جلسه هشتاد و هشتم ۱۱ اسفند ۱۳۹۷


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

اصل ثانوی در تعارض

بحث در اصل ثانوی در تعارض بود یعنی بعد از علم به عدم تساقط دو دلیل متعارض، مقتضای اصل در دوران حجیت بین تعیین و تخییر چیست؟ مشهور به تعیین معتقد بودند یعنی اصل عدم حجیت ما عدای قدر متیقن است. مرحوم آقای صدر این مبنای مشهور را نپذیرفتند و اصل تفصیلی که ایشان مطرح کرده‌اند در کلمات مرحوم محقق داماد است که مراجعه کنید. و گفتیم اثر این بحث در تعدی از مرجحات منصوصه روشن خواهد شد.

در هر صورت مرحوم آقای صدر فرمودند گاهی هر دو خبر بر الزام دلالت می‌کنند و گاهی یکی بر الزام و دیگری بر ترخیص دلالت دارد.

در جایی که یک خبر بر حکم الزامی و خبر دیگر بر ترخیص دلالت می‌کند سه احتمال وجود دارد:

الف) احتمال تعین در خبر دال بر الزام باشد.

ب) احتمال تعین در خبر دال بر ترخیص باشد.

ج) احتمال تعین در هر دو باشد.

ایشان در جایی که خبر دال بر حکم الزامی محتمل التعین باشد به تخییر قائل شدند چرا که اصل برائت از وجوب تعین اخذ به خبر دال بر الزام است چون در وجوب اخذ به خبر دال بر الزام کلفت زائد مشکوکی وجود دارد که با اصل برائت منفی است و این با اصل برائت با وجوب اخذ به یکی از دو خبر متعارض نیست چون در وجوب اخذ به یکی از دو خبر متعارض کلفت زائدی وجود ندارد تا با برائت نفی شود. و این نتیجه تخییر است اما فقط به لحاظ موافقت عملی نه به لحاظ افتاء.

به لحاظ افتاء، مقتضای اصل در دوران بین حجیت تعیینی و تخییری، تعیین است و مجتهد در اینجا نمی‌تواند به خبری که تعینش محتمل نیست فتوا بدهد بلکه می‌تواند بعد از اخذ به خبر محتمل التعین (که در فرض این مساله خبر الزامی است)، به همان فتوا بدهد چون هیچ اصلی نیست که حجیت خبر غیر محتمل التعین را اثبات کرده باشد اما به لحاظ موافقت عملی، مقتضای اصل در دوران بین حجیت تعیینی و تخییری، تخییر است بنابراین مجتهد می‌تواند به خبر الزامی اخذ کند و به همان فتوا بدهد و می‌تواند عامی را مخیر در عمل به هر کدام قرار دهد اما در فتوا به خبر محتمل التعیین یا خبر دیگر مخیر نیست و نمی‌تواند به خبر غیر محتمل التعیین فتوا بدهد.

اما در جایی که خبر دال بر ترخیص محتمل التعین باشد مثلا خبری بر وجوب نماز جمعه و خبر دیگری بر عدم وجوب نماز جمعه دلالت می‌کند و راوی خبر ترخیصی اوثق است و لذا احتمال تعین آن وجود دارد. امر دائر است بین تخییر در اخذ به هر کدام و بین وجوب اخذ به خبر ترخیصی.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند اصل اینجا تعیین است نه به این معنا که اخذ به خبر دال بر حکم الزامی جایز نیست چرا که اخذ به آن مطابق با احتیاط است بلکه منظور ایشان این است که اگر فقیه به خبر الزامی ملتزم شود با این حال می‌تواند به خبر ترخیصی عمل کند چون احتمال تعیین در خبر ترخیصی وجود دارد (بر خلاف فرض قبل که خبر دال بر الزام در هر صورت حجت بود). بنابراین معنای اصل تعیین اینجا این است که می‌توان بعد از اخذ به خبر الزامی و موافقت التزامی با آن، با این حال به خبر ترخیصی عمل کند یعنی خبر الزامی حتی با اخذ به آن هم حجت نمی‌شود و اخذ به خبر ترخیصی باز هم جایز است. نتیجه اینکه مجتهد می‌تواند به خبر ترخیصی فتوا بدهد و حتی با التزام به خبر الزامی، باز هم عمل به آن واجب نیست و می‌تواند مطابق خبر ترخیصی عمل کند و مکلف هم می‌تواند با وجود فتوای به خبر الزامی، به خبر ترخیصی عمل کند.

