استصحاب در شک در مقتضی

مرحوم آخوند فرمودند روایت اول زراره دال بر اعتبار استصحاب است و تفاوتی بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی وجود ندارد.

و ما گفتیم روایت فقط دال بر اعتبار استصحاب در موارد شک در رافع است بدون اینکه بگوییم منظور از یقین متیقن است. نقض به یقین اسناد داده شده است اما منظور نقض عملی یقین است و نقض عملی یقین در مواردی است که اقتضای عمل فرض شود و اقتضای عملی برای یقین فقط در مواردی وجود دارد که مقتضی متیقن وجود داشته باشد. و البته ما گفتیم این اختصاص هم از ماده نقض نیست بلکه از هیئت نهی است.

اما اگر این تفصیل را نپذیریم و بگوییم روایت به موارد شک در رافع اختصاص ندارد آیا روایت دال بر اعتبار استصحاب به صورت مطلق است؟

مرحوم آخوند مدعی است مفاد روایت زراره که متضمن نهی از نقض یقین به شک است متضمن استدلال به کبرای مرتکز است و جمله فانه علی یقین من وضوئه و لاینقض الیقین ابدا بالشک تعبیری از همین کبرای مرتکز است و مرحوم آخوند بر همین اساس گفت استصحاب اختصاصی به باب وضو و طهارت ندارد بلکه در همه ابواب جاری است. و برخی مثل مرحوم آقای صدر نیز همین نظر را پذیرفته‌اند.

عرض ما این است که اگر این کبرای ارتکازی در برخی موارد اجمال پیدا کند، شمول و اطلاق روایت هم اجمال پیدا خواهد کرد و نمی‌شود در موارد اجمال ارتکاز، به اطلاق روایت تمسک کرد.

آیا در ارتکاز عقلاء بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفاوتی نیست؟ اینجا با صرف احتمال نمی‌توان به نتیجه رسید بلکه باید احراز شود و اگر احراز نشود و احتمال بدهیم در ارتکاز عقلاء نیز چنین تفصیلی وجود دارد، روایت مجمل خواهد بود و نمی‌توان برای حجیت استصحاب در موارد شک در مقتضی  به روایت تمسک کرد.

این مانند آن است که برخی می‌گوید ادله حجیت خبر واحد، امضای همان ارتکاز عقلایی است. در این صورت در هر کجا عمل عقلاء و ارتکاز عقلاء بر حجیت خبری احراز نشود (مثل خبری که مشهور از آن اعراض کرده‌اند) نمی‌توان به دلیل حجیت خبر واحد تمسک کرد و برای آن اطلاقی تصور کرد.

دلیل حجیت وقتی امضایی بود به همان مقداری که ممضا اطلاق و شمول دارد، جعل حجیت می‌کند. و اگر هم شارع بخواهد خلاف ارتکاز عقلایی موردی را حجت بداند یا نفی حجیت کند باید حتما خصوصا مورد تاکید قرار بدهد و اعلام کند و لذا با اینکه در ارتکاز عقلاء خبر واحد در موضوعات حجت است اما شارع اعلام کرده است حتما باید دو نفر باشند و حتما باید مرد باشند و ...

(دقت کنید در این موارد نمی‌توان از عنوان رجل الغای خصوصیت کرد چون الغای خصوصیت در جایی است که آن عنوان بخواهد موضوع حکم خودش قرار بگیرد، اما در جایی که عنوانی موضوع حکم دیگران قرار بگیرد نمی‌توان از آن الغای خصوصیت کرد و فهم عرفی هم همین است لذا در رجل شک فی الثلاث و الاربع عرفا الغای خصوصیت می‌شود اما در از قضی رجل نفذ حکمه نمی‌توان الغای خصوصیت کرد.)

بنابراین مرحوم آخوند باید اثبات کند که در ارتکاز عقلایی، استصحاب در موارد شک در مقتضی نیز معتبر و حجت است.

و حتی در موارد شک در رافع نیز باید ارتکاز عقلایی ثابت باشد و گرنه نمی‌توان به اطلاق روایت تمسک کرد چون اصلا برای روایت اطلاقی شکل نمی‌گیرد. و لذا اگر احتمال بدهیم عقلاء در مواردی که ظن به خلاف مقتضای استصحاب باشد استصحاب را معتبر نمی‌دانند نمی‌توان به این روایت برای اعتبار استصحاب تمسک کرد.

و از همین جا روشن می‌شود که اینکه برخی از معاصرین استصحاب در شبهات حکمیه را معتبر نمی‌دانند بر همین اساس قابل توجیه است یعنی اگر نتوانیم احراز کنیم که عقلاء در شبهات حکمیه خودشان استصحاب را جاری می‌کنند و گفته شود مبانی احکام در بین عقلاء مشخص است و استصحاب جزو آنها نیست نمی‌توان استصحاب را در شبهات حکمیه معتبر دانست.

استصحاب در شک در مقتضی

مرحوم شیخ انصاری بین موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع تفصیل داده‌اند و استصحاب را فقط در موارد شک در رافع معتبر می‌دانند.

مرحوم آقای خویی بعد از نقل کلام شیخ، به ایشان اشکالاتی مطرح کرده‌اند. بخشی از کلام مرحوم آقای خویی مربوط به تبیین ضابطه موارد شک در مقتضی و رافع سات و بخش دیگری مربوط به اشکال به مرحوم شیخ است.

ضابطه موارد شک در مقتضی و مانع:

اصل این کلام از مرحوم نایینی است. مواردی که چیزی موجب ارتفاع حالت سابق شود از موارد شک در رافع است به خلاف موارد شک در مقتضی که به سبب گذر زمان، شک در بقاء به وجود می‌آید.

هر کجا شک در زوال حالت سابق به خاطر گذشت زمان باشد شک در مقتضی است و هر کجا شک در زوال حالت سابق به خاطر چیز دیگری غیر از گذشت زمان باشد شک در رافع است.

مثلا طهارت امری است که به صرف گذر زمان منعدم نمی‌شود بلکه آنچه موجب هدم طهارت است حدث است. طهارت از خبث نیز چنین است، آبی که محکوم به طهارت است با گذر زمان نجس نمی‌شود بلکه باید ملاقات با یکی از نجاسات اتفاق بیافتد تا آب نجس شود.

بنابراین شک در زوال طهارت (حدثی یا خبثی) حتما از موارد شک در رافع است.

اما در مواردی که خود گذشت زمان موجب از بین رفتن شود شک در مقتضی است مثل اینکه شک کنیم وجوب امساک تا استتار قرص یا زوال حمره است؟ در اینجا خود گذر زمان برای شک در استمرار کافی است و خود گذر زمان موجب زوال مقتضی خواهد شد.

دقت شود که در تمام موارد انتفای حکم به انتفای موضوع است اما گاهی برای انتفاء و انعدام موضوع، گذر زمان کافی است و لذا با گذر مقداری از زمان در بقای آن شک می‌شود و گاهی صرف گذر زمان برای انتفاء و انعدام موضوع کافی نیست بلکه باید چیز دیگری اتفاق بیافتد تا موضوع را منعدم کند.

این بیان در مقابل این است که منظور از مقتضی ملاک و مصلحت باشد. یعنی منظور از شک در مقتضی یعنی در جایی که در ملاک و مصلحت شک حکم باشد در مقابل مواردی که ملاک و مصلحت حکم محقق است و احتمال وجود مانع هست.

اما این منظور از شک در مقتضی و مانع در استصحاب نیست و اگر این را بپذیریم مواردی برای تطبیق استصحاب توسط مکلف باقی نخواهد ماند چون در تمام موارد استصحاب ممکن است ملاک و مصلحت حکم وجود نداشته باشد در حالی که روایات استصحاب به ملکف ضابطه می‌دهد و مکلف آن را تطبیق می‌کند.

مرحوم نایینی ضابطه گفته شده را پذیرفته است و با مرحوم شیخ در تفصیل بین موارد شک در مقتضی و رافع موافق است.

مرحوم آقای خویی ابتداء اشکالی مطرح کرده‌اند:

اشکال: دلیل استصحاب منحصر در روایاتی که در آنها کلمه نقض وجود دارد نیست و برخی روایات دیگر که دال بر استصحاب هستند اعم از موارد شک در مقتضی و مانع هستند و آن روایات و این روایات شامل کلمه نقض، مثبتین هستند و با یکدیگر تعارضی ندارند.

و بعد از این اشکال جواب داده‌اند:

جواب: ایشان می‌فرمایند مفاد سایر روایات نیز همان است که در ضمن روایات متضمن کلمه نقض بیان شده است و در تمام آنها نیز وجود مقتضی مفروض است.

اما خود ایشان چند اشکال به کلام شیخ مطرح کرده‌اند و کلام شیخ را ناتمام می‌دانند.

اشکال نقضی: لازمه کلام شیخ عدم جریان استصحاب در موارد شک در نسخ و موارد شک در مقتضی در شبهات موضوعیه است.

در موارد شک در نسخ، خود مرحوم شیخ اعتبار استصحاب را پذیرفته است در حالی که حقیقت نسخ دفع حکم است نه رفع حکم و به معنای پایان یافتن زمان حکم است.

در موارد شک در شبهات موضوعی که شک در مقتضی باشد نیز استصحاب نباید جاری باشد چون نقض از شمول موارد شک در مقتضی قاصر است. (البته تعجب است که مرحوم آقای خویی این نقض را به مرحوم شیخ وارد کرده‌اند چون خود ایشان معترفند که مرحوم شیخ در شبهات موضوعیه نیز استصحاب را فقط در موارد شک در رافع معتبر می‌دانند.)

اشکال حلی: آنچه مصحح اسناد نقض به یقین است اتحاد متعلق یقین و شک و الغای حیثیت زمان و حدوث و بقای آنها ست. بنابراین در موارد شک در مقتضی و رافع تفاوتی نیست که این همان بیان مرحوم آخوند است.

عرض ما نسبت به نقض ایشان به مرحوم شیخ این است که ذکر موارد نسخ امر صحیحی نیست چون مدرک اعتبار استصحاب در موارد شک در نسخ، روایات لاتنقض الیقین نیست.

اصل عدم نسخ و به تعبیر دیگر استصحاب عدم نسخ، در حقیقت همان نفی احتمال تخصیص است. دلیل حکم به عموم ازمانی شامل همه زمان‌ها ست و لذا برای استمرار احکام نیاز به دلیل خاص نداریم بلکه هر دلیلی که متضمن جعل حکم است و برای حکم زمانی را بیان نکرده است مقتضی استمرار حکم تا آخر است. و همان طور که در موارد شک در تخصیص احوالی و افرادی، به اصل عموم تمسک می‌کنیم و احتمال تخصیص را نفی می‌کنیم در موارد شک در تخصیص ازمانی نیز به اصل عموم تمسک می‌کنیم و احتمال تخصیص را نفی می‌کنیم و این همان اصل عدم نسخ است.

و لذا نقض ایشان به مرحوم شیخ وارد نیست.

و اما نقض دوم ایشان که در موارد شک در شبهات موضوعی در موارد شک در مقتضی نباید استصحاب کند قبلا هم گفتیم نقض نیست و مرحوم شیخ هم همین نظر را دارد.

اما بیان حلی که ایشان ذکر کرده‌اند که ایشان فرمود مصحح اضافه نقض به یقین، وحدت متعلق یقین و شک است، به نظر ما در کلمات ایشان و مرحوم آخوند اشتباهی اتفاق افتاده است و آن اینکه بین استمرار و بین نقض استمرار خلط شده است.

اگر اشکال مرحوم شیخ این بود که در موارد شک در مقتضی استمرار صدق می‌کند یا نمی‌کند؟ این جواب بود که حیثیت حدوث و بقاء عرفا مقوم نیست و برای صدق استمرار زمان مقوم نیست به نحوی که اگر حکم در زمان دوم هم ثابت باشد استمرار حکم سابق است نه اینکه حکم جدید باشد.

اما اشکال مرحوم شیخ این است که مجرای استصحاب جایی است که عدم استمرار نقض محسوب شود اما مواردی که عدم استمرار نقض نباشد استصحاب جاری نیست.

