جلسه چهارم ۲۲ شهریور ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بحث در جواب مرحوم آخوند از حجیت اصل مثبت بر مبنای اثر اثر، اثر است بود. ایشان فرمودند قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب، آثار بدون واسطه است و لذا این ادله اطلاقی ندارند تا شامل آثار با واسطه هم بشوند.

ما عرض کردیم اگر این قدر متیقن را بپذیریم و اطلاق ادله حجیت استصحاب را انکار کنیم وجهی برای استثنای دو مورد بعدی (لوازم خفی و جلای ملازمه) از عدم حجیت اصل مثبت باقی نمی‌ماند.

ممکن است گفته شود منظور ایشان در موارد خفای واسطه، از نظر عرف، اثر بدون واسطه محسوب می‌شود. یعنی اثر بدون واسطه، یک فرد حقیقی دیگری دارد و آن اثر با واسطه خفی است.

جواب این کلام هم این است که فرضا بپذیریم آثار با واسطه خفی هم فرد حقیقی اثر بدون واسطه باشد اما این با قدر متیقن متفاوت است.

اگر شارع برای نماز یک فرد حقیقی جعل کند، با این حال قدر متیقن از ادله نماز، شامل این فرد حقیقی نیست بلکه قدر متیقن از افراد نماز را شامل است.

در حقیقت مرحوم آخوند بین قدر متیقن و حقیقی بودن فرد، خلط کرده است.

ایشان مثل مرحوم شیخ، توانسته‌اند با بیانشان لوازم با واسطه خفی را از فرد عنایی به فرد حقیقی تبدیل کنند. یعنی مسامحه در تطبیق نیست بلکه مسامحه در مفهوم است که نظر عرف در آن پذیرفته شده است.

طبق مبنای مرحوم شیخ که در انعقاد اطلاق عدم وجود قدر متیقین را شرط نمی‌دانند اشکالی وارد نیست اما طبق مبنای مرحوم آخوند که قدر متیقن را مانع شکل گیری اطلاق می‌دانند و با این بیان اطلاق ادله حجیت استصحاب را انکار کرده‌اند وجهی برای استثنای موارد خفای واسطه باقی نمی‌ماند.

به عبارت دیگر اگر چه از نظر مرحوم آخوند موارد خفای واسطه هم فرد حقیقی برای آثار بدون واسطه است اما این معنایش این نیست که موارد خفای واسطه هم جزو قدر متیقن از ادله حجیت استصحاب است.

مرحوم آخوند در حاشیه بر کفایه جواب دیگری از این وجه برای حجیت اصل مثبت بیان کرده‌اند و آن اینکه قاعده اثر اثر، اثر است در علل تکوینی صحیح است اما در اعتباریات چنین قاعده‌ای وجود ندارد و این طور نیست که اثر واسطه، اثر ذی الواسطه محسوب شود.

علاوه که بحث اصل مثبت اختصاصی به موارد علل طولی ندارد بلکه شامل متلازمین هم هست و اثر اثر، اثر است در متلازمین اصلا معنا ندارد.

مرحوم نایینی فرموده‌اند قاعده اثر اثر، اثر است در جایی که آثار از سنخ واحد باشند صحیح است مثلا جایی که علت و معلول آن و معلول دوم و ... شرعی باشند یا همه عقلی باشند و ...

اما جایی که مثلا علت شرعی است و معلول اول عقلی است و معلول دوم شرعی است در این موارد اثر اثر، اثر نیست.

ولی به نظر می‌رسد حتی در مواردی که سنخیت بین علت و معلول باشد و همه شرعی باشند باز هم قاعده اثر اثر، اثر است صادق نیست.

در احکام شرعی باید دید موضوع حکم چیست. حکم شرعی در جایی که موضوعش حقیقتا یا تعبدا ثابت باشد مترتب است و در موارد اصل مثبت موضوع حکم شرعی (همان واسطه عقلی) نه حقیقتا ثابت است و نه تعبدا ثابت است و لذا دلیلی بر ثبوت حکم شرعی نداریم.

حرف مرحوم نایینی خلط بین ثبوت تعبدی واسطه و بین اسناد اثر به ذی الواسطه است.

در شرعیات و اعتباریات اثر اثر، اثر نیست اما هر جا موضوع ثابت باشد چه حقیقتا و چه تعبدا، حکم ثابت خواهد بود.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:

وجه ذلك أنّ المتفاهم عرفا من الخطاب هو إيجاب ترتيب ما يعدّ بحسب نظر العرف من الآثار الشّرعيّة لنفس المستصحب بالاستصحاب و لو لم يكن حقيقة كذلك، بل كان كذلك للواسطة، و ذلك لما عرفت من أنّ الدّلالة على الأثر الّذي بلحاظه يكون التّنزيل في مورد الاستصحاب إنّما هو بمقدّمات الحكمة، و لا يتفاوت بحسبها فيما يعدّ عرفاً أثراً بين ما كان أثراً بلا واسطة، و معها كما لا يخفى.

