عبادات مکروه (ج۱۷-۲۵-۷-۱۴۰۲)

کلام مرحوم نایینی را در توجیه عبادات مکروهی که بدل ندارند نقل کردیم و آن را متفاوت با کلمات دیگران تقریر کردیم و بر اساس آن بسیاری از اشکالاتی که کلام ایشان ایراد شده است مندفع می‌شود.
آنچه ما در تقریر کلام ایشان گفتیم این است در این موارد عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی متفاوت است. در مثل روزه عاشوراء متعلق امر صوم (امساک به قصد قربت) است و متعلق نهی تعبد به امر یا همان امتثال امر است. لذا مورد مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» است از این جهت که متعلق امر اعم از متعلق نهی است. امر به عنوان صوم تعلق گرفته است و نهی از امتثال صوم تعلق گرفته است. به نظر ایشان و آنچه تصریح کرده‌اند بر این اساس اگر نهی الزامی باشد باید از اطلاق امر رفع ید مثل همان امر به نماز و نهی از نماز در حمام چون مفسده نهی و مصلحت امر قابل جمع نیستند. اما اگر نهی تنزیهی باشد عمل صحیح است و باطل نیست و مکروه است. پس متعلق امر و نهی متعدد است و در فرض تعدد متعلق امر و نهی در جایی که نسبت عموم و خصوص من وجه باشد اجتماع آنها محذوری ندارد و اگر نسبت عموم و خصوص مطلق باشد چنانچه نهی الزامی باشد عمل نمی‌تواند صحیح باشد ولی اگر نهی تنزیهی باشد صحت عمل و کراهت قابل جمعند.
پس تفاوت کلام ایشان و مرحوم آخوند این است که مرحوم آخوند اصرار داشتند که نهی ناشی از مبغوضیت و مفسده نیست اما مرحوم نایینی معتقد است نهی تنزیهی ناشی از مبغوضیت و مفسده است اما مفسده الزامی نیست.
مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرده‌اند که تعلق نهی به تعبد به امر مشکل را حل نمی‌کند چون تعبد به امر جزء صوم است و امر به شیء و نهی از جزء همان شیء محال است. گفتیم این اشکال ناشی از این است که تعبد به صوم در کلام مرحوم نایینی را به قصد قربت تفسیر کرده است در حالی که این احتمال در حق مرحوم نایینی متصور نیست و امتناع اجتماع امر به کل و نهی از جزء روشن‌تر از آن است که از کسی مثل مرحوم نایینی مغفول مانده باشد. تفاوتی نیست که جزء به واسطه امر به کل و نهی از جزء مجمع امر و نهی باشد یا مستقیما متعلق امر و نهی باشد.
مرحوم آقای صدر اصلا به کلام نایینی اشاره نکرده است و به نظر ما دلیل آن هم این است که اشتباه بودن آنچه مقررین به مرحوم نایینی نسبت داده‌اند بسیار روشن است و نمی‌تواند مقصود مرحوم نایینی باشد پس مقصود ایشان معلوم نیست و لذا به آن اشاره نکرده است.
با این حال به نظر ما کلام مرحوم نایینی حتی به تقریر ما، ناتمام است:
اولا این توجیه خلاف ظاهر نصوص و روایات وارد شده در روزه عاشوراء است و در هیچ کدام از آنها نهی به امتثال تعلق نگرفته است بلکه نهی دقیقا به خود روزه عاشوراء تعلق گرفته است که همان عنوان متعلق امر هم هست. لذا کلام نایینی حتی اگر معقول هم باشد نمی‌تواند صوم عاشوراء را توجیه کند. بر خلاف توجیه اول مرحوم آخوند که نهی مولوی حقیقتا به خود همان صوم تعلق گرفته بود و ایشان متعلق نهی را تاویل نکرده بود.
