جلسه هشتاد و ششم ۱۹ اسفند ۱۳۹۴


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

تعیین منفعت

مرحوم سید متعرض فروعی شده‌اند که حکم آنها از مسائل قبل روشن است اما چون برخی مبانی در بعضی از آنها موثر است و لذا نیازمند دقت و بررسی است.

بحث در این بود که اگر شخصی برای انجام عمل در یک زمان مشخصی اجیر شود، اگر زمان وافی به انجام عمل نیست اجاره باطل است و اگر اجیر هم آن کار را انجام دهد مستحق هیچ اجرتی نیست. و اگر زمان وافی باشد اما اجیر عمل را در آن زمان انجام ندهد، یا زمان قید است که در این صورت اجاره باطل است و اجیر نیز مستحق هیچ اجرتی نیست و یا زمان شرط است که در این صورت مستاجر خیار دارد و اگر عقد را تنفیذ کند مدیون اجرت المسمی است و اگر عقد را فسخ کند مدیون اجرت المثل است.

مرحوم آقای خویی اشکالی مطرح کرده‌اند که این اشکال در کلمات مرحوم اصفهانی نیز مذکور است و آن اینکه اگر زمان وافی به عمل باشد و اجیر از آن تخلف کند اگر زمان قید باشد، اگر چه سید و مشهور فرموده‌اند اجاره باطل است و اجیر مستحق هیچ اجرتی نیست اما حق این است که اجاره باطل نیست.

مشهور گفته‌اند اجاره معاوضه است و چون عوض در مقابل عمل خاص و مقید قرار گرفته است، چنانچه آن عمل مقید در خارج محقق نشود حقیقت معاوضه در خارج مصداق نخواهد داشت پس ماهیت معاوضه محقق نمی‌شود و عقد باطل خواهد بود.

مرحوم آقای خویی و اصفهانی فرموده‌اند عوض در مقابل عملی که در خارج محقق می‌شود نیست. اگر اجرت در مقابل عمل خارجی بود، قوام معاوضه به عمل خارجی است و چون عمل در خارج محقق نشده است پس اجاره هم موضوعی نخواهد داشت و باطل است در حالی که اجرت در اجاره در مقابل کلی عمل در ذمه اجیر است و شاهد آن هم این است که به مجرد عقد اجاره، اجیر مستحق اجرت است هر چند هنوز عمل در خارج محقق نشده است.

اینکه به مجرد عقد، اجیر مستحق اجرت به عنوان اجرت است شاهد بر این است که معاوضه با تمام شدن عقد محقق است و منوط به تحقق عمل در خارج نیست و روشن است اگر عوض در مقابل عمل خارجی بود تا وقتی عمل در خارج محقق نشود مستحق اجرت نخواهد بود. و لذا در جعاله تا وقتی عامل عمل را انجام ندهد مستحق اجرت نیست.

بنابراین اینکه اجیر به مجرد عقد مستحق اجرت است و عمل را بدهکار است نشان دهنده این است که اجاره معاوضه بین اجرت و عمل در ذمه است و عملی که در خارج انجام می‌گیرد به عنوان وفای به بدهی اجیر است نه اینکه به عنوان طرف معاوضه باشد.

و اگر اجیر عمل را در خارج انجام ندهد یعنی آنچه را مستاجر در ذمه‌اش طلبکار بوده است تلف کرده است و ضامن است و باید بدل آن را بپردازد که اجرت المثل آن عمل است ضمن آنکه مستحق اجرت المسمی هست چون آن اجرت را به معاوضه و عقد اجاره مالک شده است و عقد هم صحیح بوده است. مثل مواردی که فرد منفعت را در اختیار مستاجر قرار دهد و غاصبی منفعت را غصب کند. موجر اجرت المسمی را از مستاجر طلبکار است و مستاجر نیز اجرت المثل را از غاصب طلبکار است.

در اینجا نیز کسی که اجیر کرده است اجرت المثل را از اجیر طلبکار است و اجیر هم اجرت المسمی را از او طلبکار است.

