دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۷-۵-۲-۱۴۰۳)

کلام مرحوم آخوند در اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم و ردّ آنها را بیان کردیم. ایشان هیچ کدام از شش وجه وضع، انصراف و اطلاق (سه بیان) و اطلاق مقامی را نپذیرفت و اطلاق مقامی را به این بیان ردّ کرد که خلاف قاعده است و هر جا محقق شود قضیه شرطیه مفهوم دارد اما نمی‌توان آن را به عنوان قرینه عامه قرار داد به نحوی که گفته شود قضیه شرطیه بر مفهوم دلالت دارد مگر اینکه خلافش ثابت شود.
بعد از مرحوم آخوند عده‌ای از علماء وضع قضیه شرطیه را برای مفهوم پذیرفته‌اند و برخی مثل مرحوم آقای روحانی اطلاق مقامی را با ضمیمه‌ای پذیرفته‌اند. مرحوم نایینی دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم را به تقریب سوم از اطلاق پذیرفته است و تلاش کرده است اشکال مرحوم آخوند را پاسخ بدهد. اما مرحوم آقای خویی بیان ایشان را بیان دیگری در مقابل وضع و انصراف و اطلاق قرار داده‌اند و این عجیب است چون آنچه ایشان پذیرفته است همان سومین بیان از وجوه اطلاق است.
ما کلام ایشان را بر اساس نقل مرحوم آقای خویی در محاضرات بیان می‌کنیم. ایشان فرموده است برخی قضایای شرطیه حتما مفهوم ندارند که جایی است که موضوع عقلا به شرط مذکور در قضیه متقوم باشد. در این موارد مفهوم معنا ندارد چون لازمه تقوم عقلی موضوع به شرط این است که با انتفای شرط، موضوع منتفی می‌شود و با انتفای موضوع حکم هم منتفی است. این قضایا از قبیل قضایای حملیه هستند و لذا گفته شده است هر قضیه حملیه‌ای به قضیه شرطیه برمی‌گردد چون مفاد آن ترتب حکم در فرض تحقق موضوع است.
عرض ما این است که مرحوم آخوند هم این مطلب را قبول دارد و لذا آنچه ایشان در اینجا گفته است چیزی زائد بر کلام آخوند نیست.
اما در غیر این قضایا، ایشان از کلام آخوند تصور کرده است که آخوند اطلاق را در ناحیه جزاء تصویر کرده است و به آن اشکال کرده است و خودش خواسته دلالت بر مفهوم را بر اساس اطلاق شرط اثبات کند به این بیان که متکلم در مثل «إن نام بطل وضوءه» ناظر به بیان تأثیر شرط است نه اینکه صرفا ناظر به بیان تحقق و عدم تحقق جزاء باشد علت آن هم این است که هیچ قضیه شرطیه‌ای نسبت به فرض ثبوت و عدم ثبوت شرط اطلاق ندارد و اصلا مفاد قضیه شرطیه تحقق جزاء در فرض تحقق و ثبوت شرط است. پس خود شرط مورد التفات تفصیلی متکلم است و متکلم در مقام بیان دخالت آن و خصوصیات آن است.
با فرض التفات تفصیلی متکلم به شرط، امر دائر بین این است که شرط مذکور علت منحصر است یا علت غیر منحصر است؟ ایشان ادعاء کرده است اطلاق شرط به معنای عدم ذکر بدیل و عدل برای آن، مقتضی این است که فقط همان شرط است که مؤثر در تحقق جزاء است.
از نظر ایشان همان طور که اطلاق شرط اقتضاء می‌کند شرط علت تام است و ترتب جزاء به ضمیمه نیاز ندارد، اطلاقش بدلیت چیزی دیگر به جای شرط مذکور را هم نفی می‌کند.
