شهادت زنان (ج۶۱-۲۶-۹-۱۴۰۳)
بحث در اثبات حقوق الناس با شهادت بود. قسم اول از حقوق الناس، اموری بودند که فقط با شهادت دو مرد ثابت میشوند. پس هم باید اثبات کرد که این امور با شهادت دو مرد ثابت میشوند و هم اثبات کرد که با شهادت غیر دو مرد اثبات نمیشوند.
برای اثبات این امور با شهادت دو مرد گفتیم هم میتوان به برخی عمومات تمسک کرد و هم به روایات خاص به ضمیمه الغای خصوصیت.
اما اینکه با غیر شهادت دو مرد ثابت نمیشوند خودش متضمن دو ادعا ست: یکی اینکه با شهادت زنان (منفردا و منضما) ثابت نمیشوند و دیگری اینکه با شاهد و یمین هم ثابت نمیشوند.
اینکه این امور با شهادت زنان ثابت نمیشود متوقف بر این است که ما موارد پذیرش شهادت زنان را احصاء کنیم تا بر آن اساس گفته شود غیر آن امور با شهادت زنان ثابت نمیشوند و ما برای این مساله ناچاریم ضابطه و موارد قبول شهادت زنان را احصاء کنیم و لذا مناسب بود که در کلام محقق و سایر علماء قسم دوم و سوم از حقوق الناس را ابتداء بحث کنند تا بعد از آن مشخص شود کدام از موارد هست که با شهادت زنان (منفردا و منضما) و با شاهد و یمین ثابت نمیشوند و ما هم بر این اساس بحث از قسم دوم و سوم را ابتداء بحث میکنیم تا ضابطه قسم اول مشخص شود.
پس الان به دنبال پاسخ این سوال هستیم که شهادت زنان در چه مواردی (منفردا و به انضمام شهادت مردان) حجت است؟ تذکر این نکته لازم است که شهادت زنان منفردا خود دو نوع است، برخی امور هستند که با شهادت زنان به تنهایی یعنی بدون انضمام رجال ثابت میشوند به تعبیر دیگر صرفا اشتراط انضمام رجال نفی شده است اما تعدد در آن شرط است ولی برخی امور هستند که شهادت یک زن هم برای اثبات کافی است.
روایات مربوط به قبول شهادت زنان دوازده طایفه است که صاحب وسائل همه آنها را بدون نظم جمع آوری کرده است.
طایفه اول: روایاتی که مفاد آنها حصر قبول شهادت زن در بکارت و ولادت است. مفاد این روایات این است که شهادت زنان فقط در مورد بکارت و ولادت پذیرفته است و غیر آن پذیرفته شده نیست.
هدف ما این بوده که تا جای ممکن طوایف روایات را کم کنیم و گرنه خود این طایفه دو بخشند. مفاد برخی از آنها این است که شهادت زنان در بکارت و ولادت قبول است که مفاد آنها حصر نیست و برخی از آنها بر حصر دلالت دارند.
از جمله روایات این طایفه:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۰)
در این روایت امام علیه السلام به صورت عام فرمودهاند شهادت زنان فقط در بکارت و ولادت مسموع است.
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَيْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا تَجُوزُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَة (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۲)
دلالت این روایت بر حصر بر این اساس است که اگر روایت بر حصر دلالت نداشته باشد امام علیه السلام پاسخ سوال راوی را ندادهاند و فقط بر اساس حصر است که میتوان پاسخ سوال راوی را استفاده کرد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ لَا فِي الطَّلَاقِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
ظاهر این روایت هم حصر است و اینکه امام علیه السلام در مقام بیان مشروعیت شهادت هستند.
غیر از این سه روایت، روایات متعدد دیگری در مورد پذیرش شهادت زنان در ولادت و بکارت وارد شده که بر حصر دلالت ندارند مثل:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَا أُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ [فِي الدَّيْنِ وَ] فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ وَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۰)
و
يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْعُذْرَةِ وَ كُلِّ عَيْبٍ لَا يَرَاهُ الرَّجُلُ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۱)
و
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِامْرَأَةٍ بِكْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فَقُلْنَ هِيَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَان يُجِيزُ ع شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا (الکافی، ج ۷، ص ۴۰۴)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۹)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَ النُّفَسَاءِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۷۰)
رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِكْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ (من لایحضره الفقیه، ج ۳، ص ۵2)
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ الْفَقِيهُ الْمَرْوَزِيُ بِمَرْوَرُودَ فِي دَارِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّائِيُ[1]بِالْبَصْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي فِي سَنَةِ سِتِّينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ تِسْعِينَ وَ مِائَةٍ وَ حَدَّثَنَا أَبُو مَنْصُورٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرٍ الْخُورِيُّ بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْفَقِيهُ الْخُورِيُّ بِنَيْسَابُورَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ع وَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيُّ الرَّازِيُّ الْعَدْلُ بِبَلْخٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ امْرَأَةٍ قِيلَ إِنَّهَا زَنَتْ فَذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا بِكْرٌ فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ ص أَنْ آمُرَ النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَيْهَا فَنَظَرْنَ إِلَيْهَا فوجدتها [فَوَجَدْنَهَا] بِكْراً فَقَالَ ص مَا كُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي مِثْلِ هَذَا. (عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج ۲، ص ۳۹)
طایفه دوم: روایاتی که مفاد آنها این است که ملاک پذیرش شهادت زنان در اموری است که مردان یا نمیتوانند یا جایز نیست به آن نگاه کنند. مثل:
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَ عَلَى مَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ غَيْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
بر اساس تفصیلی که در این روایت آمده است که نشان میدهد در مقام بیان ضابطه است این است که شهادت زنان به تنهایی فقط در اموری معتبر است که مردان نمیتوانند به آن نگاه کنند.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْغُلَامِ صَاحَ أَمْ لَمْ يَصِحْ وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيهِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۲)
روایات این طایفه اگر بر حصر هم دلالت نکنند اما برای اثبات جواز شهادت زنان در هر آنچه مردان نمیتوانند به آن نگاه کنند کافی هستند.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَى وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَارِثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا كَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الرَّجْمِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۲)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُس عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الرَّجْمِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَ تَجُوزُ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِي كُلِّ مَا لَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الْمَنْفُوس
طایفه سوم: روایاتی که در آنها پذیرش شهادت زنان در حدود و دم نفی شده است و فقط در دم آن هم به نسبت به دیه و به انضمام شهادت مردان مسموع است که البته این نتیجه مستفاد از روایات متعدد است و گرنه این روایات خود انحاء متعدد و مختلف دارند که میتوان آنها را به هشت قسمت تقسیم کرد:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ فَقَالَ فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَا يَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِم (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۰)
اطلاق این روایت اقتضاء میکند که قصاص هم با شهادت زنان ثابت میشود و البته نسبت به انضمام رجال هم اطلاق دارد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ ... وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّم (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِي رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَيْهِ وَ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي النِّكَاحِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي حَدِّ الزِّنَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي الزِّنَى وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي الدَّمِ. (الکافی، ج ۷، ص ۳۹۱)
ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِي الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْقَتْلِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۷)
بخش سوم که شاهد جمع بین بخش اول و دوم است:
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا فِي الْقَوَدِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۵)
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَيْه عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.
در بخش چهارم گفته شده شهادت زن در دیه به مقدارش ثابت است یعنی اگر یک زن هم شهادت بدهد یک چهارم دیه ثابت میشود.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ. (تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۲۶۷)
که مفاد این روایت این است که تعدد هم لازم نیست و شهادت یک زن هم برای مقدار همان مقدار کافی است.