جلسه هفتادم ۶ بهمن ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

استصحاب/ تنبیهات: عدم شرطیت یقین

بحث در جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق به غیر یقین بود.

گفتیم مرحوم آخوند تنبیه دوم را نه فقط برای حل مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق به غیر یقین (امارات و اصول) مطرح کرده است بلکه یکی از ثمرات آن جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق به غیر علم است.

ایشان فرمودند قوام استصحاب به ثبوت در واقع است نه احراز ثبوت. و از جمله ثمرات این مثلا جایی که مکلف قبل از نماز، در طهارت خبثی شک دارد و حالت سابقه را نمی‌داند (نه به نجاست و نه به طهارت علم ندارد) قاعده طهارت جاری است و نماز را می‌خواند و بعد از نماز به نجاست قبل از نماز یقین پیدا کند و البته تطهیر قبل از نماز را احتمال می‌دهد در این صورت اگر ما استصحاب را متقوم به یقین بدانیم این عمل محکوم به صحت است چون مکلف در حال نماز، فقط قاعده طهارت را داشت و استصحاب نجاست جاری نبود و استصحاب بعد از نماز هم بطلان نماز را اثبات نمی‌کند.

اما اگر حرف مرحوم آخوند را بپذیریم یعنی استصحاب را متقوم به احراز ثبوت ندانیم، بلکه ثبوت واقعی را برای جریان استصحاب کافی بدانیم، در این صورت در حق این مکلف قبل از نماز، واقعا استصحاب نجاست جاری بوده است (هر چند برای مکلف جریان آن محرز نبوده است) و با جریان استصحاب نجاست، قاعده طهارت جاری نبوده است و این مکلف خیال می‌کرده است قاعده طهارت جاری بوده است پس نماز این مکلف باطل است.

ممکن است گفته شود این مورد از موارد شبهه مصداقیه قاعده طهارت باشد چرا که فرد قبل از نماز، وجود واقعی استصحاب را احتمال می‌دهد و با احتمال جود استصحاب دیگر در جریان قاعده طهارت و عدم آن شک دارد.

 

جواب این شبهه این است که فرد با استصحاب عدم نجاست، می‌تواند موضوع قاعده طهارت را اثبات کند.

و البته جریان استصحاب عدم نجاست، مانع از جریان قاعده طهارت نیست چون متعارض نیستند و اگر کسی هم این مبنا را نپذیرد باز هم همان جریان استصحاب عدم نجاست برای مثال ما کافی است.

علاوه که می‌توان مثال دیگری بیان کرد که این اشکالات در آن مطرح نباشد و آن اینکه:

اگر مکلف قبل از نماز به طهارت سابق علم دارد و بعد در طهارت شک می‌کند و استصحاب طهارت می‌کند و نماز می‌خواند و بعد از نماز متوجه می‌شود که قبل از نماز لباسش نجس بوده است و در تطهیر بعد از آن و قبل از نماز شک دارد.

در این صورت مطابق حرف مشهور، این فرد قبل از نماز فقط استصحاب طهارت داشت و لذا نمازش صحیح است اما مطابق حرف مرحوم آخوند در حق این مکلف واقعا استصحاب نجاست جاری بوده است و این مکلف خیال می‌کرده است استصحاب طهارت دارد و لذا نمازش باطل است.

گفتیم برای حل مشکل جریان استصحاب در موارد ثبوت حالت سابق با امارات و حجج و اصول راه حل‌هایی ارائه شده است.

دو راه حل در کلام آخوند مذکور بود که بیان کردیم. مرحوم نایینی و کسانی که از ایشان تبعیت کرده‌اند جواب آخوند را ناتمام دانسته‌اند و بیان دیگری ارائه کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند دلیل حجیت اماره، حاکم بر دلیل استصحاب است. دلیل اماره، آن را به منزله یقین قرار می‌دهد و در این صورت دلیل اماره حاکم بر دلیل استصحاب است.

البته آنچه به مرحوم نایینی نسبت می‌دهد که برای علم حقیقی دو فرد قائلند که یکی از آنها متقوم به جعل شارع نیست و دیگری با جعل شارع ایجاد می‌شود، با حکومت سازگار نیست و با ورود سازگار است.

