جلسه سوم ۷ مهر ۱۳۹۷

ضابطه حکومت در کلمات معروف نظارت لفظی یک دلیل بر دلیل دیگری است. حال چه نظارت با الفاظی مثل «اعنی» و «ای» باشد یا اینکه به ملاک لغویت دلیل حاکم بدون در نظر گرفتن دلیل محکوم باشد. مرحوم آخوند مثل مرحوم شیخ حکومت را به همین صورت معنا کرده‌اند و لذا منکر حکومت امارات بر اصول عملیه هستند و فرموده‌اند حجیت امارات منوط به در نظر گرفتن ادله اصول عملیه نیست و بدون وجود اصول عملیه هم جعل حجیت برای امارات لغو نخواهد بود پس ضابطه حکومت در اینجا وجود ندارد. اما مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی حکومت را به دو قسم تقسیم کرده‌اند که یک قسم آن همان حکومت به ملاک نظارت و شارحیت است. که چه حکومت بر عقد الوضع دلیل دیگر باشد یا بر عقد الحمل آن و چه اینکه حکومت واقعی باشد یا حکومت ظاهری باشد که واقع را توسعه یا تضییق نمی‌کند بلکه توسعه حجت و طریق است. تفاوت در حکومت واقعی و ظاهری این است که در حکومت واقعی کشف خلاف معنا ندارد بر خلاف حکومت ظاهری که کشف خلاف متصور است. حکومت قاعده فراغ یا قاعده ید و ... حکومت ظاهری است یعنی طریقی را برای کشف ملکیت یا انجام جزء و شرط مامور به بیان می‌کند و اگر کشف خلاف شود همان واقع متبع است.

و قسم دیگر آن به ملاک نفی موضوع دلیل دیگر است. اگر چه ادله حجیت امارات هیچ نظارتی بر ادله اصول عملیه ندارند و لغویتی هم وجود ندارد اما ادله حجیت امارات موضوع ادله اصول عملیه را نفی می‌کند. مقتضای تعبد به حجیت اماره به لسان جعل علم، این است که به دلیل محکوم و دلیل اصول عملیه که موضوعش شک است نباید اعتناء کرد هر چند نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است.

بنابراین اماره (با در نظر گرفتن دلیل حجیتش) حاکم بر اصل عملی است چون موضوع آن را نفی می‌کند.

تفاوت این قسم از حکومت با قسم اول این است که در آن قسم، دلیل حاکم به دلالت لفظی متضمن شرح دلیل محکوم است بر خلاف این قسم که هیچ شارحیتی نسبت به دلیل محکوم ندارد.

در قسم اول دلیل حاکم بر دلیل محکوم به ملاک شرح و تفسیر و قرینیت مقدم است اما در قسم دوم به این جهت است که بین دلیل حاکم و محکوم تنافی وجود ندارد. تنافی در جایی است که موضوع دو دلیل یکی باشد اما مفاد دلیل حاکم چیزی است که دلیل محکوم نسبت به آن ساکت است و لذا بین آنها هم تنافی نیست. مفاد دلیل اصل عملی اثبات حکمی در صورت وجود شک است اما اینکه در چه مواردی شک هست و در چه مواردی شک نیست مدلول اصل عملی نیست. معروف است که هیچ دلیلی ناظر به تحقق یا نفی موضوع خودش نیست. اما دلیل حاکم متعرض وجود یا نفی موضوع دلیل محکوم است. دلیل حاکم می‌گوید در موارد اماره شک وجود ندارد بنابراین اصلا معارضه‌ای نیست. بله اگر دلیل حجیت اماره را فرض نکنیم بین آنها معارضه بود اما دلیل حجیت می‌گوید با وجود اماره اصلا شک نیست و این مفاد با دلیل اصل عملی که می‌گوید اگر شک داشتی چنین وظیفه‌ای داری تعارضی ندارد.

