المقدمة الموصلة (الدرس ۷۷)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

بعد الفراغ عن ردّ كلام الشّيخ الأعظم، تعرّض الشّيخ الآخوند لكلام صاحب الفصول القائل باختصاص وجوب المقدّمة بالمقدّمة المشروطة بالإيصال أي الّتي يترتّب عليها ذوها بحيث لا يكون سواها مصداقًا للواجب. وتعجّل صاحب الكفاية في إبطال كلام صاحب الفصول قبل أن يعرض دليله لبيان عدم ما يقتضي القول بمقالته حتّى تصل النّوبة إلى البحث عن المانع ثمّ بيّن دليله بعد هذا الإبطال؛ والكلام فعلًا في الوجوه الّتي ساقها لردّ اختصاص الوجوب بالمقدّمة الموصلة:

أوّلًا: إنّ القول بوجوب المقدّمة دائر مدار دليله ونكتته، بحيث تقتضي المعالجة السّليمة أن ننظر في الدّليل فنقف عليه لننتج ولا نتعدّى عنه على ما تقتضيه القواعد. فما هو الدّليل وما هي النّكتة؟ إذا قلنا بوجوب المقدّمة، فإنّ ذلك بنكتة تمكّن المكلّف من ذي المقدّمة، بحيث لولاها لما وجد ذوها، وهذا معنى اللّابدّية أي لا يمكن الاتيان بذي المقدّمة ما لم يؤت بالمقدّمة. والحال هكذا، فمتى طُلب ذو المقدّمة طُلبت المقدّمة. لكن هل ترتبط هذه اللّابدّيّة بالمقدّمة الموصلة أم بالمقدّمة المطلقة بذاتها غير المتقيّدة بقيد؟ إنّنا بالرّجوع إلى وجداننا نقول لا شكّ في أنّ ما لا بدّ منه هي ذات المقدّمة لا أكثر سواء ترتّب عليها ذو المقدّمة أم لم يترتّب، فالكلام هنا على سنن واحد مع ما كان تقدّم في ردّ كلام الشّيخ في اشتراط قصد التّوصّل[1]. نقطة المبدأ إذن لا بدّ أن تكون ملاك الوجوب ونكتته، ومتى تقرّر كونه اللّابدّيّة والتّمكّن، وجدنا ثبوته لذات المقدّمة من غير اشتراط أمر زائد ليختصّ بحصّة من المقدّمة. وعلى هذا، إنّ القول بغير وجوب المقدّمة بذاتها هو قول بطفرة أزيد ممّا يقتضيه ملاك الوجوب وهو فاسد وغير معقول.

ثانيًا: لا نتعقّل كون التّرتّب والوصول إلى ذي المقدّمة هو الغرض من ذي المقدّمة بحيث ما لم يترتّب ذوها لم يترتّب الغرض، لأنّ ذلك يقتضي خروج جلّ المقدّمات الّتي لا يترتّب عليها ذوها ترتّبًا قهريًّا بل يتوسّط بين المقدّمة وذيها إرادة الفاعل فإن شاء أتى وإلّا فلا، وهذا نتيجةً سيودي إلى انحصار وجوب المقدّمة بالتّوليديّات الّتي يترتّب قهرًا عليها ذوها كالنّار بالنّسبة للإحراق. وهذا في الحقيقة قول بعدم وجوب المقدّمة لخروج جلّ المقدّمات الّتي تقع محلًّا للابتلاء عن البحث. بل وكذلك في التّوليديّات، إنّما يترتّب ذوها بعد مجموع المقدّمات لا على إحداها بعينه، فلو جعلنا المقدّمات مجموعًا وكلًّا لخرجت أجزاء هذا الكلّ عن محلّ بحثنا أيضًا لأنّها ليس ممّا يترتّب عليه الغرض.[2]

إن قلت: الواجبات الشّرعيّة تتوقّف على علّتها ومقدّماتها، حالها حال جميع الممكنات، وهذه المقدّمات داخلة في حريم بحثنا، فلم يخرج الجلّ ولم يكن القول بغرضيّة التّرتّب والإيصال قولًا بإنكار وجوب المقدّمة لانحصار الوجوب في التّوليديّات.

