جلسه پنجاه و چهارم ۱۲ دی ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ جریان در احکام وضعی

مرحوم عراقی در مورد قسم دوم از احکام وضعی (شرطیت، جزئیت، مانعیت و قاطعیت برای مکلف به) کلامی دارند که ناچار به طرح آن هستیم.

مرحوم آخوند فرمودند این قسم از احکام وضعی، مجعول هستند و جعل آنها عین جعل احکام تکلیفی است.

مرحوم عراقی فرموده‌اند این کلام آخوند در جزئیت تمام است اما در شرطیت تمام نیست و باید تفصیل داد.

حکم شرطیت برای مکلف به، حکم شرط تکلیف است. یعنی غیر مجعول است.

جزئیت مجعول است و عین همان جعل حکم تکلیفی است اما در شرطیت این مطلب درست نیست. مثلا مولی به اکرام عالم امر می‌کند. تقید اکرام به اینکه عالم باشد ناشی از امر شارع نیست بلکه اکرام عالم و تقید با قطع نظر از امر مفروض است و امر به آن تعلق می‌گیرد. این طور نیست که این تقید با امر شارع ایجاد شود. بلکه تقید با قطع نظر از امر مفروض است. تقید نماز به طهارت، منوط به امر شارع به نماز نیست و نماز با طهارت، مثل نماز بدون طهارت، با قطع نظر از امر مفروض است و شارع به حصه‌ای که بدون امر خودش هم مفروض است امر می‌کند.

حصه با قطع نظر از امر شارع، مفروض است و مقید چیزی جز یک حصه از ماهیت نیست.

مرحوم آقای روحانی این کلام را پسندیده‌اند و می‌فرمایند حقانیت آن بسیار واضح است اما چه شرطیت را مجعول بدانیم و چه ندانیم تفاوتی در جریان استصحاب ندارد و در هر صورت استصحاب جاری نیست.

اصل در شرط در جایی جاری است که اصل در رتبه قبل از آن جاری نباشد و اگر شرط را حتی مثل آخوند هم مجعول بدانیم باز هم اصل در آن جاری نیست.

استصحاب یا اصل برائت در شرطیت جاری نیست چه اصل در منشأ آن جاری باشد یا نباشد.

چون اگر در منشأ آن که امر به مقید است اصل جاری باشد (طبق مسلکی که در اقل و اکثر ارتباطی، علم اجمالی را منحل می‌دانند و موارد شک در شرطیت را مجرای برائت می‌دانند) با جریان اصل در منشأ و امر، نوبت به جریان اصل در شرطیت نمی‌رسد. و با جریان اصل در امر به مقید، اصل در شرطیت جاری نیست.

و اگر اصل در منشأ جاری نباشد مثلا چون طرف علم اجمالی است با اصل جاری در طرف دیگر معارض باشد باز هم اصل در شرطیت جاری نیست چون وقتی اصل در منشأ شرطیت معارض بود و جاری نبود، در خود شرطیت هم اصل جاری نیست چون جریان اصل در شرطیت به لحاظ مجعول بودن آن است و فرض این است که شرطیت به واسطه امر به مقید مجعول است و اگر در منشأ اصل جاری نیست در شرطیت هم جاری نخواهد شد.

خلاصه اگر اصل در منشأ شرطیت (امر به مقید) جاری باشد، اصل در شرطیت جاری نیست و اگر اصل در منشأ هم جاری نباشد اصل در شرطیت هم جاری نیست چون شرطیت چیزی جز امر به مقید نیست و با عدم جریان اصل در امر به مقید، اصل در شرطیت هم جاری نیست.

مرحوم روحانی فرموده‌اند بنابراین حتی در جزئیت هم اصل جاری نیست چون جزئیت چیزی جز امر به مرکب نیست و یا اصل در امر به مرکب جاری است که محلی برای جریان اصل در جزئیت باقی نیست و یا اصل در امر به مرکب جاری نیست که پس در جزئیت (که همان امر به مرکب است) جاری نیست.

به نظر ما کلام آقای روحانی تمام نیست و ایشان بین اینکه جزئیت و شرطیت امر انتزاعی مسبب از امر به مرکب و مقید است یا اینکه جزئیت و شرطیت عین امر به مرکب و مقید است خلط کرده‌اند.

ایشان از کلام آخوند برداشت کرده‌اند که جزئیت و شرطیت منتزع از امر به مرکب و مقید است در حالی که کلام آخوند عینیت بین امر به مرکب و مقید و جزئیت و شرطیت بود.

و لذا اشکال ایشان به آخوند وارد نیست چون جزئیت چیزی جز امر به مرکب نیست پس عدم جریان اصل در امر به مرکب، عبارت دیگری از عدم جریان اصل در جزئیت است و این عدم جریان اصل به خاطر عدم وجود مقتضی برای جریان اصل نیست بلکه مانعی از جریان آن وجود دارد.