مگر اینکه گفته شود ایشان فرموده‌اند شارع با تعبد، علم حقیقی ایجاد می‌کند اما این علم حقیقی علم وجدانی نیست و در موضوعات ادله‌ای که در آنها علم اخذ شده است، علم وجدانی اخذ شده است بنابراین شارع علم وجدانی را از نظر حکمی به موارد علم حقیقی غیر وجدانی توسعه می‌دهد و این همان حکومت است.

بنابراین ایشان در معنای علم توسعه داده‌اند و برای علم دو فرد حقیقی تصویر کرده‌اند یکی علم وجدانی و دیگری علم تعبدی که هر فرد حقیقی علم هستند.

مرحوم آقای صدر به ایشان اشکال کرده است که ما حتی اگر حکومت ادله حجیت امارات را بر سایر مواردی که علم در موضوع آنها اخذ شده است بپذیریم در مورد استصحاب نمی‌توانیم بپذیریم چون علم که در موضوع استصحاب اخذ شده است به نحو صفتی اخذ شده است نه به نحو طریقی. یعنی قطع موضوعی صفتی است نه قطع موضوعی طریقی.

و ادله حجیت امارات، حتی اگر اماره را تعبدا علم اعتبار کرده باشد و آن را جایگزین قطع موضوعی هم بکند فقط در موارد قطع موضوعی طریقی است نه موارد قطع موضوعی صفتی.

 

ضمائم:

کلام مرحوم نایینی:

- التنبيه الثاني-

لا فرق في جريان الاستصحاب بين أن يكون المستحب محرزا باليقين الوجداني أو بغيره من الطرق و الأمارات و الأصول المحرزة، فانّ المراد من «اليقين» في أخبار الاستصحاب ليس هو اليقين الوجداني، بل كلّ ما يكون محرزا للمستصحب بأحد وجوه الإحراز: من اليقين الوجداني أو ما هو بمنزلته بناء على ما هو الحقّ عندنا: من قيام الطرق و الأصول المحرزة مقام القطع الطريقي.

و لا ينبغي أن يتوهّم أنّ اليقين في قوله عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» لوحظ من حيث كونه صفة قائمة في النّفس، بل إمّا أن يكون ملحوظا من حيث كونه طريقا و كاشفا عن المتيقّن، و إمّا من حيث كونه موجبا للتنجيز الأحكام عند المصادفة و المعذوريّة عند المخالفة- على ما تقدّم سابقا من أنّه يمكن أخذ العلم موضوعا من حيث اقتضائه التنجيز و المعذوريّة- فعلى الأوّل:

تقوم الطرق و الأصول المحرزة مقامه، و على الثاني: تقوم مطلق الأصول و لو كانت غير محرزة مقامه بالبيان المتقدّم في بعض الأمور السابقة.

فلو قام طريق أو أمارة على ثبوت حكم أو موضوع ذي حكم ثمّ شكّ في بقاء الحكم أو الموضوع الّذي أدّت إليه الأمارة و الطريق، فلا مانع من استصحاب بقاء مؤدّى الأمارة و الطريق، لأنّ المستصحب قد أحرز بقيام الأمارة عليه، خصوصا بناء على ما هو الحقّ عندنا: من أنّ المجعول في باب الطرق و الأمارات هو نفس الطريقيّة و الإحراز و الوسطيّة في الإثبات- على ما تقدّم بيانه في مبحث الظنّ- فيكون المستصحب محرزا بأدلّة حجّيّة الأمارات، و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

نعم: ربما يستشكل في استصحاب مؤدّى الاستصحاب (أي استصحاب‏ ما كان محرزا بالاستصحاب) إذا شكّ في بقاء المستصحب، كما إذا كان الشي‏ء مستصحب الطهارة أو النجاسة ثمّ شكّ في بقاء الطهارة أو النجاسة، ففي جريان استصحاب الطهارة أو النجاسة المستصحبة إشكال.