و البته روشن است که در این موارد کسی که اجیر کرده است هم خیار دارد و می‌تواند معامله را فسخ کند یا نکند چون لزوم عقد متوقف بر اداء است. مثل موارد بیع که اگر فرد عین خاصی را به مبلغ مشخصی فروخت و آن را قبل از اینکه تحویل دهد تلف کرد در این صورت مشتری می‌تواند به معامله پایبند باشد و قمیت معامله را بدهد و در مقابل قیمت المثل آن را مطالبه کند و می‌تواند به معامله پایبند نباشد و معامله را فسخ کند در اینجا هم همین طور است و کسی که اجیر کرده است بسته به موارد مختلف بر اساس ملاکات عقلایی تصمیم می‌گیرد.

بعضی از معاصرین گفته‌اند طبق مبنای مشهور حق با مرحوم آقای خویی است اما این بیان طبق همه مبانی صحیح نیست و دو مبنای دیگر در مقام وجود دارد.

اول: اجرت در موارد اجاره اعمال، در مقابل شخص عمل خارجی است نه در مقابل عمل کلی در ذمه اجیر یعنی اجیر مستحق اجرت در مقابل همان عمل خاص خارجی است. و در این صورت اگر اجیر عمل مقید را انجام نداد اجاره باطل است چون اجرت در مقابل کلی نبود بلکه در مقابل شخص آن عمل مقید است و فرض این است که آن عمل مقید در خارج محقق نشده است پس معاوضه‌ای هم شکل نگرفته است و قوام اجاره به معاوضه است و وقتی معاوضه نبود عقد هم باطل است.

دوم: در اجاره، عمل معوض به اجرت نیست. بلکه اثر اجاره التزام تکلیفی فرد به انجام عمل است یعنی شخص متعهد به اجرت است در مقابل اینکه فرد ملتزم به انجام عمل است. بنابراین کسی که اجیر می‌کند مالک عمل نمی‌شود. در حقیقت اجاره مثل نذر می‌شود که فرد در نذر بدون اجرت متعهد به کاری می‌شود اما در اجاره فرد در مقابل عوضی ملتزم به انجام کاری است. یا حتی اجرت در مقابل التزام هم نیست بلکه تملیک مقید و مشروط است یعنی در صورتی که فرد عملا ملتزم به عمل باشد اجرت را به او تملیک می‌کند.

در این صورت اگر اجیر عمل مقید را انجام ندهد و ملتزم به آن نباشد، کسی که اجیر کرده است هم لازم نیست چیزی به او بدهد چون اجیر مستحق مال نیست و کسی هم که اجیر کرده است مدیون نیست.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

السادس من أحكام الأجرة: صحة تنقيصها بالشرط،

قالوا: لو استأجره ليحمل متاعا إلى مكان معين في وقت معين فان قصر عنه نقص من الأجرة شيئا معينا صح، و إن شرط سقوط الأجرة على تقدير عدم الإيصال في الوقت المعين لم يصح‌ و ثبتت أجرة المثل، و لتوضيح الفرق بين الصورتين لا بد من رسم أمور.

(منها) في تحقيق أصل الإجارة على عمل معين في وقت معين،

فنقول: أخذ الزمان المعين تارة بنحو الاشتراط بمعنى الالتزام في ضمن الإجارة مع كون المستأجر عليه مجرد حمل المتاع إلى المكان المعين و اخرى بنحو تقييد العمل المستأجر عليه فيكون العمل الخاص من حيث المكان و الزمان مملوكا بإزاء الأجرة المعينة في عقد الإجارة فإن كان الإجارة على نفس العمل و كان الإيصال في الزمان المعين شرطا فسواء تعذر عليه الشرط أم تخلف عن الشرط لم يكن للمستأجر إلا الخيار، فإن أمضاه و لم يفسخ كان عليه تمام الأجرة بمقتضى مقابلتها لنفس العمل و بقاء الإجارة على حالها، و إن فسخ العقد رجعت الأجرة بتمامها إلى المستأجر و رجع العمل الخاص المأتي به الذي هو بمنزلة تلف أحد العوضين بماليته إلى الأجير كما هو قضية الفسخ و رجوع كل من العوضين إما بنفسه أو بماليته إلى صاحبه الأول.

