عدم ابتنای نزاع بر تعلق احکام به طبایع یا افراد (ج۶-۹-۷-۱۴۰۲)

مرحوم آخوند فرمودند مساله امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر مساله تعلق احکام به طبیعت یا فرد مبتنی نیست و بنابر هر کدام از قول تعلق احکام به طبیعت یا فرد، نزاع در امکان و امتناع اجتماع امر و نهی جا دارد.
مرحوم نایینی در مقابل گفتند در تفسیر تعلق حکم به طبیعت یا فرد احتمالات متعددی وجود دارد که ایشان خودشان یک تفسیر را صحیح دانسته‌اند و معتقدند امکان و امتناع اجتماع امر و نهی بر همان تفسیر مبتنی است و لذا اصلا ثمره بحث تعلق امر به طبیعت یا فرد را امکان و امتناع اجتماع امر و نهی دانسته است.
ایشان فرمود نزاع در مساله تعلق حکم به طبیعت یا فرد نزاع در یک مساله فلسفی است که آیا وجود بر ماهیت با قطع نظر از تشخص عارض می‌شود و تشخص و وجود در عرض هم بر ماهیت متشخص می‌شوند یا اینکه وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود.
سپس این مساله را توضیح داده‌اند که ما قبلا به صورت مفصل به آن اشاره کرده‌ایم و خلاصه آن این است که:
از نظر مشهور تشخص از لوازم وجود است یعنی وجود بر ماهیت عارض می‌شود و به تبع وجود است که تشخص حاصل می‌شود. نظر مقابل این است که وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود یعنی ماهیت هم معروض وجود است و هم در عرض آن معروض تشخص است.
ایشان گفتند حقیقت نزاع در وجود کلی طبیعی در خارج یا عدم آن همین است و گرنه وجود کلی در خارج روشن‌تر از آن است که کسی آن را انکار کند. قائلین به وجود کلی طبیعی در خارج معتقدند وجود بر ماهیت بدون هیچ تشخصی عارض می‌شود و تشخص از لوازم وجود است و منکرین این نظر معتقدند وجود بر ماهیت متشخص عارض می‌شود لذا کلی به تبع تشخصات وجود پیدا می‌کند نه اینکه خودش معروض وجود باشد.
و خود ایشان معتقد است که تشخص از لوازم و ملحقات وجود است و وجود بر ماهیت عارض می‌شود نه بر ماهیت متشخص و دلیل آن هم این است که اراده تکوینی به خود ماهیت تعلق می‌گیرد نه ماهیت متشخص و تشخصات هر کدام اراده مستقلی نیاز دارند چرا که آن تشخصات در ماهیت دخیل نیستند. تشخص با وجود محقق می‌شود از این جهت که ارتفاع همه اضداد محال است و لذا نمی‌شود ماهیتی بدون اینکه معروض هیچ کدام از اعراض متضاد قرار بگیرد محقق شود لذا با وجود لامحاله تشخص حاصل می‌شود اما معروض وجود خود ماهیت است نه ماهیت متشخص. پس اراده تکوینی به خود ماهیت تعلق می‌گیرد نه به مشخصات و لوازم آن و از آن جا که وزان اراده تشریعی همان وزان اراده تکوینی است پس متعلق اراده تشریعی و حکم هم خود طبیعت و ماهیت است و خصوصیات در اراده دخیل نیستند.
ایشان فرموده‌اند چون بر این بحث فلسفی ثمره اصولی مترتب بوده است این بحث در اصول هم مطرح شده است و آن ثمره اصولی همین امکان و امتناع اجتماع امر و نهی است. ایشان فرموده است اگر گفتیم متعلق حکم خود طبیعت و ماهیت است اجتماع امر و نهی جایز است چون خصوصیات هیچ کدام در متعلق اراده دخیل نیستند و متعلق اراده خود ماهیت است. پس متعلق امر به نماز، ماهیت نماز است و اگر می‌شد نماز را بدون هیچ کدام از خصوصیات انجام داد همان مطلوب بود، نماز در مکان مغصوب مثل «نماز در وبر ما لایوکل لحمه» نیست. تعلق اراده به ماهیت با تعلق کراهت به خصوصیت منافاتی ندارد و اراده از متعلق خودش به خصوصیات تجاوز نمی‌کند همان طور که در تکوین تعلق اراده به چیزی مستلزم تعلق اراده به لوازم نیست.