قلت: نعم لا بدّ من علّة وسبب لكلّ فعل ولكنّ الإرادة جزء من تلك العلّة. ولا تتحقّق الواجبات المشتملة على مقدّمات من دون إرادة ذي المقدّمة بعد المقدّمات وكذا المقدّمات هي أمور إراديّة، فيما الإرادة ليست إراديّة أي هي غير مسبوقة بإرادة وإلّا لتسلسل وهو محال. من هنا، هي ليست من مقدّمات الصّلاة الواجبة بوجوب ذي المقدّمة إذ لا معنى لترشّح الوجوب على غير الإراديّ، فالمقصود من المقدّمات هو كلّ ما عدا الإرادة. لو جاء المكلّف بجميع مقدّمات الصّلاة لم تترتّب الصّلاة قهرًا، فهي تتوقّف على إرادتها منضمّة إلى تلك المقدّمات. إذا كان المراد من الموصلة ما يترتّب عليها ذوها بلا فاصلة لخرجت الواجبات الاختياريّة وبقي تحتها التّوليديّات فقط.[3]

ثالثًا: لو سلّمنا بأنّ الواجب هي خصوص المقدّمة الموصلة لأنّ الغرض هو ترتّب وتحقّق ذيها لا مجرّد التّمكّن منه، فإنّ لازم ذلك أن  لا يسقط الأمر المقدّميّ عند الاتيان بالمقدّمة ما لم يترتّب عليها ذوها[4]. فمن أتى بالوضوء لا يسقط أمر الوضوء عن عهدته حتّى تتحقّق الصّلاة، لأنّ الأمر إنّما يسقط بالموافقة والامتثال أو بالعصيان أو بارتفاع الموضوع كما لو أخذ السّيل جثّة الميّت فسقط التّكفين والغسل والدّفن. وفي مقامنا لا عصيان فهو في الوقت مقبل ومقدم على أداء واجبه، ولا ارتفاع موضوع لأنّ الفرض أنّ المكلّف حيّ لم يمت، فلا مناص عن القول بأنّ السّقوط هنا من باب الامتثال وهذا لا يكون مع القول بكون المقدّمة المشروطة بالإيصال هي المأمور به بحيث لا امتثال قبل تحقّق ذيها، إذ هو خلاف المفروض من سقوط لأمرها المقدّميّ قبل التّرتّب وهو المفروض. ولمّا كان القول بسقوط الأمر ضروريّ  لا بدّ منه إذ لا احتمال لبقائه وإن لم يسقط الآن لن يسقط أبدًا، انحصر سبب السّقوط بالامتثال.

إن قلت: سلّمنا بسقوط الأمر كما يقتضيه الارتكاز، ولكنّنا نقول بسقوطه بسبب رابع وهو حصول الغرض، فلا ينبغي الوضوء للصّلاة مرّة أخرى ولا نصب السّلّم بعد نصبه، هذا لا شكّ فيه لكن ليس ذلك لتحقّق المأمور به، بل لتحقّق الغرض.

قلت: إذا تحقّق الغرض مع عدم المانع كما في مورد المقدّمة المحرّمة المنحصرة [مثال للمنفي]: فإمّا أن يكون المأمور به قد حصل فحصل الغرض به؛ وإمّا أن يكون قد حصل الغرض من دون حصول المأمور به. فإن كان الثّاني فهذا لا معنى له، إذ كيف حصل غرض المقدّمة من دون حصول المقدّمة والفرض أنّ الغرض لا يحصل إلّا بسببه وهو المأمور به[5] ولا مانع يمنع محقّق الغرض من الاتّصاف بالوجوب. وإن كان الأوّل فهو المطلوب وثبت أنّ المأمور به هي المقدّمة بلا شرط الإيصال.

نعم إذا كان في المقام مانع عن اتّصاف الفعل بالوجوب قلنا بتحقّق الغرض ولو لم يكن مصداقًا للواجب، لكن حيث لا مانع لا معنى لعدم القول بمصداقيّته للواجب. ويعود الشّيخ الآخوند إلى الغرض ليقول مجدّدًا بضرورة تحديده لننتج بمقداره فهل هو التّرتّب أم هو التّمكّن؟ فإذا كان التّمكّن ثبت المطلوب وليس ترتّب ذي المقدّمة شرطًا، وإذا كان التّرتّب، فكيف حصل الغرض مع عدم ترتّب المأمور به؟                                             فلا يجدي القول بأنّ التّرتّب دخيل في الغرض وفي الوقت عينه يقال بحصول الغرض مع عدم التّرتّب، لأنّه تهافت واضح. فلا يبقى خيار مع عدم المانع إمّا أن يكون الفعل محقّقًا للغرض ومتّصفًا بالوجوب والتّرتّب غير دخيل؛ وإمّا أن لا يكون محقّقًا للغرض، فلم يسقط الأمر المقدّميّ. لكنّ سقوط الأمر مسلّم، وبالتّالي لا مناص عن القول بكون سقوطه حصل لموافقة أمره وحصول غرضه ولكون امتثاله غير مشروط بترتّب ذي المقدّمة.[6]

إلى هنا ادّعى الشّيخ الآخوند ادّعائين:

الأوّل: الغرض من المقدّمة هو التّمكّن من ذي المقدّمة وهذا يحصل من المقدّمة المطلقة سواء أكانت موصلة أم غير موصلة؛                             الثّاني: إذا كانت المقدّمة الموصلة هي الواجبة فيلزم أن لا يسقط الأمر قبل ترتّب ذيها وبما أنّ سقوط الأمر قطعيّ فالمقدّمة واجبة مطلقًا.

