جلسه دهم ۳۱ شهریور ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره

جلسه قبل گفتیم مرحوم آخوند دلالت روایت سوم زراره بر استصحاب را پذیرفته‌اند اما ظاهرا ایشان نیز دلالت این روایت بر استصحاب را نپذیرفته‌اند ولی اشکالات مرحوم شیخ و دیگران را از روایت دفع کرده‌اند.

ایشان در ابتدای کلام می‌فرمایند دلالت این روایت بر استصحاب مبتنی بر این است که منظور از یقین در روایت، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم و شک در اتیان آن باشد ولی هیچ بیانی برای اثبات اینکه ظاهر روایت این است ارائه نکرده‌اند.

مرحوم شیخ بر دلالت روایت اشکالی مطرح کردند و فرموده‌اند اگر منظور روایت، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد، مقتضای استصحاب این است مکلف یک رکعت دیگر به نماز ضمیمه کند نه اینکه یک رکعت نماز احتیاط بخواند. وجوب نماز احتیاط مقتضای استصحاب نیست و اگر منظور امام استصحاب باشد نباید می‌فرمودند که نماز را تمام کند و یک رکعت نماز احتیاط بخواند.

بنابراین منظور از یقین در روایت، یقین به فراغ است از راهی که خود ائمه علیهم السلام تعلیم فرموده‌اند. پس منظور از یقین در روایت، رکن استصحاب نیست بلکه منظور یقین به فراغ است که ارتباطی با استصحاب ندارد.

و این مضمون در روایات دیگری نیز وجود دارد مثل:

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ‏ ثُمَ‏ ذَكَرْتَ‏ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى الْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْ‏ءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.

(تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۳۴۹)

وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ‏ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ‏ قَالَ‏ نَعَمْ‏.

(من لایحضره الفقیه، جلد ۱، صفحه ۳۵۱)

وَ عَنْهُ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ:: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ؟ قَالَ: «يَبْنِي‏ عَلَى‏ الْيَقِينِ‏، إِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآنِ»

(قرب الاسناد، صفحه ۳۰)

و روایات دیگری که در این باب وجود دارد.

مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ جواب داده‌اند. ایشان فرموده‌اند این قاعده یقین که مرحوم شیخ مطرح کرده‌اند صحیح است اما با استصحاب منافاتی ندارد. آنچه مرحوم شیخ می‌فرمایند این است که طبق دستور ائمه علیهم السلام بعد از نماز باید یک رکعت جداگانه خواند و از آنجا که مقتضای استصحاب اتیان یک رکعت متصل به باقی رکعات است پس منظور روایت استصحاب نیست.

در حالی که اگر منظور روایت یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد، لزوم خواندن یک رکعت جداگانه، قرینه بر عدم اراده استصحاب نیست و وجوب خواندن یک رکعت جداگانه منافاتی با ظهور روایت در یقین که رکن استصحاب است ندارد.

اگر امام علیه السلام بعد از ذکر استصحاب، چیزی نمی‌گفتند مقتضای اطلاق این بود که باید رکعت را منضم به باقی رکعات آورد و اینکه امام علیه السلام دستور خاصی داده‌اند اطلاق استصحاب را بهم زده است نه اصل استصحاب.

اگر در روایت منظور از یقین همان رکن استصحاب باشد دو اثر بر آن مترتب است یکی اینکه یقین به عدم اتیان رکعت چهارم را نباید نقض کرد بنابراین باید رکعت چهارم را اتیان کرد و دیگری اینکه این رکعت را باید منضم به سایر رکعات انجام داد.

امام علیه السلام نسبت به اطلاق ممانعت کرده‌اند و گفته‌اند رکعت مشکوک را باید منفصل از نماز انجام داد. کلام امام علیه السلام بر وجوب انجام منفصل رکعت مشکوک، اطلاق استصحاب را مقید کرده است نه اینکه اصل استصحاب را منع کند.

