جلسه هفتاد و دوم ۶ بهمن ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معیار در ضمان قیمت

بحث در مفاد روایت ابی ولاد بود. گفتیم برخی گفته‌اند مستفاد از این روایت این است که معیار درضمان قیمت، روز غصب است.

گفتیم در این قسمت از روایت سه احتمال وجود دارد:

  • ظرف متعلق به «یلزم» باشد که از جواب امام به سوال استفاده می‌شود. در این صورت روایت بر تعیین قیمت دلالت ندارد.
  • ظرف متعلق به «قیمة» باشد در این صورت روایت دال بر این است که آنچه بر ذمه ضامن است قیمت روز غصب و مخالفت است. مرحوم آقای خویی فرمودند این احتمال متعین است چون اولا «قیمة» به ظرف نزدیک‌تر است و ثانیا تعلق ظرف به مضاف امر شایعی است. بر این اساس روایت بر خلاف قاعده‌ای که گفتیم دلالت خواهد داشت.
  • ظرف متعلق به «بغل» باشد یعنی در حقیقت «قیمة» به «بغل» اضافه شده است و «بغل» هم به «یوم» اضافه شده است. و گفتیم چون «بغل» قابل تحصیص به نسبت زمان‌های مختلف نیست این احتمال مردود است.

برخی از معاصرین کلام آقای خویی را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند: اگر قیمت یوم مخالفت معیار باشد یعنی اگر  عین در روز غصب، قیمت نازلی داشته باشد و بعد قیمت آن بالا برود تا روز تلف، فرد ضامن همان قیمت نازل در زمان غصب است و این خلاف ارتکاز عرفی و عقلایی است.

علاوه که بحث ما در ضمان قیمت، در فرض نوسان قیمت بازار است. اما آیا آنچه در روایت مذکور است آیا لحاظ اختلاف قیمت بغل به لحاظ قیمت بازاری آن است یا به لحاظ اختلاف صفات خود بغل است؟

به عبارت دیگر حیثیت تقیید قیمت به یوم المخالفة چیست؟ حرف مرحوم آقای خویی وقتی تمام است که حیثیت تقیید قیمت به یوم المخالفة به لحاظ نواسانات قیمت بازار باشد در حالی که محتمل است منظور امام علیه السلام حیثیت تقیید قیمت به یوم المخالفة به لحاظ تغییر در حالات خود بغل باشد. (مثلا خستگی، لاغری و ...)

در این صورت اگر نگوییم روایت در تفاوت قیمت به لحاظ اختلاف اوصاف خود بغل ظهور دارد حداقل در طرف دیگر هم ظاهر نیست و لذا دلیل بر کلام مرحوم آقای خویی نیست.

دقت کنید که در این بیان نمی‌خواهیم بگوییم ظرف مضاف الیه «بغل» است بلکه همان متعلق به قیمت است و منظور این است که قیمت روز مخالفت را باید پرداخت کرد، اما قیمت روز مخالفت به لحاظ قیمت بازاری آن یا به لحاظ ارزش خود این بغل؟ در این صورت این روایت نافی اقوال دیگر نیست چرا که مثلا اگر ما گفتیم معیار قیمت روز اداء است در این صورت باید بغل را با همان اوصاف در روز غصب، در روز اداء قیمت کرد.

یعنی اگر گفتیم حیثیت تقیید در روایت به لحاظ اوصاف خود بغل است روایت گفته است قیمت روز مخالفت را باید داد اما قیمت روز مخالفت را بر اساس چه مقطعی از نواسانات قیمت بازار باید پرداخت کرد؟ روایت ساکت است.

نکته دیگری که در کلام ایشان وجود دارد این که در فرض اینکه یوم را مرتبط با قیمت بدانیم تو فرض مطرح کرده‌اند یکی اینکه قیمت عامل در ظرف باشد و دیگری اینکه مضاف به آن باشد و این برای من معهود نیست که بین مضاف و مضافه الیه به این صورت فاصله بیافتد.

