بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

مقرر

مقرر

احکام اجرت

مرحوم سید فرمودند اگر کسی اجیر شود و خودش را در اختیار مستاجر قرار دهد و مقدار زمان کافی برای عمل هم سپری شود اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.

ایشان دو استدلال برای این مساله ذکر کردند:

اول) عمل حر بعد از عقد اجاره ملک مستاجر است و مستاجر خودش این عمل را از بین برده است و لذا ضامن اجرت المسمی است.

دوم) تفویت عمل حر نیز اسباب ضمان است.

مرحوم آقای خویی به سید نقضی را وارد کرده بودند که ما جواب دادیم و گفتیم این نقض وارد نیست.

در هر صورت در توجیه دلیل دوم مرحوم سید می‌توان گفت بنای عقلاء بر ضمان عمل حر در مواردی است که ظلما و عدوانا از کسب و منفعت منع شود.

درست است که در این فرض اتلاف مال غیر صادق نیست اما اسباب ضمان از نظر عقلاء منحصر در اتلاف مال غیر نیست. منع حر از استیفاء منفعت عمل خودش هم اسباب ضمان است.

اگر کسی این بنای عقلایی را بپذیرد عمل حر نیز مضمون است اما اگر کسی منکر چنین بنایی شود دلیلی بر مضمون بودن عمل حر در صورتی که استیفاء نشده باشد نداریم.

البته این بنای عقلایی اگر چه روشن و واضح نیست اما قطعی العدم هم نیست و لذا برخی از بزرگان عمل حر کسوب را هم مضمون دانسته‌اند. البته شک در بنای عقلاء برای عدم ترتب اثر کافی است.

مسألة إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة‌ و كذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل و أما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدة فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث مع تساوي الأجزاء بحسب الأوقات و مع التفاوت تلاحظ النسبة‌

در مساله بعد مرحوم سید در مورد تلف مورد اجاره بحث کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند:

تلف مورد اجاره گاهی قبل از قبض است و گاهی بعد از قبض و متصل به آن است بدون اینکه زمانی بگذرد و گاهی بعد از قبض و گذشت مدتی است.

ایشان در دو صورت اول به بطلان اجاره حکم کرده‌اند. اما در صورت سوم فرموده‌اند اجاره تبعض پیدا می‌کند. و به نسبت زمانی که مورد اجاره قابل استیفاء بوده است موجر مستحق اجرت است البته در صورتی که اجرت المثل منفعت در طول زمان اجاره متفاوت نبوده باشد. اما اگر اجرت المثل متفاوت باشد به همان نسبت محسوب می‌شود. مثلا باغی که برای یک سال اجاره داده شده است اگر اجرت المثل اجاره این باغ برای تابستان معادل باقی ایام سال است و باغ در ایام تابستان در اختیار مستاجر بوده و بعد از تابستان تلف شده است در این صورت نصف اجرت المسمی را ضامن است.

برخی گفته‌اند دلیل بطلان اجاره در جایی که مورد اجاره قبل از قبض تلف شود همان قاعده تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه می‌باشد. در بیع اگر چه با عقد ملکیت محقق شده است اما اگر مبیع قبل از قبض تلف شود از مال بایع محسوب می‌شود نه مشتری در اجاره هم همچنین.

اجاره هم مانند بیع است فقط بیع به عین تعلق می‌گیرد و اجاره به منفعت تعلق گرفته است.

اشکال این استدلال روشن است چون اگر این قاعده تعبد شرعی باشد استدلال به آن در اجاره قیاس است.

مگر اینکه قائل مدعی باشد این یک قاعده عقلایی است نه شرعی و یا اینکه این قاعده را یک حکم علی القاعده بداند و یا از آن الغای خصوصیت کند که هر سه محل اشکال است.

اگر بگوییم این قاعده عقلایی است ممکن است گفته شود در بنای عقلاء تفاوتی بین بیع و اجاره نیست.

و اگر گفته شود این حکم یک حکم علی القاعده است به این بیان که این قاعده همان قاعده ید است. ید ضامن است مگر اینکه امانی باشد و با مجرد عقد بیع، مبیع به مشتری منتقل می‌شود و وقتی در دست بایع تلف شود به دلیل قاعده ید بایع ضامن است.

البته مقتضای قاعده ید این است که تالف مضمون به مثل یا قیمت باشد اما در مورد تلف مبیع قبل از قبض ضمان به همان ثمن المسمی است.

و هر دو وجه روشن نیست آنچه برای ما روشن است این است که مدرک این قاعده نصوص شرعی است. اما الغای خصوصیت از این نصوص و گسترش حکم به اجاره هیچ شاهد و دلیلی ندارد و مانند الغای خصوصیت از روایات خیار مجلس است.

 

 

احکام اجرت

مرحوم سید در مساله سوم متعرض فرع دیگری شده‌اند:

مسألة إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها‌ و كان الموجر باذلا نفسه استقرت الأجرة سواء كان الموجر حرا أو عبدا بإذن مولاه و احتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأول لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له لأن منافعه بعد العقد عليها صارت مالا للمستحق فإذا بذلها و لم يقبل كان تلفها منه مع أنا لا نسلم أن منافعه لا تضمن إلا بالاستيفاء بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك كما إذا حبسه و كان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه‌ فوت عليه كذا مقدارا هذا و لو استأجره لقلع ضرسه فزال الألم بعد العقد لم تثبت الأجرة لانفساخ الإجارة حينئذ‌.

مرحوم سید می‌فرمایند اگر پزشکی را برای عملی (مثل کشیدن دندان) اجیر کند و پزشک نیز خود را در اختیار قرار دهد و مدتی که برای انجام آن عمل کافی است بگذرد، اجرت مستقر است و تفاوتی ندارد اجیر حر باشد یا عبد باشد.

دلیل هم روشن است چون آنچه باعث استقرار اجرت است تمکین موجر است و این اتفاق افتاده است و بعد از گذشت آن زمان و استقرار اجرت، مستاجر هم حق مطالبه منفعت را ندارد چون با اجاره منفعت ملک او شده است و با عدم رجوع او، خودش آن را تفویت کرده است. (باید به همه قیود مساله توجه کرد، فرض این است که عقد اجاره است و زمان هم معین است و اجیر هم بذل منفعت کرده و مدت زمان کافی برای انجام آن عمل هم گذشته است)

و سید می‌فرمایند در این بین تفاوتی بین حر و عبد نیست بلکه حتی در غیر اجاره هم تفاوتی ندارند. یعنی اگر جایی تفویت عمل صدق کند، کسی که تفویت کرده است ضامن است تفاوتی ندارد آنکه عملش تفویت شده است حر باشد یا عبد باشد.

اگر کسی عمل فردی را که آزاد است و کسوب است (یعنی کار می‌کند و از آن راه کسب می‌کند) تفویت کند ضامن است. مهم صدق تفویت است و از مواردی که تفویت عمل صدق می‌کند جایی است که حر کسوب باشد.

بنابراین اگر پلیس کسی را که کسوب است دستگیر کرد و بعد از معلوم شد بیگناه بوده است، ضامن منافعی است که از آن فرد تفویت کرده است.

و بعد سید می‌فرمایند اگر پزشک را برای کشیدن دندان اجاره کند و پزشک نیز باذل باشد اما درد از بین برود، اجرت مستقر نیست چون اجاره منفسخ است.

کلام مرحوم سید دو قسمت دارد یکی در مورد جایی است که اجیر عمل را بذل کرده باشد و مستاجر استفاده نکرده باشد که ایشان اجرت را مستقر دانستند و بعد گفتند حتی منافع حر کسوب هم به تفویت مضمون است.

و این مساله مورد اختلاف علماء است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این حرف ناتمام است چون عمل حر حتی اگر کسوب هم باشد مال نیست و لذا تفویت آن موجب ضمان نیست. بله امکان تبدیل به مال دارد و امکان انتفاع به عمل خودش را داشت و ظالم مانع از انتفاع او به عملش شده است نه اینکه عمل او را تفویت کرده باشد. بین تفویت منفعت و منع از انتفاع تفاوت است. و منع از انتفاع از اسباب ضمان نیست. اینکه کسی مانع از سود کردن دیگران باشد از موجبات ضمان نیست و شاهد آن این است که علماء کسی را به صرف کسوب بودن مستطیع نمی‌دانند در حالی که اگر اعمال او مال محسوب می‌شد باید این فرد به صرف کسوب بودن مستطیع باشد هر چند اکنون مالی نداشته باشد و دلیل هم همین است که آنچه موضوع استطاعت است داشتن مال است و امکان انتفاع مال نیست.

بنابراین منع از عمل، حتی در حر کسوب هم سبب ضمان نیست و معروف هم همین است.

مرحوم آقای خویی مثال زده‌اند مثلا صیاد تیری را رها کرده است و به صید اصابت کرده است و قبل از اینکه به صید برسد، ظالمی مانع او از رسیدن به صید شود تا صید بمیرد، آیا کسی فرد را ضامن پول صید برای صیاد می‌داند؟ ظالم مانع از کسب طرف شد نه اینکه مالی را بر او تلف کرده باشد. منع از کسب، مساوی با اتلاف نیست.

البته فتوای سید در اصل مساله یعنی استقرار اجرت درست است چون عمل حر بعد از عقد اجاره، ملک مستاجر است و مضمون به اجرت المسمی است.

به نظر می‌رسد نقض مرحوم آقای خویی به سید وارد نیست چرا که ممکن است آنچه موضوع برای استطاعت است با آنچه موضوع ضمان است فرق داشته باشد. موضوع استطاعت این است که فرد بالفعل زاد و راحله را داشته باشد اما اینکه فرد قابلیت کسب مال دارد در حالی که بالفعل ندارد، موضوع استطاعت نیست. خود شارع استطاعت را تفسیر کرده است که باید آنچه برای انجام حج لازم است بالفعل داشته باشد. و لذا اگر فردی می‌تواند بدون زاد و راحله به حج برود و کلفتی هم برای او ندارد، با این حال حج بر او واجب نیست. اینکه کسی که بالفعل زاد و راحله ندارد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست به این معنا نیست که عمل او مالیت ندارد. عمل حر نیز مالیت دارد و لذا اجاره بر آن صحیح است بله ملک او نیست اما عملش مالیت دارد.

مثل اعضای بدن حر، که ملک فرد نیستند اما در صورتی که جنایتی بر آنها اتفاق بیافتد مضمون است و باید دیه پرداخت شود.

البته اینکه ملک نیست به این معنا نیست که فرد اکنون فقیر محسوب می‌شود و لذا کسی که کسوب است و توانایی کسب دارد مستحق زکات نیست اما در حق این فرد صدق می‌کند که لیس له ما یحج به.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

فصّل بعضهم في المسألة بين ما إذا كان المؤجر حرّا، أو عبداً مأذوناً، فخصّ الاستقرار بالثاني، لصدق الإتلاف و التفويت حسبما مرّ، بخلاف الأوّل، نظراً إلى أنّ منافع الحرّ قبل الاستيفاء لم تكن مملوكة له، فليست هي من الأموال حتى يصدق الإتلاف المستوجب للضمان.

نعم، يصحّ العقد عليها، إلّا أنّ ذلك لا يصحّح إطلاق اسم المال، ففي مثله لا يستحقّ الأجير الأُجرة، لعدم كون عمله مملوكاً له.

و قد أجاب عنه الماتن أوّلًا: بأنّ عمل الحرّ و إن لم يكن مملوكاً قبل الإجارة إلّا أنّه مملوك بعدها لا محالة، فإنّ المستأجر يملكه بعد العقد بالضرورة، فالمالك و إن لم يكن مالكاً لعمل نفسه بالملكيّة الاعتباريّة إلّا أنّه مالك له بالملكيّة الحقيقيّة، أي أنّ الحرّ له السلطنة على تمليك عمله، فيكون عمله طبعاً مملوكاً للغير بسبب الإيجار. و عليه، فإذا وقعت الإجارة صحيحة فلا جرم كان العمل ملكاً للمستأجر و قد فوّته على نفسه حسب الفرض بعدم الاستيفاء. و معه كيف لا تستقرّ الأُجرة و لا يكون للمؤجّر حقّ المطالبة؟! و هذا واضح.

و عليه، فلا فرق بين الحرّ و العبد من هذه الجهة بعد فرض وقوع الإجارة و إن افترقا قبل ذلك.

و أجاب (قدس سره) ثانياً: بالمنع عن عدم ضمان منافعه إلّا بالاستيفاء، بل هو كالعبد في كون عمله مملوكاً.

و ما يقال من أنّ حبس الحرّ لا يستوجب الضمان، لعدم كون عمله مملوكاً له.

لا أساس له من الصحّة، بل نلتزم بأنّ تفويت عمل الحرّ كالعبد موجب للضمان أيضاً كما إذا كان كسوباً، فإنّ الاعتبار في الضمان بصدق التفويت، فإذا فرضنا حرّا كسوباً يكسب كلّ يوم كذا مقداراً من المال فحبسه الحابس يصدق عرفاً أنّه فوّت عليه هذا المقدار من المال، فيكون ضامناً له بطبيعة الحال.

و هذا الجواب كما ترى لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لقصور أدلّة الضمان عن الشمول للمقام، فإنّ سببه إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه، بمقتضى أنّ: من أتلف مال الغير فهو له ضامن، الذي هو عبارة متصيّدة من الأخبار و إن لم يرد بهذا اللفظ، مضافاً إلى السيرة العمليّة القائمة على أنّ إتلاف‌ المال موجب للضمان.

و من الواضح عدم انطباق شي‌ء من ذلك على عمل الحرّ، إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح و لا الإتلاف، لأنّه متفرّع على أن يكون له مال موجود ليرد الإتلاف عليه، و لا وجود له حسب الفرض.

نعم، يصدق التفويت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه عن الاكتساب فوّت المال عليه، إلّا أنّ التفويت شي‌ء و الإتلاف شي‌ء آخر، و الموجب للضمان إنّما هو الثاني المتوقّف على واجديّته لمال فعلي كما عرفت، دون الأوّل.

و من ثمّ لم يجب الحجّ على الحرّ القادر على الكسب و تحصيل الزاد و الراحلة قولًا واحداً، إذ لا يقال: إنّ عنده كذا مقداراً من المال، فلو كان عمله ملكاً له و كانت أعماله أموالًا فعليّة فكيف لم يجب عليه الحجّ؟! و بالجملة: فرقٌ بين أن يكون له المال و بين أن يقدر على تحصيل المال، و الحرّ الكسوب ليس له مال فعلي و إن كان قادراً على تحصيله، فلو تصدّى أحد لصيد غزال في البرّ فحبسه ظالم و صدّه عن المسير إليه لا يقال: إنّه أتلف ماله و إن صدق عليه التفويت و إنّه سدّ عليه باب المنفعة و منعه عن التمليك. و عليه، فلا مقتضي للمصير إلى الضمان في المقام. و الصحيح إنّما هو الجواب الأوّل حسبما عرفت.

 

 

 

احکام اجرت

حرف مرحوم سید را بیان کردیم و گذشت. مرحوم آقای خویی به سید اشکال کرده‌اند که اگر منظور شما از این کلام تفصیل بین موردی است که زمان اجاره معین باشد و موردی که زمان اجاره معین نباشد این حرف با مختار خود شما در مساله سوم منافات دارد. در آن مساله مرحوم سید می‌فرمایند اگر پزشک برای کشیدن دندان اجیر شده باشد و زمان هم تعیین نشده باشد چنانچه پزشک بذل عمل کند و به مقدار کار زمان منقضی شود اجرت مستقر است.

این حرف با این مبنای ایشان در اینجا ناسازگار است چرا که ایشان فرمودند اگر زمانی برای اجاره متعین نشده باشد با تسلم و انقضای زمان به اندازه مورد اجاره، اجرت مستقر نمی‌شود.

و اگر منظور شما تفصیل بین جایی است که عین شخصی مورد اجاره باشد و جایی که کلی مورد اجاره باشد تفصیل واضح الفساد است چرا که فرقی نیست مورد اجاره عین شخصی باشد یا کلی باشد در هر صورت اگر مالک عین را به عنوان وفای به اجاره تحویل دهد و زمان هم منقضی شود اجرت مستقر است.

علاوه که در همین فرض آخر که سید فرمود اگر عین تحویل مستاجر شود و مدت هم منقضی شود اجرت مستقر نمی‌شود و اجاره باقی است و مستاجر هم ضامن اجرت المثل است صحیح نیست بلکه با تحویل عین، کلی متعین می‌شود و مستاجر ضامن اجرت المسمی است و اجرت هم مستقر است.

عرض ما به مرحوم آقای خویی این است که تفصیل سید بین زمان متعین و زمان غیر متعین است و آنچه سید در مساله سوم گفته است در فرضی است که اجیر عمل را به عنوان وفای به اجاره بذل کرده باشد که در این صورت زمان متعین می‌شود.

بنابراین بین مختار سید در اینجا و مختار ایشان در مساله سوم منافاتی وجود ندارد. اگر جایی زمان اجاره معین باشد با تسلم مورد اجاره و انقضای مدت، اجرت مستقر است فرقی ندارد اجاره بر شخصی باشد یا کلی باشد و اگر جایی زمان اجاره معین نباشد با تسلم مورد اجاره و انقضای مدتی که استیفای منفعت در آن ممکن است اجرت مستقر نمی‌شود.

فقط تعین گاهی به ذکر و بیان است و گاهی به بذل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد اجاره است.

هم چنین باقی کسانی که اجرت را در این مورد مستقر می‌دانند (مثل مرحوم امام یا شیرازی و ...) به این علت است که تسلیم عین را مصداق وفای به عقد و تعیین مدت دانسته‌اند در حالی که فرض مرحوم سید این نیست.

بحث در این مساله تمام است.

مسألة إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر و لم يتسلم حتى انقضت المدة‌ استقرت عليه الأجرة و كذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معينا مثلا في وقت معين و امتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت فإنه يجب عليه دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو جلس فارغا‌

در این مساله سید می‌فرمایند منظور از تسلیم مورد اجاره این نیست که حتما مستاجر آن را قبض کند و تحویل بگیرد بلکه منظور همین است که مالک آن را در اختیار مستاجر قرار دهد هر چند مستاجر آن را قبض نکند.

قبلا گفتیم مقتضای شرط ارتکازی این است که دریافت اجرت منوط به دریافت منفعت است هر چند ملکیت آنها منوط به تسلیم و تسلم نیست بلکه متوقف بر نفس عقد اجاره است و بر اساس همان شرط ارتکازی اگر مالک بذل منفعت کرده باشد و مستاجر قبض نمی‌کند، بعد از انقضای مدت اجاره اجرت مستقر است.

 

 

احکام اجرت

مرحوم سید در استقرار اجرت تفصیل دادند و نکته تفصیل در تعیین زمان اجاره و عدم تعیین آن بود. فرمودند اگر زمان اجاره معین شده باشد با تسلیم عین و انقضای زمان اجاره، اجرت مستقر می‌شود و اگر زمان اجاره معین نشده باشد با صرف  تسلیم و استفاده مستاجر از آن، اجرت مستقر نمی‌شود و تفاوتی ندارد مورد اجاره شخصی باشد یا کلی باشد و زمان اجاره به عقد متصل باشد یا نباشد.