و إن كانت الإجارة على العمل الخاص زمانا و مكانا فله أقسام ثلاثة:

(أحدها) ما إذا كان العمل في ذلك اليوم متعذرا عليه ذاتا و امتناع صدوره منه عادة (ثانيها) ما إذا تعذر عليه عرضا مع إمكان صدوره منه لكونه موسعا من حيث مبدأه (ثالثها) ما إذا سامح و قصر حتى فات وقت إيصاله.

أما الأول فالإجارة فيه باطلة إذ ليس له هذا العمل الخاص فلا يعقل تمليكه و تملكه، و سيأتي حكم ما أتى به من العمل في غير ذلك الوقت.

و أما الثاني فالإجارة فيه صحيحة، و تعذر إيجاد العمل الخاص لعارض لا يوجب بطلان الإجارة و لا انفساخها من حين عروض العارض بل للمستأجر خيار تعذر التسليم، و لا يكون من التلف قبل القبض إذ الكلي لا تلف له بل حاله حال الكلي المتعذر في باب السلف من حيث اقتضاء الخيار، و عليه فللمستأجر إبقاء الإجارة و قبول العمل المأتي به وفاء عما له على الأجير بإسقاط الخصوصية كالوفاء بغير الجنس في الموارد الأخر و له الفسخ، فاذا فسخ رجعت الأجرة إلى المستأجر و لا ترجع مالية العمل الخاص إلى الأجير فإنه لم يوصل العمل الخاص إلى المستأجر حتى يرجع‌ العمل اليه بماليته حيث لا يمكن رجوعه بعينه بل حاله حال الفسخ قبل العمل رأسا و حال الفسخ في البيع قبل تسليم العين بل أثر الفسخ مجرد ارتفاع إضافة الملكية عن العين أو العمل، و اما العمل المأتي به في غير وقته فحيث إنه أتى به الأجير في مقام الوفاء بالإجارة و إن تعذر صيرورته وفاء بالآخرة و لم يقصد المجانيّة حتى يكون هاتكا لحرمة عمله فلا محالة يستحق أجرة مثل عمله المحترم، فمجرد عدم كونه وفاء يقتضي عدم استحقاق المسمى لا سقوط عمله عن الاحترام، و منه تعرف حكم العمل في القسم الأول، و ستأتي إن شاء اللّه تتمة الكلام فيه عند التعرض لاجرة المثل في الإجارة الفاسدة.

و أما القسم الثالث فحيث إن المفروض صحة الإجارة و عدم الموجب لانفساخها لما عرفت من أن الكلي لا تلف له بل قد بينا في محله أن إتلاف المبيع الشخصي أيضا لا يندرج في التلف الموجب للانفساخ فالأجير يستحق تمام الأجرة بالعقد و المستأجر يملك العمل الخاص الذي أتلفه عليه الأجير فيضمن الأجير مالية العمل الخاص للمستأجر و اما العمل المأتي به في غير وقته فحيث إنه أتى به عامدا في غير وقته و المفروض انه ضد المستأجر عليه فقد هتك حرمة عمله فلا موجب لأجرة مثله. و هل للمستأجر خيار تعذر التسليم و إن كان بتقصير من الأجير فيسترجع الأجرة بالفسخ و لا يضمن شيئا لعدم وصول المستأجر عليه و عدم احترام ما وصل إليه أولا كما في إتلاف المبيع الشخصي حيث لا يوجب إلا الضمان لا خيار تعذر التسليم، فان الخيار لجبر ضرر الصبر إلى أن يتيسر فما يمتنع حصوله لا يجبره الخيار، و منه تعرف الإشكال في القسم الثاني أيضا، لأنه لا فرق بين التقصير و عدمه مع امتناع حصوله، و لا يقاس بتعذر الكلي في باب السلف لإمكان الحصول فيما بعد دون ما نحن فيه.

