جلسه هشتاد و هفتم ۴ اسفند ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب کلی/ استصحاب فرد مردد

گفتیم برخی گفته‌اند اشکالی که در استصحاب فرد مردد وجود دارد در استصحاب کلی قسم دوم هم وجود دارد و مثل مرحوم عراقی و روحانی اشکال را پذیرفته‌اند.

و ما برای دفع این شبهه ناچاریم مطالبی که در رد این اشکال ذکر کردیم، جمع بندی کنیم.

اشکال این بود که در فرد مردد استصحاب جاری نمی‌شود چون استصحاب در فرد مردد، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است و این شبهه در همه موارد استصحاب فرد مردد وجود دارد. (چه مواردی که تردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء باشد یا بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقاء باشد)

در جایی که تردد بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقاء باشد، احتمال هست آنچه مشکوک است همان فرد مقطوع الارتفاع باشد و اگر همان باشد، شکی در بقای آن نیست بنابراین استصحاب در فرد مردد، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

و در صورتی که تردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء باشد قطع داریم استصحاب جاری نیست و اصلا از موارد شبهه مصداقیه نیست بلکه قطع به عدم شمول دلیل استصحاب داریم.

مرحوم عراقی و روحانی می‌فرمایند این اشکال در استصحاب کلی قسم دوم هم وجود دارد. در استصحاب فرد مردد، فرد مردد بود بین مقطوع الارتفاع و غیر آن و در استصحاب کلی، در حصه موجود از کلی تردید هست بین آنچه مقطوع الارتفاع است و بین آنچه مقطوع البقاء یا محتمل البقاء است.

پس در هر دو (هم استصحاب فرد مردد و هم استصحاب کلی) تردید وجود دارد و تفاوتی از این جهت ندارند در یکی فرد مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است و در دیگری حصه مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است.

برخی مثل مرحوم آقای خویی فرمودند اصلا در جریان استصحاب در فرد مردد اشکالی وجود ندارد پس در استصحاب کلی هم اشکالی نیست. این بیان در حقیقت پذیرش تلازم بین استصحاب فرد مردد و استصحاب کلی قسم دوم است و پذیرش این است که اگر اشکالی به جریان استصحاب در فرد مردد باشد در جریان استصحاب در کلی قسم دوم هم هست ولی معتقدند در جریان استصحاب در فرد مردد اشکالی وجود ندارد.

در مقابل مثل مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر معتقدند تلازمی بین آنها نیست و با اینکه استصحاب را در فرد مردد جاری نمی‌دانند اما قسم دوم استصحاب کلی را قبول دارند.

ایشان می‌فرمایند استصحاب در فرد مردد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است اما در استصحاب کلی این طور نیست چون مستصحب در استصحاب کلی، حصه نیست. اگر مستصحب حصه بود اشکال وارد است و اینجا هم حصه مردد است اما مستصحب در استصحاب کلی، حصه نیست.

اگر کلی امری انتزاعی باشد (مثل عنوان احدهما در فرد مردد) در موارد استصحاب کلی، مستصحب حصه است چون در این صورت کلی ما بازاء در خارج ندارد (مثل عنوان احدهما) پس کلی (مثل عنوان احدهما) مشیر به آن چیزی است که واقع است و آن واقع مردد بین مقطوع الارتفاع و بین مقطوع البقاء یا محتمل البقاء است و در این صورت شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است.

ولی کلی امری انتزاعی نیست بلکه امری متاصل است که ما بازاء در خارج دارد و ما بازاء آن حصه نیست. حصه یعنی تعینات و مشخصات یعنی همان حیثیات کلی از حیث تعین خارجی (حصه با فرد متفاوت است) در حالی که کلی یعنی جهات مشترک بین افراد که قابل انطباق بر متعدد است و روشن است که بین آنچه قابل انطباق بر متعدد است و بین آنچه قابل انطباق بر متعدد نیست تغایر است.

