جهل مدعی علیه (ج۱۰۶-۱۷-۱۲-۱۳۹۹)

در حال تبیین کلام صاحب جواهر هستیم. ایشان مختار خودشان را چند مرحله تبیین کرده‌اند (دیروز گفتیم در سه مرحله ولی به نظر در پنج مرحله است). ایشان فرموده‌اند معیار در قسم، قسم خوردن بر نفی واقع نیست تا قسم نخوردن مدعی علیه نکول باشد بلکه مدعی علیه جاهل می‌تواند بر نفی علم قسم بخورد و وظیفه او همین است و نسبت به نفی واقع وظیفه‌ای ندارد.

ایشان در مرحله اول فرمودند مدعی علیه جاهل هم منکر است چون درست است که به واقع علم ندارد اما به عدم استحقاق مطالبه از طرف مدعی بر اساس اصول و قواعد علم دارد. یعنی مدعی علیه، به صورت جزمی و قطعی می‌داند که مدعی استحقاق مطالبه ندارد هر چند نمی‌داند در واقع طلبکار است یا نه. پس باید بر همان قسم بخورد.

بعد فرمودند اگر چه علماء معتقدند قسم باید بر نفی واقع باشد اما روایات مطلق است و لذا کلام علماء هم بر فرض غالب حمل می‌شود.

در مرحله دوم فرمودند اگر کسی آنچه گفتیم را نپذیرد، اصل عدم سقوط دعوای مدعی با قسم مدعی علیه بر نفی علم، با اصل عدم ثبوت دعوای مدعی با قسم نخوردن مدعی علیه جاهل بر نفی واقع معارض است و نتیجه آن توقف دعوی است (به این معنا که ادعای مدعی، نه مثبت دارد و نه مسقط) و در حقیقت دعوایی است که منکر ندارد. ایشان در مرحله اول گفتند مدعی علیه منکر است اما اگر کسی آن را نپذیرد، پس دعوای مدعی، ادعایی است که منکر ندارد و راه اثبات چنین دعوایی در اقامه بینه منحصر است چرا که روشن است اثبات دعوا بر اساس نکول متوقف بر فرض وجود منکر است.

بعد فرموده‌اند ظاهر کلمات فقهاء این است که دعوای موقوف نداریم (چرا که فقط سه صورت اقرار و انکار و سکوت را تصویر کرده‌اند) و لذا این احتمال منتفی است.

مرحله سوم: ایشان در این مرحله فرموده‌اند موید اینکه مدعی جاهل هم منکر است، روایتی است که در فرض قسم وارث بر نفی علم وارد شده است.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَ لَمْ يُخَلِّفْ شَيْئاً إِلَّا رَهْناً فِي يَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِيَّاهُ أَ يَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّيَّانِ فِيهِ شُرَكَاءُ فَكَتَبَ ع جَمِيعُ الدُّيَّانِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ يَتَوَزَّعُونَهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَةٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ مَالٌ وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَلْيَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِي يَدِهِ وَ لْيَرُدَّ الْبَاقِيَ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ مَتَى أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى دَعْوَاهُ وَ أَوْفَى حَقَّهُ بَعْدَ الْيَمِينِ وَ مَتَى لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ وَ الْوَرَثَةُ يُنْكِرُونَ فَلَهُ عَلَيْهِمْ يَمِينُ عِلْمٍ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَى مَيِّتِهِمْ حَقّاً. (تهذیب الاحکام، جلد ۷، صفحه ۱۷۸)

محل بحث ما هم اگر چه ادعای بر میت نیست اما در جهل مدعی علیه مشترکند و در روایت گفته شده است وارث باید بر نفی علم قسم بخورد.

مرحله چهارم: حتی اگر مدعی علیه جاهل، منکر محسوب نشود، اما مدعی علیه هست و آنچه در روایات متعدد موضوع قرار گرفته است مدعی علیه است و اگر چه منکر هم در برخی روایات مذکور است اما بین آنها تنافی وجود ندارد. پس مطابق روایات مدعی علیه باید قسم بخورد و این شخص مدعی علیه است و باید قسم بخورد.

مرحله پنجم: سپس فرموده‌اند مستفاد از ادله این است که مدعی علیه برای تخلص از دعوای مدعی دو راه دارد یا قسم بر نفی واقع و یا قسم بر نفی علم.