و حتی اگر منظور آخوند این بود که جزئیت و شرطیت منتزع از امر به مرکب و مقید است، باز هم اشکال ایشان وارد نیست چون بعد از اینکه امر در منشأ جاری نبود چرا امر در جزئیت و شرطیت جاری نباشد؟! فرض این است که جزئیت و شرطیت منتزع از امر به مرکب و مقید است پس رتبه آن متاخر است و لذا اگر اصل در منشأ انتزاعش به خاطر تعارض ساقط شد و جاری نشد، اصل در جزئیت و شرطیت که در رتبه پایین‌تر است جاری خواهد بود و معارض هم نخواهد داشت. عدم جریان اصل در منشأ به خاطر معارض بود نه به خاطر عدم وجود مقتضی و این معارضه در رتبه خود آن اصل است و بعد از تساقط، نوبت به اصل در جزئیت و شرطیت می‌رسد.

و تفصیل مرحوم عراقی هم صحیح نیست. چون اگر جزئیت و شرطیت مامور به را در نظر بگیریم هر دو متقوم به امر شارع هستند و بدون امر شارع جزئیت و شرطیتی برای مامور به متصور نیست و اگر جزئیت و شرطیت را برای ماهیت و مرکب در نظر بگیریم هیچ کدام منتزع از امر شارع نیستند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

[معنى جعلية الأحكام التكليفية و الوضعية]

أوّلا أنّ الغرض من جعليّة الأحكام الوضعيّة ليس إلّا كون حقائقها أمورا اعتباريّة متقوّمة بإنشائها الناشئ من قصد التوصّل بها إلى تلك الحقائق، كما هو الشأن في جميع الاعتباريّات القصدية الجعليّة كوضع الألفاظ و التعظيمات و التوهينات و أمثالها. و في قبالها كون حقائقها هو اعتبار منتزع عن التكليف و لو من جهة منشئية التكاليف بنحو ارتباط حاصل بين الشي‏ء و غيره على وجه لا يكون مثل هذا المعنى متحقّقا عند عدم التكليف رأسا، كما لا يخفى. و على أيّ حال نقول:

المعنى المزبور من الجعليّة غير متحقّق بالنسبة إلى الأحكام التكليفيّة.

[أمّا] بالنسبة إلى لبّ الإرادة فالأمر واضح، و أمّا بالإضافة إلى مرحلة الإيجاب و البعث و أمثالهما من العناوين [المنتزعة عن‏] إنشائها فهي و إن كانت أيضا من الاعتبارات الجعليّة لكن ليس جعلها بالمعنى المتقدّم. كيف! و لا يحتاج في انتزاع البعث من إنشاءات الأحكام إلى قصد التوصّل بالإنشاءات إلى مثل تلك المعاني، بل يكفي مجرّد قصد التوصّل منها إلى إعلام ما في ضميره و إلى مرامه و لو لم يخطر ببال المنشئ عنوان البعث أصلا. فالغرض من جعلها ادّعاء كون المقتضي للحركة محرّكا فعليّا أو ملزما كذلك أو موجبا. فجعليّة مثل تلك العناوين نظير جعليّة جميع الموضوعات الخارجيّة عند ملتزميها مثل الحياة [الجعليّة] و أمثالها في باب الاستصحاب.

و عليه فسوق النزاع في جعليّة الأحكام الوضعيّة [مساق‏] جعليّة الحكم التكليفي بظاهره ليس في محلّه.

نعم لو [كانت‏] جهة التنظير إلى مجرّد كون قوام الحكمين بإنشاء من الحاكم على وجه لا يكاد [يتحقّقان‏] بدون إنشائه و إن اختلفا في كيفيّة قصد التوصّل [بهما]، كان له وجه.

و حيث اتّضح ذلك فنقول: إنّه لا شبهة في جعليّة الحكم التكليفي بالمعنى المزبور، و إنّما الكلام في جعليّة الأحكام الوضعيّة، [و اختلف فيها] على أقوال.

و تحقيق الحقّ فيه أن يقال:

إنّ الأحكام الوضعيّة ليست بمساق واحد و طريق فارد:

فمنها: ما هو حاك عن نحو ارتباط بين أمور ناش عن تعلّق التكليف بها، نظير جزئيّة الشي‏ء للواجب أو الكلّية الحاكية عن جهة وحدة [لشتات‏] ناشئة عن قبل وحدة التكليف فيها بحيث لو لم يكن في البين تكليف لما [كان لهذه‏] الوحدة مجال، و إن كانت له جهة الوحدة من ألف جهة أخرى، فهي منتزعة عن التكليف، و يستحيل وقوع [مثلها] بحيث يكون جعلا مستقلّا أو تبعا، إذ من البديهيّ كفاية انتزاعها من مجرّد جعل التكليف المتعلّق بأمور متعدّدة بلا نظر في جعله إلى جعل شي‏ء آخر حتى تبعا في عالم لحاظه. و من هذا القبيل عنوان الصحّة و الفساد [الحاكيان‏] عن حيثيّة موافقة الشي‏ء للأمر و مخالفته له.