استصحاب اقتضاء می‌کند رکعت مشکوک را باید انجام داد، بله اگر دستور دیگری ذکر نمی‌شد اقتضاء می‌کرد رکعت مشکوک را متصل به سایر رکعات انجام داد ولی دستور دیگری وارد شده است که رکعت مشکوک به صورت منفصل از سایر رکعات انجام دهید.

اشکال دوم) بر فرض که روایت دال بر استصحاب باشد، اما از این روایت اطلاقی استفاده نمی‌شود بر خلاف روایات سابق که مرحوم آخوند فرمودند از آنها کبرای کلی استصحاب استفاده می‌شود که شامل هر یقین و شکی می‌شود و حتی موارد شک در مقتضی را هم شامل است.

اما در این روایت تعلیلی وجود ندارد و امام علیه السلام در یک مورد خاص استصحاب را جاری کردند و این دلیل نمی‌شود که در همه جا استصحاب را جاری کنیم.

بعد مرحوم آخوند در جواب از این اشکال فرموده‌اند به قرینه دیگر روایاتی که به عنوان قاعده و تعلیل ذکر شده است معلوم می‌شود منظور از روایت همان قاعده‌ کلی استصحاب است که در سایر روایات مذکور است نه اینکه یک قاعده مختص به این مورد باشد.

علاوه که بعید نیست روایت مشیر به این باشد که آنچه مکلف را وادار می‌کند که نباید یقین را نقض کند استحکام خود یقین است نه خصوصیت مورد و متعلق یقین که همان رکعات نماز باشد.

بنابراین روایت به جریان استصحاب حکم می‌کند به خاطر خصوصیتی که در یقین هست نه خصوصیتی که در متعلق یقین وجود دارد.

بنابراین اگر چه مرحوم آخوند از اشکالات شیخ جواب داده‌اند اما همان طور که گفته شد استدلال به روایت را مبتنی بر این می‌دانند که منظور از یقین، همان رکن استصحاب باشد که ظاهر کلام ایشان در اثبات یا نفی این مبنا، ساکت است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و فيه تأمّل: لأنّه إن كان المراد بقوله عليه السّلام: «قام فأضاف إليها اخرى»، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، حتّى يكون حاصل الجواب هو: البناء على الأقلّ، فهو مخالف للمذهب، و موافق لقول العامّة، و مخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله: «يركع‏ ركعتين بفاتحة الكتاب»؛ فإنّ ظاهرها- بقرينة تعيين الفاتحة- إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صلاة الاحتياط، فتعيّن أن يكون المراد به القيام- بعد التسليم في الركعة المردّدة- إلى ركعة مستقلّة، كما هو مذهب الإماميّة.

[المراد من «اليقين» في هذه الصحيحة:]

فالمراد ب «اليقين»- كما في «اليقين» الوارد في الموثّقة الآتية، على ما صرّح به السيّد المرتضى رحمه اللّه‏، و استفيد من قوله عليه السّلام في أخبار الاحتياط: إن كنت قد نقصت فكذا، و إن كنت قد أتممت فكذا-: هو اليقين بالبراءة، فيكون المراد وجوب الاحتياط و تحصيل اليقين بالبراءة، بالبناء على الأكثر و فعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.

و قد اريد من «اليقين» و «الاحتياط» في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل، منها: قوله عليه السّلام في الموثّقة الآتية: «إذا شككت فابن على اليقين».

[المراد من «البناء على اليقين» في الأخبار:]

فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين و عدم نقضه، يراد منها:

البناء على ما هو المتيقّن من العدد، و التسليم عليه، مع جبره بصلاة الاحتياط؛ و لهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدلّ على أنّ هذا العمل محرز للواقع، مثل قوله عليه السّلام: «أ لا اعلّمك شيئا إذا صنعته‏، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت، لم يكن عليك شي‏ء؟».

