تعلق الامر بالطبائع (۱۱ ربیع الثانی ۱۴۴۴)

بعد أن قررنا كلام المحقق النائيني في النزاع في شأن تعلّق الأمر بالماهية أوالفرد نصل إلى إشكال السّيّد الصّدر على كلامه.

لكن نحتاج إلى تذكير مختصر مفاده: ما ذكره النّائيني هو أنه هل تتحقّق التّشخصات في عرض الوجود أم في عرض الماهيّة؟ وبالتالي؛ هل الوجود يعرض الماهيّة المتشخّصة أم أنّه يعرض الماهيّة بما هي هي والتّشخّص يكون بالوجود ليس إلّا؟ القائل بالفرد يقول بكون المشخّصات سابقة على الوجود فيما القائل بالطّبيعة يقول بالعكس.

وكيف كان؛ فإنّ الإرادة التّشريعيّة تكون على وزان الإرادة التّكوينيّة. فمن قال بالفرد _أي بعدم وجود الكلّيّ الطّبيعيّ في الخارج على مستوى التّكوين_ ستتعلّق إرادته التّكوينيّة بالماهيّة المتوئمة للمشخّصات، وللملازمة بين متعلّق الإرادة التّشريعيّة والتّكوينيّة، فإنّ المولى لو أمر بهذه الماهيّة لتعلّقت إرادته بالاتيان بالماهيّة المتائمة للمشخّصات تمامًا كما في التّكوينيّة. فإذا كان العبد حال الامتثال والاتيان بالمأمور به تكوينًا لا يتأتّى منه إلّا إرادة الطّبيعة مقارنة للمشخّصات لا بما هي هي، كما لو تعلّقت إرادته بالصّلاة في المكان الغصبيّ، فإنّ المولى لو أراد الأمر بالصّلاة للزم أن تتعلّق إرادته بما يتأتّى من العبد اتيانه أي بالماهيّة المقارنة للخصوصيّات هذا من جهة ولما أمكنه بعدها أن ينهى عن شيء من تلك الخصوصيّات كالنّهي عن الغصب ولو في الصّلاة.

هذا على خلاف القائل بالطّبيعة أي بوجود الكلّي الطّبيعيّ في الخارج، فإنّ الإرادة تتعلّق على مستوى التّكوين وكذا على مستوى التّشريع بالماهيّة بما هي هي من دون دخالة المشخّصات في الملحوظ قهرًا حين الأمر أو الإرادة، فعلى هذا أمكن للمولى أن ينهى عن بعض الخصوصيّات بلا حزازة، إذ لم يلحظ ولو قهرًا تلك الخصوصيّة في مرتبة الأمر بالطّبيعة الّتي الغرض فيها ولم يتعدّ إلى أفرادها من حيث هي أشخاص بمميّزات فرديّة. وما قيل من أنّ التّشخصات كالغصبيّة قهريّة هو بمعنى أنّها لا تنفكّ عن وجود الطّبيعة لكنّ الغصبيّة ليست متعلقًا للإرادة بحيث لم يردها المولى وإن كانت الطّبيعة المرادة لا تحصل في الخارج إلّا إمّا في الغصب وإمّا في المباح، لكن هذا لا يسلتزم سراية الإرادة إليها بل هي غير ملحوظة رأسًا، إذ الفرض وجود الكلّيّ الطّبيعيّ في الخارج. لا تقل إنّ القهريّة منافية لقدرته تعالى، إذ الكلام في التّشريع وإلّا هي من حيث تكوينها لا توجد إلّا إذا تعلّقت إرادة الخالق التّكوينيّة بإيجادها وإفاضة الوجود عليها.

فتحصّل: أنّه إذا كانت الصّلاة المقارنة للمشخّصات متعلّقًا للإرادة التّكوينيّة عند العبد، فإنّ الإرادة التّشريعيّة  المولويّة تكون على وزانها وتتعلّق بها مع التّشخّصات بناءً على القول بالفرد، وبها بما هي هي بلا لحاظ المشخّصات ولو قهرًا بناءً على القول بالطّبيعة. وكما ترى على الأول يمتنع اجتماع الأمر والنّهي وأمّا على الثّاني فيجوز؛ وقد تقدّم تفصيله.