این کلام ایشان قاعدتا فهم ایشان بر اساس جمع بین روایات مختلف است.

بعد فرموده‌اند ممکن است گفته شود قسم مدعی علیه بر نفی علم، اگر چه موجب تخلص مدعی علیه است اما موجب سقوط دعوای مدعی نمی‌شود و لذا اگر مدعی بعدا بر ادعایش بینه اقامه کند، می‌تواند حقش را ثابت کند. در حقیقت نسبت بین بینه مدعی و قسم مدعی علیه بر نفی علم، نسبت بین اماره و اصل عملی است و بین آن بینه و قسم بر نفی علم، تنافی وجود ندارد.

عمده دلیل سقوط دعوی با قسم مدعی علیه روایت ابن ابی یعفور بود که اختصاص آن روایت به فرض انکار واقع روشن است. بنابراین سقوط دعوای مدعی با قسم بر نفی علم، دلیلی ندارد.

 

ضمائم:

کلام صاحب جواهر؛

ثم إن ظاهر حصر الأصحاب حال المدعى عليه في الثلاثة عدم حال آخر رابع مخالف لها في الحكم و حينئذ فإذا كان جوابه لا أدري و لا أعلم و نحو ذلك فهو منكر، ضرورة عدم كونه إقرارا، كضرورة عدم كونه سكوتا، فليس إلا الإنكار، و انسياق القطع بالعدم منه لا ينافي كونه فردا آخر له مرجعه عدم استحقاق ما يدعيه عليه و إن لم يعلمه في نفس الأمر، ضرورة اقتضاء تعلق الدعوى به استحقاق المدعى به عليه، فإذا نفى العلم بسببه كان نافيا للاستحقاق المزبور الذي هو روح الدعوى عليه. و بذلك يكون منكرا لا يتوجه عليه إلا اليمين، لموافقته للأصل و غيره، و لا ينافي ذلك ما تسمعه من الأصحاب من غير خلاف فيه يعرف بينهم من اعتبار الحلف على البت في فعله نفيا و إثباتا المنزل على الصورة الغالبة من الإنكار، بخلاف ما إذا كان إنكاره بالصورة الثانية، فإنه يحلف على عدم العلم نحو يمين الوارث.

و لكن في مجمع البرهان انه «لو قال المنكر: إني ما أحلف على عدمه فاني ما أعلم بل أحلف على عدم علمي بثبوت حقك في ذمتي لا يكفي، بل يؤخذ بالحق بمجرد ذلك حينئذ إن قيل بالقضاء بالنكول، و بعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به، و يحتمل قويا هنا عدم القضاء بالنكول و إن قيل به في غيره، بل يجب الرد حينئذ».

نعم قال بعد ذلك: «و يحتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك، للأصل و عدم ثبوت ما تقدم و التأمل فيه، فتأمل- ثم قال-: إن الأصل عدم ثبوت الحق في ذمته، و طريق ثبوته الشهود، و الفرض عدمهم، و لم يثبت دليل على أن إنكار المدعى عليه و دعوى عدم علمه بالحق و عدم حلفه على البت يوجب ثبوت الحق في ذمته أو موجب لرد اليمين على المدعي، و يؤيده عموم‌ قوله (صلى الله عليه و آله): «البينة»‌ إلى آخره، فإنه يدل بظاهره على عدم اليمين على المدعي، و أن يمين المنكر أعم من أن تكون على نفي المدعى أو على‌ نفي العلم به، إذ هو لا ينكر إلا علمه، و أيضا البينة ما تشهد بثبوت الحق على الجزم و القطع الآن، بل أقصى ما تشهد بالثبوت مع عدم العلم بالمزيل، فينبغي أن تكون اليمين كذلك».

و في الكفاية «مقتضى ظاهر كلامهم أنه إذا ادعى عليه بمال في ذمته و لم يكن المدعى عليه عالما بثبوته و لا نفيه لم يكف حلف المنكر بنفي العلم، و أنه لا يجوز له حينئذ الحلف بنفي الاستحقاق، لعدم علمه بذلك، بل لا بد له من رد اليمين، و إن لم يرد يقضى عليه بالنكول و بعد رد اليمين على المدعي إن لم نقل به» و إن قال متصلا بما سمعت:

«لكن في إثبات ذلك إشكال، إذ لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم و لا دليل على نفيه، إذ الظاهر أنه لا يجب عليه إيفاء ما يدعيه إلا مع العلم، و يمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحق كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق، لأن وجوب إيفاء حقه إنما يكون بعد العلم به، لكن ظاهر عباراتهم خلاف ذلك، و بعض المتأخرين احتمل قويا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة و إن قيل به في غيره، بل يجب الرد حينئذ، و احتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك» و هو موافق لما ذكرناه و قلنا إنه غير مناف لظاهر كلماتهم، فان مرادهم من الجزم و البت في الصورة الأولى من الإنكار.