و قد تصدّى جماعة- تبعا للسيّد المرتضى- لبيان أنّ هذا العمل هو الأخذ باليقين و الاحتياط، دون ما يقوله العامّة: من البناء على الأقلّ. و مبالغة الإمام عليه السّلام في هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشكّ، و تسمية ذلك في غيرها بالبناء على اليقين و الاحتياط، يشعر بكونه في مقابل العامّة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الأقلّ و ضمّ الركعة المشكوكة.

ثمّ لو سلّم ظهور الصحيحة في البناء على الأقلّ المطابق للاستصحاب، كان هناك صوارف عن هذا الظاهر، مثل: تعيّن حملها حينئذ على التقيّة، و هو مخالف للأصل.

ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة في مورد الرواية، و حمل القاعدة المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بيان الواقع- ليكون التقيّة في إجراء القاعدة في المورد لا في نفسها- مخالفة اخرى للظاهر و إن كان ممكنا في نفسه.

مع أنّ هذا المعنى مخالف لظاهر صدر الرواية الآبي عن الحمل على التقيّة.

مع أنّ العلماء لم يفهموا منها إلّا البناء على الأكثر.

إلى غير ذلك ممّا يوهن إرادة البناء على الأقلّ.

و أمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ- كما هو مقتضى الاستصحاب- فيكون مفاده: عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة و الرابعة، و قوله: «لا يدخل الشكّ في اليقين» يراد به: أنّ الركعة المشكوك فيها المبنيّ على عدم وقوعها لا يضمّها إلى اليقين- أعني القدر المتيقّن من الصلاة- بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة.

ففيه: من المخالفة لظاهرالفقرات الستّ أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين:

إمّا الحمل على التقيّة، و قد عرفت مخالفته للاصول و الظواهر.

و إمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط، و هذا الوجه و إن كان بعيدا في نفسه، لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب، و لا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل، فيسقط الاستدلال بالصحيحة، خصوصا على مثل هذه القاعدة.

و أضعف من هذا دعوى‏: أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر، و العمل على الاحتياط بعد الصلاة- على ما هو فتوى الخاصّة و صريح أخبارهم الآخر- لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا و للعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر.

و سيظهر اندفاعها بما سيجي‏ء في الأخبار الآتية: من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين و عدم نقضه.

 

کلام آخوند در کفایه:

و منها صحيحة ثالثة لزرارة: و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليه و لا ينقض اليقين بالشك و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر و لكنه ينقض الشك باليقين و يتم على اليقين فيبني عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات).

و الاستدلال بها على الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان‏ بالركعة الرابعة سابقا و الشك في إتيانها.

(و قد أشكل‏ بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ضرورة أن قضيته إضافة ركعة أخرى موصولة و المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة و على هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر و الإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة.) و يمكن ذبه‏ بأن الاحتياط كذلك لا يأبى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض و قد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابعة و غيره و أن المشكوكة لا بد أن يؤتى بها مفصولة فافهم.

و ربما أشكل أيضا بأنه لو سلم دلالتها على الاستصحاب كانت من الأخبار الخاصة الدالة عليه في خصوص المورد لا العامة لغير مورد ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل و مرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك.

و إلغاء خصوصية المورد ليس بذاك الوضوح و إن كان يؤيده تطبيق قضية (: لا تنقض اليقين) و ما يقاربها على غير مورد.

بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون لأجل ما في اليقين و الشك لا لما في المورد من الخصوصية و أن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك غير بعيدة.

(کفایة الاصول، صفحه ۳۹۵)

 

کلام مرحوم آخوند در حاشیه فرائد:

قوله (قدّه): حتّى يكون حاصل الجواب- إلخ-.