و أشكل من ذلك استصحاب مؤدّى الأصول الغير المحرزة، بناء على كون «اليقين» مأخوذا على وجه التنجيز و المعذوريّة، لكي تقوم الأصول الغير المحرزة مقامه، كما إذا كانت طهارة الشي‏ء أو حلّيّته أو حرمته مؤدّى أصالة الطهارة و الحلّ و الحرمة ثمّ شكّ في كبقاء مؤدّى هذه الأول لاحتمال طروّ ما يوجب النجاسة و الحرمة و الحلّيّة، فاستصحاب بقاء مؤدّى هذه الأصول لاحتمال طروّ ما يوجب النجاسة و الحرمة و الحلّيّة، فاستصحاب بقاء مؤدّى هذه الأصول أشكل من استصحاب بقاء مؤدّى الاستصحاب.

و منشأ الإشكال: هو أنّ المجعول في الأصول المحرزة و غير المحرزة بنفسه يستمرّ إلى انكشاف الخلاف و العلم بضدّ المؤدّى أو نقيضه، فانّ العلم بالخلاف إنّما أخذ غاية لمطلق الأصول، فالشكّ في بقاء مؤدّى الأصل قد ألغاه الشارع بنفس التعبّد بالأصل و لا معنى لاستصحابه.

و بعبارة أوضح: استصحاب الحكم أو الموضوع يقتضي الجري العملي و ترتيب آثار بقاء الحكم أو الموضوع إلى زمان العلم بالخلاف، فإذا استصحب الحكم أو الموضوع في زمان ثمّ شكّ في بقاء الحكم أو الموضوع المستصحب، فالتعبّد ببقاء المستصحب في زمان الشّك قد ثبت من الزمان السابق و هو زمان جريان الاستصحاب، لأنّ الحكم الاستصحابي كان غايته العلم بانتقاض الحالة السابقة، فلا معنى للتعبّد باستصحاب بقاء المستصحب ثانيا.

و إن شئت قلت: إنّه في كلّ آن يشكّ في بقاء الحكم أو الموضوع يجري استصحاب بقاء نفس الحكم أو الموضوع، و هذا غير استصحاب المستصحب.

هذا في استصحاب مؤدّى الاستصحاب.

و أمّا استصحاب مؤدّى الأصول الغير المحرزة: فعدم جريان الاستصحاب فيه‏ أوضح، فانّ مؤدّى أصالة الطهارة و الحلّ و الحرمة ليس إلّا البناء على طهارة الشي‏ء و حلّيّته و حرمته مع الشّك فيها، و هذا المعنى لا يمكن استصحابه، فانّه إن أريد استصحاب الطهارة و الحلّيّة و الحرمة الواقعيّة فهي ليست مؤدّى هذه الأصول، لأنّها لا تثبت المؤدّى واقعا. و إن أريد استصحاب الطهارة الظاهريّة فموضوعها نفس الشّك في الطهارة و لا يمكن استصحاب الأثر المترتّب على نفس الشكّ، فانّه لا معنى لإحراز ما هو محرز بالوجدان أو بالتعبّد. و إن شئت قلت أيضا: إنّه في كلّ زمان يشكّ في الطهارة و الحلّيّة و الحرمة فأصالة الطهارة و الحلّ و الحرمة تجري و لا تصل النوبة إلى استصحابها، و هذا لا ينافي حكومة الاستصحاب على هذه الأصول، فانّ حكومة الاستصحاب فرع جريانه، و المدّعى في المقام أنّه لا يجري لأنّه لا أثر له.

هذا، و لكن مع ذلك يمكن أن يقال: بجريان الاستصحاب في مؤدّيات الأصول كجريانه في مؤدّيات الطرق و الأمارات، بتقريب: أنّ الاستصحاب إنّما هو الحكم بعدم انتقاض ما ثبت بالشّك في بقائه، سواء كان ثبوته بالعلم أو بالأمارة أو بالأصل.

