الصحيح و السقيم و واجد الماء و فاقده مكلفون بإتيان الصلوات الخمس في أوقاتها و مندرجون تحت قوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)*، و ما وجب على كل واحد منهم في هذا المقام هو إيجاد طبيعة الصلاة لا غير.

غاية الأمر دلالة الأدلة الأخر على أن الصلاة في حق واجد الماء مثلا عبارة عن الأفعال المخصوصة مقرونة بالطهارة المائية، و أن الصلاة في حق فاقده عبارة عن هذه الأفعال مقرونة بالطهارة الترابية، و كذلك الصلاة في حق القادر على القيام مشروطة بالقيام و في حق العاجز عنه مشروطة بالقعود مثلا.

و بالجملة: المستفاد من الأدلة أن فاقد الماء أيضا مثل واجده في أن المتوجّه إليه أمر واحد، و هو قوله: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)*، و لم يتوجه إليه أمران واقعي أولي و واقعي ثانوي، حتى ينازع في كفاية امتثال أحدهما عن الآخر، و لم يكلف أيضا بإيجاد فردين من طبيعة واحدة، حتى نبحث في كفاية الفرد الاضطراري عن الفرد الاختياري، بل الّذي وجب عليه هو إيجاد طبيعة الصلاة المأمور بها بإيجاد فرد منها.

غاية ما في الباب: أن فرد الصلاة بالنسبة إلى الفاقد هو الصلاة مع التيمم، كما أن الصلاة في حال القعود أو الاضطجاع أو المشي أو الركوب أيضا فرد للطبيعة المأمور بها بقوله: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)*، و لكن بالنسبة إلى العاجز عن القيام أو عنه و عن القعود أو عن الاستقرار.

و على هذا فإذا أتى كل واحد من المكلفين ما هو مقتضى وظيفته فقد أوجد الطبيعة المأمور بها و امتثل قوله تعالى: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)*، و لازم ذلك هو الإجزاء و سقوط الأمر قهرا، إذ لا يعقل بقاء الأمر بعد إتيان متعلقه.

و ما توهم من كون لفظ الصلاة مثلا موضوعا في الشرع لصلاة الكامل المختار، و كون صلوات المضطرين أبدالا لها جعلها اللَّه أبدالا ما دام الاضطرار، و لازم ذلك وجوب قضاء ما فات بعد زوال الاضطرار، واضح البطلان لمن راجع الأخبار و القرآن، لظهورها بل صراحتها في أن ما كلف به‏ المضطر أيضا فرد من الصلاة المأمور بها بقوله: (أَقِيمُوا الصَّلاةَ)*، لا انه ليس فردا منها و جعل بدلا منها، فانظر إلى قوله تعالى في سورة المائدة آية: ۶، حتى يظهر لك صحة ما قلناه. قال تبارك اسمه: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) إلى أن قال: (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الآية.

فالآية سيقت لبيان ما به تحصل الطهارة، التي هي من شرائط طبيعة الصلاة، التي أمر بها كل واحد من أفراد الناس. و قد بين فيها اختلاف ما هو المحصل لها باختلاف حالات المكلفين. فصلاة واجد الماء و فاقده كلتاهما من أفراد طبيعة الصلاة، إلاّ أنها بالنسبة إلى الأول مشروطة بالطهارة المائية، و بالنسبة إلى الثاني مشروطة بالطهارة الترابية «و اللام» في قوله: (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ) قد أشير بها إلى تلك الطبيعة المعدة من ضروريات الدين، المكلف بها كل واحد من أفراد الناس.

و نظير هذه الآية، آية: ۲۳۸- ۲۳۹ من سورة البقرة قال عزّ من قائل: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى‏ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً فَإِذا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَما عَلَّمَكُمْ ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ‏).