ثانیا حتی اگر نهی به عنوان امتثال امر به صوم تعلق گرفته باشد با این حال تعدد عنوان مشکل را حل نمی‌کند چون تعدد عنوان در جایی دافع محذور اجتماع ضدین است که متعلق امر و نهی دو حقیقت باشند که قائلین به جواز اجتماع امر و نهی معتقدند اجتماع آنها در وجود موجب محذور اجتماع ضدین نیست چون متعلق امر و نهی متفاوت است اما در جایی که تعدد عنوان از قبیل تعدد اسم باشد یعنی متعلق امر و نهی اتحاد عنوانی دارد اجتماع جایز نیست و بر همین اساس هم گفتیم در جایی که ترک عمل در عقد لازم شرط شود یا نذر شود مورد از موارد اجتماع امر و نهی بر اساس نظر مشهور نیست. لذا اگر در ضمن عقد بیع شرط شد که مثلا مشتری در این مسجد نماز نخواند، از نظر مشهور و حتی مثل مرحوم نایینی از موارد نهی در عبادت است نه اجتماع امر و نهی چون ترک نماز به عنوان ترک نماز متعلق امر وفای به شرط قرار گرفته است. به عبارت دیگر متعلق امر و نهی عنوان واحد است و آن همان نماز است. به عبارت دیگر این مورد از موارد نهی از حصه است و اجتماع نهی از حصه و امر به حصه با مساله اجتماع امر و نهی متفاوت است. در موارد اجتماع امر و نهی، نماز در مکان غصبی مطلوب است از این جهت که نماز است نه از این جهت که غصب است اما در مثال شرط ترک نماز در این مسجد، آنچه متعلق نهی است نماز در این مسجد است. چون متعلق امر وفای به شرط است و آنچه شرط است همین ترک نماز است نه اینکه آنچه مامور به است عنوان شرط باشد. در حقیقت عنوان شرط، مشیر به آن چیزی است که به حمل شایع شرط است.
خود مرحوم نایینی هم قبول دارد که تعدد عنوان در صورتی موجب جواز اجتماع امر و نهی است که دو عنوان تفاوت در ذات و حقیقت داشته باشند و گرنه حتما اجتماع مثل «اکرم زیدا» و «لاتکرم ابن عمرو» (در صورتی که هر دو اسم شخص واحد باشند) جایز نیست. در محل بحث ما نیز تغایر عنوان صوم و امتثال امر، از قبیل تغایر در اسم است و گرنه دو حقیقت و ماهیت نیستند. در جایی که یکی از عناوین دخیل در حقیقت عنوان دیگر باشد از موارد اجتماع امر و نهی اصطلاحی نیست. بله ما در مثل «صلّ» و «لاتصلّ فی الحمام» به این بیان که اجتماع ترخیص در تطبیق و نهی از حصه است اجتماع امر و نهی را جایز دانستیم اما مرحوم نایینی این بیان را قبول ندارد و ایشان با تعدد عنوان اجتماع امر و نهی را تصحیح کرده است و با این فرض این دو عنوانی که مرحوم نایینی در اینجا تصویر کرده است از قبیل تعدد اسماء یک حقیقت و ماهیت است و نمی‌تواند مصحح اجتماع امر و نهی باشد.
به عبارت دیگر تعبد که متعلق نهی است اسم دیگر همان صوم است و این تعدد عنوان نمی‌تواند محذور اجتماع ضدین را حل کند.
نتیجه اینکه جواب مرحوم نایینی نمی‌تواند مشکل عبادات مکروهی را که بدل ندارند حل کند همان طور که جواب مرحوم آخوند هم ناتمام است و جواب مرحوم شیخ هم ناتمام است.
قبل از اینکه به جواب صحیح از نظر خودمان اشاره کنیم تذکر یک نکته نسبت به آنچه مرحوم نایینی به عنوان نظیر این مطلب گفته بودند لازم است. ایشان گفتند در موارد استحباب یا وجوب عمل بر منوب عنه و وجوب عمل بر نایب، دو حکم در یکدیگر مندک نمی‌شوند و این موارد مثل نذر نیست.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند بین موارد نذر و موارد نیابت تفاوتی نیست و در هر دو جا دو حکم در یکدیگر مندک می‌شوند. در مساله نیابت، خود نایب امر به حج دارد ولی مکلف نمی‌تواند عمل به نیابت دیگران را به قصد امر به خودش امتثال کند و از طرف دیگر معنا ندارد قصد کند امر متوجه به منوب عنه را امتثال کند چون آن امر اصلا به او متوجه نیست. پس نه امر منوب عنه می‌تواند محرک نایب باشد و قصد امر نایب هم نمی‌تواند امتثال امر منوب عنه باشد و نمی‌تواند عمل را تصحیح کند چون مکلف نمی‌تواند عمل نیابی از دیگران را به قصد امتثال امر خودش امتثال کند.