زید و عمرو دو فرد از انسان هستند که مشخصات خاص خود را مثل کوتاهی و بلندی و چاقی و لاغری دارند و انسانیت در ضمن آنها اگر چه این مشخصات را ندارد یعنی انسانیت در ضمن زید کوتاه و چاق نیست و انسانیت در ضمن عمرو بلند و لاغر نیست اما انسانیت در ضمن زید متفاوت با انسانیت در ضمن عمرو است.

اما انسانیت کلی که قابل انطباق بر متعدد است غیر از این حصه است. کلی یک حقیقت جامع است. زید و عمرو در ماهیت مشترکند نه در وجود.

خلاصه اینکه اگر مستصحب در استصحاب کلی، حصه باشد همان اشکال جریان استصحاب در فردد مردد وجود دارد اما مستصحب حصه نیست بلکه جهت مشترک بین حصه است (که البته در عالم خارج حتما در ضمن حصه محقق می‌شود) اما مستصحب ما حصه نیست به طوری که اگر بر فرض محال، کلی می‌توانست بدون حصه در خارج موجود شود همان مستصحب ما بود.

خلاصه اینکه مستصحب همان جهت جامع و مشترک است که متیقن است و تردیدی در آن نیست هر چند در عالم خارج منفک از حصه نیست همان طور که کلی در عالم خارج منفک از فرد نیست.

افراد مصادیق کلی هستند بنابراین در عالم خارج کلی از فرد جدا نیست، اما مستصحب ما جهت حصه یا فرد نیست بلکه جهت مشترکی است که هیچ تردیدی در آن نیست و می‌دانیم که در عالم خارج موجود شده است و در بقای آن شک داریم.

اینکه کلی عین فرد است، و وجود کلی عین وجود فرد است منظور این نیست که فرد با مشخصات و خصوصیات خارجی‌اش مصداق کلی است چرا که خصوصیات فرد، جزو کلی نیست بلکه کلی فقط قدر مشترک بین آنها ست.

استصحاب در خارج جاری است، اما توسط عنوان و در همان حدی که عنوان مشیر به آن است. کلی مشیر به خصوصیات فرد نیست بنابراین خصوصیات فرد و حصه جزو مستصحب نیست.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

نعم في القسم الثاني من الكلي شبهة أخرى في جريانه و [هي‏]: انّ المحتمل ان يكون [اليقين‏] السابق في ضمن ما هو مقطوع الزوال رأسا، و مع ذلك فيحتمل ان يكون انتقاض اليقين السابق بيقين آخر، و مع ذلك الاحتمال لا يبقى مجال لشمول عموم حرمة النقض [بالشك و وجوب نقضه‏] بيقين آخر، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفسه لا لمخصّصه المنفصل عنه.

و حلّ تلك الشبهة: إن القطع بانعدام الشخص لا يقتضي القطع بانعدام الطبيعي، و ما هو متعلق القطع السابق هو الجهة المحفوظة في الفردين على وجه‏ يكون له نحو تعلق بكل واحد من الفردين بعين تعلّقه [بالآخر] الذي مرجعه إلى القطع ببعض أنحاء وجوده المتحد مع وجود غيره. و من البديهي أن هذا النحو من الوجود يستحيل تعلّق اليقين الناقض به بمحض تعلقه بفرد واحد، بل لا بدّ و ان يكون متعلقا به على وجه يسري إلى غيره أيضا، و هو لا يمكن إلّا ان يتعلق بعدمه المقرون بعدم غيره، و إلّا ف [لو كان‏] نفس ذات عدمه [متعلّقا لليقين‏] و لو منفردا من عدم غيره فلا يكون مثل هذا اليقين متعلّقا بجهته المشتركة مع غيره. فحينئذ [فالشك‏] في بقاء الجهة المشتركة- و لو من جهة الشك في بقاء الطبيعي في ضمن فرد آخر- متحقق بلا احتمال انتقاضه بيقين آخر، و ذلك ظاهر.

