جلسه یازدهم ۳ مهر ۱۳۹۵
استصحاب/ ادله: روایات/ صحیحه سوم زراره
مرحوم ایروانی در دلالت صحیحه سوم زراره بر استصحاب، مطلبی دارند بر خلاف نظر مرحوم آخوند.
و بعید نیست منظور مرحوم اصفهانی هم همین مطلب باشد.
مرحوم آخوند فرموده بودند دلالت این روایت بر استصحاب مبنی بر این است که منظور از یقین، یقین به عدم اتیان رکعت چهارم باشد و منظور از شک هم شک در اتیان آن است.
مرحوم ایروانی فرمودهاند مبنای دلالت روایت بر استصحاب آنچه آخوند فرمودند نیست توضیح مطلب اینکه:
مرحوم عراقی اشکالی مطرح کردهاند که بر فرض با استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم را اثبات کنیم اثری بر این استصحاب مترتب نیست چون آنچه موضوع اثر شرعی است بودن در بودن در رکعت چهارم است و استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم نمیتواند اثبات کند رکعتی که بعدا انجام میدهد رکعت چهارم است چرا که مثبت است.
و لذا مرحوم عراقی فرمودهاند استصحاب در مورد روایت قابل تطبیق نیست.
مرحوم ایروانی فرمودهاند موضوع وجوب اتیان رکعت چهارم و تشهد و سلام، بودن در رکعت سوم است.
و مکلف یقین دارد زمانی در رکعت سوم بوده است (یا قبل یا الان) و نمیداند از رکعت سوم خارج شده است یا نه، استصحاب به بقای در رکعت سوم حکم میکند. بنابراین اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.
علاوه که عدم اتیان رکعت چهارم، با فرضی که مکلف اصلا نماز نخوانده است یا در رکعت اول یا دوم هم هست قابل جمع است بنابراین موضوع این نیست که مرحوم آخوند هم فرمودند بلکه موضوع کسی است که سه رکعت را احراز کرده است. بنابراین منظور از یقین، یقین به انجام رکعت سوم است و منظور از شک، شک در خروج از آن و دخول در رکعت چهارم است.
این نظیر استصحابی است که مرحوم آقای خویی در بحث استصحاب در ایام ذکر کردهاند. مثلا مکلفی که شک دارد امروز اول ماه است یا نه، استصحاب این است که امروز اول ماه نیست در نتیجه آخر ماه قبل است و نتیجه آن این است که فردا اول ماه آینده است و این مثبت است. استصحاب عدم دخول ماه نمیتواند اثبات کند فردا اول ماه است و در نتیجه نمیتوان آثار خاص اول ماه آینده یا روزهای دیگر آن را مترتب کرد.
مرحوم آقای خویی فرمودهاند با استصحاب عدم دخول ماه، نمیخواهیم اثبات کنیم فردا اول ماه آینده است بلکه استصحاب بقای اول ماه جاری میکنیم یعنی بعد از گذشت روزی که مشکوک است و دخول در روز آینده، مکلف شک میکند که آیا روز اول ماه تمام شده است یا هنوز باقی است، استصحاب بقای اول ماه جاری است و اثبات میکند که هنوز اول ماه است چرا که مکلف میداند یا روز قبل (همان روز مشکوک) یا روز بعد اول ماه است استصحاب بقای روز اول جاری است و اثبات میکند فردا اول ماه است.
این حرف مرحوم آقای خویی همان حرف مرحوم ایروانی است. مرحوم ایروانی هم فرمودند با استصحاب بقای رکعت سوم، اثر مترتب است. چون این مکلف میداند یا در رکعت قبل یا در این رکعت در رکعت سوم بوده است و نمیداند از این رکعت خارج شده است (اگر این رکعت چهارم بوده باشد) یا نه؟ استصحاب بقای رکعت سوم جاری است و اثر هم دارد که همان وجوب اتیان رکعت چهارم است.
بعد مرحوم ایروانی فرمودهاند اگر چه مبنای دلالت همین است که ما گفتیم اما روایت در این یقین و شک ظهوری ندارد.
