حکم خروج از مکان غصبی (ج۳۶-۲۳-۸-۱۴۰۲)

بحث در سومین مساله از مسائل تنبیه اول است. حکم فرض اضطرار به حرام ناشی از سوء اختیار در جایی که تخلص از حرام یا انجام واجبی بر آن متوقف باشد. مثلا کسی که به اختیار وارد مکان غصبی شده است، بعد از دخول، مضطر به غصب است یعنی برای او غصب نکردن ممکن نیست و در عین حال تخلص از حرام منحصرا متوقف بر خروج از آن مکان است که آن خروج خودش غصب است.
مرحوم آخوند پنج نظر را در این مساله مطرح کردند و خودشان معتقدند خروج در عین اینکه مبغوض است و معصیت است و مکلف مستحق عقوبت بر آن است با این حال نهی از او به خاطر اضطرار ساقط است و نهی فعلی ندارد، پس خروج در هنگام تحقق عصیان است اما عصیان نهی سابق است که به خاطر اضطرار ساقط شده است و خروج امر هم ندارد.
ما کلام آخوند را تنظیر کردیم به موارد قتل به غیر مباشرت یا قتل با تأخیر از فعل فاعل. مثل اینکه کاری کرده است که قتل ده دقیقه دیگر اتفاق می‌افتد مثلا موشکی را شلیک کرده است که ده دقیقه دیگر به هدف اصابت می‌کند یا به مجنی علیه سم داده است که یک ماه دیگر اثر می‌کند و موجب قتل می‌شود در این فرض عصیان وقتی محقق می‌شود که قتل اتفاق بیافتد نه وقتی موشک شلیک شده است یا سم خورانده شده، اما به مجرد اینکه قاتل موشک را شلیک می‌کند یا سم را می‌خوراند نهی ساقط می‌شود چون بعد از انجام این کار نهی لغو است یعنی بعد از آن معنا ندارد به او بگویند «لاتقتل» چون بعد از آن قدرت ندارد. پس الان نهی وجود ندارد اما با این حال قتلی که اتفاق می‌افتد عصیان همان نهی سابق است.
مرحوم آخوند فرمودند پس خروج مبغوض است و حرام است و امر هم ندارد در عین اینکه تخلص از حرام بر آن متوقف است و این از مواردی است که عقل به مکلف حکم می‌کند برای تخلص از حرام بیشتر و محذور بیشتر این حرام را انجام بدهد.
سپس به اشکالی اشاره کردند که مقدمه واجب واجب است یا حداقل نباید حرام باشد و فرض این است که خروج از مکان غصبی مقدمه تخلص از حرام یا بودن در خارج از مکان غصبی است و چون تخلص از حرام یا بودن در خارج از مکان غصبی واجب است مقدمه آن حداقل نباید حرام باشد و از این اشکال جواب دادند که وجوب مقدمه فقط مقدمات مباح را شامل است و مقدمات حرام واجب نیستند.
سپس گفتند ممکن است اشکال شود که مقدمه حرام در صورتی واجب نیست که مقدمه منحصر نباشد ولی در فرض انحصار معنا ندارد مقدمه واجب، حرام باشد. و از این اشکال جواب دادند که انحصار مقدمه در حرام در صورتی موجب ارتفاع حرمت و تعلق امر به آن است که اولا ذی المقدمه اهم باشد تا در نتیجه به خاطر اهمیت آن از حرمت مقدمه رفع ید شود و ثانیا نباید انحصار یا حرمت به سوء اختیار محقق نشده باشد. پس حتی در فرضی که ذی المقدمه اهمیت بیشتری دارد، و وجوب آن اهم از حرمت مقدمه باشد، چنانچه این اضطرار ناشی از سوء اختیار باشد مقدمه حرام خواهد بود و مکلف قدرت بر ترک این حرام را داشت و با سوء اختیار خودش را به انجام حرام مضطر کرده است.
نتیجه اینکه خروج از مکان غصبی هر چند مقدمه انحصاری بودن در خارج از مکان غصبی است اما چون ناشی سوء اختیار است امر ندارد.
