جلسه سی و چهارم ۲۴ آبان ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ ادله: روایات/ روایت علی بن محمد القاسانی

بحث ما در دلالت روایت علی بن محمد القاسانی بر استصحاب بود. مرحوم نایینی هم دلالت روایت بر استصحاب را نپذیرفته‌اند اما اشکالی متفاوت از کلام آخوند دارند. البته نکته آنها یکی است اما تقریب مطلب متفاوت است.

مرحوم آخوند در معنای یقین و شک تغییری ندادند اما مرحوم نایینی یقین و شک را به معنای دیگری گرفته‌اند. ایشان فرموده‌اند منظور از یقین، متیقن است و منظور از شک، مشکوک است. بنابراین منظور از جمله الیقین لایدخله الشک، یعنی در متقین که ماه رمضان است نباید مشکوک داخل شود.

حرف ایشان همان حرف مرحوم آخوند است اما منظور از یقین و شک را متقین و مشکوک دانسته‌اند و از همین جهت است که حرف ایشان قابل مساعدت نیست چون هم خلاف ظاهر است و هم خلاف نتیجه‌ای است که خود امام علیه السلام بر این قاعده مترتب کرده‌اند که باید یوم الشک پایان رمضان را هم روزه گرفت.

مرحوم عراقی نیز معتقدند این روایت بر استصحاب دلالت نمی‌کند.

ایشان فرموده‌اند این روایت اصلا نمی‌تواند بر استصحاب دلالت کند چون با استصحاب موضوع حکم شرعی اثبات نمی‌شود. با استصحاب بقاء شعبان یا استصحاب بقاء شوال، نمی‌توان ثابت کرد روزه در یوم الشک واجب هست یا واجب نیست.

مفاد این استصحاب کان تامه است و آنچه موضوع استصحاب است کان ناقصه است و اثبات مفاد کان ناقصه با استصحاب کان تامه از اوضح مصادیق اصل مثبت است.

همان طور که با استصحاب بقاء کر، نمی‌توان اثبات کرد که آب موجود کر است چون آنچه مستصحب است تحقق کر است و آنچه قصد اثبات آن هست اتصاف این آب موجود به کریت است. استصحاب کان تامه و اثبات مفاد کان ناقصه اصل مثبت است.

موضوع وجوب روزه، روزی است که ماه رمضان باشد (مفاد کان ناقصه) و استصحاب وجود ماه رمضان اثبات نمی‌کند امروز ماه رمضان است یا استصحاب عدم وجود ماه رمضان اثبات نمی‌کند امروز ماه رمضان نیست.

نه استصحاب بقاء ماه رمضان، اتصاف به شهر رمضان را اثبات می‌کند و نه استصحاب عدم دخول شهر رمضان، اتصاف به عدم شهر رمضان را اثبات می‌کند.

پس منظور از روایت استصحاب نیست بلکه مفاد این روایت همان است که مرحوم آخوند فرموده است.

اما به نظر ما حق این است که اشکال مرحوم عراقی وارد نیست و اگر روایت ظهور در استصحاب داشته باشد نمی‌توان با اشکال ایشان از ظهور روایت رفع ید کرد.

اولا چه کسی گفته است موضوع وجوب روزه و افطار، کان ناقصه است؟ خود این روایت دلالت بر این دارد که موضوع وجوب روزه کان تامه است.

به نظر می‌رسد آنچه باعث شده است که مرحوم عراقی این حرف را بزند آیه شریفه قرآن است که در آن «فلیصمه» آمده است ولی حق این است که آیه هم دلالتی بر این ندارد بلکه آیه شریفه می‌گوید شهر رمضان را روزه بگیرید.

آیه دال بر این نیست که موضوع وجوب روزه مقید است بلکه از این موارد ترکیب فهمیده می‌شود. یعنی مکلف که بالوجدان روزه گرفته است و با استصحاب هم اثبات کرده است ماه رمضان هست و آثار ماه رمضان، بر همین مرکب مترتب است.

