جلسه چهل و هشتم ۴ دی ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ جریان در احکام وضعی

مرحوم آخوند در حقیقت احکام وضعی فرمودند قسمی از احکام وضعی، مجرای اصول نیست و آن قسمی است که نه مجعول به تبع هستند و نه مجعول مستقل بلکه از تکوینیات هستند که سببیت و جزئیت و شرطیت و مانعیت تکلیف از این دسته‌اند.

سببیت دلوک برای نماز ظهر، استطاعت برای حج، مالکیت نصاب برای زکات، غلیان برای حرمت عصیر عنبی، انقلاب برای حرمت خمر و ... تکوینی است و امر مجعولی نیست.

این سببیت ناشی از خصوصیتی در وجود و حقیقت این موارد است که باعث می‌شود اولا دلوک سبب در وجوب نماز ظهر باشد نه مثلا در وجوب نماز ظهر و ثانیا، وجوب نماز ظهر فقط معلول دلوک است و این خصوصیت قابل انشاء و جعل نیست نه به جعل مستقیم و نه به جعل به تبع.

و در نتیجه این سببیت که امری تکوینی و حقیقی است و مجعول نیست، مغایر با حکم تکلیفی مسبب از آن است.

نتیجه کلام آخوند این است که احکام تکلیفی هیچ کدام مجعول شارع نیست چون این احکام تکلیفی از سبب شان ناشی شده‌اند. وجوب نماز ظهر، از سببش که همان دلوک است ناشی شده است و این وجوب شرعی و جعلی نیست بلکه در حقیقت بیان شارع، کاشف از وجود یک حقیقت خارجی است.

اینکه این امور سبب برای جعل شارع است نه برای خود حکم، در این مساله تفاوتی ایجاد نمی‌کند چون اگر این موارد سبب جعل شارع باشند، یعنی اگر شارع با وجود این اسباب می‌تواند حکم را جعل نکند، در این صورت آن چیز سبب نیست و اگر نمی‌تواند جعل نکند، پس اختیار و جعل شارع در این بین دخیل نیست.

با بیان آخوند، احکام تکلیفی، مجعول شارع نیستند.

از نتایج کلام آخوند عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه است. مثلا وقتی در حرمت عصیر عنبی که به حالت نشیش درآمده است شک کنیم، نمی‌توانیم حلیت آن را استصحاب کنیم.

یا در جایی که عصیر عنبی جوشیده، دو سوم آن از نظر حجم تبخیر شده باشد اما دو سوم آن از نظر وزن تبخیر نشده باشد و در حرمت آن شک کنیم، نمی‌توان حرمت را استصحاب کرد.

چون تاثیر غلیان در حرمت، امری تکوینی و حقیقی است و لذا استصحاب جاری نیست بلکه جای قاعده حلیت است.

بلکه در موارد شک در نسخ، نمی‌توان استصحاب عدم نسخ را جاری کرد.

قسم دوم از احکام وضعی در کلام مرحوم آخوند اموری است که حتما مجعول به تبع هستند مثل شرطیت و جزئیت و مانعیت برای مکلف به.

این احکام وضعی، منتزع از احکام تکلیفی هستند. از امر به مرکب، جزئیت انتزاع می‌شود از امر به مقید، شرطیت انتزاع می‌شود از نهی از مقید، مانعیت انتزاع می‌شود و بدون در نظر گرفتن حکم تکلیفی شارع، جزئیت و شرطیت و مانعیت بی معنا خواهد بود.

آنچه موجب حدوث جزئیت، شرطیت یا مانعیت است امر و نهی شارع است. در حقیقت مرحوم آخوند اینجا نظر شیخ را صحیح می‌دانند و این احکام وضعی، عین احکام تکلیفی هستند و چیزی جز آنها نیستند. جزئیت چیزی جز امر به مرکب نیست. شرطیت چیزی جز امر به مقید نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:

لا بأس ببسط المقام و تفصيل الكلام في شرح محلّ النّقض و الإبرام:

فاعلم انّه لا إشكال في استقلال كلّ واحد من الوضع و التّكليف مفهوماً و تفاوتهما بحسبه جزماً، و أنّه يمكن ان يعبّر عن كلّ بما يخصّه من الخطاب إخباراً و إنشاء، إذ الإنشاء بمجرّده قليل المئونة، و ليس هو إلاّ قصد حصول المعنى باللّفظ و شبهه، كما كان الإخبار به هو حكايته و بيان تحقّقه في موطنه بهما، و لذا كان نسبته خارج دونه فكلّ ما يصحّ الإخبار عنه‏ يمكن إنشاؤه، غاية الأمر ربّما يكون لغواً لا يترتّب عليه أثر كالإخبار به، كما لا يخفى.

