جلسه صد و دهم ۳۰ فروردین ۱۳۹۶


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب در تدریجیات

نظیر نکته‌ای که در رد جواب مرحوم آقای خویی به اشکال کلی قسم چهارم بیان کردیم، در کلام مرحوم آقای صدر در بحث تعاقب حادثین مذکور است.

مکلف می‌داند ملاقات با نجاست اتفاق افتاده است اما زمان آن معلوم نیست و می‌دانیم این آب هم کر شده است و زمان آن هم مشخص است و شک داریم آیا ملاقات قبل از کر شدن بوده است و یا قبل از آن بوده است. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در آنچه زمانش معلوم است استصحاب جاری است همان طور که در آنچه زمانش مجهول است نیز استصحاب جاری است. و نکته جریان آن همان نکته جریان استصحاب در فرد مردد است.

مرحوم آقای صدر همین اشکال شبهه مصداقیه بودن برای دلیل استصحاب را مطرح کرده‌اند و بعد می‌فرمایند از این اشکال جواب داده نشود که معنای این حرف شک در یقین خود شخص است و جوابی که ذکر کرده‌اند همان چیزی است که ما دیروز بیان کردیم.

وارد بحث در تدریجیات شدیم. مرحوم آخوند بحث را در دو مقام مطرح کرده است یکی در زمان و زمانیات مثل شب و روز و تکلم و مشی و ....

و دیگری امور مقید به زمان مثل نماز در روز، وقوف در روز عرفه

مرحوم آخوند در زمان و زمانیات فرموده‌اند استصحاب جاری است.

ما گفتیم سه جهت اشکال در جریان استصحاب در زمان  وزمانیات وجود دارد که برای اثبات جریان استصحاب در زمان و زمانیات باید این سه جهت جواب داده شوند:

اول) عدم وحدت موضوع. در زمان و زمانیات، موضوع واحد و ثابتی وجود ندارد چون وجود هر لحظه متفاوت با وجود لحظه سابق است و چیزی غیر از آن است. در حالی که شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است یعنی باید موضوع ثابتی وجود داشته باشد که در حکم آن یا وصف آن شک کرده‌ایم در حالی که ذات زمان و زمانیات متعدد است.

آنچه متیقن بود آن سابق بود و آنچه مشکوک است آن لاحق است و این دو با یکدیگر متفاوتند.

ادله استصحاب هم در خصوص زمان و زمانیات جعل نشده است تا بگوییم حتما این موارد را شامل است.

دوم) تخلل عدم بین وجود سابق و وجود محتمل. استصحاب در جایی جاری است که به عدم شیء یقین وجود نداشته باشد و گرنه اگر مورد نقض یقین به شک نیست بلکه نقض یقین به یقین است.

سوم) استصحاب در زمان، استصحاب کلی قسم سوم است و معروف بین محقق عدم جریان آن است.

مرحوم آخوند برای تبیین جریان استصحاب در زمان و زمانیات دو بیان ارائه کرده‌اند:

بیان اول: در زمان و زمانیات موضوع از نظر عرف باقی است. عرف در مواردی مثل زمان، اتصال را مساوق با وحدت می‌داند.

به عبارت دیگر در جریان استصحاب وحدت موضوع ملاک نیست بلکه آنچه مهم است صدق بقاء و استمرار است و لذا اگر حتی با تعدد موضوع، استمرار و بقاء صادق است استصحاب جاری است.

بنابراین اگر چه عرف هم موضوع را در زمان و زمانیات متعدد می‌داند، اما وجود دوم را استمرار و بقای وجود اول می‌داند و عدم آن را نقض حساب می‌کند.

بلکه حتی تخلل عدم هم اگر مخل به صدق استمرار و بقاء نباشد مانع جریان استصحاب نیست.

بنابراین برای ما وجود اتصال از نظر عرف کفایت می‌کند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الأمور القارة أو التدريجية الغير القارة فإن الأمور الغير القارة و إن كان وجودها ينصرم و لا يتحقق‏ منه جزء إلا بعد ما انصرم منه جزء و انعدم إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم بل و إن تخلل بما لا يخل بالاتصال عرفا و إن انفصل حقيقة كانت باقية مطلقا أو عرفا و يكون رفع اليد عنها مع الشك في استمرارها و انقطاعها نقضا.

