اضطرار به ارتکاب مجمع (ج۳۱-۱۶-۸-۱۴۰۲)

بحث به اضطرار مکلف به مجمع رسیده است و اینکه در چنین فرضی که حرمت به خاطر اضطرار ساقط است، امر فعلی است و عمل صحیح است؟ توجه کنید که فعلا بحث در اضطرار به سوء اختیار نیست بلکه فرض جایی است که شخص نه از روی سوء اختیار به ارتکاب مجمع مضطر شده است. در این فرض هم باید نسبت به حکم تکلیفی بحث شود و هم نسبت به حکم وضعی و صحت عمل. مرحوم آخوند فرموده‌اند حرمت تکلیفی با اضطرار مرتفع است و رفع حکم به خاطر طرو اضطرار و حرج از امور بسیار روشن در فقه است و محل اختلاف بین علماء هم نیست اما آیا اضطرار همان طور که رافع حرمت تکلیفی است، رافع حرمت وضعی و مانعیت هم هست؟ مثلا غصبی بودن که مانع صحت وضو یا نماز است در فرض اضطرار، همان طور که حرمت تکلیفی غصب مرتفع می‌شود، مانعیت آن هم مرتفع می‌شود و در نتیجه اگر مکلف حتی در وسعت وقت با چنین آب غصبی وضو بگیرد یا در مکان غصبی نماز بخواند، وضو یا نماز او صحیح است؟ مشهور بین محققین و از جمله مرحوم آخوند این است که در این فرض حرمت وضعی و مانعیت هم مرتفع است. مساله اجتماع امر و نهی در جایی بود که ملاک امر و نهی هر دو در مجمع وجود دارد و مجمع مشمول اطلاق هر دو دلیل است و تنها مانع از فعلیت آنها، امتناع اجتماع آنها ست و در فرض سقوط نهی به خاطر اضطرار، امر هیچ مانع و مشکلی ندارد و عمل مکلف در فرض اضطرار مشمول اطلاق امر است و صحیح است. وجه مختار مرحوم آخوند روشن و واضح است.
اما مرحوم نایینی به این مبنا اشکال کرده‌اند و معتقدند مانعیت و حرمت وضعی با اضطرار مرتفع نمی‌شود. کلمات مقررین مرحوم نایینی در توضیح کلام ایشان متفاوت است و سه بیان مختلف وجود دارد. یک وجه آن چیزی است که مرحوم کاظمی نقل کرده است و یکی را مرحوم آقای خویی در اجود نقل کرده است و وجه سوم در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات نقل شده است. مرحوم آقای صدر معتقد است این مورد از مواردی است که مقررین ایشان دچار خلط شده‌اند اما به نظر ما بعید نیست هر دو مقرر صحیح نقل کرده‌اند و هر دو وجه در کلام مرحوم نایینی بوده است که هر کدام از آنها یکی را نقل کرده‌اند نه اینکه برای آنها خلط و اشتباه رخ داده باشد.
ابتداء به آنچه در تقریر مرحوم کاظمی نقل شده است اشاره می‌کنیم. در تقریرات مرحوم کاظمی تفصیل این بحث در مساله جریان برائت در اقل و اکثر ذکر شده است و خلاصه آن در ضمن بحث اجتماع مورد اشاره قرار گرفته است.
خلاصه آنچه ایشان گفته است از این قرار است:
در اضطرار به ارتکاب مانع گاهی شرط یا مانع با نهی غیری (منظور نهی در مقابل نهی تکلیفی است یعنی جایی که نهی بر جزئیت یا شرطیت یا مانعیت دلالت دارد) ثابت شده‌ است و گاهی با نهی تکلیفی و آنچه با نهی تکلیفی ثابت است گاهی مانعیت با نهی تکلیفی مستقل ثابت شده است و گاهی مانعیت ناشی از پذیرش امتناع اجتماع امر و نهی در مساله اجتماع است و مانعیت ناشی از مساله اجتماع هم گاهی در فرض مندوحه است و گاهی در فرض عدم مندوحه.