و گفتیم استدراک مرحوم سید فقط در صورتی که مورد اجاره کلی باشد نیست بلکه استدراک نسبت به اصل مساله است. تا قبل از این استدراک فرمودند اگر زمان معین شده باشد با تسلیم مورد اجاره و انقضای مدت، اجرت مستقر است هم در جایی که مورد اجاره شخصی باشد و هم جایی که مورد اجاره کلی باشد و بعد از استدراک می‌فرمایند اما اگر زمان اجاره معین نشده باشد تا آخر مساله و لذا اشکالی به مرحوم سید وارد نیست.

و در جایی که زمان اجاره را مشخص نکرده‌اند گاهی تحویل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد است در این صورت با انقضای زمان اجرت مستقر می‌شود اما اگر تحویل مورد اجاره به عنوان وفای به عقد نباشد اجاره در این مدت تعین پیدا نمی‌کند و لذا اجاره هنوز باقی است و استفاده کننده ضامن اجرت المثل این مدتی است که استفاده کرده است.

و لذا از نظر ما اشکال مرحوم آقای گلپایگانی در حقیقت توضیح کلام سید است نه اینکه اشکال به ایشان باشد.

بل الظاهر الاستقرار إذا كان التسليم بعنوان الوفاء حيث لا يعتبر فيه وقت نعم إن كان بعنوان الأمانة و إيكال الوقت إلى المستأجر فلا تستقرّ الأُجرة المسمّاة إلّا بعد التعيين و يضمن اجرة المثل قبله إن لم يأذن في بقائه عنده مجّاناً.

 

 

احکام اجرت

مرحوم سید فرمودند گاهی مورد اجاره شخصی است و گاهی کلی است. و در هر کدام از این دو صورت یا زمان اجاره معین شده است یا نشده است و کلی است.

و اگر زمان معین شده باشد گاهی متصل به عقد است و گاهی منفصل از عقد است.

مرحوم سید عبارتی ذکر کرده‌اند که کمی مشوش است و لذا کلام سید مورد اشکال قرار گرفته است اما به نظر ما عبارت اجمالی ندارد و فقط یک کلمه باعث اضطراب در کلام شده است.

سید فرمودند:

اول) اگر مورد اجاره شخصی باشد (چه عین مشخصی باشد و چه عمل مشخصی) و زمان اجاره هم معین باشد (چه متصل به عقد باشد و چه منفصل از عقد باشد) با تسلیم مورد اجاره و انقضای مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود و قابل برگشت نیست. چرا که استحقاق اجرت منوط به استیفای منفعت نیست بلکه منوط به تسلم عین در مدت اجاره و قابلیت استیفای منفعت از آن است.

ب) اگر مورد اجاره کلی باشد و زمان اجاره هم معین شده باشد (چه متصل به عقد و چه منفصل به عقد باشد) با تسلم یک مصداق از مورد اجاره و انقضای مدت اجاره، اجرت مستقر است.

ج) اگر مورد اجاره کلی باشد ولی زمان اجاره معین نشده باشد مثلا خودرویی را برای یک سال اجاره داده‌اند و مشخص نکرده‌اند آغاز زمان اجاره از چه زمانی تا چه زمانی است یا باغی را برای یک ماه در سال اجاره کرده است ولی معلوم نکرده است این یک ماه در چه برهه‌ای از یک سال واقع شود، در صورتی که مالک عین را تسلیم کند ولی نه عنوان وفای به اجاره، و مستاجر مدت اجاره را استفاده کند، در این صورت سید فرمودند اجاره هنوز باقی است و مستاجر هنوز منفعت را طلبکار است و اجرت المثل مدتی که استفاده کرده است را ضامن است و لذا هنوز اجرت المسمی مستقر نشده است چون زمان اجاره وقت خاص و مشخصی نداشت و صرف استفاده از عین، باعث نمی‌شود زمان اجاره متعین شود.

و در اجاره کلی فی المعین اختیار تعیین زمان استفاده با موجر است همان طور که در بیع کلی فی المعین یا کلی فی الذمة تعیین مصداق مبیع با فروشنده است.

علت هم این است که موجر جامع را بدهکار است و تطبیق آن و تعیینش در ضمن حصه به دست کسی است که مکلف به وفاء و اداء است می‌باشد.

و اگر اختیار در دست او نباشد معنایش این است که به جامع بدهکار نیست بلکه به خصوصیت بدهکار است.

بنابراین منظور مرحوم سید از اینکه مدت اجاره مشخص نیست این نیست که زمان اجاره معین نشده باشد یا اینکه زمانی که آن مدت اجاره می‌تواند در آن واقع شود مشخص نشده باشد نیست تا اشکال شود مستلزم غرر است و اجاره باطل است بلکه اجاره به شکل کلی در معین است یعنی مدت اجاره مشخص است و مدت زمانی هم که آن مدت اجاره در آن می‌تواند واقع شود مشخص شده باشد اما زمان آغاز و انتهای آن مشخص نشده باشد و تسلیم عین هم به عنوان وفای به اجاره نبوده است.

و البته در کلام مرحوم سید اگر چه نعم ظاهرا استدراک از جایی است که مورد اجاره کلی باشد اما در نکته استدراک تفاوتی نیست که مورد اجاره کلی باشد یا شخصی باشد.

بنابراین از نظر ما نعم استدراک است اما نه از جایی که مورد کلی باشد بلکه به صدر مساله برمی‌گردد که همه صور را شامل است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

(۲) لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش، و لم يتّضح المراد، فإنّ الظاهر من صدر العبارة أنّه (قدس سره) بصدد التفصيل بين تعيين الوقت و عدمه من غير فرق بين كون العين شخصيّة أو كلّيّة، حيث إنّه (قدس سره) اختار إلحاق الكلّي بالشخصي مع تعيين الوقت.

و الظاهر من الذيل أعني قوله (قدس سره): نعم، مع عدم تعيين الوقت، إلخ الاختصاص بالكلّي و عدم الجريان في العين الشخصيّة. و الحاصل: أنّه لم يتّضح أنّ الاستدراك بقوله (قدس سره): نعم، هل هو عن خصوص الكلّي، أو الأعمّ منه و من الشخصي؟

و على كلّ تقدير، فإن أراد (قدس سره) أنّه مع عدم تعيين الوقت و مضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أ كانت العين المستأجرة شخصيّة أم كلّيّة فالإجارة باقية و لا يستحقّ الأُجرة المسمّاة.

فهذا ينافي ما سيأتي منه (قدس سره) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار فيما لو استؤجر لقلع الضرس و مضت المدّة التي يمكن إيقاعه فيها و كان باذلًا نفسه.

و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة و الكلّيّة بالاستقرار في الأُولى دون الثانية و من ثمّ فصّل بين المقام و بين المسألة الآتية.

فلم يتّضح أي وجه صحيح لهذه التفرقة، إذ في الكلّي أيضاً قد سلّم العين المستأجرة بتسليم الفرد، فإنّ الفرد هو الكلّي مع الزيادة، حيث إنّ المستأجر إنّما تملّك الكلّي بلا خصوصيّة، فللمؤجّر تطبيقه على أيّ فرد شاء، كما هو الحال في البيع أيضاً، فلو اشترى منه صاعاً من الصبرة فالمبيع و إن كان كلّيّاً إلّا أنّه لدى تسليم فرد من تلك الأصوع و تطبيق الكلّي عليه فقد سلّمه المبيع، لوجود الكلّي الطبيعي بوجود فرده و مصداقه.

و عليه، ففي المقام قد تحقّق تسليم العين المستأجرة بإقباض الفرد كما في العين الشخصيّة بلا فرق بينهما، فالأقوى استقرار الأُجرة المسمّاة في كلتا الصورتين.

هذا، و لمزيد التوضيح نقول: إنّ ما ذكره في المتن من استقرار الأُجرة لدى تسليم العين و مضيّ مدّة الإجارة سواء انتفع المستأجر خارجاً أم لا، مطابقٌ لمقتضى القاعدة، نظراً إلى تحقّق التسليم من قبل المؤجر و أدائه ما في عهدته، و المستأجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه، فمقتضى إطلاقات الأدلّة صحّة الإجارة، مضافاً إلى النصّ الخاصّ الناطق باستقرار الأُجرة فيمن استأجر أرضاً للزراعة و لم يزرعها، فلو استأجر داراً و لم يسكنها، أو دابّة لحمل المتاع و لم يحمل عليها حتى انقضت المدّة و انتهى الزمان الذي يمكن الانتفاع فيه سواء أ كان متّصلًا بالعقد أم منفصلًا، لم يقدح ذلك في صحّة الإجارة و لم يمنع عن استقرار الأُجرة حسبما عرفت.

و هذا في الإجارة الواقعة على العين الشخصيّة ظاهر.

و كذا في الكلّي مع تعيين الوقت و مضيّه، كما لو آجره دابّة كلّيّة للركوب في هذا اليوم فسلّمه فرداً و لم يركب.

و أمّا إذا لم تكن ثمّة مدّة معيّنة لا متّصلة بالعقد و لا منفصلة حيث عرفت عدم اعتبار تعيين الزمان فيما لم يتوقّف تعيين المنفعة عليه، كالإجارة على الخياطة، أو على حمل المتاع، لا مثل سكنى الدار و نحوها فقد حكم في المتن بعدم الاستقرار، و قد عرفت أنّ عبارته مشوّشة و لم يتّضح مراده تحقيقاً، و أنّه يريد التفصيل بين العين الكلّيّة و الشخصيّة، أو بين كون المدّة معيّنة أو غير معيّنة، للتردّد في أنّ قوله: نعم، مع عدم، إلخ، استدراك عن خصوص الكلّي أو الأعمّ منه و من الشخصي.

و كيفما كان، فإن أراد التفصيل بين المؤقّت و غيره و أنّه يحكم بالاستقرار في الأوّل و بضمان اجرة المثل في الثاني.

ففيه مضافاً إلى ما عرفت من منافاته لما سيجي‌ء منه (قدس سره) في المسألة الثالثة، إذ لا فرق عدا كون الإجارة في المقام على العين و هناك على العمل الذي لا يصلح فارقاً بين الموردين بالضرورة-:

أنّه لم يتّضح أيّ وجه لهذا التفصيل، إذ كيف يمكن القول بعدم الاستقرار بعد تسليم العين و تسلّمها؟! و هل يعتبر في صحّة الإجارة شي‌ء آخر وراء ذلك؟! و من البديهي أنّ عدم انتفاع المستأجر بعد تسلّم العين تفويتٌ لمال نفسه باختياره، لا لمال الغير حتى يضمن، فلا موقع لحكمه بضمان اجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر.

و إن أراد التفصيل بين العين الشخصيّة و الكلّيّة و اختصاص الاستقرار بالأُولى، نظراً إلى صدق تسليم المنفعة بتسليم العين الشخصيّة بخلاف أداء الفرد من الكلّي، لعدم تعلّق الإجارة به، فما وقعت عليه الإجارة لم يتعلّق به التسليم، و ما كان مورداً للتسليم لم تتعلّق به الإجارة.

ففيه ما لا يخفى، بل هو واضح الفساد، ضرورة أنّ الشخصي يتضمّن الكلّي و زيادة، فلا جرم كان تسليمه تسليمه بعد أن كان اختيار التطبيق بيد المؤجر، فله دفع أيّ فرد شاء وفاءً عن الكلّي كما هو الحال في البيع. و عليه، فقد تسلّم المستأجر المنفعة بتسلّم العين، و معه كيف يمكن القول بعدم استقرار الأُجرة؟! نعم، لو لم يكن التسليم بعنوان الوفاء بل كانت العين في الإجارة الشخصيّة أو الكلّيّة مدفوعة إلى المستأجر بعنوان الأمانة باعتبار أنّ المنفعة لمّا لم تكن مؤقّتة بوقت خاصّ حسب الفرض، و إنّما آجر الدابّة مثلًا لحمل متاعه خلال يوم من هذا الأُسبوع حسبما يختاره المستأجر، فجعلها أمانة عنده لكي يستوفي المنفعة حيثما شاء. فحينئذٍ لا مقتضي للاستقرار بمضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء كما هو واضح، إلّا أنّه لا مقتضي أيضاً لضمان اجرة المثل، إذ المؤجر هو الذي فوّت المنفعة على نفسه بدفع العين أمانة و تسليط المستأجر عليها.

و الحاصل: أنّ ما صنعه في المتن من الجمع بين الحكمين أعني: عدم استقرار الأُجرة و الضمان لُاجرة المثل متعذّر، لعدم ورودهما في مورد واحد.

فإنّ الدفع المزبور إن كان بعنوان الوفاء لعقد الإيجار لم يكن وجه لعدم الاستقرار، و لا لضمان اجرة المثل، و إن كان بعنوان الأمانة فعدم استقرار الأُجرة بمضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء و إن كان وجيهاً إلّا أنّه لا مقتضي عندئذٍ للحكم بضمان اجرة المثل. فهذان الحكمان لا يكاد يجتمعان في مورد واحد، كما لعلّه واضح، فلاحظ.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۱۶۲)

 

 

احکام اجرت

گفتیم به مرحوم سید اشکال شده است که تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت اشتباه است.

مرحوم آقای خویی فرمودند یا منفعت از اول وجود ندارد که در این صورت اجرت به نسبت به مقدار مازاد منفعت موجود، به ملک موجر درنیامده است تا متزلزل باشد و اگر منفعت وجود دارد و در اثر مانع طاری مرتفع بشود در این صورت عقد اجاره منفسخ می‌شود و ملکیت منفعت و ملکیت اجرت هر دو برداشته می‌شود پس جایی نیست که ملکیت منفعت مستقر باشد و ملکیت اجرت متزلزل باشد.

و به نظر ما اشکالی در کلام ایشان وجود دارد و آن اینکه تفاوتی بین مانع طاری و غیر آن نیست. همان طور که اگر عین از ابتداء منفعت در طول مدت اجاره ندارد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت از اول باطل است در جایی که مانع هم طاری باشد اجاره نسبت به مدت مازاد بر منفعت، از اول باطل است و تفاوتی در بطلان بین این دو نیست و اینکه ایشان در مانع طاری تعبیر به انفساخ کرده‌اند صحیح نیست و حتی خلاف مبنای خود ایشان است.

برخی از معاصرین کلام مرحوم سید را توجیه کرده‌اند که می‌توان تفکیک بین لزوم ملکیت منفعت و لزوم ملکیت اجرت مثال پیدا کرد مثلا اجیری متعهد به انجام کاری در زمانی شده است و اجیر تعلل کند تا وقت کار از دست برود، طبق مبنای مشهور از جمله سید، این اجاره منفسخ است. بنابراین ملکیت مستاجر نسبت به منفعت اجیر، مستقر است اما ملکیت اجیر نسبت به اجرت متزلزل است و منوط به عدم طرو مانع از وفای به اجاره است و اگر وفا متعذر شود اجیر مستحق اجرت نیست.

و به نظر ما نیازی به این توجیهات نیست بلکه خود مرحوم سید می‌فرمایند تفصیل این مطلب در ادامه خواهد آمد و در همین مساله دوم مثال زده‌اند که اگر فرد پزشک را برای درمان اجیر کرد، ملکیت مستاجر بر منفعت اجیر مستقر است اما اگر درد و بیماری خود به خود از بین برود، اجیر مستحق اجرت نیست.

بنابراین جایی که امکان عمل نباشد به دلیل انتفای موضوع، ملکیت اجرت متزلزل است.

بعد از این مرحوم سید وارد مسائل و فروع این بحث شده‌اند:

مسألة لو استأجر دارا مثلا و تسلمها و مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه‌ سواء سكنها أو لم يسكنها باختياره و كذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا و مضى زمان يمكن له‌ ذلك وجب عليه الأجرة و استقرت و إن لم يركب أو لم يحمل بشرط أن يكون مقدرا بالزمان المتصل بالعقد و أما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك الوقت هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية في وقت معين و إما إن وقعت على كلي و عين في فرد و تسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت و انقضائه نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة و بقاء الإجارة و إن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر‌

سید می‌فرمایند استحقاق موجر نسبت به اجرت متوقف بر این نیست که مستاجر منفعت را از عین استیفاء کند بلکه همین که مورد اجاره را تحویل بگیرد و مدت اجاره منقضی شود، ملکیت موجر بر اجرت مستقر است حتی اگر مستاجر منفعت را استیفاء نکرده باشد.

ملاک استحقاق اجرت، تسلیم منفعت و تمکن مستاجر از استیفای عین است و البته منوط به اینکه مدت اجاره نیز منقضی بشود چون اگر قبل از اتمام مدت اجاره مانعی از استیفاء منفعت پیش بیاید یا اجاره باطل است یا منفسخ است.

تفاوتی نیست که زمان اجاره متصل به عقد باشد یا نباشد در هر صورت بعد از تمام شدن مدت اجاره، اجرت مستقر می‌شود.

و بعد سید می‌فرمایند این در فرضی است که مورد اجاره عین مشخصی باشد اما اگر مورد اجاره کلی باشد و موجر عینی را به عنوان وفاء تسلیم کند، بعد از مدت اجاره، اجرت مستقر است.

بنابراین استیفای منفعت در هیچ کدام از این دو فرض دخالتی ندارد و مهم تمکین از استیفاء است.

اما اگر برای اجاره وقتی تعیین نکرده باشند مثلا کاری را به اجیری سپرده است و وقتی را برای آن تعیین نکرده باشند یا مثلا خانه‌ای را برای یک سال اجاره داده است و زمان تعیین نکرده‌اند که از چه زمانی تا چه زمانی، و زمانی که می‌شد کار در آن مدت انجام بگیرد گذشت، و مورد اجاره واقع نشود، در این صورت اجرت مستقر نمی‌شود اما فرد ضامن اجرت المثل این مدت هست چون منفعت را بر موجر تفویت کرده است و اجاره هم هنوز باقی است.

 

 

احکام اجرت

مرحوم سید فرمودند به مجرد عقد، منفعت و اجرت به ملکیت طرفین درمی‌آید اما وجود تسلیم عوضین منوط به بذل طرف مقابل است و استقرار اجرت به استیفای منفعت یا آنچه در حکم آن است می‌باشد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند دلیل حصول ملکیت به مجرد حصول عقد، لزوم عقد اجاره است. اشکال این کلام ایشان واضح است و تاثیر عقد به خاطر نفوذ عقد است نه به خاطر لزوم آن. و لذا حتی در عقودی که لازم نیستند مثل بیع در مدت خیار و ... مقتضای عقد این است که اثر عقد به عقد متصل است و توقف اثر بر امری غیر از عقد خلاف قاعده است و باید حتما دلیل داشته باشیم و گرنه مقتضای دلیل نفوذ عقد این است که اثر باید به عقد متصل باشد.

و اینکه سید فرمودند تسلیم هر کدام از طرفین منوط به تسلیم طرف مقابل است به این معنا نیست که هر دو  طرف می‌توانند تسلیم نکنند بلکه هر دو به دلیل وجوب وفای به عقد ملزم به تسلیم هستند اما اگر هر کدام از طرفین از تسلیم امتناع کند طرف مقابل نیز می‌تواند از تسلیم امتناع کند. و آن کسی که ابتدائا از تسلیم امتناع می‌کند معصیت کرده است و با معصیتش زمینه مشروعیت امتناع دیگری را نیز فراهم می‌کند.