و بالجملة عدم ترتّب فائدة على إنشاء مفهوم و معنى لا بمنع عن إنشائه و قصد حصوله بنفس اللّفظ و شبهه، و لا إشكال أيضا في صحّة التّعبير عن كلّ منهما، أي الوضع و التّكليف بخطاب الآخر كذلك، أي إخباراً و إنشاء فيجعل مثلاً خطاب إنشاء سببيّة الدّلوك لوجوب الصّلاة كناية عن إنشاء وجوبها و كذا العكس، كما في الأخبار.

و منه قد انقدح انّه ليس فائدة إنشاء معنى تنحصر بالتّوسّل به إلى تحقّقه، و التّسبّب إلى وجوده في الخارج، بل قد يكون التّوسّل به إلى تحقّق ما هو ملزوم ذلك المعنى أو لازمه من فوائده، فربّما يكون إنشاء أحدهما جعلاً للآخر لا له، و لا إشكال أيضاً في تطرق جعل التّكليف و سرايته إلى الوضع في الجملة، حسب ما تعرف تفصيله فيجعل بتبع جعله.

و إنّما الإشكال و النّزاع في استقلال الوضع بالجعل بمعنى صلاحيته كالتّكليف في التّسبب بإنشائه إلى جعله و تحقّقه، بحيث يصدق مفهومه عليه بحمل الشّائع، فالشّي‏ء الّذي لا يكون سبباً أو شرطاً أو جزءاً في نفسه صار كذلك بمجرّد إنشاء السّببيّة أو الشّرطيّة أو الجزئيّة له، بحيث يصدق عليه بذاك الحمل انّه كذلك كما كان الشّي‏ء بمجرّد إنشاء إيجابه يصير واجباً حقيقة بذاك الحمل.

و التّحقيق حسبما يؤدّى إليه النّظر الدّقيق أنّ الوضع على أنحاء:

منها ما لا يقبل الجعل أصلاً، لا أصالة و لا تبعاً مثل سببيّة شي‏ء مطلقا أو شرطيّته للتّكليف، أو مانعيته عنه.

و منها ما لا يقبله إلاّ تبعاً كالشّرطيّة و الجزئيّة و المانعيّة للمكلّف به.

و منها ما يقبله أصالة و تبعا كالملكيّة و الولاية و الوكالة و نحوها.

أمّا عدم قبول النّحو الأوّل له فلأنّ ملاك سببيّة شي‏ء لشي‏ء إنّما هو خصوصيّته فيه موجبة لربط خاص بينهما يوجب تخصيصه بتأثيره فيه لا يكاد أن يؤثّر فيه بدونه، و إلاّ فلا بدّ أن يؤثّر في كلّ شي‏ء، بل كلّ شي‏ء في كلّ شي‏ء و إلاّ يلزم الاختصاص بلا مخصّص كما لا يخفى، فما ليس فيه تلك الخصوصيّة الموجبة لذلك لا يكون سبباً بمجرّد إنشاء السّببيّة له، بداهة أنّ مجرد إنشائها لا يؤثر إحداث تلك الخصوصيّة فيه، ضرورة عدم خصوصيّة فيه موجبة لربط خاصّ بينه و بينها كي يكون محدثة لها كما لا يخفى.

و من هنا ظهر أنّه لا يتفاوت في ذلك بين كون الجاعل هو القادر تعالى أو غيره، إذ ليس الكلام في الإيجاد و التّكوين، بل في الجعل و التّشريع، و انّ مجرّد قول المولى هذا سبب إنشاء و قصد حصول معناه به يؤثّر في حصوله، و تحقّقه من دون أن يوجد فيه خصوصيّة مقتضية لذلك، بل كان باقياً على ما كان بلا زيادة و نقصان‏. و من الواضح أنّ القادر تعالى و غيره فيه سيّان.

