المقدمة الموصلة (الدرس ۸۱)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

كان الكلام في الاستدلال الثّالث على وجوب المقدّمة الموصلة الّذي حكاه صاحب الكفاية عن صاحب الفصول، وهو أنّ الوجدان قاضٍ بأنّ من حكم بوجوب شيء لأجل التّوصّل إلى شيء آخر فقط، بحيث لا يتّصف الأوّل بأيّ مطلوبيّة رأسًا لولا مطلوبيّة التّوصّل إلى ذاك الآخر، فإنّ مطلوبيّته منوطة بتحقّق ذاك الآخر، فما لم يكن الفعل المطلوب لأجل الغير مقرونًا بغايته الّتي ترشّح وجوبه والبعث إليه عن وجوبها والبعث إليها، لما تحقّق مصداق الواجب بمقتضى الوجدان. أي لا يكون المتحقّق خارجًا وبالحمل الشّائع مصداقًا لمراد المولى ما لم يتحقّق مطلوبه الأصليّ. ومحصّله أنّ ذا الغاية إذا وقع مجرّدًا عن غايته المطلوبة بالأصالة، لا يكون مصداقًا للمطلوب.[1]

أجاب الشّيخ الآخوند عن هذا الاستدلال بجوابين:

الأوّل:[2] لا نسلّم كون التّوصّل هو ملاك المطلوبيّة بل الملاك على ما كان تقدّم هو التّمكّن عندنا بحكم العقل، بل الصّحيح أنّ المقدّمات لا يمكن أن تكون مطلوبة لأجل التّوصّل لاستلزام ذلك اختصاص وجوب المقدّمة بالتّوليديّات حيث يترتّب ذو المقدّمة على مقدّمته قهرًا، أمّا في غالب الشّرعيّات حيث ذو المقدّمة يقع بالاختيار لا بالقهر، فلا مجال لهذا القيد. وعلى هذا، فلا معنى للقول إنّ المطلوب لم يحصل إذا حصل التّمكّن ولم يحصل التّرتّب والتّوصّل، لأنّ المطلوب والغرض المقدّميّ هو التّمكّن وقد حصل وليس التّرتّب الّذي لم يحصل.

فتبيّن أنّ صاحب الكفاية قبل كبرى أنّ ما وجب لأجل غرض فلا يتلبّس الفعل بعنوان المصداق له إلّا بتحقّق ذلك الغرض، لكنّه ناقش في الصّغرى، فما وجبت لأجله المقدّمة هو التّمكّن لا التّوصّل كما ادُّعي.

الثّاني:[3] لو سلّمنا كون المطلوب من المقدّمة هو التّوصّل لا التّمكّن، لكن لا يمكن أخذ التّوصّل والتّرتّب قيدًا لمطلوبيّة المقدّمة، لأنّه سينعكس الأمر فيترشّح طلب ذي المقدّمة عن طلب المقدّمة، وذلك لأنّ تحقّق ذيها سيصير قيدًا في تحقّق مطلوبيّة الفعل المأتيّ به وقيدًأ في تعنونه بعنوان المقدّمة المصداق للواجب، فلا يتلبّس الفعل المقدّميّ بعنوان الواجب إلّا إذا جيء به مقرونًا بقيد ترتّب ذي المقدّمة المطلوب بطلب غيريّ، وفي الواقع بهذا يصير ذو المقدّمة مقدّمة للمقدّمة.

ومثاله: الوضوء مقدّمة مطلوبة لأجل الصّلاة، لكن على القول بالمقدّمة الموصلة فإنّ الوضوء المطلوب هو المقيّد بالمترتّب عليه الصّلاة أي إنّ قيده وجود ذي المقدّمة. ومتى أُمر بالمقدّمة المقيّدة فقد أُمر بقيودها ومنها ترتّب ذيها عليها، فصار ذو المقدّمة مطلوبًا من حيث إنّ وجوده وتحقّقه قيد في وجود المقدّمة المتّصفة بمصداقيّة الواجب. ومعنى ذلك أنّ مطلوبيّة المقدّمة صارت منشأ وداعيًا إلى الاتيان بذي المقدّمة أي منشأ لمطلوبيّة غيريّة لذي المقدّمة. وبتعبير آخر: الوضوء الواجب هو الوضوء الّذي تترتّب عليه الصّلاة، فالصّلاة مقدّمة للوضوء الواجب لأنّها قيده.