و ایشان فرمودند این فقط در مواردی است که مقتضی برای استمرار حکم وجود داشته باشد که در این صورت نقض حکم محسوب می‌شود اما عدم استمرار موردی که مقتضی برای بقاء ندارد نقض محسوب نمی‌شود.

و البته ما گفتیم در کلام شیخ هم اشتباهی رخ داده است و آن اینکه در صدق ماده نقض، وجود مقتضی برای بقاء لازم نیست و صرف وجود یک هیئت اتصالی برای صدق نقض کافی است بلکه آنچه منشأ اختصاص استصحاب به موارد شک در رافع،‌ هیئت لاتنقض است. اسناد نقض به فاعل و مکلف فقط در جایی است که مورد مقتضی استمرار داشته باشد و مواردی که مقتضی استمرار وجود نداشته باشد اگر چه نقض صادق است اما این نقض به مکلف مستند نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی

أما التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، فيقع الكلام فيه مقامين: (الأول) في تعيين مراد الشيخ (ره) من المقتضي، و (الثاني) في صحة التفصيل المذكور و فساده من حيث الدليل. أما الكلام في تعيين مراد الشيخ (ره)، ففيه احتمالات:

(الأول) أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكويني الّذي يعبر عنه‏ بالسبب و يكون جزءاً للعلة التامة، فان العلة مركبة في اصطلاحهم من أمور ثلاثة:

السبب، و الشرط، و عدم المانع. و السبب هو المؤثر، و الشرط عبارة عما يكون له دخل في فعلية التأثير و إن لم يكن هو منشئاً للأثر، و المانع عبارة عما يزاحم المؤثر في التأثير و يمنعه عنه، فالنار سبب للإحراق، و مماستها شرط، لكونها دخيلة في فعلية الإحراق، و الرطوبة مانعة عنه. و هذا المعنى ليس مراد الشيخ (ره) قطعاً، لأنه قائل بجريان الاستصحاب في العدميات، و العدم لا مقتضي له. و أيضا هو قائل به في الأحكام الشرعية، و لا يكون لها مقتضٍ تكويني، فان الأحكام عبارة عن اعتبارات وضعها و رفعها بيد الشارع.

(الثاني) أن يكون مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو الموضوع، فانه ثبت اصطلاح من الفقهاء بالتعبير عن الموضوع بالمقتضي، و عن كل قيد اعتبر وجوده في الموضوع بالشرط في باب التكليف، و بالسبب في باب الوضع، و عن كل قيد اعتبر عدمه في الموضوع بالمانع. فيقولون إن المقتضي لوجوب الحج هو المكلف، و الاستطاعة شرط لوجوبه، هذا في باب التكليف. و في باب الوضع يقولون إن البيع و موت المورّث سببٌ للملكية، و كذا يقولون إن الحيض مانع عن وجوب الصلاة، و تعبيرهم- عن القيد الوجوديّ بالشرط في باب التكليف و بالسبب في باب الوضع- مجرد اصطلاح لا نعرف له وجهاً و مأخذاً، لعدم الفرق بينهما أصلا كما ترى، و لا نعرف مبدأ هذا الاصطلاح.

و بالجملة، يحتمل أن يكون مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو الموضوع، ففي موارد الشك في وجود الموضوع لا يجري الاستصحاب، و في موارد الشك- في رافع الحكم مع العلم بوجود الموضوع- لا مانع من جريانه، و لا يمكن أن يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ (ره) لأنه و إن كان صحيحاً في نفسه إذ لا بد في جريان الاستصحاب من إحراز الموضوع كما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى، إلا أنه لا يكون تفصيلًا في حجية الاستصحاب، فان إثبات الحكم- لموضوع مع العلم بكونه غير الموضوع الّذي كان الحكم ثابتاً له- قياس لا تقول به الإمامية، و مع احتمال كونه غيره احتمال للقياس، فلا مجال للأخذ ۰ بالاستصحاب إلا مع إحراز الموضوع حتى يصدق في تركه نقض اليقين بالشك، فانه إنما يصدق فيما كانت القضية المتيقنة و المشكوكة متحدة. و الشيخ أيضا يصرّح في مواضع من كلامه بأن الاستصحاب لا يجري إلا مع إحراز الموضوع، و مع ذلك يقول بالتفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع، فلا يمكن أن يكون مراده من المقتضي هو الموضوع.

(الثالث) أن يكون مراده من المقتضي هو ملاكات الأحكام من المصالح و المفاسد، ففي موارد الشك في بقاء الملاك لا يجري الاستصحاب، و في موارد الشك- في وجود ما يزاحم الملاك في التأثير المسمى بالرافع- لا مانع من جريان الاستصحاب، و لا يكون هذا المعنى أيضا مراد الشيخ (ره) لأنه قائل بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية، و لا يتصور لها ملاك حتى يقال بالاستصحاب مع العلم ببقائه، بل هذا المعنى- من التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع- سدٌّ لباب الاستصحاب، لعدم العلم ببقاء الملاك لغير علام الغيوب إلا في بعض موارد نادرة لأدلة خاصة. و الشيخ يقول باستصحاب الملكية في المعاطاة بعد رجوع أحد المتعاملين، و يصرّح بكون الشك فيه شكاً في الرافع، و ينكر الاستصحاب في بقاء الخيار في خيار الغبن لكون الشك فيه شكا في المقتضي، فمن أين علم الشيخ (ره) ببقاء الملاك في الأول دون الثاني؟ فهذا المعنى ليس مراده قطعاً و لعل السيد الطباطبائي (ره) حمل المقتضي على هذا المعنى، حيث رد استصحاب الملكية في المعاطاة بأنه من موارد الشك في المقتضي لعدم العلم ببقاء الملاك، مضافا إلى أن التفصيل- بين الشك‏ في المقتضي بمعنى الملاك في الأحكام التكليفية- إنما يتصور على ما هو المشهور من مذهب الإمامية من كونها تابعة للمصالح و المفاسد التي تكون في متعلقاتها، و أما على القول بكونها تابعة للمصالح التي تكون في نفس الأحكام التكليفية، كالأحكام الوضعيّة التي تكون تابعة للمصلحة في نفس الجعل و الاعتبار، كالملكية و الزوجية دون المتعلق، فلا معنى للتفصيل المذكور، لأن الشك في الحكم يلازم الشك في الملاك بلا فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة، فيكون الشك في الحكم الشرعي شكاً في المقتضي دائماً و لم يبق مورد للشك في الرافع، فيكون حاصل التفصيل المذكور المذكور إنكاراً للاستصحاب في الأحكام الشرعية بقول مطلق.

فتحصل مما ذكرنا أنه ليس مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو السبب أو الموضوع أو الملاك على ما توهموه و نسبوه إليه، و منشأ الوقوع- في هذه الأمور- توهم أن مراد الشيخ (ره) من المقتضي هو المقتضي للمتيقن، فذكر بعضهم أن المراد منه السبب، و بعضهم أن المراد منه الموضوع، و بعضهم أن المراد منه الملاك.

و الظاهر أن مراد الشيخ (ره) ليس المقتضي للمتيقن، بل مراده من المقتضي هو المقتضي للجري العملي على طبق المتيقن، فالمراد من المقتضي نفس المتيقن الّذي يقتضي الجري العملي على طبقه فحق التعبير أن يقال: الشك من جهة المقتضي لا الشك في المقتضي.

و ملخص الكلام- في بيان الميزان الفارق بين موارد الشك في المقتضي و الشك في الرافع- أن الأشياء (تارة) تكون لها قابلية البقاء في عمود الزمان إلى الأبد لو لم يطرأ رافع لها كالملكية و الزوجية الدائمة و الطهارة و النجاسة، فانها باقية ببقاء الدهر ما لم يطرأ رافع لها كالبيع و الهبة و موت المالك في الملكية و الطلاق في الزوجية، و كذا الطهارة و النجاسة. فلو كان المتيقن من هذا القبيل، فهو مقتضٍ للجري العملي على طبقه‏ ما لم يطرأ طارئٌ فإذا شك في بقاء هذا المتيقن، فلا محالة يكون الشك مستنداً إلى احتمال وجود الرافع له، و إلا كان باقياً دائماً فهذا من موارد الشك في الرافع، فيكون الاستصحاب فيه حجة. و (أخرى) لا تكون لها قابلية البقاء بنفسها، كالزوجية المنقطعة مثلا، فانها منقضية بنفسها بلا استناد إلى الرافع، فلو كان المتيقن من هذا القبيل و شك في بقائه، فلا يستند الشك فيه إلى احتمال وجود الرافع، بل الشك في استعداده للبقاء بنفسه، فيكون الشك في أن هذا المتيقن هل له استعداد البقاء بحيث يقتضي الجري العملي على طبقه أم لا؟ فهذا من موارد الشك في المقتضي فلا يكون الاستصحاب حجة فيه. و هذا المعنى هو مراد الشيخ (ره) من الشك في المقتضي و الشك في الرافع. و لذا جعل الشك في بقاء الملكية بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة من قبيل الشك في الرافع، فتمسك بالاستصحاب و جعل الشك في بقاء الخيار في الآن الثاني من ظهور الغبن من قبيل الشك في المقتضي، لاحتمال كون الخيار مجعولا في الآن الأول فقط، فلا يكون له استعداد البقاء بنفسه، فلم يتمسك فيه بالاستصحاب.

و ظهر بما ذكرنا- من مراد الشيخ من الشك في المقتضي- أن إشكال السيد الطباطبائي- على الشيخ (ره) في التمسك بالاستصحاب في المعاطاة بان الشك فيها من قبيل الشك في المقتضي، فلا يكون الاستصحاب حجة فيه على مسلك الشيخ (ره)- في غير محله، لأن الشك في بقاء الملكية في المعاطاة ليس من قبيل الشك في المقتضي بالمعنى الّذي ذكرناه، و كذا غير المعاطاة من الموارد التي تمسك فيها الشيخ (ره) بالاستصحاب و استشكل عليه السيد (ره).

و لنذكر لتوضيح المقام أمثلة فنقول: إن الأحكام على ثلاثة أقسام: (الأول) أن يكون الحكم معلوم الدوام في نفسه لو لم يطرأ رافع له، فلا إشكال في جريان‏ الاستصحاب مع الشك في بقاء هذا النوع من الحكم كالشك في بقاء الملكية لاحتمال زوالها بناقل. (الثاني) أن يكون الحكم مغيا بغاية. (الثالث) أن يكون الحكم مشكوكاً من هذه الجهة، كما إذا تحققت زوجية بين رجل و امرأة و لم يعلم كونها دائمة أو منقطعة. أما القسم الثالث فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه على مسلك الشيخ (ره) لكون الشك فيه شكا في المقتضي. و أما القسم الثاني فمع الشك في البقاء قبل تحقق الغاية لاحتمال وجود الرافع يجري الاستصحاب بلا إشكال، و بعد تحقق الغاية ينقضي بنفسه، و أما إذا شك في تحقق الغاية: (فتارةً) يكون الشك من جهة الشبهة الحكمية، كما إذا شك في أن الغاية- لوجوب صلاة المغرب و العشاء مع الغفلة- هي نصف الليل أو طلوع الفجر و إن كان عدم جواز التأخير عن نصف الليل مع العمد و الالتفات مسلماً، و (أخرى) يكون الشك من جهة الشبهة المفهومية، كما إذا شك في أن الغروب الّذي جعل غاية لصلاة الظهرين هل هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقة؟ و (ثالثة) يكون الشك من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في طلوع الشمس الّذي جعل غاية لوجوب صلاة الصبح. ففي الأولين يكون الشك من موارد الشك في المقتضي، فلا يجري الاستصحاب فيهما، و الثالث و إن لم يكن من الشك في الرافع حقيقة لأن الرافع لا يكون نفس الزمان بل لا بد من أن يكون زمانياً و ليس في المقام إلا الزمان، لكنه في حكم الشك في الرافع عرفاً، فيجري فيه الاستصحاب.