وتعليقًا على هذا، رأى شيخنا الأستاذ صحّة ما ذكره الشّيخ الآخوند من غرض، وفساد ما أورده عليه المحقّق الأصفهانيّ[7] وكذا السّيّد الصّدر[8] [9] من أنّ المقدّمة لا دخل لها لا في التّمكّن الذّاتيّ لذي المقدّمة ولا الفعليّ؛ أمّا الذّاتي فذو المقدّمة ممكن سواء جاء بالمقدّمة أم لا؛ فعل الصّلاة ممكن ذاتًا قبل الوضوء وبعده. وأمّا الفعليّ فيكفي لتحقّق إمكان ذيها إمكان المقدّمة نفسها بحيث من تمكّن من المقدّمة تمكّن من ذيها بالواسطة ولا يتوقّف إمكان ذيها الفعليّ على وقوعها فعلًا.

إذ إنّ مراد الشّيخ الآخوند من التمكّن هو حصّة خاصّة من الإمكان الوقوعيّ القريب[10] بحيث يكون وقوع ذي المقدّمة الفعليّ منوطًا بوقوع المقدّمة مع كون إمكان ذيها الذّاتيّ لا يتوقّف على المقدّمة أصلًا. لكنّه يرد عليه: وهل لازم ذلك هو القول بوجوب مطلق المقدّمة الّتي يحصل بها التّمكّن أم حصّة خاصّة منها؟

تأمّل جيّدًا فإنّه جدير بذلك.

 

 

 

[1]  أنظر الكفاية،ج1،ص163:"وليس الغرض من المقدّمة إلّا حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة؛ ضرورة أنّه لا يكاد يكون الغرض إلّا ما يترتّب عليه من فائدته وأثره، ولا يترتّب على المقدّمة إلّا ذلك ولا تفاوت فيه بين ما يترتّب عليه الواجب وما لا يترتّب عليه أصلًا، وأنّه لا محالة يترتّب عليهما كما لا يخفى".

[2]  المصدر نفسه،ص164:"وأمّا ترتّب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الدّاعي إلى إيجابها والباعث على طلبها فإنّه ليس بأثر تمام المقدّمات _فضلًا عن إحداها_ في غالب الواجبات؛ فإنّ الواجب _إلّا ما قلّ_ في الشّرعيّات والعرفيّات فعل اختياريّ يختار المكلّف تارة اتيانه بعد وجود تمام مقدّماته وأخرى عدم اتيانه، فكيف يكون اختيار اتيانه غرضًا من ايجاب كلّ واحدة من مقدّماته مع عدم ترتّبه على تمامه فضلًا عن كلّ واحدة منها؟ نعم، في ما كان الواجب من الأفعال التّسبيبيّة والتّوليديّة كان مترتّبًا لا محالة على تمام مقدّماته لعدم تخلّف المعلول عن علّته. ومن هنا انقدح: أنّ القول بالمقدّمة الموصلة يستلزم إنكار وجوب المقدّمة في غالب الواجبات والقول بوجوب خصوص العلّة التّامّة في خصوص الواجبات التّوليديّة".

[3]  المصدر نفسه:"ما من واجب إلّا وله علّة؛ ضرورة استحالة وجود الممكن بدونها، فالتّخصيص بالواجبات التّوليديّة بلا مخصّص.

قلت: نعم، وإن استحال صدور الممكن بلا علّة إلّا أنّ مبادئ اختيار الفعل الاختياريّ من أجزاء علّته وهي لا تكاد تتّصف بالوجوب لعدم كونها بالاختيار وإلّا لتسلسل كما هو واضح لمن تأمّل".

[4]  المصدر نفسه:"ولأنّه لو كان معتبرًا فيه التّرتّب لما كان الطّلب يسقط بمجرّد الاتيان بها من دون انتظار لترتّب الواجب عليها، بحيث لا يبقى في البين إلّا طلبه وإيجابه، كما إذا لم تكن هذه بمقدّمته أو كانت حاصلة من الأوّل قبل إيجابه. مع أنّ الطّلب لا يكاد يسقط إلّا بالموافقة أو بالعصيان والمخالفة أو بارتفاع موضوع التّكليف...ولا يكون الاتيان بها بالضّرورة من هذه الأمور غير الموافقة".

[5]  هذا لو قلنا بانحصار محصّل الغرض في المأمور به.(المقرّر).

[6]  المصدر نفسه:"إن قلت: كما يسقط الأمر بتلك الأمور كذلك يسقط بما ليس بالمأمور به في ما يحصل به الغرض منه كسقوطه في التّوصّليّات بفعل الغير أو المحرّمات.