وهذا اللّازم فاسد بلا كلام، فوجوب المقدّمة ناشئ عن وجوب ذيها وليس لوجوب المقدّمة إلّا التّبعيّة والتّرشّح والتّدلّي عن وجوب المقدّمة، فكيف يصير التّابع المترشِّح المتدلّي عن شيء داعيًا إلى الاتيان بذلك الشّيء الأصيل الّذي قيدًا قيده لتابعه؟ فيما نحكم بضرورة عدم جواز صيرورة الغاية قيدًا لذي الغاية، بحيث إن وُجدت الغاية وُجد طريق  إيجادها على صفة المطلوبيّة الغيريّة وإلّا خلا عن تلك الصّفة. وخلاصة الكلام: لو التزمنا بقيد الموصلة لانقلبت تبعيّة المقدّمة وذيها ولصار التّابع متبوعًا يرشح عنه وجوب غيريّ للمطلوب المولويّ النّفسيّ الّذي إنّما مطلوبيّة المقدّمة منه لا غير.

وعلّق شيخنا الأستاذ على كلام الشّيخ الآخوند بما مفاده: أنّ كلامه الأوّل تكرار لما سبق، وقد تقدّم أنّه لا مانع من كون المطلوب حصّة من التّمكّن بشرط متأخّر هو كونه منتهيًا بذي المقدّمة. ثمّ لا مانع من أن يكون ذو المقدّمة مطلوبًا بطلبين أحدهما نفسيّ والآخر غيريّ. وبالتّالي ما جعله لازمًا فاسدًا ليس بفاسد. نعم إنّما يتأتّى الإشكال ما لو كان طلب ذي المقدّمة منحصرًا بالطّلب من حيث مقدّمته إذ ذلك خلف كونه نفسيًّا، ويصير مطلوبًا بأمر غيريّ لا غير.

ولا بدّ من الالتفات إلى أنّ مطلوبيّة المقدّمة مطلوبيّة قهريّة على القول بالملازمة، بحيث متى أُريد الشّيء كان لا بدّ من إرادة مقدّمته ولو توقّفت مقدّمته على شيء كان لا بدّ من إرادة ذلك الشّيء أيضًا، ويكون مقدّمة للمقدّمة بحيث لا يمتنع أن تكون المقدّمة الأولى مطلوبة لأجل ذيها، وأن تكون المقدّمة هي بنفسها ذات تطلب مقدّمة وترشح عليها وجوبًا غيريًّا. والمقام من هذا القبيل، المقدّمة مطلوبة لكنّها بقيد وهو الانتهاء بتحقّق ذيها، فوقوع ذيها شرط متأخّر لاتّصافها بالمقدّميّة وبكونها مصداقًا للواجب.

لا يقال نمنع ترشّح وجوب غيريّ على ذي المقدّمة يكون منشؤه وجوب ذي المقدّمة النّفسيّ بواسطة الوجوب الغيريّ للمقدّمة، على نحو يترشّح من الشّيء المطلوب نفسيًّا وجوب غيريّ على نفسه بالواسطة، فيُطلب لأجل الغير كما طُلب لنفسه بمقتضى أمره النّفسيّ؛ لأنّنا نقول لا وجه للمنع هنا، وإنّما الممنوع هو ترشّح أمر غيريّ على أجزاء المركّب المطلوب بأمر نفسيّ وذلك لأنّ المركّب ليس أمرًا آخر غير الأجزاء المنضمّة. أمّا ما نحن فيه فلا إشكال ولا محذور في وقوعه مع افتراض اختلاف الحيثيّات واختلاف سنخ الوجوبات من نفسيّة وغيريّة.