عرض ما این است که کبرای این حرف صحیح است که در قضایای حقیقیه هیچ دلیلی متکفل اثبات یا نفی موضوع خودش نیست. اگر دلیل وارد بر دلیل دیگر باشد با آمدن دلیل وارد، موضوع دلیل مورود حقیقتا منتفی می‌شود و بین دلیل وارد و مورود هیچ تعارضی نیست و بر همین اساس بین حجیت خبر واحد و بین قبح عقاب بلابیان اصلا تعارض و تنافی تصور نمی‌شود. اما در موارد حکومت این طور نیست. اگر مفاد دلیل رفع ما لایعلمون، عدم حجت است دلیل حجیت اماره وارد بر آن خواهد بود و اگر مفاد آن همان علم عرفی و وجدانی باشد در موارد اماره، عدم علم که موضوع دلیل برائت است وجود دارد پس بر نفی حکم دلالت می‌کند و دلیل اماره بر اثبات حکم دلالت می‌کند و این تنافی آشکار است. درست است که دلیل متکفل اثبات و نفی موضوع خودش نیست اما هر دلیل متکفل تحدید موضوع خودش هست. دلیل برائت شرعی متکفل بیان این که موضوعش چیست و اینکه آیا منظور شک واقعی است یا چیزی دیگر حتما متعرض است و گرنه مجمل خواهد بود. و با فرض اجمال حکومت معنا ندارد چون مطابق بیان ایشان ملاک تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم در این قسم عدم تنافی بین آنها ست و با فرض اجمال نمی‌توان به عدم تنافی بین آنها حکم کرد بلکه بر یک فرض تنافی نیست (که در این صورت ورود است) و بر یک فرض تنافی هست. و آنچه در بعضی مباحث در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که علم حقیقی و واقعی دو مصداق دارد یکی علم وجدانی است و دیگری علمی که شارع ایجاد کرده است که این موارد اماره حقیقتا علم است اما شارع با جعل حجیت این علم را ایجاد کرده است مرادشان این نیست که با جعل حجیت علم وجدانی به وجود می‌آید که اگر این بود امارات وارد بر دلیل اصل عملی خواهد بود بلکه منظورشان این است که علم تعبدی است اما این علم تعبدی حقیقی است و البته این دلیل نمی‌شود که منظور از علم در رفع ما لایعلمون اعم از علم وجدانی و علم تعبدی باشد و گرنه باز هم دلیل اماره وارد بر دلیل اصل عملی باید باشد.

نتیجه اینکه اگر آنچه در کلام ایشان و مرحوم آقای نایینی و مرحوم اصفهانی و برخی دیگر مذکور است صرف اصطلاح است که هیچ و گرنه اگر قرار است آثار حکومت بر آن مترتب باشد وجه آنها در تقدیم دلیل حاکم بر دلیل محکوم تمام نیست. تقدیم به ملاک شارحیت و نظارت روشن است اما آنچه در کلام ایشان مذکور است روشن نیست مگر اینکه به همان توفیق عرفی که در کلام آخوند آمده است برگردد که بحث در آن خواهد آمد.

 

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

فالتحقيق: أنّه لا يعتبر في الحكومة أزيد من تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر و في عقد حمله و لو لم يكن بلسان الشرح و التفسير، بل لو كان مفاد تصرّف أحد الدليلين بمدلوله المطابقي في مدلول الآخر ما تقتضيه نتيجة تحكيم المقيّد و الخاصّ على المطلق و العام كان ذلك أيضا من الحكومة، مع أنّه ليس في تحكيم المقيّد على المطلق و الخاصّ على العامّ ما يقتضي شرح اللفظ، بناء على ما هو الحقّ عندنا: من أنّ التقييد و التخصيص لا يوجب استعمال لفظ المطلق و العامّ في خلاف ما وضع له، بل التقييد و التخصيص يكون مبيّنا لموضوع‏ الحكم واقعا، لا لما أريد من لفظ المطلق و العامّ، كما أوضحناه في محلّه، و سيأتي لذلك مزيد توضيح (إن شاء اللّه تعالى).

ثمّ إنّ تصرّف أحد الدليلين في عقد وضع الآخر، تارة: يكون بتوسعة دائرة الموضوع أو تضييقه بإدخال ما يكون خارجا عنه أو بإخراج ما يكون داخلا فيه، كقوله: زيد عالم أو ليس بعالم عقيب قوله: «أكرم العلماء» و كقوله: لا شكّ لكثير الشكّ عقيب قوله: «من شكّ بين الثلاث و الأربع فليبن علي الأربع» و أمثال ذلك.