و الحاصل أنّ الكلام في أنّ السّبب الجعلي يؤثر كالحقيقي بمجرّد جعل كونه سبباً من دون أن يتغيّر عمّا هو عليه من الذّاتيات و الصّفات، فالدّلوك يؤثّر في الإيجاب بمجرّد إنشاء السّببيّة له من دون إنشائه بخطاب آخر يخصّه و لا أوّل هذا الخطاب إليه، بل كان مجرّد الالتفات إليه بعد الجعل موجباً للإيجاب و داعياً إليه، مع أنّه لم يكن كذلك قبله و هو على ما كان بلا تفاوت فيه بسببه و هو ممّا لا يكاد أن يتفاوت بين القادر و غيره.

و قد انقدح بما ذكرنا حال إنشاء الشّرطيّة و المانعيّة، حيث انّه لا يكاد أن يكون لشي‏ء دخل في التّأثير ما لم يكن له ربط خاص، و إلاّ كان كلّ شي‏ء شرطاً أو مانعاً، و بذاك الرّبط لا محالة يكون له دخل وجوداً و عدماً و بدونه لا يكون له ذلك و لو جعل لذلك له تشريعا، و قد عرفت انّه لا يوجبه لعدم ذلك الرّبط بينه و بين إحداث الرّبط.

إن قلت: نعم لكنّه انّما لا يتفاوت بحسب ذاتياته و صفاته المحمولة عليه بالضّميمة لا بحسب صفاته مطلقا، بداهة انّه بملاحظة جعل السّببيّة له أو الشّرطيّة صار منشأ لصحّة انتزاع صفة كونه مجعولاً سببيّة أو شرطيّة، و مثل هذه الصّفة انّما لم يوجب فيه تفاوتاً يؤثّر بوجوده الخارجي تكويناً لعدم التّفاوت بحسبه لا بحسب وجوده الذّهني تشريعاً بأن يصير داعياً إلى التّكليف لحصول التّفاوت بحسبه، فانّ الدّلوك مثلاً و إن لم يكن داعياً إلى التّكليف بدون لحاظها إلاّ انّه بلحاظها يصلح أن يصير داعيا إليه كما لا يخفى، إذ الجري على وفق الجعل يكون من قبيل إنجاز الوعد و العمل على العهد.

قلت: لو سلّم انّ جعل السّببيّة للدّلوك مثلاً ليس في الحقيقة جعلاً للتّكليف عنده، بل يكون ملاحظة الجعل موجبة لإنشائه و جعله في هذا الحال إلاّ أنّه لا يكون حينئذ بداعي الدّلوك و بواسطة الجعل، بل بداعي الوفاء بالجعل و الإقامة عليه كما في الوعد و العهد، و ملاحظة الدّلوك إنّما هو لكونه متعلّق ذاك الجعل الخاصّ و لا يكاد أن يلحظ الوفاء بدونه.

و بالجملة فرق واضح بين أن يكون إنشاء السّببيّة لشي‏ء موجباً لصيرورة الشّي‏ء سبباً في الخارج على النّحو الّذي عرفت، كما هو محلّ النّزاع؛ و بين أن يكون الإنشاء بنفسه سبباً و داعياً، و هو لا يكاد أن ينكر في الجملة كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك أنّه لا يتفاوت في ذلك أن يكون الجعل أصالة أو تبعاً، مع أنّه لا يصحّ أن ينتزع السّببيّة حقيقة للدّلوك مثلاً عن خطاب إيجاب الصّلاة عنده، كما يصحّ انتزاع الجزئيّة أو الشّرطيّة حقيقة لما أخذ فيها شطراً أو شرطا، ضرورة عدم اتّصاف الدّلوك بها حقيقة، كيف و إلاّ يلزم تأخّر السّبب عن المسبّب. نعم يصحّ أن يقال انّه سبب مجازاً استعارة أو مرسلاً، فتفطّن.

و أمّا عدم قبول شرطيّة شي‏ء للمأمور به أو جزئيّته أو مانعيّته للجعل أصالة، فلأنّ الشّي‏ء ما لم يؤخذ على نحو خاصّ في متعلّق الأمر الخاصّ لا يتّصف بواحد منها و لو إنشاء له، و يتّصف بواحد منها لو أخذ فيه بوجوده أو عدمه جزءاً و قيداً و لو إنشاء نفي جزئيّته أو شرطيّته. و بالجملة لا محالة يتّصف بها على تقدير الأخذ و لو إنشاء عدم الجزئيّة أو الشّرطيّة له، و لا يتّصف على الآخر و لو أنشأ له الف مرّة.