فتحصل مما ذكرنا أن مراد الشيخ (ره) من المقتضي كون الشي‏ء ذا استعداد للبقاء ما لم يطرأ رافع له من الانقلابات الكونية من الوجود إلى العدم أو العكس، فكلما شك في بقاء شي‏ء لاحتمال طروّ هذه الانقلابات، فهو شك في الرافع، و كلما شك فيه مع العلم بعدم طروّ شي‏ء من الأشياء، فهو شك في المقتضي، فمسألة انتقاض التيمم بوجدان الماء في أثناء الصلاة من موارد الشك في الرافع، فان الطهارة من الحدث‏ التي تحققت بالتيمم باقية ما لم يطرأ وجدان الماء. هذا تمام الكلام في المقام الأول، و هو تعيين مراد الشيخ (ره) من المقتضي.

الكلام في المقام الثاني، و هو ذكر الدليل للتفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع في حجية الاستصحاب. فنقول: الوجه- في هذا التفصيل على ما يستفاد من ظاهر كلام الشيخ (ره) كما فهمه صاحب الكفاية و غيره- أن المراد من اليقين في قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك هو المتيقن، ففي مورد يكون المتيقن مما له دوام في نفسه يكون أمراً مبرماً مستحكماً و يصح إسناد النقض إليه، و في مورد لا يكون المتيقن كذلك لا يصح إسناد النقض إليه، لأن النقض حلّ شي‏ء مبرم مستحكم، كما في قوله تعالى: كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً فلا يكون مشمولا لقوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك.

و يرد عليه ما في الكفاية من أنه لا وجه لارتكاب المجاز بإرادة المتيقن من لفظ اليقين مع صحة إرادة نفس اليقين و صحة اسناد النقض إليه بما له من الإبرام و الاستحكام، و لكن يمكن ان يكون مراد الشيخ (ره) ما نذكره- و ان كان ظاهر عبارته قاصراً عنه- و هو أن المراد من لفظ اليقين هو نفس اليقين لا المتيقن، لما فيه من الإبرام و الاستحكام كما في الكفاية، فان اليقين بمعنى الثابت من اليقين بمعنى الثبوت، فيصح إسناد النقض إليه دون العلم و القطع، و إن كان الجميع حاكياً عن شي‏ء واحد و هو الصورة الحاصلة من الشي‏ء في النّفس، إلا أن العلم يطلق باعتبار انكشاف هذا الشي‏ء في قبال الجهل، و القطع يطلق باعتبار الجزم القاطع للتردد و الحيرة، و اليقين يطلق باعتبار كون هذا الانكشاف له الثبات و الدوام بعد ما لم يكن بهذه المرتبة.

و لعله لما ذكرنا لا يطلق القاطع و المتيقن عليه تعالى لاستحالة الحيرة و عدم ثبات الانكشاف في حقه تعالى. و يطلق عليه العالم لكون الأشياء منكشفة لديه، فالمراد من اليقين هو نفسه لا المتيقن إلا أن اسناد النقض إلى اليقين ليس باعتبار صفة اليقين و لا باعتبار الآثار المترتبة على نفس اليقين.

(أما الأول) فلأن اليقين من الصفات الخارجية و قد انتقض بنفس الشك إن أخذ متعلقه مجرداً عن الزمان، و لا يمكن نقضه إن أخذ مقيداً بالزمان، فإنا إذا علمنا بعدالة زيد يوم الجمعة مثلا ثم شككنا في بقائها يوم السبت، فان أخذ اليقين بعدالة زيد مجرداً عن التقييد بيوم الجمعة، فقد انتقض هذا اليقين بالشك، فلا معنى للنهي عنه، و إن أخذ مقيداً بيوم الجمعة فهو باقٍ، فطلب عدم نقضه طلب للحاصل.

(و أما الثاني) فلعدم ترتب حكم شرعي على وصف اليقين من حيث هو، و لو فرض فهو يقين موضوعي خارج من مورد أخبار الاستصحاب، إذ من المعلوم أن موردها القطع الطريقي، لعدم ترتب الحكم- المأخوذ في موضوعه صفة اليقين- على الشك قطعاً، فلا بد من أن يكون المراد من عدم نقض اليقين هو ترتيب آثار المتيقن و الجري العملي بمقتضاه، على ما تقدم في أول بحث القطع من أنه بنفسه طريق إلى المتيقن و موجب للجري العملي و ترتيب آثار المتيقن، فيكون رفع اليد عن ترتيب الآثار على المتيقن نقضاً لليقين، و قد نهى الشارع عنه. هذا فيما إذا كان المتيقن مما له الدوام و الثبات في نفسه لو لا الرافع، و أما إذا لم يكن المتيقن بنفسه مقتضياً للجري العملي لاحتمال كونه محدوداً بزمان معين، فلا يكون عدم ترتيب الآثار عليه نقضاً لليقين، فلا يشمله قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. هذا هو الوجه في التفصيل بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع.

و قد يقال في المقام- رداً على الشيخ (ره) في التفصيل المذكور-: إن دليل الاستصحاب غير منحصر في الأخبار المشتملة على لفظ النقض حتى يختص بالشك‏ في الرافع، بل هناك خبران آخران لا يشتملان على لفظ النقض، فيعمان موارد الشك في المقتضي أيضا: (الأول) رواية عبد اللَّه بن سنان الواردة في من يعير ثوبه للذمي و هو يعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير، قال: «فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه السلام:

لا، لأنك أعرته إياه و هو طاهر، و لم تستيقن أنه نجسه» (الثاني) خبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام (من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك).

و الجواب عنهما واضح، (أما الأول) فمورده هو الشك في الرافع، لأن الطهارة مما له دوام في نفسه لو لا الرافع، فلا وجه للتعدي عنه إلى الشك في المقتضي.

و أما التعدي عن خصوصية الثوب إلى غيره و عن خصوصية الذمي إلى نجاسة أخرى و عن خصوصية الطهارة المتيقنة إلى غيرها، فانما هو للقطع بعدم دخل هذه الخصوصيات في الحكم، و لكن التعدي- عن الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي يكون بلا دليل. و (اما الثاني) ففيه الأمر بالإمضاء و هو مساوق للنهي عن النقض، لأن الإمضاء هو الجري فيما له ثبات و دوام، و يشهد له ما في ذيل الخبر من أن اليقين لا يدفع بالشك، لأن الدفع إنما يكون في شي‏ء يكون له الاقتضاء. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب مراد الشيخ (ره)، و للنظر فيه مجال واسع، تارةً بالنقض و أخرى بالحل.

أما النقض فبأمور: (الأول) استصحاب عدم النسخ في الحكم الشرعي فان الشيخ قائل به، بل ادعي عليه الإجماع حتى من المنكرين لحجية الاستصحاب، بل هو من ضرورة الدين على ما ذكره المحدث الأسترآبادي، مع أن الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأنه لم يحرز فيه من الأول جعل الحكم مستمراً أو محدوداً إلى غاية، فان النسخ في الحقيقة انتهاء أمد الحكم، و إلا لزم البداء المستحيل في حقه تعالى.

(الثاني) الاستصحاب في الموضوعات، فانه قائل به مفصلا بين الشك في المقتضي و الشك في الرافع كما ذكره في أول تنبيهات الاستصحاب. و مثَّل للشك في الرافع بالشك في كون الحدث أكبر أو أصغر، فتوضأ فيكون الشك شكاً في الرافع، فيجري استصحاب الحدث. و مثَّل للشك في المقتضي بالشك في كون حيوان من جنس الحيوان الفلاني الّذي يعيش خمسين سنة أو من جنس الحيوان الفلاني الّذي يموت بعد ثلاثة أيام مثلا، مع أنه يلزم من تفصيله عدم حجية الاستصحاب في الموضوعات كحياة زيد و عدالة عمرو مثلًا، فان إحراز استعداد أفراد الموضوعات الخارجية مما لا سبيل لنا إليه، و ان أخذ مقدار استعداد الموضوع المشكوك بقاؤه من استعداد الجنس البعيد أو القريب، فتكون أنواعه مختلفة الاستعداد، و كيف يمكن إحراز مقدار استعداد الإنسان من استعداد الجسم المطلق أو الحيوان مثلًا؟

و إن أخذ من الصنف فأفراده مختلفة باعتبار الأمزجة و الأمكنة و سائر جهات الاختلاف، فيلزم الهرج و المرج. و هذا هو الإشكال الّذي أورده على المحقق القمي بعينه، و حاصله عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات لكون الشك فيها شكاً في المقتضي، لعدم إحراز الاستعداد فيها.

(الثالث) استصحاب عدم الغاية و لو من جهة الشبهة الموضوعية، كما إذا شك في ظهور هلال شوال أو في طلوع الشمس، فان الشك فيه من قبيل الشك في المقتضي، لأن الشك- في ظهور هلال شوال في الحقيقة- شكٌّ في أن شهر رمضان كان تسعة و عشرين يوماً أو لا، فلم يحرز المقتضي من أول الأمر، و كذا الشك في طلوع الشمس شك في أن ما بين الطلوعين ساعة و نصف حتى تنقضي بنفسها أو أكثر فلم يحرز المقتضي مع أن الشيخ قائل بجريان الاستصحاب فيه، بل الاستصحاب مع الشك في هلال شوال منصوص بناءً على دلالة قوله عليه السلام: «صُم للرؤية و أفطر للرؤية» على الاستصحاب.

و اما الحل، فبيانه أنه إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر الدقي، فلا يصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في الرافع، لأن متعلق اليقين إنما هو حدوث الشي‏ء و المشكوك هو بقاؤه، لأنه مع وحدة زمان المتيقن و المشكوك لا يمكن أن يكون متعلق الشك هو متعلق اليقين، إلا بنحو الشك الساري الّذي هو خارج عن محل الكلام، فبعد كون متعلق الشك غير متعلق اليقين لا يكون عدم ترتيب الأثر على المشكوك نقضاً لليقين بالشك، ففي مثل الملكية- و غيرها من أمثلة الشك في الرافع- متعلق اليقين هو حدوث الملكية، و لا يقين ببقائها بعد رجوع أحد المتبايعين في المعاطاة، فعدم ترتيب آثار الملكية- بعد رجوع أحدهما- لا يكون نقضاً لليقين بالشك، و هكذا سائر أمثلة الشك في الرافع.

و إن لوحظ متعلق اليقين و الشك بالنظر المسامحي العرفي و إلغاء خصوصية الزمان بالتعبد الشرعي على ما أشرنا إليه سابقاً من أن تطبيق نقض اليقين بالشك- على مورد الاستصحاب- إنما هو بالتعبد الشرعي، و إن كان أصل القاعدة من ارتكازيات العقلاء، فيصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في المقتضي، فان خيار الغبن كان متيقناً حين ظهور الغبن و هو متعلق الشك بعد إلغاء الخصوصية، فعدم ترتيب الأثر عليه في ظرف الشك نقض لليقين بالشك. و حيث إن الصحيح هو الثاني لأن متعلق اليقين و الشك ملحوظ بنظر العرف، و الخصوصية من حيث الزمان ملغاة بالتعبد الشرعي، فتستفاد من قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقاً، بلا فرق بين موارد الشك في المقتضي و موارد الشك في الرافع.

هذا ملخص الكلام في التفصيل الأول الّذي اختاره الشيخ (ره) تبعاً للمحقق الخوانساري (ره).

مصباح الاصول، مکتبة الداوری، جلد ۲، صفحه ۲۰ به بعد.

استصحاب در شک در مقتضی

متحصل از کلام مرحوم آخوند این شد که استصحاب هم در موارد شک در مقتضی و هم در موارد شک در رافع حجت است.

مرحوم نایینی در تببین روایت با مرحوم آخوند موافق است و می‌فرمایند نقض به یقین اسناد داده شده است و بلکه اسناد نقض به یقین و اراده متیقن، بعید نیست از اغلاط شمرده شود و اگر چه این بیان در کلام شیخ آمده است اما بعید است منظور ایشان هم این باشد. در هر صورت منظور نقض یقین است نه نقض متیقن.