مرحوم شیخ فرموده بودند لازمه استصحاب این است که یک رکعت متصل به نماز اتیان شود و لذا این روایت دال بر استصحاب نیست. مرحوم آخوند در مقام جواب فرمودند این اشکال قابل دفع است به اینکه لزوم اتیان به رکعت متصل به نماز، لازمه استصحاب نیست بلکه مقتضای اطلاق استصحاب است و امام علیه السلام این اطلاق را مقید کردهاند و این منافاتی با جریان استصحاب ندارد.
مرحوم ایروانی اشکال کردهاند رکعت متصل و رکعت منفصل متباین هستند. اینکه مکلف باید رکعت متصل به جا بیاورد استصحاب است و اینکه مکلف رکعت منفصل باید اتیان کند استصحاب نیست و این وظیفه مباین با رکعت متصل است و لذا همان نیست.
بنابراین استصحاب دو اثر ندارد، یکی لزوم اتیان به یک رکعت و دیگری اینکه آن رکعت باید متصل باشد تا شما بگویید رکعت مقید یکی از آثار را تقیید کرده است.
و البته اگر چه کلام مرحوم آخوند صحیح نیست اما کلام مرحوم شیخ نیز که فرمودند منظور از یقین، یقین به فراغ است درست نیست چون ظهور روایت در آنچه شیخ فرمودهاند نیست. (این اشکال را مرحوم نایینی هم مطرح کردهاند)
بین روایاتی که میگوید اگر شک کردی بنا را بر یقین بگذار و این روایت که میگوید لاتنقض الیقین تفاوت است. در لاتنقض الیقین یعنی یقینی هست و نباید آن را نقض کرد در حالی که فابن علی الیقین یعنی یقین تحصیل کن بین این دو خیلی تفاوت هست و روایت میگوید لاتنقض الیقین، بنابراین اصلا روایت ظاهر در آنچه شیخ فرمودند نیست.
مرحوم ایروانی میفرمایند منظور از یقین در روایت همان است که خود امام علیه السلام بیان فرمودهاند. آنجا که فرمودند وقتی نمیداند رکعت چهارم را خوانده است یا نخوانده است و قد احرز الثلاث، بنابراین منظور امام علیه السلام از یقین همین یقین به اتیان رکعت سوم است و منظور از شک هم شک در اتیان رکعت چهارم است.
نقض به معنای قطع استمرار نیست بلکه به معنای ابطال و نادیده گرفتن است و امام علیه السلام میفرمایند سه رکعتی را که یقین به آن دارد، باطل نکند.
ضمائم:
کلام مرحوم عراقی
(نعم) لنا إشكال آخر في تطبيق الاستصحاب في الرواية على الركعة حتى على مذهب العامة القائلين بالبناء على الأقل و لزوم الإتيان بالركعة الموصولة (ينشأ) من اختلال ركنه الّذي هو الشك اللاحق (فان الّذي) تعلق به اليقين و الشك انما هو عنوان الرابعة المرددة بين الشخصين، (إذ هو) قبل الشروع فيما بيده من الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يقطع بعدم وجود الرابعة و بعد الشروع في أحد طرفي المعلوم بالإجمال أعني الركعة المرددة بين الثالثة و الرابعة يشك في تحقق الرابعة
(و لكنّه) بهذا العنوان ليس له أثر شرعي حتى يجري فيه الاستصحاب، إذ الأثر انما يكون لواقع ما هو الرابعة لذي ينتزع عنه هذا العنوان و هو الشخص الواقعي الدائر امره بين ما هو معلوم الوجود و ما هو معلوم العدم، و مثله مما لا شك فيه أصلا (إذ هو) على تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطع بوجوده، و على تقدير كونه غيره الّذي أفاد الإمام عليه السلام بالقيام إليه يقطع بعدم وجوده فعلى التقديرين لا شك فيه حتى يجري فيه الاستصحاب