از مرحوم اصفهانی نقل شده است که ایشان وجوب تسلیم عوضین را مقتضای ملکیت دانسته‌اند که با عقد حاصل می‌شود بر خلاف مرحوم سید که ایشان وجوب تسلیم عوضین را مقتضی معاوضه دانسته‌اند.

لازمه‌ کلام مرحوم اصفهانی این است که اگر یکی از طرفین از تسلیم امتناع کرد با این حال حق مطالبه از طرف مقابل را داشته باشد و لذا به مرحوم اصفهانی اشکال کرده‌اند.

اما از این اشکال می‌توان جواب داد که اگر چه ملکیت مقتضی تسلیم عوضین هست اما در جایی که شرط ارتکازی بر خلاف آن نباشد.

و بعد سید در ادامه فرمودند استقرار ملک به استیفای منفعت است.

این بیان مرحوم سید در کلمات علماء مورد اشکال قرار گرفته است که تفکیک بین استقرار ملک منفعت و استقرار ملک اجرت معنا ندارد.

مرحوم عراقی اشکال کرده‌اند که اگر ملکیت مستاجر نسبت به منفعت واقعا محقق است ملکیت اجرت نیز محقق است و متزلزل نیست بنابراین در جایی که واقعا منفعت در طول مدت اجاره وجود دارد، همان طور که ملکیت مستاجر بر منفعت مستقر است ملکیت موجر بر اجرت هم مستقر است و اگر فرض می‌کنیم مستاجر واقعا مالک منفعت نیست (به اینکه واقعا منفعت در طول مدت اجاره وجود نداشته باشد) اجرت همان مقداری که منفعت در واقع وجود دارد ملک مستقر موجر است و نسبت به مازاد بر آن اجرت اصلا ملک موجر نشده است تا ملکیت او مستقر باشد یا متزلزل.

و مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اگر عین قابلیت منفعت را ندارد اجاره باطل است اما اگر قابلیت منفعت در عین وجود دارد و بعدا منعدم شد مثل اینکه به بلایای طبیعی از بین برود یا ظالمی آن را غصب کند اجاره منفسخ می‌شود و اینجا نه فقط ملکیت اجرت متزلزل است بلکه ملکیت منفعت هم متزلزل است. بنابراین تفکیک بین استقرار ملکیت منفعت و استقرار ملکیت اجرت معنا ندارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

تقدّم أنّ الإجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ بالفسخ من أيّ من الجانبين ما لم يكن هناك موجب للخيار.

و نتيجة ذلك: أنّ المستأجر يملك المنافع أو العمل المستأجر عليه ملكيّة فعليّة من غير توقّف على أيّ شي‌ء، فإنّ العقد بنفسه سبب أي موضوع للملكيّة بمقتضى قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، و كذا الأدلّة الخاصّة الواردة في الإجارة، كما أنّ المؤجر أيضاً يملك الأُجرة بنفس العقد من غير إناطة بأيّ شي‌ء.

هذا، و قد ذكر الماتن (قدس سره) هاهنا أمرين:

أحدهما: أنّ الملكيّة و إن كانت قد تحقّقت لكلّ من الطرفين بنفس العقد كما عرفت، إلّا أنّه لا يجب على أيّ منهما التسليم إلّا في ظرف تسليم الآخر، كما أنّه ما لم يسلّم ما عليه ليس له مطالبة الآخر بالعوض. و هذا واضح، لاعتبار التسليم من الجانبين في كافّة العقود المعاوضيّة و منها الإجارة بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي، بل أنّ مفهوم المعاوضة المعبّر عنها بالفارسيّة ب‍: (داد و ستد) أي الأخذ و الإعطاء متقوّم بذلك، أي بالاقتران بالتسليم و التسلّم الخارجي، و لا يكفي فيها مجرّد التمليك و التملّك العاريّين عن القبض و الإقباض. إذن فليس لأحدهما مع امتناعه عن التسليم مطالبة الآخر. و هذا ظاهر لا غبار عليه.

ثانيهما: أنّ الملكيّة في طرف الأُجرة ملكيّة متزلزلة يتوقّف استقرارها على استيفاء المنفعة، أو مضيّ زمان يمكن فيه الاستيفاء. ثمّ ذكر (قدس سره) في توجيه ذلك: أنّه إذا وجد بعدئذٍ مانع عن استيفاء المنفعة أو عن العمل خارجاً‌ انفسخت الإجارة و رجعت الأُجرة إلى المستأجر. فمن ثمّ كانت الملكيّة متزلزلة لا مستقرة.

أقول: الظاهر أنّ في كلامه (قدس سره) مسامحة واضحة، فإنّ ظاهر العبارة التفكيك بين الأُجرة و المنفعة في التزلزل و عدمه، و أنّ الملكيّة المتزلزلة خاصّة بالأُجرة. و لا محصّل له.

فإنّ التزلزل قد يطلق في العقود الجائزة التي لم تكن مبنيّة على اللزوم و يجوز للمملك الرجوع من الأوّل، فلم تكن مستقرّة في طبعها، كما في الهبة غير المعوضة.

و من الواضح عدم كون المقام من هذا القبيل، بعد البناء على كون الإجارة من العقود اللازمة كما تقدّم، و أنّه لا يجوز لأيّ من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع في الأُجرة و لا في المنفعة، فهما سيّان من هذه الجهة و العقد لازم من الطرفين.

و قد يطلق في العقود اللازمة لأجل عروض ما يمنع عن اللزوم، و حينئذٍ فقد يفرض أنّ حدوث المانع عن الاستيفاء كاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل، كما لو حدث المانع بعد العقد و قبل أن يستوفي المستأجر المنفعة، أو قبل أن يتصدّى الأجير للعمل، بحيث كشف عن عدم التمكّن بتاتاً، المستلزم للكشف عن أنّه لم يكن مالكاً ليملّك. و نتيجته: عدم ملكيّة المؤجر للأُجرة و لا المستأجر للمنفعة، و أنّ تأثير العقد كان مجرّد خيال محض، فلا ملكيّة رأساً من أيّ من الطرفين، لا أنّها كانت و لم تكن مستقرّة.

و أُخرى: يفرض حدوثه في الأثناء، كما لو استأجر الدار سنة فانهدمت بعد ستّة أشهر، إمّا بقضاء اللّٰه و قدره، أو بظلم ظالم، كالوقوع في الشارع بحيث لم يمكن الانتفاع في المدّة الباقية، فإنّ الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدّة، فلم تنتقل هذه المنافع من الأوّل إلى المستأجر كما لم ينتقل ما بإزائها من الأُجرة إلى المؤجر، فحالها من هذه الجهة حال الفرض السابق.

و أمّا بلحا المدّة الماضية فبطبيعة الحال يثبت للمستأجر خيار التبعّض، فإذا فسخ العقد رجع كلّ من العوضين إلى صاحبه، و تفرض الإجارة كأنّها لم تكن، فيرجع تمام الأُجرة إلى المستأجر، و بما أنّه لا يمكن إرجاع المنفعة، فلا جرم ينتهي الأمر إلى أُجرة المثل.

فالنتيجة: أنّ استقرار الأُجرة بالنسبة إلى هذا المقدار مشروط بعدم حدوث موجب للفسخ فيما بعد، و إلّا فلا استقرار للملكيّة، بلا فرق في ذلك بين الأُجرة و المنفعة. فما يظهر من كلامه (قدس سره) من انتقال المنفعة بملكيّة مستقرّة و انتقال الأُجرة بملكيّة متزلزلة لا تعرف له وجهاً محصّلًا، بل هما سيّان حدوثاً و بقاءً، صحّةً و فساداً، لزوماً و جوازاً، حسبما عرفت.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰،‌ صفحه ۱۵۹)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و (منها) ان عقد الإجارة بمدلوله المطابقي لا يقتضي إلا تمليك المنفعة‌

و العمل بإزاء الأجرة و الكراء من دون تعرضه و لا تضمنه للتسليم و التسلّم كما في عقد البيع، فالتسليم و التسلّم ليسا من مقتضيات العقد و مدرك لزوم التسليم أمران:

أحدهما: انه من مقتضيات الملك لا من مقتضيات العقد، لقاعدة سلطنة الناس على أموالهم، فللمالك سلطان على مطالبة ماله و ليس لمن بيده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعا و إلا لم يكن لمالكه سلطان مطلق على ماله و هو خلف، و حيث إن السلطنة على المال من لوازم الملك الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلك بالالتزام لا بالمطابقة، إلا أن هذا المعنى لا يترتب عليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فان ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر، كما لا يترتب عليه سائر الثمرات التي ربما نشير إليها.

ثانيهما: ان بناء عقود المعاوضات عند العرف على التسليم المعاوضي كالتمليك المعاوضي بمعنى ان التمليك في قبال التمليك و التسليط الخارجي في قبال التسليط الخارجي. و لكن لا بمعنى انه من مراتب عقد البيع و الإجارة و سائر عقود المعاوضات، بتخيل ان عقد البيع يقتضي المقابلة بين التسليط من طرف و التسليط من طرف آخر، بالمعنى الجامع بين السلطنة الاعتبارية و هي الملكية و السلطنة الفعلية المساوقة للتسليم، لفساد هذا التخيل، فان القابل لأن ينشأ بالعقد و يتسبب به إليه هي الأمور الاعتبارية دون السلطنة الخارجية و الاستيلاء العيني المتحقق بمباديه لا بالأسباب الجعلية. بل بمعنى ان المعلوم من بناء العرف و العقلاء في باب المعاوضات التزامهم في ضمن العقود المعاوضية بالتسليم المعاوضي، فسبب الملكية المعاوضية هو العقد و سبب استحقاق التسليم بإزاء التسليم هو الالتزام الضمني، فكما لا يملك المال إلا بإزاء ملك الآخر كذلك لا يستحق التسليم إلا بإزاء التسليم، لا توقف استحقاقه على تسليمه و لا توقف جواز المطالبة على تسليمه، بل كما ان تمليك أحد المالين بإزاء الآخر أوجب التبادل في الملكية في مرتبة واحدة من دون تقدم و تأخر و لا اشتراط ملكية بملكية كذلك الالتزام بالتسليم بإزاء التسليم أوجب‌ استحقاق التسليم المعاوضي لكل منهما في مرتبة واحدة، و على هذا المبني يستحق كل منهما على الآخر مثل ما يستحقه الآخر عليه، فاذا امتنعا معا عن التسليم أجبرهما الحاكم، من حيث إن السلطان وليّ الممتنع، و كذلك إذا امتنع أحدهما دون الآخر، و لكل حق الامتناع إذا امتنع الآخر حيث لم يلتزم بالتسليم المطلق بل بالتسليم المعاوضي، إلى غير ذلك من الثمرات التي فصلنا القول فيها في باب القبض في تعاليقنا على كتاب الشيخ العلامة الأنصاري «قدّس سرّه»

(کتاب الاجارة للاصفهانی، صفحه ۸۴)

 

کلام آقای شاهرودی:

انَّ الملكية وان كانت حاصلة بالعقد الّا انَّ جواز المطالبة من كل منهما موقوف على تسليم ماعليه. وهذا المطلب ايضاً ثابت في كافة عقود المعاوضة، الّا انَّ هذا ليس بمعنى انه لايجب على كل منهما التسليم كما قد توحي به العبارة، بل يجب على كل منهما التسليم الّا انه يحق لكل منهما الامتناع عن التسليم اذا امتنع الآخر، فلا يجب عليه البدأ بالتسليم بل يستحق كل واحد منهما التسليم في مقابل التسليم، أي التسليم المقارن مع تسليم الآخر فلو امتنعا أثما واجبرهما الحاكم لانه ولي الممتنع. وهذا يعني انَّ وجوب التسليم على كل منهما ليس مشروطاً ومعلقاً على تسليم الآخر، والّا كان لازمه أنّه لو لم يسلّما معاً لم يأثما ولم يتخلفا، لانتفاء موضوع الوجوب حينئذٍ وهو واضح البطلان، وإنّما يحق له الامتناع اذا كان الآخر ممتنعاً فيكون التخلف في الامتناع عن التسليم من غير ناحية امتناع الآخر عن التسليم حراماً والتسليم واجباً.

والمدرك لوجوب التسليم بهذا المعنى يمكن أن يكون أحد امور:

الأول‏: ما أفاده المحقق الاصفهاني قدس سره من انَّ التسليم من مقتضيات الملك لا من مقتضيات العقد، لقاعدة سلطنة الناس على اموالهم، فللمالك سلطان على مطالبة ماله وليس لمن بيده المال سلطان على الامتناع عن دفعه شرعاً، والّا لم يكن لمالكه سلطان مطلق على ماله وهو خلف، وحيث انَّ السلطنة على المال من لوازم الملك الحاصل بالعقد صح دعوى اقتضاء العقد لذلك بالالتزام لا بالمطابقة.

وفيه‏:

أولًا: ما ذكره هو من انَّ هذا المعنى لا يترتب عليه استحقاق الامتناع عن الدفع مع امتناع الآخر، فانَّ ظلم احدهما لا يسوغ ظلم الآخر.

وثانياً: انِّ مقتضى الملك ليس باكثر من حرمة منع المال عن مالكه وحجره عنه بوضع اليد أو الاستيلاء عليه، وهذا أعم من وجوب التسلم، فلو لم تكن العين المستأجرة تحت يد الموجر بل تحت يد ثالث كان حال المؤجر حال أي شخص آخر مع انه ليس كذلك، بل يجب على المتعاقدين التسليم بمعنى يستحق كل منهما على الآخر تسليم ما ملكه الآخر إليه ولو بأخذه من الثالث وتسليمه إليه.

الثاني‏: انّه مقتضى الشرط الضمني الارتكازي بالتسليم والتسلم في المعاوضات، فيجب التسليم من الجانبين بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط ضمن العقد.

وفيه‏: لو سلّم انَّ دليل الوفاء بالشرط يثبت به الاستحقاق بمعنى‏ الوجوب التكليفي فلازم هذا الوجه تحقق الخيار وحق الفسخ للطرف الآخر اذا امتنع احدهما عن التسليم، وهذا ما لا يلتزم به المشهور ومنهم الماتن قدس سره، وإنّما الثابت فقهياً مجرد استحقاق التسليم وحق الامتناع عن التسليم في قبال منع الآخر وامكان اجباره عليه من قبل الحاكم، نعم تعذّر التسليم بعد امكانه ابتداءً يوجب خيار التعذر في المعاوضات وذاك أجنبي عن هذا البحث.

الثالث‏: ما يمكن استفادته من تحليل المحقق النائيني قدس سره لحقيقة العقد، من انَّ العاقد يلتزم للطرف الآخر بترتيب آثار العقد، ومن جملة اثار العقد بل الغرض النوعي منه في باب المعاوضات التسليم والتسلم الخارجي، بل هذا هو روح المعاوضة ومدلولها العملي وان كان المدلول الانشائي الصرف غير متوقف عليه، وهذا يعني التزام العاقد ضمناً وارتكازاً بالتسليم المعاوضي كانشائه للتمليك المعاوضي، أي كما انهما ينشآن الملكية المعاوضية التي هي تمليك في قبال تمليك من دون تقدم لاحدهما على الآخر ولا تعليق عليه كذلك يلتزما بالتسليم المعاوضي أي في قبال تسليم الآخر فيستحق كل منهما على الآخر ذلك بمقتضى هذا الالتزام ونفوذه، فاذا امتنع احدهما عن التسليم لم يستحق على الآخر التسليم، لانه لم يستحق عليه التسليم المطلق بل التسليم المعاوضي فله أن لا يسلم ويمتنع عنه، كما انَّ للحاكم اجبارهما عليه لأنّه ولي الممتنع عن الحق.

وليس هذا بابه باب الشرط ليلزم منه التخلف وثبوت الخيار، لانَّ الشرط يعلق فيه الالتزام العقدي على الشرط، فاذا تخلف ملك الآخر التزامه بالعقد، واما الالتزام المذكور فهو من شؤون نفس الالتزام العقدي ويكون استحقاقه ووجوبه ثابتاً بنفس دليل وجوب الوفاء بالعقد، وهذا بيان فنّي صحيح.

(کتاب الاجارة للشاهرودی، جلد ۱، صفحه ۲۷۰)

 

 

احکام اجرت

يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان و العمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد من غير توقف على شي‌ء كما هو مقتضى سببية العقود كما أن الموجر يملك الأجرة ملكية متزلزلة به كذلك و لكن لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة إلا بتسليم العين أو العمل كما لا يستحق المستأجر مطالبتهما إلا بتسليم الأجرة كما هو مقتضى المعاوضة و تستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد و جواز المطالبة موقوف على التسليم و استقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة كما سيأتي تفصيله‌

مرحوم سید می‌فرمایند به مجرد وقوع عقد اجاره، مستاجر مالک منفعت عین و موجر مالک اجرت می‌شود. تاثیر عقد اجاره در تملیک منفعت به مستاجر و تملیک اجرت به موجر، مقتضای اطلاق ادله عقد است.

حقیقت عقد اجاره تملیک منفعت به عوض است و از اطلاقات فهمیده می‌شود شارع هم طبق قرار متعاقدین، عقد اجاره را امضاء کرده است. شارع ملزم به تنفیذ عقود طبق قرار متعاقدین نیست و می‌تواند به نوع دیگری تنفیذ کند و لذا اگر چه در مثل بیع صرف، متعاقدین تملیک و تملک با عقد را قصد کرده‌اند اما شارع عقد را در صورتی تنفیذ کرده است که قبل از تفرق قبض اتفاق بیافتد و قبل از قبض معامله تاثیری در نقل و انتقال ندارد.

اما در اجاره، شارع همان را که مقتضای عقد است تنفیذ کرده است. و بعد مرحوم سید فرموده‌اند درست است که متعاقدین با عقد مالک منفعت و اجرت می‌شوند اما وجوب تسلیم هر کدام از منفعت و اجرت، منوط به تسلیم طرف مقابل است (فرض در جایی است که عقد اجاره مطلق باشد نه جایی که متعاقدین شرط خاصی گذاشته باشند). صاحب عین تا وقتی منفعت را تحویل مستاجر ندهد حق مطالبه اجرت را ندارد همان طور که مستاجر تا وقتی اجرت را ندهد، حق مطالبه منفعت را ندارد و سید این را به مقتضای معاوضه تعلیل کرده‌اند و فرموده‌اند مقتضای معاوضه این است که بدون تسلیم یک طرف، دیگری ملزم به تسلیم نیست.

و سایر علماء که بر کلام سید حاشیه دارند نیز هیچ مطلبی در این مورد نفرموده‌اند. اما به نظر ما نقصی در عبارت وجود دارد و مقتضای معاوضه این نیست. اگر مقتضای معاوضه این باشد، شرط خلاف آن، شرط خلاف مقتضای عقد خواهد بود که هم باطل است و هم مبطل عقد است در حالی که یقینا این چنین نیست.

اگر مرحوم سید می‌فرمودند این مساله، مقتضای اطلاق معاوضه است، حرف درستی بود و اشکالی نداشت و مقتضای اطلاق معاوضه این است که هر دو طرف، باید عوض و معوض را به صورت حال تحویل دهند.