كما أنّه لا يقال إنّه يلزم من ذلك الدّور بحيث تتوقّف مطلوبيّة ذي المقدّمة على نفسها، فذو المقدّمة مطلوب بطلب نفسيّ ولأجله طُلبت مقدّمته بطلب غيريّ. وطلبًا لقيد المطلوب الغيريّ أي المقدّمة ترشّحت مطلوبيّة غيريّة على المطلوب النّفسيّ فتوقّفت مطلوبيّة ذو المقدّمة على نفسه. فالواجب النّفسيّ أوجب مقدّمته والمقدّمة أوجبت مقدّمتها ومن مقدّماتها تحقّق الواجب النّفسيّ فصار الواجب النّفسيّ ذا مطلوبيّة تتوقّف على مطلوبيّته؛ لأنّنا نقول إنّه لا دور مع اختلاف الحيثيّة والعنوان فالمتوقّف ليس عين المتوقّف عليه، بل المتوقّف هي المطلوبيّة الغيريّة والمتوقّف عليه هي المطلوبيّة النّفسيّة. بل نقول إنّه يُتفصّى عن إشكال الدّور ببيان كون قيد الإيصال المدّعى للمقدّمة ليس إلّا بمعنى كون المقدّمة هي الحصّة التّوأم[4] لتحقّق ذيها، وليس القيد المقصود هنا بمعناه الاصطلاحيّ حتّى تجيء شبهة أخذ الشّيء في نفسه وإيقافه على نفسه.

وكذلك لا يقال إنّه يلزم اجتماع المثلين على الموضوع الواحد، فيكون ذو المقدّمة ذا وجوب نفسيّ وغيريّ في آن. كما لو كانت الصّلاة مطلوبة بطلب نفسيّ من حيث أمرها النّفسيّ وهي نفسها مطلوبة بطلب غيريّ ترشّح من كونها مقدّمة لمقدّمتها وهو الوضوء مثلًا. وهذا من قبيل توارد علل متعدّدة على معلول واحد على نحو لا تشترك العلل في التّأثير بل تؤثّر كلّ علّة على حدة؛ لأنّنا نقول كما قال السّيّد الخوئيّ[5][6] بأنّ المورد ليس من هذا الباب بل هو من باب تأكّد المطلوبيّة الّذي لا إشكال فيه، وإنّما الإشكال في تعدّد الوجوب لا في تأكّده. والفرق بين البابين يظهر بملاحظة شروط اجتماع المثلين الّتي تتمّ عند التّعدّد وتنتفي عند التأكّد، ففي المقام ليس الوجوبان بمثلين رأسًا فأحدهما نفسيّ والآخر غيريّ أي إنّ المنشأين مختلفان سنخًا، فليسا بمثلين أصلًا. وعلى هذا، يندكّ الوجوب النّفسيّ في الوجوب الغيريّ ويكون المتعلّق مطلوبًا بوجوب واحد فارد مؤكّد. وهنا أشكل السّيّد الصّدر بما مفاده أنّ هذا التّأكّد في الطّلب يستلزم تأكّدًا في الاشتياق ولا معنى للاشتياق في الطّلب الغيريّ.[7]

وبالخلاصة، ما ذكره الشّيخ الآخوند مغالطة انطوت على تصوير محذور من جهة مطلوبيّة ذي المقدّمة بطلب غيريّ وكأنّه جعله مطلوبًا غيريًّا فقط، مع أنّ هذه المطلوبيّة تجتمع مع كونه مطلوبًا نفسيًّا أيضًا بلا إشكال، فلا ينفع ردّ الشّيخ الآخوند في إبطال استدلال صاحب الفصول هنا أيضًا.

بعد ذلك ذكر الشّيخ الآخوند وجهًا رابعًا[8] على كون المقدّمة الواجبة هي الموصلة ولم ينسبه إلى أحد ومفاده: أنّه بإمكان الشّارع أن يحرّم المقدّمة غير الموصلة، فيريد خصوص الموصلة ويريد عدم غير الموصلة، وهذا معنى إيجاب الأولى وتحريم الثّانية. وإذا ثبت هذا الإمكان ثبت عدم وجوب المقدّمة غير الموصلة وإلّا لكان تحريمها على خلاف حكم العقل، فالعقل حكم بالوجوب فيما الشّرع حكم بالحرمة وهذا محال.