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

وأمّا البحث الثاني‏: أي ما تقتضيه الروايات الخاصة. فمهم الروايات صحيحة أبي ولّاد المعروفة، حيث ادعي دلالتها على انَّ الميزان بقيمة يوم الضمان خلافاً لمقتضى القاعدة الاولية. والاستدلال بفقرتين منها:

الفقرة الاولى‏: قوله عليه السلام «فقلت له: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أكان‏ يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته». والظرف «يوم خالفته» يحتمل فيه احتمالات.

۱- أن يكون متعلقاً بفعل «يلزمني» المذكور في السؤال والمكرر في الجواب معنىً بقوله عليه السلام «نعم»، أي يلزمك يوم خالفته قيمة البغل.

۲- ان يكون متعلقاً بنحو الظرفية أو مضافاً اليه للقيمة أو قيمة البغل، أي القيمة يوم المخالفة.

۳- ان يكون متعلقاً بنحو الظرفية أو مضافاً اليه للبغل، أي البغل في يوم المخالفة.

والفرق بين الاحتمالين الأخيرين بناءً على الظرفية واضح، وبناءً على الاضافة فكذلك ايضاً، حيث يكون المضاف في الاحتمال الثاني قيمة البغل نظير قولك «ماء ورد زيد» أو «زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة» فالاضافة الاولى ملحوظة قبل الثانية. بينما على الثالث يكون البغل مضافاً أولًا الى يوم المخالفة والقيمة مضافة الى المضاف، فتكون الاضافة الثانية قبل الاولى نظير قولك «كتاب غلام زيد».

وبناءً على الاحتمال الأوّل تكون الرواية ساكتة عن تعيين القيمة المضمونة وانها قيمة يوم الضمان أو التلف، إذ يوم المخالفة ليس ظرفاً للقيمة بل للضمان، وهذا بخلافه على الاحتمال الثاني فانه يكون ظرفاً للقيمة فيكون احترازاً عن قيمة البغل في يوم التلف أو الاداء ايضاً. وعلى الاحتمال الثالث يكون ظرفاً للبغل لا للقيمة، ويكون مفاده عندئذٍ انَّ الميزان دفع قيمة بغل ذاك اليوم أي بخصوصياته يوم المخالفة، فاذا كان البغل يوم المخالفة سليماً قوياً ثم هزل أو عطب بعد ذلك‏ فالميزان بقيمته وهو قوي سليم واما ارتفاع القيمة أو نقصانها مع قطع النظر عن خصوصيات البغل فلا يكون مستفاداً على هذا الاحتمال.

وعندئذٍ قد يستبعد الاحتمالان الأوّل والثالث فيتعين الاحتمال الثاني، فيتم الاستدلال بهذه الفقرة من الصحيحة على انَّ ضمان القيمي بقيمة يوم الضمان.

امّا الاحتمال الأوّل فاستبعاده من جهتين:

الاولى‏: انَّ رجوع يوم المخالفة وتعلقه بالفعل المقدر أعني «يلزمك» غير معقول، لأنّ لازمه أن تكون قيمة البغل مضمونة من يوم المخالفة الذي هو يوم غصب العين مع وضوح انَّ اشتغال الذمة بالقيمة لا يكون مع فرض وجود العين بل بعد تلفها، وهذا بخلاف ما إذا ارجعنا يوم المخالفة الى القيمة، إذ تكون الجملة بمقتضى فرض السائل لعطب البغل ونفوقه انّه إذا هلك البغل اشتغلت ذمته بقيمته يوم المخالفة.

الثانية: استبعاد تعلق الظرف بالفعل المقدّر، لأنّه يمكن ان يرجع الى القيمة وهو اقرب اليه، والأقرب يمنع الأبعد.

واما الاحتمال الثالث فيبعده انَّ تقييد البغل بيوم المخالفة مستهجن عرفاً ولو من جهة انَّ الذوات لا تتحصص بالزمان فبغل يوم الخميس نفس بغل يوم الجمعة، بخلاف القيمة فانها تتحصص بالزمان والمكان لا محالة.

هذا قصارى مايمكن ان يقرب به الاستدلال بهذه الفقرة من الصحيحة على انَّ الميزان بقيمة يوم الضمان.

