جلسه صد و بیست و دوم ۴ خرداد ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اجیر شدن زن قبل از ازدواج

گفتیم مشهور معتقدند اگر زن قبل از ازدواج خود را اجیر کسی کند، بعد از ازدواج اجاره باطل نمی‌شود و شوهر از استمتاعاتی که با اجاره منافات دارد محروم است.

کلام آقای حکیم را نقل کردیم و اشکال آن را هم ذکر کردیم. کلام آقای خویی را نیز بیان کردیم و گفتیم قیاس این مساله با مساله بیع بعد از اجاره قیاس مع الفارق است. در جایی که منفعت را اجاره داده‌اند با بیع متاخر، منفعت به ملک مشتری درنمی‌آید چون منفعت مملوک بایع نیست تا به مشتری منتقل شود.

اما در محل بحث ما این گونه نیست.

برخی از معاصرین گفته‌اند عقد نکاح مقدم است و اجاره باطل می‌شود اما این حرف نیز صرف یک ادعا ست در محل بحث ما هم اطلاق دلیل صحت اجاره و هم دلیل صحت عقد نکاح و وجوب تمکین زن، وجود دارد. عقد ازدواج صحیح است چون صحت عقد ازدواج متوقف بر استمتاع در هر لحظه نیست بلکه نهایتا این است که دلیل وجوب اطاعت زن و اطلاق حق استمتاع همسر، با دلیل صحت اجاره درگیر است و دلیلی بر تقدیم دلیل حق استمتاع نداریم و مرجحی ندارد.

دو دلیل (دلیل نفوذ و صحت اجاره و لزوم وفای به آن و دلیل تمکین زن) متعارضند.

اگر نوبت به ترجیح برسد، بعید نیست دلیل صحت عقد اجاره و لزوم وفای به آن مقدم باشد چون موافق با کتاب است و اصلا دلیل لزوم وفای به عقد قرآنی است بر خلاف وجوب تمکین و لذا در نتیجه عقد اجاره صحیح است و زن لازم نیست در مواردی که با اجاره منافات دارد از شوهر تمکین کند.

اما اگر ترجیح را نپذیریم و قائل به تخییر هم نشده باشیم بعد از تساقط مرجع استصحاب بقای اجاره است البته بنابر جریان استصحاب در شبهات حکمیه و این استصحاب هم منافات با اصل در طرف مقابل نیست بلکه موافق با آن است چون بعد از تساقط دلیل وجوب تمکین، مقتضای اصل برائت نیز عدم وجوب تمکین است.

بنابراین اجاره منفسخ نیست اما دلیل بر عدم بطلان آن استصحاب است نه دلیل اجتهادی که ظاهر کلمات علماء است.

و اگر استصحاب را در شبهات حکمیه جاری ندانیم، اصل برائت از وجوب تمکین و اصل برائت از لزوم وفای به اجاره و بذل عمل برای مستاجر، جاری هستند و در نتیجه اجاره باطل است اما عقد نکاح با اینکه صحیح است اما تمکین هم بر زن واجب نیست و جریان این دو اصل مخالف با علم اجمالی هم نیست چون زن احتمال می‌دهد هم اجاره باطل باشد و هم تمکین بر او لازم نباشد و این طور نیست که اجمالا بداند یا اجاره صحیح است یا تمکین بر او لازم است.

و طبق مبنای ما که قائل شدیم در موارد شبهات حکمیه، فقط استصحاب عدم جعل جاری است در اینجا نیز اگر چه استصحاب عدم جعل لزوم وفای به اجاره و بذل عمل جاری است اما این استصحاب با اصل برائت از وجوب تمکین زن، معارض نیست و حکومتی هم بر این برائت ندارد چون شک در وجوب تمکین، شرعا مسبب از صحت یا عدم صحت عقد اجاره نیست.

مرحوم سید بعد از این متعرض مساله‌ای شده‌اند که مربوط به عبید و اماء است.

مسألة إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمَّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق‌ و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لأنه كان مالكا لمنافعه أبدا و قد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر و في المسألة وجوه أحدها كونها على المولى لأنه حيث استوفى بالإجارة منافعه فكأنه باق على ملكه الثاني أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و إن لم يمكن فمن بيت المال و إن لم يكن فعلى المسلمين كفاية الثالث أنه إن لم يمكن اكتسابه في غير زمان الخدمة ففي كسبه و إن كان منافيا للخدمة الرابع أنه من كسبه و يتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته الخامس أنه من بيت المال من الأول و لا يبعد قوة الوجه الأول‌

اگر مولا عبد را اجاره بدهد، این اجاره صحیح است چون منافع عبد ملک مولا بوده است و مولی آن را استیفاء کرده است. اگر مولا عبد را آزاد کند، نفقه این عبد بر عهده کیست؟ مرحوم سید احتمالاتی را مطرح کرده‌اند و فرموده‌اند اقوی این است که بر عهده سید و مولا ست چون این کسی که قبلا عبد بوده است و الان آزاد شده است در حکم مملوک است چون مولا همه منافع او را استیفاء کرده است و لذا مثل مملوک است و همان طور که اگر مملوک بود نفقه‌اش بر عهده مولا بود اکنون نیز بر عهده مولا ست و دلیل وجوب نفقه عبد بر مولا، این مورد را هم شامل است.