تصحیح عمل نایب بر اساس دو امر دیگر است. یکی اینکه نیابت از دیگران مستحب است و اگر اجیر شود این امر استحبابی در امر وجوبی ناشی از اجاره مندک می‌شود و آنچه متعلق وجوب است همان چیزی است که اگر این اجاره نبود مستحب بود و لذا وزان عبادات اجیر، وزان عبادات مندوب و مستحب است.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

ضمائم:
کلام مرحوم نایینی:
فالأولى في التوجيه، هو ان يقال: انّ مركب النّهى التّنزيهي غير مركب الأمر الاستحبابي، و انّ مركب الأمر الاستحبابي هو نفس العمل و ذات الصوم، و مركب النّهى التنزيهي هو التّعبد بالعمل و التّقرب به إليه تعالى، فيكون الصوم مستحبّا، و مع ذلك يكون التّعبد به مكروها. و لا منافاة بينهما، إذ لم يتّحد مركب الأمر الاستحبابي و مركب النّهى التّنزيهي، حتّى يلزم اجتماع الضّدين.
فالمقام يكون نظير تعلّق الأمر النّفسي بصلاة الظهر، مع الأمر المقدّمي بها، من حيث كونها مقدّمة وجوديّة لصلاة العصر، فانّ الأمر النفسيّ متعلّق بذات صلاة الظهر، و الأمر المقدّمي تعلّق بها بوصف كونها مأمورا بها، إذ ليست ذات صلاة الظهر مقدّمة لصلاة العصر، بل صلاة الظهر المأتي بها بداعي امرها و بما انّها متعبّد بها تكون مقدّمة لصلاة العصر، فيختلف مركب الأمر المقدّمي مع مركب الأمر النّفسي. و لا يكون من اجتماع المثلين، و لا من اتّحاد الأمرين، كاتّحاد الأمر بالوفاء بالنّذر مع الأمر بصلاة الليل عند نذرها، لوحدة متعلّق الأمرين في مثل هذا، فانّ المنذور هو فعل ذات صلاة الليل، لا صلاة الليل بوصف كونها مستحبّة، فانّ وصف الاستحباب لا يدخل تحت النّذر، إذ لا يمكنه بعد النّذر إتيان صلاة الليل بوصف كونها مستحبّة، لصيرورتها واجبة بالنّذر، و المنذور لا بدّ ان يكون مقدورا للنّاذر في ظرف الامتثال، فلا بدّ ان يكون متعلّق النّذر هو ذات صلاة الليل، و الأمر الاستحبابي أيضا تعلّق بالذّات، فيتّحد متعلّق الأمر الاستحبابي المتعلّق بالذّات مع متعلّق الأمر الوجوبيّ الآتي من قبل الوفاء بالنّذر، و معلوم انّ الأمر الاستحبابي يندك حينئذ في الأمر الوجوبيّ، كما انّ الأمر التوصلي الآتي من قبل النّذر يكتسب التّعبديّة، فيكتسب كلّ من الأمر الوجوبيّ و الاستحبابي من الأخر ما يكون فاقدا له، فالأمر الوجوبيّ يكتسب التّعبديّة، و الأمر الاستحبابي يكتسب الوجوب، لأنّ الفاقد يكون من قبيل اللامقتضي، و الواجد يكون من المقتضى. و لا يعقل في مثل هذا بقاء الأمر الاستحبابي على حاله، لما عرفت من وحدة المتعلّقين، فيلزم اجتماع الوجوب و الاستحباب في شي‏ء واحد.
و هذا بخلاف مثل الأمر الآتي من قبل الإجارة إذا آجر الشّخص نفسه لما يكون مستحبّا على الغير أو واجبا، فإن الأمر الوجوبيّ الآتي من قبل الوفاء بالعقود انّما يكون متعلّقا بالعمل بوصف كونه مستحبّا على الغير أو واجبا عليه، لا بما هو ذات العمل حتى يلزم اجتماع الضدين أو المثلين، لأنّ الشخص انّما صار أجيرا لتفريغ ذمّة الغير، و لا يحصل ذلك إلّا بقصد الأمر المتوجه إلى ذلك الغير، فيكون متعلّق الإجارة هو العمل المأمور به بوصف كونه كذلك.