و ثانیا فرضا موضوع وجوب صوم، مفاد کان ناقصه باشد، اما خود ایشان هم قبول دارد که حجیت مثبتات اصول مانع عقلی ندارد بلکه اثباتا دلیلی ندارد. خود این روایت دلیل بر حجیت اصل مثبت است. اگر به طور کلی هم نگوییم، حداقل دال بر حجیت این مورد خاص است.

بنابراین فعلا آنچه کلام مرحوم شیخ را رد می‌کند کلام آخوند است.

به نظر ما آنچه در روایت آمده است «الیقین لایدخله الشک» است و ایشان فرمود منظور از دخول یعنی مردود و خراب و از بین رفته و ... مثل اینکه می‌گویند الدلیل مدخول که منظور بطلان و ضعف دلیل است.

در حالی که اراده نقض و بطلان از دخول، خلاف ظاهر و کنایی است. در مثل الدلیل مدخول تعبیر کنایی است یعنی به واسطه ورود اشکال به آن، از هم گسسته شده است.

دلیلی نداریم که معنای روایت را بر معنای کنایی و مجازی حمل کنیم. دخول الشک به معنای تعلق شک است نه اینکه به معنای «ابطله و نقضه الشک» باشد.

منظور از روایت این است که به یقین، شک تعلق نمی‌گیرد و قبلا گفتیم یعنی یقین شک بردار نیست معنا ندارد کسی در وجود و عدم وجود یقین شک کند بلکه یا معلوم الوجود است یا معلوم العدم است.

و یا حداقل آن طور که در کلمات دیگران مطرح شد که منظور یعنی شک در یقین مندرج نیست و این هم اشکال ندارد.

اما این که مرحوم شیخ فرموده است خلاف ظاهر است و دلیلی بر آن نداریم.

بنابراین کلام شیخ اصلا مقتضی ندارد نه اینکه مانع دارد. کلام مرحوم آخوند این بود که هر چند روایت ظاهر در استصحاب باشد اما روایات دیگر قرینه بر این است که مراد از این روایت، استصحاب نیست اما عرض ما این است که اصلا این روایت هیچ دلالتی بر استصحاب ندارد و مقتضی در این روایت نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:

(و منها) مكاتبة علي بن محمد القاساني قال كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية.

و قد جعلها العلامة الأنصاري (قده) أظهر ما في الباب من الاخبار و الإنصاف عدم الظهور فيها أصلا لأن الاستدلال بها في المقام يتوقف على إرادة اليقين بشعبان أو عدم دخول هلال رمضان و الشك في بقائهما من اليقين و الشك المذكورين فيها و هكذا الأمر بالنسبة إلى الشك في دخول شوال و عدمه حتى يكون المراد من عدم دخوله الشك عدم نقضه به.

و هذا خلاف ظاهرها لأن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية و رعاية بل الظاهر (و اللَّه العالم) هو إرادة عدم دخول متعلق الشك في متعلق اليقين بمعنى أن شهر رمضان الّذي يجب فيه الصوم و كذا يوم العيد الّذي يجب فيه الإفطار يعتبر فيهما اليقين و يوم الشك الّذي هو متعلق الشك لا يدخل في متعلق اليقين حتى يثبت له حكمه.

و لا يخفى ان تفريع قوله عليه السلام صم للرؤية و أفطر للرؤية على الاستصحاب و إن كان صحيحا إلا انه على ما ذكرناه أمس و أولى و مع ذلك كيف يمكن ان يقال انها أظهر في المقام من صحاح زرارة التي هي العمدة في اخبار الباب‏.

(اجود التقریرات، جلد ۲، صفحه ۳۷۳)

 

کلام نایینی در فوائد الاصول:

و منها: مكاتبة عليّ بن محمّد القاساني،

قال: «كتبت إليه و أنا بالمدينة عن اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام اليقين لا يدخله الشكّ، صم للرؤية و أفطر للرؤية».