اگر شرط یا مانع با نهی غیری ثابت شده باشد، اضطرار به ارتکاب مانع رافع مانعیت یا شرطیت نیست و به عبارت دیگر مانعیت و شرطیت به فرض اختیار اختصاص ندارد و مطلق است و حتی در فرض اضطرار هم هست و در نتیجه در صورتی که شخص مضطر باشد خود مرکب از عهده مکلف ساقط می‌شود نه اینکه مرکب بر وجوبش باقی است و صرفا جزئیت جزء یا شرطیت شرط یا مانعیت مانع ساقط شود.
این بحث همان است که در اصول با عنوان اطلاق جزئیت و شرطیت و مانعیت مطرح می‌شود و اینکه اطلاق جزئیت و شرطیت و مانعیت اقتضاء می‌کند که جزء‌ و شرط و مانع به فرض اختیار و تمکن اختصاص ندارد بلکه حتی در فرض عدم اختیار هم جزء‌ و شرط و مانع هستند در نتیجه با عدم تمکن از جزء یا شرط یا مانع، اصل مرکب ساقط می‌شود. بر همین اساس هم علماء معتقدند اگر کسی که روزه است به خوردن یا آشامیدن مضطر شود، باید بخورد یا بیاشامد ولی روزه او صحیح نیست و مانعیت مفطر حتی در چنین فرضی هم وجود دارد.
پس اگر مانعیت مانع با نهی غیری ثابت شده باشد اضطرار به مانع باعث ارتفاع مانعیت نیست.
اما اگر مانعیت با نهی تکلیفی ثابت شده باشد مثلا نهی از نماز در ابریشم (بر فرض که مانعیت آن به خاطر حرمت تکلیفی آن باشد) در فرضی که مکلف به ارتکاب منهی عنه مضطر باشد حتما ارتکاب آن عمل حرام نیست و اضطرار رافع حرمت تکلیفی است اما نسبت به رفع مانعیت، اگر مانعیت به خاطر نهی و حرمت باشد روشن است که با رفع حرمت، مانعیت هم ساقط خواهد بود چون فرض این است که حرمت منشأ مانعیت است و اضطرار هم منشأ ارتفاع حرمت است در نتیجه مانعیت هم مرتفع است اما اگر مانعیت به خاطر ملاک نهی و حرمت باشد در این صورت اضطرار صرفا رافع حرمت است نه ملاک و لذا حتی با سقوط حرمت، مانعیت هم‌چنان باقی است چون مانعیت ناشی از ملاک بود نه ناشی از نهی و اضطرار صرفا رافع حرمت است نه ملاک.
سپس بیانی دارند که بر چه اساسی با فرض سقوط نهی، ملاک باقی می‌ماند که با آن بیان اشکال مرحوم آقای خویی به ایشان وارد نیست. مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که با سقوط خطاب، ملاک کاشف ندارد. مرحوم نایینی برهانی اقامه کرده‌اند که بر اساس آن معتقدند ملاک باید باقی باشد. علاوه که مرحوم نایینی دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی نمی‌داند و این اشکال مرحوم آقای خویی به طور کلی به ایشان وارد نیست. پس مرحوم نایینی بر اساس برهان به بقای ملاک حکم می‌کند و بر اساس همین برهان هم اثبات می‌شود که مانع صرف نهی نیست بلکه مانع خود ملاک است.
مرحوم نایینی معتقد است اگر زوال حرمت موجب زوال مانعیت باشد یعنی وجود ضد معلول عدم ضد دیگر است چون بین وجوب عمل و مانع تضاد وجود دارد و اگر قرار باشد با زوال حرمت، اطلاق وجوب شامل این فرض هم بشود یعنی عدم مانع علت برای ضدش (وجوب عمل) است در حالی که خود علماء مقدمیت ترک یک ضد برای وجود ضد دیگر را انکار کردند همان طور که ارتکاب ضد را مقدمه و علت ترک ضد دیگر نمی‌دانند و گفتند عدم ضد معلول وجود ضدش نیست بلکه معلول عدم مقتضی خودش است.