و لا يذهب عليك أنّ ذلك من باب تعيين مفهوم الخطاب بمتفاهم العرف، لا من تطبيق المفاهيم على مصاديقها العرفيّة خطأ أو مسامحة، كما توهّمه بعض السّادة من الأجلّة (قدّه)، فأشكل عليه بأنّه لا اعتبار بمسامحات العرف في التّطبيقات، و كأنّه قد توهّم من مطاوي كلماته (قدّه) أنّه استظهر من الخطاب وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة بالاستصحاب، و مع ذلك الحق به ما بالواسطة الخفيّة لتطبيقه عليه بالمسامحة العرفيّة و إن لم يكن منطبقاً عليه حقيقة، و غفل عن أنّه بصدد ادّعاء أنّ الظّاهر منه هو وجوب ترتيب الأثر بلا واسطة عرفاً، فيكون تطبيقه على ما يكون بلا واسطة كذلك تطبيقاً حقيقيّاً دقيقيّاً بلا مسامحة؛ و سرّه أنّه قد مرّ أنّ تعيينه بمقدّمات الحكمة، و ليس ما لا واسطة له أصلاً بالإضافة إلى ما لا واسطة له عرفاً بالقدر المتيقّن في مقام التّخاطب كما لا يخفى، و لا اعتبار بالقطع بإرادة مقدار من الخارج، فإنّ المدار فيها إنّما هو على القطع به في مقام التّخاطب، كما حققناه في البحث غير مرّة، فتأمّل تعرف سرّه.

ثمّ لا يخفى عدم اختصاص ذلك التّعميم بما إذا قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار، بل يكون ذلك و لو قيل باعتباره من باب الظّنّ مع الذّهاب إلى عدم حجّية المثبت منه، لما مرّ من وجهه، قلت و يلحق بذلك أي خفاء الواسطة، جلائها و وضوحها فيما كان وضوحه بمثابة يورث الملازمة بينهما في مقام التّنزيل عرفاً، بحيث كان دليل تنزيل أحدهما دليلاً على تنزيل الآخر، كما هو كذلك في المتضايفين لأنّ الظّاهر أنّ تنزيل أبوّة زيد لعمرو مثلاً يلازم تنزيل بنوّة عمرو له، فيدلّ تنزيل أحدهما على تنزيل الآخر و لزوم ترتيب ما له من الأثر.

إن قلت: هذا إنّما يتمشّى في خصوص ما إذا كان للمستصحب أيضاً بلا واسطة أثر، كي يعمّه الخطاب، فيدلّ التزاماً على ترتيب أثرها عليها، بخلاف ما إذا لم يكن له أثر إلاّ بوسائطها لعدم شمول الخطاب له، فيدلّ بالملازمة على ترتيب أثرها، كما لا يخفى.

قلت: انّه مضافاً إلى عدم القول بالفصل في الآثار مع الواسطة بين ما كان‏ للمستصحب أثر بلا واسطة و ما إذا لم يكن، ضرورة وجوب ترتيبها عليه بالاستصحاب على القول بالأصل المثبت، و عدم جواز ترتيبها على القول بعدمه يجدى ذلك فيما هو المهمّ من إلحاق الواسطة الجليّة في الجملة، و عدم اختصاص الاستثناء من عدم القول بالأصل المثبت بها كما لا يخفى، مع إمكان دعوى أنّ التّلازم بين الشّيئين إذا كان بمثابة يوجب التّلازم بينهما في مقام التّنزيل يورث أن يلاحظ شيئاً واحداً ذا وجهين كان له الأثر بأحد الوجهين أو اثنين موضوعين لأثر واحد.

و بالجملة يرى أثر أحدهما أثر الإثنين عرفاً، و معه لا وجه لعدم شمول الخطاب للاستصحاب في مثل هذا المورد لصحّة تنزيل كليهما بلحاظ هذا الأثر، أ لا ترى صحّة تنزيل الأبوّة بلحاظ أثر البنوّة و لو لم يكن لها أثر آخر و بالعكس، و ليس هذا من قبيل الخطاء أو المسامحة في التّطبيق، بل من باب دعوى أنّ المفهوم من الخطاب ما ينطبق عليه بالتّدقيق، كما نبّهنا عليه.

ثمّ أنّه لا يبعد أن يكون ذلك منشأ عمل جماعة من القدماء و المتأخّرين بالأصول المثبتة في مقام، و عدم العمل بها في مقام آخر، و حمل ذلك على تفاوت المقامين في خفاء الواسطة و عدمه كما ترى، يكذبه ملاحظة أنّ الواسطة في موارد عملهم في غاية الوضوح.

ثمّ إنّه ليس ببعيد أن يكون الأمر كذلك و لو على القول بحجيّة الاستصحاب من باب الظّنّ بناء على المنع من حجيّة المثبت عليه أيضا على ما أشرنا إليه من منع الملازمة بينه و بين القول بحجيّة المثبت منه، فانّه من البعيد جدّاً التّفكيك بحسب السّيرة العقلائيّة فيما يعدّه العرف من أثر الشّي‏ء بين ما كان أثره حقيقة و ما لم يكن كذلك، و لكن يعدّ من آثاره لخفاء الواسطة، أو لوضوح الملازمة بينهما، كما عرفت بترتيب الأوّل باستصحابه و عدم ترتيب الآخر، فتدبّر جيّداً.