مرحوم آخوند در ضمن این بحث عبارتی دارد که ممکن است فهم آن مشکل باشد. ایشان فرموده‌اند:
«و الحق أنه منهي عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار إليه و عصيان له بسوء الاختيار و لا يكاد يكون مأمورا به كما إذا لم يكن هناك توقف عليه أو بلا انحصار به و ذلك ضرورة أنه حيث كان قادرا على ترك‏ الحرام رأسا لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره و يكون معاقبا عليه كما إذا كان ذلك بلا توقف عليه أو مع عدم الانحصار به و لا يكاد يجدي توقف انحصار التخلص عن الحرام به لكونه بسوء الاختيار.»
اشکالی که به نظر می‌رسد این است ایشان دو بار گفته است مثل اینکه اصلا مقدمه نبود یا منحصر نبود و فرض عدم انحصار خلف فرض اضطرار به انجام حرام است. اگر مقدمه منحصر نباشد، مکلف مضطر به انجام حرام نیست و محل بحث ما جایی است که شخص مضطر به انجام حرام باشد.
منظور مرحوم آخوند از این عبارت این است که خروج حرام است مثل جایی که خروج اصلا مقدمه نبود (که این فرض روشن است) یا مقدمه منحصر نبود و این عدم انحصار نه به خاطر اینکه راهی دیگری برای تخلص از حرام وجود دارد تا گفته شود پس فرد مضطر به حرام نیست، بلکه این عدم انحصار به این دلیل است که می‌توانست با ترک دخول، خروج را هم ترک کند.
مرحوم آخوند تا اینجا نظر خودشان و دلیل آن را بیان کردند و در ادامه به بررسی کلام شیخ پرداخته‌اند. شیخ انصاری به شدت به صاحب فصول اشکال کرده است و بعد مساله را این طور تبیین کرده است که خروج از مکان غصبی فقط و فقط واجب است و هیچ حرمتی هم ندارد و حتی حکم معصیت هم بر آن مترتب نیست پس عقوبت هم ندارد. چون درست است که آنچه تخلص از حرام بر آن متوقف است تصرف در مال غیر است اما این طور نیست که هر تصرف در مال غیر حرام باشد مثلا تصرف در امانت برای ادای آن به صاحبش، حرام نیست در عین اینکه تصرف در مال غیر است. غصب تصرف عدوانی است اما تصرفی که عدوانی نیست بلکه خروج از عدوان است غصب نیست. بله حرمت این تصرف هم معقول است اما موجبی ندارد. بله تصرف به دخول و مکث در مال غیر حرام است اما تصرف به خروج حرام نیست. این مساله نظیر شرب خمری است که نجات نفس بر آن متوقف است. در چنین فرضی شرب خمر حرام نیست و این شرب خمر فقط و فقط حسن و واجب است و هیچ حرمتی ندارد حتی اگر گرفتار شدن در این وضعیت به سوء اختیار باشد. پس مکلف نباید خودش را به این کار مضطر می‌کرد و لذا برای اینکه خودش را مضطر کرده است و برای انجام آن مقدماتی که به این وضعیت کشیده شده است مستحق عقوبت است اما بعد از اضطرار شرب خمر فقط و فقط حسن است چون حفظ نفس از هلاکت است. خروج از مکان غصبی هم همین طور است و هر چند مکلف نباید در مکان غصبی داخل می‌شد اما بعد از دخول، خروج فقط و فقط واجب است و حسن است چون تخلص از حرام است. در نتیجه نه حرام و عصیان است و نه در حکم عصیان است.

کلام شیخ انصاری:
و الأقوى كونه مأمورا به فقط و لا يكون منهيّا عنه، و لا يفترق فيه النهي السابق و اللاحق. و لعلّه ظاهر الفقهاء حيث حكموا بصحّة الصلاة في حال الخروج، كما عرفت في كلام العلّامة. و قد صرّح صاحب المدارك: بعدم كون الخروج معصية و أنّ القول بجريان حكم المعصية عليه غلط صدر عن بعض الاصوليّين‏.
و قد عرفت ما نقلنا من كلام السيّد في الذريعة: فإنّه صريح في كون الخروج بنيّة التخلّص مأمورا به، و كذا المجامع زانيا له الحركة بقصد التخلّص دون غيره‏.
لنا على كون الخروج مأمورا به: أنّ التخلّص عن الغصب واجب عقلا و شرعا و لا شكّ أنّ الخروج تخلّص عنه بل لا سبيل إليه إلّا بالخروج فيكون واجبا على وجه العينيّة، و على عدم كونه منهيّا عنه: ما ستعرف في تزييف احتجاج الأقوال المذكورة.