و من التأمل فيما ذكرنا يظهر لك اندفاع المناقشة بعدم الدليل على الاكتفاء في الفرض بالحلف على نفي العلم، و الأصل عدم انقطاع الدعوى المسموعة بمثل هذا اليمين، سيما إذا كانت مسقطة للبينة لو أقيمت بعدها نحو يمين الإنكار، فيقتصر فيما خالفه على المتيقن من النص و الفتوى، و ليس إلا اليمين على البت لا مطلقا، و ليس في النصوص و الفتاوى الدالة على سقوطها بها ما يدل على السقوط هنا، لما عرفت من أن المتبادر من‌ اليمين على الشي‌ء اليمين على البت خاصة، و مقتضى ذلك عدم الاكتفاء باليمين على نفي العلم، فينحصر قطع الدعوى و سقوطها في رد اليمين على المدعي، إن حلف أخذ، و إن نكل سقطت الدعوى، و عدم وجوب إيفاء ما يدعيه عليه إلا مع العلم مسلم فيما بينه و بين الله تعالى، و لكن لا ينفع في إثبات كفاية الحلف على نفي العلم في مقام الدعوى و إسقاطها، و إن هو إلا عين النزاع. و منه يظهر الوجه في منع كفاية عدم العلم في الحلف على نفي الاستحقاق المطلق المتبادر منه نفي الاستحقاق و لو في نفس الأمر، و لا يمكنه الحلف عليه لإمكانه، و عدم علمه به إنما يوجه له الحلف على عدم تكليفه في الظاهر بايفائه، لا الحلف على عدم استحقاقه في الواقع، و بينهما فرق واضح، إذ هي كما ترى، ضرورة أن الجزم المذكور في كلامهم لا يراد منه إلا الجزم في الصورة الأولى من الإنكار، بمعنى أنه بعد تصريحه بالنفي الظاهر في العلم بالعدم في نفس الأمر لا يجزؤه إلا اليمين على ذلك، لا ما إذا كان إنكاره من أول الأمر بنفي العلم.

فإنه يكون نحو إنكار الوارث، كما أن الوارث لو فرض إنكاره بالعدم في نفس الأمر كان يمينه كذلك، و لا يجزؤه نفي العلم، و لكن لما كان الغالب فيه الأول قالوا: إن يمينه على نفي العلم، و الغالب في غيره الإنكار بالنفي واقعا قالوا: إن يمينه على البت.

كل ذلك مضافا إلى معارضة أصل عدم سقوط الدعوى بمثل اليمين المزبورة بأصالة عدم ثبوت الحق بمثل هذه اليمين المردودة من الحاكم على المدعي، و إنما المسلم منها يمين الإنكار التي امتنع عن إيقاعها مع تصريحه بالعلم بالنفي، و عن ردها لا في مثل الفرض المذكور، و ترجيح الأول بموافقته لظاهر كلماتهم في اعتبار الجزم في الحلف- و الفرض عدم إمكانه، فينحصر طريق قطع الدعوى برد اليمين من المدعى عليه أو الحاكم مع‌ أنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه- ليس بأولى من القول بترجيح الثاني ب‍قوله (صلى الله عليه و آله): «البينة»‌ إلى آخره الظاهر في انحصار ثبوت المدعى بالبينة، فتوقف الدعوى حينئذ عليها، نحو الدعوى على ميت أو غائب أو نحوهما، بل ينبغي القطع بذلك بناء على أن الجواب بذلك ليس إنكارا، فتكون حينئذ مجرد دعوى لا منكر لها، و معلوم انحصار ثبوتها حينئذ في البينة.