إلّاان الانصاف‏: عدم تمامية هذا الاستدلال، لانَّ ما ذكر من المبعدات للاحتمالين الأوّل والثالث لا يمكن المساعدة على شي‏ء منها.

أمّا المبعد الأوّل:

فلأنه مبني على ان يكون المقصود من «يلزمك» الضمان بمعنى شغل الذمة لا العهدة، مع انَّ هذا لامعيّن له، بل التعبير بالالزام ليس ظاهراً في اكثر من العهدة والمسؤولية. وان أبيت الّا ان يكون الالزام بمعنى شغل الذمة ولو من جهة تعلقه بالقيمة كان مفاد الجملة الالزام يوم‏المخالفة بقيمةالبغل اذا هلك بنحوالقضية الشرطية التعليقية، ويكون التعليق مستفاداً من كلام السائل وفرضه للعطب ونفوق البغل.

وأمّا المبعد الثاني:

فمن الواضح انَّ مجرد البعد والقرب بهذا المقدار لا يعين رجوع الظرف إلى الثاني لا الأوّل، نعم لو كان الفاصل بين الفعل المقدر المفاد بنعم وبين الظرف طويلًا أمكن استظهار رجوع القيد للمتأخر، الّا انَّ الامر ليس كذلك في المقام، بل لعل الأظهر رجوعه الى الفعل دون القيمة، لانَّ الظرف بحاجة الى فعل يتعلق به ومع وجود فعل مذكور لا وجه لتقدير الفعل العام، والقيمة ليست مستعملة بمعنى التقوم والحدث- المعنى المصدري- لكي يمكن ان يتعلق الظرف به، بل بمعنى اسم المصدر وهو جامد كما لا يخفى‏.

نعم لو قرئت بنحو الاضافة تعين ذلك، الّا انَّ الاضافة غير ثابتة بل لعلها معلومة العدم، لأنّه قد ذكر البغل معرفاً في بعض النسخ ولأنَّ مقتضى تتابع الاضافات الاحتمال الثالث لا الثاني، فانَّ اضافة المضاف بما هو مضاف فيه عناية فائقة.

وأمّا المبعد الثالث:

فهو قد يرد على فرض اضافة البغل الى يوم المخالفة لا كونه ظرفاً في موقع الحال للبغل.

وهكذا يتضح‏: انه لااستبعاد في الاحتمالين الأوّل والثالث قبال الاحتمال الثاني. هذا كله مضافاً الى اننا حتى اذا استظهرنا الاحتمال الثاني فمع ذلك نقول بأنَّ الصحيحة لا تدل على كون الضمان بقيمة يوم الغصب، لانَّ تقييد القيمة بيوم المخالفة يفهم منه العرف النظر الى التفاوت في القيمة الناشي‏ء من عطب البغل ونقصه- كما هو على الاحتمال الثالث- لانَّ هذا هو الذي فرضه السائل في سؤاله لا التفاوت من ناحية تبدل الاسعار والقيم السوقية، فانَّ هذا غير ملحوظ بوجه في كلام السائل أو الامام عليه السلام ليكون منظوراً ولو بالاطلاق بخلاف العطب والنقص.

وإن شئت قلت‏: انَّ ذكر العطب والنقص قرينة مانعة عن انعقاد الاطلاق المذكور ويوجب انصراف النظر إلى خصوص الاختلاف في القيمة من جهة النقص في اوصاف البغل، بل هذا هو المتعين عرفاً اذا لاحظنا انَّ تعيّن قيمة يوم الغصب بالخصوص على خلاف الارتكاز العقلائي، اذ كيف يفترض عدم ضمان القيمة المرتفعة لو فرض انَّ قيمة البغل يوم التلف كانت اكثر من قيمته يوم الغصب والمخالفة؟! وهل يكون ازدياد الغصب بصالح الغاصب وانّه لو كان قد غصبه في زمان ارتفاع القيمة كان يضمن القيمة المرتفعة ولكن حيث غصبها من أوّل الأمر فيضمن القيمة الناقصة؟! هذا أمر واضح البطلان.