به عبارت دیگر چه در فرض اخذ به خبر دال بر ترخیص و چه در فرض عدم اخذ به هیچ کدام و چه در فرض اخذ به خبر دال بر الزام، اصل برائت از لزوم عمل به خبر دال بر حکم الزامی جاری است و الزام واقعی مشکوک با این اصل نفی می‌شود. به تعبیر دیگر آنچه در این فرض کلفت زائدی دارد حجیت تخییری است و لذا با اصل برائت منفی است و در حجیت تعیینی (حجیت خبر دال بر ترخیص) کلفتی وجود ندارد تا با اصل برائت نفی شود. اینکه چرا در حجیت تخییری کلفت وجود دارد به این بیان است که معنای حجیت تخییری، حجیت هر کدام مشروط به اخذ به آن بود بنابراین معنای حجیت تخییری در اینجا این است که اگر فقیه به خبر الزامی اخذ کرد همان بر او حجت بشود و دیگر عمل به خبر ترخیصی جایز نباشد بر خلاف حجیت تعیینی خبر ترخیصی که معنای آن این است که حتی اگر به خبر الزامی هم ملتزم شود باز هم خبر الزامی بر او حجت نیست و می‌تواند به خبر ترخیصی عمل کند چه برسد به جایی که به هیچ کدام ملتزم نشود یا به خبر ترخیصی ملتزم شود پس در حجیت تخییری کلفت زائدی وجود دارد که با اصل برائت منفی است.

نتیجه اینکه مجتهد در اینجا می‌تواند به روایت ترخیصی فتوا بدهد و می‌تواند به تخییر فتوا بدهد یعنی بگوید مکلف هم می‌تواند به خبر الزامی عمل کند و می‌تواند به خبر ترخیصی عمل کند اما نمی‌تواند به خبر الزامی فتوا بدهد (یعنی در فتوا مخیر نیست) بنابراین در این فرض هم به لحاظ عمل و هم به لحاظ افتاء اصل تعیین است بر خلاف صورت قبل که به لحاظ عمل اصل تخییر بود و به لحاظ افتاء اصل تعیین بود.

 

کلام مرحوم داماد:

الفصل الثانى: فى بيان الاصل الثانوي فى الخبرين المتعارضين‏

ثم انه بعد ما ثبت ان الاصل الاولى فى مورد التعارض التساقط يكون هو المرجع عند عدم الدليل على الخلاف، فلو فرض قصور الاجماع و النص عن اثبات عدم جواز الطرح فى مورد يرجع الى هذا الاصل الاولى. نعم يرفع اليد بمقدار ثبوت الدليل، و قد ثبت فى الجملة بالنص المعتبر و الاجماع عدم جواز طرح كلا المتعارضين عن الحجية، بل لا بد من الاخذ باحدهما. و حينئذ يقع الكلام فى تاسيس اصل ثانوي، و هو انه بعد ما ثبت وجوب الاخذ باحد المتعارضين هل يجب الاخذ بما هو اقرب الى الواقع او يخير بين الاخذ بكل منهما؟ و يظهر النتيجة فى مورد المرجحات الغير المنصوصة، فعلى الاول يجب الاخذ بذي المرجح، و على الثانى يخير بين الاخذ به و بصاحبه اذا لم يكن لادلة التخيير اطلاق يؤخذ به.

قال المحقق الخراسانى قدس سره ما لفظه: و لا يخفى ان اللازم فيما اذا لم تنهض حجة على التعيين او التخيير بينهما هو الاقتصار على الراجح منهما، للقطع بحجيته تخييرا او تعيينا، بخلاف الآخر لعدم القطع بحجّيته، و الاصل عدم حجّية ما لم يقطع بحجّيته، انتهى موضع الحاجة.