حجّة القول بكونه مأمورا به و منهيّا عنه:
هو أنّ المقتضي- و هو إطلاق الأدلّة الدالّة على حرمة الغصب و وجوب التخلّص عنه- موجود و لا مانع منه، لأنّ المانع إمّا اجتماع الضدّين أو التكليف بما لا يطاق، و شي‏ء منهما لا يصلح لذلك.
أمّا الأوّل: فلما عرفت من إجداء الجهتين في اجتماعهما.
و أمّا الثاني: فلأنّه لا نسلّم بطلان التكليف بما لا يطاق فيما إذا كان المكلّف سببا له، فإنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
و فيه: أنّ كلّ واحد من المانعين موجود.
أمّا الأوّل؛ فلما عرفت من أنّ تعدّد الجهة غير مجد.
و أمّا الثاني؛ فلإطباق العقلاء كافّة على تخطئة من يكلّف عبده بالخروج و عدمه، بل هو منسوب إلى سخافة الرأي و ركاكة العقل، من غير فرق بين أن يكون الوجه في ذلك هو المكلّف أو غيره، كما يشهد بذلك حسن الذمّ على التكليف من غير توقّف على استعلام الوجه في ذلك من أنّ المكلّف هو السبب في امتناع الفعل أو غيره، و هو ظاهر.
و أمّا القضيّة المشهورة: من أنّ «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» فليست واردة في مقام صحّة التكليف عند امتناع الفعل بواسطة الاختيار، كما أوردها المستدلّ‏، بل الإنصاف أنّ هذه القضيّة كقولهم: «الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار» مسوقة في مقام الردّ على أهل الجبر، حيث إنّهم زعموا أنّ وجود العلّة التامّة للفعل يوجب ارتفاع الاختيار و مع عدمها يمتنع وجوده. فأجاب العدليّة عن ذلك: بأنّ الاختيار من جملة أجزاء العلّة التامّة لوجود الفعل و بذلك يصير الفعل اختياريّا فإنّ للاختيار مدخلا في وجوده‏؛ و لذلك أردفها بعضهم بقوله:
«بل يؤكّده» فمفاد تلك القضيّة هو: أنّ الاختيار السابق الذي يصير سببا لامتناع الفعل يكفي في كون الفعل الممتنع اختياريّا بمعنى جواز اللوم على تركه أو المدح عليه، و أين من ذلك أنّ بعد اتّصافه بالامتناع بواسطة الاختيار يصحّ تعلّق التكليف به لكونه اختياريّا؟
لا يقال: ليس شرط صحّة التكليف إلّا استناد الفعل إلى الاختيار على وجه يقال: إنّ الفعل اختياريّ.
لأنّا نقول: إنّ الوجه في الشرط المذكور هو العقل، و لا ريب أنّ المعتبر عند العقل في الشرط المذكور هو كون الفعل بحيث يمكن صدوره من المكلّف. و أمّا صحّة إطلاق الاختياري على الفعل بواسطة الاختيار السابق فممّا لا مسرح له في صحّة التكليف، و لعمري! أنّ ذلك إنّما هو في منار، و لقد أبسطنا القول في تحقيق ذلك في بعض المباحث المتقدّمة.
و قد يورد عليه: بمنع المقتضي، فإنّ الخروج أخصّ من الغصب في مورد الأمر، فلا بدّ من تخصيص الغصب بالخروج.
و فيه ما أشار إليه قدّس سرّه بقوله: من أنّ الخروج ليس بمأمور به من حيث إنّه خروج بل لأنّه تخلّص عن الغصب. كما أنّ الكون في الدار المغصوبة ليس حراما إلّا من جهة أنّه غصب، و النسبة بين الغصب و الخروج عموم من وجه. و الظاهر أنّ ذلك الأمر قد استفيد من جهة كونه من مقدّمات ترك الغصب الواجب، و مقدّمة الترك أعمّ من الخروج و إن انحصر أفراده في الخروج بحسب العادة، فإنّ الظاهر أنّ العامّ الذي أفراده الموجودة منحصرة في فرد بحسب العادة- بل في نفس الأمر أيضا- لا يخرج عن كونه عامّا في باب التعارض، فلو فرض ورود أمر بالخروج أيضا بالخصوص فالظاهر أنّه من جهة أنّه الفرد الغالب الموجود، لإمكان التخلّص بوجه آخر، إمّا بأن يحمله غيره على ظهره و يخرجه من دون اختياره أو غير ذلك‏، فليضبط فإنّه فائدة جليلة لم أقف على تصريح بها في كلامهم‏.