وكما ترى، هذا الوجه على خلاف الوجه الثّاني حيث قال المستدلّ هناك إنّ الآمر الحكيم يمكنه أن لا يريد غير الموصلة لكن دون تحريم، وأن يريد ويوجب خصوص الموصلة.

ثمّ أشكل الشّيخ الآخوند عليه بإشكالين يأتي بيانهما إن شاء الله تعالى.

 

 

 

[1]  أنظر الكفاية،ج1،ص166:"وأيضًا حيث إنّ المطلوب بالمقدّمة مجرّد التّوصّل بها إلى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التّوصّل بها إليه وحصوله معتبرًا في مطلوبيّتها، فلا تكون مطلوبة إذا انفكّت عنه، وصريح الوجدان قاضٍ بأنّ من يريد شيئًا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرّدًا عنه ويلزم منه أن يكون وقوعه على وجه المطلوب منوطًا بحصوله".

[2]  المصدر نفسه،ص168:"وأمّا ما أفاده رحمه الله من أنّ مطلوبيّة المقدّمة حيث كانت بمجرّد التّوصّل بها فلا جرم يكون التّوصّل بها إلى الواجب معتبرًا فيها. ففيه أنّه إنّما كانت مطلوبيّتها لأجل عدم التّمكّن من التّوصّل بدونها لا لأجل التّوصّل بها؛ لما عرفت من أنّه ليس من آثارها بل ممّا يترتّب عليها أحيانًا بالاختيار بمقدّمات أخرى _وهي مبادئ اختياره_ ولا يكاد يكون مثل ذا غاية لمطلوبيّتها وداعيًا إلى إيجابها".

[3]  المصدر نفسه:"وصريح الوجدان إنّما يقضي بأنّ ما أريد لأجل غاية وتجرّد عن الغاية بسبب عدم حصول سائر ما له دخل في حصولها يقع على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة، كيف وإلّا يلزم أن يكون وجودها من قيوده ومقدّمة لوقوعه على نحو تكون الملازمة بين وجوبه بذاك النّحو ووجوبها وهو كما ترى؛ ضرورة أنّ الغاية لا تكاد تكون قيدًا لذي الغاية، بحيث كان تخلّفها موجبًا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة، وإلّا يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه كسائر قيوده، فلا يكون وقوعه على هذه الصّفة منوطًا بحصولها كما أفاده. ولعلّ منشأ توهّمه خلطه بين الجهة التّقييديّة والتّعليليّة، هذا. مع ما عرفت من عدم التّخلّف ها هنا وأنّ الغاية إنّما هو حصول ما لولاه لما تمكّن من التّوصّل إلى المطلوب النّفسيّ، فافهم واغتنم".

[4]  أنظر المقالات،ج1،ص331:"وحيث إنّ المطلوب من كلّ سدّ هو ذات السّدّ التّوأم مع بقيّة السّدود كذلك الواجب من المقدّمة أيضًا هو الذّات التّوأم مع البقيّة بلا إطلاق ولا تقيّد".

أنظر نهاية الأفكار،ج1،ص343:"بل لا محيص بمقتضى ما ذكرنا من المصير إلى أنّ الواجب من المقدّمات هو خصوص ما يلازم [أي يتلازم] خارجًا مع الإيصال وترتّب ذيها في الخارج عليها، فيكون حيثيّة الإيصال على ذلك حينئذٍ من قبيل العناوين المشيرة إلى ما هو الواجب بأنّه عبارة عن الذّات الخاصّة التّوأمة مع الإيصال بنحو لا يكاد انفكاكها [أي لا تنفكّ] في ظرف التّطبيق على الخارج عن وجود ذيها وكان أخذه [الإيصال] في الموضوع أيضًا في قولنا:"الواجب هو المقدّمة الموصلة" لمحض كونه معرّفًا لما هو الواجب لا من جهة كونه قيدًا له كما يقتضيه ظاهر كلام الفصول قدّس سرّه كما هو واضح".