مقالات الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۸۰

 

کلام مرحوم عراقی در نهایة الافکار:

و لنقدم الكلام في الاستصحاب الشخصي (فنقول):

اما إذا كان المستصحب شخصاً معيناً فلا إشكال في صحة استصحابه لتمامية أركانه جميعاً من اليقين السابق و الشك اللاحق

(و اما) إذا كان شخصاً مردداً بين الشخصين كأحد الفردين أو الإناءين في مثال العلم الإجمالي بوجوب أحدهما أو نجاسته:

 (فتارة) يكون الشك في بقاء المعلوم بالإجمال من جهة ارتفاع أحد الفردين أو خروجه عن الابتلاء

(و أخرى) من غير تلك الجهة

(فان كان) الشك في البقاء من جهة ارتفاع أحد فردي الترديد، فلا يجري فيه الاستصحاب

(لا لتوهم) عدم اجتماع أركانه فيه من اليقين بالوجود و الشك في البقاء (بل لعدم) تعلق اليقين و الشك بموضوع ذي أثر شرعي (لأنه) يعتبر في صحة التعبد بالشي‏ء تعلق اليقين و الشك به بالعنوان الّذي يكون بذلك العنوان موضوعا للأثر الشرعي، و إلّا فلا يكفى تعلق الشك بغيره من العناوين التي لم يكن كذلك (و الأثر الشرعي) في أمثال المقام انما هو لمصداق الفرد بماله من العنوان التفصيليّ، كصلاة الظهر و الجمعة، و القصر و التمام، و نجاسة هذا الإناء و ذاك الآخر بواقعه و عنوانه التفصيليّ، و مثله مما اختل فيه أحد أركانه و هو الشك في البقاء، لكونه بين ما هو مقطوع البقاء و بين ما هو مقطوع الارتفاع، بل و يختل فيه كلا ركنيه‏

جميعا

(و اما العنوان) الإجمالي العرضي، كعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد، أو ما هو موضوع الأثر و نحوها من العناوين العرضية الإجمالية، فهي و ان كانت متعلقة لليقين و الشك، و لكنها بأسرها خارجة عن موضوع الأثر (إذ لم يترتب) أثر شرعي في الأدلة على شي‏ء من هذه العناوين العرضية، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا في في الأدلة على شي‏ء من هذه العناوين العرضية، فلا يجري الاستصحاب حينئذ لا في العنوان الإجمالي، و لا في العناوين التفصيلية، لانتفاء الأثر الشرعي في الأول، و انتفاء الشك في البقاء في الثاني.

(و بهذه) الجهة منعنا عن جريان الاستصحاب في المفاهيم المجملة المرددة بين المتباينين أو الأقل و الأكثر، كالشك في مفهوم زيد المردد بين زيد بن عمرو و زيد ابن خالد، و الشك في ان النهار تنتهي بغياب القرض أو بذهاب الحمرة المشرقية، و الشك في مفهوم الرضاع الموجب لنشر الحرمة في انه ما بلغ عشر رضعات، أو خمسة عشر رضعة، و في مفهوم الكر المردد قدره بين ما يساوي سبعة و عشرين شبراً، أو ثلاثة و أربعين تقريباً، إلى غير ذلك من الأمثلة، فلا يصح استصحاب المفهوم المردد بين المفهومين بعد موت زيد بن عمرو، و لا استصحاب النهار بعد غياب القرض، و لا استصحاب عدم تحقق الرضاع المحرم بعد تحقق عشر رضعات، و لا عدم كرية الماء بعد بلوغه الحد الأول، كل ذلك لما ذكرنا من انتفاء الأثر الشرعي فيما هو المشكوك، و انتفاء الشك في البقاء فيما له الأثر الشرعي، لكونه دائراً بين المقطوعين‏

(و بذلك) أيضا يتضح الفرق بين الفرد المردد، و بين القسم الثاني من الكلي‏، كالحدث المردد بين الأصغر و الأكبر

(فان) صحة الاستصحاب هناك انما هو من جهة ان لنفس الكلي أثر شرعي و هو المانعية عن الصلاة مثلا، بخلاف الفرد المردد، فان الأثر الشرعي فيه انما يكون للشخص لا لعنوان أحد الشخصين و الفرد المردد

(و هذه) الجهة هي العمدة في الفرق بين المقامين، لا بصرف كون الجامع المتعلق للشك و اليقين ذاتياً هناك و عرضياً هنا (و لذا) لو فرض ترتب أثر شرعي هنا أيضا على مثل هذا الجامع العرضي نقول: فيه بجريان الاستصحاب (كما) ان في طرف الكلي لو كان الأثر الشرعي لنفس الحصة أو الفرد لا للكلي و الجامع الذاتي بين الفردين نقول فيه بعدم‏ جريان الاستصحاب.