اما این بیان صرفا استحسان است و دلیل وجوب نفقه عبد بر مولا، بر عنوان عبد است و این فرد الان عبد نیست.

مقتضای قاعده این است که طبق ضوابط عام نفقه عمل شود، اگر قدرت بر کسب دارد بر عهده خودش است و اگر قدرت بر کسب ندارد (هر چند از این باب که منفعت او را سلب کرده‌اند) بر عهده پدر و بعد جد پدری و بعد مادر و بعد فرزند حر و بعد بیت المال و بعد همه مسلمین. مطابق همانچه به صورت عام در نفقات ثابت است.

البته برای این مساله می‌توان نظیری در زمان ما پیدا کرد و آن اینکه بر مبنای کسانی که قائل بودند ولی می‌تواند صبی را در دوران قبل از بلوغ نسبت به منافع بعد از بلوغ نیز اجاره بدهد، اگر ولی، بچه‌ای را برای مدت بعد از بلوغ اجاره بدهد می‌تواند یکی از موارد این مساله باشد.

 

 

ضمائم:

کلام آقای شاهرودی:

[مسألة ۵]: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الاجارة وان كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج.

ذكر في وجهه انه مقتضى سبق عقد الاجارة على النكاح، فيكون تأثير الثاني في حدود ماللزوجة من المنافع لا أكثر، فيكون حكم عقد النكاح حكم بيع العين مسلوبة المنفعة.

إلّاانَّ هذا البيان واضح الضعف، اذ الزوجية مفهوم آخر غير الملكية، والتعبير عنها بملك البضع مجرد تعبير مسامحي فلا يقاس بسبق الايجار على البيع، فانه هناك ينتقل بالبيع الى المشتري مايملكه البايع وهو العين مسلوبة المنفعة فلا موضوع للتنافي بخلاف المقام، حيث يكون اثر الايجار وملك المنفعة من قبل المستأجر وهو وجوب الوفاء على المرأة- الاجير- منافياً مع وجوب الوفاء عليها بلحاظ حكم الزوجية كالاستمتاع المضاد مع الخدمة المستأجر عليها خارجاً بحسب الفرض.

وهنا بحثان بحسب الحقيقة:

الأول‏: في انه هل يصح الايجار في أمر ينافي ويضاد الاستمتاع خارجاً حتى‏ بعد الزوجية أم لا؟ وهذا ماسيأتي التعرض له في المسائل القادمة.

الثاني‏: انّه على تقدير البطلان والتنافي بين دليل صحة الايجار والنكاح فهل يتقدم السابق منهما حتى‏ إذا كان هو الايجار فيسقط حق الزوج في الاستمتاع بالمقدار المنافي مع الوفاء بالايجار أم تبطل الاجارة؟

والمشهور هو الأول، وقد استدل عليه في المستمسك: «بأنّ حق الاستمتاع يختص بغير صورة المزاحمة للواجب المجعول بالاجارة السابقة، ولا مجال‏ لدعوى العكس فيقال الاجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم، لأنّ التحقيق في العلل الشرعية التي يكون بعضها مزاحماً للآخر الترجيح بالسبق واللحوق فيكون الأثر للسابق دون اللاحق. ومن ذلك يظهر انّه لو نذر أن يزور الحسين عليه السلام يوم عرفة فاستطاع كان النذر مقدّماً على الاستطاعة ولو استطاع ثمّ نذر كانت الاستطاعة مقدمة على النذر».

ويلاحظ عليه‏:

أوّلًا- ما حقق في محله من بحوث التزاحم من أنّ السبق الزمني لا أثر له في ترجيح أحد المتزاحمين وانّ ما ذكر في مثال المستطيع إذا نذر زيارة الحسين عليه السلام يوم عرفة غير صحيح.

وثانياً- انّ المقام ليس من التزاحم أصلًا بل من التعارض بين دليل نفوذ الاجارة السابقة ودليل حق الاستمتاع للزوج حيث انّ ملك المنفعة المضادة مع استمتاع الزوج لا يمكن أن يجتمع مع حق الاستمتاع للزوج كحكمين وضعيين فانّه نظير جعل الملكية والحق للمنفعتين المتضادتين، ومن الواضح انّ السبق الزماني ليس مرجحاً في باب التعارض، وامّا وجه الحكم بصحة الاجارة السابقة دون اللاحقة فسيأتي بيان نكتته وانّه ليس من جهة الترجيح بالسبق والتقدم الزماني.