اما اگر متعلق اراده را فرد بدانیم به همان معنای دخالت خصوصیات در متعلق اراده بر اساس عروض وجود و اراده بر ماهیت متشخص، اجتماع امر و نهی ممتنع خواهد بود چرا که با فرض تعلق اراده به نماز با خصوصیت مکان غصبی، تعلق کراهت به غصب با خصوصیت در ضمن نماز ممکن نیست. معنای «صلّ» این است که «صلّ حتی فی المکان الغصبی» و معنای «لاتغصب» این است که «لاتغصب حتی فی الصلاة» و امتناع اجتماع این دو روشن است که چرا در حقیقت مثل همان «صلّ فی المکان الغصبی» و «لاتصلّ فی المکان الغصبی» است.
پس بنابر تعلق احکام به طبیعت به این معنا، امر به متعلق نهی سرایت نمی‌کند همان طور که نهی به متعلق امر سرایت نمی‌کند و لذا جواز اجتماع خیلی روشن خواهد بود و متعلق امر و نهی دو چیز مختلف است اما بنابر تعلق احکام به فرد به این معنا، امر به متعلق نهی سرایت می‌کند همان طور که نهی به متعلق امر سرایت می‌کند (چرا که خصوصیات هم متعلق اراده هستند) و امتناع اجتماع در این صورت هم روشن است. اگر امر به شرب به خصوصیت غصبی بودن آب موجود در ظرف سرایت کند، این امر با نهی از غصب آب قابل اجتماع نیست چرا که معنای امر به شرب در حقیقت امر به غصب است در مقابل نهی از غصب و تنافی بین امر به غصب و نهی از آن روشن است بر خلاف اینکه امر به شرب به خصوصیت غصبی بودن آب موجود در ظرف سرایت نکند.
با آنچه گفتیم تفاوت بین آنچه به مرحوم آخوند در تفسیر تعلق حکم به فرد نسبت داده است که تعلق امر به فرد یعنی تعلق امر به خصوصیات به نحوی که تخییر بین حصص مختلف، تخییر شرعی باشد و بین آنچه خود ایشان به عنوان تفسیر صحیح تعلق احکام به فرد بیان کرده است روشن می‌شود. تفسیری که ایشان به مرحوم آخوند نسبت داده است این است که معنای تعلق حکم به فرد این است که خصوصیات و تشخصات علی التبادل دخیل در غرض باشند به نحوی که تخییر بین آنها تخییر شرعی باشد اما آنچه خود ایشان به عنوان تفسیر صحیح از تعلق حکم به فرد بیان کرده است این است که خصوصیات و تشخصات همان طور که دخیل در ماهیت نیستند دخیل در غرض هم نیستند اما اراده متعلق به ماهیت منفک از اراده خصوصیات نیست (حال یا به اراده مستقل یا به اراده تبعی) و لذا اراده از ماهیت به خصوصیات و تشخصات هم سرایت می‌کند.
مرحوم اصفهانی و به تبع مرحوم آقای خویی به این کلام محقق نایینی اشکال کرده‌‌اند که آنچه ایشان به عنوان معنای صحیح نزاع ارائه کرده است حرف ناتمامی است و هیچ فیلسوفی معتقد نیست که وجود بر تشخصات عارض می‌شود. همه حکماء و فلاسفه به اتفاق معتقدند عوارض ماهیت، معروض وجود نیستند و عوارض را ماهیات مستقل می‌دانند که از مقولات عالیه هستند و مندرج در یکدیگر نیستند و این طور نیست که جوهر متقوم به عرض باشد یا بر عکس. این کلام مرحوم نایینی عدم دقت در نزاع فلسفی است. هیچ کس توهم نکرده است اموری مثل بلندی قد و کوتاهی قد در ماهیت انسان دخالت داشته باشد.
بر همین اساس مرحوم آقای خویی هم در تعلیقه بر اجود فرموده است که مساله تعلق حکم به طبیعت یا فرد، مبنای مساله اجتماع امر و نهی نیست بلکه مبنای نزاع این است که آیا متلازمان محکوم به حکم واحدند یا نه؟ اگر کسی معتقد باشد متلازمان محکوم به حکم واحد هستند اجتماع امر و نهی ممتنع است چون امر به چیزی به لوازم آن هم سرایت می‌کند اما اگر کسی متلازمان را محکوم به حکم واحد ندانست اجتماع امر و نهی ممکن است.