مرحوم آخوند فرمودند مصحح اسناد نقض به یقین، استحکام و قوام یقین است که در این صورت تفاوتی بین شک در مقتضی و رافع نیست.

اما مرحوم نایینی می‌فرمایند مصحح اسناد نقض به یقین، اقتضای استمرار متیقن است و گرنه یقین که با وجود شک از بین رفته است و چیزی وجود ندارد که نقض به آن نسبت داده شود. و لذا در مواردی که اقتضای استمرار احراز نشود (یعنی در موارد شک در مقتضی)‌ صدق نقض مشکوک است.

در حقیقت موارد شک در مقتضی، شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است. در موارد شک در مقتضی، مصححی برای اسناد نقض به یقین وجود ندارد چون یقین وجود ندارد، استمرار متیقن نیز مشکوک است، اقتضای استمرار نیز مشکوک است و لذا مصححی برای اسناد نقض به یقین وجود ندارد.

به عبارت دیگر استحکام یقین به لحاظ کشف از متعلق است و در موارد شک در مقتضی، یقین زائل شده است و متیقن هم محرز نیست،‌ یقین استحکامی ندارد.

بله منظور روایت نقض عملی یقین است یعنی مکلفین از نقض عملی یقین نهی شده‌اند اما این در جایی است که در عمل اقتضایی برای جری عملی مطابق آن وجود داشته باشد چرا که در این صورت است که عمل نکردن نقض محسوب می‌شود اما اگر مقتضای جری عملی وجود نداشته باشد عمل نکردن به آن نقض یقین محسوب نمی‌شود.

مرحوم آقای صدر بعد از نقل این کلام از مرحوم نایینی و ابداع احتمالاتی در کلمات ایشان، اشکالاتی به کلمات ایشان وارد کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند مصحح اسناد نقض به یقین، استحکام و قوام خود یقین است نه استحکام و مقتضی متیقن.

بنابراین بزنگاه مطلب اینجا ست که آیا در موارد شک در مقتضی، استحکام یقین مصحح اسناد نقض به یقین هست یا نیست؟

مرحوم آقای روحانی بحث را مفصل‌تر مطرح کرده‌اند و بعد از اینکه بحث را به این بزنگاه رسانده‌اند فرموده‌اند اینکه فکر کرده‌اند آنچه نقض به آن اسناد داده می‌شود باید استحکام و قوام داشته باشد غلط است و علت آن هم تقابل بین نقض و ابرام در کلمات لغویین است که اصولیین بد برداشت کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند نقض یعنی گسستن.

و برای صدق نقض صرفا یک هیئت اتصالی کافی است و استحکام نیاز نیست. و لذا اگر زلزله ساختمانی را خراب کند نقض صدق می‌کند و لذا اعراب به نخاله‌هایی که از خراب شدن ساختمان باقی می‌ماند نِقض می‌گویند.

آنچه در نقض مهم است فقط و فقط هیئت اتصالی است و بعید نیست منظور مرحوم شیخ نیز همین باشد و ترکیب و هیئت اتصالی برای صحت اسناد نقض کافی است.

اما بهم خوردن هیئت اتصالی دو حالت دارد یکی اینکه مدت عمر آن تمام شود و دیگری اینکه چیزی آن را از بین ببرد، در جایی که مدت عمر و زمان خود آن هیئت اتصالی تمام شده است نقض صدق نمی‌کند بلکه باید اقتضایی برای استمرار هیئت اتصالی باشد که در این صورت با از بین رفتن آن، نقض صدق می‌کند.

بنابراین برای صحت اسناد نقض هم به هیئت اتصالی و هم به اقتضای استمرار نیاز است.

و از همین جا روشن می‌شود آنچه در خیلی از کلمات آمده است از لوازم یا ملزومات نقض است مثل اینکه نقض را به شکستن معنا کرده‌اند و ...

اشکال: در روایت زاره نقض به یقین نسبت داده شده است و یقین ترکیبی ندارد که اسناد نقض به آن صحیح باشد.

جواب: اگر چه یقین مرکب نیست، اما به لحاظ متعلق یقین می‌توان یک هیئت اتصالی مستمر تصور کرد. یعنی اتصال و استمرار اجزاء متیقن مصحح اسناد نقض به یقین است و چون در موارد شک در مقتضی هیئت اتصالی که مقتضی استمرار باشد وجود ندارد، مصححی برای اسناد نقض به یقین وجود ندارد بنابراین روایت فقط شامل موارد شک در رافع است.

به نظر ما می‌توان یک نکته به کلام ایشان افزود. ایشان فرمودند برای صدق نقض علاوه بر هیئت اتصالی نیاز به اقتضای استمرار است.

عرض ما این است که در مواردی که هیئت اتصالی از بین برود حتی اگر اقتضای استمرار نداشته باشد انتقاض صدق می‌کند اما نقض توسط فاعل صدق نمی‌کند و این نشان می‌دهد که اقتضای استمرار در ماده نقض وجود ندارد بلکه اقتضای استمرار را نه از ماده نقض بلکه از هیئت نهی که به فاعل نسبت داده شده است فهمیده شده است و لذا در مواردی که هیئت اتصالی بدون اسناد به فاعلی از بین می‌رود نقض صدق نمی‌کند اما انتقاض صدق می‌کند لذا آنچه در نقض وجود دارد همان هیئت اتصالی است و اسناد به فاعل از ماده نقض استفاده نشده است بلکه از هیئت نهی استفاده شده است. ظاهر نهی از نقض این است که در جایی است که اگر مکلف کاری نکند، خودش اقتضای استمرار دارد و باقی می‌ماند.

و لذا اختصاص روایات به موارد شک در رافع، نه به خاطر ماده نقض بلکه به خاطر نسبت نقض به فاعل است که در مواردی که اقتضای استمرار وجود نداشته باشد لاتنقض صادق نیست نه اینکه نقض صادق نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

و الظاهر: أنّه لا ينبغي التأمّل و التوقّف في عدم دخل الإضافة في الحكم، بل ذكر متعلّق اليقين في الرواية إنّما هو لكون اليقين من الصفات الحقيقيّة ذات إضافة، فلا بدّ و أن يكون له إضافة إلى شي‏ء، و إنّما أضيف إلى خصوص الوضوء، لأنّ الإضافة الخارجيّة في مورد السؤال كانت في خصوص الوضوء، فتأخير قوله عليه السلام «من وضوئه» عن «اليقين» كتقديمه عليه لا يستفاد منه أزيد من كونه طرف الإضافة، من دون أن يكون له دخل في الحكم، فيكون الموضوع في قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين» هو مطلق اليقين، و «اللام» للجنس، كما هو الأصل فيها إذا كان المدخول من أسماء الأجناس.

فالإنصاف: أنّه لا يحتمل أن يكون لذكر متعلّق اليقين في الرواية دخل في الحكم، فلا يقال: إنّه يكفي في سقوط الاستدلال بالرواية احتمال أن يكون لتعلّق اليقين بالوضوء دخل في الكبرى، لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينيّة فيوجب إجماله.

هذا، مضافا إلى أنّ مناسبة الحكم و الموضوع و التعبير بلفظ «النقض» يقتضي أن لا تكون لخصوصيّة إضافة اليقين إلى الوضوء دخل في الحكم، فانّ القابل للنقض و عدمه هو اليقين من دون دخل لتعلّقه بالوضوء، مع أنّ الظاهر من قوله عليه السلام «و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ» هو أنّه ورد التقرير ما هو المرتكز في أذهان العقلاء و استقرّت عليه طريقتهم: من عدم الاعتناء بالشكّ في بقاء ما هو متيقّن الوجود ما هو متيقّن مطلقا في كلّ ما كان الشكّ في البقاء لأجل احتمال وجود الرافع.

فظهر: أنّه لا ينبغي احتمال اختصاص الرواية بخصوص باب الوضوء، بل تعمّ جميع الأبواب، لكن في خصوص الشكّ في الرافع، كما سيأتي بيانه.

فوائد الاصول، ج‏۴، ص: ۳۳۷

 

کلام نایینی:

 فالأولى: الإعراض عنها و عطف عنان الكلام إلى بيان وجه المختار: من حجّيّة الاستصحاب في جميع الأقسام إلّا في الشّك في المقتضي و ما يلحق به من الشّك في الغاية.

أمّا حجّيّته في سائر الأقسام: فلعموم قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» و شموله لجميع أقسام المستصحب و الدليل الدالّ على ثبوته و منشأ الشّك في بقائه، لأنّه في جميع ذلك يكون رفع اليد عن المتيقّن عند الشّك في بقائه من نقض اليقين بالشكّ، فلا موجب لتوهّم اختصاصه بقسم دون قسم.

و أمّا عدم حجّيّة في الشّك في المقتضي- بالمعنى المتقدّم- فلعدم صدق النقض عليه، فلا يعمّه قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» و توضيح ذلك: هو أنّ إضافة النقض إلى اليقين إنّما تكون باعتبار ما يستتبع اليقين من الجري على ما يقتضيه المتيقّن و العمل على وفقه و ليست إضافة النقض إلى اليقين باعتبار صفة اليقين و الحالة المنقدحة في النّفس بما هي هي، بداهة أنّ اليقين من الأمور التكوينيّة الخارجيّة و قد انتقض بنفس الشكّ، فلا معنى للنهي عن نقضه. و ليس المراد من عدم نقض اليقين عدم نقض الآثار و الأحكام الشرعيّة المترتّبة على وصف اليقين، فانّه لم يترتّب حكم شرعي على وصف‏ اليقين بما هو هو، و على فرض أن يكون لليقين أثر شرعي، فليس المراد من قوله عليه السلام في أخبار الباب: «لا تنقض اليقين بالشكّ» نقض أثر اليقين، فانّ ذلك أجنبيّ عن معنى الاستصحاب، فإضافة النقض إلى اليقين لا يمكن أن تكون بلحاظ نفس وصف اليقين، بل إنّما تكون بلحاظ ما يستتبع اليقين من الجري على ما يقتضيه المتيقّن حكما كان أو موضوعا.

لا أقول: إنّ المراد من اليقين المتيقّن، بحيث استعير للمتيقّن لفظ اليقين و يكون قد أطلق اليقين و أريد منه المتيقّن مجازا، فانّ ذلك واضح الفساد، بداهة أنّه لا علاقة بين اليقين و المتيقّن، فاستعمال أحدهما في مكان آخر كاد أن يلحق بالأغلاط.

فما يظهر من الشيخ- قدّس سرّه- في المقام: من أنّ المراد من اليقين نفس المتيقّن ممّا لا يمكن المساعدة عليه، و لا بدّ من توجيه كلامه بما يرجع إلى ما ذكرنا: من أنّ المراد من نقض اليقين نقضه بما أنّه يستتبع الحركة على وفق المتيقّن، فأخذ اليقين في الأخبار إنّما يكون باعتبار كونه كاشفا و طريقا إلى المتيقّن. بل يمكن أن يقال: إنّ شيوع إضافة النقض إلى اليقين دون العلم و القطع إنّما يكون بهذا الاعتبار، فانّه لم يعهد استعمال النقض في العلم و القطع، فلا يقال: «لا تنقض العلم و القطع» و ليس ذلك إلّا لأجل أنّ العلم و القطع غالبا يكون إطلاقهما في مقابل الظنّ و الشكّ، و هذا بخلاف اليقين، فانّ إطلاقه غالبا يكون بلحاظ ما يستتبعه من الجري على ما يقتضيه المتيقّن، بخلاف النّظر إلى العلم و القطع.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ العناية المصحّحة لورود النقض على اليقين إنّما هي باعتبار استتباع اليقين الجري العملي على المتيقّن و الحركة على ما يقتضيه، فيكون مفاد قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» هو أنّ الجري العملي الّذي كان يقتضيه الإحراز و اليقين لا ينقض بالشّك في بقاء المتيقّن.