ثمّ إنّ السّيّد الصّدر[1] وبعد أنّ ذكر أنّ في المقام مواقع للنّظر اقتصر على إشكال واحد على بيان المحقّق النّائينيّ مفاده: إنّه لا دليل على تبعيّة الإرادة التّشريعيّة للإرادة التّكوينيّة، فما قيل من أنّ الإرادة إذا تعلّقت بالفرد أي الماهيّة المشخّصة فلا بدّ من تعلّق الإرادة التّشريعيّة بعين ما تعلّقت به الإرادة التّكوينيّة، هو أوّل الكلام.[2]

ما هو دليل هذه الملازمة؟ فقد تتعلّق الإرادة التّكوينيّة بالفرد بحيث كلّما أراد العبد الصّلاة تعلّقت إرادته التّكوينيّة بالصّلاة المقارنة للمشخّصات[3] لكنّ الإرادة التّشريعيّة ترجع إلى ما يريده المولى من العبد، فهو ماذا يريد؟ الصّلاة بما هي هي بغضّ النّظر عن مكان وجودها أم هي ملحوظ مكان وجودها[4]؟

والصّحيح بحسب السّيّد الصّدر هو أن يكون المأمور به مقدورًا سواء مباشرة أو بالواسطة،... لكن لا مدخلية للمكان الغصبي ولا للمكان المباح في غرض المولى. ملاك الإرادة التّشريعيّة هو أخذ ما هو دخيل في الغرض في الأمر وإلّا فما معنى أخذ ما لا غرض فيه في الإرادة؟ حتّى لو كان وجود المراد غير منفكّ عن تلك الأعراض والمشخّصات. لأنّ عدم الانفكاك يؤثر في مرتبة الإيجاد والامتثال، فكلّما أراد إيجاد المطلوب المولويّ كان عليه أن يأتي بشيء من تلك الخصوصيّات،[5] ولكن ليس من لوازم ذلك أنّ المولى كلّما أراد أن يأمر كان عليه أن يأمر على ما هي عليه في مرتبة التّكوين.

فإذا أمر المولى بماهيّة الصّلاة بما هي هي، لم يصحّ الاتيان بالصّلاة المشخّصة بتشخّصات معيّنة من حيث هي كذلك بداعي المطلوبيّة، فلا يصحّ أن يأتي بالصّلاة عند السّاعة الثّانية بداعي مطلوبيّة الصّلاة ومشخّصاتها ومنها كونها في الثّانية ثمّ ينسب الأمر بعين الشّخص الصّلاتيّ إلى المولى؛ إذ لم يأمر به من حيث هو. فالخصوصيات من اللّوازم على نحو البدل ولكن لا شيء منها دخيل في المطلوبيّة فلا تدخل في المتعلّق المأمور به.

ومعنى هذا الاشكال هو أننا إذا قلنا بمبنى الطّبيعة وخروج الخصوصيّات فلا بأس باجتماع الأمر والنّهي بحيث يأمر المولى بالصّلاة وينهى عن شيء من الخصوصيّات الّتي تقع فيها كالغصب؛ صلّ ولا تغصب ولو في الصّلاة.

وإذا قلنا بمبنى الفرد أي بتعلق الإرادة التّكوينيّة بالفرد لأمكن القول بالاجتماع، لأنّ الإرادة التّشريعيّة قد تتعلّق مع ذلك بالطّبيعة، وبالتّالي يجوز الاجتماع. اي قد قبل السّيّد الصّدر بتفريع الاجتماع على القول بالفرد والطبيعة في مرتبة الإرادة التّشريعيّة، بمعنى إذا تعلّقت إرادة المولى بالفرد تفرّع على ذلك الامتناع وإذا تعلّقت بالطّبيعة تعلّق على ذلك الاجتماع. لكن لم يقبل بتبعيّة الإرادة التّشريعيّة للإرادة التّكوينيّة، فلا ضرورة ولا ملازمة لتعلّق إرادة المولى بما تتعلّق به إرادة العبد تكوينًا، فلو تعلّقت إرادة الفاعل تكوينًا بالفرد لأمكن للمولى أن يأمر بالطّبيعة أي أن تتعلّق إرادته بالطّبيعة.