اما حقیقت معاوضه این است که چیزی در مقابل چیز دیگری قرار بگیرد نه اینکه به صورت حال مبادله شوند.

اگر گفته شود عدم حق مطالبه به عوض، تا وقتی بذل معوض نکرده باشد خلاف وجوب وفای هر کدام از دو طرف به عقد است جواب این است که عقد اجاره اقتضای تملیک و تملک دارد اما یک شرط ارتکازی در کنار آن هست و آن اینکه تا وقتی بذل عوض نکرده است حق مطالبه ندارد. مطالبه به اجرت یا منفعت، زائد بر حقیقت اجاره است. تسلیم و تسلم مقتضای عقد اجاره نیست و هم زمان بودن تسلیم و تسلم شرط ارتکازی در کنار آن است و لذا می‌توان بر خلاف آن شرطی گذاشت.

بعد از این مرحوم سید وارد بحث استقرار اجرت شده‌اند و گفته‌اند اگر چه ملکیت به عقد است، اما این ملکیت مستقر نیست و متزلزل است و استقرار آن با استیفای منفعت در اعیان و بذل عمل در اعمال و یا آنچه به حکم استیفاء است که منظور از آنچه به حکم استیفاء است همان تمکین طرف مقابل از استیفاء است.

 

 

 

 

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب تعلیقی

بحث در تتمیم استدلال مرحوم آخوند در جریان استصحاب تعلیقی بود. اشکال مرحوم نایینی را نقل کردیم و در مقام جواب به اشکالات ایشان بودیم.

ایشان فرمودند در موارد حکم معلق، آنچه محقق است جعل است که شک در آن یعنی شک در نسخ و این خلاف فرض ما ست. و مجعول که در آن شک داریم، تحقق و ثبوتی نداشته است تا قابل استصحاب باشد.

اینکه مجعول تحقق و ثبوتی ندارد از این جهت است که اثر مربوط به واقع شرط است نه مربوط سببیت و شرطیت و شرط در خارج محقق نیست تا اثری داشته باشد و آن اثر را استصحاب کنیم.

اشکال اول ما به کلام مرحوم نایینی این بود که لازمه انکار استصحاب تعلیقی، انکار استصحاب عدم نسخ است در حالی که ایشان استصحاب عدم نسخ را پذیرفته است. در موارد شک در نسخ حکم، آنچه استصحاب می‌شود حکم معلق بر فرض وجود موضوع است.

و اشکال دوم ما که در حقیقت همان بیان مرحوم آخوند است این است که رکن استصحاب تحقق و ثبوت مستصحب است و فعلیت و تنجز آن لازم نیست. حکم معلق نیز حکم متحقق و ثابتی است. حکم معلق هم یک واقعیتی دارد که از آن به حکم تعلیقی تعبیر می‌کنیم.

اینکه مرحوم نایینی فرمودند حکم معلق در خارج عینیت پیدا نکرده است اشتباه است لازم نیست حکم در خارج عینیت و فعلیت پیدا کند (که اگر فعلی شده بود همان حکم فعلی قابل استصحاب است). در اطلاق دلیل استصحاب تفاوتی نیست مستصحب حکم فعلی باشد یا حکم معلق باشد.

مرحوم شیخ از این بیان به استصحاب سببیت تعبیر کرده‌اند. یعنی در آن مثال، سببیت غلیان برای حرمت یا شرطیت غلیان برای حرمت یا حرمت مشروط به سببیت را استصحاب می‌کنیم.

تمام این تعابیر برای بیان این است که در موارد حکم معلق هم یک واقعیت و حقیقتی وجود دارد و همان مستصحب است.

در کلام مرحوم آقای صدر و دیگران اشکال شده است که مستصحب باید اثر عملی داشته باشد و در موارد استصحاب شرطیت و سببیت اثری بر مستصحب مترتب نیست.

اثر (تنجیز حکم) بر واقع شرط مترتب است نه بر سببیت و شرطیت تا وقتی شرط در خارج محقق نشود، اثری بر آن سببیت و شرطیت مترتب نیست. با استصحاب سببیت و شرطیت نمی‌توان حکم را اثبات کرد چون حکم اثر آنها نیست و اگر با استصحاب شرطیت بخواهیم تحقق شرط را اثبات کنیم اصل مثبت است.

جواب این اشکال هم این است که در موارد استصحاب عدم نسخ آیا غیر از این است که شرطیت و سببیت را استصحاب می‌کنیم برای اینکه اثر را بر آن مترتب کنیم؟ در آنجا هم می‌گوییم اگر این موضوع در قبل موجود می‌شد آن حکم بر آن مترتب بود الان هم که احتمال نسخ می‌دهیم همان را استصحاب می‌کنیم. در موارد استصحاب تعلیقی هم همان سببیت و شرطیت را استصحاب می‌کنیم و اثر بر آن مترتب می‌شود.

این طور نیست که استصحاب سببیت و شرطیت اثر نداشته باشد بلکه استصحاب سببیت و شرطیت به ضمیمه تحقق صغری به وجدان، ترتب اثر و فعلیت حکم است. و اگر چه فعلیت حکم لازمه عقلی سببیت و شرطیت است اما لازم اعم از این است که سببیت و شرطیت به وجدان ثابت شده باشد یا به اصل عملی ثابت شده باشد. اصل عملی می‌گوید اینجا سببیت و شرطیت ثابت است و بعد از تحقق شرط و سبب در خارج، حکم هم فعلی خواهد شد.

در تمام مواردی که حکم را استصحاب می‌کنیم، تنجز اثر عقلی آن است اما اثر عقلی اعم از حکم ثابت بالوجدان و حکم ثابت به اصل.

اینکه لوازم عقلی حجت نیست منظور لوازم عقلی مستصحب است نه لوازم عقلی حجیت استصحاب و لذا تنجز که لازمه حجیت استصحاب است بر استصحاب مترتب است. نباید به لوازم مودای اصول و لوازم حجیت اصول خلط کرد.

در نتیجه استصحاب حکم تعلیقی از این جهات محذوری ندارد.

 

دو مطلب در این مقام باقی است. یکی کلام مرحوم آقای حکیم است و دیگری بیانی که در کلام مرحوم آقای صدر مذکور است. هر دو در موارد جریان استصحاب تعلیقی تفصیل داده‌اند مرحوم آقای حکیم در استصحاب تعلیقی در مقام اثبات تفصیل داده است و مرحوم آقای صدر در استصحاب تعلیقی در مقام ثبوت تفصیل داده است.

مرحوم آقای حکیم گفته‌اند گاهی گفته شده است العنب المغلی حرام در این صورت بعد از کشمش شدن نمی‌توان حکم را استصحاب کرد چون موضوع حکم خود انگور جوش آمده است و بعد از تبدیل شدن به کشمش، نمی‌توان حکمی را استصحاب کرد چون حکم فعلی در خارج وجود نداشت تا قابل استصحاب باشد این قیاس است نه استصحاب و اگر گفته شود العنب اذا غلی یحرم که قید حکم است استصحاب جاری است.

در حقیقت ایشان بین اینکه قید و شرط مربوط به موضوع باشد و بین اینکه قید و شرط مربوط به حکم باشد تفصیل داده‌اند. و بعد به مرحوم نایینی اشکال کرده‌اند که اینکه ایشان گفته است قیود حکم در حقیقت قیود موضوع است در مقام ثبوت صحیح است اما در مقام اثبات با یکدیگر متفاوت است همان طور که در عالم ثبوت بین قضیه وصفیه و شرطیه تفاوتی نیست و در هر دو حکم محدود است اما در مقام اثبات با یکدیگر متفاوتند و یکی مفهوم دارد و دیگری مفهوم ندارد.

مرحوم آقای صدر بعد از اشکال به ایشان تفصیل دیگری بیان کرده‌اند بین اینکه قید مربوط به حکم باشد یا قید مربوط به موضوع باشد اما این طور نیست که هر قید حکم قید موضوع هم باشد. اینکه در مقام ثبوت هر قید حکم به قید موضوع برمی‌گردد صحیح نیست و ثبوتا هم قابل تصور است موضوع مقید باشد و حکم بدون قید بر آن حمل شود (حال چه این با قضیه حملیه بیان شود یا با قضیه شرطیه بیان شود) و هم قابل تصور است که موضوع قیدی نداشته باشد بلکه حکم مقید باشد. یعنی در طول تقیید حکم، موضوع هم مقید می‌شود بنابراین عقلا لازم نیست که قید حکم حتما قید موضوع هم باشد.

و بر همین اساس ایشان تفصیل داده‌اند که اگر قید موضوع باشد، استصحاب جاری نیست چه با قضیه حملیه بیان شده باشد و چه با قضیه شرطیه بیان شده باشد به همان علت که مرحوم آقای نایینی گفتند که قبل از تحقق موضوع با تمامی قیودش حکم فعلی وجود ندارد و لذا چیزی نیست که قابل استصحاب باشد.

اما اگر موضوع مطلق باشد و قید مربوط به حکم باشد، در این صورت استصحاب تعلیقی جاری است چون موضوع مطلق بوده است و قیدی نداشته است و فرض هم این است که حالت قبل از نظر عرف مقوم حکم نبوده است پس هر چند حکم مقید بود اما موضوع آن که مطلق بود وجود داشت و لذا حکم قابل استصحاب است.

عرض ما هم به مرحوم آقای حکیم و هم به مرحوم آقای صدر این است که اگر از نظر شما مستصحب باید حکم فعلی منشأ اثر باشد در این صورت در هیچ کدام از این دو فرضی که این دو نفر قائل به جریان استصحاب تعلیقی هستند، حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد. همان طور که در العنب المغلی یحرم، قبل از غلیان حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد در العنب اذا غلی یحرم هم همین طور است.

همان طور که اگر غلیان قید موضوع باشد قبل از تحقق آن حکم منجز نیست اگر غلیان قید حکم هم باشد قبل از تحقق آن حکم منجزی نیست. یعنی حتی اگر بپذیریم قید حکم، قید موضوع نیست اما تا وقتی قید حکم محقق نشده باشد، حکم منجز بر مکلف نیست و اثری ندارد.

پس در هر صورت حکم فعلی منشأ اثر وجود ندارد، و اگر از نظر شما مستصحب لازم نیست حکم فعلی منشأ اثر باشد بلکه همان تحقق به نحو سببیت و شرطیت کفایت می‌کند در این صورت در همه این فروضی که این دو نفر بیان کردند این سببیت و شرطیت و حکم محقق معلق وجود دارد و همان قابل استصحاب است.

خلاصه اینکه از نظر ما اشکالی در جریان استصحاب تعلیقی وجود ندارد.

استصحاب/ تنبیهات: استصحاب تعلیقی

مرحوم آخوند فرمودند استصحاب تعلیقی جاری است. هم مقتضی استصحاب وجود دارد و هم مانعی در مقابل جریان این استصحاب نیست. در آن مثال معروف ما می‌توانیم بگوییم این کشمش در حالتی که انگور بود حکم معلق بر غلیان داشت و این حکم اگر چه معلق بود و منجز نبود اما ثبوت داشت، و الان هم همان قابل استصحاب است. برای استصحاب تحقق و ثبوت مستصحب کافی است و فعلیت آن لازم نیست.

و مشابه همین بیان در کلام مرحوم شیخ نیز مذکور است.

ایشان فرمودند مقتضی استصحاب وجود دارد چون ارکان استصحاب تمام است. حکم معلق تحقق دارد همان طور که حکم فعلی و منجز تحقق دارد.

همان طور که در موارد حکم منجز (که حکم قیدی ندارد) یا در موارد حکم فعلی (یعنی حکمی که مشروط و معلق است اما قید و شرط آن حاصل است) حکم محقق است و قابل استصحاب است، حکم تعلیقی (یعنی حکمی که قید و شرط آن حاصل نشده است) هم قابل استصحاب است.

این کشمش در حالت قبل که آن حالت مقوم آن نیست، دارای حرمت در صورت غلیان بود هر چند این حکم فعلیت نداشت و منجز نبود (چون فعلیت حکم به تحقق غلیان در خارج است) اما این نوع حکم نیز سنخی از وجود است و ما برای استصحاب نیازمند تحقق و ثبوت مستصحب هستیم و فعلیت و تنجز آن لازم نیست.

مرحوم نایینی وجود مقتضی برای این استصحاب را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند تحقق و ثبوت مستصحب رکن استصحاب است اما در احکام تعلیقی حکم معلق ثبوت و تحققی ندارد.

شک ما در حکم گاهی بعد از فراغ از تحقق آن است و در استمرار آن شک می‌کنیم، اینجا مجرای استصحاب است اما این فقط در موارد شک در نسخ است.

در موارد حکم تعلیقی در شک در نسخ می‌توان ادعا کرد که حکم ثابت شده است و در استمرار آن شک داریم.

بنابراین اگر شک در بقای حکم تعلیقی به لحاظ احتمال نسخ باشد استصحاب در آن جاری است ولی این خلف فرض ما ست و ما احتمال نسخ حکم تعلیقی را نمی‌دهیم یعنی این طور نیست که احتمال دهیم حرمت آب انگور در صورت غلیان، نسخ شده است فرض ما این است که این حکم ثابت است و نسخ نشده است بلکه آنچه برای ما مشکوک است ثبوت این حکم در حالت کشمش است یعنی احتمال می‌دهیم این حکم در حالت کشمش مرتفع شده باشد نه اینکه این حکم حتی برای حالت انگور هم نسخ شده باشد خلاصه اینکه شک در بقای حکم تعلیقی به لحاظ احتمال نسخ باشد استصحاب در آن جا دارد اما این خلف فرض ما در استصحاب تعلیقی است اما اگر به خاطر احتمال نسخ نیست بلکه به علل دیگر است در این صورت جعل حکم تعلیقی مفروغ عنه و مفروض است و احتمال نسخ نیست اما حکمی که جعل آن مفروض است تا وقتی به مرحله فعلیت نرسد واقعیتی در خارج ندارد. ما برای حکم دو مرحله داریم یکی مرحله جعل و دیگری مرحله فعلیت. در اینجا مرحله جعل مفروغ عنه است و احتمال نسخ نیست و مرحله فعلیت هم مفروض العدم است چون در مورد استصحاب تعلیقی فرض این است که جزئی از موضوع حکم هنوز محقق نشده است و قطع به عدم تحقق آن داریم پس به عدم حکم نیز قطع داریم پس بعد از تبدیل شدن به کشمش چیزی برای استصحاب وجود ندارد.

جعل حرمت برای آب انگور محتمل الارتفاع و مشکوک نیست تا مجرای استصحاب باشد و حرمت فعلی هم وجود ندارد و مقطوع العدم است پس چه چیزی را باید استصحاب کرد؟

نهایت بیانی که در تقریر جریان استصحاب تعلیقی می‌توان  بیان کرد که در کلام مرحوم روحانی آمده است این است که حکم حکم مشروط را استصحاب کنیم. یعنی صحیح است بگوییم آب انگور یک حرمت مشروطی دارد که مثلا آن حرمت مشروط در آب سیب نیست. بگوییم حرمت مشروط سنخی از وجود است که قابل استصحاب است.

اما اشکال این بیان این است که آن حرمت مشروط چیزی نیست بلکه صرفا یک ادراک ذهنی است. حرمت مشروط یعنی تصور آن حکمی که اگر در آینده شرطش محقق شود به وجود می‌آید. پس الان چیزی وجود ندارد ذهن این قدرت را دارد که آنچه را در آینده محقق می‌شود و الان نیست تصور و ادراک کند. پس این هم یک امر انتزاعی و ذهنی است در حالی که مستصحب باید یک واقعیت خارجی باشد. منظور از واقعیت خارجی حقیقت تکوینی در مقابل امور اعتباری نیست بلکه واقعیت خارجی هر چند از امور اعتباری باشد که به فعلیت رسیده باشد اما حکم مشروط واقعیتی ندارد بلکه صرفا ادراک است. پس مستصحب باید یک واقعیت محققی باشد حال یا یک امر تکوینی باشد مثل روز یا زید، یا یک امر اعتباری فعلی باشد مثل حرمت فعلی. اما حکم مشروط واقعیتی ندارد بلکه صرفا ادراک ذهنی است. ما که نمی‌خواهیم ادراک را استصحاب کنیم بلکه باید مدرک را استصحاب کرد و در اینجا مدرک چیزی در خارج نیست بلکه در آینده خواهد آمد. اگر بعدا غلیان باشد حرمت هم خواهد آمد پس الان که غلیان محقق نشده است حرمتی نیست تا استصحابش کنیم. رکن استصحاب یقین به ثبوت چیزی است، چیز ثابت و محقق را باید استصحاب کرد نه چیز فرضی که اگر بود این گونه بود.

خلاصه اینکه در موارد احکام تعلیقی حکم محقق و ثابتی نداریم و به عبارت دیگر حکم معلق به معنای اعتبار یک قضیه حقیقیه فرضیه (جعل) ثابت است اما شک در استمرار آن یعنی شک در نسخ حکم که در فرض ما محتمل نیست و عدم نسخ آن را می‌دانیم. و به معنای یک قضیه محقق در خارج، وجود ندارد تا قابل استصحاب باشد. پس در موارد استصحاب تعلیقی ما حکم محققی نداریم تا قابل استصحاب باشد. جعل حکم معلق محتمل الارتفاع نیست و مجعول و حکم فعلی هم مقطوع العدم است و قضیه شرطیه هم امر محقق و ثابت در خارج نیست بلکه ادراک و تصور امری است که محقق نیست و در آینده محقق خواهد شد. مرحوم نایینی به همین بیان قائل به عدم جریان استصحاب تعلیقی هستند.

مرحوم آقای صدر از مرحوم عراقی اشکالی نقل کرده‌اند که ظاهر آن این است که تلقی و برداشت مرحوم عراقی از کلام نایینی این بوده است که مستصحب باید امر وجودی باشد و به آن اشکال کرده‌اند که خود مرحوم نایینی هم در امور عدمی استصحاب جاری می‌کند.

این از عجایبی است که در کلام مرحوم شهید صدر آمده است و مرحوم عراقی هم چنین برداشتی از کلام مرحوم نایینی ندارند و چنین اشکالی به ایشان ندارند. بلکه برداشت مرحوم عراقی از کلام مرحوم نایینی هم این است که مستصحب باید امر محقق و ثابتی باشد حال چه وجودی باشد و چه عدمی و بعد ایشان نقض کرده‌اند که پس مرحوم نایینی نباید استصحاب عدم نسخ را جاری بدانند. از لوازم اعتبار استصحاب عدم نسخ، اعتبار استصحاب تعلیقی است و توضیح آن خواهد آمد.

ما دو اشکال به کلام مرحوم نایینی داریم:

اول) نقض به موارد استصحاب عدم نسخ.