و ليس مفاد أخبار الاستصحاب هو «بقاء ما كان و دوام ما ثبت» لما عرفت في أوّل مبحث الاستصحاب: من أنّ الإحراز و الشّك دخلا في الحكم المجعول في باب الاستصحاب، و بذلك يكون الاستصحاب من الأحكام الظاهريّة، و لو كان مفاد الأخبار «دوام ما ثبت» لكان ذلك حكما واقعيّا نظير قوله- عليه السلام- «حلال محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حلال إلى يوم القيامة إلخ» كما أنّه ليس مفاد أخبار الاستصحاب هو حرمة نقض اليقين بالشكّ بحيث يكون المجعول فيه حكما تكليفيّا، بداهة أنّ الحكم الاستصحابي يعمّ التكاليف الغير الإلزاميّة و الوضعيّات و غير ذلك، مع أنّه لا يحرم فيها نقض اليقين بالشكّ، فلا يمكن أن يكون المراد من النهي في قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» النهي التكليفي، بل المراد منه عدم الانتقاض، بمعنى: أنّ الشارع حكم بعدم الانتقاض و بقاء الجري العملي على وفق المتيقّن، و لذلك يجري الاستصحاب في الوضعيّات و في التكاليف الغير الإلزاميّة.

إذا عرفت ذلك، فقد ظهر لك: أنّ أخبار الباب إنّما تختصّ بما إذا كان المتيقّن ممّا يقتضي الجري العملي على طبقه، بحيث لو خلّي و طبعه لكان يبقى العمل على وفق اليقين ببقاء المتيقّن، و هذا المعنى يتوقّف على أن يكون للمتيقّن اقتضاء البقاء في عمود الزمان ليتحقّق الجري العملي على طبقه، فانّه في مثل ذلك يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن و يصدق عليه نقض اليقين بالشّك و عدم نقضه به، بخلاف ما إذا لم يكن للمتيقّن اقتضاء البقاء في سلسلة الزمان، فانّ الجري العملي بنفسه ينتقض و لا يصحّ ورود النقض على اليقين بعناية المتيقّن، لا يقتضي الجري العملي حتّى يكون رفع اليد عنه نقضا لليقين بالشكّ، و الشّك في اقتضاء المتيقّن للبقاء يوجب الشّك في صدق النقض عليه، فلا يندرج في عموم قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ».

و بتقريب آخر: يتوقّف صدق نقض اليقين بالشّك على أن يكون زمان الشّك ممّا قد تعلّق اليقين به في زمان حدوثه، بمعنى: أنّ الزمان اللاحق الّذي يشك في بقاء المتيقّن فيه كان متعلّق اليقين عند حدوثه، و هذا إنّما يكون إذا كان المتيقّن مرسلا بحسب الزمان لكلي لا يكون اليقين بوجوده من أوّل الأمر محدودا بزمان خاصّ و مقيّدا بوقت مخصوص، و إلّا ففيما بعد ذلك الحدّ و الوقت يكون المتيقّن مشكوك الوجود من أوّل الأمر، فلا يكون رفع اليد عن آثار وجود المتيقّن من نقض اليقين بالشكّ، لأنّ اليقين ما كان يقتضي ترتيب آثار وجود المتيقّن بعد ذلك الحدّ، فكيف يكون رفع اليد عن الآثار من نقض اليقين بالشكّ؟ أ لا ترى: أنّه لو علم أنّ المتيقّن لا يبقى أزيد من ثلاثة أيّام ففي اليوم الرابع لا يقال:

انتقض اليقين بالوجود بيقين آخر بالعدم، فانّ اليوم الرابع ما كان متعلّق اليقين بالوجود من أوّل الأمر حتّى يقال: انتقض اليقين بيقين آخر، و هذا بخلاف ما إذا حدث في اليوم الثالث أمر زماني- من مرض و قتل و نحو ذلك- أوجب رفع المتيقّن، فانّه يصحّ أن يقال: إنّه انتقض اليقين بالوجود بيقين العدم.

و بالجملة: لا إشكال في أنّ العناية المصحّحة لإضافة النقض إلى اليقين إنّما هي لكون اليقين يقتضي الجري و الحركة نحو المتيقّن، و هذا إنّما يكون إذا كان المتيقّن ممّا يقتضي الجري و الحركة على ما يستتبعه من الآثار الشرعيّة و العقليّة، فلا بدّ و أن يكون للمتيقّن اقتضاء البقاء في الزمان الّذي يشك في وجود ليقتضي ذلك، و لا بدّ من إحراز اقتضائه للبقاء، فالشّك في وجود المتيقّن لأجل الشّك في‏ المقتضي لا يندرج في قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ».

فان قلت: نعم و إن كانت إضافة النقض إلى اليقين تقتضي اختصاص حجّيّة الاستصحاب بما إذا علم اقتضاء المتيقّن للبقاء فلا يشمل الشّك في المقتضي، إلّا أنّ عموم لفظ اليقين لما إذا كان لمتعلّقه اقتضاء البقاء أو لم يكن يقتضي عدم اختصاص الاستصحاب بما إذا كان الشّك في الرافع بل يعمّ الشّك في المقتضي أيضا، فلا موجب لتقديم ظهور النقض في خصوص الشّك في الرافع على ظهور اليقين في العموم.

قلت: إضافة النقض إلى اليقين تقتضي اختصاص اليقين بما إذا كان لمتعلّقه اقتضاء البقاء، فلا يبقى لليقين إطلاق لما إذا لم يكن لمتعلّقه اقتضاء البقاء ليعارض ظهور النقض في ذلك، و على فرض التسليم: فلا أقلّ من تعارض الظهورين، فيبقى الاستصحاب عند الشّك في المقتضي بلا دليل، فتأمّل.

و أمّا الشّك في الرافع فهو بجميع أقسامه يندرج في الأخبار و يكون رفع اليد عن وجود المتيقّن فيه من نقض اليقين بالشكّ، من غير فرق في ذلك بين الشكّ في وجود الرافع و الشّك في رافعيّة الموجود لأجل الشبهة الحكميّة أو المفهوميّة أو الموضوعيّة.

فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۷۲ به بعد.

 

کلام مرحوم آقای صدر:

الدليل الثالث- و هو الّذي اعتمد عليه الشيخ الأعظم (قده) ناسبا له إلى المحقق الخوانساري (قده) و هو استفادة الاختصاص من كلمة النقض الوارد في الحديث و يمكن تحليل هذا الاستدلال إلى مقدمتين:

الأولى- ان النقض مسند واقعا و لبا إلى المتيقن لا اليقين و ان كان بحسب اللفظ قد أضيف إلى اليقين.

الثانية- ان اسناد النقض إلى المتيقن لا يصح إلّا إذا فرض إحراز المقتضي له بقاء. و لنؤجل البحث عن المقدمة الأولى إثباتا و نفيا و نقدم البحث عن المقدمة الثانية فنقول: استند الشيخ (قده) في إثبات المقدمة الثانية إلى كلمة النقض الوارد في الحديث حيث انه مقابل الإبرام و هو لا يصدق إلّا إذا كان هناك هيئة اتصالية يراد قطعها فيقال نقضت الحبل بمعنى، قطعته، و هذا المعنى و ان لم يكن صادقا على المتيقن حقيقة إذ ليست هنالك هيئة اتصالية بينه و بين المشكوك حقيقة فالنقض مستعمل فيه مجازا، إلّا ان المجاز أيضا بحاجة إلى علاقة و مناسبة بين المعنى المجازي و الحقيقي و هي هنا افتراض وجود المقتضي لبقاء المتيقن فيكون المشكوك استمرارا للمتيقن و كأنه متصل به و مبروم معه فيصح اسناد النقض بهذه المناسبة، و حيث ان هذه العلاقة لا تكون محفوظة في موارد الشك في المقتضى فلا يكون الدليل شاملا لأكثر من موارد الشك في الرافع مع إحراز المقتضي.

و يرد على هذا البيان:

أولا- ان النقض و ان كان ضد الإبرام الّذي هو مصدر آخر للبرم بمعنى الفتل و الإبرام إجادته و أحكامه فيكون النقض بمعنى حل البرم و الفتل، إلا ان مجرد افتراض المقتضي للمتيقن لا يصحح اسناد النقض إليه لأنه لا يحقق علاقة البرم و الهيئة البرمية اللازمة في المقام و ان كان يوجب أرجحية البقاء و الاستمرار فان الاستمرار و البقاء غير البرم و الفتل، على ان مجرد افتراض مناسبة و علاقة في الذهن من دون ما يدل على أخذها و ملاحظتها إثباتا لا يكفي لتصحيح النسبة و الإسناد.

و ثانيا- ان النقض ليس مطلق حل الفتل بل حله بشدة فقولك نقضت الحبل يعطي معنى الحل الشديد للحبل و يستعمل مجازا في مطلق الرافع إذا أريد تطعيم مفهوم الرافع بالشدة و القوة و هي العلاقة و المناسبة مع المعنى الحقيقي، و هذه الشدة تارة، يكون من ناحية شدة المرفوع و استحكامه كما في نقضت الحبل من مكانه، و أخرى: يكون من ناحية شدة المرفوع و استحكامه كما في نقضت الحبل من مكانه، و أخرى: يكون من ناحية و رفعتها تماما رغم ان الشبهة ليس فيها ضعف و وهن، و الظاهر ان اسناد النقض إلى اليقين بالشك يكون على أساس هذه النكتة البلاغية، فكأنه أريد إبراز فظاعة رفع اليد عن المتيقن بالمشكوك فعبر بالنقض الّذي يعطي معنى شدة الرفع لإظهار شناعة هذا الرفع فيكون أبلغ، بل سوف يأتي ان النقض مستند إلى اليقين نفسه لا المتيقن، و بناء عليه تكون المناسبتان معا محفوظتين أي إبراز شدة المرفوع و هو اليقين باعتباره امرا مستحكما مبروما مع متعلقه عرفا، و إبراز شدة الرفع و فظاعته عند ما يرفع اليد عنه‏ بالشك، و لعله لهذه المناسبة عبر باليقين لا بالعلم فان لفظ اليقين أبلغ في الدلالة على الاستحكام و الثبات و الإبرام بين الكاشف و المنكشف بخلاف لفظ العلم.

و هكذا اتضح عدم صحة المقدمة الثانية من هذا الدليل.

و اما المقدمة الأولى و هي اسناد النقض إلى المتيقن فيمكن ان يقرب بأحد وجوه:

الوجه الأول- ان يدعى استعمال اليقين و إرادة المتيقن مجازا اما باعتبار ان النهي عن النقض يستدعي القدرة عليه و نقض اليقين بما هو يقين غير مقدور و انما المقدور نقض المتيقن، أو بدعوى ان النقض لو كان مسندا إلى اليقين لزم ان يكون المقصود ترتيب آثار اليقين و الأحكام الشرعية المترتبة عليه لا على المتعلق أي ترتيب آثار القطع الموضوعي فقط دون الطريقي فلا بد و ان يراد المتيقن من اليقين.

و هذا الوجه بكلا تقريبيه غير تام، اما الأول فيرده: ما أشير إليه في الكفاية من أن النقض لو أريد به النقض الحقيقي فهو غير معقول لا بالنسبة إلى اليقين و لا بالنسبة إلى المتيقن في أكثر الموارد، بل و لو كان معقولا فليس المقصود النهي الحقيقي عنه، و لو أريد به النقض العملي فهو معقول بالنسبة إلى اليقين أيضا بأن لا يجري على طبقه.

و اما الثاني فقد أورد عليه في الكفاية: بأن اليقين قد لوحظ بما هو مرآة إلى المتيقن و فان فيه فكأنه يرى المتيقن به فيرتب آثاره.

و ناقش في ذلك المحقق العراقي (قده) بان هذا هدم لمبناه في كيفية تصحيح اسناد النقض إلى اليقين، إذ لو كان اليقين قد لوحظ فانيا في المتيقن فلا يرى الا المتيقن فكيف يمكن ان يكون مصحح استعمال النقض استحكام اليقين؟ ثم أجاب عليه:

بان اليقين و ان كان مرآة إلى المتيقن إلّا ان المرئي قد يكتسب لونا من المرآة كالنور الّذي يكتسب لون الزجاجة المنعكس فيها.