كل هذا مبنيّ على تفسير الإرادة التّشريعيّة بأنّها ما تتعلّق به إردة العبد التّكوينيّة، ولكن إذا كان مراد النّائينيّ هو أنّ الإرادة التّشريعيّة المولويّة تتعلّق بمتعلّق إرادة المولى لو أراد هو بنفسه فعل ذاك الفعل، لا بما تتعلّق به إرادة العبد التّكوينيّة، بحيث لو باشر المولى هو بنفسه فعل ذلك الشّيء لكان ذا متعلّق، وهذا هو بنفسه متعلّق الإرادة التّشريعيّة. على هذا، التّبعية قابلة للقبول، فتتمّ الملازمة.

وهذا إشكال وارد بحسب شيخنا الأستاذ.

ذكر السّيّد الصّدر عدّة صياغات لمحلّ النّزاع[6] ومنها صيغتان تدوران في فلك ما ذكره المحقّق النّائينيّ بحيث إحداهما ترجع إلى ما نقله عن بعض الأساطين[7] والأخر هي بيان المحقق النائيني المختار[8].

وقد تقدّم أنّ المحقّق النّائيني قد ذهب إلى كون النّزاع هنا يبتني على النّزاع الفلسفيّ في وجود الكلّيّ الطّبيعيّ في الخارج أو عدمه؛ بحيث اذا كان الوجود يعرض على الماهيّة بما هي هي، فالكلّيّ الطّبيعيّ موجود في الخارج، وإذا كان الوجود يعرض على الماهيّة مع المشخّصات لم يكن الكلّيّ الطّبيعيّ موجودًا في الخارج.

وقد أمضى المحقّق الأصفهانيّ ما ذكره المحقّق النّائينيّ من إرجاع لمحل النّزاع[9] لكن حكم في المقام تبعًا لنكتة مختلفة عن نكتة المحقّق النّائينيّ؛ وبيان ذلك:

ذهب المحقّق النّائينيّ إلى تبعيّة الإرادة التّشريعيّة للإرادة التّكوينيّة بحيث ما تقرّر من مبنى على الإرادة الأخيرة  ملزم على الإرادة الأولى. فمن قال بتعلّق الإرادة التّكوينيّة بالفرد قهرًا وبالضّرورة عند إرادة الماهيّة المطلقة فهو إذا أراد التّشريع لا يمكنه إلّا أن يعلّق الإرادة بالفرد فيما من قال بتعلّق الإرادة التّكوينيّة بالطّبيعة قهرًا عند إرادة الماهيّة المطلقة (وإلّا لانقلبت مقيّدة) فهو إذا أراد التّشريع لا يمكنه إلّا أن يعلّق الإرادة بالطّبيعة. فهذه ملازمة على أساسها فرّع المحقّق النّائينيّ كلامه.

لكنّ المحقّق الأصفهانيّ نظر إلى نكتة مقدوريّة المتعلّق وعدم مقدوريّة بحيث إذا كان المتعلّق مقدورًا لدى المكلّف جاز الأمر به وتعليق الإرادة التّشريعيّة به وإذا لم يكن مقدورًا لم يجز ذلك. فإذا قيل ان الطبيعة لا توجد في الخارج إلا مع المشخصات فالطبيعة غير ممكن وجودها في الخارج والحال كذلك لم يمكن تعلق الأمر بها لانّها غير مقدورة للمكلّف. أمّا اذا كانت مقدورة ولو بالواسطة أمكن تعلّق الأمر بها.

لكن لنا أن نسأل اذا كان الفرد موجودًا في الخارج أفلا تكون الطّبيعة مقدورة؟ أوليست الطّبيعة مأخوذة عن الفرد؟ وليست الطبيعة أمرًا انتزاعيًّا وهميًّا، وليس معنى عدم وجود الطّبيعة هو أنّها لا توجد أصلًا بل معناه أنّها لا توجد إلّا مع المشخّصات. فالطّبيعة موجودة على كلّ حال، ولكنّ الإشكال هو في كيفيّة وجودها؛ فهل هي موجودة بعد عروض التّشخّص عليها أم أنّ تشخّصها يكون بوجودها؟ ولذلك قال إنّ إطلاق مصطلح الانتزاع هو خروج عن الاصطلاح، وإلّا فالانسان الذّهني هو صورة الإنسان الحقيقيّ وليست إنسانًا حقيقيًّا بل هي عرض نفسانيّ في الحقيقة.