و اعترض عليه في الإشارات أوّلا: بأنّ معاملة العموم من وجه في باب التعارض مع ما كان أفراده النفس الأمريّة منحصرة في الفرد ممّا لا وجه له، فإنّ العام إذا كان منحصرا أفراده في الواقع في الفرد فالمراد منه و متعلّق الخطاب إنّما هو ذلك الفرد. و مثله ما إذا انحصر في الفرد بحسب العادة، فإنّ العادة مخصّصة- كما سيأتي- فلا يراد منه إلّا الفرد العادي، فلا وجه لمعاملة العموم معه في التعارض، على أنّ معاملة العموم للوازمه، و عمدتها قبول التخصيص، فبانسلاخ لازمه عنه- كما فيهما- يرتفع فائدة التخصيص فيرتفع فائدة العموم في التعارض، بل في العرف ليس مثله عامّا لعدم الاستغراق فيه عرفا بالفعل، و عليه المدار.
و ثانيا: بأنّ بفرض الانحصار العادي يرتفع إمكان التخلّص بفرد آخر كما مرّ، إلّا أن يكون ذلك الفرد أيضا عاديّا و هو خلاف الفرض، مع أنّ الحمل إمّا بالاختيار أو بدونه، و الثاني خارج عن الأمر قطعا، و الأوّل لا يختلف النسبة به بالتدبّر، بل يكون من الأفراد العاديّة.
و ثالثا: بأنّ التصريح من القوم بالفائدة المذكورة موجود، إلّا أنّه يؤذن بخلاف ما ذكره‏ انتهى.
و يمكن أن يذبّ عن الاعتراض: بأنّ ملاحظة انحصار أفراد العامّ في مورد الاجتماع إنّما يجدي فيما لو قيل بالتعارض بين مفاد العامّين، إذ على ذلك يجب التخصيص بغير ذلك المورد لئلّا يلزم خلوّ ذلك العامّ المنحصر أفراده عن الفائدة.
و هذا هو الذي يوجد عليه التصريح في كلامهم. و هو غير مؤذن بخلاف ما أفاده المحقّق القمّي رحمه اللّه حيث إنّه ذهب إلى أنّه لا معارضة بين مفاد العامّين، لإجداء الجهتين في الجمع بين الأمر و النهي. و لا ريب أنّ المدار في تعدّد الجهة إنّما هو المفهوم، فإنّه متعلّق الأمر و النهي، و الأفراد خارجة عن ذلك بأسرها.
و بالجملة، فما أجاب عنه إنّما هو متوجّه بناء على ما ذهب إليه من جواز الاجتماع؛ لما عرفت من أنّ المناط في ذلك هو تعدّد العنوان، و المفروض حصوله في المقام.
و أمّا ما قد عرفت من تقييدهم محلّ التشاجر بما إذا لم ينحصر أفراد أحد العامّين في الآخر، فهو بواسطة تخليص البحث عن لزوم التكليف بما لا يطاق. و هذا أيضا ممّا لا ضير فيه عنده إذا كان الوجه فيه هو المكلّف، كما عرفت.
فالإنصاف: أنّ الوجوه المذكورة ممّا لا مساس لها بكلامه، إلّا أنّه بعد مطالب بالفرق بين الموارد التي يحكم بالتعارض في صورة الانحصار، كما إذا كان العموم من وجه بين عنواني الأمر و النهي بقوله: «أكرم العلماء، و لا تكرم الفاسق» و بين الموارد التي لا يحكم فيها بالتعارض، كما إذا اعتبر العموم من وجه بين العنوانين. كما أنّ غيره أيضا مطالب بالفرق المذكور، كما تقدّم.
حجّة القول بكونه منهيّا عنه غير مأمور به:
كما يظهر عن بعض الأفاضل في الإشارات‏، أمّا على كونه منهيّا عنه: فلأنّ الخروج تصرّف في ملك الغير و هو غصب عند عدم الإذن، و هو منهيّ عنه. و أمّا على كونه غير مأمور به: فلأنّ الواجب هو عدم التصرّف، و الخروج إنّما هو مقدّمة له، فهي ليست بواجبة.