اقول: لعله دفع لتوهم ما قد تخيل: من ان الامر فى المقام يدور بين التعيين و التخيير فبابه باب دوران الامر بين التعيين و التخيير فى الواجبات، و قد ثبت هناك ان اصالة البراءة عن التكليف الزائد، و هو التكليف بالمتقين تقتضى التخيير. و محصل الدفع انه فرق بين المقامين، لان الشك فى حجية غير ذي المزية فى المقام مساوق لعدم حجيته، كما تقدم فى غير مقام حجية ذي المزية مقطوعة اما بنحو التعيين او التخيير، و اما حجية صاحبه فهى مشكوكة، و الشك فيها يساوق عدم الحجية.

اقول: و الذي ينبغى ان يقال: انه لا يفيد جعل الحجية لاحدهما لا بعينه فى اثبات مفاد كل واحد من الطريقين بالخصوص، اذ عدم المعين لا يصير حجة فى الخصوصية الفردية مثلا لو فرض ان الشارع امر بطبيعة الصلاة لا يصير امره بها دليلا على مطلوبية الخصوصيات الخارجة عن ماهية الطبيعة، فلا يمكن الاتيان بها بداعى امر الشارع و لا بداعى مطلوبيتها، إذ المفروض ان الامر لا يكاد يستدعى الا الى اصل الطبيعة، فالذي يعقل ان يؤتى بدعوة الامر هو تلك الطبيعة لا الخصوصيات الفردية. ففى المقام ايضا انه لو فرض ان الشارع جعل الحجة احد الطريقين الذي هو عنوان كلى لا يزيد جعله هذا إلّا عن ان الحجة هو الجامع بين المفادين لا احدهما بخصوصه، فلا يمكن ان يقال: ان الحجة هو خصوص ما ادى الى الوجوب مثلا او خصوص ما ادى الى الحرمة، و لذا ترى المحقق قدس سره فى جملة من كلامه قائلا بانه ليس واحد من الطريقين بحجّة فى خصوص مؤدّاه مع انه ممن يذهب بحجّية الواحد لا بعينه، و ليس الوجه فيه الا ما ذكرنا من ان حجية الكلى فى الطبيعة الجامعة بين الخصوصيات لا يقتضى حجية الفرد فى تلك الخصوصيات‏

ان قلت: سلمنا ذلك، و لكن نقول: ما المانع من جعل احدهما لا بعينه حجة و لكن كان اختيار تعيين الحجة بيد المكلف.

قلت: المانع من ذلك ان حجية الجامع لا يمكن و لا يعقل ان يجعل المعين حجة فى خصوصية فكيف للمكلف اختيار ذلك، نعم يمكن ان يجعل الشارع الحجية لما يختاره المكلف، و لكن مرجع ذلك الى ان الحجية انما يجعل لما ياخذه المكلف و يبنى عليه لا للواحد الغير المعين، فتامل فانه دقيق.

اذا عرفت ذلك نقول: اما ان يكون المتعارضان متكافئين من جميع الجهات، او يكون لاحدهما مزية على الآخر، فعلى الاول يحكم بالتخيير، لكن لا من باب التخيير فى الحجية لما عرفت من انه لا معنى لذلك بل ما لا يكاد يكون حجية احدهما الغير المعين دليلا على حجية المعين، بل من باب التخيير فى الاخذ باحدهما، فللشارع ان يحكم بوجوب الاخذ باحدهما مخيرا، فما لم ياخذ المكلف بواحد منهما معينا لا يكون له حجة و لا يشمله دليل الاعتبار، و اما اذا اخذ به و صار معينا بالاخذ يشمله دليل الحجية و يجعلها حجة فى المفاد، و يشير اليه قوله عليه السلام: فبأيهما اخذت من باب التسليم وسعك، فان معناه ان كل واحد من المتعارضين اخذت به و بنيت عليه فهو حجة لك. و على الثانى فان اخذ المكلف بذي المزية يعلم انه حجة له، اما لانه كان حجة قبل الاخذ بعنوان كونه ذا مزية، او لانه اخذ به و بنى عليه. و اما لو اخذ بغيره نشك فى صيرورته حجة بالاخذ لاحتمال ان يكون الحجة صاحبه، و حيث يشك فى الحجة لا يترتب عليه آثارها.