و المقام بعينه يكون من هذا القبيل، حيث انّ الأمر الاستحبابي انّما يكون متعلّقا بذات الصوم في يوم عاشوراء، أو الصلاة عند طلوع الشّمس. و النّهى التنزيهي غير متعلّق بذلك، بل تعلّق بالتّعبّد بالصوم و الصلاة في ذلك اليوم و الوقت، لما في التّعبد بهما من التشبه ببني أميّة و عبدة الشمس، حيث انّ بنى أميّة لعنهم اللّه انّما كانوا يتعبّدون بصوم يوم عاشوراء و يتقرّبون به إلى اللّه، و كذا عبدة الشمس كانوا يتعبدون بعملهم في أوّل الشّمس، فيكون المنهيّ عنه بالنّهي التنزيهي هو ما كان عليه عمل أولئك، و ليس هو إلّا التّعبد، فيكون التّعبد مكروها مع كون العمل مستحبّا، إذ لا منافاة بين كراهة التّعبد و رجحان تركه و بين استحباب العمل و رجحان فعله.
نعم: لو كان النّهى تحريميّا، كان ذلك منافيا لاستحباب العمل، لأنّ حرمة التّعبد لا يجامع صحّة العمل. بخلاف كراهة التّعبد المتضمّن للرّخصة، فتأمل في ما ذكرناه جيّدا.
(فوائد الاصول، جلد ۲، صفحه ۴۳۹)

(و اما القسم الثالث) أعني به ما إذا كانت النسبة بين المأمور به و المنهي عنه نسبة العموم و الخصوص المطلق مع فرض عدم بدل للمنهي عنه في الخارج فلا يمكن فيه الالتزام بما التزمناه في القسمين السابقين لأن ما تعلق به النهي فيه كصوم يوم عاشوراء هو بعينه متعلق الأمر و المفروض انه لا بدل له فلم يتعلق الأمر بصرف وجود الطبيعة الجامعة بين الفرد المنهي عنه و غيره ليكون النهي التنزيهي متعلقا بتطبيق المأمور به على خصوص فرد من افراده و غير مناف لإطلاق المأمور به و لأجل ذلك ذهب جماعة تبعا للعلامة المحقق الأنصاري (قده) في هذا القسم إلى عدم كراهة المنهي عنه بل حملوا النهي عن الفعل فيه على الإرشاد إلى وجود مصلحة في الترك أرجح من مصلحة الفعل لأجل كون الترك سببا توليديا لعنوان راجح في نفسه كمخالفة بنى أمية لعنهم اللَّه تعالى فيرجع الأمر إلى ان كلا من الفعل و الترك مستحب في نفسه لكن مصلحة الترك أرجح من مصلحة الفعل فليس معنى الكراهة هنا هو كون الفعل مرجوحا لمفسدة فيه لينافي ذلك استحبابه و تعلق الأمر به بل معناها هو رجحان الترك لأجل كونه سببا توليديا لعنوان راجح و هو لا ينافي اشتمال الفعل على مصلحة موجبة لرجحانه أيضا (و لكنه لا يخفى [1] ان الفعل و الترك إذا كان كل منهما مشتملا على‏ مقدار من المصلحة فبما انه يستحيل تعلق الأمر بكل من النقيضين في زمان واحد يكون المؤثر في نظر الأمر إحدى المصلحتين على تقدير كونها أقوى من الأخرى و تسقط كلتاهما عن التأثير على تقدير التساوي لاستحالة تعلق الطلب التخييري بالنقيضين لأنه من طلب الحاصل و عليه يستحيل كون كل من الفعل و الترك مطلوبا بالفعل و بالجملة اشتمال كل من الفعل و الترك على المصلحة يوجب تزاحم الملاكين في تأثيرهما في جعل الحكم على طبق كل منهما لاستحالة تأثيرهما في زمان واحد في طلب النقيضين تعيينا أو تخييرا و عليه يتفرع وقوع التزاحم في التأثير فيما كان كل من الضدين الذين لا ثالث لهما مشتملا على المصلحة أو المفسدة الداعية إلى جعل الحكم على طبقها و فيما إذا كان أحد المتلازمين دائما مشتملا على مصلحة و الآخر مشتملا على مفسدة فان في جميع ذلك يستحيل جعل الحكم