و على كلّ حال: لو فرض أنّه منعنا عن جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأصول، فليس ذلك لأجل عدم اليقين بثبوت المستصحب، لما عرفت: من أنّ المراد من «اليقين» هو مطلق الإحراز، بل مطلق ما يوجب التنجيز و المعذوريّة، سواء كان الموجب لذلك هو العلم بالوجداني أو الأمارة أو الأصل، لاشتراك الجميع في أنّها توجب الإحراز و تقتضي التنجيز و المعذوريّة، فالمنع عن جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأصول إنّما هو الجهة أخرى غير جهة عدم اليقين بثبوت المستصحب، فلو استشكل في جريان الاستصحاب في مؤدّيات الأصول، فلا ينبغي الإشكال في جريانه في مؤدّيات الطرق و الأمارات، لأنّ ثبوت الشي‏ء بالأمارة كثبوته بالعلم قابل للتعبّد ببقائه عند الشكّ، فيندرج في قوله‏ عليه السلام «لا تنقض اليقين بالشكّ» و ذلك واضح لا مجال للتأمّل فيه.

فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۴۰۳

 

کلام مرحوم آقای صدر:

الوجه الثالث- و يتألف من مقدمتين:

الأولى- قد تقدم في محله انَّ حقيقة الحكم الظاهري على اختلاف صياغاته امر واحد و هو إبراز درجة اهتمام الشارع بملاكاته الواقعية المتزاحمة في مرحلة الحفظ، و هذا امر ثبوتي محفوظ في موارد الحكم الظاهري و موضوع للتنجيز أو التعذير عند وصوله للمكلف على حد الملاكات و الأحكام الواقعية.

الثانية- انَّ موارد قيام الأمارة على الحالة السابقة و ان كان يعلم فيها بارتفاع موضوع الحكم الظاهري بقاءً حيث انَّ الأمارة تدل على الحدوث فقط و لا دلالة لها على البقاء إلّا انَّ روح الحكم الظاهري و حقيقته و هو اهتمام الشارع بالحكم المتيقن‏ حدوثاً مما يحتمل بقاؤه بشخصه، لأنَّ قيام الأمارة و نحوه ليس إلّا سبباً لشدة الاهتمام و ليس موضوعاً له.

و يترتب على تمامية هذين الأمرين إمكان إجراء الاستصحاب في الحكم الظاهري بمعنى روح الحكم الظاهري و حقيقته لتمامية أركان الاستصحاب فيه حينئذ من اليقين بحدوثه و الشك في بقائه بشخصه.

و هذا الوجه تام لو لا وجود حاكم على استصحاب شدة الاهتمام أعني استصحاب الحكم الظاهري اللزومي و هو يتمثل في دليل البراءة الشرعية الدالة على عدم الاهتمام فانَّ استصحاب شدة الاهتمام بحسب الحقيقة ينافي مدلول دليل البراءة الدال على عدم الاهتمام و هو أمارة مقدمة على الاستصحاب ففرق بين استصحاب الحكم الواقعي عند الشك فيه فانه لا ينافي مدلول دليل البراءة لأنَّ البراءة ليست أمارة على الواقع فيكون الاستصحاب و البراءة من هذه الناحية في عرض واحد فيؤخذ بالاستصحاب لتقدم دليله على دليلها و بين المقام الّذي يكون استصحاب شدة الاهتمام منافياً مع دليل البراءة و نافياً لما يدل عليه بالإطلاق من عدم الاهتمام فيتقدم عليه دليل البراءة لكونه أمارة.

و إن شئت قلت: انَّ المقام يدخل في كبرى دوران الأمر بين الرجوع إلى استصحاب حكم المخصص أو العموم الأزماني للعام، لأن دليل البراءة دل على عدم الاهتمام في تمام الشبهات حدوثاً و بقاءً و دليل صدق العادل اخرج منه حالة قيام الأمارة على الإلزام فإذا قامت الأمارة على حدوث الإلزام خصص عموم دليل البراءة الدال على عدم الاهتمام بلحاظ الحدوث، و امّا بلحاظ البقاء فالمفروض عدم دلالة الخبر عليه فبانتهاء المدة التي دلّ عليها الخبر تنتهي دلالة المخصص للعام و انما يراد إثبات شدة الاهتمام- لا الواقع- بالاستصحاب فيكون معارضاً مع العموم الأزماني للعام الدال على عدم الاهتمام في كل شبهة و هو مقدم على استصحاب حكم المخصص.

الوجه الرابع- ما اختاره جملة من المحققين من البناء على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و حيث انَّ اليقين قد أخذ موضوعاً للاستصحاب فتقوم الأمارة على الحدوث مقامه فيجري الاستصحاب بهذا الاعتبار.