و أخرى: يكون بإعدام أحد الدليلين لموضوع الدليل الآخر في عالم التشريع مع بقائه في عالم التكوين.

و القسم الأوّل من الحكومة إنّما تكون فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الواقعيّة، و الحكومة فيها واقعيّة، و سيأتي البحث عنها في مبحث التعادل و التراجيح.

و أمّا القسم الثاني منها: فهو إنّما يكون فيما بين الأدلّة المتكفّلة لبيان الأحكام الظاهريّة، و الحكومة فيها إنّما تكون ظاهريّة، و ذلك كحكومة الأمارات مطلقا على الأصول الشرعيّة و كحكومة الأصول التنزيليّة على غيرها و كحكومة الأصل السببي على الأصل المسبّبي، فانّ الحكومة في جميع ذلك إنّما تكون بإعدام دليل الحاكم في عالم الاعتبار و التشريع ما أخذ موضوعا في دليل المحكوم.

و ذلك: لأنّ المجعول في الأمارات إنّما هو الوسطيّة في الإثبات و الإحراز- على ما أوضحناه في محلّه- و لم يؤخذ الشكّ موضوعا في باب الأمارات، بل الجهل بالواقع يكون موردا للتعبّد بها، فتكون الأمارة رافعة للشكّ الّذي أخذ موضوعا في الأصول‏

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۵۹۵)

 

کلام مرحوم آقای خویی:

و أما الحكومة فهي على قسمين:

(القسم الأول)- ما يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحا للمراد من الدليل الآخر، سواء كان مصدراً بكلمة مفسرة من نحو أي و أعني، أم لم يكن مصدراً بها. و لكن كان لسانه شارحاً، بحيث لو لم يكن الدليل المحكوم موجوداً لكان الدليل الحاكم لغواً، كقوله عليه السلام: «لا ربا بين الوالد و الولد» فانه شارح للدليل الدال على حرمة الرّبا، إذ لو لم يرد دليل على حرمة الرّبا، لكان الحكم- بعدم الرّبا بين الوالد و الولد- لغواً.

ثم إن الدليل الحاكم- الشارح للمراد من الدليل المحكوم قد يكون ناظراً إلى عقد الوضع- كما في المثال الّذي ذكرناه، فان قوله عليه السلام:- «لا رِبا بين الوالد و الولد»- ناظر إلى موضوع الحكم في الأدلة الدالة على حرمة الرّبا، و أن المراد منه غير الرّبا بين الوالد و الولد، فيكون نافياً للحكم بلسان نفي الموضوع، للعلم بتحقق الموضوع فيما إذا تعاملا مع الزيادة. فالمقصود نفي حرمة الرّبا بينهما بلسان نفي الموضوع.

و كذا قوله عليه السلام: «لا سهو للإمام إذا حفظ عليه من خلفه» بالنسبة إلى قوله عليه السلام:

«إذا شككت فابن علي الأكثر». و كذا بالنسبة إلى الأدلة الدالة على بطلان الصلاة بالشك. و المراد- بالسهو في هذه الرواية و أمثالها- هو الشك.

و قد يكون ناظراً إلى عقد الحمل، كما في قوله عليه السلام: «لا ضرر و لا ضرار ...» و قوله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج)، و غيرهما من أدلة نفي الأحكام الضررية و الحرجية. فانها حاكمة على الأدلة المثبتة للتكاليف بعمومها، حتى في موارد الضرر و الحرج، و شارحة لها بأن المراد ثبوت هذه التكاليف في غير موارد الضرر و الحرج.

(القسم الثاني)- من الحكومة أن يكون أحد الدليلين رافعاً لموضوع الحكم في الدليل الآخر- و إن لم يكن بمدلوله اللفظي شارحاً له- كما في القسم الأول. و هذا كحكومة الأمارات على الأصول الشرعية: من البراءة و الاستصحاب و قاعدة الفراغ و غيرها من الأصول الجارية في الشبهات الحكمية أو الموضوعية، فان أدلة الأمارات لا تكون ناظرة إلى أدلة الأصول و شارحة لها، بحيث لو لم تكن الأصول مجعولة لكان جعل الأمارات لغواً، فان الخبر مثلا حجة، سواء كان الاستصحاب حجة أم لا. و لا يلزم كون حجية الخبر لغواً على تقدير عدم حجية الاستصحاب، إلا أن الأمارات موجبة لارتفاع موضوع الأصول بالتعبد الشرعي. و لا تنافي بينهما ليدخل في التعارض.

