جلسه هشتاد و دوم ۱۵ بهمن ۱۳۹۸


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

صحیح و اعم

بیان مرحوم اصفهانی را در تصویر جامع ترکیبی بین افراد صحیح بیان کردیم و مرحوم آقای صدر گفتند اگر تصریح ایشان به ترکیبی نبودن جامع نبود، بیان ایشان همان بیان ما بود.

گفتیم مرحوم اصفهانی تصریح دارند که جامعی که تصویر کرده‌اند جامع ترکیبی است و عجیب است که مرحوم آقای صدر به ایشان نسبت داده‌اند که ایشان تصریح کرده‌اند جامع ترکیبی نیست.

منظور مرحوم اصفهانی از غیر معقول بودن جامع ترکیبی، جامع ترکیبی ذاتی است و آنچه خودشان تصویر کردند جامع ترکیبی اعتباری است. مرحوم اصفهانی سه مرحله از بحث دارند:

اول: رد کلام مرحوم آخوند مبنی بر تصویر جامع بسیط ماهوی است که ایشان اشکال کردند تصویر جامع ماهوی بسیط غیر ممکن است چون مستلزم وحدت مقولات متعدد و تصویر جامع بین آنها، و اتحاد بسیط با مرکب است که هر دو غیر ممکن و محالند.

دوم: رد کلام مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری اگر چه به حق جامع بسیط مقولی را غیر ممکن دانسته‌اند اما جامع ترکیبی مقولی را تصویر کرده‌اند. اما مرحوم اصفهانی آن را غیر ممکن می‌دانند. پس مرحوم اصفهانی جامع ترکیبی مقولی را غیر ممکن دانسته‌اند. ایشان گفته‌اند:

«و قد اتضح ممّا بيّنّاه: أن تعقّل الجامع التركيبي- بين تمام المراتب المختلفة كمّا و كيفا- مشكل، و تصحيحه بالتشكيك أشكل.»

مرحوم آقای صدر از این کلام ایشان تصور کردند مراد ایشان رد جامع ترکیبی است مطلقا و گفته‌اند ایشان تصریح کرده‌اند جامع ترکیبی غیر معقول است.

سوم: تصویری که خودشان برای تصویر جامع بیان کردند که تصویر یک جامع ترکیبی اعتباری است.

ایشان بعد از نقل و رد کلام آخوند، مختار خودشان را ارائه کرده‌اند و بعد به کلام شیخ اشاره کرده‌اند و آن را رد کرده‌اند.

ایشان می‌فرمایند تصویر جامع ماهوی مشکل است حتی اگر آن را جامع تشکیکی بدانیم و بعد برای تصویر یک جامع ماهوی مقولی تشکیکی تلاش می‌کنند که به معاجین مثال می‌زنند و می‌فرمایند این نهایتا می‌تواند جامع بین افراد نماز صحیح فرد مختار باشد در نتیجه غیر آن بدل محسوب می‌شوند یعنی نماز نیستند بلکه بدل نمازند و التزام به این مشکل است، همان طور که نمی‌تواند جامع بین نماز با جزء بدلی (مثل نمازی که به جای تسبیحات اربعة، حمد خوانده شود) را تصحیح کند پس تصویر جامع مقولی خلاف وجدان است و لذا راه منحصر در همان جامع ترکیبی اعتباری غیر مقولی است که بیان کردیم.

«و التفصّي عن هذه العويصة و غيرها منحصر فيما أسمعناك في الحاشية المتقدمة: من الوضع بإزاء سنخ عمل مبهم في غاية الإبهام بمعرفية النهي عن الفحشاء فعلا و غيرها من الخواص المخصصة له بمراتب الصحيحة فقط.