ضمائم:
کلام مرحوم نایینی در اجود التقریرات:
الفصل السابع اختلفوا في ان الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو الافراد
و لا بد لنا من تحرير محل النزاع في المقام أولا ثم بيان ما هو الحق فيه ثانياً فنقول لا ريب في ان مراد القائل بتعلقها بالافراد ليس هو تعلق الأمر بما فرض وجوده في الخارج فانه مسقط له فلا يعقل ان يكون معروضا له مع انه من طلب الحاصل
و اما ما ذهب إليه بعض الأساطين من تفسير تعلق الأمر بالافراد بإنكار التخيير العقلي بين الافراد الطولية و العرضية و ان التخيير بين الافراد يكون شرعيا دائما بخلاف تعلقه بالطبيعة التي هي الجهة الجامعة و نفس القدر المشترك بين الافراد فانه يستلزم كون التخيير بينها عقلياً لا محالة فهو و ان كان ممكنا عقلا إلّا انه بعيد جدا لاستبعاد احتياج تعلق الطلب بشي‏ء إلى تقدير كلمة أو بمقدار افراده العرضية و الطولية مع عدم تناهيها غالبا مضافا إلى ان وجود التخيير العقلي في الجملة مما تسالم عليه الجميع ظاهرا
(فالتحقيق) ان النزاع في المقام مبتن على النزاع في مسألة فلسفية و هي ان الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أولا
(و توضيح ذلك) يتوقف على بيان المراد من وجود الكلي الطبيعي و عدمه
(فنقول) قد عبر بعض القائلين بإنكار وجود الطبيعي في الخارج ان الكلي الطبيعي من المفاهيم الانتزاعية و لا يخفى ان مراده بذلك ليس هو الانتزاع المصطلح عليه في ما هو من قبيل الخارج المحمول المنتزع من خصوصيات ذاتية كالعلية و المعلولية أو من خصوصيات قيام العرض بمعروضه كالسبق و اللحوق و المقارنة كيف و قد اتفقوا على تقسيم المحمولات إلى ذاتية و هي المحمولات المقومة للذات و إلى غير ذاتية و على تقسيم ما لا يكون ذاتياً إلى محمولات بالضميمة و هي المحمولات بواسطة قيام أحد الاعراض التسعة بمعروضاتها و إلى محمولات انتزاعية المعبر عنها بالخارج المحمول كما انه ليس مراد القائل بوجوده في الخارج هو القول بتحققه في الخارج من دون تشخص و خصوصية كيف و قد اتفقوا على ان الشي‏ء ما لم يتشخص لم يوجد «بل» المراد من هذا النزاع على نحو يكون نزاعا معقولا هو ان الإرادة الفاعلية الموجدة للشي‏ء في الخارج هل تتعلق بنفس الشي‏ء مع قطع النّظر عن مشخصاته و هي انما توجد معه قهر الاستحالة وجود الشي‏ء بدون التشخص أو ان المشخصات تكون مقومة للمراد بما هو مراد و يستحيل تعلق الإرادة بنفس الطبيعي من دون مشخصاته و بعبارة أخرى هل التشخصات في مرتبة سابقة على الوجود ليكون معروض الوجود هي الماهية المتشخصة أو هي في مرتبته حتى يكون معروض الوجود كالتشخصات نفس الماهية و نحن إذا راجعنا وجداننا في إراداتنا نرى ان متعلق الإرادة في أفق النّفس كلي دائماً و ان كان مقيدا بألف قيد حسب اختلاف الأغراض و انما يكون التشخص بالوجود فقط فإذا كان هذا حال الأفعال الإرادية فيكون حال غيرها من الموجودات الخارجية المعلولة لغير الإرادة أيضا كذلك‏ فيكون نفس الطبيعي معروض الوجود و التشخص دائما
(إذا تبين ذلك) فبضميمة ان ما هو متعلق الإرادة التكوينية من العبد لا بد و ان يكون بعينه متعلقاً للإرادة التشريعية من المولى فان نسبة الإرادة التشريعية إلى التكوينية و ان لم يكن نسبة العلة إلى معلولها حقيقة إلّا انها في حكم العلة لها و محركة للعبد إلى إرادة ما تعلقت به يتضح لك ان متعلق الأوامر هي نفس الطبائع و تكون المشخصات كلها خارجة عن المأمور به