إلا أن المعروف بل لم أجد خلافا بين من تعرض لهذا الفرع عدم إيقاف الدعوى على البينة، فيقتضي إدراجهم له تحت المنكر، فيتعين عليه اليمين أو ردها، و ربما يرشد إلى ذلك قولهم: «يحلف الوارث على نفي العلم بالدعوى على الميت» و ليس هو إلا من المنكر أيضا و إن كان جوابه لا أعلم، و من هنا كان له رد اليمين على المدعي، فيثبت به الحق بلا خلاف و لا إشكال.

و ما في الرياض من «أن اكتفاءهم بذلك ثمة إنما هو من حيث عدم كون المنكر طرفا لأصل الدعوى على الغير، بل هو الطرف الآخر لها، و إنما المنكر طرف دعوى أخرى معه، و هي كونه عالما بالمدعى و ثبوته على الغير في الدعوى الأولى، فحلفه على نفي العلم حقيقة حلف على نفي ما ادعى عليه على القطع في هذه الدعوى، فظهر أن حلف المنكر على القطع أبدا حتى بالنسبة إلى فعل الغير مطلقا، لأن ما يحلف عليه ليس هو إلا ما ينكره حقا كان أو غيره. و بذلك صرح الفاضل في التحرير- ثم قال-: و يتحصل من هذا أن متعلق الحلف ليس إلا ما تتعلق به الدعوى، و هو المتبادر من النصوص، و الحلف على نفي العلم فيما نحن فيه ليس حلفا على ما تعلق به دعوى المدعي، لأن دعواه ثبوت‌ الحق في ذمته لا علمه به، و لا تلازم بينهما، لإمكان أن يدعى الحق عليه و لا يدعي عليه العلم، فحينئذ يمينه على نفي العلم لاغية لا ربط لها بما يدعيه بالكلية، فكيف يمكن أن تكون بها ساقطة، نعم لو ادعى عليه العلم بالحق حال الدعوى أيضا اتجه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، و سقوط أصل الدعوى بها حينئذ، لتركبها كما ذكروه في الحلف على نفي العلم بفعل الغير، و لكن الظاهر أن مثله في المقامين لا يسقط اعتبار البينة لو أقيمت بعد الدعوى عملا بعموم ما دل على اعتبارها مع سلامتها عن المعارض فيهما، لاختصاص ما دل على سقوط البينة باليمين بحكم التبادر و غيره باليمين على نفي الحق لا نفي العلم، و بالجملة الظاهر فيما نحن فيه حيث لا يدعي عليه العلم عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم، بل لا بد من رد اليمين على المدعي، و لا محيص في قطع الدعوى من دونه».

لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا من أن المتجه مع القول بعدم كون ذلك جوابا عن الدعوى انحصار الإثبات بالبينة، إذ لا محل لرد اليمين مع عدم المنكر كي يتجه الثبوت بها، و لكن قد عرفت إمكان دعوى القطع بعدم ذلك، فليس حينئذ إلا لاندراجه في المنكر الذي عليه اليمين و له الرد، بل يمكن دعوى القطع به من حصرهم أحوال المنكر في الثلاثة قديما و حديثا.

على أن المستفيض في النصوص أن البينة على المدعي و اليمين على المدعي عليه. و لا ريب في كونه مدعى عليه عرفا إن لم يكن منكرا فيه، بل التأمل في جميع النصوص يقتضي أن للإنكار طريقين: أحدهما نفي الدعوى في نفس الأمر، و الآخر نفي ما يترتب عليها من وجوب الأداء و نحوه، و ذلك بنفي العلم بسببها الموافق لأصالة عدم حصوله الذي هو‌ ميزان المنكر.

و بذلك يكون الوارث منكرا في الدعوى على الميت، و يكتفى منه بالحلف على نفي العلم، لتعلقه بفعل الغير الذي هو في الغالب غير معلوم للآخر، كما أن الغالب العلم بفعل نفسه و إن كان قد يعلم نفي فعل الغير، و لا يعلم نفي فعل نفسه في حال النوم أو السكر أو الصبا أو غيرها من الأحوال، و ستعرف فيما يأتي أن استحقاق اليمين على الوارث بمجرد الدعوى على الميت و إن لم يدع عليه العلم، و لكن يكفي في حلفه نفي العلم، لتعلقه بفعل الغير، إلا إذا كان إنكاره لأصل وقوع الفعل من الميت فيحلف على نفيه كذلك و إن كان هو خلاف ما صرح به المصنف و غيره ممن تأخر عنه.