در حالی که اعتقاد به زوال مانعیت به خاطر اضطرار یعنی مثلا امر به نماز را معلول زوال حرمت می‌دانند و اینکه عدم ضد (زوال حرمت) علت وجوب و وجود امر است. پس اعتقاد به ارتفاع مانعیت به اضطرار یعنی عدم یک ضد مقدمه و علت ضد دیگر است.
آنچه باعث می‌شد نماز در حریر در وسعت وقت واجب نباشد و مشمول وجوب قرار نگیرد نهی از لبس حریر بود و اگر با ارتفاع حرمت، مانعیت هم برطرف شود که نتیجه آن وجوب نماز در حریر است یعنی عدم یک ضد (عدم حرمت لبس حریر) علت وجود ضد دیگر (وجوب نماز در حریر) است.
اما در جایی که مانعیت مستفاد از امتناع اجتماع امر و نهی در صغرای بحث اجتماع امر و نهی باشد مثل مانعیت غصب برای نماز باید در مساله تفصیل داد:
اگر امتناع اجتماع امر و نهی از این جهت است که تکلیف ممتنع و محال است و محذور این است که اجتماع امر و نهی در مجمع محال است (نه تکلیف به محال) مثل مورد قبل است یعنی اضطرار به ارتکاب مجمع، حرمت را برمی‌دارد اما مانعیت را رفع نمی‌کند و لذا حتی در فرض اضطرار به غصب، نماز در مکان غصبی باطل است.
اما اگر امتناع اجتماع امر و نهی از این جهت است که تکلیف به غیر مقدور و محال است (که این محذور فقط در فرض عدم مندوحه وجود دارد) بنابر تقدیم جانب امر، هیچ مانعی وجود ندارد و نماز در مکان غصبی صحیح است چون فرض این است که ملاک نماز وجود دارد و مانع هم که صرفا نهی بود که آن هم به خاطر اضطرار مرتفع شده است اما اگر جانب نهی مقدم شود حرمت تکلیفی با اضطرار مرتفع است و حرمت وضعی هم به تبع آن می‌رود چون زوال حکم در چنین فرضی به خاطر انتفای ملاک است در نتیجه مانعی هم وجود ندارد.
بنابراین ایشان بین موارد نهی تکلیفی از حصه و نهی در مساله اجتماع تفاوت قائل شد و در خود نهی در مساله اجتماع هم تفصیل داد و توضیح بیشتر خواهد آمد.

کلام مرحوم نایینی در فوائد الاصول:
لو تعذّر أحد القيود الوجوديّة أو العدميّة للمأمور به باضطرار و نحوه، ففي سقوط التكليف عن المقيّد و عدمه وجهان، بل قولان: مبنيّان على ثبوت القيديّة في حال التعذّر، أو اختصاصها بحال التمكّن، و تحقيق الكلام في ذلك يستدعي تحرير محلّ النزاع.
فنقول: قد تقدّم في الأمر السابق أنّه لا يمكن انتزاع الجزئيّة و الشرطيّة من الأوامر النفسيّة، فانّ أقصى ما يقتضيه الأمر النفسيّ هو وجوب ما تعلّق به، و أمّا كونه جزء أو شرطا للمأمور به فلا يمكن أن يفيده الأمر النفسيّ، فالجزئيّة و الشرطيّة لا ينتزعان إلّا من الأوامر الغيريّة.
و أمّا المانعيّة: فيمكن انتزاعها من النهي الغيري و النهي النفسيّ، كما في‏ باب النهي عن العبادة و كما في باب اجتماع الأمر و النهي بناء على الامتناع و تغليب جانب النهي، فانّه يكون من صغريات النهي عن العبادة على أحد الوجهين في تحرير المسألة- كما سيأتي الإشارة إليهما- و لا إشكال في دخول المانعيّة المنتزعة من النواهي الغيريّة في محلّ النزاع، كدخول الجزئيّة و الشرطيّة فيه.
و أمّا المانعيّة المنتزعة من النواهي النفسيّة: ففي دخولها في محلّ النزاع إشكال، ينشأ من أنّ السبب الموجب لمانعيّة متعلق النهي هل هو نفس النهي؟
أو ملاكه؟ فعلى الأوّل: تخرج المانعيّة المنتزعة من النهي النفسيّ عن حريم النزاع في المقام، و على الثاني تدخل فيه.