و هذه الرواية قد جعلها الشيخ- قدّس سرّه- أظهر الروايات في دلالتها على حجّيّة الاستصحاب. و لكن يمكن المنع عن ظهورها فضلا عن كونها أظهر، فانّ دلالتها على الاستصحاب مبنيّ على أن يكون المراد من «اليقين» هو اليقين بأنّ اليوم الماضي كان من شعبان أو اليقين بعدم دخول رمضان، إلّا أنّه يمكن أن يكون المراد منه اليقين بدخول رمضان، فيكون المعنى: إنّ اليقين بدخول رمضان الّذي يعتبر في صحّة الصوم لا يدخله الشّك في دخوله، و معنى أنّه لا يدخله الشّك: هو أنّه لا يجوز صوم يوم الشّك من رمضان، و قد تواترت الأخبار على اعتبار اليقين بدخول رمضان في صحّة الصوم، و على هذا تكون الرواية أجنبيّة عن باب الاستصحاب، فتأمّل.

هذه جملة ما وقفنا عليه من الأخبار الوارد في الباب، و فيها الكفاية.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۶۶)

 

کلام مرحوم عراقی:

و منها: خبر الصفّار عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يصام أم لا؟

فكتب: «اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية و أفطر للرؤية».

و تقريب الاستدلال بحمل «اليقين» فيه على وجود شعبان أو على عدم وجود رمضان و جريان الاستصحاب [فيهما].

و لكن لا يخفى أنّ الاستصحاب الجاري في المقام- وجوديّا أو عدميّا- منحصر باستصحاب مفاد «كان التامة» و «ليس التامة»، و إلّا فاستصحاب مفاد «كان الناقصة» الموجبة لإثبات كون المشكوك من شعبان أو عدم كونه من رمضان فغير جار قطعا، لعدم إحراز الحالة السابقة. و الغرض أنّ بقاء شعبان أو عدم وجود [رمضان‏] أيضا غير مثبت لكون الزمان المشكوك من [أيّهما] فكان من قبيل كريّة الماء الموجود [غير] المحرز باستصحاب وجود الكرّ في الحوض.

فإذا كان كذلك فنقول: إنّ الاستصحابين المزبورين إنّما يثمران على فرض ترتّب الأثر على مفاد كان التامّة من [عدم‏] وجود رمضان أو وجود شعبان، و ليس الأمر كذلك، كيف! و عدم وجوب الصوم هو من آثار كون الزمان من شعبان أو عدم كونه من رمضان لا من آثار مجرّد بقاء وجود شعبان في العالم أو عدم وجود رمضان كذلك. و حينئذ فكيف يثمر [الاستصحابان‏]؟

و عليه فلا مجال لتطبيق مثل هذا المقام على مفاد الاستصحاب، بل من الممكن كونه ضرب قاعدة مستقلّة دالّة على [ترتّب‏] وجوب الصوم على اليقين‏ بالرمضانية لا عدمه على بقية الشعبانية و إلى ذلك أيضا نظر الطوسي في الكفاية.

(مقالات الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۵۴)

 

کلام مرحوم عراقی در نهایة الافکار:

و منها مكاتبة علي بن محمد القاساني‏

قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية

(و قد جعلها) الشيخ قدس سره أظهر الروايات في الدلالة على حجية الاستصحاب (بتقريب) ان تفريع تحديد وجوب كل من الصوم و الإفطار على رؤية هلالي رمضان و شوال لا يستقيم إلّا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك أي مزاحماً به و هو عين الاستصحاب

(و لكن فيه) انه لا مجال لتطبيق وجوب الصوم و الإفطار في الرواية على الاستصحاب، لوضوح ان وجوب الصوم و كذا الإفطار انما يكون مترتبا على ثبوت كون النهار المشكوك من رمضان أو شوال بنحو مفاد كان الناقصة، و من المعلوم انه بهذا المفاد لا يجري فيه الاستصحاب لعدم إحراز الحالة السابقة، فالاستصحاب الجاري في المقام وجودياً كان أو عدميا ممحض بكونه على نحو مفاد كان التامة و ليس التامة، كأصالة بقاء رمضان و أصالة عدم دخول شوال، و هو بهذا المفاد لم يترتب عليه أثر شرعي، بل الأثر الشرعي من وجوب صوم رمضان و وجوب إفطار أول يوم من شوال مترتب على إثبات كون الزمان المشكوك من رمضان أو من شوال على نحو مفاد كان الناقصة، لا على مجرد بقاء رمضان في العالم و عدم دخول شوال كذلك