و منها: ما هو منتزع عن الربط الحاصل من النظر إليه في مقام جعل التكليف، نظير إناطة الوجوب بشي‏ء يكون في مقام إنشاء التكليف ملحوظا أيضا تبعا، بحيث لو لم يلحظ ذلك في مرحلة إنشاء التكليف لما يكاد يتحقّق مثل تلك الإناطة، نظير عنوان الاستطاعة للوجوب المنتزع عن إنشائه منوطا به على وجه [تكون‏] تلك الإناطة تحت النظر الإنشائي و لو تبعا، فهو من المجعولات التبعيّة و في مثلها ربما يكون [الجعل‏] بدوا متعلّقا به فيستتبع مثل ذلك الجعل تكليفا عكسا للسابق. و هذا الشأن ليس للعناوين السابقة لاستحالة قابلية حقائقها للجعل البدويّ، بخلاف [الحقيقة] المستتبعة للتكليف و هي بنحو خصوصية التكليف على وجه قابل لتوجيه النظر تارة أصالة عملا إلى الخصوصية للتكليف فيستتبع جعل الخاص، و أخرى تبعا بتوجيه النظر إلى نفس الخاصّ فيستتبع الخصوصيّة. و هذا بخلاف الجزئيّة للواجب، إذ [هي‏] بنحو خصوصية في موضوع التكليف [ناشئة] عن خصوصية تكليفه، فتمام النظر في مثله ليس إلّا إلى جعل التكليف [بما] له من الخصوصية بلا نظر فيه إلى خصوصية أخرى لا أصالة و لا تبعا، و إنّما العقل ينتزع العنوان المزبور عن موضوع التكليف قهرا بعد جعل تكليفه.

ثمّ إنّ ما ذكرنا من المجعوليّة التبعية إنّما هو بالنسبة إلى [العناوين‏] المستتبعة الشرعيّة القائمة [كالأمور] المأخوذة في تلو أداة الشرط في الإنشاءات الشرعيّة المشروطة كقوله عليه السّلام: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» و أمثاله.

و من المعلوم أنّ مثله أجنبيّ [عن‏] الأسباب الجعليّة العقليّة المنتزعة عن لحاظ مصالحها، إذ من البديهي أنّها لا تكون تحت جعل أبدا، بل ينتهي منشأها إلى خصوصيّة ذاتيّة و سنخيّة بين الشيئين قائمة بنفس ذاتهما [آبية] عن مرحلة الجعل رأسا، كما هو واضح.

و منها: ما هو منتزع عن الربط بين ذات الشي‏ء و أمر آخر في رتبة سابقة [على‏] التكليف، غاية الأمر إضافة ذلك الاعتبار إلى وصف الواجبيّة المتأخّرة عن وجوبه، و إلّا فنفس المضاف بحقيقته غير ناش عن الوجوب، بل هو منتزع‏ عن ربط آخر قائم بين الشي‏ء و ذات شي‏ء آخر، لا بوصف وجوبه. و ذلك نظير مقدّميّة الشي‏ء للواجب، إذ صفة المقدميّة قائمة بالذات بلحاظ ربطها، و إنّما إضافة هذا العنوان إلى الواجب بوصف واجبيّته متأخّرة عن حيث وجوبه، و إلّا فنفس المقدميّة المضافة إلى الواجب ليست من الاعتبارات المتأخّرة عن الوجوب، فمثل تلك العنوانات [ليست‏] إلّا أمورا واقعية كشف عنها الشارع تارة و منكشفة بذاتها أخرى، نظير سائر الأمور المضافة إلى الواجب التي كانت بإضافتها [إليه‏] متأخّرة عنه، لا بنفس ذاتها: [كمكان‏] الواجب، و لباس المأمور، و زمان الوجوب، فإنّ أمثال تلك المضافات إلى الوجوب أو الواجب بوصف إضافتها متأخّرة عن جعل الوجوب و منتزعة [عنه‏].

و لكن من البديهي أنّ مدار انتزاعيّة الأحكام الوضعيّة ليس على مثل هذا المقدار بتّا، و إلّا يلزم أن يكون جميع العناوين المزبورة من الوضعيّات المنتزعة من التكليف، و هو كما ترى.