و قد تحصل من جميع ما ذكر ان الحجة فى المتكافئين هو ما اختاره المكلف من الامارتين و اخذه و بنى عليه، فالحجية انما يتبع الاخذ و يرد على الماخوذ، بمعنى ان قبل الاخذ لا حجة على واحد منهما بالخصوص و لا على كليهما، و اما بعد الاخذ فالحجة هو خصوص الماخوذ. نعم الحجة على جامع المفادين موجودة قبل الاخذ ايضا و لا باس به، إلّا أنّك قد عرفت ان الحجة على الطبيعة السارية فى جميع الافراد لا يصير حجة على خصوصيات الفردية، و ان شئت قلت: الحجة على الكلى ليس حجة على الفرد و هذا فى المتكافئين، و اما فى غيرهما فيحتمل ان يكون الحجة خصوص ما فيه المزية، اذ هو عنوان يمكن به الاشارة الى المعين نظير عنوان الماخوذ بان يقول الجاعل جعلت ذا المزية حجة فى مفاده كان يقول: جعلت الماخوذ حجة، إلّا انه لما لا يكفى احتمال الحجية فى ترتيب آثارها بل لا بد فيه من الاحراز لا يقطع بها قبل الاخذ ما لم يدل عليه دليل. نعم بعد الاخذ يقطع بكونه حجة، اما لكونه كذلك قبل الاخذ بعنوان انه ذو مزية، او لكونه ماخوذا به، هذا اذا اخذ بذي المزية، و اما اذا اخذ بصاحبه لا ينفعه ذلك فى صيرورة الماخوذ حجة، لاحتمال تطبيقها على ذي المزية، فتامل فيما ذكرناه فانه من مزال الاقدام و لذلك اطنبنا الكلام فيه توضيحا.

وهم و دفع‏

ان قلت: ان كان الحجية تابعة للاخذ و مشروطة فللمكلف ترك الاخذ و التفصّى عن ادخال نفسه فيمن كان للمولى عليه حجة، اللهم إلّا ان يدعى وجوب الاخذ تكليف و لازمه انه لو ترك الاخذ عوقب عليه و لو لم يكن تكليف فى الواقع، و الالتزام به كما ترى؛ و قياس المقام بباب وجوب الفحص فى الشبهات كما ترى، اذ المفروض فى المقام اشتراط الحجية بالاخذ، و هذا بخلاف المقيس عليه، فان الحجية فيه ليس تابعة للفحص و مشروطة به، بل هى ثابتة فحص او لم يفحص. و بعبارة اخرى الحجية انما هى ما لو فحص لظفر به مثل الاخبار المودعة فى الكتب الاربعة، فهى ثابتة لموضوعاتها مع قطع النظر عن الفحص. و لاجل ثبوتها و عدم اشتراطها بالفحص يقال: الشك قبل الفحص منجز غير معذور، فان معناه انه لما يحتمل اصابة المكلف فى المشكوك بدليل الحكم و امكن الظفر به بالفحص لا يكون مجرد الشك عذرا له، و لو لا ذلك لعطل باب العبادات الا فيما شذ و ندر. و هذا بخلاف ما نحن فيه، حيث ان المفروض اشتراط الحجية بالاخذ فهى انما يتحقق بعده. و حينئذ يقع الاشكال بان للمكلف عدم الاخذ حتى لا يصير الماخوذ حجة عليه، و ان قيل بوجوب الاخذ، قلنا: لازمه ترتب الثواب و العقاب على فعله و تركه و لو لم يكن هناك واقع، و لا يلتزم به احد.