قسمت اصلی کلام ایشان همین قسمت است که صرف ادعای ایشان است. اینکه اطلاق نافی تقیید به «أو» وجود بدل را نفی می‌کند بر چه اساسی است؟ آیا بر این اساس است که نسبت به تحقق و عدم تحقق شرطش اطلاق ندارد؟ ایشان در حقیقت مدعی است که متکلم با بیان قضیه شرطیه در مقام بیان این نیست که جزاء فی الجملة در این موارد مترتب است بلکه در مقام بیان جایی است که جزاء مترتب است و همان طور که یکی از خصوصیات شرط این است که شرط به تنهایی مؤثر است یا به ضمیمه نیاز دارد و اطلاق شرط دخالت چیزی دیگر را نفی می‌کند یکی از خصوصیات شرط هم این است که آیا فقط این شرط در تحقق جزاء مؤثر است یا غیر از این شرط هم چیزی دیگر در تحقق جزاء مؤثر است و اطلاق نسبت به این خصوصیت هم شکل می‌گیرد. پس مقتضای اطلاق شرط این است که شرط هم به علت تام است و هم علت منحصر است و بعد هم فرموده است اشکال مذکور در کلام آخوند به این وجه وارد نیست چون آن اشکال بر تصور اطلاق در ناحیه جزاء مبتنی است در حالی که ما اطلاق را در ناحیه شرط تصویر کردیم.
مرحوم آقای خویی به این بیان سه اشکال کرده است که اشکال سوم همان اشکال مرحوم آخوند است و محقق اصفهانی هم در حاشیه تعلیقه‌اش بر کفایه به کلام نایینی اشکال کرده است.
«و ربّما يدّعى الإطلاق المحقق للمفهوم بتقريب آخر: و هو أنّ الشرط إذا كان جعليا- لا عقليا محقّقا للموضوع- فهو مقيّد لإطلاق الأمر، و لهذا المقيّد إطلاق و تقييد، فإذا كان له ضميمة تقتضي العطف بالواو، أو بدل و عدل يقتضي العطف بأو، فلا بدّ من التنبيه عليه بالعطف بأحد الوجهين، و حيث لا عطف بوجه يعلم أنّ القيد مطلق من حيث الضميمة و من حيث البدل، فيستفاد من الإطلاق الاستقلال في العلّية و انحصارها.
و فيه: أن الإطلاق لا يكون إلّا مع انحفاظ ذات المطلق، فالإطلاق من حيث الضميمة معقول، و أمّا الإطلاق من حيث البدل فلا؛ إذ لا يكون بدله إلّا في ظرف عدمه، فلا يعقل إطلاق القيد في ظرف عدم نفسه، و قياسه بالواجب التعييني و التخييري مع الفارق، فإنّ الإطلاق المعيّن للوجوب التعييني ليس في الواجب من حيث كونه ذا بدل، بل الإطلاق في الوجوب من حيث عدم كونه مشوبا بجواز الترك إلى البدل كما قدّمناه.
و أما إطلاق الأمر من حيث قيد آخر فلا يجدي؛ لأن هذا الأمر المقيّد لا يتوقّف وجوده على شي‏ء بعد وجود شرطه، و الكلام في وجوده بوجود شي‏ء آخر، مع عدم ما فرض قيديته له، فتدبّر جيّدا.» (نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۴۱۷)
اشکال ایشان این است که تمسک به اطلاق نافی «أو» در ناحیه شرط غلط است و اصلا حقیقت اطلاق در اینجا نیست چون اطلاق یعنی انحفاظ ذات موضوع با اختلال قید است یعنی با فرض بقای موضوع و نفی قید، حکم ثابت است پس در اطلاق انحفاظ موضوع لازم است. تصور قید در ناحیه شرط به این است که «اگر خوابیدی یا خون دماغ شدی وضو باطل است» و روشن است که در فرض خون دماغ شدن فرض شده است که شخص نخوابیده است پس موضوع محفوظ نیست. اطلاق «إن نام» اقتضاء می‌کند که سنگین بودن خواب در تأثیر آن دخالت ندارد و فرد اگر بخوابد هر چند خوابش سنگین نباشد وضویش باطل است و به تعبیر دیگر سنگین بودن از حالات و قیود موضوع خواب است و اطلاق نافی آن است اما خون دماغ شدن از حالات و قیود موضوع خواب نیست تا اطلاق «إن نام» نافی آن باشد. اطلاق در جایی است که برای معنا دو حالت با قید و بدون قید قابل تصور باشد و در هر دو حالت موضوع محفوظ است تا از عدم ذکر قید عدم دخالت آن استفاده شود اما در جایی که قید متصور، قید برای معنا نیست این طور نیست که خواب دو حالت داشته باشد یکی خون دماغ شدن و دیگری عدم آن تا از اطلاق بتوان نفی آن را نتیجه گرفت.