(و بهذه الجهة) أيضا منعنا عن الاستصحاب في الفرد المردد، بلحاظ انتفاء الشك فيه لدورانه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع (مع ان) وجوب التشهد و التسليم على ما يستفاد من الأدلة مترتب على رابعية الركعة بما هي مفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة و باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التامة لا يثبت اتصاف الركعة المأتية بعد ذلك بكونها رابعة، فكان المقام نظير استصحاب عدم وجود الكر غير المثبت لكرية الموجود
(و بهذه الجهة) نقول: ان عدم جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة انما هو على القواعد و لو لم يكن لنا أدلة خاصة بالبناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة، لا انه لاقتضاء تلك الأدلة ذلك
(و النكتة) في ذلك ما ذكرناه من الإشكال تارة من جهة انتفاء الشك الّذي هو من أركانه، و أخرى من جهة عدم إثباته لحيث اتصاف الركعة الموجودة بكونها رابعة ليترتب عليه وجوب التشهد و التسليم
(نعم) يتم ذلك على مذهب العامة من جعلهم الاستصحاب في عداد القياس و الاستحسان من الأمارات الظنية المثبتة للوازمه، و إلّا فبناء على أخذه من الاخبار و جعله من الأصول التعبدية غير الصالحة لإثبات غير اللوازم الشرعية، فلا مجال لتطبيقه على الركعة المشكوكة
(و بما ذكرنا) يندفع ما أفيد في المقام من انه يكفى في جريان الاستصحاب و تطبيقه على الركعة المشكوكة مجرد إثبات عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لأن من آثاره حينئذ لزوم الإتيان بها عقلا من دون احتياج إلى إثباته بمقتضى الاستصحاب
(إذ فيه) انه بعد العلم الإجمالي و تردد الركعة بين الرابعة و الخامسة لا يعلم باتصافها بالرابعة ليترتب عليها وجوب التشهد و التسليم، لاحتمال كون المأتي به أو لا هو الرابعة و هذه خامسته، و معه لا حكم للعقل بلزوم الإتيان بها، لأن إلزامه بذلك انما هو في ظرف الفراغ عن تطبيق المستصحب و هو الرابعة عليها، لا مطلقا حتى مع الشك في انطباق المستصحب عليها،
(و حينئذ) فبعد عدم تكفل الاستصحاب المزبور لا ثبات حيث اتصاف الركعة بالرابعية لا يتمكن من إتمام هذه الصلاة، نظراً إلى الوقوع في محذور التشهد و التسليم، و معه لا يبقى مجال لجريانه لعدم ترتب أثر شرعي عليه
(نهایة الافکار، جلد ۴، صفحه ۵۹)
کلام مرحوم ایروانی:
و الكلام في هذه الصحيحة يقع في مواقع:
الأوّل: في أنّ المراد منه هل هو الاستصحاب أو قاعدة أخرى؟
الثاني: في أنّه على تقدير كون مدلولها الاستصحاب هل هناك ما يمنع من الأخذ بها أولا؟
الثالث: في أنّه على تقدير طيّ المقامين الأوّلين، هل المستفاد منها اعتبار الاستصحاب عموما أو يختصّ بمورده؟
أمّا الكلام في الموقع الأوّل فبيان إرادة الاستصحاب منه هو أن يراد من اليقين و الشكّ فيها اليقين بالدخول في الركعة الثالثة، و الشكّ في الخروج منها، فالمراد من عدم نقض اليقين بالشكّ هو استصحاب الكون في الركعة الثالثة و عدم الانتقال منها إلى الركعة الرابعة.
و من المعلوم أنّ حكم الكون في الثالثة الإتيان بركعة أخرى.
فلا يشكل على هذا البيان بما أشكل على إرادة اليقين بعدم الرابعة بأنّ الإتيان بالرابعة ليس أثر عدم الإتيان بها، بل أثر كون ما في يده ثالثة، و هذا لا يثبت باستصحاب عدم الإتيان بالرابعة؛ فإنّ من لم يصلّ أصلا أو صلّى و قطع صلاته قبل الإتيان بالرابعة صادق أنّه لم يأت بالرابعة مع أنّ تكليفه الإتيان بالصلاة من رأس دون الإتيان بركعة. فإنّا نقول: إنّ الإتيان بالرابعة وظيفة من كان في الثالثة و أتمّها و لم يأت بقاطع من قواطع الصلاة، و هذا بعينه مجرى الاستصحاب.