(و اما) ثمرة البحث فتظهر في مبحث اجتماع الأمر و النهي فانه بعد إثبات تعلق الأوامر بالطبائع و ان المشخصات خارجة عن متعلق التكليف و إثبات ان نسبة كل من الكليين في مورد الاجتماع من قبيل المشخص للكلي الآخر لا محيص عن القول بجواز الاجتماع و سيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى‏
(اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۲۱۰)

المقدمة السابعة في بيان ان القول في الجواز في هذا المبحث يتوقف على القول بتعلق الأوامر بالطبائع‏ كما ان القول بالامتناع يتوقف على القول بتعلقها بالافراد
(توضيح ذلك) ان النزاع في تلك المسألة ان كان مبتنياً على النزاع في ان الموجود في الخارج هل هو نفس الطبيعي أو افراده فعلى الأول تتعلق الأحكام بالطبائع و على الثاني بالافراد كان ذلك البحث أجنبياً عما نحن فيه بالكلية بداهة انه إذا بنينا على ان الحيثيتين في‏ محل الكلام تقييديتان و التركيب بينهما انضمامي فعلى القول بتعلق الأحكام بالطبائع يكون الكليان الموجودان في الخارج منضمين أحدهما إلى الآخر كما انه على القول بتعلق الأحكام بالافراد يكون الفردان الموجودان اللذان ينتزع عنهما الكليان منضمين أحدهما إلى الآخر كما انه إذا بنينا على ان الحيثيتين تعليليتان و ان التركيب اتحادي كان الموجود الخارجي الّذي له هوية واحدة كليا واحداً معنوناً بعنوانين على القول بتعلق الأحكام بالطبائع و فرداً واحداً كذلك على القول بتعلقها بالافراد فلا يكون لذلك المبحث مساس بمبحثنا أصلا
و اما إذا كان النزاع هناك بمعنى ان الأمر المتعلق بالطبيعة هل يتعلق بمشخصاتها الخارجية أيضاً أو انها من لوازم الوجود و خارجة عن حيز الأمر فالنزاع في المقام يبتنى على النزاع في تلك المسألة لا محالة
(بيان ذلك) ان المدعى لتعلق الأمر بالمشخصات ان أراد تعلقه بها كتعلقه بالاجزاء و الشرائط و بما انها ملحوظة للأمر استقلالا فمن الواضح بطلان هذه الدعوى ضرورة ان المشخصات بعد عدم كونها دخيلة في عرض الآمر كما هو المفروض كيف يعقل تعلق الإرادة بها و يصح طلبها مع انه بلا موجب هذا مضافاً إلى ان طلبها مع انها لا بد من تحققها في الخارج عند تحقق الطبيعة المأمور بها يكون من اللغو الواضح و لا يفرق في ذلك بين تعلق الأمر بكلى التشخص ليكون التخيير بين افراده عقلياً و تعلقه بأحد افراده لا بعينه ليكون التخيير بينهما شرعياً مع ان ضم كلي التشخص إلى الطبيعي المأمور به لا يجعله متشخصاً ليكون المأمور به هو الفرد فيلغو اعتباره في المأمور به من هذه الجهة أيضاً و ان أراد تعلق الأمر بالمشخصات بما انها ملحوظة تبعاً و متعلقة للإرادة قهراً بتبع الإرادة المتعلقة بالطبيعي لاستحالة انفكاكه عنها في الخارج فالنزاع في ثبوت ذلك و عدمه نزاع معقول و ان كان الصحيح كما عرفت ذلك في محله هو عدم تعلق الأمر بالمشخصات و لو تبعاً و ان كانت لا بد من وجودها حين وجود الطبيعي المتشخص بها كما هو الحال في المشخصات عند تعلق الإرادة التكوينية بصرف الطبيعة غير الملحوظ معها شي‏ء من مشخصاتها و لا يقاس التشخصات بالمقدمات الوجودية الواجبة من قبل وجوب الواجب المتوقف عليها بداهة ثبوت ملاك الوجوب التبعي في المقدمات دون المشخصات فان‏ الواجب النفسيّ المتوقف على المقدمة لا يكون مقدوراً إلّا بإيجاد مقدمته فلا بد من تعلق الإرادة بها أيضاً سواء في ذلك الإرادة التكوينية و التشريعية و هذا بخلاف المقام فان المشخصات لا دخل لها في القدرة على الطبيعة