عرض ما این است که منظور مرحوم نایینی استفاده اطلاق از موضوع است یعنی بر اساس عدم تقیید ذات موضوع که همان مکلف است به قید دیگری غیر از خواب چنین استفاده‌ای کرده است نه اینکه به صرف اطلاق شرط با قطع نظر از موضوع چنین استفاده‌ای کرده باشد. ایشان مدعی است که مکلف که موضوع است حالات مختلفی دارد یکی اینکه بخوابد و دیگری اینکه خون دماغ بشود و ... و متکلم فقط حالت خواب را ذکر کرده است و حالت رعاف را ذکر نکرده است و اطلاقش اقتضاء می‌کند که رعاف بدیل خواب در تأثیر در تحقق جزاء نیست.
مرحوم آقای خویی غیر از اشکال مرحوم آخوند دو اشکال دیگر به کلام نایینی ایراد کرده است:
اولا لازمه کلام ایشان این است که حتی قضایای وصفیه هم مفهوم داشته باشند چون در این نکته با قضیه شرطیه مشترک است. اگر قضیه شرطیه بر اساس عدم اطلاق نسبت به فرض وجود و عدم وجود شرط بر مفهوم دلالت دارد قضیه وصفیه هم نسبت به فرض وجود و عدم وجود وصف اطلاق ندارد.
این اشکال به نظر ما صحیح است و لازمه کلام نایینی همین است در حالی که مرحوم نایینی منکر دلالت وصف بر مفهوم است.
ثانیا درست است که قضیه شرطیه در مقام بیان موضوعیت و دخالت شرط در تحقق جزاء است اما نهایت چیزی که این اقتضاء می‌کند نفی دخالت موضوع به نحو مطلق در تحقق جزاء است اما اینکه چیزی دیگر جایگزین آن نمی‌شود از آن قابل استفاده نیست و جایگزین شدن چیزی دیگر به جای این شرط با عدم دخالت موضوع به نحو مطلق در حکم منافاتی ندارد بلکه کاملا سازگار است.
مرحوم آقای خویی بعد از این راه دیگری برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بیان کرده‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

ضمائم:
ومن هنا أخذ شيخنا الاستاذ (قدس سره) طريقاً ثالثاً لاثبات المفهوم لها وهو التمسك باطلاق الشرط، بيان ذلك: أنّ القضية الشرطية على نوعين:
أحدهما: ما يكون الشرط فيه في حدّ ذاته مما يتوقف عليه الجزاء عقلًا وتكويناً.
وثانيهما: ما لا يكون الشرط فيه كذلك، بل يكون توقف الجزاء عليه بجعل جاعل ولا يكون عقلياً وتكوينياً.
أمّا النوع الأوّل: فبما أنّ ترتب الجزاء على الشرط في القضية قهري وتكويني فبطبيعة الحال لا يكون لمثل هذه القضية الشرطية مفهوم، لأنّها مسوقة لبيان تحقق الموضوع فيكون حالها حال اللقب فلا يكون فرق بينهما من هذه الناحية أصلًا، وهذا كقولنا: إن رزقت ولداً فاختنه، وإن جاء الأمير فخذ ركابه وما شاكل ذلك، فانّ القضية الشرطية في أمثال هذه الموارد تكون مسوقةً لبيان تحقق الحكم عند تحقق موضوعه، فيكون حال الشرط المذكور فيها حال اللقب فلا تدل على المفهوم أصلًا، بداهة أنّ التعليق في أمثال هذه القضايا لو دلّ على المفهوم لدلّ كل قضية عليه ولو كانت حملية، وذلك لما ذكرناه في بحث الواجب المشروط من أنّ كل قضية حملية تنحل إلى قضية شرطية مقدّمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له، مع أنّ دلالتها عليه ممنوعة جزماً.