وقد ذكر السّيّد الصّدر بيانًا قريبًا من هذا البيان.

البحث اللّاحق هو في كلمات السّيّد الصّدر في مقدّمة هذا البحث وهو تقسيمه الأعراض إلى أقسام وكيفيّة عروض الحكم على الموضوع. وبنظر شيخنا الأستاذ ترجع جميع هذه الأقسام إلى قسم واحد لا غير.

 

[1] البحوث،ج2،ص403:"أقول: في هذا الكلام مواقع للنّظر نقتصر على ذكر واحد منها. وهو أنّه لا ترتّب بين هذه المسألة والمسألة الفلسفيّة، إذ ليس من الضّروريّ على من يقول في المسألة الفلسفيّة بأنّ الوجود يعرض على الماهيّة المشخّصة وأنّ المشخّصات مأخوذة في موضوع الوجود أن يقول بلزوم تعلّق الإرادة التّشريعيّة بالماهيّة الشّخصيّة أيضًا بل يمكن أن يلتزم مع ذلك بتعلّقها بذات الماهيّة. ودعوى: لزوم كون متعلّق الإرادة التّشريعيّة هو متعلّق الإرادة التّكوينيّة أوّل الكلام، إذ البرهان إنّما قام على أنّ الإرادة  التّشريعيّة للمولى لا بدّ وأن تكون متعلّقة بشيء يعقل صدوره من المكلّف خارجًا لكيلا يلزم التّكليف بغير المقدور، ومن الواضح أنّ ذات الماهيّة في المقام يمكن صدورها وتحت قدرة المكلّف وليس التّكليف بها تكليفًا بغير المقدور".

[2]  هذا الإشكال سهم خارج المرمى؛ وذلك أنّ محلّ الكلام هو ما لو سلّمنا بالنّزاع الفلسفيّ الحاصل والّذي على أساسه ستكون الماهيّة المطلقة حال اللّحاظ والإرادة هي إمّا الطّبيعة وإمّا الفرد؛ ومعنى الطّبيعة هي الماهيّة بما هي هي من دون لوازم ماهويّة قهريّة، ومعنى الفرد هي الماهيّة المتوئمة للوازم قهريّة تلتصق بها حال لحاظها وإرادتها قهرًا، أي لا يتأتّى لا للعبد ولا للمولى أن يلحظها خالية عن المشخّصات واللّوازم وهذا معنى عدم وجود الكلّيّ الطّبيعيّ في الخارج. فإذا قلت بعدم وجوده في الخارج وبالتّالي إذا أراد العبد الاتيان بالماهيّة تعلّقت إرادته لزامًا وقهرًا بها مقارنة لمشخّصاتها أي تعلّقت إرادته بالفرد ولحظ الفرد ليس إلّا، فكيف يتمشّى بعدها أن تقول إنّ المولى تعلّقت إرادته بالماهيّة بما هي هي مع أنّ الفرض عدم إمكان أخذ الماهيّة بما هي هي خالية وغير ملتصقة بأيّ مشخّصات في متعلّق الإرادة مطلقًا وعدم إمكان لحاظها خالية في رتبة ماهيّة لكونها في تلك الرّتبة ذات لوازم ماهويّة متوئمة؟؟ ويتحصّل من هذا: أنّ المقام يرجع إلى بيان قانون تكوينيّ في الذّهن يتقرّر على أساس كيفيّة لحاظ الطّبائع وإذا اختير ملاحظتها على نحو انقطع الكلام عن النّحو الآخر، أي إذا قيل إنّ الماهيّة كلّما لوحظت كان لها لوازم ماهويّة ملتصقة بها في مرتبة اللّحاظ وقبل الوجود لما عاد في البين كلام للحاظها خالية عن أي لوازم وخصوصيّات. ولهذا إذا أراد العبد الماهيّة المتوئمة للتّشخّصات أي الماهيّة الّتي التصقت بها مشخّصاتها قهرًا، لا مجال لأن يريد المولى الماهيّة بما هي هي لاستحالة ذلك على مبنى الفرد المفروض هنا فلذلك قلنا بتعلّق إرادة العبد به. من قال بعدم وجود الكلّيّ الطّبيعيّ في الخارج قال ذلك لقهريّة التّشخّص في الذّهن واللّحاظ؛ فكيف بعد ذلك يخرج عن عدم وجوده إلى القول بلحاظ الماهيّة بما هي هي وهو القول بوجوده وهل هذا إلّا التّهافت؟ فتأمّل فإنّه جدير بذلك.[المقرّر].