(و توهم) ان الأصل انما لا يجري في الفرد المردد إذا كان العنوان الإجمالي بما هو هو و في حيال ذاته مقصوداً في الاستصحاب (و اما) إذا كان ملحوظا على وجه الطريقية و المشيرية إلى ما هو الموضوع للأثر بنحو الإجمال، فلا محذور في استصحابه، لأنه بهذا اللحاظ يكون وسيلة لا لإيصال التعبد بالبقاء إلى ما هو الموضوع للأثر الشرعي

(مدفوع) بأنه لو سلم ذلك فانما هو في فرض قابلية ما يحكى عنه العنوان الإجمالي لا عمال التعبد فيه، و المفروض عدم قابليته لذلك، لعدم تعلق الشك بعنوان من العناوين التفصيلية (فانه) ان أخذ كونه وجها و عنواناً لهذا الفرد كان مقطوع البقاء (و ان) أخذ كونه عنواناً للفرد الآخر كان مقطوع الارتفاع

(فعلى كل تقدير) لا شك في البقاء إلّا بعنوان أحد الفردين أو الفرد المردد أو بغيرهما من العناوين الإجمالية العرضية، و بعد خروج مثلها عن حيز الأثر الشرعي فلا يجري الاستصحاب فيها كما هو ظاهر.

(و من التأمل) فيما ذكرنا ظهر الحال فيما لو كان الشك في بقاء الفرد المردد من غير جهة اليقين بارتفاع أحد الفردين، كما لو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين مع احتمال زوال نجاسته بورود مطهر عليه من مطر و نحوه، فانه على ما ذكرنا لا يجري فيه الاستصحاب أيضا، لا في العنوان الإجمالي، لاعتبار قيد الأثر في متعلقه، و لا في كل واحد من الإناءين، لانتفاء اليقين بالنجاسة بالنسبة إليهما (لأن) اليقين انما تعلق بأحدهما إجمالا المردد انطباقه على هذا الإناء و ذاك الآخر (و بعد) احتمال طهارة كلا الإناءين فعلا، يرجع فيهما إلى قاعدة الطهارة، بل استصحابها لاجتماع أركانه فيهما من اليقين بالطهارة و الشك في البقاء

(و ان أبيت) الا عن جريان استصحاب النجاسة في هذه الصورة فليكن ذلك بإجرائه في كل واحد من الطرفين لا في العنوان الإجمالي الّذي لا أثر له (بتقريب) استتباع العلم الإجمالي المزبور لليقين بنجاسة كل واحد منهما في فرض انطباق المعلوم عليه، فانه مع هذا اليقين المنوط بكل واحد منهما يتحد متعلق الشك و اليقين فيهما فيجري فيهما الاستصحاب، و بالعلم الإجمالي بتحقق المعلق عليه في‏ أحدهما يعلم بتنجز أحد الاستصحابين فيترتب عليه الأثر فتأمل

(و لكن) مثل هذا التقريب لا يجري في فرض اليقين بارتفاع أحد الفردين، إذ لا يعلم بتحقق المعلق عليه في طرف المشكوك الباقي، كي يترتب عليه أثر عملي كما هو ظاهر.