و الوجه في ذلك أن كل دليل متكفلٍ لبيان حكم لا يكون متكفلا لتحقق موضوعه، بل مفاده ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع. و أما كون الموضوع محققاً أو غير محقق، فهو خارج عن مدلول هذا الدليل. و لذا ذكرنا في محله أن مرجع القضايا الحقيقية إلى القضايا الشرطية مقدمها تحقق الموضوع، و تاليها ثبوت الحكم.

و من المعلوم أن الموضوع المأخوذ في أدلة الأصول هو الشك. و أما كون المكلف شاكا أو غير شاك، فهو خارج عن مفادها. و الأمارات ترفع الشك بالتعبد الشرعي، و تجعل‏ المكلف عالماً تعبديا و ان كان شاكا وجدانياً. فلا يبقى موضوع للأصول. و لا منافاة بين الأمارة و الأصل، فان مفاد الأصل هو البناء العملي على تقدير الشك في شي‏ء.

و مفاد الأمارة ثبوت هذا الشي‏ء و ارتفاع الشك فيه. و لا منافاة بين تعليق شي‏ء على شي‏ء و بين الحكم بعدم تحقق المعلق عليه، كما هو ظاهر. مثلا مفاد البراءة الشرعية هو البناء العملي على عدم التكليف على تقدير الشك فيه، فإذا دل خبر معتبر على ثبوت التكليف، لم يبق شك فيه بالتعبد الشرعي باعتبار حجية الخبر، فهو عالم بالتكليف بحكم الشارع، فيتعين الأخذ بالخبر، بلا منافاة بينه و بين أدلة البراءة. و كذا الكلام في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية: كقاعدة الفراغ مثلا، فان موضوعها الشك في صحة العمل و فساده بعد الفراغ منه. و مع قيام البينة على الفساد يكون المكلف عالماً بالفساد بحكم الشارع، فلا يمكن الرجوع إلى قاعدة الفراغ، لارتفاع موضوعه بالتعبد الشرعي. و لا منافاة بينها و بين البينة أصلا، إذ مفاد القاعدة هو البناء العملي على الصحة على تقدير الشك في الصحة و الفساد. و مفاد البينة ثبوت الفساد، فلا منافاة بينهما.

و ظهر بما ذكرناه أن الدليل الحاكم يتقدم على المحكوم و لو كان بينهما عموم من وجه، لارتفاع موضوع المحكوم في مادة الاجتماع، بلا فرق بين أن يكون الحاكم أقوى دلالة من المحكوم، أو أضعف منه، بل لو كان المحكوم نصاً و الحاكم ظاهراً، يقدم الحاكم على المحكوم، لما ذكرناه من عدم التنافي بينهما، لارتفاع موضوع المحكوم.

(مصباح الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۴۸)

 

 کلام مرحوم آقای صدر:

البيان الأول: دعوى خروج موارد الحكومة عن التعارض الحقيقي بين الدليلين لأن الدليل المحكوم يدل على قضية شرطية مفادها ثبوت الجزاء على تقدير ثبوت الشرط، فقوله تعالى (وَ حَرّمَ الرّبا)[1] يدل على قضية شرطية مفادها أن ما كان رباً فهو حرام و القضايا الشرطية لا تتكفل إثبات الشرط أو نفيه إذ لا نظر لها إلّا إلى الملازمة بين ثبوت الجزاء و ثبوت الشرط و الدليل الحاكم الدال على أنه لا ربا بين الوالد و ولده ناظر إلى الشرط في‏ الدليل المحكوم إثباتاً أو نفياً، فليس ما هو محط النفي في أحد الدليلين محط الإثبات في الدليل الآخر كي يتحقق التعارض بينهما.