و تقريب قيام الأمارة هنا مقام القطع الموضوعي المأخوذ في دليل الاستصحاب يكون بأحد نحوين:

الأول- دعوى قيامها مقامه بالورود، لأنَّ دليل الاستصحاب قد أخذ فيه اليقين بالحدوث بما هو حجة و منجز موضوعاً للتعبد بالبقاء، و الأمارة حجة كذلك فيتحقق موضوع التعبد الاستصحابي وجداناً و حقيقة و هو معنى الورود.

و فيه: أولا- انَّ اليقين في لسان أدلة الاستصحاب ظاهر في إرادة ذات اليقين لا مطلق المنجز كما لا يوجد اصطلاح شرعي أو عرفي لليقين بمعنى مطلق المنجز.

و دعوى: انَّ مقتضى الارتكاز العرفي عدم الفرق بين اليقين و غيره من المنجزات في لزوم الجري على ما كان يجري عليه الشخص حدوثاً.

مدفوعة: بالمنع عن وجود ارتكاز من هذا القبيل بل يحتمل اختصاص ارتكاز الجري على الحالة السابقة و لو ببعض مراتبه باليقين الّذي فيه استحكام مخصوص و قد تقدم انَّ أصل مركوزية الاستصحاب ليست على أساس محض الطريقية و الكاشفية بل‏ لعلها من أجل أنس الذهن و نزوع النّفس إلى الحكم بالبقاء مما يكون لليقين بما هو منشأ لسكون النّفس دخل فيه.

و ثانياً- لو أُريد باليقين في دليل الاستصحاب مطلق المنجز فاما أَن يحمل الشك المأخوذ فيه على ما يقابل اليقين أو ما يقابل المنجز أي عدم المنجز، فعلى الأول يلزم مخالفة ظهور السياق في انَّ المراد بالشك ما يقابل المراد باليقين، و على الثاني يلزم تقدم كل منجز على الاستصحاب.

و ان شئت قلت: يلزم أَن يكون مفاد الاستصحاب انَّ الحجة لا يرفع اليد عنها إلّا بالحجة و هذه قاعدة عقلية محكومة لكل قاعدة تجعل شرعاً، فيكون مفاد أدلة الاستصحاب الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي لا جعل قاعدة شرعية، و هو واضح البطلان و لا يقول به أحد.

الثاني- دعوى قيامها مقامه بالحكومة من باب انَّ مفاد دليل الأمارة بشكل عام قيامها مقام القطع الموضوعي و الطريقي معاً. و تحقيق حال كبرى هذا البيان و ما تستبطنه من مبان و افتراضات ثبوتية و إثباتية تقدم الحديث عنها في مباحث القطع، و قد أثبتنا هناك عدم تماميتها إلّا اننا نزيد هنا بان تلك الكبرى لو فرضنا تماميتها في ساير موارد القطع الموضوعي فلا تتم هنا لاحتمال أَن يكون اليقين المأخوذ موضوعاً في دليل الاستصحاب قد لوحظت فيه جنبته الصفتية أيضاً مضافاً إلى كاشفيته لما أشرنا إليه من انَّ مفهوم اليقين يختلف عن العلم في انه مستبطن لمرتبة الاستحكام و الاستقرار و الثبات الموجودة في العلم الوجداني، و من هنا صحّ اسناد النقض إلى اليقين دون العلم، و هذه و إن كانت نكتة بلاغية في مرحلة الاستعمال لا ثبوتية إلّا انها توجب على الأقل احتمال أخذ اليقين ثبوتاً في موضوع التعبد بالبقاء بما له من خصوصية صفتية، و أصحاب مسلك جعل الطريقية يقبلون بأنَّ الأمارات لا تقوم مقام القطع الموضوعي الملحوظ بنحو الصفتية.

تلخيص و تعميق:

قد يتصور انَّ هذا الإشكال المثار في هذه المسألة جار في جميع الموارد و الحالات التي تثبت فيها الحالة السابقة بالأمارة و يحتمل انتقاضها بقاء فيحتاج في حل‏ الإشكال إلى اختيار أحد الأجوبة المتقدمة.