جریان استصحاب در عدم نسخ از امور مسلم است که همه آن را قبول دارند و حتی منکرین استصحاب هم آن را قبول دارند. آیا استصحاب عدم نسخ، چیزی غیر از استصحاب تعلیقی است؟

استصحاب عدم نسخ یعنی اینکه شارع یک حکمی جعل کرده است مثلا عصیر عنبی را حرام کرده است و ما احتمال می‌دهیم آن را رفع کرده است، بقای حکم را استصحاب می‌کنیم. استصحاب بقای حرمت عصیر عنبی استصحاب تعلیقی است. اگر همین عصیر عنبی قبل از این زمان در خارج محقق می‌شد حرام بود الان نمی‌دانیم که حرام است یا نه؟ فرض این است که این عصیر عنبی قبل از این زمان نبوده است و گرنه اگر بود همان حکم فعلی آن را استصحاب می‌کنیم. پس این عصیر عنبی قبل از این زمان وجود نداشت تا حرام باشد سالبه به انتفای موضوع است یعنی این عصیر عنبی قبلا حرام نبود چون قبلا وجود نداشت، در استصحاب عدم نسخ می‌گویی این عصیر اگر قبل از این زمان بود حرام بود الان که وجود دارد هم محکوم به حرمت است. حرمت قبل از زمان احتمال نسخ را که معلق بر وجود آن بود الان استصحاب می‌کنیم.

در موارد شک در نسخ حکم تعلیقی که خود مرحوم نایینی قائل به جریان استصحاب بودند، نه تنها معلق علیه نبود بلکه حتی جزء دیگر هم در خارج وجود نداشت. در حالی که در استصحاب تعلیقی یک جزء حکم در خارج موجود است و یک جزء آن نبود.

اگر بنا ست مستصحب حتما امر محققی باشد به آن بیان که مرحوم نایینی فرمودند صرف جعل شارع تا وقتی اثری نداشته باشد، قابل استصحاب نیست و اثر جعل به فعلیت حکم در خارج است و گرنه صرف وجود یک جعل بدون اینکه موضوع آن در خارج فعلیت پیدا کند چه اثر و خاصیتی دارد؟

اگر با استصحاب جعل بخواهیم فعلیت حکم را اثبات کنیم اصل مثبت خواهد بود و اگر حکم فعلی را با آن اثبات نکنیم تنجز و تعذری در کار نیست (چون تنجز و تعذر اثر حکم فعلی است نه اثر جعل) بنابراین استصحاب عدم نسخ چیزی جزء استصحاب تعلیقی نیست و کسانی که منکر جریان استصحاب تعلیقی هستند باید جریان استصحاب عدم نسخ را نیز انکار کنند.

چون استصحاب عدم نسخ و بقای جعل هم باید به لحاظ اثر آن جاری شود و جعل بدون مجعول اثری ندارد پس اثر مربوط به مجعول است نه جعل.

اگر گفتیم استصحاب حکم تعلیقی جاری نیست چون اگر جعل (قضیه شرطیه) را بخواهیم استصحاب کنیم محتمل الارتفاع نیست و اثری هم ندارد، قضیه شرطیه تا وقتی موضوع آن در خارج محقق نشود اثری ندارد اثر آن این است که اگر شرطش در خارج محقق شد، حکم در خارج فعلیت پیدا می‌کند پس اثر مربوط به مجعول است که به لحاظ فرض فعلیت موضوع جعل در خارج محقق می‌شود و اگر مجعول را بخواهیم استصحاب کنیم که وجود نداشته است، لازمه‌اش عدم جریان استصحاب عدم نسخ است چون در موارد شک در نسخ هم باید استصحاب را در ناحیه مجعول جاری کنیم و در آنجا هم مجعول فعلی وجود ندارد چون احتمال نسخ آن هست.

بله اگر همین عصیر عنبی که در نسخ حکم آن شک کرده‌ایم قبل از این هم محقق بود و امروز احتمال نسخ حکمش را می‌دهیم می‌توانستیم بگوییم این عصیر عنبی قبلا حتما حرام بود و الان که شک داریم، بقای حکم را استصحاب می‌کنیم.

ولی روشن است که استصحاب عدم نسخ منحصر به این مورد که موضوع قبلا فعلیت پیدا کرده باشد و در تداوم آن شک کرده باشیم نیست.

پس چه تفاوتی بین استصحاب عدم نسخ و بین استصحاب تعلیقی وجود دارد؟! تنها تفاوت استصحاب تعلیقی و استصحاب عدم نسخ این است که در استصحاب تعلیقی بخشی از موضوع موجود نیست و در استصحاب عدم نسخ، هیچ بخشی از موضوع موجود نیست.

و این اشکال اول از کلمات مرحوم عراقی و دیگران هم قابل استفاده است.

 

ضمائم:

کلام شهید صدر:

الشك في الحكم تارة ينشأ من الشك في تحقق موضوعه و صغراه خارجاً و هذه هي الشبهة الموضوعية، و أخرى ينشأ من الشك في نفس الحكم و كبراه و هذه هي الشبهة الحكمية و هي تارة تكون بمعنى الشك في بقاء الجعل و التشريع أو انتفائه و هذا هو المسمى بالشك في النسخ، و أخرى يكون الجعل معلوماً و لكن يشك في سعة المجعول به و ضيقه لاحتمال أخذ قيد فيه و هذا هو المصطلح عليه بالشبهة الحكمية في قبال الشك في النسخ.

و هذا النحو من الشبهة الحكمية أعني الشك في سعة الحكم المجعول و ضيقه تارة يشك في بقاء الحكم المجعول فيها بلحاظ ظرف مسبوق بفعلية الحكم المجعول قبله كما في مثال الشك في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره و هذا هو الاستصحاب التنجيزي، و أخرى يشك في فعلية مجعوله في ظرف مسبوق بظرف آخر لو كان يتحقق ما تحقق في الظرف اللاحق من قيود الحكم فيه لكان فعلياً و هذا هو الاستصحاب التعليقي المبحوث عنه، و بتعبير آخر قد نحرز كون الحكم منوطاً في مقام جعله بخصوصيتين و هناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضاً و في هذه الحالة يمكن أَن يفترض انَّ إحدى الخصوصيّتين معلومة الثبوت و الثانية معلومة الانتفاء و اما الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة و هذا يعني انَّ الحكم ليس فعلياً و لكنه يعلم بثبوته على تقدير تحقق الخصوصية الثانية فالمعلوم هو الحكم المعلق و القضية الشرطية فإذا افترضنا انَّ الخصوصية الثانية وجدت بعد ذلك و لكن بعد ان زالت الخصوصية الثالثة حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم، و هذا هو موضوع البحث في الاستصحاب التعليقي، و مثاله المعروف حرمة العصير العنبي المنوطة بالعنب و بالغليان و يحتمل دخل الرطوبة و عدم الجفاف فيها فإذا جف العنب ثم غلى كان مورداً لاستصحاب الحرمة المعلقة على تقدير الغليان.

و قد كان المشهور قبل المحقق النائيني (قده) جريان هذا الاستصحاب إلّا انَّ هذا المحقق الكبير برهن على عدم جريانه فأصبح المشهور بعده عدم الجريان.

و البحث عن جريان هذا الاستصحاب و عدمه نورده في مقامين:

المقام الأول- في تمامية أركان الاستصحاب و مقومات جريانه في هذا الاستصحاب في نفسه.

المقام الثاني- في وجود معارض له و عدم وجوده.

امّا المقام الأول- فهناك اعتراضان رئيسيان‏

يوجهان إلى هذا الاستصحاب يستهدفان المنع عن جريان هذا الاستصحاب في نفسه.

الاعتراض الأول- ما أفاده المحقق النائيني (قده) من عدم تمامية ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث و الشك في البقاء في مورد الاستصحاب التعليقي أو الحكم المعلق، و قد اختلف فهم الأصحاب لمقالة هذا المحقق نتيجة التأثر ببعض العبائر الواردة في بيانه و برهانه على هذا المدعى.

فتصور المحقق العراقي انَّ مقصود الميرزا اشتراط أَن يكون المستصحب امراً خارجياً أي محمولًا ثابتاً لموضوع خارجي حتى يمكن استصحابه، و الحكم المعلق ليس له وجود في الخارج بعد لكي يستصحب، فنقض عليه بأنّا نجري استصحاب عدم النسخ و بقاء الجعل مع انه ليس امراً في عالم الخارج.

و فيه ان الميرزا (قده) لا يشترط في المستصحب أَن يكون امراً في الخارج، كيف و هو يرى جريان الاستصحاب في الاعدام أيضاً، و انما يقصد- على ما سوف نشرح- انَّ الحكم المستصحب في المقام إن أُريد به الجعل فلا شك فيه، و ان أُريد به المجعول فلا فعلية له قبل تحقق الغليان و يشترط في استصحاب الحكم بمعنى المجعول العلم بفعليته خارجاً لكي يستصحب.

و كذلك تصور في المستمسك معنى آخر لمقالة الميرزا (قده) بعد أَن اختار تبعاً لصاحب العروة التفصيل بين ما لو قال المولى (العنب المغلي يحرم) أو قال (العنب إذا يحرم) مدعياً ان القيد إذا كان راجعاً إلى الموضوع كما في الأول لم يجر الاستصحاب، و إذا كان راجعاً إلى الحكم كما في الثاني جرى، لأنه في الأول لا يحصل اليقين بالحكم لعدم تحقق موضوعه بخلاف الثاني، و لا يقال انَّ الشي‏ء الثابت انما هو الجعل و لم يتحقق للحكم ثبوت في مرحلة الوجود الخارجي بلون من الألوان، فانَّ هذا تفكيك بين الجعل و المجعول و هو مستحيل، بل أوضح استحالة من التفكيك بين العلة و المعلول، لأنَّ الجعل عين المجعول حقيقة، و أردف ذلك بأنَّ المحقق النائيني (قده) قال بعدم جريان الاستصحاب التعليقي رأساً من باب انَّ القيد دائماً يرجع إلى الموضوع و إن كان بحسب الظاهر قيداً للحكم فالقضية الشرطية مرجعها إلى الحملية و الشرط يرجع إلى الموضوع حيث برهن على انَّ انفكاك الحكم عن الموضوع و تأخره عنه محال. ثم اعترض عليه: بأنه لو كان المراد إرجاع القضية الشرطية- قيد الحكم- إلى الحملية- قيد الموضوع- بحسب مرحلة الإثبات و معنى القضية فذلك خلاف الظاهر، و إن كان المدعى انَّ مفاد القضية الشرطية مطابق لبّا لمفاد القضية الحملية فالمدار في جريان الاستصحاب على مفاد القضية الشرعية لا إلى ما تؤول إليها و مرجعها بحسب اللب، و لهذا نجد جريان استصحاب الزمان إذا قال (إن كان شهر رمضان فصم) و عدم جريانه إذا قال (صم في شهر رمضان) لأنه لا يثبت كون الصوم في شهر رمضان بنحو مفاد كان الناقصة في حين انَّ مفاد القضيتين لبّا واحد.

و فيه: أولا- انَّ ما بنى عليه من انَّ الجعل عين المجعول و يستحيل التفكيك بينهما يقتضي عدم التفصيل في جريان الاستصحاب بين كون القضية مجعولة بنحو القضية الحملية أو الشرطية أي كون القيد من قيود الموضوع أو الحكم- كما ذهب إلى ذلك أصحاب هذا المبنى كالمحقق الخراسانيّ و العراقي (قدهما)- لأنَّ الجعل و المجعول ثابتان في كلا الموردين حيث يستحيل الانفكاك بينهما فالجمع بين المبنى الأصولي المذكور و التفصيل الّذي ذهب إليه صاحب العروة في الفقه غير سديد.

و ثانياً- لو سلم ما نسبه إلى الميرزا من وجود برهان على رجوع قيود الحكم إلى‏ الموضوع لبّا و روحاً و سلم عدم جريان الاستصحاب التعليقي إذا كان الغليان قيداً للموضوع لا للحكم كان لا بدَّ من القول بعدم جريان الاستصحاب التعليقي مطلقاً و لا معنى لما ذكر من ملاحظة ظاهر القضية الشرعية، لأن الاستصحاب انما يجري بلحاظ ما يستفاد من ظاهر اللفظ لبّا و واقعاً بعد تحكيم كل المناسبات و القرائن اللفظية و العرفية و العقلية على الخطاب الشرعي و المفروض انها تقتضي قيدية الغليان لموضوع الحكم، و قياس المقام بمثال الصوم في شهر رمضان بنحو مفاد كان الناقصة مع الفارق لتعدد المفاد و روح القضيتين في هذا المثال حتى بحسب عالم اللب و الثبوت.

اللهم إلّا أَن يقصد من اتحاد القضية الحملية و الشرطية بحسب عالم اللب عالم الملاكات و المبادئ لا عالم الثبوت و المدلول الجدي إلّا انه من الواضح حينئذ كون ذلك أجنبياً عن مقالة الميرزا (قده).

و ثالثاً- بطلان أصل النسبة فانَّ الميرزا (قده) لم يذكر في مقام فضلًا من أَن يقيم برهاناً عليه، أَنَّ قيود الحكم لا بدَّ و أَن ترجع إلى قيود الموضوع، كيف و قد فصل بنفسه في بحث المفاهيم بين ما إذا كان القيد راجعاً للحكم فيثبت المفهوم و الانتفاء عند انتفائه و ما إذا كان راجعاً إلى الموضوع فلا مفهوم، و جعل هذا ضابطة المفهوم فلو ارجع كل قيود الحكم إلى الموضوع لانسد باب المفهوم عليه.

نعم هو يسمى كل القيود بقيود الموضوع في مقام آخر إلّا انه لا يقصد هذا المعنى من الموضوع الّذي فهمه في المستمسك أعني ما هو معروض الحكم بحسب لسان الدليل و انما يقصد انَّ كل القيود المأخوذة في الحكم و منها الموضوع بمعنى معروض الحكم لا بدَّ من أخذه مقدر الوجود في مقام جعل الحكم إذ المولى لا يجعل السببية حقيقة بين هذه الأسباب و بين الحكم و انَّما يجعل بنفسه الحكم عليها فالحكم مجعول و مخلوق للمولى، كما انَّ هذا الجعل ليس بمعنى انه كلّما تحقق موضوع و سبب للحكم جعل المولى و أنشأ حكماً عليه بل الجعل يكون بنحو القضية الحقيقية التي ترجع إلى قضية شرطية موضوعها مقدر الوجود، و من هنا ادعى رجوع القضايا الحملية المجعولة إلى قضايا شرطية لكونها قضايا حقيقية.

و امّا ما جاء في تعبير الميرزا في مقام المنع عن الاستصحاب التعليقي هنا من انَّ قيود الحكم ترجع إلى الموضوع فهو يرمي من ذلك إلى توضيح انه لا فرق بين كون القيد راجعاً إلى الحكم بحسب ظاهر القضية أو إلى الموضوع من حيث انَّ الحكم بمعنى المجعول الفعلي لا تحقق له قبل تمامية موضوع الحكم و قيوده في الخارج لكي يمكن استصحابه، فليس المقصود ما فهمه في المستمسك من كلامه، كما انه ليس المقصود ما جاء في فوائد الأصول من انَّ مراده بذلك التحرز عن مبنى كون الأحكام مجعولة للأسباب الشرعية لا للمولى بنحو القضايا الحقيقية للموضوعات المقدرة فأشكل عليه في الحاشية بأنه لا فرق بين ما إذا قلنا بأنَّ الحكم مجعول للمولى بنحو القضية الحقيقية على الموضوعات المقدرة الوجود أو قلنا بأنه مجعول للأسباب الشرعية فانه على الثاني أيضا ليس للحكم وجود قبل وجود السبب حتى يستصحب‏.

فانه مضافاً إلى ما ذكرنا في وجه هذا التقييد الوارد في كلام الميرزا (قده) لو فرض انَّ ما جاء في التقرير هو مقصوده لم يرد عليه إشكال الحاشية إذ السببية سوف تكون شرعية فيصح استصحابها.

و الصحيح في توضيح مقالة الميرزا (قده) أَن يقال: انَّ المراد من استصحاب الحكم التعليقي إن كان استصحاب الجعل فالمفروض انه لا شك في ارتفاع الجعل و بقائه لكي يراد استصحابه، و ان كان المراد استصحاب المجعول الفعلي فلا يقين بحدوثه لأنَّ الحكم الفعلي كالحرمة لا يثبت إلّا بعد تحقق تمام قيود الحكم و فعليتها في الخارج و المفروض في المقام عدم تحقق بعضها في مورد الاستصحاب التعليقي، و ان كان المراد استصحاب الحرمة الثابتة على نهج القضية الشرطية فهذا امر منتزع عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود و لا أثر للتعبد به و انما الأثر و التنجيز يترتب على منشأ انتزاعه و هو الحكم الشرعي من الجعل أو المجعول.

ثم انَّ هذه المقالة قد أثير في قبالها مجموعة شبهات لا بأس بالتعرض إلى أهمها:

۱- انّا نستصحب سببية الغليان للحرمة و هي حكم وضعي فعلي امرها بيد الشارع إثباتاً و نفياً كالشرطية و المانعية و هي معلومة حدوثاً مشكوكة بقاءً فتستصحب.

و فيه: انَّ الاستصحاب لا يكفي فيه أَن يكون المستصحب امراً شرعيا تحت سلطان الشارع، بل لا يشترط ذلك على ما تقدم مراراً، و انَّما يشترط أَن يكون منتهياً إلى أثر عملي من تنجيز أو تعذير، و في المقام لو أُريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلًا فهو غير ممكن لأنَّ الحرمة ليست من الآثار الشرعية للسببية بل من الآثار الشرعية لذات السبب الّذي رتب الشارع عليه الحرمة، و ان أُريد بذلك الاقتصار على التعبد بالسببية فهو لغو لأنها بعنوانها لا تصلح للمنجزية و المعذرية.

و قد حاول المحقق العراقي تصحيح استصحاب السببية بناء على بعض المسالك في الحكم الظاهري و هو مسلك جعل الحكم المماثل بأَن يقال انَّ المجعول عندئذ هو السببية الظاهرية المماثلة للواقع المشكوك، و بما انَّ السببية يستحيل جعلها ابتداءً فيستكشف لا محالة جعل منشئها بالملازمة لنفس الحكم الظاهري لا للمؤدى ليكون من الأصل المثبت، و منشئها هو الحكم الشرعي الظاهري بحرمة الزبيب إذا غلى فيكون منجزاً لا محالة.

و يلاحظ عليه: أولا- بعد أَن كان المدلول المطابقي لدليل الاستصحاب النهي عن النقض العملي و لهذا كان مختصاً بما يترتب عليه أثر عملي، و السببية لا يترتب عليها أثر عملي فهذا لازمه عدم شمول إطلاق دليل الاستصحاب للسببية لا شموله لها و استكشاف مطلب آخر بالملازمة لتصحيح هذا الشمول لأنَّ الإطلاق بحسب الفرض مقيد بأَن يكون المورد ممّا يترتب عليه أثر عملي و المفروض ان السببية لا منجزية لها فلا ينعقد الإطلاق في هذا المورد.

و ثانياً- انَّ ثبوت منشأ السببية ظاهراً لا يحقق سببية ظاهرية مماثلة للسببية الواقعية المحتملة بل سوف تتحقق سببية واقعية بين الغليان و الحرمة الظاهرية، و هذا مطلب آخر غير جعل الحكم المماثل الظاهري. اللهم إلّا أَن يقال بكفاية المماثلة بين منشأ السببية الظاهري و منشأ السببية الواقعي و ان كانت السببيتان واقعيتين.