قلت: نعم، ولكن لا محيص عن أن يكون ما يحصل به الغرض من الفعل الاختياريّ للمكلّف متعلّقًا للطّلب في ما لم يكن فيه مانع وهو كونه بالفعل محرّمًا؛ ضرورة أنّه لا يكون بينهما تفاوت أصلًا، فكيف يكون أحدهما  متعلّقًا له فعلًا دون الآخر؟".

[7]  نهاية الدّراية،ج1،ص393-395:"لا يخفى عليك أنّ ما أفاده قده وإن كان هي الجهة الجامعة لجميع المقدّمات من السّبب والشّرط والمعدّ إلّا أنّ هذا المعنى السّلبيّ التّعليقيّ ليس أثر وجود المقدّمة ولا هو متعلّق الغرض كما أنّ إمكان ذي المقدّمة ذاتًا ووقوعًا وكذا التّمكّن منه غير مترتّب على وجود المقدّمة بل إمكانه مطلقًا والقدرة عليه يتبع إمكانها والقدرة عليها لا وجودها. فذو المقدّمة لا يوجد بدونها لا أنّه لا يمكن بدونها، أو لا يتمكّن منه بدونها بل الغرض الأصيل حيث إنّه مترتّب على وجود المعلول، فالغرض التّبعيّ من أجزاء علّته ترتّب وجوده على وجودها إذا وقعت على ما هي عليه من اتّصاف السّبب بالسّببيّة والشّرط بالشّرطيّة وفعليّة دخله في تأثير المقتضي أثره. فوقوع كلّ مقدّمة على صفة المقدّمة الفعليّة ملازم لوقوع الأخرى على تلك الصّفة ووقوع ذيها في الخارج وإلّا فذات الشّرط المجرّد عن السّبب أو السّبب المجرّد عن الشّرط أو المعدّ المجرّد عن وقوعه في سبيل الإعداد مقدّمة بالقوّة لا بالفعل، ومثلها غير مرتبط بالغرض الأصيل المترتّب على وجود ذي المقدّمة فلا تكون مطلوبة بالتّبع، وليس الفرق بين الموصل وغير الموصل إلّا بالفعليّة والقوّة. وملازمة الأوّل لذي المقدّمة وعدم ملازمة الثّاني كما سيأتي إنشاء الله هذا ما يوافق مسلك صاحب الفصول ره".

[8]  البحوث،ج2،ص248:"وثانيًا: بعض ما ذكر من العناوين لا تترتّب على المقدّمة، فإنّ إمكان ذي المقدّمة إن أريد به الإمكان الذّاتيّ المقابل للامتناع الذّاتيّ فهذا ثابت بذاته ولا يعقل أن يكون متوقّفًا على المقدّمة، وإن أريد به الإمكان الوقوعيّ المقابل للامتناع الوقوعيّ أي ما يكون وقوعه مستلزمًا للمحال فالإمكان الوقوعيّ يتوقّف على إمكان المقدّمة وقوعًا لا على فعله، ولو أريد به ما يقابل الامتناع بالغير أي بالعلّة فهو يقابله الوجوب بالغير المساوق لوجود ذي المقدّمة وهو خلف المقصود. ومثل الإمكان القدرة على ذي المقدّمة فإنّها لا تتوقّف على فعل المقدّمة بل على القدرة على المقدّمة".

[9]  المباحث،ج2 من القسم الأوّل،ص506:"ولها مناقشة خاصّة وهي: أنّه هل المراد بإمكان ذي المقدّمة ما يقابل الامتناع الذّاتيّ أو ما يقابل الامتناع الوقوعيّ أو ما يقابل الامتناع بالغير؟

فإن أريد ما يقابل الامتناع الذّاتيّ يرد عليه: أنّ الإمكان في مقابل الامتناع الذّاتيّ ثابت لذاته، فإنّ فرض كونه ممتنعًا ذاتيًّا يناقض فرض توقّفه على المقدّمة.

وإن أريد به ما يقابل الامتناع الوقوعيّ أي ما يكون مستلزمًا للمحال، لا هو محال، أي ما تكون علّته محالًا ذاتيًّا، لا هو محال ذاتيّ، يرد عليه: أنّه يكفي في دفع الامتناع الوقوعيّ إمكان المقدّمة ولا أثر لوجودها في ذلك.

وإن أريد به ما يقابل الامتناع بالغير، فالامتناع بالغير مقابله الوجوب بالغير، فإنّ كلّ ممكن إن كانت علّته موجودة فهو واجب بالغير، وإن كانت غير موجودة فهو ممتنع بالغير، فمقابل الامتناع بالغير هو الوجوب بالغير المساوق لوجود ذي المقدّمة وهو خلف مقصوده".

[10]  سيأتي بيانه في الدّرس التّالي إن شاء الله تعالى.

برچسب ها: المقدمة الموصلة

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است