وأمّا النوع الثاني: وهو ما لا يتوقف الجزاء فيه على الشرط عقلًا وتكويناً فقد ذكر (قدس سره) أ نّه يدل على المفهوم وأفاد في وجه ذلك: أنّ الحكم الثابت في الجزاء لايخلو من أن يكون مطلقاً بالاضافة إلى وجود الشرط المذكور في القضية الشرطية أو يكون مقيّداً به ولا ثالث لهما، وبما أ نّه رتّب في ظاهر القضية الشرطية على وجود الشرط فبطبيعة الحال يمتنع الاطلاق ويكون مقيداً بوجود الشرط لا محالة، وعلى هذا فان كان المتكلم في مقام البيان وقد أتى بقيد واحد ولم يقيده بشي‏ء آخر- سواء أكان التقييد بذكر عِدل له في الكلام أم كان بمثل العطف بالواو لتكون نتيجته تركب قيد الحكم من أمرين كما في مثل قولنا: إن جاءك زيد وأكرمك فأكرمه- استكشف من ذلك انحصار القيد بخصوص ما ذكر في القضية الشرطية.
وعلى الجملة: فالقضية الشرطية وإن كانت بحسب الوضع لا تدل على تقييد الجزاء بوجود الشرط المذكور فيها فحسب، وذلك لما عرفت من صحة استعمالها في موارد القضية المسوقة لبيان الحكم عند تحقق موضوعه، إلّاأنّ ظاهرها فيما إذا كان التعليق على ما لا يتوقف عليه متعلق الحكم في الجزاء عقلًا هو ذلك، فاذا كان المتكلم في مقام البيان فكما أنّ إطلاق الشرط وعدم تقييده بشي‏ء بمثل العطف بالواو مثلًا يدل على عدم كون الشرط مركباً من المذكور في القضية وغيره، فكذلك إطلاق الشرط وعدم تقييده بشي‏ء بمثل العطف بأو يدل على انحصار الشرط بما هو مذكور في القضية وليس له شرط آخر وإلّا لكان عليه ذكره. وهذا نظير استفادة الوجوب التعييني من إطلاق الصيغة، فكما أنّ قضية إطلاقها عدم سقوط الواجب باتيان ما يحتمل كونه عدلًا له فيثبت بذلك كون الوجوب تعيينياً، فكذلك قضية إطلاق الشرط في المقام فانّها انحصار قيد الحكم به وأ نّه لا بدل له في سببية الحكم وترتبه عليه.
ومن ضوء هذا البيان يظهر: أنّ ما أورده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) على هذا التقريب خاطئ جداً وحاصل ما أورده: هو أنّ قياس المقام بالوجوب التعييني قياس مع الفارق، وذلك لأنّ الوجوب التعييني سنخ خاص من الوجوب مغاير للوجوب التخييري فهما متباينان سنخاً، وعلى هذا فلا بدّ للمولى إذا كان في مقام البيان من التنبيه على أحدهما بخصوصه والاشارة إليه خاصة، وبما أنّ بيان الوجوب التخييري يحتاج إلى ذكر خصوصية في الكلام، أعني بها العدل كما في مثل قولنا: أعتق رقبةً مؤمنةً، أو صم شهرين متتابعين، أو أطعم ستين مسكيناً، فاذا لم يذكر كان مقتضى الاطلاق كون الوجوب تعيينياً وأ نّه غير متعلق إلّابما هو مذكور في الكلام، وهذا بخلاف المقام فانّ ترتب المعلول على علته المنحصرة ليس مغايراً في السنخ لترتبه على غير المنحصرة، بل هو في كليهما على نحو واحد. فاذن لا مجال للتمسك بالاطلاق لاثبات انحصار العلة بما هو مذكور في القضية.