و بالجملة الضرر المتوهم هنا إما ضرر فوات الغرض المعاملي المتعلق بالعمل الخاص و إما ضرر ذهاب الأجرة المبذولة بإزاء العمل الخاص الذي لم يصل اليه و إما ضرر الصبر إلى أن يرتفع التعذر. اما الأول فهو لا ينجبر بالخيار، لأن الفسخ لا‌ يوجب وصوله إلى غرضه المعاملي، و اما الثاني فالأجرة كانت بإزاء العمل الخاص و لم يتخلف حتى تذهب الأجرة هدرا لأنه ملكه بالعقد و الآن باق على ملكه و له استيفاؤه بماليته. و اما الثالث فقد عرفت انه ممتنع الحصول فلا مجال للصبر حتى يتضرر، فالأقوى عدم الخيار في القسمين فتدبر جيدا.

و مما ذكرنا يتبين أمران: (أحدهما) أن صحة الإجارة تقتضي استحقاق العمل للمستأجر و الأجرة للأجير بمعنى ان الأول يملك العمل و الثاني يملك الأجرة من دون توقف لحصول الملك على شي‌ء، و استحقاق الأجرة بهذا المعنى غير استحقاق تسليم الأجرة في قبال تسليم العمل، فتخيل- انه مع عدم تسليم العمل الخاص تبطل الإجارة كما في غير واحد من الكلمات- خلط بين الاستحقاقين، و ما- عن بعض تحقيقات الشهيد «رحمه اللّه» من أن مقتضى الإجارة على عمل خاص عدم استحقاق الأجرة مع عدمه «۱»، فشرط عدمه مؤكد لمقتضى العقد، فإنه يقتضي المنع من نقيضه، فالعقد لا يبطل بسبب الشرط بتوهم بطلانه بل يبطل من حيث الإخلال بالمشروط لا من حيث فساد الشرط و فساد العقد بفساده- مدفوع بما عرفت من أن عدم تسليم العمل الخاص لا يوجب البطلان.

(ثانيهما) ان قضية الإجارة المتعلقة بعمل خاص بأجرة خاصة و إن كانت عدم استحقاق المسمى بعدم العمل رأسا أو بوجود ضده، نظرا إلى أن لازم وقوع المسمى بإزاء عمل خاص عدم وقوعه بإزاء نقيضه أو ضده عقلا إلا انه ينفي الأجرة المعينة لا أجرة المثل لقاعدة الاحترام، فإنه أجنبي عن العقد حتى بالالتزام، فما عن الشهيد «قدّس سرّه»- في كلامه المتقدم من ان العقد يمنع عن نقيضه، فان مقتضاه عدم استحقاق الأجرة مع عدم العمل المستأجر عليه مطلقا، و ان شرط عدم الأجرة مؤكد له لا مناف له، و انه لا يستحق بالعمل في غير وقته شيئا حتى أجرة المثل- مدفوع بما‌ عرفت من أن استحقاق اجرة المثل للاحترام ليس عدمه من مقتضيات العقد حتى بالالتزام، فليس شرط عدم الأجرة مؤكدا بل المؤكد ما هو شرط لازمه و هو عدم الأجرة المسماة فتدبر.