و الجواب عنه: أنّ عدم التصرّف بعد فرض انحصار مقدّمته في الخروج المحرّم لا يعقل وجوبه لكونه تكليفا بالمحال.
و احتجّ بعض الأجلّة على ما صار إليه: من أنّ الخروج مأمور به بالنسبة إلى الأمر اللاحق مع جريان حكم النهي السابق عليه، فيكون معصية. و قد عرفت‏ سابقا حسبانه رجوع كلام الفخر الرازي إليه بقوله: أنّ المكلّف في الزمن الذي لا يتمكّن من الخروج فيما دونه لا يتمكّن من ترك الغصب فيه مطلقا، فلا يصحّ النهي عنه مطلقا، لأنّ التكليف بالمحال محال عندنا و إن كان ناشئا من قبل المكلّف، للقطع بكونه سفها. نعم، يجري عليه حكم المعصية في تلك المدّة على تقدير الخروج بالنسبة إلى النهي السابق على وقوع السبب- أعني الدخول- لتمكّنه منه حينئذ.
و هذا حكم كلّي جار في جميع ذوات الأسباب التي لا يقارن حصولها حصول أسبابها كالقتل المستند إلى الإلقاء من الشاهق. و مثله ترك الحجّ عند الإتيان بما يوجبه من ترك المسير، و غير ذلك، فإنّ التحقيق في مثل ذلك أنّ التكليف بالفعل يرتفع عند ارتفاع تمكّن المكلّف منه، و يبقى حكم المعصية من استحقاق الذمّ و العقاب جاريا عليه‏.
ثمّ أورد على ما أفاده سؤالا في آخر المبحث: بأنّه لو صحّ ذلك لزم أن يكون الخروج إطاعة و معصية، و هو محال.
و أجاب عن ذلك: بأنّه لا ضير فيه عند عدم اجتماعهما في الزمان، فإنّ الخروج معصية قبل الدخول و طاعة بعده.
و قال في توضيح ذلك: إنّ ترك الغصب مراد من المكلّف بجميع أنحائه التي يتمكّن من تركه إرادة فعليّة مشروطا بقاؤها ببقاء تمكّنه منه، و حيث إنّه قبل الدخول يتمكّن من ترك الغصب بجميع أنحائه دخولا و خروجا، فترك الجميع مراد منه قبل دخوله، فإذا دخل ارتفع تمكّنه من تركه بجميع أنحائه مقدار ما يتوقّف التخلّص عليه، و هو مقدار خروجه مثلا، فيمتنع بقاء إرادة تركه كذلك، و قضيّة ذلك أن لا يكون بعض أنحاء تركه حينئذ مطلوبا، فيصحّ أن يتّصف بالوجوب لخلوّه عن المنافي، و العقل و النقل قد تعاضدا على أن ليس ذلك إلّا التصرّف بالخروج، فيكون للخروج بالقياس إلى ما قبل الدخول و ما بعده حكمان متضادّان: أحدهما مطلق و هو النهي عن الخروج، و الآخر مشروط بالدخول و هو الأمر به، و هما غير مجتمعين فيه ليلزم الجمع بين الضدّين، بل يتّصف بكلّ.
ثمّ استدلّ على عدم التنافي بين الحكمين: بجواز وقوع البداء في حقّنا، إذ لا يجوّزه إلّا اختلاف الزمان.
ثمّ قال: و لا يشكل بانتفاء الموصوف في الزمن السابق، لوجوده في علم العالم و لو بوجهه، و لو لا ذلك لامتنع تحقّق الطلب إلّا مع تحقّق موضوعه في الخارج، و هو محال‏، انتهى ما أفاده قدّس سرّه.
أقول: أمّا ما ذكره في الاحتجاج على كون الخروج مأمورا به- مطابقا لما ذكرناه في الاحتجاج على المختار- فهو كلام صحيح لا غبار عليه بجميع جزئيّاته، سيّما منعه عن التكليف بالمحال مطلقا، من دون تفصيل بين أن يكون المكلّف هو السبب في الامتناع أو غيره، كما يقتضيه قواعد العدليّة.
و العجب من بعض المحقّقين- كسلطان العلماء- كيف اختفى ذلك على مثله! مع طول باعه في التحقيق. و أعجب من ذلك استناده فيه إلى دعوى لا يساعدها العرف و العقل من أنّ هذه الأوامر مرجعها إلى الإرشاد إلى وجود المصالح و المفاسد في نفس الأشياء مثل أوامر الطبيب و نواهيه، من دون أن يكون هناك طلب حقيقيّ مثل وجوده في أوامر الموالي بالنسبة إلى عبيدهم، و قد أشرنا إلى فساده في المباحث السابقة.