ثم ان ما ذكرنا من المنع المذكور لا يختص بالاستصحاب، بل يجري في عامة الأصول، لاطراد وجه المنع في جميعها

(و يترتب) على ذلك انه لو صلى عند اشتباه القبلة إلى الجهات الأربع و بعد الفراغ منها علم بفساد واحدة منها معينة، فانه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذّمّة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الإجمالي، و عدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها

(بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فانه على ما ذكرنا لا يجوز الاكتفاء بالبقية في تفريغ الذّمّة، بل تجب إعادة تلك الصلاة بعينها، لعدم جريان قاعدة الفراغ في العنوان الإجمالي المردد، كالصلاة إلى القبلة المرددة، أو ما هو المأمورية بهذا العنوان الإجمالي، و عدم إثمار جريانها في البقية لعدم العلم بان القبلة فيها (بخلاف) ما إذا علم بفساد واحدة منها مرددة، فانه لا يجب إعادة الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى كل واحدة من الصلوات المأتية (فان) كل واحدة منها في فرض كونها إلى القبلة مما يشك في صحته و فساده بشك حادث بعد الفراغ فتجري فيها القاعدة

(غاية الأمر) يعلم إجمالا بمخالفة أحد هذه الأصول للواقع، و هو أيضاً غير ضائر لاحتمال كون الفاسدة هي المأتية إلى غير القبلة

(و مثل هذا) التفصيل من نتائج عدم جريان الأصل في العنوان الإجمالي المردد، لاختصاص موضوعه بالشك المتعلق بماله الأثر بعنوانه التفصيلي (و إلّا) فعلى فرض إطلاقه بالنسبة إلى الشك بكل عنوان لا مجال للتفصيل المزبور (بل اللازم) هو المصير إلى جريان القاعدة حتى في فرض العلم بفساد واحدة منها معينة (إذ حينئذ) يصدق الشك في صحة ما هو المأمور به و فساده بهذا العنوان الإجمالي بشك حاصل بعد الفراغ، مع انه لا يظن التزامه من أحد، و عليه فلا يتم التفصيل المزبور بين فرضي المسألة إلّا بما ذكرناه.

ثم انه لو قلنا بكفاية مرآتية العنوان الإجمالي المشكوك لما له الأثر الشرعي في صحة التعبد ببقائه، لا يرد عليه إشكال بعض الأعاظم قده باختلاله في أحد أركانه، لانتفاء الشك ببقاء العنوان المردد بما هو كذلك بعد العلم بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر، و استلزامه التعبد بما هو معلوم البقاء و بما هو معلوم العدم (بتقريب) ان معنى استصحاب الفرد المردد انما هو التعبد ببقاء الحادث على ما هو عليه من الترديد و هو يقتضي الحكم ببقاء الحادث على كل تقدير سواء كان هو الفرد الزائل أو الباقي و هو ينافي العلم بارتفاع الحادث على تقدير و بقائه على تقدير آخر

(إذ فيه) ان هذا الإشكال يتجه في فرض سراية اليقين و الشك من متعلقه الّذي هو العنوان الإجمالي إلى عناوين الأطراف التفصيلية (و إلّا) ففي فرض وقوفهما على العنوان الإجمالي و عدم سرايتهما إلى العناوين التفصيلية و لا إلى المعنونات الخارجية كما حققناه في مبحث البراءة و الاشتغال بشهادة اجتماع الشك و اليقين في العلوم الإجمالية، فلا مجال لهذا الإشكال، (فانه) كما ان اليقين الإجمالي بالعنوان المردد لا ينافي الشك التفصيلي بكل واحد من الأطراف بل يجتمع معه (كذلك) الشك الإجمالي ببقاء العنوان المزبور لا ينافى اليقين التفصيلي بارتفاع بعض الأطراف و بقاء البعض الآخر، و معه لا قصور في استصحاب العنوان المردد لاجتماع أركانه فيه من اليقين السابق و الشك اللاحق (فانه) من جهة احتمال انطباقه على الفرد الزائل يشك في بقاء ما تعلق به اليقين السابق فيجري فيه التعبد بالبقاء من دون اقتضائه التعدي إلى العناوين التفصيلية كي يلزم التعبد بما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم

(كيف) و ان التعبد الاستصحابي تابع يقينه و شكه و بعد عدم تعديهما من العنوان الإجمالي إلى العناوين التفصيلية لا يكاد يتعدى التعبد بالبقاء أيضا عن مورد يقينه و شكه كما هو ظاهر

(و لعمري) ان المنشأ كله للإشكال المزبور انما هو تخيل اعتبار كون المستصحب في الفرد المردد مشكوك البقاء في الزمان المتأخر بجميع عناوينه حتى بعنوانه التفصيليّ المنطبق على الفرد الزائل أو الباقي

(و لكنه) كما ترى فان القدر المستفاد من قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك انما هو اعتبار مجرد تعلق الشك في الزمان المتأخر بعين ما تعلق به اليقين السابق من العنوان، فإذا كان المتعلق للعلم هو العنوان الإجمالي المردد انطباقه على أحد الفردين، يكون معنى الشك فيه عبارة عن الشك ببقاء ذاك‏ العنوان المردد انطباقه على أحد المعلومين، لا ان معناه كونه مشكوك البقاء بجميع العناوين حتى بالعنوان التفصيليّ المنطبق على الفرد الزائل أو الباقي

(كيف) و لازم البيان المزبور هو الإشكال في استصحاب القسم الثاني من الكلي المردد بين القصير و الطويل.

فانه بعد ان كان الكلي بعروض التشخصات عليه يتحصص في الخارج بحصص متعددة بحيث يصير مع كل شخص و خصوصية حصته من الطبيعي غير الحصة الأخرى مع شخص فرد آخر، كما اشتهر بان مع كل فرد أب من الطبيعي، لأن نسبة الطبيعي إلى الافراد كنسبة الآباء إلى الأولاد، لا كالأب الواحد، فلا محالة يكون مرجع العلم الإجمالي في الكلي إلى العلم بحدوث حصة من الطبيعي متخصصة بخصوصية خاصة مرددة بين كونها مقطوع الارتفاع و بين كونها مقطوع البقاء، فيجي‏ء فيه أيضا ما في الفرد المردد من الإشكال

(و هو) كما ترى (إذ هو) مع كونه خلاف ما عليه المعظم، لا يلتزم به المستشكل المزبور أيضا

(و حينئذ) فكما يدفع الإشكال في الكلي بعدم إضرار اليقين بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر في أركان استصحابه، بدعوى تعلق اليقين و الشك فيه بالجامع الإجمالي المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين لا بالعناوين التفصيلية، و لا بالمحكيات الخارجية، فلا ينافي اليقين بارتفاع أحد الفردين و بقاء الآخر مع اجتماع اليقين و الشك في نفس الكلي و الجامع المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين (كذلك) يدفع به الإشكال في الفرد المردد

(إذ لا فرق) بينهما الا من جهة كون الجامع المتعلق للعلم ذاتياً في الكلي و عرضياً في الفرد المردد، و هو أيضاً غير فارق بعد وقوف اليقين في المقامين على نفس الجامع الإجمالي و عدم سرايته إلى الخارج و لا إلى العناوين التفصيلية للافراد

(و لازم) ذلك بعد تعلق الشك ببقاء العنوان المزبور و لو من جهة الشك في انطباقه على الفرد الزائل أو الباقي هو جريان الاستصحاب فيه بعين جريانه في الكلي، لو لا شبهة انتفاء الأثر الشرعي فيه

(و قد تفطن) المستشكل المزبور لهذا الإشكال في الكلي، فأورد على نفسه بان اليقين في الكلي أيضا لم يتعلق الا بحدوث حصة من الكلي متخصصة بخصوصية خاصة و تلك الحصة امرها يدور بين ما يكون مقطوع البقاء، و ما يكون مقطوع الارتفاع فيكون حال الكلي الموجود في ضمن الفرد المردد حال نفس الفرد المردد (و لكنه) أجاب عنه بان وجود الكلي و ان كان بوجود الفرد و زواله بزواله، إلّا انه ليس الكلي مما ينتزع عن الفرد، بل هو متأصل الوجود في الخارج على ما هو التحقيق من وجود الكلي الطبيعي، من دون فرق بين الأمور العينية التكوينية، و بين الأمور الاعتبارية أو الشرعية (فالعلم) بوجود الفرد المردد يكون منشأ للعلم بوجود الكلي و القدر المشترك خارجا، و ارتفاع أحد الفردين يصير منشأ للشك في بقاء الكلي، فيثبت كلا ركني الاستصحاب