و لا يعتبر في الاستصحاب بحسب تعريفه و أخبار الباب و غيرها من أدلته غير صدق النقض و البقاء كذلك قطعا هذا مع أن الانصرام و التدرج في الوجود في الحركة في الأين و غيره إنما هو في الحركة القطعية و هي كون الشي‏ء في كل آن في حد أو مكان لا التوسطية و هي كونه بين المبدإ و المنتهى فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا.

فانقدح بذلك أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل أو النهار و ترتيب ما لهما من الآثار و كذا كلما إذا كان الشك في الأمر التدريجي من جهة الشك في انتهاء حركته و وصوله إلى المنتهى أو أنه بعد في البين و أما إذا كان من جهة الشك في كميته و مقداره كما في نبع الماء و جريانه و خروج الدم و سيلانه فيما كان سبب الشك في الجريان و السيلان الشك في أنه بقي في المنبع و الرحم فعلا شي‏ء من الماء و الدم غير ما سال و جرى منهما فربما يشكل في استصحابهما حينئذ فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا بل في حدوث جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشك في حدوثه و لكنه يتخيل بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه و دليله حسب ما عرفت.

ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكلي بأقسامه فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقي شي‏ء منها صح فيه استصحاب الشخص و الكلي و إذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة و الطويلة كان‏ من القسم الثاني و إذا شك في أنه شرع في أخرى مع القطع بأنه قد تمت الأولى كان من القسم الثالث كما لا يخفى.

هذا في الزمان و نحوه من سائر التدريجيات.

و أما الفعل المقيد بالزمان ف تارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده و طورا مع القطع بانقطاعه و انتفائه من جهة أخرى كما إذا احتمل أن يكون التعبد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا فيترتب عليه وجوب الإمساك و عدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزواله كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار و الآن كما كان فيجب فتأمل.

و إن كان من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه و إلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذاك الزمان فإنه غير ما علم ثبوته له فيكون الشك في ثبوته له أيضا شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا في بقائه.

لا يقال إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع و إن أخذ ظرفا لثبوت الحكم في دليله ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط لثبوته فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه.

فإنه يقال نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة و نظر العقل و أما إذا كانت العبرة بنظر العرف فلا شبهة في أن الفعل بهذا النظر موضوع واحد في الزمانين قطع بثبوت الحكم له في الزمان الأول و شك في بقاء هذا الحكم له و ارتفاعه في الزمان الثاني فلا يكون مجال إلا لاستصحاب ثبوته.

لا يقال فاستصحاب كل واحد من الثبوت و العدم يجري لثبوت كلا النظرين و يقع التعارض بين الاستصحابين كما قيل.

فإنه يقال إنما يكون ذلك لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين و إلا فلا يكاد يصح إلا إذا سبق بأحدهما لعدم إمكان الجمع بينهما لكمال المنافاة بينهما و لا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمهما فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد و هو استصحاب الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفا و استصحاب العدم فيما إذا أخذ قيدا لما عرفت من أن العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي و لا شبهة في أن الفعل فيما بعد ذاك الوقت مع ما قبله متحد في الأول و متعدد في الثاني بحسبه ضرورة أن الفعل المقيد بزمان خاص غير الفعل في زمان آخر و لو بالنظر المسامحي العرفي.

نعم لا يبعد أن يكون بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي و أن حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت و إن لم يكن باقيا بعده قطعا إلا أنه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل جيدا.

إزاحة وهم‏

لا يخفى أن الطهارة الحدثية و الخبثية و ما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية فلا أصل (لأصالة عدم جعل الوضوء سببا للطهارة بعد المذي و أصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد الغسل مرة كما حكي عن بعض الأفاضل‏) و لا يكون هاهنا أصل إلا أصالة الطهارة أو النجاسة.

کفایة الاصول، صفحه ۴۰۷



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است