[دلالة الرواية على قاعدة اليقين]
هذا، و لكنّ مع ذلك ظاهر الصحيحة قاعدة أخرى غير قاعدة الاستصحاب، أعني قاعدة الأخذ بالمتيقّن و ترك المشكوك.
توضيح ذلك: أنّ حقيقة نقض اليقين بالشكّ هو رفع اليد عنه لأجل الشكّ، و رفع اليد عنه عبارة عن عدم الأخذ بالمتيقّن و إبطاله لا عدم الحكم باستمراره. و إنّما حملنا النقض في الصحيحتين الأوليين على عدم الاستمرار على اليقين السابق في ظرف الشكّ لضرورة ألجأتنا، و هي مورداهما غير المنطبق عليهما سوى الاستصحاب، و أمّا في المقام فليست تلك الضرورة موجودة فيؤخذ بظاهر كلمة «النقض» في رفض ما كان على يقين منه بإفساده و إبطاله من جهة ما طرأ من الشكّ المؤكّد هذا الظاهر بما يقتضيه موردها؛ فإنّ اليقين و الشكّ فيها يراد منهما اليقين و الشكّ المصرّح بهما في موضوع القضيّة بقوله عليه السّلام: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث».
و الفقرات السبع المذكورة فيها الملفّقة من قضايا أربع سلبيّة و ثلاث إيجابيّة كلّها منطبقة على ما حكم به عليه السّلام في الصدر بقوله: «قام فأضاف إليها ركعة» بحيث لو لم يقم انطبق نقيض تلك القضايا، أعني سالبة الموجبات و موجبة السوالب.
فصغرى عدم نقض اليقين بالشكّ هو عدم رفع اليد عن الثلاثة المتيقّنة بإبطالها و تركها لأجل مجرّد الشكّ في الرابعة كما هو شأن العوامّ غير العارفين بالشكوك، فيبطلون ما في أيديهم، و يعيدون الصلاة من رأس، و هذا الصنع هو معنى إدخال الشكّ في اليقين يعني معاملة المشكوك مع المتيقّن في تركه و إبطاله، و هو معنى خلط الشكّ باليقين. و في مقابل هذا الأخذ باليقين- أعني الثلاثة- و عدم رفع اليد عنه بإبطال العمل، بل رفض الشكّ و نقضه يعني معاملة عدم الوجود مع مشكوك الوجود- و هي الركعة الرابعة- و فرضها غير واقع، و هذا معنى يتمّ على اليقين، يعني يبقى على يقينه أخذا متمسّكا به، و هو معنى ترك الاعتناء بالشكّ.
و الحاصل: مفاد «لا تنقض اليقين» لو لا قرينة تصرفه هو ما ذكرنا من الأخذ و التمسّك بالمتيقّن و ترك المشكوك بالبناء على عدمه سواء كان اليقين و الشكّ في الكمّ المنفصل كما في مورد الصحيحة بكون العدد الأقلّ متيقّنا و الزائد عليه مشكوكا، أو في الواحد المتّصل بكونه مبدأ متيقّنا و استمراره مشكوكا أو بالعكس، فتكون القاعدة المستفادة من ظاهر هذه القضيّة خلاف قاعدة الاستصحاب، أعني الاقتصار على المتيقّن من عدالة زيد، و هو عدالة يوم الجمعة، و البناء على عدم عدالته في ظرف الشكّ، و هو عدالته فيما بعد يوم الجمعة، فهذه الصحيحة تعارض أخبار الاستصحاب.
إلّا أن يقال: إنّ أخبار الاستصحاب حسب ما بيّنّا سابقا ألحقت القطعة المشكوكة بدلالة الاقتضاء بالقطعة المتيقّنة، فدلّت على أنّ الاستمرار على المتيقّن هو حكم اليقين السابق، فكان البقاء على اليقين أخذا باليقين لا بالشكّ، فتكون تلك الأخبار شارحة مبيّنة للأخذ باليقين، و أنّه يعمّ الجري على الحالة السابقة عند الشكّ في الاستمرار.