و أما فعل نفسه فان كان جوابه نفيه في الواقع اعتبر في يمينه كونها على عدمه في نفس الأمر و إن كان على عدم العلم به كفى إيقاعها على ذلك في إسقاط ما يترتب على الدعوى.

و المراد باعتبار الجزم في اليمين في صورة كون الإنكار جزما لا مطلقا حتى في الوارث، و استثناء الأصحاب له مبنى على الغلبة المزبورة، كاعتبارهم الجزم في نفي فعل نفسه.

و بذلك كله ظهر لك أن الجواب بعدم العلم إنكار، فيتوجه عليه اليمين و له رده، نعم قد يقال بعدم اقتضائها سقوط البينة لو أقيمت بعد ذلك بناء على ظهور ما دل على الإسقاط في اليمين الذي يكون متعلقها النفي في نفس الأمر، لا أقل من الشك، فيبقى عموم ما دل على قبولها بحاله.

بل لعل التأمل الصادق يقضي بغرابة اشتباه الحال على أمثال هؤلاء الأفاضل خصوصا السيد في الرياض الذي قد جزم بما سمعت.

بل عن جامع المقاصد في باب الوكالة فيما لو ادعى أنه وكيل فلان الغائب في تزويجه فلانه فعقد عليها ثم إن الغائب مات و ادعت ذلك على الورثة و قالوا: لا ندري أنها تحلف و ترث.

بل قيل: إنهم قالوا في باب الطلاق: إن الزوج لو ادعى أن الطلاق متأخر عن وضع الحمل فهي الآن في عدة و قالت الزوجة: لا أدري أن له الرجعة، و لا تقبل دعواها و بالعكس، إلا أنا لم نتحقق ذلك، بل ربما كان غير ما نحن فيه، و على فرضه فالاشتباه غير عزيز.

كل هذا مع أنه قد يقال بجواز الحلف على مقتضى الأمارات الشرعية كما أومأ إليه‌ الصادق (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث «قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز أن أشهد أنه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) أ فيحل الشراء منه، قال: نعم، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فلعله لغيره، فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك؟ و تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق»‌

مع أن ما ورد في التأكيد من اعتبار العلم في الشهادة و أنك لا تشهد إلا على مثل الشمس أشد مما ورد في اليمين.

اللهم إلا أن يفرق بين ما هو مقتضى اليد و نحوها من الأمارات الشرعية و بين ما هو مقتضى نحو أصل البراءة و العدم و نحوهما مما هو كالمعلوم من الشرع عدم جواز الحلف على مقتضاهما، خصوصا بعد‌ استفاضة النصوص بعدم جواز الحلف إلا على العلم.

و على كل حال فلا ريب في أن التأمل الصادق في النصوص و الفتاوى يقتضي كون الحكم في أصل المسألة ما عرفت من الاكتفاء بيمين نفي العلم أو انحصار الحق بالبينة، و خصوصا في نحو ما لو ادعى رجل على مال في يد رجل أنه سرق منه و بيع عليه، فقال من في يده المال: إني لا أعلم بذلك و لكن اشتريته من يد رجل مسلم، إذ هو كالمقطوع بأن القضاء بينهما بأن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه بمجرد القول المزبور، و إن اعترف المدعي بعدم علم المدعى عليه بحقيقة الحال، و أنه لا يكون القضاء في ذلك برد اليمين على المدعي أو انحصار ثبوت حقه بالبينة على وجه بحيث لو أراد رد اليمين عليه لم يثبت به حق، لعدم كونه منكرا يتوجه عليه اليمين حتى يصح له رده عليه.

نعم قد يفرق بين هذا و بين الفرض باعتبار الاستناد هنا إلى مقتضى اليد التي جعلها الشارع سببا للحكم بالملك على وجه تجوز الشهادة به و الحلف عليه و إن قال مع ذلك: ما أدري بصدق المدعي أو كذبه، بخلاف دعوى الدين التي لا مستند لقوله لا أدري إلا الأصل الذي لا يجوز الحلف على مقتضاه بعنوان البت، لعدم سببيته من الشارع فيه على نحو اليد، فتأمل، و الله العالم.

 

برچسب ها: جواب مدعی علیه, جواب خوانده, جواب مدعی به نمی دانم, جواب به لا ادری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است