و هذا البيان واضح البطلان، ذلك أن القضية الشرطية و إن لم تكن متكلفة لإثبات الشرط أو نفيه و لكنها دالة على فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، بمعنى أنها بضميمة الدليل المثبت لفعلية الشرط- و لو كان هو العلم بتحققه- تدل على فعلية الجزاء و الدليل الحاكم ينفي فعليته بنفي فعلية شرطه، فإن كان الشرط المأخوذ في الشرطية- و هو الرّبا في المثال- ما كان ربا بنظر الشارع و اعتباره، إذن كان الدليل الدال على عدم اعتبار الزيادة بين الوالد و الولد رباً وارداً عليه لا حاكماً لأنه يرفع موضوعه حقيقة لا تعبداً، و إن كان الشرط ما هو رباً حقيقة فالتعارض بين مدلولي الدليلين ثابت لا محالة.

على أن هذا البيان قاصر عن إثبات وجه التقديم في جميع حالات الحكومة و أقسامها، لأن منها ما لا يكون بلسان نفي الموضوع على ما يأتي تفصيله.

البيان الثاني- إن الدليل الحاكم يتعرض إلى شي‏ء زائد لا يتعرض إليه الدليل المحكوم، فالحاكم مثلًا يتعرض إلى أن الربا بين الوالد و ولده ليس رباً إضافة على تعرضه لعدم الحرمة. لكن المحكوم يتعرض لحرمة الرّبا فقط و لا يتعرض لكون ذلك رباً أو لا، فيتقدم الأول على الثاني.

و هذا البيان أيضا لا يرجع إلى محصل، فإن مجرد فرض تعرض الحاكم إلى شي‏ء زائد لا يتعرض إليه المحكوم لا يكون سبباً للتقدم. نعم، هذا يستلزم النّظر إلى المحكوم فيتقدم عليه بملاك القرينية الشخصية و لذا يتقدم عليه حينما يوجد النّظر وحده و لا يوجد تعرض لشي‏ء زائد كما في بعض أقسام الحكومة من قبيل حكومة إطلاق دليل نفي الضرر و الحرج على إطلاقات أدلة الأحكام الأولية.

إن قلت: قد يكون المقصود من هذا البيان تطبيق نكتة أخرى لتخريج الحكومة و هي نكتة تقديم أقوى الظهورين على أضعفهما، و ذلك بتقريب: أن الحاكم يتعرض بمدلوله اللفظي لتحديد المراد الجدي من الدليل المحكوم، بينما دلالة الدليل المحكوم إنما يكون بمقتضى الأصل و الظهور الحالي و الدلالة اللفظية أقوى و أظهر من مقتضى الأصل العقلائي.

قلنا: إن دلالة الدليل على جدية مدلوله أيضا يكون بمقتضى الأصل و الظهور الحالي فيما إذا لم يكن صريحاً، فلولا افتراض نكتة النّظر و ان حجية الظهور في الدليل المحكوم مقيدة بعدم نصب المتكلم نفسه قرينة شخصية على خلافه مما يجعل الأصل و الظهور الحالي في جدية مدلول الحاكم حاكماً على حجية الظهور الحالي للدليل المحكوم و محرزاً لموضوع ارتفاعه. أقول: لو لا هذه النكتة التي هي المصادرة التي ادعيناها لنظرية الحكومة لم يبق موجب للتقديم لأن الظهور التصديقي في كل من الحاكم و المحكوم كثيراً ما يكون بدرجة واحدة من الظهور و الكاشفية و بملاك واحد.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۷، صفحه ۱۶۶)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و أما الحكومة بالمعنى الآخر، و هو مجرد إثبات الموضوع أو رفع الموضوع تنزيلًا.

فنقول: إنّ إثبات الحكم لبّا أو سلبه لبّا، و إن كان لا يقتضي ثبوت الحكم لما نزل الموضوع منزلته، إلّا أنه حيث كان بلسان إثبات موضوعه عنواناً، أو نفي موضوعه فلا بدّ من فرض ثبوت الحكم لذلك العنوان اقتضاء، أو فعلًا على الوجه المتقدم. فما أفاده الشيخ- قدس سرّه- وجيه على الوجه المتقدم.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۳۱۹)

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است