و هذا الجواب أشبه بالشعر و الأدب منه إلى الأصول، إذ لا يعني فناء عنوان و لحاظه‏ مرآة الا عدم الالتفات إليه و الغفلة عنه فلا وجه لتشبيهه بمسألة طبيعية كما لا يخفى، فإشكال التهافت مع المبنى الّذي أورده على جواب صاحب الكفاية باق على حاله، و الصحيح في دفع أصل التقريب ان يقال بأنه لا مانع من إرادة نقض آثار اليقين و انطباق ذلك على آثار المتيقن لأن المراد نقض الآثار العملية لليقين و لا إشكال في ان آثار المتيقن هي الآثار العملية التي يتطلبها اليقين المتعلق به، هذا مضافا إلى ان أصل هذا الوجه ضعيف في نفسه عرفا لأنه لا يناسب مع عبارة الحديث (كنت على يقين من وضوئك و لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك) إذ لو أريد باليقين في الجملة الثانية غير اليقين في الجملة الأولى مع وحدة السياق و كونهما بمثابة الصغرى و الكبرى فهذا من التفكيك الركيك جدا، و ان أريد بهما معنى واحد فليس هو إلّا اليقين لا المتيقن إذ لا يصح ان يقال (كنت على المتيقن من وضوئك).

الوجه الثاني- ما يمكن استفادته من مبنى جواب صاحب الكفاية على الوجه السابق و حاصله: ان اليقين و ان استعمل في معناه الحقيقي و لكن يكون اسناد النقض إليه بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفسه لكون عنوان اليقين من العناوين الآلية المرآتية ذات الإضافة فلوحظ مفهوم اليقين مرآة لمفهوم المتيقن من باب ان مصاديقه مرآة لمصاديق المتيقن.

و يرد عليه: ان معنى فناء العنوان في المعنون على ما شرحناه مرارا كون الشي‏ء له لحاظان لحاظ بالحمل الأولي و لحاظ بالحمل الشائع و هو بأحد اللحاظين غيره باللحاظ الآخر، و هذا يكون في المفاهيم و الوجودات الذهنية التي هي بالحمل الشائع غيرها بالحمل الأولي فمفهوم الحيوان بالحمل الأولي حيوان لأنه عنوانه و صورته و لكنه بالحمل الشائع صورة في الذهن و هذا يجعل التعامل معه بنحو الفناء بمعنى ان الأحكام و المحمولات تحمل عليه بما هو بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، فيقال ان ذلك العنوان أو المفهوم لوحظ فانيا في معنونه و مصداقه أي ليس الحكم عليه بما هو و بالحمل الشائع فهذا هو المعنى المعقول لفناء العنوان و المفهوم في معنونه و مصداقه.

و على أساس هذا التوضيح يظهر:

أولا- بطلان ما تقدم عن المحقق العراقي من تشبيه المقام بموارد النور الّذي يكتسب لون الزجاجة المنعكس فيها لأن الفناء هنا لا يعني وجود شيئين يكتسب أحدهما من‏ الآخر لونا، بل هناك شي‏ء واحد في الذهن إذا لوحظ بالحمل الأولي كان عين المصداق و المفني فيه، و إذا لوحظ بالحمل الشائع كان غيره، و أحد اللحاظين و الحملين لا يمكن ان يختلط بالآخر، و حيث ان الأحكام تكون على الوجود الذهني بالحمل الأولي فيكتسب الفاني دائما لون المغني فيه لا العكس لأن الفاني بالحمل الأولي عين المفني فيه.

و ثانيا- بطلان ما ذكر في هذا الوجه من ان مفهوم اليقين يلحظ فانيا في مفهوم المتيقن من باب ان مصداق اليقين فان في المتيقن فان مصداق اليقين أعني التصديق و العلم يكون فانيا في المتيقن بالنكتة التي شرحناها، أي عند ما يلحظ اليقين بعدالة زيد كوجود ذهني بالحمل الشائع فهو غير المتيقن و عند ما يلحظ بالحمل الأولي يرى عدالة زيد و هو عين المتيقن، إلّا ان هذه النكتة لا يمكن ان تكون بين مفهوم اليقين و المتيقن فانه ليس عبارة عن المتيقن لا بالحمل الأولي و لا بالحمل الشائع، و كون مفهوم اليقين فانيا في مصاديقه بالحمل الأولي لا يحقق الفناء لأنه لا يجعله عين المتيقن بالحمل الأولي بل عين اليقين.

الوجه الثالث- ما ذكره المحقق الخراسانيّ (قده) في حاشيته على الرسائل من ان اليقين استعمل كناية عن المتيقن فالمدلول الاستعمالي و ان كان هو اليقين إلّا ان المراد الجدي هو المتيقن كما في (زيد كثير الرماد).

و فيه: مضافا إلى بطلان هذه الكنائية و كونها خلاف الظاهر، ان هذا الوجه لا يجدي في إثبات المقصود من المقدمة الأولى إذ المقصود إثبات اسناد النقض إلى المتيقن بحسب مرحلة المدلول الاستعمالي ليختص بموارد الشك في المقتضي، و هذا الوجه يجعل المسند إليه النقض بحسب مرحلة الاستعمال نفس اليقين و هو امر مستحكم سواء كان اقتضاء المتيقن محرزا أم لا.

الوجه الرابع- ما ذكره المحقق النائيني (قده) في إثبات الاحتياج إلى إحراز المقتضي و هو لا يتوقف على إثبات المقدمة الأولى أعني اسناد النقض إلى المتيقن بل يثبت الاختصاص حتى مع كون النقض مسندا إلى اليقين، و عبارة التقريرين لكلام هذا المحقق لا يخلو من تشويش و إبهام و نحن نورد في توضيح مرامه احتمالين:

۱- ان النقض بحاجة إلى إبرام و إحكام في متعلقه و لو مسامحة و عناية، و هذا انما يكون في موارد إحراز المقتضي للمتيقن لأن مقتضي المتيقن مقتض لليقين فيكون بقاؤه كأنه بقاء لليقين أيضا فلا ينقض بالشك بخلاف موارد الشك في أصل المقتضي لبقاء المتيقن.

و فيه: أولا- ما تقدم في وجه اسناد النقض إلى اليقين من مناسبة شدة التفاف اليقين بمتعلقه و شدة الرفع و فظاعته بلا حاجة إلى فرض استحكام و إبرام من ناحية المتيقن.

و ثانيا- ان مقتضي اليقين عبارة عن إحراز العلة التامة للمتيقن من المقتضي و الاستعداد و الشرط و عدم المانع و فقدان أي واحد منها يسلب اليقين بالمقتضى- بالفتح- على حد واحد، فدعوى ان مقتضي المتيقن مقتض لليقين مجرد تلاعب بالألفاظ.

۲- ان المراد من النقض في المقام هو النقض العملي أي نقض الجري العملي على اليقين فلا بد من فرض استحكام و إبرام و لو مسامحي في الجري العملي و ذلك انما يكون ببقاء مقتضي الجري العملي و إلّا لم يكن نقضا، و حيث ان الجري العملي يكون بلحاظ المتيقن المنكشف باليقين فلا بد من فرض إحراز مقتضيه في مرحلة البقاء و ان المتيقن له الدوام و الثبات لو لا الرافع و إلّا لم يصدق النقض العملي لليقين.

و فيه: أولا- ما تقدم من ان استحكام اليقين و مقتضيه لا ربط له بمقتضى المتيقن و ان اليقين كما يكون له استحكام و اقتضاء لمتعلقه بلحاظ الانكشاف كذلك يكون له ذلك بلحاظ عالم الجري العملي، و المفروض اسناد النقض إليه لا إلى المتيقن.

و ثانيا- ان إرادة النقض العملي في المقام لا يقصد به اسناد النقض في الحديث إلى الجري العملي كما إذا قال (لا تنقض العمل) بل المقصود به ان مفهوم النقض أريد به النقض عملا فالعملية صفة للنقض و مأخوذ فيه في قبال النقض الحقيقي فلا يحتاج إلى استحكام و إبرام في الجري العملي أصلا.

و هكذا يتضح ان شيئا من الأدلة لإثبات اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في الرافع مع إحراز المقتضي غير تام.

 

کلام مرحوم آقای روحانی:

و الّذي يبدو ان نقطة الخلاف بين الشيخ و بينه هو: ان نظر الشيخ إلى ان النقض مسند في الواقع إلى المتيقن، فيعتبر فيه كونه مما فيه اقتضاء البقاء. و نظره (قدس سره) إلى ان النقض مسند إلى اليقين بنفسه، و هو ذو جهة تصحح اسناد النقض إليه، أعم من ان يكون متعلقة ذا اقتضاء للبقاء أو لا يكون، و هي جهة الاستحكام فيه فلا وجه لحمله على خلاف ظاهره و الالتزام بتخصيص الاستصحاب بخصوص مورد الشك في الرافع.

و تحقيق الكلام في المقام على نحو يرتفع به بعض الإبهام: ان لفظ النقض يسند إلى الدار، فيقال: «نقض الدار» و يفسر في كتب اللغة بهدم الدار، و يسند إلى الحبل و يفسر بحلّه، و يسند إلى العظام، فيقال: «نقض العظم» و يفسر بالكسر، و يسند إلى الحكم، فيقال: «نقض الحكم» في قبال إبرامه، و نصّ في اللغة على أنه مجاز. كما يقال: قولان متناقضان، و غير ذلك، كما انه قد يفسر الإنقاض بمعنى التصويت كما في مثل قوله تعالى: الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ‏ فانه فسر بالتصويت‏.

و الّذي يمكن الجزم به ان الكسر و الهدم و الحل و الرفع كل ذلك ليس معنى للنقض، و انما هو تفسير له باللازم أو المحقق لمفهومه، و المعنى الجامع بين هذه الموارد جميعا هو ما يساوق التشتيت و النكث و فصل الأجزاء بعضها عن الآخر، فنقض الشي‏ء يرجع إلى رفع الهيئة الاتصالية و تشتيت الاجتماع الحاصل للأجزاء. و بذلك يكون نقض الدار بمعنى هدمها لأنه بالهدم تنعدم الهيئة الاجتماعية لأجزاء الدار من غرفة و سطح و صحن و غير ذلك.

كما ان نقض العظم يكون بكسره، لأنه يفصل اجزاء العظم بعضها عن الآخر.

و معنى نقض الحبل نكثه و حله. و مثله نقض الغزل و هكذا.

و بالجملة: النقض هو إعدام الهيئة التركيبية و رفع الاتصال بين الاجزاء و لعله مراد الشيخ رحمه اللّه من انه رفع الهيئة الاتصالية.

و عليه، فإسناد النقض إلى ما لا أجزاء له كالحكم و البيعة و العهد و اليقين، اسناد مجازي، و المصحح له أحد وجهين:

الوجه الأول: ان يلحظ استمرار وجود الشي‏ء، فتكون له وحدة تركيبية بلحاظ الاجزاء التدريجية المتصلة، فان الموجود التدريجي المتصل وجود واحد ذو اجزاء بلحاظ تعدد آنات الزمان، و يكون المراد من نقضه قطع الاستمرار و عدم إلحاق الاجزاء المفروضة المقدرة بالاجزاء المتقدمة، فيصدق النقض بنحو المجاز بهذه الملاحظة، و لا يكون صدقة حقيقيا، لعدم تحقق الأجزاء اللاحقة، بل ليس المجرد الفرض و التقدير.

و الوجه الثاني: ان يكون بلحاظ عدم ترتب الأثر على المنقوض، فيشابه المنقوض حقيقة من هذه الجهة.

و لكن المتعين هو الأول من الوجهين، إذ الثاني غير مطرد، إذ نفي الأثر مع عدم إلغاء الهيئة التركيبية للشي‏ء المركب حقيقة لا يطلق بلحاظه النقض و لو بنحو المجاز، فالمصحح يتعين ان يكون هو الأول.