(و بعد) ملازمة أحد المفادين للآخر عقلا و عدم تكفل أصالة بقاء شعبان‏ أو رمضان و أصالة عدم رمضان أو شوال بمفاد كان و ليس التامتين لإثبات كون الزمان المشكوك من أيتها يلغو الاستصحابين المزبورين لعدم ترتب أثر شرعي عليهما، و معه لا يبقى مجال تطبيق مفاد الرواية على الاستصحاب

(فلا بد) حينئذ من حمل اليقين في الرواية على اليقين بدخول رمضان و دخول شوال، فيكون المراد من عدم دخول الشك في اليقين هو عدم ترتب آثار اليقين بدخول رمضان و دخول شوال بالشك بهما، لا ترتيب آثار اليقين بالشعبان و آثار اليقين برمضان على المشكوك، و حاصل التحديد بالرؤية فيها هو اعتبار اليقين بدخول رمضان و شوال في وجوب الصوم و الإفطار و انه لا يجوز الصوم و لا يصح بعنوان رمضان في اليوم الّذي يشك انه من شعبان أو من رمضان، و لا يجوز الإفطار في اليوم الّذي يشك انه من رمضان أو شوال

(و يؤيد) ما ذكرناه في مفاد الرواية الاخبار المتواترة المصرحة بان الصوم للرؤية و أنه ليس منا من صام قبل الرؤية (و على هذا) تكون الرواية أجنبية عن باب الاستصحاب.

(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۶۵)

 

کلام مرحوم صدر:

الرواية السادسة: مكاتبة علي بن محمد القاساني‏

قال: كتبت إليه و انا بالمدينة عن اليوم الّذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام (اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية و أفطر للرؤية).

و قد فضلها الشيخ على الروايات السابقة في الدلالة على الاستصحاب و لعله من‏ جهة عدم تطرق احتمال إرادة قاعدة اليقين أو عدم احتمال عهدية اللام في اليقين و الشك.

و أيا ما كان فقد نوقش الاستدلال بها بوجهين:

الأول- ما ذكره المحقق النائيني (قده) من احتمال إرادة المشكوك و المتيقن من الشك و اليقين و المعنى لا تدخل اليوم المشكوك في شهر رمضان المبارك و لا تجعله مع أيام هذا الشهر المتيقنة لأن إرادة الاستصحاب منها تتوقف على ان يراد النقض من قوله اليقين لا يدخله الشك و هو خلاف ظاهر هذه المادة.

و فيه: ان المعنى الّذي ذكره و ان كان واردا في جملة من الروايات إلّا ان حمل هذه الرواية عليه خلاف الظاهر و ذلك:

أولا- حمل اليقين و الشك على المتيقن و المشكوك خلاف الظاهر خصوصا مع كون السياق سياق بيان قاعدة عامة و إرادة تطبيقها في المقام و لهذا قلنا بعدم تطرق احتمال العهد فيها و اما إرادة النقض من مادة الدخول فهو ليس بأبعد من إرادة إدخال المشكوك في المتيقن خصوصا مع ورود استعمال نفس المادة في النقض في الصحيحة الثالثة لزرارة.

و ثانيا- ما ذكره السيد الأستاذ من أن هذا المعنى خلاف ظاهر التفريع (صم للرؤية و أفطر للرؤية) فان هذا التفريع انما ينسجم مع الاستصحاب الّذي يجري في أول الشهر و آخره و اما لو أريد منها ما ذكر لزم عدم إدخال يوم الشك من آخر رمضان في شهر رمضان أيضا لأنه مشكوك‏.