و من هنا نقول: بأنّ شرطية الشي‏ء للواجب و مسببيّته و مقدّميّته و مانعيّته و عليّته له- كعنوان المقدميّة الجامعة بين تلك العناوين- ليست من الأحكام الوضعيّة المنتزعة عن التكليف أو المجعولة، إذ عدم مجعوليّتها بجعل مستقلّ ظاهر، و هكذا أمر انتزاعها، لأنّ ما هو منتزع من التكليف هو حيث إضافتها إلى الواجب بوصف وجوبه، و إلّا فذات المضاف لا يكون إلّا عبارة [عن‏] علّية واقعيّة قائمة بين ذات الشيئين حتى في رتبة سابقة [على‏] وجوبه.

و مثل هذه [العلاقة] ربما تكون من الذاتيّات غير المرتبطة بعالم الجعل أبدا، و تارة أمر دخلها في موضوع وجوبه تابع نظره في رتبة سابقة على وجوبه، إذ في مقام جعل الوجوب قد يتعلّق وجوبه بالذات المرتبطة، و أخرى بنفس الذات، فعلى أيّ حال فنفس ذلك الربط في مورده جعليّ لا بدّ و أن يكون ملحوظا سابقا [على‏] التكليف كي يتوجه تكليفه إليه، و هذا الربط المعروض للتكليف منشأ انتزاع الشرطيّة، و هو محفوظ في رتبة سابقة [على‏] التكليف فكيف يتأخّر عنه؟

نعم إضافة ذلك الربط إلى الوجوب [متأخّرة] عنه كإضافة المكان إليه، و هو غير مرتبط بنفس حقيقة الشرطيّة المنتزعة عن الربط المعروض للتكليف.

و حينئذ فكم فرق بين الشرطيّة المنتزعة عن مثل ذلك الربط و بين الجزئيّة المنتزعة عن الوحدة الطارية [على المتعدّدات‏] من قبيل وحدة الوجوب، إذ مثل [تلك‏] الارتباطات [من حيث‏] رتبة ذاتها متأخّرة عن الوجوب، بخلاف منشأ انتزاع الشرطيّة التي هي عبارة عن الربط المأخوذ في موضوع الوجوب، و هكذا في طرف المانع.

و حينئذ لا مجال لإدخال مثل تلك العناوين في الأحكام الوضعيّة، إذ حقيقة الحكم ما يكون بنفس ذاته منتهيا إلى جعل الحاكم، إمّا بالواسطة أو بلا واسطة، و في تلك العناوين المزبورة ليس الأمر كذلك.

و توهّم أنّ الشرطيّة و أمثالها- من العناوين المنتزعة عن حيثيّة معروضيّة الإضافة المزبورة للوجوب و مثله- كوصف الموضوعيّة متأخّرة عنه و منتزعة عنه و إن كانت بنفس ذاتها سابقة على الوجوب رتبة، و هذا- كما ذكرت- إنّما يصح على فرض انتزاع مثل تلك العناوين عن واقع الإضافة بين الذاتين المأخوذة في ذات الموضوع لا عن الإضافة [المنتزع‏] عنها وصف الموضوعية، و ليس كذلك، مدفوع بأنّه كيف يمكن تلك الدعوى مع أنّ [لازمها] عدم انتزاع قيديّة شي‏ء لشي‏ء لو لا وجود حكم في البين كوصف موضوعيّته، و الحال أنّه كان الشي‏ء قيدا للمضاف إليه- كان في العالم حكم أم لا- فذلك شاهد أنّ منشأ انتزاع القيديّة هو نفس الإضافة المنتسبة بالتقييد الملحوظة في الرتبة السابقة [على‏] التكليف، غاية الأمر إضافة ذلك المعنى إلى الوصف الواجب [منوطة] بالوجوب‏ و [متفرّعة] عليه، كما لا يخفى. هذا.

و منها: ما هو قابل للحكاية عن الإضافة و الاختصاص الناشئ بين الشي‏ء و المكلّف من جهة تعلّق تكاليف متعدّدة أو تكليف واحد به و قابل للحكاية [عن‏] الاعتبار الناشئ [من‏] صرف جعله سابقا على التكليف.

و ربما يرجّح الأخير بشهادة ظهور دليله في ترتّب التكاليف على الإضافة المزبورة، و ذلك نظير الملكيّة و أمثالها المنتزعة عن مرحلة جعلها سابقا [على‏] التكاليف بملاحظة وقوعها موضوعا [لها] شرعا و عرفا، فمثل تلك الأمور ليست إلّا مجعولة مستقلّة على وجه تكون بحقائقها محفوظة قبل ورود التكاليف عليها.

و من هذا الباب وضع الألفاظ. و لقد شرحنا أمرها في باب الوضع، و بيّنّا فساد توهّم انتزاع حقائقها من تعهّد الواضع بذكر اللفظ عند إرادة المعنى، فراجع [هناك‏] ترى حقيقة المرام خالية عن شوائب الأوهام.

مقالات الاصول، جلد ۲، صفحه ۳۶۹



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است