ثم لا يخفى عليك انه لا يعتبر ان يكون متعلق النقض مما فيه إبرام فعلا، لصدق النقض بدونه، كما لو كان صف من اشخاص واقفين بلا استحكام و إبرام فيه، فتفرقة افراد الصف نقض للصف مع عدم الإبرام. و لعله مما يشهد لما ذكرنا:

ان أهل اللغة يفسرون نقض الحكم برفعه في مقابل إبرامه، فيجعلون الإبرام في‏ عرض النقض لا في مرحلة سابقة عليه، كما لا يعتبر فيه الاستحكام أو الاستمساك، فان جميع ذلك لزوم ما لا يلزم، لصدق النقض بدونه جزما كمثال الصف المتقدم.

و بالجملة: لا يعتبر في متعلق النقض شي‏ء مما ذكر من الإبرام أو الاستحكام أو التماسك، بل المعتبر كونه ذا اجزاء، فانفصام وحدته التركيبية و انفصال اجزائه بعضها عن بعض و تشتتها يعد نقضا.

و قد عرفت ان صدق النقض فيما لا اجزاء له كالحكم و العهد انما يكون بنحو المجاز بلحاظ الوحدة الاستمرارية.

و بذلك يظهر ان صدق النقض في مورد اليقين يكون مجازيا، لأنه لا اجزاء له، فلا بد من ملاحظة وحدته الاستمرارية، فرفع اليد عن استمراره يكون نقضا له.

و لا يخفى ان رفع اليد عن استمراره و انقطاع الاتصال في عمود الزمان ينشأ.

تارة: من انتهاء أمد الشي‏ء لتحديد ثبوته بأمد خاص، كالزوجية المنقطعة بعد انتهاء الزمن.

و أخرى: من وجود ما يرفعه بحيث لولاه لاستمر وجوده لعدم تحديده بأمد معين.

و نقض الشي‏ء بلحاظ عدم استمراره انما يصدق في المورد الثاني لا المورد الأول، فلا يكون ارتفاع الطهارة الموقتة بوقت خاص بعد حصول الوقت نقضا لها، و اما ارتفاعها بالحدث القاطع لاستمرارها فيعد نقضا لها. كما ان انتهاء الصلاة بالسلام و الخروج عن الصلاة به لا يكون نقضا للصلاة، لكن الخروج عن الصلاة بالحدث يكون نقضا لها. و الزوجية لا تنتقض بانتهاء المدة، لكنها تنتقض بالفسخ أو الطلاق، كما ان ملكية البطون للوقف لا تنتقض بانعدام‏ البطن، و لكن الملكية تنتقض بالفسخ و الكفر في بعض الموارد. و هذا واضح لا غبار عليه.

و على هذا نقول: ان صدق نقض اليقين بلحاظ وحدته الاستمرارية- كما عرفت- و بما ان اليقين يتبع المتيقن، فاستمراره باستمرار وجود اليقين و ارتفاعه بارتفاع المتيقن.

و عليه، فارتفاع اليقين تارة: يكون لأجل ارتفاع المتيقن من جهة انتهاء أمده و تمامية استعداده للبقاء. و أخرى: لارتفاع المتيقن من جهة تحقق ما يرفعه مع استعداده للبقاء لو لا الرافع. و انتقاض اليقين انما يصدق في الصورة الثانية دون الأولى، لما عرفت من ان ارتفاع الشي‏ء لعدم مقتضية و انتهاء أمده لا يعد نقضا. و بما ان الظاهر من قوله: «و لا ينقض اليقين بالشك» كون مورد الاستصحاب هو الشك في البقاء أو الانتقاض و دوران الأمر بينهما، بحيث يكون أحد طرفي الاحتمال هو البقاء و الطرف الآخر هو الانتقاض، كان مقتضى ذلك اختصاص النص بمورد الشك في البقاء من جهة الشك في الرافع المستلزم للشك في الانتقاض، إذ مع الشك في البقاء من جهة الشك في قصور المقتضي و انتهاء أمده لا انتقاض قطعا، بمعنى انه يعلم بعدم الانتقاض، إما للارتفاع بانتهاء الأمد و اما لعدم الارتفاع، و كلاهما لا يعد انتقاضا، فلا يكون مشمولا لدليل الاستصحاب.

و بهذا البيان يتضح اختصاص النص بمورد الشك في الرافع كما ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه. و تبعه عليه المحقق النائيني‏ بعد بيان مراد الشيخ بما يقرب مما انتهينا إليه بواسطة هذا البيان، و سيتضح ذلك إن شاء اللّه تعالى.

و من ذلك يشكل جريان الاستصحاب في جميع موارد الشك في الموضوع‏ و ستعرف هذه الخصوصيات تدريجا إن شاء اللّه تعالى.

و مما بيناه يتضح ان ما أفاده صاحب الكفاية- من صدق النقض مطلقا بملاحظة ما اليقين من الاستحكام، و لذا يقال: «انتقض اليقين باشتعال السراج» إذا انطفأ لانتهاء نفطه- مثلا-، و لا يلحظ في صدق النقض قابلية الشي‏ء للاستمرار، و لذا لا يصدق: «نقضت الحجر من مكانه»-. في غير محله، فانه مضافا إلى التشكيك في تصور الاستحكام بالنسبة إلى اليقين على رفع الحجر المثبت في الأرض بنحو مستحكم جدا، فلا يقال لرفعه انه نقض، بل النقض- كما عرفت انما يصدق بلحاظ فتّ الأجزاء المتصلة للمركب اما حقيقة أو مسامحة.

و اما دعوى صدق النقض في مثال السراج فقد عرفت ما فيها، و لم يثبت ركاكة صدق النقض في مثال الحجر إذا كان الملحوظ انتقاض. استمرار كونه في المكان الخاصّ، لا انتقاض نفس الحجر من مكانه كما هو ظاهر العبارة في المثال.

ثم ان الشيخ رحمه اللّه عبر عن النقض بأنه رفع اليد، و خصه برفع اليد عن الأمر الثابت‏.

فأورد عليه: بأنه لا وجه لتقييده برفع اليد عن الأمر الثابت، بل مقتضى الإطلاق التعميم لغير الأمر الثابت‏.

و يمكن دفع هذا الإيراد عنه، بأنه ليس المقصود كون حقيقة النقض و مفهومه هو رفع اليد، بل المقصود ان النقض حيث انه لا يصدق حقيقة لأنه ليس من افعال المكلف الاختيارية، فلا بد ان يراد به النقض بحسب العمل الراجع إلى عدم ترتيب الآثار و رفع اليد عن المتيقن، فإذا فرض كون مفهوم‏ النقض يساوق فصم الوحدة التركيبية، كان المقصود به هاهنا رفع اليد عن خصوص الأمر الثابت لانسجامه مع مفهوم النقض. فالتفت و لا تغفل.

و المتحصل: ان مقتضى النهي عن النقض اختصاص الاستصحاب بمورد الشك في الرافع سواء تعلق النقض باليقين أم بالمتيقن.

منتقی الاصول جلد ۶، صفحه ۵۳ به بعد.

استصحاب در شک در مقتضی

بحث در عموم دلالت مضمره اول زراره بر استصحاب در موارد شک در مقتضی است. مدعای مرحوم آخوند این است که این روایت دال بر اعتبار استصحاب است مطلقا و حتی استصحاب در موارد شک در مقتضی را نیز شامل است.

ایشان به کلمات مرحوم شیخ اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند. ایشان فرمودند ظهور روایت این است که خود یقین را نباید نقض کرد و علت اسناد نقض به یقین این است که در یقین استحکام و قوام وجود دارد.

اما مرحوم شیخ معتقدند منظور از یقین، متیقن است بنابراین باید در متیقن استمرار و استحکام تصور شود تا اسناد نقض به آن صحیح باشد و در موارد شک در مقتضی، متقین اقتضای استمراری ندارد تا اسناد نقض به آن صحیح باشد.

مرحوم آخوند فرمودند این ادعا را هم باید نسبت به ماده نقض و هم نسبت به هیئت نهی بررسی کرد.

درست است که متعلق نقض باید امر دارای استحکامی باشد اما این دلیل بر این نیست که در روایت نقض به متیقن اسناد داده شده است بلکه در خود یقین استحکام وجود دارد.

اشکال شد که نقض یقین در اینجا حقیقتا صورت نمی‌گیرد چون یقین با شک از بین رفته است بنابراین منظور از یقین نمی‌تواند خود یقین باشد. اگر منظور خود متیقن هم باشد،‌ فرض این است که الان مشکوک است پس این هم نمی‌تواند منظور باشد لذا منظور اسناد نقض به متیقن است به اعتبار اقتضای استمراری که در آن هست.

به عبارت دیگر معنای حقیقی یقین نمی‌تواند در این روایت مراد باشد بلکه باید معنای مجازی منظور باشد که همان متیقن است و درست است که متیقن هم حقیقتا مشکوک است اما اسناد نقض به آن به لحاظ اقتضای استمرار صحیح است.

مرحوم آخوند در اینجا فرمودند اگر چه یقین حقیقی در اینجا از بین رفته است اما لازم نیست بگوییم منظور از آن متیقن است بلکه منظور از آن همان یقین است و اسناد نقض به آن به لحاظ وحدت متعلق یقین و شک است که آن هم با الغای حیثیت حدوث و بقاء است. بنابراین نقض به خود یقین اسناد داده شده است و منظور این است که یقین را نقض نکن نه اینکه منظور این باشد که متیقن را نقض نکن.

مرحوم شیخ روایت را به مجاز معنا کردند و فرمودند منظور از یقین، متیقن است و نقض به متیقن نسبت داده شده است و مرحوم آخوند حقیقی معنا کردند و فرمودند منظور از یقین همان یقین است اما چون یقین حقیقی وجود ندارد بنابراین نقض به یقین اسناد داده شده است به لحاظ وحدت متعلق یقین و شک و نتیجه اینکه همان طور که یقین را نباید در موارد شک در رافع نقض کرد در موارد شک در مقتضی نیز نباید نقض شود.

نتیجه اینکه به لحاظ ماده نقض، دلالتی بر اختصاص روایت به موارد شک در رافع ندارد.

در مرحله بعد مرحوم شیخ فرمودند به لحاظ نهی منظور از یقین باید متیقن باشد چون یقین امر اختیاری نیست تا متعلق نهی قرار بگیرد.

مرحوم آخوند در جواب فرمودند همان طور که یقین نمی‌تواند متعلق نهی قرار بگیرد، متیقن نیز نمی‌تواند مورد نهی قرار بگیرد چون آن هم عمل اختیاری مکلف نیست بلکه متقین که حکم شرع است فعل خداوند است.

بنابراین یقین و متیقن از این جهت تفاوتی ندارند و منظور در اینجا نقض آثار عملی است. یعنی آثار عملی را مترتب کن چون آنچه در اختیار مکلف است همین آثار عملی است. بنابراین منظور آثار عملی یقین یا آثار عملی متیقن است و چون از نظر آخوند در روایت نقض به خود یقین نسبت داده شده است و از آن نهی شده است منظور این است که آثار عملی یقین را نقض نکن و اگر بگوییم منظور آثار عملی متیقن است باید دو خلاف ظاهر مرتکب شد یکی در نظر گرفتن آثار و دیگری مجاز در کلمه یقین (که در متیقن استعمال شده است).

نتیجه تا اینجا این شد که منظور روایت این است که یقین را عملا نقض نکن.

اشکال: در مورد روایت منظور ترتب آثار متیقن است نه ترتب آثار یقین. بله اگر روایت در مورد قطع موضوعی بود حرف مرحوم آخوند صحیح است اما در مورد روایت آثار قطع طریقی است.

جواب: منظور از نقض عملی یقین، یعنی نقض آثار یقین به لحاظ طریقیتش.

یقین دو حیثیت دارد یکی موضوع بودن و دیگری طریقیت و کشف و در این روایت نقض آثار یقین به اعتبار طریقیت و کاشفیت آن است. نقض آثار متیقن، نقض آثار خود یقین است اما به لحاظ طریقیتش نه به لحاظ موضوعیت و صفت بودنش نه اینکه منظور نقض آثار متیقن باشد.