لا يخفى أنّ ظاهره (قدّه) صحّة الاستدلال على حجّية الاستصحاب في غير الباب من ساير الأبواب على تقدير أن يكون البناء على الأقلّ حاصل الجواب. و فيه نظر بل منع، فانّ الظّاهر انّ قوله عليه السلام «و لا تنقض اليقين‏» و ما عطف عليه انّما ذكر تأكيداً لقوله‏ «قام- إلخ-» و حمله على العموم، فيكون بمنزلة العلّة يأباه بعض الفقرات مثل قوله عليه السلام «و يتمّ على اليقين و يبنى عليه‏» لوضوح إرادة معنى واحد من اليقين في جميع الفقرات، و وضوح إرادة اليقين في خصوص الصّلاة من تلك الفقرة، كما لا يخفى.

و أمّا قوله عليه السلام «لا يعتدّ بالشّك‏- إلخ-» فلا ظهور له في إرادة مطلق الشّكّ، و لا مطلق حالات المكلّف لو لم نقل بظهوره في إرادة خصوص الشّك في مفروض السّؤال، و خصوص الحالات الّتي ربّما يتوهّم اختلاف الحكم باختلافها، ليكون مؤكّداً للفقرات السّابقة، مع احتمال إرادة مطلق الشّك في عدد الرّكعات، فيكون قاعدة كلّيّة في هذا الباب، فالأولى بل الصّواب عدّ الرواية في عداد الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة.

قوله (قدّه): و أمّا احتمال كون المراد من عدم نقض اليقين- إلخ-.

لا يخفى انّ قضيّة الاستصحاب لزوم البناء على عدم الوقوع، و لزوم الإتيان بركعة أخرى موصولة، لا عدم جواز البناء عليه؛ كيف و هذا المقدار لا ينافي إيجاب الاحتياط، إذ معه لا يجوز البناء أيضاً على الوقوع فلا يجدى البناء على هذا الاحتمال في صحّة الاستدلال بالرّواية على الاستصحاب.

نعم يمكن أن يقال ليس قضيّة الاستصحاب و حرمة نقض اليقين مطلقا ترتيب جميع الآثار الواقع، كي كان قضيّته هنا إتيان ركعة موصولة، كما هو مقتضى عدم الإتيان بالرّكعة المشكوكة، بل ذلك قضيّة إطلاق دليله و قد قيّد ببيان كيفيّة الإتيان في الرّواية، فيكون لزوم البناء على عدم الوقوع بلحاظ خصوص أثر لزوم الإتيان بالرّكعة، لا بلحاظ تمام آثاره.

و لا يخفى انّ حملها على هذا لا يستلزم إلاّ التّقييد بالقرينة، بخلاف حملها على التّقيّة من دون أماراتها، بل دلالة صدرها على خلافها، أو حملها على ما أفاده من المعنى، فانه خلاف ما هو المعهود منها من المعنى في سائر الرّوايات.

ثمّ انّ الحمل على هذا المعنى لا يستلزم استفاده كيفيّته المقصودة من بقيّة فقراتها فيورد عليه بمخالفته لظاهر سائر الفقرات، كما أورده (قدّه) على الاحتمال، فإنّ الظّاهر اتّحاد معنى اليقين و الشّك فيها و انّما أتى بها تأكيداً أو تأييداً، لا لبيان كيفيّة ما ألزم عليه بقوله عليه السلام «قام فأضاف إليها أخرى و لا شي‏ء عليها و لا تنقض اليقين بالشّك» فانّه مستلزم لإرادة المتيقن و المشكوك في قوله عليه السلام «و لا يدخل اليقين- إلخ‏-» و سائر الفقرات، بل استفادة هذه الكيفيّة إمّا من تعيين الفاتحة في صدر الرّواية أو لسائر الرّوايات الواردة في بيان ذلك.

فتلخّص ممّا ذكرنا انّه لا مانع من حملها على ما هو المعهود الظّاهر من معنى هذه العبارة في سائر الرّوايات إلاّ لزوم التّقييد و هو غير بعيد، لأنّه خفيفة المئونة مع القرينة لا يزاحمه غيره من سائر الأحوال عند الدّوران، فيوجب الإجمال المانع عن الاستدلال، فتأمّل جيّداً.

(درر الفوائد، صفحه ۳۰۸)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است