(أقول): و فيه ان المقصود من تأصل الكلي الطبيعي في الخارج، ان كان وجوده في ضمن الفرد بوجود شخصي مستقل قبال الخصوصيات الفردية، ففساده أوضح من ان يبين، فان لازمه اتحاد جميع الافراد المتحدة مع الطبيعي في وجود واحد شخصي

(و ان كان) المقصود وجوده بوجود نوعي أو جنسي، فهو أوضح فساداً، بداهة انه لا وجود للكلي بوصف الكلية الصادقة على الكثيرين في الخارج و انما صقعه بهذا النحو في موطن الذهن لا الخارج، فالخارج هو موطن الحصص المعروضة للتقيدات و التفحصات

(و ان كان) المقصود من وجوده باعتبار وجود حصصه المقرونة بالخصوصيات الفردية، نظراً إلى تكثر الطبيعي في الخارج بعروض التشخصات عليه و تحصصه بحصص متعددة بنحو يصير مع كل فرد حصة من الطبيعي تغاير الحصة الأخرى الموجودة في ضمن الفرد الآخر، غاية الأمر ان العقل ينتزع من هذه الحصص بلحاظ وحدتها السنخية و كونها تحت جنس واحد و فصل فارد مفهوما واحداً فيناله في الذهن بنحو الكلية الصادقة على الكثيرين، فهو متين جداً

(و لكن) يتوجه عليه سؤال الفرق بين الكلي و بين الفرد المردد، في انه بعد عدم إضرار اليقين بارتفاع إحدى الحصتين و بقاء الأخرى في أركان الاستصحاب في الكلي و لو من جهة دعوى تعلق اليقين بنفس الكلي بصورته الذهنية و وقوفه على الجامع المحتمل الانطباق في الخارج على كل واحد من الفردين، و عدم سرايته إلى عناوين الحصص الفردية (فليكن) كذلك في الفرد المردد، لأن فيه أيضا يكون‏ اليقين متعلقاً بالجامع العرضي و العنوان الإجمالي المحتمل الانطباق على كل واحد من الفردين المعلوم ارتفاع أحدهما و بقاء الآخر (إذ لا فرق) بينهما إلّا بصرف كون الجامع المعروض للعلم ذاتياً في أحدهما و عرضياً في الآخر

(و توهم) ان الوحدة السنخية بين الحصص التي هي منشأ انتزاع مفهوم واحد بعد ان تكون جهة زائدة عن الحصص فلا بد من وجودها خارجا، فلا يمكن انتزاع مفهوم واحد منها مع تغاير كل واحدة من الحصص مع الأخرى

(مدفوع) بمنع كونها جهة زائدة عنها بنحو يكون لها وجود مستقل قبال وجودات الحصص، بل هي جهة ذاتية لها و ان وجودها بعين وجود الحصص لا بوجود زائد عن وجودها كما هو واضح

(و لعله) إليه نظر من يقول بان وجود الطبيعي بمعنى وجود افراده فيكون المقصود عينية وجوده مع وجود حصصه المحفوظة في ضمن الافراد و انه لا وجود له مستقلا في الخارج في قبال وجودات الحصص، لا ان المقصود هو عينية وجوده لوجود افراده، و إلّا فمن الواضح انه بالنسبة إلى الافراد يكون وجوده ضمنياً لا عينياً

(و حينئذ) فالعمدة في الإشكال على استصحاب الفرد المردد ما ذكرناه من انتفاء الأثر الشرعي فيما تم فيه أركانه و هو العنوان الإجمالي العرضي و عدم تمامية أركانه فيما له الأثر الشرعي، هذا كله في استصحاب الفرد المردد

نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۱۱۴



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است