على طبق كل من الملاكين تعيينا أو تخييرا لرجوعه إلى طلب النقيضين المفروض استحالته فلا بد من جعل الحكم على طبق أحد الملاكين ان كان أحدهما أقوى من الآخر و إلّا فلا يؤثر شي‏ء منهما في جعل الحكم على طبقه نعم إذا كان كل من الضدين الذين لهما ثالث مشتملا على مصلحة إلزامية أو غير إلزامية لم يكن مانع من تعلق الأمر بكل منهما تخييرا و الفرق بينهما و بين النقيضين أو الضدين اللذين ليس لهما ثالث ظاهر لا يكاد يخفى (و التحقيق في الجواب) عن هذا القسم يتضح برسم مقدمة نافعة في جملة من الموارد و هي انه لا شبهة في ان النذر إذا تعلق بعبادة مستحبة فالامر الناشئ من النذر يتعلق بذات العبادة التي كانت متعلقة للأمر الاستحبابي في نفسها فيندك الأمر الاستحبابي في الأمر الوجوبيّ و يتحد به فيكتسب الأمر الوجوبيّ جهة التعبد من الأمر الاستحبابي كما ان الأمر الاستحبابي يكتسب جهة اللزوم من الأمر الوجوبيّ فيتولد من اندكاك أحد الأمرين في الآخر امر واحد وجوبي عبادي و السر في ذلك انه إذا كان متعلق كل من الأمرين عين ما تعلق به الآخر فلا بد من اندكاك أحدهما في الآخر و إلّا لزم اجتماع الضدين في شي‏ء واحد و اما إذا كانت العبادة المستحبة متعلقة للإجارة في موارد النيابة عن الغير كان متعلق الأمر الاستحبابي مغايراً لما تعلق به الأمر الوجوبيّ‏ لأن الأمر الاستحبابي [1] على الفرض تعلق بذات العبادة و اما الأمر الناشئ من الإجارة فهو لم يتعلق بها بل تعلق بإتيان العبادة بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه بداهة ان ذات العبادة من دون قصد النيابة عن المنوب عنه لم يتعلق بها غرض عقلائي من المستأجر و لأجله تبطل الإجارة لو تعلقت بها أو بمثلها مما لم يتعلق به غرض عقلائي و على ذلك يترتب انه يستحيل تداخل الأمرين باندكاك أحدهما في الآخر في موارد الإجارة على العبادة إذ التداخل فرع وحدة المتعلق و المفروض عدمها في تلك الموارد فلا يلزم‏ اجتماع الضدين في شي‏ء واحد من تعلق الأمر الاستحبابي بذات العمل و تعلق الأمر الوجوبيّ بإتيان العبادة بداعي امتثال الأمر المتوجه إلى المنوب عنه (إذا عرفت ذلك) فنقول ان الإشكال في اتصاف العبادة بالكراهة في القسم الثالث انما نشأ من نخيل ان متعلق الأمر و النهي هو شي‏ء واحد مع انه ليس كذلك لوضوح ان متعلق الأمر هو ذات العبادة و اما النهي التنزيهي فهو لم يتعلق بها لعدم مفسدة في فعلها و لا مصلحة في تركها بل تعلق [۲] بالتعبد بهذه العبادة لما فيه من المشابهة للأعداء و بما ان النهي تنزيهي و هو متضمن للترخيص في الإتيان بمتعلقه جاز التعبد بتلك العبادة بداعي امتثال الأمر المتعلق بذاتها نعم لو كان النهي تحريميا لكان مانعا من تعلق الأمر بها بخصوصها و من شمول إطلاق المأمور به للفرد المنهي عنه لوضوح التنافي بينه و بين حرمة التعبد به فيكون الفرد المنهي عنه خارجا عن حيز الأمر و يكون دليل النهي مقيدا لإطلاق دليل الأمر فظهر ان متعلق النهي التنزيهي في هذا القسم بما انه مغاير لمتعلق الأمر لا يكون منافيا له و بما انه تنزيهي لا يكون مانعا من التعبد بمتعلقه فارتفع إشكال اجتماع الضدين في هذا القسم من العبادات المكروهة أيضا.