و من هنا انقدح وجه تطرّق الجعل إليهما تبعاً، و انّ إيجاب شي‏ء مركّب خاصّ يوجب قهراً اتّصاف كلّ واحد من أجزائه بالجزئيّة للواجب و ما به خصوصيّة من القيود بالشّرطيّة و المانعيّة، و يكون إنشاء إيجابه إنشاء لها تبعاً كما كان له أصالة.

و قد انقدح بما ذكرنا فساد استدلال بعض الأعاظم على ما ذهب إليه من استقلال الوضع بالجعل بالدّلالة الحاصلة بالوضع، و انّ السّببيّة و نحوها ليست إلاّ كالدّلالة الوضعيّة، و تأثير الوضع و الجعل بمجرّده فيها كما لا يخفى.

و أنت خبير بأنّ اللّفظ الموضوع و نحوه انّما يدلّ على معناه الموضوع له بمعنى حصول العلم بإرادته منه أو الظّنّ بمقدّمات: (منها) العلم بوضعه له. (و منها) العلم بمتابعة المستعمل له في استعماله هذا أو الظّنّ. (و منها) العلم أو الظّنّ بأنّه قد استعمل فيه ليفهمه جدّاً، لا لينتقل عنه إلى غيره كما في الكنايات، أو ليكون حجّة في البين ما لم يقم قرينة على خلافه كما في العمومات على أقوى الوجهين، إذا الظّاهر انّ المستعمل فيها في مقام ضرب القاعدة هو العموم، و لذا كان العامّ حجّة في تمام الباقي بعد التّخصيص مع أنّه ليس غالباً بمراد عن‏ جدّ.

و من المعلوم أنّه مع العلم بها أو الظّنّ يعلم أو يظنّ بإرادة المعنى و إلاّ فلا علم و لا ظنّ كما لا يخفى، و أين هذا من حصول الدّلالة له بمجرّد الوضع، كما هو المدّعى. نعم لنفس الوضع دخل عقلاً في ذلك لتوقّف العلم بهذه المقدّمات أو الظّنّ ببعضها عليه، و إلاّ لم يكن علم و لا ظنّ بها كما لا يخفى، و دخله في حصول المقدّمات الّتي يستحيل تخلّفه عقلاً عن الدّلالة و العلم بالإرادة، غير حصول الدّلالة به بمجرّده، مع انّ هذا في الدّلالة على ما وضع له بما هو كذلك و إلاّ فلا دخل له في الدّلالة على المعنى بما هو معنى أصلا لوضوح تحقّقها في الغلط و المجاز كما لا يخفى. و أمّا الدّلالة بمعنى مجرّد إخطار المعنى و تصوّره من إحساس الدّالّ بالسّمع أو البصر أو غيرهما، فهي أيضا ناشئة عقلا من العلم بالوضع و الالتفات إليه، و قد عرفت انّ دخل الوضع في تحقّق ما هو سبب عقلاً غير كونها بسببه، مع أنّ دخله فيه إنّما هو في الدّلالة عليه بما هو موضوع له، و أمّا بما هو معنى، فالدّلالة عليه غير متوقّفة عليه، بل يكون مع الجزم بعدم الوضع له أو الشّكّ، بل يحصل بمجرّد إحساسه مع الالتفات إليه مطلقا، لأنّه أمر نسبيّ لا بدّ في الالتفات إليه من الالتفات إلى طرفيه من غير تفاوت بين إثباته و نفيه، و التّردّد بينهما كما لا يخفى.

و بالجملة قد ظهر أنّ دخل الإنشاء و الجعل وضعاً و تشريعاً بحكم العقل في وجود سبب التّكليف و داعيه، أو في تحقّق الدّلالة بكلا معنييها غير حصول المنشأ من السّببيّة أو الدّلالة أو نحوهما بمجرّد ذلك الإنشاء و الجعل كما هو المدّعى، و بذلك يمكن التّصالح بين الأعلام بأن يكون المنكر في المقام ينكر هذا و المثبت يثبت ذاك، فلا نزاع في الحقيقة بينهم و لا كلام، و عليك بالتّأمّل التّام فانّه من مزالّ الأقدام.