و أما إذا كان الجامع بسيطا- كالمطلوب و نحوه، أو ملزومه كالناهي عن الفحشاء- فقد أورد عليه المقرّر المذكور (رحمه اللّه) بوجوه من الايراد»

عبارت ایشان صریح در این است که جامع ترکیبی مقولی حتی به نحو تشکیکی مشکل را حل نمی‌کند و راه حل تصویر جامع ترکیبی اعتباری است که خودشان بیان کردند و بعد هم فرموده‌اند اما جامع بسیط ... چطور می‌توان این کلام ایشان را ندیده گرفت؟ خصوصا وقتی خودشان به صراحت به مرحوم آخوند اشکال کردند که اتحاد بسیط با مرکب غیر ممکن است.

در هر حال به نظر ما کلام مرحوم محقق اصفهانی در تصویر جامع، بیان تمامی است.

مرحوم آقای صدر برای تصویر جامع بین افراد صحیح سعی کرده‌اند یک جامع ترکیبی حقیقی تصویر کنند لذا هم با حرف مرحوم آخوند متفاوت است و هم با مختار مرحوم اصفهانی متفاوت است. منظور از جامع مقولی و حقیقی این نیست که عمل مرکب، مقوله واحد است که غلط بودن آن روشن است بلکه منظور از مقولی یعنی جامع حقیقی است و لازم نیست آن را امر اعتباری تصویر کنیم بلکه یک حقیقت خارجی است.

اشکالی که به تصویر جامع مرکب شده است این است که مرکب را هر چه تصویر کنیم از برخی افراد صحیح است و از برخی افراد فاسد است لذا نمی‌توان یک مرکبی را تصور کرد که همه مراتب و افراد صحیح را شامل باشد و فاسد را شامل نباشد.

لذا ایشان تلاش کرده‌اند جامعی حقیقی و مرکب تصویر کنند که این اشکال به آن وارد نباشد. ایشان فرموده‌اند پنج قسم جزء و شرط در عمل می‌توان تصویر کرد که تصویر جامع در چهار قسم آن به راحتی ممکن است اما در یک قسم (اجزاء و شرایطی که اگر باشد در صحت عمل موثر است و جزو ماهیت است و اگر نباشد خللی وارد نمی‌کند مثل بسم الله الرحمن الرحیم که در صورت عدم تقیه جزو نماز است و نماز بدون آن باطل است و در فرض تقیه جزو نماز نیست و نگفتن آن خللی به نماز وارد نمی‌کند و بدلی هم ندارد) تصویر جامع مشکل است چون به تردید در ذات و ماهیت منجر می‌شود و ایشان تلاش کرده‌اند راهی برای جامعی که شامل همین قسم هم باشد ارائه کنند.

مرحوم اصفهانی برای حل این مشکل، ماهیت اعتباری مبهم را تصویر کردند که با ماهیات حقیقی متفاوت است و مرحوم آقای صدر خواسته‌اند با بیان دیگری مشکل را حل کنند که نتیجه آن تصویر یک جامع ترکیبی حقیقی است و توضیح آن خواهد آمد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

(و الإشكال فيه بأن الجامع لا يكاد يكون أمرا مركبا... الخ).

هذا ما أشكله بعض الأعاظم (رحمهم اللّه) في تقريراته‏ لبحث شيخنا العلامة الأنصاري- قدّس اللّه تربته- و لقد أجاد في ابتناء الإشكال على عدم جامع مقولي، و لذا جعل الأمر مردّدا بين الجامع التركيبي- من نفس المراتب المركبة في الخارج من مقولات متعددة- و بين جامع بسيط منتزع عنها باعتبار الحكم المتعلق بها، أو الأثر المترتب عليها، فانهما جهة وحدة عرضية لتلك المراتب.

و تحقيق القول في بيان الاشكال، و ما يمكن أن يقال في دفعه: هو أنّ الجامع إذا كان مركبا، فلا محالة لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة من وجهين:

أحدهما- أن الجامع التركيبي، و إن اخذ ما اخذ فيه من القيود، لكنه غير متمحّض في الصحيح؛ لإمكان اتصافه بالفساد بحسب صدوره ممن كان مكلفا بغيره، كالمرتبة العليا من الصلاة، فإنها لا تصح في غير حالة من الأحوال، و ما كان حاله كذلك لا يكون جامعا للمراتب الصحيحة.