المأمور بها و ليس فيها ملاك آخر يقتضى إرادتها و طلبها غاية الأمر ان وجود المأمور به لا ينفك عنها خارجاً و كيف كان فانا إذا بنينا على تعلق الأمر بالمشخصات سواء كان الأمر بها استقلالياً أم تبعياً و كانت نسبة كل من المأمور به و المنهي عنه إلى الآخر نسبة المشخصات فلا محالة يكون كل منهما محكوماً بحكم الآخر فيلزم منه اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد فلا بد من رفع اليد عن أحدهما باعمال قواعد التعارض في دليليهما و اما إذا بنينا على خروج المشخصات عن حيز الطلب فلا يسرى الأمر إلى متعلق النهي و لا النهي إلى متعلق الأمر فيكون القول بالجواز و الامتناع مبنياً على القول بتعلق الأوامر بالطبائع أو الافراد بالضرورة
(و اما توهم) ابتناء النزاع في المقام على النزاع في مسألة أصالة الوجود أو الماهية كما عن صاحب الفصول (قده) فهو في غير محله بداهة أن القائل بكون التركيب انضمامياً و كون الحيثية تقييدية يرى ان الموجود في الخارج هويتان انضمت إحداهما إلى الأخرى سواء انطبق عليهما مفهوم الوجود بالذات و الماهية بالعرض أم كان انطباق مفهوم الوجود و نفس الماهية عليهما بعكس ذلك كما أن القائل يكون التركيب اتحادياً و كون الحيثية تعليلية يرى ان الموجود في الخارج هوية واحدة سواء كانت تلك الهوية مطابق مفهوم الوجود بالذات و مطابق نفس الماهية بالعرض أم كانت بعكس ذلك فلا يكون للنزاع في أصالة الوجود و الماهية أثر فيما نحن فيه أصلا
(اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۳۴۳)

کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول:
انهم قد بنوا المسألة على كون متعلّقات الأحكام، هل هي الطبائع أو الأفراد؟ و قد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، و أفاد انّه لا يفترق الحال في الجواز و الامتناع، بين ان نقول بتعلّق الأحكام بالطبائع، أو الأفراد، هذا.
و لكن الحق: هو ان يقال: انّه يختلف الحال في ذلك على بعض وجوه تحرير النّزاع في مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، و لا يختلف الحال على بعض الوجوه الآخر.
و تفصيل ذلك: هو انّ النزاع في كون متعلّقات الأحكام الطبائع أو الأفراد يمكن ان يكون مبنيّا على وجود الطبيعي و عدمه، و انّ القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد مبناه على عدم وجود الكلّي الطبيعي و انّه انتزاعي صرف، بخلاف القائل بتعلق الأحكام بالطبائع، فانّه يقول بوجود الكلي الطبيعي، و على هذا لا تبتنى مسألة جواز اجتماع الأمر و النّهى على ذلك، بل انّ للبحث عن المسألة مجالا، سواء قلنا بوجود الكليّ الطبيعي، أو لم نقل، غايته انّه بناء على عدم وجود الطبيعي يكون المتعلق للأحكام هو منشأ الانتزاع، و يجري فيه ما يجري على القول بوجود الطبيعي: من كون الجهة تقييدية أو تعليليّة، و انّ التركيب اتحادي أو انضماميّ، لوضوح انّ انتزاع الصلاة لا بدّ ان يكون لجهة غير جهة انتزاع الغصب، هذا.
و لكن يبعد ان يكون النّزاع بتعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد مبنيّا على وجود الطبيعي و عدمه، إذا لظاهر انّ من يقول بتعلّق الأحكام بالأفراد، لا ينكر وجود الطبيعي. فلا بدّ ان يرجع نزاعهم في ذلك إلى امر آخر. و معلوم: انه ليس المراد من تعلق الأحكام بالأفراد تعلّقها بالأفراد الشخصية، لاستلزام ذلك طلب الحاصل حيث انّ فرديّة الفرد انّما يكون بالتّشخص، و التشخص يساوق الوجود.