۲- ما ذكرته مدرسة المحقق العراقي (قده) من أنَّ الاعتراض المذكور من قبل الميرزا (قده) على الاستصحاب التعليقي يقوم على أساس انَّ المجعول لا يكون فعلياً إلّا بوجود تمام اجزاء الموضوع خارجاً قياساً لباب الأحكام و القضايا التكليفية بالقضايا الحقيقية و التي لها مرحلة الإنشاء و الجعل و مرحلة الفعلية، فانه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام إذ لم يصبح فعلياً ليستصحب، و لكن الصحيح انَّ المجعول ثابت بنفس ثبوت الجعل لأنه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع لا بوجوده الخارجي- على ما حقق ذلك في محله من بحث الواجب المشروط و الإرادة المشروطة- فهو فعلي قبل تحقق الموضوع خارجاً.

و قد أردف المحقق العراقي (قده) ناقضاً على المحقق النائيني (قده) بأنه أ ليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أَن يتحقق الموضوع خارجا؟.

و يلاحظ عليه: انَّ المجعول- سواء أُريد به الأمر الاعتباري أو الإرادة- إذا لوحظ بما هو أمر ذهني و بالحمل الشائع و الحقيقي فهو نفس الجعل المنوط بالوجود اللحاظي للشرط و للموضوع على ما تقدم شرحه في الواجب المشروط إلّا انَّ المجعول بهذا اللحاظ لا يجري فيه استصحاب الحكم، إذ لا شك في البقاء حينئذ و انما الشك في حدوث الجعل الزائد على ما عرفت في بحث سابق. و إذا لوحظ المجعول بما هو صفة للموضوع الخارجي و بالحمل الأولي و الوهمي فهو منوط في هذا اللحاظ بالخارج فما لم يوجد الموضوع بالكامل و لو تقديراً و افتراضاً لا يرى للمجعول فعلية و ثبوت لكي يستصحب، و قد تقدم تفصيل ذلك في دفع شبهة المعارضة بين استصحاب المجعول و عدم الجعل الزائد، و من ذلك يعرف حال النقض المذكور، فانَّ المجتهد يفترض تحقق الموضوع بالكامل فيشك في البقاء مبنياً على هذا الفرض، و أين هذا من إجراء استصحاب الحكم بمجرد افتراض جزء الموضوع. و بكلمة أخرى: انَّ كفاية ثبوت المجعول على فرض وجود موضوعه في تصحيح استصحابه في نفس الفرض و التقدير شي‏ء و كفاية الثبوت التقدير لنفس المجعول في تصحيح استصحابه دون تواجد تمام الموضوع لا خارجاً و لا تقديراً شي‏ء آخر فلا ينبغي الخلط بينهما كما هو واضح.

۳- ما قد يستفاد من بعض تعبيرات المحقق العراقي (قده) من انَّ العلم بالسببية و الملازمة بين الغليان و الحرمة يتولد منه علم مشروط بالحرمة الفعلية على تقدير الغليان و معلقاً عليه، و هذا علم منوط و مشروط يتبعه الشك المنوط حينما يصير العنب زبيباً فيجري استصحابه و التعبد ببقائه في فرض الزبيبية أيضاً.

و يلاحظ عليه: انه لا يوجد إلّا علم واحد بالملازمة و السببية، و اما العلم بفعلية الجزاء ففرع العلم بالصغرى و الكبرى معاً بل يستحيل العلم المنوط، فانَّ الإناطة و الاشتراط في عالم المفاهيم و التصور تعني التحصيص و التقييد، و هذا غير معقول في المقام، و في عالم الحقائق و الوجودات التصديقية تعني السببية و العلّيّة و من الواضح انَّ العلم بالحرمة علّته و سببه دليله و برهانه من العلم بالصغرى و الكبرى لا الغليان لا بوجوده اللحاظي و لا الخارجي.

۴- ما ذكره المحقق الأصفهاني (قده) في تفسير مراد أستاذه صاحب الكفاية (قده) من امره بالفهم: انَّ حرمة العنب المغلي مجعولة على نهج القضية الحقيقية لا الخارجية، و هذا يعني انها مجعولة على الافراد المقدرة الوجود فالحرمة فعلية على العنب المغلي المقدر، و لا يقصد بذلك ما تقدم في المناقشة الثانية من انَّ الشرط للحكم هو الوجود اللحاظي لا الخارجي بل هو يتكلم عن الغليان الخارجي و الحرمة الجزئية الثابتة له لا الحرمة الكلية التي يجعلها المولى بمجرد لحاظ الغليان، و لكنه يرى انَّ الغليان الخارجي كما تكون افراده المحققة مشمولة للحكم كذلك تكون افراده المقدرة مشمولة للحكم فلتستصحب تلك الحرمة الجزئية الثابتة بلحاظ الغليان المقدر الوجود.

و يلاحظ عليه: أولًا- انَّ معنى شمول الحكم في القضية الحقيقية للافراد المقدرة انَّ الحكم لو لوحظ بالحمل الأولي لا الشائع فيرى ثبوت الحرمة لكل ما يفرض انه عنب مغلي فتثبت حرمة جزئية لكل ما يفرض عنباً فعلياً، إلّا انَّ هذا انما يكون بعد فرض موضوع الحكم بتمام قيده في المنظور بهذا المنظار أي بعد فرض عنب مغلي فيكون المستصحب بقاء حرمة العنب المغلي بلحاظ ما بعد غليانه لو شك في ارتفاع الحرمة عنه لا أَن تستصحب بقاء الحرمة المعلقة على الغليان للزبيب الّذي هو امتداد لذات العنب لا للعنب المغلي فانه بهذا المنظار و في هذا الأُفق لا يكون لذات العنب حرمة جزئية لكي تستصحب.

و ثانياً- انَّ هذا التفسير لكلام صاحب الكفاية (قده) أساساً مما لا يرضى به صاحبه فانه قد ذكر بنفسه في حاشيته على الرسائل معنى آخر حاصله: انَّ حرمة العصير تارة يؤخذ فيها الغليان بنحو قيد الوجوب و التكليف، و أخرى يؤخذ فيها الغليان بنحو قيد الواجب و المكلف به فتكون الحرمة فعلية و لكن الحرام هو الشرب الخاصّ و هو الشرب حال الغليان، فانَّ قيود الحرمة يمكن أخذها في الحرام بدلًا عن الحرمة حتى إذا كانت غير اختيارية على خلاف باب الوجوب حيث لا بدَّ و أَن تؤخذ القيود غير الاختيارية في الوجوب لا الواجب، و عليه فيجري استصحاب حرمة الشرب الخاصّ بعد جفاف العنب أيضاً إلّا انه كما أشار بنفسه يكون من الاستصحاب التنجيزي لا التعليقي.

و هكذا يتضح انَّ تمام ما أثير حول مقالة المحقق النائيني (قده) و اعتراضه على الاستصحاب التعليقي لا يرجع إلى محصل.

إلّا انَّ التحقيق- مع ذلك هو التفصيل بين ما إذا كان كل قيود الموضوع مأخوذة في عرض واحد، و بين ما إذا كان بعضها مأخوذاً في موضوع البعض الآخر فلا يجري الاستصحاب في الأول و يجري في الثاني.

توضيح ذلك: اننا و ان كنا نوافق على ما أفاده المحقق النائيني (قده) من رجوع قيود الحكم كلها إلى الموضوع بمعنى ما يؤخذ مقدر الوجود في جعل الحكم بنحو القضية الحقيقية إلّا انه لا برهان يقتضي انَّ تلك القيود لا بدَّ و أَن تؤخذ جميعاً في عرض واحد مقدرة الوجود، بل كما يمكن إناطة الحرمة مثلًا بخصوصية الغليان في عرض إناطتها بخصوصية العنبية كذلك يمكن أَن تكون إناطتها بالغليان مترتباً و طولياً بمعنى انَّ الحكم يقيد بالخصوصية الثانية و بما هو مقيد بها يناط بالخصوصية الأولى سواءً باستخدام قضية شرطية بأَن قيل (العنب إذا غلى حرم) أو قضية حملية ظاهرة في طولية القيدين بأَن قيل (العنب يحرم المغلي منه) فانَّ العنب هنا يكون موضوعاً للحرمة المنوطة بالغليان خلافاً لفرضية عرضية القيدين بأَن قيل (العنب المغلي حرام) حيث كان العنب المغلي بما هو كذلك موضوعاً للحرمة. ففي الحالة الأولى يتجه اعتراض المحقق النائيني (قده) و لا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية لأنها امر منتزع عن الجعل و ليست هي الحكم المجعول، و اما في الحالة الثانية فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعاً لها لأنها مجعولة من‏ قبل الشارع بما هي شرطية و مرتبة على عنوان العنب، فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثاً يقيناً و يشك في استمرار ذلك بقاءً فتستصحب تلك القضية الشرطية و يكون حالها حال الحرمة الفعلية المستصحبة في سائر الشبهات الحكمية من غير فرق بينَ أَن يكون جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية بمعنى استصحاب الحكم الجزئي بعد فعلية موضوعه في الخارج أو بمعنى استصحاب الحكم الكلي الّذي يفترضه المجتهد بافتراض موضوعه الكلي و إجراء الاستصحاب فيه، و تمام فذلكة الموقف تتلخص في انَّ القضية الشرطية أو الحملية الطولية تصبح هي المجعولة و المترتبة شرعاً على الموضوع فيكون حالها حال الحرمة المترتبة على موضوعها عند الشك في بقائها من حيث تمامية أركان الاستصحاب فيها.

الاعتراض الثاني- انّا إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك لأنه انما يثبت الحكم المشروط و هو لا يقبل التنجيز و امّا ما يقبل التنجيز فهو الحكم الفعلي فما لم يكن المجعول فعلياً لا يتنجز الحكم و إثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذر لأنَّ ترتب فعلية الجزاء عند فعلية الشرط في القضية الشرطية المستصحبة عقلي و ليس شرعياً.

و الجواب على هذا الاعتراض.

أولًا- انَّ دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، و تحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود شرطه لازم عقلي لنفس التعبد الظاهري المذكور لا للمستصحب، و قد مرّ بنا سابقاً انَّ اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب لا يكون من الأصل المثبت.

و ثانياً- النقض بموارد استصحاب بقاء الجعل و عدم النسخ عند الشك فيه مع انَّ المستصحب فيه القضية الحقيقية الشرطية و التي لا تتحول إلى الحكم الفعلي عند وجود شرطها إلّا بناءً على الأصل المثبت.

و ثالثاً- الحل- بأنَّ هذا الاعتراض نشأ من تصورات مدرسة المحقق النائيني (قده) من انَّ فعلية المجعول أمر يتحقق وراء مرحلة الجعل و انَّ المنجز عقلًا انَّما هو إحراز المجعول الفعلي مع انه قد تقدم انه لا واقع حقيقي وراء الجعل و انَّ مرحلة فعلية المجعول مرحلة وهمية تصورية تنشأ من ملاحظة الجعل بمنظار الحمل الأولي، و انَّ التنجيز يكفي فيه إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط لأنَّ وصول الكبرى و الصغرى معاً كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال فكلما كان أحدهما محرزاً صحّ إحراز الآخر بالتعبد لترتب التنجيز عليه بحسب الفرض.

المقام الثاني- انَّ استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز

ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقاً كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان فتستصحب و يتعارض الاستصحابان.

و قد وجد عند الاعلام اتجاهان للجواب على هذا الاعتراض:

الاتجاه الأول- ما ذكره صاحب الكفاية (قده) و وافقه عليه السيد الأستاذ من انه لا معارضة بين الاستصحابين إذ كما انَّ الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة كذلك الحلية في العنب كانت مغياة بالغليان و معلقة على عدمه فتستصحب بما هي مغياة و لا تنافي بين حلية مغياة و حرمة معلقة على الغاية إذ لا يلزم اجتماعهما في آن واحد ليقع بينهما المنافاة.

و نلاحظ على ذلك: انَّ الحلية التي نريد استصحابها هي ذات الحلية الثابتة بعد الجفاف و قبل الغليان و لا علم بأنها مغياة لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، و إن شئت قلت المستصحب هو الحلية التنجيزية لا المغياة.

فان قيل: انَّ الحلية الثابتة قبل الجفاف نعلم بأنها كانت مغياة و نشك في تبدلها إلى الحلية غير المغياة بالجفاف فنستصحب تلك الحلية المغياة المعلومة قبل الجفاف.

كان الجواب: انَّ استصحابها لا يعين حال الحلية التنجيزية المعلومة بعد الجفاف و لا يثبت انها مغياة إلّا بالملازمة للعلم بعدم إمكان وجود حليتين و ما دامت الحلية المعلومة بعد الجفاف لا مثبت لكونها مغياة فبالإمكان استصحاب ذاتها إلى ما بعد الغليان.

الاتجاه الثاني- ما ذكره الشيخ الأنصاري (قده) و أوضحه المحقق النائيني (قده) بأنَّ الاستصحاب التعليقي حاكم على الاستصحاب التنجيزي لأنه يلغي الشك في الحكم التنجيزي فيكون حاكماً عليه، و هذا الكلام لإجماله أصبح مورداً للنقد من قبل الاعلام فانه بعد أَن لم تكن نسبة الحكم التنجيزي إلى التعليقي نسبة الحكم إلى موضوعه و المسبب الشرعي إلى سببه فلما ذا يفترض حكومة الاستصحاب التعليقي على الاستصحاب التنجيزي.

و يمكن أَن يقال في توجيه مدعى المحقق النائيني (قده): انَّ استصحاب القضية الشرطية للحكم امّا أَن يفترض انه يثبت فعلية الحكم عند تحقق الشرط و اما أَن لا يثبت ذلك، فان لم يثبت لم يجر في نفسه إذ أي أثر لإثبات حكم مشروط لا ينتهي إلى الفعلية، و ان أثبت ذلك تم الملاك لتقديم استصحاب الحكم المعلق على استصحاب الحكم المنجز و حكومته عليه وفقاً للقاعدة المشار إليها من انه كلما كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الآخر دون العكس قدم الأصل الأول على الثاني فانَّ مورد الاستصحاب التنجيزي مرحلة الحكم الفعلي و مورد الاستصحاب التعليقي مرحلة الثبوت التقديري للحكم و المفروض انَّ استصحاب الحكم التعليقي يثبت الحرمة الفعلية و هو معنى نفي الحلية الفعلية، و امّا استصحاب الحلية الفعلية فلا ينفي الحرمة التعليقية و لا يتعرض إلى الثبوت التقديري له.

و لكن هذا التوجيه لا يتم بناءً على ما هو الصحيح في تخريج الاستصحاب التعليقي، حيث تقدم انَّ جريانه ليس بملاك إثبات الحكم الفعلي بالقضية المشروطة بل من أجل كفاية وصول الكبرى و الصغرى في حكم العقل بوجوب الامتثال، فانَّ استصحاب الحكم المعلق على هذا الأساس لا يعالج مورد الاستصحاب الآخر ليكون حاكماً عليه.

نعم لو قلنا بمسلك الجعل الحكم المماثل و هو القضية التعليقية ظاهراً في المقام كانت الحرمة الفعلية لازمة لنفس التعبد الاستصحابي فتكون من لوازم الأمارة فتتقدم على استصحاب الحلية، إلّا انَّ هذا المسلك أيضاً لم يكن هو المختار عندنا، فهذا الاتجاه أيضاً لم يتم في دفع اعتراض المعارضة.

و التحقيق في الإجابة على هذا الاعتراض أَن يقال: بأنَّ استصحاب الحكم التعليقي إذا جرى فلا يجري استصحاب الحلية التنجيزية عندئذ لا من جهة الحكومة أو عدم المنافاة بل لعدم تمامية أركان الاستصحاب بحسب هذا النّظر العرفي فيه حينئذ و ذلك بنكتة تقدمت الإشارة إليها في بحث سابق. و توضيح ذلك: انه متى ما كانت عندنا حالتان سابقتان لشي‏ء واحد فان كانت إحداهما فقط تجمع أركان الاستصحاب فالاستصحاب يجري فيها دون الأخرى، و ان كانت كل منهما في حد ذاتها مستجمعة لأركانه فتارة تكون الحالتان في عرض واحد كما في موارد توارد الحالتين فالاستصحابان يتعارضان، و إن كانتا طوليتين و نقصد بذلك انَّ إحداهما تكون حاكمة على الأخرى و ناسخة له فهنا تكون الحالة الناسخة هي التي يجري فيها الاستصحاب لا الحالة المنسوخة، و ان شئتم قلتم: تكون الحالة السابقة مركبة بحسب الحقيقة و تكون للحلية السابقة حالة سابقة هي زوالها بالغليان فالحالة السابقة تكون هي الحرمة بالغليان لا الحلية، نظير الأستاذ الّذي يدرس كل يوم في الساعة المحددة فانه لو شك في انقطاعه عن الدرس كان المستصحب استمراره في التدريس و لم يكن ذلك معارضاً باستصحاب عدم التدريس الثابت بنحو القضية الفعلية يقيناً قبل ساعة الدرس لأنَّ دليل الاستصحاب لا بدَّ و ان يصرف إلى الفهم العرفي و الارتكازي لمفاد نقض اليقين بالشك و الفهم الارتكازي يقتضي ما أشرنا إليه.

و يؤيد ذلك ما ارتكز لدى أكثر المحققين من جريان الاستصحاب التعليقي و ارتكز لديهم كافة عدا المحقق العراقي عدم وجود معارض له على تقدير القول بجريانه و ان اختلفوا في كيفية تخريجه و انه هل هو من جهة الحكومة أو عدم المنافاة، فهم قد أصابوا في ارتكازهم عدم المعارضة و ان أخطئوا في المحاولة الفنية لتخريج هذا الارتكاز.

و في ختام البحث عن الاستصحاب التعليقي تجدر الإشارة إلى عدة أمور:

الأول- ظهر ممّا ذكرنا انَّ الاستصحاب التعليقي على القول به انما يتم في الأحكام لا الموضوعات كما إذا شك في انَّ صومه الآن هل يكون في النهار أم لا و قيل بعدم جريان الاستصحاب في الزمان فأريد استبدال ذلك باستصحاب تعليقي مفاده انه لو كان قد صام قبل الآن كان صومه في النهار فالآن كذلك.

و عدم جريان الاستصحاب فيه واضح لأنَّ القضية التعليقية هنا تكوينية شرطاً و جزاء فلا منشأ لتوهم ترتب شرعي لكي يستصحب، فلو أُريد استصحاب نفس.

السببية بينهما فلا أثر عملي يترتب عليه، و ان أريد إثبات الجزء باستصحاب القضية التعليقية فهو من أوضح أنحاء الأصل المثبت، و لا يرد هنا شي‏ء من التخريجات المتقدمة للاستصحاب التعليقي من دعوى فعلية المجعول بنفس الجعل أو انَّ المجعول نفس القضية التعليقية و إحرازها كاف في التنجيز، فانَّ ذلك كله مخصوص بما إذا كانت القضية التعليقية شرعية لا تكوينية كما لا يخفى. نعم لو تمّ ما تقدم في بعض الوجوه السابقة من تصور وجود علم بالجزاء منوط و مشروط بتحقق الشرط جرى هنا أيضاً و لكنه كان بمكان من الضعف.