و توضيح ذلك: هو أنّ النهي النفسيّ الّذي يقتضي المانعيّة إمّا أن يكون هو النهي في باب النهي عن العبادة كالنهي عن الصلاة في الحرير- بناء على أن تكون مانعيّة الحرير لمكان حرمة لبسه- و إمّا أن يكون هو النهي في باب اجتماع الأمر و النهي.
فان كان الأوّل، فتارة: تكون المانعيّة مسبّبة عن نفس النهي المتعلّق بالحرير و معلولة لحرمة لبسه. و أخرى: تكون مسبّبة عن ملاك النهي و معلولة للمفسدة الّتي أوجبت حرمة لبس الحرير، فيكون النهي و المانعيّة معلولي علّة ثالثة.
فعلى الأوّل: تدور المانعيّة مدار وجود النهي و تسقط بسقوطه لا محالة، لأنّه لا يعقل بقاء المعلول مع زوال علّته، فلو اضطرار إلى لبس الحرير أو أكره عليه أو نحو ذلك من الأسباب الّتي توجب رفع النهي عن لبس الحرير، فالمانعيّة أيضا ترتفع بتبع رفعه و تصحّ الصلاة فيه، و على هذا تخرج المانعيّة المنتزعة من النهي عن العبادة عن حريم النزاع، فانّ المانعيّة إنّما كانت لأجل أن النهي عن الشي‏ء لا يجتمع مع الأمر به، لما بينهما من المضادّة، فلا بدّ من تقييد الأمر بالصلاة مثلا بما عدا مورد النهي، فإذا ارتفع النهي بأحد موجباته يبقى إطلاق الأمر بالصلاة على حاله كأن لم يكن في البين نهي من أوّل الأمر، فلا موجب لتوهّم سقوط الأمر بالصلاة عند تعذّر القيد و الاضطرار إلى لبس الحرير مثلا، و ذلك واضح.
و على الثاني: لا تدور المانعيّة مدار وجود النهي، فانّ المانعيّة إنّما كانت معلولة لملاك النهي، و سقوط النهي بالاضطرار أو الإكراه لا يوجب ارتفاع الملاك الّذي اقتضى النهي عن لبس الحرير، فانّه ليس للقدرة دخل في الملاك، فلا موجب لارتفاع المانعيّة بارتفاع النهي، بل لا بدّ من بقائها لبقاء علّتها و هي ملاك النهي، و على هذا تكون المانعيّة المنتزعة من النهي عن العبادة كالمانعيّة المنتزعة من النهي الغيري داخلة في حريم النزاع في المقام، فانّه يصحّ البحث عن أنّ الاضطرار إلى لبس الحرير في الصلاة هل يوجب سقوط الأمر الصلاتي رأسا؟ على تقدير أن تكون المانعيّة مطلقة تعمّ صورة التعذّر، أو أنّه لا يوجب سقوط الأمر الصلاتي؟ على تقدير اختصاصها بصورة التمكّن، و هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه.
إنّما الإشكال فيما هو الصحيح من الوجهين، فالمحكيّ عن المشهور: أنّ سقوط النهي يوجب سقوط المانعيّة، و عليه بنوا جواز الصلاة في الحرير عند الاضطرار إلى لبسه، و هذا لا يستقيم إلّا بجعل المانعيّة مسبّبة عن نفس النهي لا عن ملاكه.