إلّا انَّ التحقيق عدم مواجهة الإشكال في أكثر الفروض و اختصاصه ببعضها.

توضيح ذلك: انَّ الأمارة تارة تثبت الموضوع كالأمارة الدالة على حياة زيد، و أخرى تثبت الحكم، فإذا كانت الأمارة دالة على موضوع حدوثا و شك في بقائه على تقدير حدوثه- كما إذا احتمل موت زيد في المثال بعد حياته- جرى الإشكال المتقدم و احتجنا إلى أحد الأجوبة المتقدمة.

و اما إذا كانت الأمارة دالة على الحكم الكلي أو الجزئي حدوثاً و شك في انتقاضه بقاءً لطرو الناقض الشرعي فهنا صور أربع:

۱- ان تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الموضوعية و الشك في البقاء بنحو الشبهة الموضوعية أيضاً كما إذا كان الثوب متنجساً بالبول فقامت البينة على تطهيره ثم شك في تنجسه بالدم.

و في هذه الصورة لا نحتاج إلى استصحاب الطهارة الثابتة حدوثاً بالأمارة ليقال بعدم اليقين بها بل يمكن ابتداءً استصحاب عدم الملاقاة مع الدم لنفي النجاسة الحاصلة منه، و هذا استصحاب موضوعي.

و ان شئت قلت: انَّ الأمارة كما تدل على الطهارة حدوثاً تدل بالالتزام على بقاء الطهارة المجعولة على تقدير عدم الملاقاة مع الدم، و هذا المدلول الالتزامي للأمارة حكم ظاهري أيضاً أخذ في موضوعه عدم الملاقاة مع الدم فيتنقح باستصحاب عدمها المقطوع سابقاً.

۲- أَن تكون الأمارة دالة على الحدوث بنحو الشبهة الحكمية كما إذا قامت الأمارة على كفاية غسل الثوب النجس مرة واحدة في تطهيره فغسلناه مرة ثم شككنا في ملاقاته مع نجاسة أخرى.

و الكلام في هذه الصورة نفس الكلام السابق، و السر في ذلك انه في هاتين الصورتين يكون منشأ الشك هو احتمال طرو حكم مناقض مع الحكم الثابت بالأمارة حدوثاً بطرو موضوعه فينفى لا محالة باستصحاب عدمه الموضوعي.

۳- أَن تكون الأمارة دالة على الحكم حدوثاً بنحو الشبهة الموضوعية و لكن شك في بقائها بنحو الشبهة الحكمية كما إذا كان الماء المتغير نجساً و قامت أمارة على تغير هذا الماء ثم زال عنه تغيره و شك في انَّ زوال التغير هل يوجب زوال النجاسة الحاصلة به أم لا و هذه شبهة حكمية.

و قد يتصور انَّ هذه الصورة يتم فيها الإشكال بحيث نحتاج إلى أحد الأجوبة المتقدمة، و لكن الصحيح اننا في هذه الصورة أيضاً نستغني عن الأجوبة المتقدمة، فانَّ الشك في المقام بنحو الشبهة الحكمية و هذا يعني ان المجتهد من أول الأمر يجري استصحاب بقاء النجاسة في الماء المتغير بعد زوال تغيره و هو استصحاب للمجعول الكلي في الشبهة الحكمية فلا ينتظر فيه تحقق الموضوع له خارجاً- على ما تقدم شرحه مفصلًا- و تكون الأمارة على حدوث التغير في هذا الماء دالة بالالتزام على بقاء النجاسة المثبتة بالاستصحاب كحكم ظاهري كلي بعد زوال التغير أيضاً بلا حاجة إلى استصحاب النجاسة الجزئية الظاهرية الثابتة حدوثاً بالأمارة.

۴- أَن تكون أمارة دالة على حدوث الحكم بنحو الشبهة الحكمية و شك في بقائها بنحو الشبهة الحكمية أيضاً كما إذا قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة في عصر الحضور و شك في بقاء الوجوب في عصر الغيبة، و هنا يجري الإشكال و يحتاج في دفعه إلى الرجوع إلى أحد الأجوبة المتقدمة.

هذا تمام الكلام في ثبوت الحالة السابقة بالأمارة.

بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۲۲۵



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است