وثالثاً- ما ذكر في الاشكال بقوله: «ولا مجال لدعوى العكس فيقال:

الاجارة باطلة لعدم القدرة على التسليم» في نفسه غير صحيح لأنّ القدرة على التسليم التي شرط في صحة عقود المعاوضة إنّما يراد بها القدرة التكوينية وهي محفوظة في المقام لا القدرة الشرعية. فالاشكال في صحة الاجارة ليس من هذه الناحية بل من ناحية التنافي والتعارض في جعل الملك أو الحق لمنفعتين متضادتين، ولهذا تبطل الاجارة عليهما معاً- كما إذا آجر الوكيل والأصيل دفعة واحدة- لا أنّهما يصحّان ويقع التزاحم بينهما في مقام الوفاء كما في التكاليف المتزاحمة.

واستدل بعض أساتذتنا العظام قدس سره في المقام بما حاصله: «انّ المرأة حينما آجرت نفسها كانت مالكة لمنافعها آنذاك وقد ملكتها من شخص آخر في وقت كانت لها السلطنة على التمليك فأصبحت المنافع ملكاً للمستأجر في مدة معينة باجارة جامعة لشرائط الصحة حسب الفرض، والزوج قد عقد عليها فاقدة لتلك الخدمة ومسلوبة المنفعة من هذه الجهة فلا سبيل له إلى تفويت حق الغير المنتقل إليه بسبب سابق فيشبه المقام بيع العين مسلوبة المنفعة كما لا يخفى».

ويلاحظ عليه‏: بأنّه قياس مع الفارق، فإنّ حق الاستمتاع ليس أمراً انشائياً تملّكه الزوجة للزوج في عقد النكاح بل هو حكم شرعي وضعي رتّبه الشارع على عقد النكاح وليس منوطاً بانشاء الزوجة ولا هو مقيد بحسب دليله على عدم سبق الايجار أو ملك الزوجة للمنفعة المضادة، وهذا بخلاف بيع العين المستأجرة مسلوبة المنفعة فإنّ تأثيره فرع أن يملك البائع تلك المنفعة ولهذا لو غفل عن الاجارة وباعها غير مسلوبة المنفعة أيضاً بطل البيع بلحاظ تلك المنفعة لأنّه لا يملكها.

ومنه يظهر وجه تقدم العقد السابق وبطلان اللاحق إذا كانا متنافيين كما إذا آجر العين أوّلًا لمنفعة ثمّ آجرها لمنفعة مضادة أو آجر الأجير نفسه أوّلًا على عمل ثمّ آجر نفسه على عمل مضاد في نفس الوقت فانّه تبطل الاجارة الثانية وتصح الاولى لأنّ صحة كل اجارة مشروطة بملك المؤجر للمنفعة أو العمل حين الاجارة وهذا الشرط في الاجارة الاولى متحقق فيصح، وبذلك يرتفع هذا الشرط موضوعاً في الاجارة الثانية فيكون دليل العقد السابق وارداً على اللاحق ورافعاً لموضوعه حقيقة. وهكذا يتضح انّ شيئاً من الاستدلالين المذكورين عن هذين العلمين مما لا يمكن المساعدة عليه، بل مقتضى القاعدة في المقام لو تمّ الاطلاق في دليل حق الاستمتاع للزوج على زوجته هو الحكم ببطلان الاجارة بلحاظ ما بعد التزويج لأنّه ينكشف بذلك عدم ملك الزوجة للمنفعة المضادة واقعاً في ذلك الزمن فلا موضوع لصحة الاجارة بالنسبة اليها، نظير ما إذا آجر نفسه للخدمة مدة وقبل انقضائها أحرم للحج أو العمرة فوجب عليه اتمامه وكان ذلك منافياً مع الخدمة المستأجر عليها- وان كانت صحة الاجارة في هذا المثال له وجه حيث انّ اتمام الحج تكليف وليس حقاً وضعياً فاذا لم تكن القدرة الشرعية شرطاً في صحة الاجارة فلا وجه للبطلان-.

والصحيح في توجيه هذه الفتوى المشهورة دعوى قصور أدلّة حق الاستمتاع للزوج عن شمول أكثر مما تتمكن منه الزوجة وتملكه تكويناً وشرعاً في زمان الزوجية فاذا كانت قد ملّكت عملها مدة بالاجارة للغير فهي غير مالكة لذلك فلا موضوع لحق الاستمتاع للزوج فيما ينافي ويضاد ذلك.

ثم انَّ هذه المسألة لاتختص بالزوجة بل تتصور في الزوج ايضاً اذا آجر نفسه بما ينافي حق الزوجة في المضاجعة أو القسمة أو غير ذلك.

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است