و لكن الإنصاف: أنّه لا يمكن المساعدة على ذلك بل الوجه الصحيح‏ هو أن تكون المانعيّة معلولة للملاك لا للنهي، فانّه لو كان وجود النهي سببا للمانعيّة و كان تقييد الأمر الصلاتي بما عدا الحرير من لوازم وجود النهي يلزم أن يكون ارتفاع أحد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر و بالعكس، فانّه لا وجه لتفسد الأمر الصلاتي بما عدا مورد النهي إلّا لما بين الأمر و النهي من المضادّة، فلو كان ارتفاع النهي باضطرار و نحوه يقتضي زوال المانعيّة و عود إطلاق الأمر و شموله لمورد النهي، كان ذلك عين القول بمقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الضدّ الآخر و مقدّميّة وجود أحدهما لعدم الآخر، لأنّ ارتفاع النهي يصير مقدّمة لوجود الأمر، و وجود النهي يصير مقدّمة لعدم الأمر، و هذا ينافي ما بنوا عليه في مبحث الضدّ: من إنكار المقدّمية في الضدّين من الجانبين، و كأنّ المشهور غفلوا عمّا يترتّب على مقالتهم: من كون المانعيّة معلولة لوجود النهي.
فاللازم بناء على إنكار المقدّميّة في الضدّين هو أن تكون المانعيّة معلولة لملاك النهي، فلا يكون زوال النهي سببا لزوال المانعيّة و عود الأمر، بل المانعيّة تبقى ببقاء علّتها. هذا كلّه في المانعيّة المنتزعة من النهي عن العبادة.
و أمّا المانعيّة المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر و النهي، فخلاصة الكلام فيها هي: أنّ البحث عن اجتماع الأمر و النهي يقع في مقامين:
الأوّل: في أنّه هل يلزم من تصادق عنوان المأمور به و المنهيّ عنه في مورد أن يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي و بالعكس؟ أو أنّه لا يلزم من تصادق العنوانين تعلّق كلّ منهما بعين ما تعلّق به الآخر؟ فيكون النزاع في هذا المقام صغرويّا راجعا إلى أصل اجتماع الأمر و النهي و عدمه بعد الفراغ عن امتناع اجتماعهما لما بينهما من المضادّة.
المقام الثاني: في أنّه عند وجود المندوحة و القدرة على إيجاد متعلّق الأمر في مورد لا يجتمع معه متعلّق النهي و بالعكس هل يجب تخصيص إطلاق الأمر بما عدا الفرد المجامع لمتعلّق النهي؟ أو تخصيص إطلاق النهي بما عدا الفرد المجامع‏ لمتعلّق الأمر؟ أو أنّه لا يجب ذلك بل يبقى إطلاق كلّ من الأمر و النهي على حاله؟ و لا يخفى أنّ البحث عن المقام الثاني إنّما يصحّ بعد البناء على أنّ تصادق العنوانين لا يقتضي أن يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي فلا يلزم اجتماع الضدّين، و إلّا سقط البحث عن المقام الثاني بالمرّة، بداهة أنّه لو بنينا في المقام الأوّل على الامتناع و أنّه يلزم من تصادق العنوانين اجتماع الضدّين، فلا يبقى مجال للبحث عن أنّ وجود المندوحة يقتضي تقييد الإطلاق أو لا يقتضيه، فانّ وجود المندوحة و عدمه لا دخل له باجتماع الضدّين و عدمه، لاستحالة الأمر بالضدّين و لو فرض محالا قدرة المكلّف على الجمع بينهما، لأنّه لا يمكن ثبوتا تعلّق الإرادة و الكراهة و الحبّ و البغض في شي‏ء واحد، و قد أوضحنا الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث اجتماع الأمر و النهي.
فلو بنينا على عدم كفاية تعدّد الجهة و أنّه يلزم من تصادق العنوانين أن يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النهي، فلا محيص عن القول بتخصيص إطلاق الأمر أو النهي بما عدا الفرد المجامع لمتعلّق الآخر، لكي لا يلزم اجتماع الضدّين.