بنابراین نهی از نقض عملی خود یقین مراد روایت است و در این صورت تفاوتی ندارد مورد از موارد شک در رافع باشد که اقتضای استمرار در متیقن هست یا از موارد شک در مقتضی باشد که اقتضای استمرار در متیقن وجود ندارد چون ملاک این بود که خود یقین استحکام و قوام دارد.

مرحوم نایینی در تبیین روایت تا آخر با مرحوم آخوند موافق است اما می‌فرمایند نتیجه آن اختصاص به موارد شک در رافع است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

ثم لا يخفى حسن إسناد النقض و هو ضد الإبرام إلى اليقين و لو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء للبقاء و الاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن فإنه يظن أنه ليس فيه إبرام و استحكام و إن كان متعلقا بما فيه اقتضاء ذلك و إلا لصح أن يسند إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه و لما صح أن يقال انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع بداهة صحته و حسنه.

و بالجملة لا يكاد يشك في أن اليقين كالبيعة و العهد إنما يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته لا بملاحظة متعلقه فلا موجب ل إرادة ما هو أقرب إلى الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة إذا تعذرت الحقيقة فأقرب المجازات بعد تعذر إرادة مثل ذاك الأمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة.

فإن قلت نعم و لكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب الاستصحاب حقيقة فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن لما صح إسناد الانتقاض إليه بوجه‏ و لو مجازا بخلاف ما إذا كان هناك فإنه و إن لم يكن معه أيضا انتقاض حقيقة إلا أنه صح إسناده إليه مجازا فإن اليقين معه كأنه تعلق بأمر مستمر مستحكم قد انحل و انفصم بسبب الشك فيه من جهة الشك في رافعه.

قلت الظاهر أن وجه الإسناد هو لحاظ اتحاد متعلقي اليقين و الشك ذاتا و عدم ملاحظة تعددهما زمانا و هو كاف عرفا في صحة إسناد النقض إليه و استعارته له بلا تفاوت في ذلك أصلا في نظر أهل العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن و كونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض و أشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله هذا كله في المادة.

و أما الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النهي عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلقا باليقين كما هو ظاهر القضية أو بالمتيقن أو بآثار اليقين بناء على التصرف فيها بالتجوز أو الإضمار بداهة أنه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو أحكام اليقين فلا يكاد يجدي التصرف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتها فلا مجوز له فضلا عن الملزم كما توهم.

لا يقال لا محيص عنه فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين و آثاره لمنافاته مع المورد.

فإنه يقال إنما يلزم لو كان اليقين ملحوظا بنفسه و بالنظر الاستقلالي‏ لا ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية بالنظر الآلي كما هو الظاهر في مثل قضية (: لا تنقض اليقين) حيث تكون ظاهرة عرفا في أنها كناية عن لزوم البناء و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن تعبدا إذا كان حكما و لحكمه إذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعا و ذلك لسراية الآلية و المرآتية من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكلي فيؤخذ في موضوع الحكم في مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه أصلا كما ربما يؤخذ فيما له دخل فيه أو تمام الدخل فافهم.

استصحاب در شک در مقتضی

مرحوم آخوند دلالت مضمره زراره را بر استصحاب پذیرفته است و بعد از آن متعرض اطلاق و شمول روایت نسبت به موارد استصحاب شده است.

ایشان فرمودند روایت اختصاصی به وضو یا طهارت ندارد و این قبلا بیان شد.

بعد از آن ایشان می‌فرمایند روایت نسبت به دو حیثیت دیگر نیز عموم و شمول دارد. یکی شمول نسبت به موارد شک در مقتضی و اینکه تفاوتی بین موارد شک در رافع و شک در مقتضی نیست و دیگری اینکه روایت نسبت به موارد شبهه حکمیه و موضوعیه شمول دارد هر چند مورد روایت شبهه موضوعیه است.

عدم شمول روایت نسبت به موارد شک در مقتضی و اختصاص به موارد شک در رافع مختار مرحوم شیخ است که آن را به عده‌ای از علماء منسوب می‌دانند. مرحوم آخوند در این قسمت بیشتر متعرض به کلام مرحوم شیخ است.

ایشان فرموده‌اند اختصاص این روایت به موارد شک در رافع یا به خاطر ماده نقض است به این بیان که نقض فقط در مواردی که مقتضی محرز و شک در مانع در استمرار باشد صدق می‌کند. اگر استصحاب صرف حکم به استمرار باشد در موارد شک در مقتضی نیز استمرار صادق است اما مفاد دلیل استصحاب نقض استمرار است و نقض استمرار غیر از عدم استمرار است. در نقض استمرار،‌ وجود مقتضی مفروض است و لذا دلیل استصحاب فقط شامل مواردی است که اگر به بقا و استمرار حکم نشود نقض محسوب می‌شود. چون ما از نقض نهی شده‌ایم نه از عدم استمرار.

و یا به خاطر هیئت و نهی است. یعنی هیئت لاتنقض فقط موارد شک در رافع را شامل است.

مرحوم آخوند معتقدند این روایت موارد شک در مقتضی را نیز شامل است و هیچ کدام از این دو بیان تمام نیست.

متعلق نقض در روایت، یقین است. مثل مرحوم شیخ روایت را از ظاهر خود برگردانده‌اند و گفته‌اند منظور از یقین، متیقن است و لذا گفته‌اند روایت فقط موردی را شامل است که متیقن مقتضی استمرار دارد تا نقض در مورد آن صدق کند. در حالی که در روایت نقض یقین است. در یقین استحکامی وجود دارد که نباید با شک از آن رفع ید کرد.

یقین چون جزم است استحکام و قوت دارد بر خلاف ظن و لذا بهم خوردن ظن، نقض محسوب نمی‌شود اما بهم خوردن یقین نقض محسوب می‌شود.

اگر صرف وجود مقتضی برای صدق نقض کافی بود و به همین اعتبار گفته‌اند منظور از یقین،‌ متیقن باشد باید جمله نقضت الحجر من مکانه صحیح باشد در حالی که غلط است و هم چنین نباید استناد نقض به جایی که شک در مقتضی است درست باشد در حالی که صحیح است و لذا مثل نقضت الیقین باشتعال السراج صحیح است.

بنابراین نباید از ظهور روایت دست برداشت و مفاد روایت این است که لاتنقض الیقین یعنی خود یقین را نقض نکنید چون در خود یقین استحکام و قابلیت استمراری وجود دارد همان طور که در خود عهد و پیمان چنین چیزی وجود دارد و چون یقین چنین خصوصیتی دارد شارع گفته است یقین را با نقض شک نکنید.

اشکال: درست است که نقض به یقین تعلق گرفته است اما در موارد استصحاب حقیقتا نقض نسبت به یقین نیست چون یقین با طرو شک زائل شده است. بنابراین نقض یقین حقیقتا معنا ندارد بنابراین باید منظور از نقض یقین، انتقاض مجازی باشد و گرنه اگر معنای حقیقی آن باشد سالبه به انتفای موضوع است چون با طرو شک دیگر یقینی نیست تا با شک آن را نقض کنیم یا نکنیم.

و صدق مجازی در جایی است که اقتضای استمرار در متیقن وجود داشته باشد تا مجازا و عنایة صدق کند که شما به امر مستمری یقین دارید.

یقین حقیقی که از بین رفته است، استمرار هم مشکوک است، بنابراین تنها مصحح اسناد مجازی نقض به یقین، وجود مقتضی برای استمرار است و در مواردی که حتی مقتضی برای استمرار وجود ندارد اسناد نقض به آن غلط است یا مجاز بعید است.

بنابراین روایت نقض را به یقین نسبت داده است در حالی که یقین حقیقتا از بین رفته است، استمرار متیقن نیز مشکوک است، و تنها علاقه مصحح اسناد نقض به یقین این است که در متعلق یقین اقتضای استمرار وجود داشته باشد و در مواردی که متعلق یقین اقتضای استمرار هم ندارد، مصححی برای این استعمال نداریم.

جواب: مصحح اسناد نقض به یقین، اقتضای متیقن نیست بلکه مصحح اسناد نقض به یقین معنای وضعی و حقیقی است. آنچه مصحح اسناد نقض به یقین است الغای حیثیت زمان است. در مواردی که عرف زمان را محصص نمی‌داند، متعلق یقین و شک یک چیز است. یعنی شک به همان چیزی تعلق گرفته است که یقین به آن تعلق گرفته است. درست است که یقین به حدوث است و شک در بقاء است اما حیثیت حدوث و بقاء از نظر عرف ملغی است و در نظر گرفته نمی‌شود و لذا صحیح است شک را به همان چیزی نسبت داد که یقین به آن تعلق گرفته است. زمان از نظر عرف محصص نیست و لذا از نظر عرف در همان ظرفی که شک وجود دارد یقین نیز وجود دارد و این اطلاق هم مجازی نیست. در روایت می‌گوید این یقین بالفعل را با شک نقض نکن بلکه بر یقین تحفظ کن.

مصحح اسناد نقض به یقین، اراده متیقن که مرحوم شیخ فرموده است یا مجاز و کنایه و ... نیست بلکه مصحح اسناد نقض به یقین الغای خصوصیت زمان حدوث و بقاء است به طوری که صدق می‌کند متعلق یقین و شک یک چیز است و در این فرض اگر از یقین رفع ید شود صدق می‌کند یقین با شک نقض شد.

و در این معنا موارد شک در مقتضی و شک در رافع تفاوتی ندارند.

بله تفاوت بین موارد شک در مقتضی و رافع این است که در اعتبار موارد شک در رافع، اقرب به نقض و رفع است. اما این یک قرب اعتباری است.

مصحح اسناد نقض چیزی است که هم در موارد شک در مقتضی وجود دارد و هم در موارد شک در رافع. و اینکه اعتبارا موارد شک در رافع به نقض حقیقی نزدیک‌تر است باعث نمی‌شود کلام فقط ظاهر در آن باشد.

معیار در ظهور، قرب اعتباری نیست بلکه مصحح استعمال است و استعمال نقض در موارد یقین هم در موارد شک در مقتضی صحیح است و هم در موارد شک در رافع صحیح است.

دقت شود که با بیان مرحوم آخوند در صدق بقا و استمرار مجازی صورت نگرفته است و گرنه خود مرحوم آخوند نیز می‌دانند که نقض حقیقی صدق نمی‌کند و نقض باید مجازی باشد اما ایشان می‌فرمایند این نقض به یقین اسناد داده شده است به اعتبار استحکام و قوامی که در خود یقین وجود دارد.

هیئت نهی نیز موجب اختصاص روایت به موارد شک در رافع نیست. مرحوم شیخ فرموده‌اند نهی باید به امر اختیاری تعلق بگیرد و زوال یقین امر اختیاری نیست. وجود و عدم وجود یقین تابع اسباب و علل خودش است. وقتی یقین تابع اسباب خودش است و با حصول آن اسباب یقین هست و بدون آنها یقین هم از بین می‌رود معنا ندارد بگویند یقین را از بین نبر.

بنابراین منظور باید نقض متیقن باشد و در مواردی که متیقن اقتضای استمرار ندارد مصححی برای اسناد نقض به متقین نداریم.

در حقیقت مرحوم شیخ به دو بیان خواسته‌اند بگویند منظور از یقین، باید متیقن باشد یکی به لحاظ ماده نقض و دیگری به لحاظ تعلق نهی به آن. و وقتی منظور از یقین، متیقن باشد و نقض به متیقن نسبت داده شده باشد مصحح چنین استعمالی فقط در مواردی ثابت است که متیقن مقتضی استمرار داشته باشد.

مرحوم آخوند می‌فرمایند همان طور که نقض یقین در حق مکلف متصور نیست و یقین امر اختیاری نیست، متیقن نیز در اختیار مکلف نیست بلکه متیقن از افعال خداوند  است و نقض و عدم نقض آن به دست خداوند است نه به دست مکلف بنابراین منظور نهی از نقض آثار است. از نظر آخوند نهی از نقض آثار یقین است و از نظر شیخ نهی از نقض آثار متیقن است.

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است