الثاني- ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) من ان من يلاحظ روايات الباب يشرف على القطع بإرادة معنى آخر في المقام و هو ان اليقين بدخول الشهر هو الموضوع لترتيب حكم ذلك الشهر فاليقين بدخول رمضان هو موضوع وجوب الصوم و اليقين بهلال شهر شوال هو موضوع وجوب الإفطار و عدم الاعتماد على الظنون و الاحتمالات و عدم الأخذ بالشك و عدم إدخاله في اليقين بمعنى عدم إلحاقه به في حكمه، و هذا التفسير لا يرد عليه ما تقدم بالنسبة للتفريع بل هذا التفريع أنسب مع ما ذكر من ان المناط هو اليقين بدخول الشهر و رؤية الهلال كما لا يخفى.

و يرده أولا- ما ذكرناه من ظهور السياق في ان الإمام عليه السلام يريد تطبيق كبرى كلية على المقام بينما هذا التفسير يجعل المراد باليقين و الشك خصوص اليقين و الشك بدخول الشهر من دون ما يدل على إرادة ذلك الخصوص.

و ثانيا- حمل الدخول في قوله (اليقين لا يدخله الشك) على مجرد المغايرة بين الشك و اليقين في الحكم غير عرفي بخلاف ما إذا أريد به النقض الّذي هو نحو إفساد لشي‏ء بإدخال ما ليس من جنسه و استحكامه فيه. و اما ما ذكره من ان الملاحظ للروايات يشرف على القطع بإرادة معنى آخر، فان أريد أخذ اليقين موضوعا للحكم فهذا لا أثر له في شي‏ء من الروايات بل لا إشكال في كون اليقين هنا طريق أيضا إلى موضوع وجوب الصوم و الإفطار و ان أريد نفي حجية الظنون و التخمينات في قبال اليقين الطريقي فهذا و ان كان ثابتا في نفسه و لكنه لا يصلح حمل الرواية عليها لأنها تعطي زائدا على ذلك قاعدة عدم وجوب الصوم يوم الشك في آخر شعبان و وجوبه يوم الشك آخر شهر رمضان و هذا لا يكون إلّا من جهة الاستصحاب.

ثم ان المحقق العراقي (قده) أفاد في المقام بان استصحاب عدم دخول شهر رمضان أو شهر شوال لا ينفي موضوع وجوب الصوم أو الإفطار لأن موضوعهما ليس دخول الشهر بنحو مفاد كان التامة بل اتصاف هذا اليوم بأنه من رمضان أو شوال بنحو مفاد كان الناقصة و هو لا يثبت إلّا بالملازمة و من هنا وافق على حمل الرواية على ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده).

و يلاحظ على ما أفاده: أولا- ان هذا لا ينبغي ان يكون مانعا عن الأخذ بظهور الرواية على الاستصحاب لو تم في نفسه لما تقدم منه أيضا من ان عدم حجية الأصل المثبت لقصور دليل الحجية لا لمحذور ثبوتي أو إثباتي بل يؤخذ بالظهور و يحكم بحجيته في خصوص المورد.

و ثانيا- ما سوف يأتي في محله من إمكان نفي مفاد كان الناقصة في الزمان و الزمانيات باستصحاب عدم مفاد كان التامة.

و ثالثا- المنع عن أخذ مفاد كان الناقصة قيدا في الوجوب بل في الواجب فقط، و اما شرط فعلية الوجوب فهو نفس دخول الشهر- كما لعله ظاهر الآية المباركة- فيكفي نفي دخوله بنحو مفاد كان التامة لنفي وجوب الصوم و كذلك نفي وجوب الإفطار، نعم إثبات كون الصوم في يوم الشك من شوال امتثالا للواجب لا يثبت باستصحاب بقاء شهر رمضان بنحو مفاد كان التامة.

و هكذا يثبت تمامية هذه الرواية دلالة لإثبات الاستصحاب، نعم هي ضعيفة سندا بعلي بن محمد القاساني.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۹۱)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است