و أمّا ما ذكره: من جريان حكم النهي السابق على الخروج فيكون معصية بواسطة النهي‏، فهو كلام مختلّ النظام:
أمّا أوّلا: فلأنّ التصرّف في مال الغير ليس من العناوين التي لا يتبدّل حكمها بلحوق العناوين اللاحقة للأفعال، ضرورة اتّصافه بالوجوب عند لحوق عنوان حفظ النفس مثلا بالتصرّف المذكور، فيمكن أن يلحق بالتصرّف عنوان يكون ذلك العنوان مناطا لاختلاف حكم التصرّف المذكور، مثل كونه تخلّصا عن الغصب على وجه الانحصار، و لا شكّ أنّ موضوع التخلّص عن الغصب ممّا لا يختلف حكمه بعد الدخول و قبله و إن توقّف وجود الخروج في الخارج على الدخول بواسطة ترتيب طبيعي بين الدخول و الخروج، و مثل هذا التوقّف الوجودي لا يعقل أن يكون منشأ لاختلاف حكم ذلك الموقوف، إذ الحكم تابع لعنوان ينتزع من ذات الفعل تارة بالذات و اخرى بواسطة الاعتبارات عند وجوده في الخارج لكونه موردا للحسن و القبح، و لا مدخل للامور التي يتوقّف وجود العنوان عليها في ذلك، كما هو ظاهر على من له مسكة بالمطالب.
و إذ قد عرفت ذلك نقول: إنّ الحركات الواقعة في ملك الغير تارة تكون معنونة بعنوان الغصب، و اخرى معنونة بعنوان التخلّص عن الغصب. فعلى الأوّل يكون الأمر المعلوم المتصوّر عند الآمر هو الغصب فيلحقه طلبه على وجه النهي عنه، و على الثاني يكون المتصوّر عنده هو التخلّص فيلحقه طلبه على وجه الأمر به من غير مداخلة لأحد العنوانين و المتصوّرين في الآخر، فالغصب مبغوض دائما و التخلّص مطلوب من غير فرق بين قبل الدخول و بعده، فلو فرضنا لحوق حكم النهي به يلزم أن يكون موضوع التخلّص طاعة و معصية، و هو محال.
و أمّا ما استند إليه في دفع ذلك من اختلاف الزمان، ففيه خبط ظاهر لا يليق بأرباب النظر، فكيف بمن هو بمنزلة ربّهم! فإنّ اختلاف الزمان إنّما يجدي في دفع التناقض فيما إذا كانت القضيّة السالبة واقعة في أحدهما و الموجبة في الآخر، مثل قولك: «زيد قائم أمس، و ليس بقائم في الغد» و أمّا إذا كان الزمان على وجه لو اعتبر في الفعل يصير عنوان الفعل مغايرا للعنوان الذي كان وجها للفعل و عنوانا له، فلا يعقل أن يكون اختلاف الزمان في مثله رافعا للتناقض.
و توضيحه: أنّ الحركات الواقعة في دار الغير و ملكه، في نفسها لا يلحقها حكم من الأحكام التكليفيّة، كما هو الشأن في جميع الكلّيات التي يختلف أحكام أنواعها. نعم، لو لوحظت على وجه الغصبيّة يتّصف بالحرمة و لو وقعت على وجه التخلّص عن الغصب يتّصف بالوجوب، و لا مدخل للزمان فيما ذكرنا إلّا في وجود عنوان الواجب في الخارج، فإنّ الحركة الخروجيّة لا توجد في نفس الأمر إلّا بعد وجود الحركة الدخوليّة، فالبعديّة إنّما تؤثّر في وجود عنوان الواجب و حصول موضوعه في الخارج، و أين ذلك من الزمان الذي يؤخذ ظرفا لوقوع النسبة في القضيّة؟
و أمّا ما أفاد في التوضيح من أنّ جميع أنحاء الغصب مطلوب الترك، ففيه: أنّه إن اريد من «أنحاء الغصب» جميع الحركات الواقعة في العين المغصوبة مع قطع النظر عن الوجوه اللاحقة لها التي تصير وجها في اختلاف أحكامها، فمجال المنع فيما ذكره واسع. و إن اريد أنّ أنحاء الغصب على وجه الغصبيّة فهو سديد، لكنّه غير مفيد؛ لأنّ الكلام في الحركة التي تقع على وجه التخلّص. و إن اريد ما يعمّ الحركة الخروجيّة على وجه التخلّص فلا نسلّم أنّ الغصب في هذا النحو من وجوده مطلوب الترك، بل العقل و النقل- على ما اعترف به- قد تعاضدا على كونه مطلوب الفعل.