و حينئذ لو قدّمنا جانب النهي- إمّا لكون دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، و إمّا لكون الإطلاق فيه شموليّا و إطلاق الأمر بدليّا و الإطلاق الشمولي مقدّم على الإطلاق البدلي، أو غير ذلك من الوجوه الّتي ذكروها لتقديم إطلاق النهي و تخصيص إطلاق الأمر بما عدا الفرد المجامع للمنهيّ عنه- فيكون النهي في باب اجتماع الأمر و النهي من صغريات النهي عن العبادة فانّه لا فرق بين أن يتعلّق النهي بالعبادة أوّلا و بالذات و بين أن يتعلّق بشي‏ء آخر يتّحد مع العبادة وجودا، فيسري النهي منه إلى العبادة، و على هذا يكون حكم المانعيّة المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر و النهي حكم المانعيّة المنتزعة من النهي في باب النهي عن العبادة، و يأتي فيها الكلام السابق: من أنّ المانعيّة معلولة للنهي أو لملاكه؟ فعلى الأوّل: لا تدخل في محلّ النزاع في المقام، و على الثاني: تدخل، بالبيان المتقدّم. هذا إذا كان البحث في مسألة اجتماع الأمر و النهي عن المقام الأوّل.
و إن كان البحث فيها عن المقام الثاني، و هو أنّ وجود المندوحة هل يقتضي بقاء الإطلاق في كلّ من طرف الأمر و النهي؟ كما هو ذهب إليه بعض الأعلام، أو أنّ وجود المندوحة لا يقتضي ذلك؟ بل لا بدّ من تقييد أحد الإطلاقين كما هو المختار، فانّ غائلة التكليف بما لا يطاق لا ترتفع بوجود المندوحة، كما أوضحناه في محلّه.
فعلى الأوّل: يخرج عن موضوع البحث في المقام، فانّ النهي لا يستتبع المانعيّة حتّى يبحث عن أنّها مقصورة بصورة التمكّن أو تعمّ صورة التعذّر أيضا؟.
و على الثاني: فان قلنا بتخصيص إطلاق النهي فلا كلام أيضا، لأنّه في مورد الاجتماع لا نهي حتّى يبحث عمّا يستتبعه من المانعيّة. و إن قلنا بتخصيص إطلاق الأمر- كما هو الحقّ- فالنهي في مورد الاجتماع و إن كان يستتبع المانعيّة، إلّا أنّ المانعيّة حينئذ تدور مدار وجود النهي و ترتفع بارتفاعه باضطرار أو إكراه أو نحوها و لا يتمشّى فيها الكلام السابق: من أنّ المانعيّة معلولة للنهي أو للملاك؟ بل هي تتبع تنجّز النهي فضلا عن وجوده، فانّ تقديم النهي على هذا الوجه ليس لأجل تخصيص إطلاق الأمر واقعا بما عدا الفرد المجامع للمنهيّ عنه، بحيث لا يكون في الفرد المجامع ملاك الأمر- كما هو الشأن في باب النهي عن العبادة- بل تقديم النهي إنّما كان لأجل وقوع المزاحمة بينه و بين النهي، فإذا سقط النهي يبقى الإطلاق في طرف الأمر بلا مزاحم- كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم- و حينئذ تخرج المانعيّة المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر و النهي عن حريم النزاع في المقام، لأنّ تعذّر القيد لا يوجب سقوط الأمر عن المقيّد قطعا.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ النهي النفسيّ المستتبع للمانعيّة إن كان هو النهي في باب النهي عن العبادة أو في باب اجتماع الأمر و النهي على الوجه الأوّل، كان اللازم بقاء المانعيّة عند سقوط النهي لاضطرار و نحوه. و إن كان هو النهي في باب اجتماع الأمر و النهي على الوجه الثاني، فالمانعيّة تدور مدار وجود النهي و تسقط بسقوطه.
إذا عرفت ذلك: فلنرجع إلى محلّ البحث من أنّ تعذّر القيد هل يقتضي سقوط المقيّد رأسا أو لا؟.
و الكلام في ذلك يقع في مقامين:
المقام الأوّل: فيما تقتضيه القاعدة الأوّليّة في باب القيود.
المقام الثاني: في قيام الدليل على خلاف القاعدة.