فتحصّل أنّ المصداق الحقيقي للأخذ باليقين و رفض الشكّ هو الأخذ بالقدر المتيقّن و ترك ما سوى ذلك، و فرضه كأن لم يقع على ما هو خلاف مقتضى الاستصحاب.
و أمّا الاستصحاب فهو المصداق المسامحي له، و مهما لم تقم قرينة على المصداق المسامحي حمل اللفظ على المصداق الحقيقي، و من مصداقه الحقيقي البناء في شكوك الصلاة على الأقلّ، و فرض الركعة المشكوكة كأن لم تتحقّق.
(الاصول فی علم الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۷۰)
کلام مرحوم ایروانی در حاشیه کفایه:
قوله: مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان: أو اليقين بالكون في الثالثة، و الشك في الانتقال عنها. و هذا الاحتمال أقرب إلى النّظر. بل هو المتعيّن بملاحظة قوله في صدر الرواية «إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث»، فان الظاهر:
انّ المراد من اليقين و الشك هو ذلك الّذي وقع التصريح به مضافا إلى انّ أصالة عدم الإتيان بالرابعة لا يثبت انّ ما بيده ثالثة، ليترتب عليه وجوب الإتيان بركعة متصلة، و أيضا بقاء الأمر لازم عقلي، لعدم الإتيان بالمأمور به.
قوله: و على هذا يكون المراد باليقين: إطلاق لفظ «نقض اليقين» على ترك تحصيل اليقين الغير الحاصل فعلا، بسبب ترك الاحتياط، من الغرابة بمكان، فانّ النقض بعد تنزيله عن معناه الأصلي الّذي هو حلّ المبرم على مذهب المصنف «ره» ينحصر في ان يراد منه عدم الأخذ و الالتزام باليقين، الحاصل فعلا، فانّه الّذي يناسب معناه الحقيقي، فالمتعين على تقدير لزوم التصرف، حمل اليقين على اليقين بالاشتغال، و توجه خطاب أقيموا الصلاة، و النهي عن نقضه بالشك، في حصول البراءة، ثم الأمر بنقضه بيقين البراءة الحاصل ذلك بالاحتياط، بما هو عليه من الكيفية.
قوله: لا يأبى عن إرادة اليقين: يأباه أشدّ إباء، فانّ أصل الإتيان و خصوصية كونه متصلا، ليسا أثرين عرضيين، كي يجري الاستصحاب بلحاظ أحدهما، و يخصص دليل الاستصحاب بالنسبة إلى الآخر، بل هما أثر واحد بسيط ينحل إليهما، فانّ جري الاستصحاب كان مقتضاه وجوب الإتيان بها متصلة، كما انّه إن لم يجب الإتيان متصلة، لم يكن للاستصحاب مجال أصلا، و العجب انّ المصنف صرّح بما ذكرناه في مبحث الأقل و الأكثر من مباحث البراءة، و مع ذلك خالف نفسه هنا.
و التحقيق: انّ المراد من اليقين و الشك، هو اليقين و الشك المصرّح بهما في الرواية بقوله عليه السلام: «و إذا لم يدر في ثلاث هو أو أربع، و قد أحرز الثلاث»، و عدم نقض هذا اليقين، و هو اليقين بالثلاثة بهذا الشك، أعني الشك في الرابعة، يراد منه عدم إبطال العمل و رفع اليد عنه في الخارج، كما يصنعه الشاك، فيكون قد عامل مع يقينه عمل الشك و هذا هو المراد من إدخال الشك في اليقين، و كذا لا يعتد بشكه بأن يعدّ مشكوكه متيقن الوقوع، فيكون قد أعطى للشكّ حكم اليقين، بل يعطي لكل من يقينه و شكّه حكم نفسه بلا خلط بينهما، و لو لا ما ذكرناه، و كان المراد هو الاستصحاب، كان التعبير بعدم الخلط غير مناسب، ثمّ لو سلمنا ظهور الصحيحة في الاستصحاب، تعين حملها على ما ذكرناه، لمخالفة الاستصحاب لمذهب الخاصة، و يحتمل أن يراد من إدخال الشك في اليقين، عدّ مشكوكه، أعني الركعة الرابعة متيقن الوقوع، فيقتصر عليه و يسلّم و يمضي، فيكون ذلك عكس الفقرة الأولى، و يكون مؤدّى مجموع الفقرتين هو النهي عن معاملة الشك مع المتيقن و معاملة اليقين مع المشكوك، و انّه يجب أن يعامل مع كلّ معاملة نفسه، فيعامل مع اليقين معاملته بعدم تركه و نقضه، و مع الشك معاملته بعدم عدّه يقينيا مفروغ التحقق، مقتصرا عليه، من غير إضافة ركعة، فيعطي كلّ ذي حقّ حقّه، و لعلّ ذلك هو المراد من قوله: و لا يخلط أحدهما بالآخر.