و أمّا قبول مثل الملكيّة و الزّوجيّة و الولاية إلى غير ذلك من الاعتبارات ذوات الآثار شرعاً و عرفاً للجعل أصالة و تبعاً، فلأنّها و إن كانت من الأمور النّفس الأمريّة إلاّ أنّها لمّا كانت أموراً اختراعيّة و معاني انتزاعيّة لا واقعيّة لها في الخارج إلاّ بواقعيّة منشأ انتزاعها و لا تحقّق لها فيه إلاّ بوجود ما يصحّ منه اختراعها، كان كلّ واحد من إنشائها عقداً أو إيقاعاً أو عهداً على اختلافها و من إنشاء آثار يستلزمها كافياً في منشأ الانتزاع و وافية بصحّة الاختراع، ضرورة صحّة انتزاع الملكيّة الواقعيّة من مجرّد جعل اللَّه تعالى ملكيّة شي‏ء لأحد، و كذا صحّة انتزاع الولاية من جعلها لواحد، كما يصحّ انتزاعهما من جعل آثار يستلزمها كإيجاب الوفاء بالعقد و إجازة التّصرّف و إباحته بأنحائه في ملك الغير مثلاً، كما يظهر ذلك من مراجعة السّلطان ولاية مملكته و حكومته تارة بإنشائها بخطاب يخصّها، و أخرى بإنشاء آثارها بخطابها مثل أن يقول افعل كذا و كذا، إلى غير ذلك ممّا يتعلّق بأمر السّياسة في نظم المملكة.

إن قلت: لا ريب في عدم صحّة انتزاع الملزوم من لوازمه و أحكامه و إن صحّ استكشافه بها، فكيف يصحّ انتزاع هذا النّحو من الوضع عمّا له من الآثار التّكليفيّة، مع أنّها من لوازمه و أحكامه.

قلت: معنى ما ذكر أنّه يصحّ انتزاعه من الآثار التّكليفيّة للمورد بما فيه من الخصوصيّات المقتضية لها لا عمّا اعتبر آثاراً له منها كي يستلزم انتزاع الملزوم عن لازمه المساوق لتقدّم المعلول على علّته، كما لا يخفى.

إن قلت: قد حقّق في محلّه أنّ المعنى الواحد و المفهوم الفارد لا ينتزع عن المتعدّد بما هو متعدّد، فكيف يصحّ انتزاع هذه الاعتبارات من المتعدّد و يصحّ اختراعها تارة بجعلها بالأصالة بإنشائها بمفاهيمها، و أخرى بتبع جعل آثارها.

قلت: انّما لا يصحّ انتزاع الواحد من المتعدّد بما هو متعدّد كما أشرت إليه، لا بما هو واحد و بجهة واحدة اشترك فيها كما في المقام، و لا يبعد أن يكون تلك الجهة في مثال الحكومة هو اختصاص هذا بين الأشخاص بنظم هذه المملكة بنظر السّلطان بمخصّص من داخل أو خارج، فيكون الجعلان بجهة كشفيهما عن ذلك منشأين للانتزاع.

فتلخّص أنّ جعل هذه الاعتبارات أصالة على اختلاف العبارات فيه حقيقة و مجازاً بخطاب قصد منه ذلك يستتبع جعل آثارها بالعرض كما أنّ جعل الآثار كذلك يستتبع بالعرض جعلها و لو كان بخطابها فيما أريد منه جعل تلك الآثار لا جعلها، فيكون كلّ واحد منهما مجعولاً بالعرض تشريعاً بعين جعل الآخر بالذّات كذلك، و هذا كما أنّه كان جعل الماهيّة تكويناً موجباً لجعل لوازمها بالعرض، كذلك يعين ذاك الجعل؛ فافهم و تأمّل في أطراف ما ذكرنا من الكلام في المقام، و بما حقّقناه من عدم سراية الجعل إلى سببيّة شي‏ء للتّكليف و عدم قابليّتها له مطلقا، ظهر انّ ما انتزع من مثل خطاب «اغرم ما أتلفته» من المعنى لا يصحّ عن يعبّر عنه بالسّببيّة إلاّ مجازاً، و لذا قال المصنّف العلاّمة (ره): «انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه- إلخ-» و لم يقل انتزعت عنه السّببيّة، كما لا يخفى.

درر الفوائد، صفحه ۳۲۴



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است