نعم لو اريد بقيمة «يوم خالفته» قيمة زمان الغصب والضمان بنحو مطلق الوجود كانت النتيجة ضمان أعلى القيم إلى زمان التلف، الّا انَّ هذا خلاف ظاهر «يوم خالفته» في ملاحظة زمان حدوث المخالفة، لأنّه مفاد الفعل كما هو واضح.

ومنه يظهر بطلان قول من استند الى الصحيحة لاثبات أعلى القيم الى زمان التلف.

وهكذا يتضح‏: انَّ هذه الفقرة من الصحيحة لا دلالة فيها على تعين قيمة يوم الضمان أو أعلى القيم في القيميات أصلًا.

وأما الفقرة الثانية: فهي قوله عليه السلام «أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون انَّ قيمة البغل يوم اكترى كذا وكذا».

وتقريب الاستدلال بها انَّ تعيين قيمة يوم الاكتراء لاخصوصية له الّا من حيث انّه متحد مع يوم الغصب وزمان المخالفة، حيث انه بحسب فرض القصة في الرواية قد تحققت المخالفة بعد الاكتراء مباشرة، وإنّما ذكر يوم الاكتراء لا المخالفة لأنَّ الاكتراء يقع بينهما، وقد يكون بمحضر الناس ويكون فيه اشهاد فيمكن اقامة الشهود لكل من الطرفين بلحاظه، وهذا بخلاف يوم المخالفة، فتدل هذه الفقرة ايضاً على انَّ المعيار بيوم الضمان والمخالفة.

وفيه‏: انَّ هذه الفقرة امّا أن يفترض انها تتمة للسؤال الثاني عن فرض تعيب البغل مع ردّ عينه حيث قال: «قلت: فان اصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، فقال: عليك قيمة مابين الصحة والعيب يوم تردّه عليه، فقلت: من يعرف ذلك؟

قال: انت وهو، اما ان يحلف هو على القيمة فيلزمك، فان ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل... الخ)، وبناءً عليه يكون اجنبياً عن مدعى‏ المستدل، حيث يكون النظر فيها عندئذٍ الى كيفية تشخيص قيمة وصف الصحة والتفاوت بين الصحيح والمعيب، لانَّ قيمة الصحيح مع زوال الصحة وخصوصيات الحيوان غير قابلة للتحديد الّا بلحاظ قيمته يوم كان صحيحاً وهو يوم الاكتراء.

واما ان يفرض انها فقرة مستقلة راجعة الى كلا السؤالين والفرضين‏ السابقين، أي‏السؤال عن فرض التلف والسؤال عن فرض التعيب مع بقاء العين- ولعله مبنى الاستدلال بهذه الفقرة- وعلى هذا ايضاً لا دلالة في الحديث على مدعى المستدل، وذلك:

أوّلًا: لما تقدم في ردّ الاستدلال بالفقرة الاولى من انَّ تحديد يوم المخالفة أو القبض من أجل ضمان قيمة الاوصاف والتعيب بنفسه قرينة على ذلك، فلا ظهور في ذكر يوم الغصب والمخالفة في انَّ المقصود منه الاحتراز عن القيم السوقية الاخرى بل المقصود الاحتراز عن قيمة يوم التلف للعين الناقصة. بل قد عرفت انه لو اريد خصوص قيمة يوم المخالفة والغصب فهو على خلاف الارتكاز العقلائي ايضاً، اذ لازمه عدم ضمان ارتفاع القيمة قبل التلف، ولو اريد أعلى القيم الى يوم التلف كان خلاف ظاهر اللفظ.

وثانياً: انَّ اطلاق هذه الفقرة بلحاظ كلا السؤالين السابقين- أعني السؤال عن فرض التلف وفرض التعيب- ليس بلحاظ تشخيص الحكم بل الموضوع، أي بعد ان عرف السائل من جواب السؤالين السابقين ان الميزان بقيمة يوم المخالفة ولو بضمان قيمة الاوصاف سأل في هذا السؤال عن كيفية تشخيص ذلك وطرق اثباته، فاطلاقه بلحاظ كلا السؤالين السابقين يدل على انَّ تعيين قيمته يوم المخالفة إنّما يكون للاحتراز عن القيمة السوقية الاخرى كما هو واضح.

کتاب الاجارة، جلد ۲، صفحه ۴۰

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است