ثانيهما- أن المراتب متداخلة صحة و فسادا، فلا يعقل أن يؤخذ منها جامع تركيبي لخصوص مراتب الصحيحة، فما فرض جامعا لمراتب الصحيحة لم يكن بجامع. هذا، إلا أنّ تعقّل الجامع التركيبي بين تمام المراتب- مع قطع النظر عن الاشكال- مشكل، فهو أولى بالايراد.

و ربما يتخيل: أنه لا زيادة، و لا نقص في مراتب الصلاة من حيث الأجزاء، بل الصلاة موضوعة لحد خاص، و إنما التفاوت نشأ: اما من قيام حيثيات متعددة- هي من أجزاء الصلاة- بفعل واحد، و ربما تقوم كل حيثية بفعل آخر. و إما من قيام حيثية واحدة بأفعال متعددة، و ربما تقوم بفعل واحد غيرها، فتلك الحيثيات- المجتمعة في واحد، و المتفرقة في المتعدد- هي المقوّمة لحقيقة الصلاة، و هي لا تزيد و لا تنقص، و إن كانت الأفعال تزيد و تنقص.

و الجواب عنه: أن قيام تلك الحيثيات: إما بنحو قيام الطبيعي بأفراده، أو بنحو قيام العرض بموضوعه- انضماما أو انتزاعا- أو بنحو قيام الأثر بمؤثّره و المعلول بعلّته. لا مجال للأول؛ إذ لا يعقل فردية شي‏ء واحد لأنواع من مقولة أو لمقولتين، كما لا يعقل فردية امور متعددة في الوجود لمقولة واحدة، و قد عرفت سابقا أن ائتلاف حقيقة شي‏ء من الوحدات مخصوص بالكم المنفصل، فلا يعقل مقولة تقوم بالمتعدد تارة و بالواحد اخرى.

و لا مجال للثاني لأنّ العرض- انضماميّا كان أو اعتباريا- يباين موضوعه بحسب المفهوم، بل بحسب الوجود أيضا على المشهور. مع أنك عرفت سابقا: أن إطلاق الصلاة و إرادة نفس هذه الأفعال لا يحتاج إلى عناية أصلا، و الوضع للمتحيث بتلك الحيثيات- لا لها- لا يفيد؛ لأن المتحيث- بملاحظة تفرّق الحيثيات و اجتماعها- يزيد و ينقص، فيعود إشكال الجامع بين الزائد و الناقص.

و لا مجال للثالث لمباينة الأثر مع مؤثّره مفهوما و وجودا، فيرد عليه ما يرد على الثاني، مع أن الظاهر- مما ورد في تحديد الصلاة:

من أن أولها التكبير و آخرها التسليم- انها هذه الأفعال، لا أن الأفعال محققات لها، و هي مباينة الوجود و الذات عنها، فاتضح عدم معقولية الجامع التركيبي، و تصحيحه بمعقولية التشكيك في الماهية- كما ربما يسبق إلى بعض الأوهام- كأصل إمكان التشكيك في ذلك المقام غير خال عن ثبوت الابهام، و ذلك لأن التشكيك- الذي يقول بإمكانه أهله- اختلاف قول الماهية على أفرادها بالاشدية و الأضعفية و غيرهما من انحاء التفاوت، و قد سمعت منا سابقا: تركب الصلاة من مقولات متباينة، بل لو كانت مركبة من أفراد مقولة واحدة، لم يكن مجال للتشكيك؛ إذ مراتب الصلاة ليست أفراد مقولة واحدة؛ حتى يقال: بأن تفاوتها غير ضائر لمكان إمكان التشكيك، بل كل مرتبة مركبة من أفراد، فلا وحدة حتى يجري فيها التشكيك.