و الحاصل: أن كل واحد من المكلفين من المختار و المضطر بأقسامه لم يكلف إلا بإيجاد طبيعة الصلاة، و إذا أوجدها سقط الأمر المتعلق بها قهرا، إلاّ أن الطبيعة المأمور بها طبيعة مجهولة لا تتعين إلا بتعيين شارعها، و قد قامت الأدلة الشرعية على أن صلاة المختار هكذا، و صلاة المضطر هكذا، و ما وجب على كل مكلف إنما هو إتيان ما هو فرد للصلاة بحسب حاله، و بإتيانه يسقط الأمر بالصلاة قهرا، و لم يتوجه إلى المضطر أمران حتى يقع البحث في كفاية امتثال أحدهما عن الآخر و لو فرض أن المتوجه إليه أمران فالإجزاء غير متصور لاقتضاء كل أمر امتثالا على حدة.

نعم يمكن أن يكون الموضوع لفردية الصلاة الاضطرارية هو الاضطرار في جميع الوقت، فلا تجزي حينئذ الصلاة المأتيّ بها مع التيمم مثلا في أول الوقت إن زال الاضطرار في آخره، و لكن لا من جهة عدم إجزاء امتثال الأمر الاضطراري، بل من جهة عدم إتيان المأمور به، إذ الفرض توقف فردية الصلاة مع التيمم لطبيعة الصلاة المأمور بها على الاضطرار في جميع الوقت لا مطلق الاضطرار.

و بالجملة: ما هو الموضوع لوجوب الصلاة مع التيمم مثلا إما أن يكون مطلق الاضطرار، و إما أن يكون الاضطرار في جميع الوقت، فان كان مطلق الاضطرار فالمأتيّ به في أول الوقت أيضا فرد للطبيعة و قد أتي به، فسقط أمرها، و لا معنى لامتثاله ثانيا، و إن كان الاضطرار في جميع الوقت فالمأتيّ به في أوله ليس فردا للصلاة لعدم تحقق موضوعه، لا أنه فرد من أفرادها، و مع ذلك لا يجزي، و عدم جواز البدار في هذه الصورة، مع احتمال بقاء الاضطرار إلى آخر الوقت، إنما هو من جهة عدم العلم بتحقق الموضوع.

فاللازم على الفقيه تتبع أدلة الأحكام الاضطرارية، حتى يعلم أنه في أي مورد يكون الموضوع هو مطلق الاضطرار، و في أي مورد يكون الموضوع هو الاضطرار في جميع الوقت، أو مع اليأس من طروء الاختيار.

دفع ما أورد على الإجزاء في التكاليف الاضطرارية:

فتحصل مما ذكرنا أن التكليف الاضطراري إن أتي بمتعلقه يجزي عن الأمر بالطبيعة الشاملة له و للفرد الاختياري، لكونه فردا لها مثل الفرد الاختياري، فلا إعادة و لا قضاء، أما الأول فواضح، إذ الإعادة بالأمر الأول و قد سقط بإتيان متعلقه.

و أما الثاني فواضح أيضا إن قلنا بكون القضاء بالأمر الأول، و كذلك إن قلنا إنه بأمر جديد، إذ هو فيما لو فات العمل في وقته، و فيما نحن فيه لم يفت لإتيانه على حسب ما هو وظيفة المكلف بحسب حاله.

فإن قلت: يمكن أن يكون الفرد الاختياري من الصلاة أتم مصلحة من الفرد الاضطراري فباعتبار المقدار الباقي من المصلحة يجب الإعادة أو القضاء.

قلت: ما يجب على المكلف إنما هو امتثال أوامر الشرع لا تحصيل المصالح، إذ لا إحاطة لعقولنا بالمصالح النّفس الأمرية حتى يجب علينا تحصيلها.