وجه الظهور: هو أنّ الاطلاق المتمسك به في المقام ليس هو إطلاق الجزاء وإثبات أنّ ترتبه على الشرط إنّما هو على نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر، بل هو إطلاق الشرط بعدم ذكر عدل له في القضية، وذلك لما عرفت من أنّ ترتب الجزاء على الشرط وإن لم يكن مدلولًا للقضية الشرطية وضعاً إلّاأ نّه يستفاد منها بحسب المتفاهم العرفي سياقاً، وذلك يستلزم تقييد الجزاء بوجود الشرط في غير القضايا الشرطية المسوقة لبيان تحقق الحكم بتحقق موضوعه كما تقدم، وبما أنّ التقييد بشي‏ء واحد يغاير التقييد بأحد الشيئين على البدل سنخاً، يلزم على المولى بيان الخصوصية إذا كان في مقام البيان، وحيث إنّه لم يبيّن العدل مع أ نّه يحتاج إلى البيان، تعيّن كون الشرط واحداً وأنّ القيد منحصر به.
ولنأخذ بالمناقشة على ما أفاده (قدس سره).
أمّا أوّلًا: فلأنّ ما ذكره (قدس سره) من الملاك لدلالة القضية الشرطية على المفهوم لو تمّ فلا يختص الملاك بها، بل يعمّ غيرها أيضاً كالقضايا الوصفية ونحوها، والسبب في ذلك: هو أنّ التمسك بالاطلاق المزبور لا يثبت مفهوم الشرط في مقابل مفهوم القيد، فلو أثبت المفهوم فهو إنّما يثبته بعنوان مفهوم القيد ببيان أنّ الحكم الثابت لشي‏ء مقيد بقيد كقولنا: أكرم العالم العادل مثلًا، فالقيد لا يخلو من أن يكون مطلقاً في الكلام ولم يذكر المتكلم عدلًا له كالمثال المزبور، أو ذكر عدلًا له كقولنا: أكرم العالم العادل أو الهاشمي، فالقضية على الأوّل تدل على أنّ الحكم الثابت للعالم مقيد بقيد واحد وهو العدالة، وعلى الثاني تدل على أ نّه مقيد بأحد القيدين: وهما العدالة والهاشمية، وبما أنّ التقييد بأحدهما على البدل يحتاج إلى بيان زائد في الكلام كالعطف بأو أو نحوه، كان مقتضى إطلاق القيد وعدم ذكر عدل له انحصاره به، أي بما هو مذكور في القضية، وإلّا لكان على المولى البيان، ومن الطبيعي أ نّه لا فرق في ذلك بين كون القضية شرطية أو وصفية أو ما شاكلها، والسر في هذا هو أنّ ملاك دلالة القضية على المفهوم إنّما هو إطلاق القيد المذكور فيها، ومن الواضح جداً أ نّه لا يفرق في ذلك بين كونه معنوناً بعنوان الشرط أو الوصف أو نحو ذلك.
وبكلمة اخرى: أنّ الحكم المذكور في القضية قد يكون مقيداً بقيود عديدة مذكورة فيها، وقد يكون مقيداً بأحد قيدين أو قيود على سبيل البدل، وقد يكون مقيداً بقيد واحد، فما ذكره (قدس سره) من البيان لاثبات المفهوم للقضية الشرطية إنّما هو لازم تقييده بقيد واحد، حيث إنّ مقتضى إطلاقه هو انحصاره به، وهذا الملاك لا يختص بها، بل يعم غيرها من القضايا أيضاً.
فالنتيجة: أنّ ما أفاده (قدس سره) لو تمّ فهو لا يثبت مفهوم الشرط في‏ مقابل مفهوم القيد.
وأمّا ثانياً: فلأنّ مقتضى إطلاق القيد في الكلام وعدم ذكر عِدل له وإن كان وحدته تعييناً في مقابل تعدده أو كونه واحداً لا بعينه، إلّاأ نّه لا يدل على انحصار الحكم به، بل غاية ما يدل عليه هو أنّ الحكم في القضية غير ثابت لطبيعي المقيد على الاطلاق، وإنّما هو ثابت لحصة خاصة منه، ولكنّه لا يدل على أ نّه ينتفي بانتفاء تلك الحصة، فانّه لازم انحصار الحكم به لا لازم إطلاقه وعدم ذكر عدل له، فانّ لازمه عدم ثبوت الحكم للطبيعي على الاطلاق ولا يدل على انتفائه عن حصة اخرى غير هذه الحصة.