الثاني- انَّ المثال المدرسي المعروف للاستصحاب التعليقي و هو العصير الزبيبي عليه ملاحظة فقهية حاصلها: انَّ الوارد في لسان الدليل حرمة العصير العنبي المغلي لا حرمة العنب المغلي ليتوهم ان الزبيب عنب أيضاً غاية الأمر انه قد جف و الجفاف لا يضر بوحدة الموضوع عرفاً، و من الواضح ان العصير العنبي يعني الماء المتخذ من العنب بينما العصير الزبيبي ليس ماءً للزبيب و انما هو ماء خارجي يضاف إلى الزبيب فيغلي و التعدد بينه و بين العصير المتخذ من العنب واضح عقلًا و عرفاً فلا مجال للاستصحاب‏ التعليقي فيه و لو سلمت كبراه.

الثالث- ذكر المحقق النائيني (قده) انَّ العقود التعليقية كالوصية المعلقة على موت الموصي و الجعالة المعلقة على العمل المجعول عليه الجعل لو شك في لزومها و عدمه أمكن استصحاب اللزوم فيها من دون أَن يكون تعليقياً لأنَّ المستصحب عند الشك في الانفساخ نفس القرار المعاملي و المنشأ بالعقد لا النتيجة المترتبة خارجاً ليقال بأنه لم يكن ثابتاً بالفعل بل كان معلقاً على تحقق شرط غير حاصل فيكون الاستصحاب تعليقياً.

و قد جاء في كلمات السيد الأستاذ انا نستصحب الحق الثابت قبل حصول المعلق عليه بأن يتملك الجعل مثلًا بالعمل فيترتب عليه النتيجة.

و التخريج الأول مبني على أَن يختار في باب اللزوم مبنى للمحقق النائيني من انَّ الالتزام العقدي له حدوث و بقاء و انَّ العاقد لا ينشئ مجرد التمليك بل ينشئ أيضاً التزاماً متبادلًا بين الطرفين بمقتضى الملكية يكون له دوام في نظر العرف و العقلاء و يكون منه اللزوم و يكون رد هذا الالتزام هو الخيار، فانه بناءً على هذه التصورات يكون هناك منشأ اعتباري معاملي يمكن استصحابه و يكون حاله حال القضية التعليقية الشرعية، و امّا إذا أنكرنا ذلك و قلنا بأنَّ الفسخ أخذ عدمه قيداً في الملكية المجعولة بالعقد لا انه رفع لذلك القرار الوضعي المعاملي فلا مجال للاستصحاب المذكور.

و التخريج الثاني مبني على افتراض استفادة إنشاء حق أَن يملك الجعل بالعمل مثلًا من الجعالة زائداً على إنشاء التمليك المشروط بأداء العمل، و هو محل منع و انما هذا الحق امر منتزع من نفس القضية التعليقية المنشأة من قبل الجاعل.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۲۸۰

 

کلام مرحوم آقای روحانی:

التنبيه الرابع: في استصحاب الأمور التعليقية.

لا يخفى ان الأمر المشكوك البقاء ...

تارة: يكون له وجود فعلي تنجيزي في السابق يشك في زواله و بقائه، كنجاسة الماء المتغير إذا شك فيها بعد زوال تغيره من قبل نفسه.

و أخرى: يكون له وجود تقديري تعليقي لا فعلي كحرمة العنب على تقدير غليانه إذا شك فيها بعد تبدله إلى زبيب.

و الاستصحاب في الفرض الأول لا شبهة فيه.

و انما الكلام في الاستصحاب في الفرض الثاني، و هو ما يعبر عنه بالاستصحاب التعليقي، و الإطلاق مسامحي، و يراد به استصحاب الأمر التعليقي.

و الأمر التعليقي الّذي يتكلم في استصحابه تارة: يكون من الأحكام، كالمثال المتقدم. و أخرى: من الموضوعات.

و الكلام فعلا في استصحاب الأحكام التعليقية: و لا يخفى ان البحث فيه ذو أثر عملي كبير في باب الفقه للتمسك به في موارد كثيرة من الأحكام التكليفية و الوضعيّة.

و كيف كان فقد نفي جريانه فريق و التزم به فريق آخر.

و ممن التزم به صاحب الكفاية، و ذكر في تقريبه: ان قوام الاستصحاب من اليقين بالحدوث و الشك في البقاء متحقق في الأمور التعليقية، لأن غاية ما يقال في نفيه: ان الحكم التعليقي لا وجود له قبل وجود ما علق عليه فلا يقين بحدوثه.

و هذا قول فاسد، لأنه لا وجود له فعلا قبل الشرط، لا أنه لا وجود له أصلا و لو بنحو التعليق، فان وجوده التعليقي نحو وجود يكون متعلقا لليقين و الشك، و لذا كان موردا للخطابات الشرعية من إيجاب و تحريم. هذه خلاصة ما أفاده في الكفاية.

و خالفه المحقق النائيني رحمه اللّه فذهب إلى نفي جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي، و محصل ما أفاده: ان الحكم له مقامان: مقام الجعل، و هو جعل الحكم الكلي على الموضوع الكلي. و مقام المجعول و هو الحكم الفعلي الحاصل بحصول موضوعه بأجزائه و قيوده.

و الشك في بقاء الحكم بلحاظ مقام الجعل لا ينشأ إلّا من قبل الشك في النسخ و عدمه، و هو أجنبي عما نحن فيه، و مع عدم الشك في النسخ يعلم ببقاء الجعل و الإنشاء و لا رافع له، إذ هو ثابت حتى مع عدم تحقق الموضوع بالمرة.

اما بلحاظ مقام المجعول و الفعلية فبالنسبة إلى الحكم التعليقي غير متصور، لأن المفروض عدم الفعلية للحكم لعدم تحقق كلا جزئي الموضوع، فلا يقين بالحدوث. و ليس للحكم التعليقي مقام آخر يتصور جريان الاستصحاب‏ بلحاظه.

و بالجملة: ما له ثبوت فعلي و هو الجعل لا شك فيه، و ما هو مورد الشك و هو المجعول لا يقين بحدوثه هذه خلاصة ما أفاده (قدس سره).

و التحقيق ان يقال: ان المسالك المعروفة في حقيقة الحكم التكليفي و كيفية جعله ثلاثة:

المسلك الأول: ما هو مسلك المشهور من: أنها عبارة عن أمور اعتبارية يتسبب لها بالإنشاء و تكون فعلية الأحكام منوطة بوجود الموضوع بخصوصياته، فبدونه لا ثبوت الا للإنشاء بلا أن يتحقق اعتبار الحكم فعلا. و إلى هذا يرجع ما أفاده المحقق النائيني من انفكاك مقام الجعل عن مقام المجعول، و أنه قد يتأخر المجعول عن الجعل.

المسلك الثاني: ان المجعول لا ينفك زمانا عن الجعل، ففي ظرف الجعل يتحقق الحكم فعلا، إلّا انه يتعلق بأمر على التقدير، فيكون التقدير دخيلا في ترتب الأثر العقلي على الحكم الثابت سابقا لا دخيلا في أصل تحقق الحكم و فعليته- كما عليه المشهور-، فالتقدير- على ما قيل- دخيل في فاعلية الحكم لا في فعليته، بل الحكم فعلي قبل تحقق التقدير.

المسلك الثالث: ان حقيقة الحكم التكليفي هي الإرادة و الكراهة المبرزة و المظهرة، فليس هو أمرا مجعولا كالاحكام الوضعيّة، بل هو امر واقعي تكويني يترتب عليه الأثر العقلي و العقلائي عند إبرازه. و هذا مما قربه المحقق العراقي رحمه اللّه‏.

و لا يخفى ان المطلوب في المقام هو تحقيق انه في مورد الحكم التعليقي هل هناك امر شرعي قبل وجود المعلق عليه يمكن استصحابه أو لا؟

و لا بد من تحقيق الكلام بلحاظ كل مسلك من هذه المسالك الثلاثة، فنقول:

اما على الأول- و هو مسلك المشهور المنصور-: فالمتجه القول بعدم جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي لأن الثابت لدينا على هذا المسلك أمران:

أحدهما: ما يرتبط بمقام الإنشاء و الجعل، و هو الحكم المنشأ على الموضوع الكلي، و هو لا يرتبط بوجود الموضوع في الخارج، لأنه متحقق و لو مع عدم الموضوع. و من الواضح ان هذا مما لا شك في بقائه، لأنه معلوم الثبوت و البقاء سواء وجد العنب- مثلا- أو انعدم، و سواء تحقق الغليان أو لم يتحقق، لأنه لا يرتبط الا بالموضوع الكلي لا بالخارج.

نعم يمكن ان يحصل الشك في بقائه من جهة الشك في النسخ، و هذا مما لا يرتبط بما نحن فيه.

و ثانيهما: ما يرتبط بمقام الفعلية و المجعول، و هو الحكم الفعلي الثابت عند وجود موضوعه بشرائطه. و من الواضح ان هذا الحكم لا يقين بحدوثه قبل تحقق المعلق عليه، فلا معنى لاستصحابه.

و ليس لدينا أمر شرعي آخر غير هذين، ففي أي شي‏ء يجري الاستصحاب؟.

و من هنا يظهر ان استدلال صاحب الكفاية على جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي بان له نحو وجود، و لذا كان موردا للخطابات الشرعية. غير وجيه، لأن ما هو مورد للخطابات الشرعية هو الحكم الإنشائي الّذي عرفت الحال فيه.

نعم، إذا ثبت ان الحكم الفعلي يكون له نحو وجود بتحقق أحد جزئي موضوعه و يكمل بحصول الجزء الآخر. و بعبارة أخرى: نقول- مثلا- ان الحرمة المرتبة على العنب المغلي، تكون فعلية من جهة عند تحقق العنب قبل الغليان، فتثبت للعنب حرمة فعلية قبل غليانه، أمكن على هذا استصحاب هذه الحرمة الفعلية من جهة لو شك في بقائها عند تبدل العنب إلى زبيب.

لكن هذا المعنى لا يعدو الفرض و الخيال، إذ لا ثبوت للحكم أصلا و بوجه من الوجوه قبل ثبوت موضوعه بكامل أجزائه كما هو مقتضى مفاد الإنشاء و الجعل.

و دعوى: ان العنب قبل الغليان- مثلا- يتصف بالحرمة على تقدير غليانه، و هذا لا ثبوت له في غير العنب كالبرتقال. و من الواضح ان هذه الحرمة التي يتصف بها ليست بالحرمة الفعلية المتأخرة عن الغليان و لا الإنشائية، لأنها واردة على الموضوع الكلي فيكشف ذلك عن وجود أمر وسط بين الحرمة الإنشائية و الحرمة الفعلية التامة.

مندفعة: بان هذه الحرمة التقديرية التي يتصف بها العنب قبل غليانه لا حقيقة لها سوى الحرمة الفعلية الثابتة على تقدير الغليان التي يتعلق بها إدراك العقل من الآن، فالعقل فعلا يدرك تلك الحرمة، فيعبر عنها بالحرمة على تقدير الغليان، لا أنها ثابتة بثبوت فعلي من جهة كما يحاول ان يدعي، و قس ما ذكرناه في الأمور التكوينية فانه لو فرض ان العنب على تقدير غليانه يكون مسكرا فقبل غليانه يوصف بأنه مسكر على تقدير الغليان.

و هل يتوهم أحد ان الإسكار ثابت من جهة تحقق أحد جزئي موضوعه؟، بل هذا التعبير لا يعبر الا عن إدراك العقل لمرحلة فعلية الإسكار عند الغليان، فهو إشارة إلى ذلك الوصف الفعلي الثابت عند تحقق كلا جزئي موضوعه، بل لا مقتضي لأن نقول بأنه معنى انتزاعي عقلي ثابت بالفعل، فليست الحرمة الفرضية و التقديرية أمرا وراء الحرمة الفعلية الثابتة في ظرفها، بل هي تعبير عنها و إشارة إليها، كما هو الحال في الأمور التكوينية التعليقية.

و من هنا يظهر ان ما أفاده الشيخ رحمه اللّه من إجراء الاستصحاب في الملازمة ليس بسديد، إذ ليست الملازمة المفروضة الا تعبيرا آخر عن تحقق الحرمة عند تحقق كلا الجزءين و هو أمر واقعي متعلق لإدراك العقل، فتدبر.

و جملة القول: ان إجراء استصحاب الحكم التعليقي على هذا المسلك مما لا أساس له.

فان قلت: هذا يتم بناء على مسلك المشهور في الإنشاء من كونه استعمال اللفظ بقصد التسبيب إلى الاعتبار العقلائي في وعائه المناسب، إذ ليس لدينا سواء الإنشاء الّذي لا شك في بقائه، و الاعتبار العقلائي و هو الّذي لا يقين بحدوثه.

و أما بناء على مسلك صاحب الكفاية الّذي قربناه و قررناه من: انه التسبيب إلى وجود المعنى بوجود إنشائي يكون موضوعا للاعتبار العقلائي في وعائه،- فلا يتم منع استصحاب الحكم التعليقي، و ذلك لأن الحكم موجود بالفعل- قبل تحقق شرطه- بوجود إنشائي و ان توقفت فعليته على تحقق شرطه. و هذا الحكم ثابت للفرد الخارجي من الموضوع، لأن المنشأ- مثلا- هو حرمة شرب ماء العنب إذا غلى. و من الواضح ان الشرب يرتبط بالعنب الخارجي، فحرمة الشرب ثابتة للموضوع الخارجي. فالعنب عند وجوده تثبت له حرمه إنشائية، فإذا شك في بقائها و زوالها بعد تبدل وصف العنبية إلى الزبيبية جرى استصحابها و ترتب عليه الأثر.

نعم، هذا يتم لو أخذ معروض الحرمة ذات العنب و كان الغليان ملحوظا شرطا. و اما لو كان الغليان قيدا للموضوع بحيث كان الموضوع هو العنب المغلي امتنع الاستصحاب لعدم ثبوت الحرمة الإنشائية لذات العنب بل العنب المغلي، و المفروض عدم تحققه. فتدبر.

قلت: الحكم الإنشائي الّذي التزمنا به لا يعرض على كل فرد من افراد الموضوع المأخوذ في العنوان، بل معروضه هو نفس الكلي، لكن بلحاظ وجوده في الخارج.

اما كون معروضه و موضوعه هو الكلي دون الافراد الخارجية، فلأنه يوجد مع قطع النّظر عن تحقق فرد الموضوع خارجا، بل هو ثابت حتى مع فرض عدم وجود أي فرد بالفعل لموضوعه، بل قد يكون الداعي في جعل الحكم هو إعدام الموضوع كالاحكام الثابتة في باب الحدود.

و اما لحاظ الوجود في الكلي المأخوذ في موضوعه، فلأن الفعل المضاف إلى الموضوع- كالشرب بالنسبة إلى العنب- لا يضاف إليه بما هو كلي، بل بما هو موجود في الخارج.

و إذا ظهر ان الحكم الإنشائي طار على الموضوع الكلي فقد عرفت انه لا يشك في بقائه الا من جهة النسخ، نعم يشك في شموله للزبيب- مثلا-، و مثله لا معنى لاستصحابه، لأنه شك في الحدوث.

نعم، إذا وجد فرد من الموضوع في الخارج تتحقق هناك إضافة بينه و بين الحكم من باب انه مصداق للموضوع الكلي. و الشك في البقاء يطرأ على هذه الإضافة بعد تبدل وصف الفرد الخارجي، كتبدل العنب إلى الزبيب.

و لكن من المعلوم ان هذه الإضافة ليست شرعية كي يتكفل الاستصحاب بقائها، فلا يجري فيها الاستصحاب.

و بهذا البيان تعرف: ان ما أفاده المحقق الأصفهاني رحمه اللّه- من التفصيل في إجراء الاستصحاب في الحكم الإنشائي بين ما إذا كان الشرط كالغليان قيدا للموضوع، بحيث كان الموضوع هو العنب المغلي فلم يلحظ في الموضوع إلا تقدير واحد، و هو تقدير العنب المغلي و بين ما إذا كان شرطا للحكم لا قيدا للموضوع، بحيث كان الموضوع هو العنب. فهنا تقديران: أحدهما تقدير العنب و الثانية في تقدير الغليان. ففي الأول لا يجري الاستصحاب لعدم ثبوت‏ الحكم لذات العنب قبل الغليان، لأنه مضاف إلى العنب المغلي، و العنب ليس محكوما بالحرمة لا الإنشائية و لا الفعلية. و في التقدير الثاني يجري، لأن الحكم ثابت لذات العنب و مضاف إليه و ان أخذ الغليان شرطا له، لكنه مضاف إلى ذات العنب لا العنب المغلي، فيقال: يحرم العنب إذا وجد و إذا غلا، فقد أضيفت الحرمة إلى ذاته، فمع وجوده تثبت له الحرمة فتستصحب عند تبدل الوصف إلى الزبيبية ما أفاده (قدس سره) غير متجه، لأنه مبني على كون الحكم الإنشائي ثابتا للافراد الخارجية رأسا، و هو ما عرفت نفيه، و ان الحكم لا يثبت للفرد الخارجي، بل يضاف إليه من باب انه مصداق للموضوع الكلي، و هذه الإضافة ليست من الأمور الشرعية كي تستصحب.

و الّذي يتحصل: ان الاستصحاب في الحكم التعليقي لا مجال له على هذا المسلك في جعل الأحكام.

و أما على المسلك الثاني: و هو الالتزام بفعلية المجعول من زمان الجعل و عدم إمكان انفكاكهما، فقد يفصل بين صورة أخذ التقدير المعلق عليه الحكم غير الحاصل بالفعل قيدا لمعروض الحكم، و صورة أخذه قيدا لنفس الحكم.

توضيح ذلك: ان الغليان المأخوذ في حرمة العنب ..

تارة: يلتزم بأنه دخيل في معروض الحكم بحيث يكون المعتبر بالفعل هو الحرمة المطلقة للعنب المغلي.

و أخرى: يلتزم بأنه دخيل في نفس الحكم، بمعنى ان المعتبر بالفعل هو الحرمة المقيدة بالغليان و الموضوع ذات العنب، فالمعتبر حصة خاصة من الحرمة هي الحرمة على تقدير الغليان و هي ثابتة بالفعل و معروضها هو العنب.

ففي الصورة الأولى: لا يجري استصحاب الحرمة. لأنها و ان كانت ثابتة بالفعل: ان موضوعها هو العنب المغلي، فالعنب قبل غليانه لا تثبت له تلك‏ الحرمة، فمع تبدله إلى الزبيب لا يمكن استصحاب الحرمة لعدم ثبوتها له سابقا بل هي ثابتة للعنب الخاصّ.

و في الصورة الثانية: يجري الاستصحاب، لأن العنب كان معروضا للحرمة الخاصة، فتستصحب عند تبدله إلى الزبيب، و يترتب عليها الأثر عند حصول الغليان.

و لكن يشكل هذا التفصيل، لأجل الإشكال في مبناه، و هو اعتبار الحرمة على تقدير متأخر، فانه قد مر الإشكال فيه، و انه يستحيل ان تعبر بالفعل الحرمة على تقدير متأخر بحيث يكون لها وجود فعلي قبل حصول التقدير، فراجع مباحث الواجب المشروط. و لا حاجة إلى إطالة الكلام فيه فعلا.