نعم لو كان الفرد الاضطراري أنقص مصلحة من الفرد الاختياري بمقدار لازم الاستيفاء لم يكن للشارع حينئذ- بمقتضى قواعد العدلية- تشريع الفرد الاضطراري، و جعله في عرض الفرد الاختياري، حتى يكون مقتضاه تخير المكلف عقلا بين هذا الفرد الاضطراري، و بين الفرد الاختياري الّذي يتمكن منه في آخر الوقت في الواجب الموسع، و لكن لا ربط لذلك بوظيفة الفقيه، فإن الفقيه لا يبحث إلاّ فيما هو مقتضى الأدلة الشرعية، فإذا اقتضى الدليل فردية الصلاة مع التيمم مثلا لطبيعة الصلاة في حال الاضطرار، أخذ الفقيه بمقتضاه، و جعله دليلا على كونها في عرض سائر الأفراد من كل جهة، حتى إن للمكلف أن يجعل نفسه موضوعا لهذا الفرد الاضطراري، بأن يوجد الاضطرار لنفسه اختيارا، نظير الحاضر الّذي يسافر في حال الاختيار.

فإن قلت: إذا كان الفرد الاضطراري في عرض الفرد الاختياري، فلم لا يجوز في باب الصلاة اقتداء الكامل بالمضطر؟.

قلت: ليس هذا من جهة كون الفرد الاضطراري أنقص مصلحة، بل من جهة كون الكمال شرطا في الإمامة للكاملين، حيث إن الأنسب كون الإمام أكمل من المأموم.

فإن قلت: إذا كانت الصلاة مع التيمم في عرض الصلاة مع الطهارة المائية، فلم وجب على فاقد الماء أن يطلبه في الجوانب الأربعة؟.

قلت: فردية الصلاة مع التيمم للطبيعة المأمور بها موقوفة على فاقدية الماء. و الطلب إنما هو لإحراز هذا الموضوع أعني الفاقدية.

و اعلم: أنه قد أشار إلى ما ذكرناه في التكاليف الاضطرارية «المحقق» في المعتبر في مسألة جواز إراقة الماء في أول الوقت، و قد نقل عنه ذلك بنحو التلخيص المحقق الهمداني «قده» في طهارته في مسألة وجوب طلب الماء على من كان فاقدا له. قال «قده»: «إنه مخاطب في تمام الوقت بصلاة واحدة مخيرا في أي جزء منه، بلا ترتيب، ففي أي جزء، يلاحظ حالته و يعمل بموجب حالته من كونه مسافرا مثلا فيقصر، أو حاضرا فيتم، و من الحالات إذا كان واجدا للماء فبالطهارة المائية أو غير واجد له فبالترابية، و لا يجب في جزء من الزمان المتقدم حفظ حالته للزمان المتأخر».

نقد ما قيل في مقام الإثبات:

و اعلم: أن ما ذكره صاحب الكفاية في مقام الإثبات أيضا لا يخلو عن شي‏ء.

بيان ذلك: أنه قد ظهر لك أنه ليس لنا في باب التكاليف أمران: اختياري و اضطراري، حتى نبحث في إجزاء أحدهما عن الآخر، و أنه لو سلم وجود أمرين فلا معنى لإجزاء أحدهما عن‏ الآخر، و حينئذ فلو تنزلنا و سلمنا ما ذكره من أن لنا أمرين، و أن امتثال الثاني يجزي عن الأول، فما ذكره أخيرا- من أنه إذا لم يكن هناك إطلاق يدل على أن الموضوع للأمر الاضطراري هو مطلق الاضطرار و لو في بعض الوقت، فالمرجع هو البراءة- فاسد جدا، إذ المكلّف قد علم باشتغال ذمته بالأمر الواقعي، و لكنه لا يعلم انه هل صار موضوعا للأمر الاضطراري، حتى يكون امتثاله مسقطا للأمر الواقعي أيضا، أو لم يصر موضوعا، لاحتمال أن يكون الموضوع للأمر الاضطراري هو الاضطرار في جميع الوقت؟ و حينئذ فاشتغال ذمته بالأمر الواقعي يقتضي تحصيل البراءة اليقينية، فكيف حكم «قده» بأصالة البراءة؟

(نهایة الاصول، صفحه ۱۲۷)

برچسب ها: اجزاء, امر اضطراری, امر اختیاری, بدار

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است