[1] لا يخفى عليك ان اشتمال كل من الفعل و الترك على المصلحة و ان كان لا يوجب تعلق الأمر بهما تعييناً أو تخييراً لاستحالة طلب النقيضين تعييناً أو تخييراً إلّا ان ذلك فيما إذا كانت المصلحة مترتبة على مطلق وجود الفعل و الترك و اما فيما إذا كانت مترتبة على حصة خاصة من الفعل كما هو الحال في موارد العبادات المكروهة في محل الكلام إذ المصلحة فيها مترتبة على الفعل المأتي به عبادة فلا محالة يكون المورد داخلا في صغرى تزاحم المستحبين لأن المكلف حينئذ قادر على تركهما و الإتيان بالفعل المجرد عن قصد القربة و غير قادر على الجمع بينهما و عليه فإذا كانت مصلحة الترك أهم من مصلحة الفعل لم يكن مانع من النهي عن الفعل إرشاداً إلى ما في الترك من المصلحة فالكراهة في هذه الموارد لم تنشأ من حزازة و منقصة في الفعل لتنافي كونه عبادة بل انما نشأت من كون الترك أرجح من الفعل كما يظهر ذلك من مداومة الأئمة سلام اللَّه عليهم على الترك و أمرهم أصحابهم به و هذا لا ينافي صحة الفعل إذا أتى به عبادة و هذا الوجه هو الّذي أفاده العلامة الأنصاري قدس سره في تصوير الكراهة في العبادة في هذا القسم-- و هو الصحيح و اما ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره في تصويرها فسيظهر لك ما فيه بعيد ذلك إن شاء اللَّه تعالى‏
[۲] التحقيق انه لا فرق بين موارد الإجارة على العبادة المأتي بها نيابة عن الغير و موارد تعلق النذر بها توضيح ذلك ان الأوامر المتصورة في موارد الإجارة أربعة الأول الأمر المتعلق بالمنوب عنه الساقط في بعض الموارد بموت و نحوه و هذا الأمر أجنبي عن النائب بالكلية و لا معنى لاتحاده مع الأمر الناشئ من قبل الإجارة و عدم اتحاده معه لاختلاف موضوعهما على الفرض الثاني الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب المتعلق بإتيان العبادة من قبل نفسه و هذا الأمر لا معنى أيضاً لاتحاده مع الأمر الناشئ من قبل الإجارة و عدم اتحاده معه لاختلاف متعلقهما كما هو ظاهر الثالث الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب المتعلق بإتيان العمل نيابة عن الغير الرابع الأمر الوجوبيّ المتوجه إليه المتعلق بما تعلق به الأمر الاستحبابي بعينه و هذان الأمران بما انهما متعلقان بشي‏ء واحد لا مناص عن اندكاك أحدهما في الآخر فتكون النتيجة امراً واحداً وجوبياً متعلقاً بإتيان العمل عن الغير فلا فرق بين موارد تعلق الإجارة بالعبادة و موارد تعلق النذر بها أصلا و اما ما أفاده شيخنا الأستاذ قدس سره من ان الأمر الاستحبابي في موارد الإجارة متعلق بذات العبادة و الأمر الوجوبيّ متعلق بإتيانها بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه فيظهر فساده مما ذكرناه و ذلك لأن الأمر الاستحبابي المتوجه إلى النائب كما عرفت امران أحدهما متعلق بإتيان العمل من قبل نفسه و ثانيهما متعلق بإتيان العمل عن الغير و نيابة عنه و على كل حال فهو غير متعلق بذات العبادة نفسها و اما الأمر الوجوبيّ الناشئ من قبل الإجارة فهو و ان كان متعلقاً بإتيان العمل نيابة عن الغير إلّا انه غير متعلق بإتيان العمل بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه ضرورة انه يستحيل ان يكون الأمر المتوجه إلى شخص داعياً لشخص آخر إلى الإتيان بمتعلقه بل الداعي لكل مكلف انما هو الأمر المتوجه إلى شخصه لا محالة غاية الأمر ان متعلقه ربما يكون هو الإتيان بالفعل من قبل نفسه و ربما يكون هو الإتيان به من قبل الغير و نيابة عنه و تمام الكلام في محله‏
(اجود التقریرات، جلد ۱، صفحه ۳۶۴)a

برچسب ها: اجتماع امر و نهی, عبادات مکروه, روزه عاشورا, صوم عاشوراء

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است