وهم و إزاحة

اعلم أنّه ربّما يتوهّم أنّه كيف يكون ترتيب الآثار العقليّة وحدها أو مع الآثار الشّرعيّة بوساطتها على المستصحب من الأصل المثبت الّذي لا اعتبار به، مع أنّه لا يكاد أن يوجد استصحاب حكم أو موضوع لا يترتّب عليه أثر عقلي بواسطة أثر شرعيّ مثل نفي غيره من‏ أضداده في استصحاب الحكم مطلقا و حرمة الضّدّ و وجود المقدّمة في استصحاب وجوب شي‏ء على القول باقتضاء إيجاب شي‏ء لحرمته و وجوبها، و كذا الحال في استصحاب الموضوع الموجب لترتّب آثاره الشّرعيّة بلا واسطة و ترتيب الآثار العقليّة بواسطتها.

لكن لا يخفى أنّ ذلك التّوهّم لأجلها فزع السّمع من القيل و القال، من دون تدبّر في حقيقة الحال؛ توضيح المقال انّ الأثر العقلي لا يترتّب بالاستصحاب و لا يصير واسطة لترتّب الأثر الشّرعي في باب إذا كان أثراً لما يستصحب من الواقع بما هو واقع، و قد أريد ترتيبه أو ترتيب أثره الشّرعي عليه باستصحابه، لا إذا كان أثراً له مطلقا و لو لوجوده‏ الاستصحابي.

و بعبارة أخرى إذا كان أثراً للأمور التّعبديّة المجعولة واقعاً أو ظاهراً و لو بخطاب «لا تنقض اليقين» كوجوب الإطاعة و حرمة المعصية، و حرمة الضّدّ و وجوب المقدّمة، إلى غير ذلك من الآثار العقليّة المترتّبة على تحريم شي‏ء أو إيجابه شرعاً مطلقا و لو بالاستصحاب، ضرورة أنّ الاستصحاب حينئذ يكون محقّقاً لما هو موضوعه حقيقة لا جعلاً، كي لا يتصور جعله‏ و تنزيله بالإضافة إلى الأثر العقلي، و لا إلى ما بواسطته من الأثر الشّرعيّ كما لا يخفى.

و بالجملة الممنوع من ترتيبه هو الأثر العقلي للمستصحب بوجوده الواقعي، و كذا أثره الشّرعي بواسطته و هذه الآثار انّما هي يكون من آثار تحقّقه الأعمّ من وجوده الواقعي و الاستصحابي، فيجب ترتيبها بالاستصحاب و إلاّ لزم التّفكيك بين الملزوم و لازمه أو الخلف، و كذا ترتيب آثاره الشّرعيّة لذلك، فتفطّن كي لا يختلط عليك الأمر.

(درر الفوائد، صفحه 355)

 

کلام مرحوم نایینی:

(فإن قلت) سلمنا ان الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لم تقع مورد التعبد من جهة الجري العملي من جهة أنفسها و لا من جهة موضوعاتها أعني بها نفس اللوازم إلّا انها من جهة كونها آثارا لما هو موقع للتعبد كالحياة في مفروض المثال فلا بد من ترتيبها أيضا فإن أثر الأثر أثر لا محالة فإذا كان معنى التعبد بالحياة لزوم الجري على طبقها بترتيب آثارها فأي فرق بين الآثار بلا واسطة و الآثار مع الواسطة

(قلت) الأثر المترتب على الأثر إذا كان من سنخه كما إذا كان كلاهما تكوينيين أو تشريعيين فلا ريب في ان الأثر الأخير أثر لما يترتب عليه الأثر الأول أيضا اما في التكوينيات فظاهر من جهة ان معلول المعلول معلول للعلة الأولى لا محالة و اما في التشريعيات كما إذا ترتب على ملاقاة البول نجاسة اليد و ترتب على ملاقاتها نجاسة الثوب و هكذا فلأن هذه الآثار الطولية كلها مترتبة على الملاقاة الأولى و من أحكامها فإذا جرى الاستصحاب و ثبت به نجاسة شي‏ء فيترتب عليه نجاسة ملاقيه و لو بألف واسطة فان كل واسطة يكون موضوعا شرعا لنجاسة ملاقيه و هكذا و اما إذا لم يكونا من سنخ واحد كما إذا ترتب حكم شرعي على معلول تكويني لشي‏ء فلا يصح ان يقال ان أثر الأثر أثر ضرورة ان الأحكام الشرعية ليس ترتبها على موضوعاتها ترتب المعاليل على عللها فكيف يكون الحكم الثابت للمعلول حكما شرعيا ثابتا لعلته و هذا ظاهر بأدنى تأمل‏

(اجود التقریرات، جلد 2، صفحه 417)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است