قلت: ايجاب الاخذ هنا نظير ايجاب الاحتياط، فكما ان وجوب الاحتياط انما يكون لاجل استيفاء الواقع من دون ان يكون لاطاعته و عصيانه ثواب و عقاب غير الثواب على الواقع و العقاب عليه، فكذلك وجوب الاخذ فى المقام. و كما ان بايجاب الاحتياط يستكشف انه لو كان هناك واقع اراده الشارع و يعاقب العبد عليه اذا خالف، فكذلك بايجاب الاخذ يستكشف ان الشارع اراد التكليف الواقعى لو كان و يعاقب العبد عليه، فيجب عليه، اما الاحتياط، او اقامة الحجة على المولى التى عذرا له عند المخالفة و عدم اصابة الواقع، و حيث ثبت عدم تعيين الحجة إلّا بالاخذ، يتعين بعد عدم الاحتياط وجوب الاخذ، لتحصيل الحجة على المولى، فافهم و استقم.

ثم انه لو اخذ فيما كان لاحد الطرفين مزية بغير ذي المزية يحصل له العلم الاجمالى بالحجة المرددة بين الماخوذ ذي المزية، بمعنى انه يعلم اجمالا بقيام الحجة عليه، اما على الماخوذ و هو غير ذي المزية، او على ذيها، و لازمه الاحتياط بالجمع بين الفعلين فيما اديا الى وجوب شيئين، و بين التركين فيما اديا الى حرمتهما، و بين فعل احدهما و ترك الآخر فيما اديا الى وجوب الاول و ترك الثانى، و البراءة فيما ادى احدهما الى حكم غير الزامى، اذ الفرض لا يزيد عن العلم الاجمالى بنفس التكليف. و قد تقدم فى محله انه لو كان متعلق العلم الاجمالى التكليف المردد بين الالزامين يجب الاحتياط بالجمع، اما لو كان مردد بين الالزام و غيره لا يؤثر هذا العلم فى التخيير، و اذا كان الامر فى العلم بالتكليف المردد هكذا فليكن كذلك فى العلم بالحجة المرددة. و نظير المقام ما لو علم قيام البينة اما على نجاسة هذا الاناء او نجاسة الآخر، او علم قيام الحجة اما على وجوب القصر او التمام، فانه يجب الاحتياط بالاجتناب عن كلا الإناءين و باتيان كلا الصلاتين و الامثلة كثيرة لا فائدة فى ذكرها بعد وضوحها. و بذلك كله تعرف ان القول بان الشك فى الحجية مساوق لعدمها انما يصح اذا كانت مشكوكة رأسا، و اما اذا كانت معلومة بالعلم الاجمالى فيكون الاصل الاشتغال و وجوب الاحتياط فى اطراف المعلوم بالاجمال اذا كان الاطراف كلها حكما تكليفيا الزاميا، و إلّا فالاصل البراءة كالعلم الاجمالى بنفس حكمين كما لا يخفى، و ان كان لا يجوز الانتساب الى الشارع واحد من الاطراف كالعلم الاجمالى بنفس الحكم.

ثم ان المتراءى من كلمات بعض الاساطين عند تاسيس الاصل ان المكلف مخير فى الاخذ باحد الطريقين على انه حجة و حكم اللّه الواقعى.

و فيه: ما تقدم من ان قبل الاخذ لا يكون احد الطريقين حجة و لا يمكن انتسابه الى اللّه، اذ لا تعيين قبله، بل الحجية انما يتبع الاخذ و به يتعين فى الماخوذ، فكيف يمكن ان يكون الاخذ على انه حجة و حكم اللّه، فالصحيح ان المكلف مخير فى الاخذ باحد الطريقين، بمعنى البناء العملى عليه لا بعنوان الحجة و الانتساب، نعم بعد ذلك البناء يجوز له العمل على انه حجة و حكم اللّه. و نظير ذلك ما لو تعارض قول مجتهد مع مثله، فان المكلف مخير حينئذ فى العمل باحد القولين، لكن لا بعنوان انه حكم اللّه. نعم بعد الاخذ به عملا يجوز له الانتساب اليه تعالى. هذا كله حكم القاعدة مع قطع النظر عن الادلة الشرعية الواردة فى علاج المتعارضين، و المحصل من الكلام ان القاعدة الاحتياط فى العمل ان امكن، و إلّا البراءة و قد مر امثلة الجميع و مواردها مستقصى.

(المحاضرات، جلد ۳، صفحه ۲۸۱)



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است