و التحقيق: أنه إن اريد من الجامع التشكيكي- من حيث الزيادة و النقص- ما يكون كذلك بذاته، فهو منحصر في حقيقة الكم المتصل و المنفصل، و لا مجرى له في سواهما إلا بنحو آخر أجنبي عما نحن فيه. و من البديهي أن حقيقة الصلاة غير حقيقة الكم، و إن كانت متكممة.

و إن اريد من الجامع التشكيكي- ما كان كذلك و لو بالعرض- أي باعتبار كمه المتصل أو المنفصل، فحينئذ إن كان المتكمم من أفراد مقولة واحدة صح أن يوضع لفظ الصلاة- مثلا- لتلك الطبيعة الواحدة المتكممة- القابلة باعتبار تكمّمها للزيادة و النقص- إلا أن حقيقة أجزاء الصلاة- وجدانا- ليست‏ من أفراد مقولة واحدة، و هي مع ذلك و إن كانت متكممة، لكنه ليس هناك جامع يكون تشكيكيا بالعرض، مع أنه ليس بجامع تركيبي حقيقة.

و مما ذكرنا ظهر: أن الإيراد على الجامع التشكيكي- بأن الزائد هنا ليس من جنس المزيد عليه- لا وقع له، فان الزائد و إن كان من جنس المزيد عليه، [لكن‏] لا مجال للتشكيك بالذات هنا كما عرفت، و هذا في غاية الوضوح للمطلع، فالبحث عن إمكان التشكيك و امتناعه- كما صدر عن بعض- في غير محلّه.

كما أن تطبيق التشكيك- الذي وقع البحث عنه في فن الحكمة- على بعض العناوين الاعتبارية المنطبقة على الزائد و الناقص- كما صدر عن غير واحد في المقام و غيره- غفلة عن حقيقة الأمر: فان مجرى التشكيك- و اختلاف قول الطبيعة المرسلة على أفرادها- في الماهيات الحقيقة دون العناوين الاعتبارية، بل جريانه فيها يتبع منشأها و معنونها، فإن كان من مقولة يجري فيها الاشتداد- و يتفاوت قول الماهية فيها- كان العنوان الانتزاعي تابعا له، و إلا فلا.

و قد عرفت حال الصلاة، سواء لوحظ تركبها من مقولات متعددة أو من أفراد مقولة واحدة، فافهم جيّدا.

و قد اتضح ممّا بيّنّاه: أن تعقّل الجامع التركيبي- بين تمام المراتب المختلفة كمّا و كيفا- مشكل، و تصحيحه بالتشكيك أشكل.

و غاية ما يمكن أن يقال في تقريبه على ما سنح بالبال: هو أن كيفية الوضع في الصلاة على حدّ وضع سائر ألفاظ المركّبات كالمعاجين، فكما أن مسهل الصفراء- مثلا- لو كان موضوعا لعدة أجزاء فلا يتفاوت المسمى بالزيادة و النقصان في تلك الأجزاء كمّا- فتراهم يقولون: إن مسهل الصفراء كذا و كذا، إلى آخر طبائع الأجزاء، من غير تعيين المقدار، و إن كان المؤثّر الفعلي في حق‏ كل أحد غير ما هو المؤثر في حق الآخر، و مع ذلك فلا تفاوت في نفس طبائع الأجزاء- فكذلك الصلاة موضوعة لطبيعة التكبير، و القراءة، و الركوع، و السجود، و غيرها الملحوظة بلحاظ وحداني. غاية الأمر أن المطلوب من هذه الطبيعة المركبة تارة ركعة، و اخرى ركعتان، و هكذا، كما أن المطلوب من طبيعة الركوع ركوع واحد، و من طبيعة السجود سجودان في كل ركعة، و هكذا، فجميع مراتب صلاة المختار- حتى صلاة المسافر- مندرجة في ذلك من دون التزام بجامع وراء نفس طبائع الأجزاء.