وعلى الجملة: فملاك دلالة القضية على المفهوم إنّما هو انحصار الحكم بالقيد المذكور فيها وأ نّه علته المنحصرة لا إطلاقه، حيث إنّ لازمه ما ذكرناه لا المفهوم بالمعنى الذي هو محل الكلام، وهو الانتفاء عند الانتفاء مثلًا.
فالنتيجة: أنّ ما أفاده (قدس سره) من البيان لا يكون ملاك دلالة القضية الشرطية على المفهوم.
وأمّا ثالثاً: فلما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) هنا وحاصله:
هو أنّ المتكلم بالقضية الشرطية ليس في مقام البيان من هذه الناحية، أي من ناحية انحصار الشرط بما هو مذكور فيها، بل الظاهر أ نّه في مقام بيان مؤثرية الشرط على نحو الاقتضاء بمعنى عدم قصوره في حد ذاته عن التأثير، وليس هو في مقام بيان مؤثريته الفعلية وانحصارها بما هو مذكور في القضية بلحاظ عدم ذكر عدل له حتى يتمسك باطلاقه لاثبات انحصار المؤثر الفعلي فيه.
نعم، لو كانت القضية في مقام البيان من هذه الناحية لدلت على المفهوم لا محالة، إلّاأنّ هذه النكتة التي توجب دلالتها على المفهوم لا تختص بها، بل‏ تعم القضية الوصفية أيضاً، حيث إنّها لو كانت في مقام البيان من هذه الناحية، أي من ناحية انحصار القيد المؤثر بما هو مذكور فيها وعدم وجود غيره، لدلت بطبيعة الحال على المفهوم، وقد تقدم منّا أنّ هذا المفهوم ليس من مفهوم الشرط الذي هو محل الكلام في مقابل مفهوم القيد بل هو هو بعينه، هذا من ناحية.
ومن ناحية اخرى: أنّ كون المتكلم فيها في مقام البيان حتى من هذه الناحية نادر جداً، فلا يمكن أن يكون هذا هو مراد القائلين بالمفهوم فيها، حيث إنّه رغم كونه نادراً وغير مناسب أن يكون مراداً لهم فيحتاج إثباته إلى قرينة خاصة، ومن المعلوم أنّ مثله خارج عن مورد كلامهم وإن لم يكن نادراً، فانّ كلامهم في دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً، وأمّا دلالتها عليه بواسطة القرينة الخاصة فلا نزاع فيها أبداً.
وبكلمة اخرى: أنّ المتكلم في القضية الشرطية إنّما هو في مقام بيان ترتب مفاد الجزاء على الشرط، وليس في مقام بيان انحصار العلة والمؤثر بما هو مذكور فيها بملاحظة عدم ذكر عدل له في الكلام، ومن هنا قلنا إنّ القضية الشرطية لا تدل إلّاعلى مطلق ترتب الجزاء على الشرط، فلا تدل على أ نّه على نحو ترتب المعلول على علته فضلًا عن الترتب على علته المنحصرة.
وعلى ضوء ذلك فالناحية التي يكون المتكلم فيها في مقام البيان فالتمسك بالاطلاق فيها لا يجدي لاثبات كون ترتب الجزاء على الشرط بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة، والناحية التي يجدي التمسك بالاطلاق فيها فالمتكلم لا يكون في مقام البيان من هذه الناحية.
وقد تحصّل من ذلك: أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ (قدس سره) من الطريقة لاثبات المفهوم للقضية الشرطية خاطئ جداً ولا واقع موضوعي له أصلًا.
(محاضرات فی اصول الفقه، جلد ۴، صفحه ۲۰۵)

برچسب ها: مفهوم شرط, اطلاق

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است