أمّا المقام الأوّل:
فحاصل الكلام فيه: هو أنّ القيديّة تارة: تستفاد من نفس الأمر بالمركّب‏ بما له من القيود و الشرائط من دون أن يكون للقيد أمر يخصّه، بل كان هناك أمر واحد تعلّق بعدّة أمور على اختلاف في كيفيّة التعلّق: من جزئيّة بعض و شرطيّة آخر و مانعيّة ثالث. و أخرى: تستفاد القيديّة من أمر آخر تعلّق بنفس القيد غير الأمر الّذي تعلّق بالمركّب، كما إذا ورد عقيب الأمر بالصلاة الأمر بالسجود أو الطهارة فيها أو النهي عن لبس غير المأكول.
أمّا القسم الأوّل: فلا إشكال في سقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد، إذ المفروض أنّه ليس هناك إلّا أمر واحد تعلّق بالمجموع من القيد و المقيّد، و سقوط الأمر الواحد بسقوط بعض قيود متعلّقه بديهيّ لا يحتاج إلى البيان. نعم: يمكن أن يتعلّق بالباقي أمر آخر بعد سقوط الأمر الأوّل، و سيأتي البحث فيه في المقام الثاني.
و أمّا القسم الثاني: و هو ما إذا كان للقيد أمر يخصّه، فتارة: يكون للأمر المتعلّق به إطلاق شامل لصورة التمكّن منه و عدمه. و أخرى: لا يكون للأمر إطلاق، بل كان الأمر المتعلّق بالمقيّد مطلقا شاملا لصورة التمكّن من القيد و عدمه. و ثالثة: لا يكون لكلّ من الأمر بالقيد و المقيّد إطلاق، بل كان كلّ منهما مجملا بالنسبة إلى حالة التمكّن من القيد و عدمه.
فان كان لدليل القيد إطلاق لصورة التمكّن منه و عدمه، فلا إشكال في اقتضاء الإطلاق ثبوت القيديّة حتّى في صورة تعذّر القيد، و يلزمه سقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّره، فلا يجب فعل المقيّد خاليا عن القيد، إلّا أن يثبت وجوبه بأمر آخر: من أصل أو قاعدة- على ما سيأتي بيانه- و هذا من غير فرق بين أن يكون للأمر المتعلّق بالمقيد إطلاق أو لم يكن، فإنّ إطلاق دليل القيد حاكم على إطلاق دليل المقيّد، كحكومة إطلاق القرينة على ذيها.
و إن كان للأمر المتعلّق بالمقيّد إطلاق يعمّ صورة التمكّن من القيد و عدمه من دون أن يكون لدليل القيد إطلاق لذلك، كما إذا قام الإجماع على اعتبار شي‏ء في الصلاة و كان المتيقّن منه اختصاصه بصورة التمكّن من ذلك الشي‏ء، فالمرجع عند تعذّر القيد هو الرجوع إلى إطلاق الأمر بالمقيّد، فيجب فعله خاليا عن القيد.
و إن لم يكن لكلّ من الأمر بالقيد و المقيّد إطلاق، فالمرجع عند تعذّر القيد هي الأصول العمليّة، و هي تقتضي عدم وجوب الفاقد للقيد، لأصالة البراءة عن وجوبه، إلّا إذا قلنا بجريان الاستصحاب، و سيأتي البحث عنه.
ثمّ إنّ ما ذكرنا: من الرجوع إلى إطلاق دليل المقيّد في صورة إجمال دليل القيد إنّما يستقيم لو قلنا بوضع الألفاظ للأعمّ. و أمّا لو قلنا بوضعها للصحيح الجامع للشرائط و الأجزاء، فلا يصحّ الرجوع إلى إطلاق دليل المقيّد، لاحتمال أن يكون للقيد المتعذّر دخل في الصحّة، فيكون اللفظ مجملا لا يصحّ الأخذ بإطلاقه، و هذا هو الفارق بين الصحيح و الأعمّ، كما ذكر في محلّه.
و كيف كان: فقد عرفت أنّ مقتضى إطلاق دليل القيد سقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد مطلقا، من غير فرق بين القيود المستفادة من مثل قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و «لا صلاة إلّا بطهور» و بين القيود المستفادة من مثل قوله: «اسجد في الصلاة» أو «لا تلبس الحرير فيها» و أمثال ذلك من الأوامر و النواهي الغيريّة.