و اما على المسلك الثالث- الّذي قرّبه المحقق العراقي-: و هو الالتزام بان حقيقة الحكم التكليفي ليست إلّا الإرادة و الكراهة المبرزتان بالإنشاء، و ليست هي حقيقة جعلية كحقيقة الحكم الوضعي بل هي حقيقة واقعية.

فقد قرب المحقق العراقي جريان الاستصحاب في الحكم التعليقي، ببيان: ان الإرادة بما انها من الأوصاف الوجدانية التي تعرض على الصور الذهنية لا من الأمور الخارجية، لم يكن وجودها منوطا بحصول الشرط في الخارج، بل الشرط هو الوجود الفرضي اللحاظي، و هو حاصل بالفعل، فالإرادة متحققة فعلا بلا ان يعلق وجودها على وجود الشرط خارجا، و انما يكون وجود الشرط دخيلا في فاعلية هذه الإرادة و محركيتها. و إذا كان الحكم فعليا دائما كان مجرى الاستصحاب عند تبدل حالة الموضوع، و لم يكن فيه إشكال.

و لكن ما أفاده (قدس سره) مردود من وجهين:

الأول من جهة أصل المبنى، و هو الالتزام بان الحكم حقيقته الإرادة و ليس هو من الأمور الجعلية فانه غير صحيح، فان المرجع في تشخيص ذلك هو الأحكام العرفية المنشأة من قبل الموالي. و من الواضح ان المحسوس ان المولى‏ يقوم بجعل الحكم لا مجرد إبراز الإرادة، كيف؟ و لازمه عدم صحة الحكم في مورد تكون المصلحة فيه نفسه لا في متعلقه، إذ في مثل ذلك لا تكون هناك إرادة متعلقة بالفعل لأنها تتبع المصلحة فيه، مع ان ثبوت الأحكام في مثل هذا المورد لا يقبل الإنكار.

هذا مع انه يستلزم عدم قابلية الحكم للجعل الظاهري و التعبد به ظاهرا، لأنه امر واقعي لا يقبل الجعل، كما انه يستلزم عدم قابليته لرفعه منّة، إذ ارتفاع الإرادة الارتفاع المصلحة لا منّة فيه. فما أفاده إنكار لما هو المسلم المعروف و لا يمكننا الأخذ به.

الوجه الثاني: من جهة البناء، فانه لو سلم بان الحكم حقيقته الإرادة، فالالتزام بفعلية الإرادة قبل تحقق الشرط لا نسلمه، بيان ذلك: ان القيود الدخيلة في المصلحة على قسمين:

أحدهما: ما كان دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة و كونه ذا مصلحة، نظير المرض بالنسبة إلى الدواء، فان الدواء لا مصلحة فيه إذا لم يحصل المرض.

و الآخر: ما كان دخيلا في فعليه المصلحة و ترتبها على الفعل، كجعل الدواء مدة معينة على النار الدخيل في تأثيره في رفع المرض و ترتب المصلحة.

و لا يخفى ان القسم الأول من القيود يعبّر عنه بقيود الموضوع، لأخذها في موضوع الحكم، بحيث يترتب الحكم على وجودها. بخلاف القسم الثاني، فانهما قيود المتعلق، و لذا تؤخذ في المتعلق و يكون للحكم تحريك و دعوة نحوها.

و من الواضح ان القسم الأول دخيل في تحقق الإرادة بحيث انه لا تتحقق الإرادة قبل وجوده خارجا، فلا شوق لاستعمال الدواء قبل حصول المرض، و لا شوق للأكل قبل حصول الجوع و هكذا، و هذا آمر لا يكاد ينكره الوجدان. و كون متعلق الإرادة هو الوجود الذهني لا ينافي ما قلناه، لأن هذه القيود ليست مأخوذة في المتعلق، بل هي دخيلة في تحقق أصل الإرادة لا انها معروضة للإرادة. اذن فكون الحكم التكليفي هو الإرادة لا يلازم تحققه بالفعل، و قبل تحقق موضوعه بشرائطه.

ما أفاده لا يبعد ان يكون خلطا بين قيود المتعلق المعروض للإرادة بوجوده الذهني و قيود الموضوع الدخيل في نشوء الإرادة و عروضها على متعلقها.

و دعوى: ان الإرادة موجودة فعلا، و انما هي متعلقة بالفعل على تقدير الموضوع.

منافية للوجدان الّذي لا يحس بالشوق قبل حصول الموضوع، بل قد يحس بالفعل بعكس الشوق، فلاحظ.

و بالجملة: ما أفاده (قدس سره) ممنوع مبنى و بناء. فتدبر.

و الّذي يتضح لدينا من جميع ما ذكرناه: انه لا مجال لجريان الاستصحاب في الحكم التعليقي.

ثم انه لو سلمنا تمامية المقتضي لجريان الاستصحاب فيه. فقد يشكل:

بأنه محفوف بالمانع دائما، و هو المعارض، و ذلك لأن المحكوم بالحرمة التعليقية- مثلا- محكوم بالحلية التنجيزية قبل حصول المعلق عليه بالحرمة، فبعد حصوله يستصحب الحكم التنجيزي، فيتحقق التعارض بين الاستصحابين دائما، ففي مثال الزبيب إذا حكم بحرمته على تقدير الغليان بواسطة الاستصحاب، يعارض ذلك باستصحاب حليته المنجزة الفعلية المتيقنة قبل الغليان، فيكون مقتضاه الحلية بعد الغليان، و مقتضى استصحاب الحرمة التعليقية هو الحرمة بعد الغليان، فيتعارضان.

و قد تصدى الاعلام (قدس سرهم) لدفع هذا الإشكال. و عمدة ما قيل في دفعه وجهان:

الوجه الأول: ما أفاده في الكفاية من: أن الحلية الثابتة للعنب ليست حلية مطلقة، بل هي حلية مغياة بالغليان، فالغليان كما هو شرط للحرمة كذلك‏ هو غاية للحلية. و عليه فمع تبدل حالة العنب إلى الزبيب، فكما يستصحب الحرمة التعليقية الثابتة أولا كذلك يستصحب الحلية المغياة و لا تعارض بين هذين الاستصحابين لعدم التنافي بين الحكمين، كما كانا ثابتين في حالة القطع، و مقتضى الاستصحاب انتفاء الحلية عند حصول الغليان لحصول الغاية.

و جملة القول: ان الحلية الثابتة للزبيب قبل الغليان حلية خاصة لا تتنافى مع الحرمة المعلقة بوجه من الوجوه و هي الحلية المغياة.

و تحقيق الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية: أن الغاية الثابتة للحلية اما ان تكون عقلية، و اما ان تكون شرعية.

و على الثاني: اما ان يكون مفاد دليل الغاية نفي الحكم بعدها لا أكثر، فيرجع الدليل الدال على الحكم المغيا إلى بيان امرين: أحدهما: ثبوت الحكم مستمرا إلى الغاية. و الآخر: نفيه بعد حصولها.

و اما ان يكون مفاد دليل الغاية بيان خصوصية وجودية لازمها الانتفاء فيما بعد الغاية، و نظير هذا الترديد ما يقال في أداة الاستثناء. و ان انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى منه عن المستثنى هل هو بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فراجع.

و عليه، نقول: انه لا شك في ان استصحاب الحلية المغياة لا يجري بلحاظ ما بعد الغاية للقطع بارتفاع تلك الحلية عند حصول الغاية. و انما الملحوظ في جريان الاستصحاب هو زمان ما قبل حصول الغاية. و من الواضح ان أصل الحلية قبل حصول الغاية لا يشك فيها للقطع بثبوتها، و انما المشكوك هو خصوصية كونها مغياة و عدمه بعد ان كانت ثابتة، فالاستصحاب انما يجري في بقاء هذه الخصوصية للحلية فالمستصحب هو ثبوت كون الحلية مغياة.

و حينئذ يقال:

ان الغاية ان كانت عقلية فلا مجال لاستصحابها، لأن الاستصحاب‏ يجري في الأمور الشرعية.

و ان كانت شرعية، فان كان مرجعها إلى عدم ثبوت الحكم فيما بعدها لا أكثر بلا ان تكون هناك خصوصية وجودية، فمرجع الشك فيها إلى الشك في بقاء الحلية بعد حصول الغاية و عدم بقائها، و المفروض ثبوت الحلية قبل الغاية فلا مجال الا لاستصحاب الحلية بعد الغاية لا عدمها. نعم ان كان مرجعها إلى ثبوت خصوصية وجودية تلازم عدم الحكم فيما بعدها، فالشك فيها شك في بقاء تلك الخصوصية فتستصحب، و لازمها انتفاء الحكم عند حصولها.

اذن فاستصحاب المغياة بالنحو الّذي أفاده انما يأتي على التقدير الأخير، و هو غير ثابت، و ذلك لأن ثبوت أخذ الغليان- مثلا- غاية للحلية شرعا انما هو بدليل العقل، باعتبار ان الحرمة الثابتة بعد تحققه لا يمكن ان تجتمع مع الحلية للتضاد، فالدليل الدال على الحرمة بعد الغليان يقتضي بحكم العقل انتفاء الحلية بعده. و من الواضح ان مفاد هذا ليس إلّا ارتفاع الحلية عند الغليان، فيكون مرجع الغاية هاهنا إلى نفس عدم الحلية بعد الغليان لا إلى خصوصية وجودية تلازم ارتفاع الحلية، فالمشكوك رأسا هو ارتفاع الحلية و عدمه لا بقاء الخصوصية و عدمه.

و بالجملة: دليل الغاية ليس دليلا شرعيا لفظيا كي يستفاد منه خصوصية وجودية تلازم الانتفاء فيما بعد الغاية- لو سلم ذلك في نفسه-، بل هو دليل عقلي و مرجعه إلى ما عرفت من الحكم بالانتفاء فيما بعد الغاية رأسا. فتدبر.

فالمتحصل: ان ما أفاده (قدس سره) لا يمكن الموافقة عليه.

ثم انه لو فرض جريان هذا الاستصحاب بالنحو الّذي قربناه من كون مرجع الغاية إلى تقيد الحكم بخصوصية وجودية، فيستصحب ذلك التقيد و لازمه انتفاء الحكم فيما بعد تحقق الغاية. فلا مجال لما أورد عليه من معارضته باستصحاب الحلية الفعلية الثابتة قبل الغليان بنحو استصحاب الكلي، للعلم‏ بثبوت كلي الحلية الفعلية الثابتة قبل الغليان، و يشك في ارتفاعه بعد الغليان للشك في خصوصية الفرد الحادث فتستصحب الحلية، و يكون من مصاديق القسم الثاني من استصحاب الكلي.

و الوجه في عدم ورود هذا الإيراد: ان استصحاب الحلية المغياة بالنحو الّذي ذكرناه لا يبقي مجالا لاستصحاب كلي الحلية.

اما على الالتزام بان العلم التفصيليّ بثبوت فرد معين مع احتمال انطباق الكلي المعلوم بالإجمال عليه يستلزم انحلال العلم الإجمالي تكوينا. فهو واضح لو قلنا بان الحكم الظاهري على تقدير مصادفته للواقع هو عين الواقع لا فرد آخر مماثل له. و ذلك لأنه باستصحاب الحلية المغياة نعلم بثبوت الحلية المغياة فعلا، و نحتمل ان تكون هي الحلية الواقعية المتعلقة للعلم الإجمالي، و نحتمل ان لا تكون هي لاحتمال كون الحلية الواقعية مطلقة.

و عليه، فينحل العلم الإجمالي تكوينا، فلا يقين لدينا الا بفرد معين دون الجامع، فلا مجال للاستصحاب، لعدم اليقين بحدوث الكلي المردد بين فردين بعد فرض الانحلال حقيقة.

و أما لو لم نقل بالانحلال الحقيقي باحتمال الانطباق على الفرد المعلوم بالتفصيل، أو لم نقل بان الحكم الظاهري على تقدير مصادفته للواقع هو عين الواقع، بل فرد مماثل له غيره، فلا ينحل العلم بكلي الحلية المردد بين انطباقه على الحلية المغياة و الحلية المطلقة حقيقة، لكنه ينحل حكما باستصحاب الحلية المغياة، و يترتب على الانحلال الحكمي نظر المورد نفسه عدم جريان الاستصحاب فيه كمورد الانحلال الحقيقي. نعم لو لم نقل بتأثير الانحلال الحكمي إلا في رفع منجزية العلم الإجمالي، فلا تأثير له في استصحاب الكلي بقاء، لكنه خلاف ما يلتزم به المورد نفسه. فهذا الإيراد لا يصلح صدوره من مثله.

فالتحقيق في الإيراد على صاحب الكفاية ما ذكرناه.

الوجه الثاني: ما أفاده الشيخ رحمه اللّه من: ان استصحاب الحرمة المعلقة حاكم على استصحاب الحلية المطلقة، و علل ذلك: بان الشك في الحلية مسبب عن الشك في الحرمة المعلقة، فيكون الاستصحاب في الحرمة سببيا و الاستصحاب في الحلية مسببا، و الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي‏.

و قد ذكر هذا الوجه المحقق النائيني رحمه اللّه و قد أورد عليه في بعض الكلمات: بأنه لا سببية و مسببية بين الحرمة المعلقة و الحلية المطلقة، بل هما حكمان متضادان يعلم إجمالا بثبوت أحدهما، فهما في مرتبة واحدة. هذا مع انه لو سلمت السببية و الترتب بينهما فهو ليس بشرعي بل عقلي، فان ثبوت الحرمة المعلقة لازمها عقلا عدم الحلية على تقدير الغليان، لا بحكم الشارع‏.

و التحقيق: ان استصحاب الحرمة المعلقة و ان لم يكن سببيا بلحاظ استصحاب الحلية لما ذكر، إلّا انه مقدم عليه بنفس ملاك تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي.

و توضيح ذلك: ان ملاك تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي هو ما أشير إليه في الكفاية و أوضحناه في محله من: ان العمل بالأصل السببي لا يلزم منه محذور، إلّا ان الأخذ بالأصل المسببي و رفع اليد عن السببي اما ان يكون بلا وجه أو بوجه دائر، لأن الأخذ به مبني على عدم جريان الأصل السببي الرافع لموضوعه، و هو متوقف على تخصيص دليله بواسطة العلم بالأصل المسببي فيلزم الدور.

و هذا الملاك يجري فيما نحن فيه، فان استصحاب الحرمة التعليقية الجاري قبل الغليان يلزمه ترتب الحرمة عند الغليان، و هذه الملازمة و ان كانت‏ عقلية، لكن اللّازم لازم أعم للحرمة المعلقة الواقعية و الظاهرية، فان المجعول يثبت بثبوت الجعل ظاهرا.

و عليه، فالاستصحاب المزبور يبين حكم الشك في الحرمة و الحلية بعد الغليان و يتكفل إثباته، فهو ينظر إلى مؤدى استصحاب الحلية الجاري بعد الغليان.

و أما استصحاب الحلية، فهو لا يتكفل بيان حكم الشك في الحرمة المعلقة و لا يترتب عليه نفيها، فالأخذ به و طرح استصحاب الحرمة المعلقة اما ان يكون بلا وجه أو بوجه دوري، يعني يكون متوقفا على الأخذ باستصحاب الحلية المتوقف على سقوط استصحاب الحرمة، إذ لا يمكن الأخذ بهما معا، و ليس الأمر كذلك لو أخذ باستصحاب الحرمة المعلقة، فان طرح استصحاب الحلية يكون بواسطة تكفل استصحاب الحرمة المعلقة لحكم الشك فيها، لأنه كما عرفت يتكفل بيان حكم فردين من الشك، فلا يكون بلا وجه أو بوجوه دائر. فتدبر جيدا.

و بعبارة أخرى: ان لدينا شكين: أحدهما: الشك في الحرمة المعلقة و ثانيهما الشك في الحلية الفعلية بعد الغليان. و استصحاب الحرمة المعلقة يتكفل بيان حكم كلا الشكين، و اما استصحاب الحلية الفعلية، فهو لا ينظر إلى الشك في الحرمة المعلقة و لا يتكفل بيان حكمها.

و عليه، فالأخذ به يستلزم طرح استصحاب الحرمة المعلقة بلا وجه.

بخلاف الأخذ باستصحاب الحرمة، فان عدم العمل باستصحاب الحلية يكون بسب تصدي استصحاب الحرمة لبيان حكم الشك، فلا يكون رفع اليد عن مقتضى استصحاب الحلية بلا وجه.

و المتحصل: ان إشكال المعارضة مندفع. نعم العمدة في الإشكال في استصحاب الحكم التعليقي هو دعوى قصور المقتضي كما مر بيانه و تقريبه.

هذا كله في جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام.

و لا بأس بإلحاقه بالتكلم في جريان الاستصحاب التعليقي في الموضوعات- على تقدير الالتزام بجريانه في الأحكام- و هو لا يخلو عن فائدة عملية، كما لو شك في كون اللباس من مأكول اللحم أو لا، فانه يقال، كانت الصلاة قبل لبس هذا الثوب المشكوك لو وجدت ليست في ما لا يؤكل لحمه، و الآن هي كذلك و نحو هذا المثال كثير.

و قد مرّ في الكلام في التدريجيات إجراء استصحاب كون الإمساك نهاريا، و التنبيه على انه من الاستصحاب التعليقي- بلحاظ بعض تقاديره-.

و التحقيق: انه لا مجال لجريان الاستصحاب فيها أصلا، إذ ليس هنا امر شرعي يكون مجرى الاستصحاب أو يكون إجراء الاستصحاب بلحاظه. و ذلك لأن الحكم الشرعي متعلق بالطبيعة الخاصة بلحاظ وجودها.

اما الفرد الخارجي الموجود، فهو مسقط للتكليف و ليس متعلقا له، فما يترتب على الفرد الخارجي هو سقوط التكليف، و هو من آثار الوجود الفعلي للطبيعة و ما هو متعلق الأمر هو نفس الطبيعة على تقدير وجودها.

و لا يخفى ان ما شك في واجديته للشرط الّذي يراد استصحابه أجنبي عن متعلق الأمر، إذ لا شك في مقام تعلق الأمر، و انما الشك في مرحلة انطباق الطبيعي و تحققه في الخارج و هذا لا يرتبط بالشارع و لا أثر له شرعا، لأن الحكم الشرعي مرتب على الطبيعة لا الفرد الخارجي. كما انه أجنبي عن مرحلة سقوط الأمر لأن سقوط الأمر يتحقق بالفرد الموجود فعلا لا تقديرا. اذن فمجرى الاستصحاب لا يرتبط لا بمقام تعلق الأمر و لا بمقام سقوطه، فأي أثر شرعي يترتب على جريان الاستصحاب فيه. نعم لازم الاستصحاب انّ الفرد المتحقق في الخارج يكون من مصاديق المأمور به، و هذا ليس بلازم شرعي كما لا يخفى.

و بالجملة: الاستصحاب التعليقي في الأمور الخارجية من متعلقات‏ الأحكام أو موضوعاتها لا أساس له و لا يمكن الالتزام به فلاحظ.

منتقی الاصول، جلد ۶، صفحه ۱۹۴

صفحه82 از202

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است