و امّا الفقرات الثلاث الاخر، فهي على عكس الفقرات الأول فمجموع الفقرات الثلاث الأخيرة نسبته إلى مجموع الفقرات الثلاث الأول، نسبة قوله عليه السلام في الصحيحة المتقدمة «و لكن تنقضه بيقين آخر» إلى قوله: «لا تنقض اليقين بالشك».
ثمّ انّ الفقرات ان ثبت بناؤها للمفعول فهو، و إلاّ كان الضمير المستتر فيها عائدا إلى «من لم يدر في ثلاث هو أو في أربع» و لم يثبت العموم في شكوك الصلاة فضلا عن غيرها، و قوله في الفقرة الأخيرة: «و لا يعتد بالشك» في حال من الحالات. لا يجدي في التعميم بعد اختصاص موضوعها بالشاك بين الثلاث و الأربع، و تكون الحالات حالات هذا الشاك من القيام و القعود.
قوله: لظهورها في اختلاف زمان الوصفين: لا ظهور لها في اختلاف زمان الوصفين وجودا، الّذي هو مناط القاعدة.
نعم، هي ظاهرة في اختلافهما حدوثا، بأن يكون مبدأ حدوث اليقين قبل المبدأ حدوث الشك، و هذا يجتمع مع الاجتماع من حيث الوجود الّذي هو مناط الاستصحاب، و مع الافتراق، الّذي هو مناط القاعدة. و لعل الأول هو المتعين بملاحظة قوله عليه السلام: «فليمض على يقينه» الظاهر في اليقين الفعلي دون ما كان عليه سابقا من اليقين الزائد، و لعل نكتة ذلك التعبير غلبة سبق اليقين حدوثا على الشك في موارد الاستصحاب.
و ليس ظهور الرواية في وحدة المتعلق وحدة حقيقية يزاحم ما ذكرناه من الظهور. و على فرض المزاحمة تستفاد قاعدة الاستصحاب من عموم التعليل في الرواية، بناء على ما سيجيء من إمكان الجمع بينهما في العبارة، و حمل اللام على العهد، مع توقفه على القرينة المفقودة في المقام يوجب أن يكون التعليل لمجرد التأكيد، إذ لا يفيد توسعة و تضييقا مع انّ التأسيس أولى. و امّا الكلام في الرواية الأخرى، أعني قول أبي الحسن عليه السلام: «إذا شككت فابن علي اليقين»، فهو كالكلام في هذه الرواية بعينه، فانّها ظاهرة أيضا في البناء على اليقين، الّذي هو عليه فعلا، و في حال البناء لا اليقين، الّذي كان عليه سابقا. و امّا توهم اختصاصها بشكوك الصلاة فلعله ناش من ذكر صاحب الوسائل للرواية في عداد اخبار شكوك الصلاة، و إلاّ فلا وجه له أصلا، مع انّ قوله في ذيل الرواية قال:
قلت: هذا أصل؟ قال: نعم، كالصريح في العموم، فهي من هذه الجهة أقوى ما في الباب من الروايات.
(نهایة النهایة، جلد ۲، صفحه ۱۸۱)