و بالجملة، فالذي هو مطلوب الترك قبل الدخول هو ليس عنوان الخروج، بل هو الحركة لا على وجه التخلّص و هو مطلوب الترك بعد الدخول أيضا، و الذي هو مطلوب الفعل هو عنوان التخلّص و هو مطلوب قبل الدخول و بعده أيضا، و ذلك لا يوجب مطلوبيّة الدخول، كما ستعرف.
و أمّا ثانيا: فلأنّا لو سلّمنا أنّ اختلاف الزمان يجدي في دفع التناقض و التنافي في المقام، نقول: إنّه قد قرّر في محلّه من أنّ اختلاف نفس الزمان من دون أن يكون رجوعه إلى اختلاف عنوان الفعل لا يصلح لأن يكون وجها لتعلّق الأمر و النهي بالشي‏ء الواحد الشخصي، فإنّ الحركة الخروجيّة لو لم تكن في الزمان الثاني عنوانها مغايرا لعنوانها في الزمان الأوّل- كالشي‏ء الواحد الشخصي- لا يعقل توارد الأمر و النهي عليه، كما نبّهوا على ذلك في مسألة عدم جواز النسخ قبل حضور وقت العمل، فتأمّل.
و أمّا ثالثا: فلأنّ القول بإجداء اختلاف الزمان ينافي ما هو بصدده من إجراء حكم النهي السابق عليه، كيف! و قد فرض اختصاص النهي بالزمان السابق، فلو فرض أنّ شرب الخمر كان في الأمس حراما لا وجه لإجراء حكم نهيه في اليوم أو في الغد.
و بالجملة، فالظاهر أنّ القول المذكور ساقط جدّا لما عرفت؛ مضافا إلى أنّ استفادة الحكم المذكور من الدليل اللفظي الدالّ على حرمة الغصب مثل قولك:
«لا تغصب» لا يخلو عن إشكال، فإنّه يدلّ بعمومه على تحريم جميع أفراد الغصب في مرتبة واحدة. و أمّا الترتيب المذكور فممّا لا يعقل طريق استفادته من الدليل المذكور.
فإن قلت: ما ذكرت يوجب أن يكون الدخول واجبا لكونه من مقدّمات الخروج الواجب، و لو قيل بأنّ الخروج إنّما يجب بعد الدخول فيكون وجوبه‏ مشروطا بالدخول و لا يجب المقدّمة الوجوبيّة- كما قرّر قبل- فيتمّ ما ذكره المستدلّ من عدم الوجوب قبل الدخول و من وجوبه بعده.
قلت: القول بوجوب الخروج بعد الدخول لا يوجب المصير إلى ما ذهب إليه المستدلّ من تعلّق النهي بالخروج قبل الدخول و الأمر به بعده و جريان حكم النهي عليه، فإنّ غاية ما في الباب هو أنّه يلزم أن يكون الحركة الواقعة حال الخروج وجوبها مشروطا بلحوق عنوان بها لا يتحقّق ذلك العنوان إلّا بعد الدخول.
و ما ذكرنا حكم كلّي يجري في جميع الموارد التي يدور الأمر فيها بين القبيح و الأقبح، فإنّه يجب حينئذ ارتكاب القبيح على وجه التنجّز مطلقا عند الابتلاء من دون شائبة النهي.
نعم، يصحّ النهي عن جعل الشخص نفسه مضطرا إلى ارتكاب القبيح عند الدوران و إن كان واجبا بعده و لو بواسطة سوء اختياره، فالنهي عند التحقيق متوجّه إلى الأسباب الموجبة للاضطرار إلى ارتكاب القبيح، لعدم معقوليّة النهي عن ارتكاب القبيح بعد ما يصير دافعا للأقبح.