و لا يمكن أيضا ان يكون مراد القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد، تعلّقها بها على وجه يكون التّخيير بينها شرعيّا، بحيث تكون الخصوصيات الشخصية مطلوبة على البدل، فيكون قوله (صلّ) بمنزلة قوله: صلّ في هذا المكان أو في ذلك المكان، و في هذا الزّمان أو ذلك الزمان، و هكذا. بحيث يكون قوله (صلّ) بمنزلة الف (صلّ) فانّ سدّ باب التخيير العقلي بمكان من الفساد.
فالذي يمكن ان يكون محلّ النزاع على وجه يرجع إلى امر معقول: هو ان يكون النّزاع في سراية الأمر بالطبيعة إلى الأمر بالخصوصيات و لو على النّحو الكلي، أي خصوصية ما، بحيث تكون الخصوصية داخلة تحت الطلب تبعا، نظير تعلق الإرادة التّبعية بالمقدمة و ان لم يكن من ذلك. فالقائل بتعلق الأحكام بالأفراد يدّعى السّراية و التبعيّة، و القائل بتعلّق الأحكام بالطبائع يدّعى عدم السراية و انّ المأمور به هو الطبيعة المعرّاة عن كلّ خصوصيّة، أي الساذجة الغير الملحوظ معها خصوصيّة أصلا، و لا يسرى الأمر إلى الخصوصيّات بوجه من الوجوه. فلو كان النّزاع في تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد على هذا الوجه، فالحقّ انّ مسألة اجتماع الأمر و النّهى تبتنى على ذلك، و تكون من مقدمات المسألة، فانّه بعد ما عرفت: من انّ كلّا من متعلّق الأمر و النّهى يجري بالنّسبة إلى الآخر مجرى المشخّص، لو قيل بتعلّق الأحكام بالأفراد بالمعنى المتقدم من سراية الأمر إلى الخصوصيّة و لو تبعا، فلا مجال للنّزاع في جواز الاجتماع، لأنه يلزم ان يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النّهى و لو بالتبعية، فيمتنع الاجتماع، و لو قلنا بتعلّق الأحكام بالطبائع، من دون ان يسرى الأمر إلى الخصوصيات كان للنّزاع مجال، من جهة وجود المتعلّقين بتأثير واحد.
فظهر: انّ منع ابتناء المسألة على تلك المسألة بإطلاقه لا يستقيم.
نعم: ابتناء المسألة على مسألة أصالة الوجود أو الماهيّة ممّا لا وجه له، فانّه لا يفرق الحال فيما نحن فيه، بين ان نقول: بأصالة الوجود، أو أصالة الماهيّة، فانّه حتى على القول بأصالة الوجود يجري النّزاع، من جهة دعوى اتّحاد وجود المتعلّقين أو عدم اتّحاد، و ان لكلّ منهما حظّا من الوجود يخصّه لا ربط له بالآخر، و ان كان المتراءى وجودا واحدا بالعدد، إلّا انّه في الحقيقة وجودان منضمان، فلا ربط للمسألة بمسألة أصالة الوجود أو الماهيّة.
كما انّ ابتناء المسألة، على كون كلّ من الدليلين متكفلا للمناط و المصلحة التي أوجبت الأمر و المفسدة التي أوجبت النّهى ممّا لا وجه له، فانّ البحث في المقام لا يتوقف على المناط و المصلحة و المفسدة، حيث انّ البحث يجري و لو قلنا بمقالة الأشاعرة و أنكرنا المصالح و المفاسد، بل الّذي يتوقف عليه البحث في المقام، هو ان يكون الموجود في مورد الاجتماع تمام ما هو موضوع الأمر و تمام ما هو موضوع النّهى، من دون ان يكون أحدهما فاقدا لقيد اعتبر فيه. فراجع ما ذكره في الكفاية في هذا المقام و ما وقع منه من الخلط و الاشتباه و تقسيمه الحكم إلى: اقتضائي، و إنشائيّ، و فعليّ، و تصويره كون الحكم إنشائيّا بعد تحقق موضوعه. فانّه ذلك كلّه لا نعقله. و تقدّم منّا في بحث الواجب المشروط: المعنى الصحيح للإنشاء و الفعليّة، فراجع‏ و لعلّه يأتي أيضا ما يتعلق بمراتب الأحكام و فسادها في بعض المباحث.
(فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۱۶)

 

برچسب ها: اجتماع امر و نهی, تعلق حکم به طبیعت, تعلق حکم به فرد

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است