و ينبغي التنبيه على أمر و هو: أن ما ذكرنا- من أخذ الزمان الخاص تارة من خصوصيات العمل المستأجر عليه و اخرى بنحو الالتزام في ضمن الإجارة- لا فرق فيه بين تعلق الإجارة بعمل كلي ذمي أو بمنفعة عين شخصية، بتوهم أن القيدية مختصة بالكلي الذمي، فإنه قابل لأن يصير حصة خاصّة بالتقييد دون منفعة العين الشخصية، و ان الشرطية مختصة بالمنفعة القائمة بعين شخصية، فلا يردان على مورد واحد بل لكل منهما مورد خاص، فان هذا التوهم بلا موجب، فإن الكلي الذمي و إن كان قابلًا لصيرورته حصة بتقييده إلا أنه لا يمنع عن إيقاع الإجارة على عمل كلّي ثم الالتزام بخصوصية في مقام إيجاد العمل و لا موجب لانقلاب الاشتراط إلى القيدية و العنوانية.

و أما منفعة العين الشخصية كركوب هذه الدابة أو الحمل في هذه السفينة و إن كانت مضافة إلى عين شخصية فليست المنفعة كليا ذميا إلا انها كالكلي في المعين قابلة لأن تتطور بأطوار مختلفة من حيث السرعة و البطء أو غيرهما، فالسير على هذه الدابة على النحو المتعارف يوجب الوصول إلى المكان المعين في يومين و على نحو السرعة و الاتصال في السير يوجب الوصول في يوم واحد، فله استيجار الدابة بهذه الكيفية كما يمكن أخذ هذه الخصوصية بنحو الاشتراط في ضمن الإجارة.

کتاب الاجارة للاصفهانی صفحه ۶۵ تا ۶۹.

 

کلام آقای شاهرودی:

يتعرض السيد الماتن قدس سره في صدر هذه المسألة إلى حكم ما إذا لم يأتِ الأجير بالعمل المستأجر عليه في الوقت المحدّد له في عقد الاجارة. وقد حكم ببطلان الاجارة إذا كان الوقت لا يسع لذلك العمل، لعدم القدرة على التسليم أو عدم مملوكية العمل أو عدم وجود المحلّ- على المباني المتقدمة في وجه‏ بطلان الاجارة على غير المقدور- وامّا إذا كان الوقت يسع للعمل وإنّما قصَّر في الأداء ففصّل بين كون الوقت المحدّد قيداً في متعلق الاجارة أو شرطاً ضمن العقد، فحكم بالبطلان على التقدير الأوّل وعدم استحقاق الاجير لشي‏ء على المستأجر، لأنَّ ما وقع منه لم يكن متعلقاً للاجارة أصلًا، وحكم بالصحة على التقدير الثاني مع خيار تخلف الشرط للمستأجر واذا فسخ رجع الاجير عليه باجرة مثل عمله، لأنّه وقع بأمره، فيكون ضامناً لاجرة مثله.

ولنا في المقام عدة ملاحظات:

الاولى‏: انَّ الحكم بالبطلان عند عدم سعة الوقت للعمل كان ينبغي ذكره على التقدير الأوّل، أي ما إذا كان الوقت مأخوذاً على نحو التقييد لا الاشتراط، وإلّا كان الايجار صحيحاً لكونه مقدوراً وانَّ المتعذر الشرط، وهو لا يوجب بطلان العقد ولا تعذر متعلقه، وإنّما يثبت له خيار تخلف الشرط، ولعله اراد فرضية التقييد الذي هو ظاهر اجارة عمل في وقت معين.

الثانية: قد يقال بانَّ مقتضى القاعدة في صورة التقييد وعدم اداء الاجير للعمل ليس هو البطلان، بل صحة الاجارة واستحقاق المستأجر لقيمة العمل في ذمة الاجير- والتي قد تكون أكثر من اجرة المسمّى‏- لأنَّ صحة الاجارة ليست منوطة بالاداء والوفاء، وإنّما منوطة بتمامية العقد والقدرة على العمل المفروض تحققها، فيكون للمستأجر المطالبة بذلك أي تضمين الأجير، كما يكون له ايضاً حق الفسخ من باب عدم تسليمه العمل، فاذا وجد انَّ اجرة المسمّى‏ أكثر من اجرة المثل أمكنه أن يفسخ ويسترجع اجرة المسمّى‏.