[3] هذا خلط؛ بل هنا الإرادة تعلّقت بالصّلاة المقيّدة بالمشخّصات لا المقارنة لها، وهذا خروج عن الماهيّة المطلقة إلى الماهيّة المقيّدة. الفرض أنّ الفاعل أراد الاتيان بالماهيّة المطلقة، فلو قلنا بعدم وجود الكلّيّ الطّبيعيّ في الخارج لكان لما أراد الماهيّة ولحظها قد التصق بها لوازم ماهويّة قبل وجودها لأنّ معروض الوجود هي الماهيّة مع المشخّصات لا الماهيّة بقيد المشخّصات. فإذا تعلّقت إرادة العبد بالماهيّة مع المشخّصات أي بالفرد الاصطلاحيّ لكان ذلك لعدم إمكان تعلّقها بالماهيّة بما هي هي بل هو مقهور على تصوّر لوازمها ومشخّصاتها، فكيف يقال بعدها بتعلّق إرادة المولى بالماهيّة بما هي هي والمبنى واحد وهل هذا إلّا تهافت صريح؟[المقرّر].

[4]  لحاظ مكان وجودها هو من الماهيّة المقيّدة لا المطلقة المتوئمة قهرًا لخصوصيّات في عرض الماهيّة ورتبتها؛ فتنبّه.[المقرّر].

[5] مبنى الفرد هو القائل بأنّ المشخّصات تكون مقوّمة للمراد من حيث هو مراد على نحو قهريّ بحيث لا يمكن تعلّق الإرادة أي لا يمكن لحاظ الكلّيّ الطّبيعيّ من دون مشخّصاته. فالكلام ليس أنّه في الخارج لها لوازم بل في الذّهن لها لوازم ماهويّة لا تنفكّ عن لحاظها بل لا تحضر الماهيّة من دونها. وعلى هذا المبنى لا فرق بين لحاظ المولى ولحاظ العبد، ما لا يمكن على مستوى اللّحاظ عند العبد هو غير ممكن عند المولى أيضًا والقواعد العقليّة لا تخصّص؛ فقل نعم إذا أراد المولى الماهيّة المطلقة لا المقيّدة فعلى مبنى الفرد قد أراد الماهيّة مع المشخَصات لا هي بما هي هي. [المقرّر].

[6]  البحوث،ج1،ص401-405.

[7] المصدر نفسه،ص401.

[8]  المصدر نفسه،ص402.

[9]  نهاية الدّراية،ج1،ص481:"إمّا مبتنية على مسألة إمكان وجود الطّبيعيّ في الخارج وامتناعه فمن يقول بامتناعه لا بدّ من القول بتعلّق التّكليف بالفرد لئلّا يلزم التّكليف بغير المقدور لكن ليس لازم تعلّق التّكليف به دخول لوازم الوجود ولوازم التّشخّص في المكلّف به، بل اللّازم بلحاظ عدم القدرة على إيجاد الطّبيعيّ والقدرة على إيجاد الشّخص، تعلّق التّكليف بالماهيّة المتشخّصة بالوجود، أعني ذات الماهيّة المتشخّصة القابلة للوجود. فإنّ  الماهيّة تارة تلاحظ بنفسها فهي الطّبيعيّ وأخرى مضافة إلى قيد كلّيّ فالمضاف هي الحصّة لا مجموع المضاف والمضاف إليه، وثالثة تضاف إلى الوجود المانع عن صدقها على كثيرين وهو الفرد. فذات الإنسانيّة الموجودة بوجود زيد في قبال الإنسانيّة الموجودة بوجود عمرو هي الماهيّة الشخصيّة، وهي المطلوبة بلا دخل للوازمها لا في كونها شخصيّة ولا في مطلوبيّتها. ومن يقول بإمكان وجود الطّبيعيّ وأنذ الماهيّة الواحدة كلّيّة في مرحلة الذّهن وشخصيّة بإضافة الوجود إليه فالطّبيعيّ متشخّص بالوجود فهو يقول بإمكان تعلّق الأمر به فلا نظر إلى اللّوازم على أيّ حال".

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است