و نظير ذلك في الأوامر، فإنّه ربما لا يمكن الأمر بشي‏ء ابتداء فيتعلّق الأمر بمقدّمته ثمّ يتعلّق بعد ذلك بذيها، و ذلك كما لو قلنا بعدم تكليف الغافل الصرف إلّا بعد العلم التفصيلي، فإنّ الآمر لو حاول طلب شي‏ء منه يجب عليه أوّلا أن يطلب منه تحصيل العلم حتّى يتوجّه إليه التكليف بذي المقدّمة.
و من هنا ذهب جماعة إلى أنّ المكلّف المقصّر إنّما يعاقب على ترك تحصيل العلم‏.
و إلى ما ذكرنا ربما يشير بعض الأخبار من المنع عن المسافرة إلى البلاد التي لا يتمكّن المسافر فيها على أداء أحكام الإسلام‏. و على ذلك قد استقرّ آراء العقلاء في امور معاشهم، فيعاقبون على التسبيبات المذكورة معادلا لما يترتّب على نفس المسبّبات المحرّمة.
و لعلّ حمل كلام الرازي على ما ذكرنا أولى ممّا حمل عليه المستدلّ؛ لما عرفت من فساده جدّا. كما أنّه يحتمل أن يكون ذلك مراد من قال بارتفاع التكليف خطابا و وجوده عقابا[17]، فإنّ العقاب على التكليف الذي يمتنع ثبوته قبيح، فلا بدّ من أن يكون المراد منه هو العقاب على التسبيب المذكور.
و نظير ما ذكرنا في المقام ما ربما يقال في بعض المغالطات: من أنّه لو فرض أنّ وجود زيد يوجب محالا- و هو حماريّة عمرو- و عدمه أيضا يوجب ذلك المحال، فلو ردّد الأمر بينهما فبأيّهما ينبغي أن يؤخذ؟ و جوابه: أنّه لا يمكن الفرض المذكور، فلا نسلّم إمكان استلزام وجود الشي‏ء و عدمه المحال المذكور.
و الحاصل: أنّ مرجع النفي في القضيّة ليس إلى الوجود و العدم أو إليهما حتّى يلزم على الأوّل و الثاني المحال، و على الثالث ارتفاع النقيضين، بل مرجعه إلى نفي التوصيف و التفكيك بين الصفة و الموصوف و نفي الاتّصاف، فلا يلزم شي‏ء من المحاذير، كما لا يخفى على من لاحظ و تدبّر.
و بمثل ما ذكرنا بنى العلّامة في المختلف في ردّ الشيخ في لباس المصلّي إذا كان نجسا، فلاحظ و تأمّل‏.
ثمّ إنّ ما أفاده: من أنّ النهي عن التصرّف في ملك الغير على وجه الإطلاق و الأمر به مشروط بالدخول، لا يخلو عن تناقض، فإنّ النهي على جميع التقادير ينافي الأمر على تقدير خاصّ.
ثمّ إنّه يظهر منه التردّد في صحّة صلاة النافلة حين الخروج، حيث قال: و على مذهب المختار هل يصحّ منه الصلاة المندوبة و ما بحكمها موميا حال الخروج؟
وجهان: من ارتفاع الخروج في تلك المدّة، و من أنّها كانت مطلوبة العدم‏، ثمّ اختار الصحّة.
و فيه أوّلا: أنّه لا وجه للقول بالصحّة على مذاقه، فإنّ زمان الخروج زمان المعصية فعلا و إن كان زمان النهي سابقا، كما ستعرف.
و ثانيا: لا نعلم وجها لإفراد الصلاة المندوبة بالبحث بعد ما عرفت من أنّ المناط في الصحّة و البطلان على النهي و عدمه، فلو قلنا بأنّ زمن الخروج ممّا لا يتعلّق بالمكلّف نهي و ليس أيضا زمان المعصية فالصلاة صحيحة سواء كانت واجبة أو مندوبة في سعة الوقت أو في ضيقه إذا لم تكن الصلاة في الدار المغصوبة حال السعة مستلزمة لزيادة التصرّف مثلا، فالتقييد بالضيق في كلامهم بواسطة أنّ إيجاد الصلاة في السعة فيها يوجب زيادة التصرّف لو كان المقصود إيجادها مشتملة على أجزائها و شرائطها الاختياريّة، و ذلك ظاهر في الغاية.

برچسب ها: اجتماع امر و نهی, اضطرار به سوء اختیار, خروج از مکان غصبی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است