وهذا هو مقتضى القاعدة في سائر الموارد، ففي البيع مثلًا اذا أتلف البايع‏ المبيع ولو قبل قبضه كان ضامناً لقيمته للمشتري، كما كان للمشتري حق الفسخ من جهة عدم تسليم المبيع، وكذلك في الاجارة على الاعيان اذا منع المالك المنفعة عن المستأجر فانه يضمن اجرة المثل كما يكون له حق الفسخ اذا كان المنع قبل التسليم.

ومن هنا علّق بعض الاعلام على المتن بانَّ الاجارة صحيحة في الصورتين.

والتحقيق‏: انّنا إذا مشينا حسب المسلك الفقهي في باب الاجارة على الأعمال من كونها كالاجارة على الأعيان من باب تمليك العمل للمستأجر فالصحيح التفصيل بين العمل الكلّي في الذمّة والعمل الخارجي، فإذا كان العمل المستأجر عليه كلياً في ذمة الأجير فالمملوك بالعقد فعلي وهو العمل الذي سواء أدّاه الأجير خارجاً أم لا، فحاله حال المبيع الكلي في السلف إذا ما لم يؤده البايع حتى تعذر عليه الاداء، فانّه يضمن قيمته كما يكون للمشتري حق الفسخ واسترداد الثمن.

وامّا إذا كان العمل المستأجر عليه شخصياً خارجياً، نظير المنفعة الخارجية بأن يملك المستأجر بالعقد شخص العمل والمنفعة التي سوف تتحقق من الاجير في الخارج بلا اشغال لذمته بمال ذمي بحيث يكون المملوك استقبالياً والملكية حالية- بخلاف العمل في الذمة فانَّ المملوك فيه فعلي ايضاً في ذمة الأجير- ففي مثل ذلك يتم ما ذكره المشهور من انفساخ الاجارة إذا ما لم يؤد الأجير العمل خارجاً.

ويمكن أن يوجه ذلك بأحد بيانين:

الأوّل‏: بانَّ هذا عند العرف يعدّ من باب انتفاء المعوض في الخارج، بخلاف موارد المنفعة الاستقبالية، فانَّ لها وجوداً بوجود موضوعها وهو العين،

فاذا أتلفها المالك أو غيره ولو باتلاف العين ضمن قيمتها بالاتلاف، واما العمل في الخارج فليس قيامه بالفاعل كقيام المنفعة بالموضوع بل مع عدم الاداء لا وجود لذلك العمل من أوّل الأمر.

فالحاصل‏: المنفعة الاستقبالية الخارجية لها نحو ثبوت بقطع النظر عن الأداء والوفاء، فيصدق فيه التفويت والاتلاف على مالكها، بخلاف العمل الشخصي الخارجي فانّه لا يتصور العرف ثبوتاً له في الخارج مع قطع النظر عن الاداء، فإذا لم يؤدّ الأجير العمل كان ذلك مساوقاً مع انتفاء المعوض، وهو يوجب البطلان وانفساخ الاجارة قهراً.

الثاني‏: أنْ يدّعى‏ وجود شرط ضمني في مورد الايجار على العمل الخارجي بانَّ الأجير إذا لم يودّ العمل لم يستحق الاجرة، بمعنى‏ انفساخ العقد على تقدير عدم الاداء، لأنَّ الاجرة في قبال الاداء والعمل الخارجي لا في قبال العمل في الذمة، فكأنَّ هذا يستبطن مثل هذه الشرطية.

وأمّا إذا أنكرنا رجوع اجارة الأعمال إلى باب التمليك للعمل بل مجرّد الالتزام بأداء العمل للمستأجر فما ذكره المشهور من القول بالانفساخ بترك العمل سواء كان كلياً في الذمة أو خارجياً هو الصحيح، وهذا أحد الفروق بين المسلكين وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في بعض المسائل القادمة.

کتاب الاجارة للشاهرودی جلد ۱، صفحه ۱۷۳ به بعد.

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است