و قد نسب التفصيل بين ذلك إلى الوحيد البهبهاني- قدّس سرّه- فذهب إلى سقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر القيد في الأوّل دون الثاني.
و يمكن توجيه بأنّ الأمر الغيري المتعلّق بالجزء أو الشرط مقصور بصورة التمكّن من ذلك الجزء أو الشرط، لاشتراط كلّ خطاب بالقدرة على متعلّقه، فلا بد من سقوط الأمر بالقيد عند عدم التمكن منه و يبقى الأمر بالباقي الفاقد للقيد على حاله، كما إذا لم يرد أمر بالقيد من أوّل الأمر.
و هذا بخلاف القيديّة المستفادة من مثل قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و نحوه، فانّه لم يتعلّق أمر بالفاتحة و الطهور حتّى يشترط فيه القدرة عليهما، بل إنّما أفيد قيديّة الطهور و الفاتحة بلسان الوضع لا التكليف، فانّ معنى قوله: «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» هو أنّه لا تصحّ الصلاة إلّا بالفاتحة، و لازم ذلك سقوط الأمر بالصلاة عند تعذّر الفاتحة، لعدم تمكّن المكلّف من إيجاد الصلاة الصحيحة عند عدم تمكّنه من الفاتحة أو الطهور، هذا غاية ما يمكن أن يوجّه به كلام الوحيد رحمه اللّه من التفصيل بين القيود.
و لا يخفى ما فيه، فانّ القدرة إنّما تعتبر في متعلّقات التكاليف النفسيّة لكونها طلبا مولويّا و بعثا فعليّا نحو المتعلّق، و العقل يستقلّ بقبح تكليف العاجز، بل لو فرض عدم استقلال العقل بذلك و قلنا بمقالة الأشاعرة: من جواز التكليف بما لا يطاق، كان نفس الخطاب يقتضي القدرة على متعلّقه في التكاليف النفسيّة، لأنّ التكليف النفسيّ يكون تحريكا و بعثا لإرادة المكلّف نحو أحد طرفي المقدور: من الفعل أو الترك، فكلّ خطاب يتضمّن البعث و التحريك يتضمّن القدرة لا محالة.
و هذا بخلاف الخطابات الغيريّة بالأجزاء و الشرائط فانّه يمكن أن يقال: إنّ مفادها ليس إلّا الإرشاد و بيان دخل متعلّق الخطاب الغيري في متعلّق الخطاب النفسيّ- كما هو الشأن في الخطابات الغيريّة في باب الوضع و الأسباب و المسبّبات- حيث إنّ مفادها ليس إلّا الإرشاد إلى دخل المتعلّق في حصول المسبّب، ففي الحقيقة الخطابات الغيريّة في باب التكاليف و في باب الوضع تكون بمنزلة الاخبار، من دون أن يكون فيها بعث و تحريك للإرادة حتّى تقتضي القدرة على المتعلّق.
ثمّ إنّه لو سلّم الفرق بين الخطابات الغيريّة في باب متعلّقات التكاليف و في باب الوضعيّات و أنّها في التكاليف تتضمّن البعث و التحريك، فلا إشكال في أنّه ليس في آحاد الخطابات الغيريّة ملاك البعث المولوي و إلّا خرجت عن كونها غيريّة، بل ملاك البعث المولويّ قائم بالمجموع، فالقدرة إنّما تعتبر أيضا في المجموع لا في الآحاد، و تعذّر البعض يوجب سلب القدرة عن المجموع، و لازم ذلك سقوط الأمر من المجموع لا من خصوص ذلك البعض، لأنّ تعذّر البعض يقتضي تعذّر استيفاء الملاك القائم بالمجموع، فلا فرق بين القيديّة المستفادة من مثل قوله عليه السلام «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» و القيديّة المستفادة من الأمر أو النهي الغيريّ.
فظهر: أنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة سقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّر بعض قيوده إن لم يكن لدليل المقيّد إطلاق يمكن التّمسك به، من غير فرق بين أن يكون لدليل القيد إطلاق أو لم يكن.
(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۲۴۳)

برچسب ها: اجتماع امر و نهی, اضطرار

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است