أنظر المباحث،ج2 من القسم الأوّل،ص514:"التّصوّر الرّابع:أنّ الأمر الغيريّ يتعلّق بمجموع المقدّمات الّتي لا تنفكّ عن ذي المقدّمة، لا بمعنى: أنّ عنوان "لا ينفكّ عن ذي المقدّمة" مأخوذ في متعلّق الأمر، بل الأمر تعلّق بواقع ما لا ينفكّ عن ذلك، فلنفرض أنّ مجموع المقدّمات الّتي لو وجدت لوجد ذو المقدّمة أمور عشرة، فالأمر متعلّق بمجموع تلك الأمور وعنوان "ما لا ينفكّ" عنوان مشير لا أكثر، والأمر بكلّ واحد من تلك الأمور العشرة أمر ضمنيّ. وهذا هو التّصوير الصّحيح".

[مع الإلفات إلى أنّ السّيّد الصّدر تعرّض في التّصوير الثّالث (المباجث،ج2 من القسم الأوّل،ص511] لما قرّبه المحقّق العراقيّ من التّقييد بالإيصال بمعنى الحصّة التّوأم وعدّه باطلًا.(المقرّر)].

[5]  أنظر أجود التّقريرات،ج1،ص258:"اندكاك الأمر الاستحبابيّ في الأمر الوجوبيّ عند عروض الوجوب على ما كان مستحبًّا في نفسه مبنيّ على أن يكون التّمايز بينهما في الاختلاف في المرتبة بعد اشتراكهما في جامع الطّلب".

[6]  أنظر الدّراسات،ج1،ص336_337:"ويندفع ذلك بما هو الجواب الصّحيح عن إشكال الدّور أيضًا وهو: أنّ القائل بالمقدّمة الموصلة لا يجعل الإيصال وترتّب الواجب قيدًا للمقدّمة الواجبة أصلًا، وإنّما يجعله عنوانًا مشيرًا ومعرّفًا عن ذات المقدّمة الّتي هي ملازمة مع تحقّق ذي المقدّمة خارجًا من دون أن يكون هناك تقيّد أصلًا، فلا يلزم شيء من المحذورات المتقدّمة. فالصّحيح أنّ وجوب المقدّمات الّذي هو وجوب وجدانيّ لا تعدّد فيه، متعلّق بذوات المقدّمات الّتي تلازم وجود ذي المقدّمة خارجًا، وليس لكلّ مقدّمة وجوب مستقلّ، إذ الغرض كما عرفت مترتّب على المقدّمات بنحو الانضمام من المقتضي والمعدّ وعدم المانع الّتعي نعبّر عنها بالعلّة التّامّة ولو مسامحة، لتوسّط الاختيار بينها وبين تحقّق الواجب خارجًا".

[7]  أنظر المباحث،ج2 من القسم الأوّل،ص498:"وفيه:أنّ هذا إنّما يعقل في شوقين متولّدين من ملاكين لا من ملاك واحد. وتوضيحه أنّ معنى تأكّد الشّوقين ليس هو وجود شوقين في جانبي النّفس وأنّ النّفس تضيق بهما فيتّحدان، بل معناه وجود ملاكين يقتضيان الشّوق، ولكن  يستحيل تأثير كلّ منهما بحدّه لاستحالة اجتماع شوقين فيؤثّران تأثيرًا واحدًا. أمّا في المقام فمقتضى الشّوقين واحد وهو مصلحة الصّلاة وفي مثل ذلك لا معنى لتأكّد الشّوق لعدم ازدياد في الملاك".

[8]  المصدر نفسه،169:"ثمّ إنّه لا شهادة على الاعتبار في صحّة منع المولى عن مقدّماته بأنحائها إلّا في ما إذا رتّب عليه الواجب لو سلّم أصلًا".

برچسب ها: المقدمة الموصلة

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است