نعم، لا بد من الالتزام بكون ما عداها أبدالا للصلاة، بل جعل التسبيحة بدلا عن القراءة في صلاة المختار أيضا، و هو مشكل. و التفصّي عن هذه العويصة و غيرها منحصر فيما أسمعناك في الحاشية المتقدمة: من الوضع بإزاء سنخ عمل مبهم في غاية الإبهام بمعرفية النهي عن الفحشاء فعلا و غيرها من الخواص المخصصة له بمراتب الصحيحة فقط.

و أما إذا كان الجامع بسيطا- كالمطلوب و نحوه، أو ملزومه كالناهي عن الفحشاء- فقد أورد عليه المقرّر المذكور (رحمه اللّه) بوجوه من الايراد.

و التحقيق: أن الجامع: إن كان المطلوب بالحمل الشائع بإلغاء الخصوصيات، و على نهج الوحدة في الكثرة: فإن اريد المطلوب بنفس الطلب المتعلق به لزم الدور على المشهور، و الخلف علي التحقيق؛ لعدم تعدد الوجود في الطلب و المطلوب المقوم له في مرتبة تعلقه، كما حققناه في محلّه.

و إن اريد المطلوب بطلب آخر فلا خلف كما لا دور، و إنّما هو تحصيل للحاصل؛ لأن البعث بعد البعث الجدي تحصيل لما حصل بالبعث السابق؛ حيث إن البعث لجعل الداعي، و قد حصل، فإيراد الدور على المطلوب بالحمل الشائع- مع عدم صحته في نفسه- ليس على إطلاقه.

مضافا إلى: أن ملاحظة المطلوبات بالحمل الشائع على نهج الوحدة في‏ الكثرة و إلغاء الخصوصيات إنما تجدي في غير المقام؛ بأن يلاحظ وجود طبيعي الطلب، و وجود طبيعي ذات المطلوب، و أما ما نحن فيه- فحيث إنه ذو مراتب، و لا جهة جامعة ذاتية- فإلغاء الخصوصيات لا يوجب وحدة المراتب وحدة طبيعية عمومية، فتدبر جيّدا.

و إن كان المطلوب بالحمل الأوّلي، فهو بنفسه و إن لم يستلزم الدور مطلقا، بل الترادف فقط، إلا أن الأمر بالمطلوب العنواني لا يرجع إلى محصل، إلا إذا رجع الأمر الى المطلوب بالحمل الشائع بملاحظة العنوان- في مرحلة الإرادة- فانيا في المعنون؛ بحيث يكون الاستعمال في نفس العنوان، إلا أنه بنحو الآليّة لمعنونه في مرحلة الحكم، فالعنوان ملحوظ استقلالي في مرحلة الاستعمال، و ملحوظ آلي في مرحلة الحكم كما مر نظيره سابقا، و عليه فيجري فيه ما أجريناه في المطلوب بالحمل الشائع من الدور أو الخلف تارة، و تحصيل الحاصل اخرى.

و ما قلنا:- من أن الأمر بعنوان المطلوب راجع إلى الأمر بمعنونه- ليس لكون إيجاد العنوان بإيجاد معنونه، و معنون العنوان المزبور الصلاة التي تعلّق بها الطلب الحقيقي؛ لأنّ إيجاد عنوان المطلوب في الخارج ليس بإيجاد الصلاة، فإنه يسقط الطلب، بل يجعل الصلاة مطلوبة حتى يصدق إيجاد العنوان. و من البيّن أن جعل الصلاة مطلوبة ليس تحت اختيار المكلّف حتى يكلّف به، فلا محالة يرجع الأمر بعنوان المطلوب أو بالمطلوب بالحمل الشائع إلى الأمر بذات المطلوب لمطابقته للمطلوب بالحمل الشائع في مرتبة تعلّق الطلب به، لا بمرآتية العنوان لذات المطلوب، من دون نظر الى حيثية المطلوبية، و إلا فلا دور، بل إلى ذات الصلاة المطابقة للمطلوب بشخص هذا الطلب بما هي كذلك. فتدبر جيّدا.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۰۳)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است