بسم الله العزیز الباقي
شهادت قائد اعلای امت حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه‌ای که همچون جد بزرگوارش سید الشهداء سلام الله علیه به دست ناپاکان اتفاق افتاد گرچه ثلمه‌ای عظیمه است ولی گویا اراده حق این گونه است که مرگ بزرگان هم بالاتر از زندگی ایشان در خدمت کلمة الله و حیات دین قرار گرفته همان گونه در طول تاریخ، مرگ و به خصوص شهادت بزرگان گواه این مطلب است.
از طرفی دیگر هیچگاه فقد اولیای امر منشأ تردید مومنان از پیروی طریقت حق نبوده چرا که حق قائم به حیات اشخاص نیست و تا حق تعالی باقی است پایدار می‌ماند «وَ ما مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئا»
این مصیبت عظمی را به پیشگاه ولی عصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف و ملت اسلام و مومنین و ایران عزیز تسلیت گفته برای آن عزیز علو درجات و برای امت اسلام و ایران دوام عزت و نصرت الهی را خواستارم.
همچنین شهادت عده ای از مسئولان و مردم عزیز و به خصوص کودکان بیگناه را به دست ظالمان آمریکا و اسرائیل به ملت ایران و عزیزان ایشان تسلیت گفته و جبران این مصیبت‌ها را از درگاه احدیت خواهانم.
عبده محمد بن محمد الحسین القائنی
۱۱ ماه رمضان ۱۴۴۷

مقرر

مقرر

استصحاب/ جریان در احکام وضعی

بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند در حقیقت احکام وضعی بود.

مرحوم آخوند فرمودند در تباین مفهومی و اختلاف در برخی مصادیق حکم تکلیفی و وضعی شکی نیست و تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی صحیح است اگر چه مطابق برخی معانی این تقسیم صحیح نباشد.

و فرمودند اینکه تعداد احکام وضعی چه مقدار است مهم نیست.

مرحوم اصفهانی در بیان حقیقت مجعول به تبع و مجعول انتزاعی و ... بیان خوبی دارند. مرحوم شیخ فرمودند احکام وضعی، حقیقتی غیر از احکام تکلیفی ندارند. حکم وضعی تعبیر دیگری از حکم تکلیفی است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند با این بیان، حکم وضعی مجعول به تبع نیست چون در مجعول به تبع، دوگانگی وجود دارد مثل وجوب مقدمه که مجعول به تبع است و وجوب مقدمه چیزی غیر از وجوب ذی المقدمه است.

در کلام مرحوم آخوند گاهی به مجعول به تبع و گاهی به مجعول انتزاعی تعبیر شده است و این خلط اصطلاحی است.

در هر حال مراد مرحوم آخوند روشن است.

مرحوم اصفهانی اشاره‌ای هم به وجودات انتزاعی دارند و می‌فرمایند گاهی موجود ما به ازاء دارد مثل جواهر و اعراض و گاهی موجود، ما به ازاء ندارد مثل اضافات (فوقیت و تحتیت و ...) در این موارد غیر از آن منشأ انتزاع چیزی وجود ندارد.

ما هم عرض کردیم این نوع اضافات، امور واقعی هستند و واقعیتی در خارج دارند و منطبق در خارج دارند و لذا منظور از امور انتزاعی، امور اعتباری نیستند.

به نظر ما اینکه مثل فوقیت و تحتیت امور واقعی و حقیقی هستند غیر قابل انکار است و ما به ازاء خارجی ندارد.

مرحوم شیخ مدعی بودند احکام وضعی، عین احکام تکلیفی هستند و حقیقت حکم وضعی، عین حکم تکلیفی است و اینکه ایشان از احکام وضعی به احکام انتزاعی تعبیر کرده‌اند منظورشان دوگانگی در وجود نیست بلکه ایشان می‌فرمایند احکام وضعی، همان احکام تکلیفی هستند و با همان جعل احکام تکلیفی مجعول هستند. یعنی مجعول به تبع نیست بلکه احکام وضعی به خود همان جعل احکام تکلیفی مجعول هستند.

مرحوم آخوند در مقابل مختار مرحوم شیخ، نظر خودشان را مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند احکام وضعی سه قسم است:

قسم اول از احکام وضعی در کلام آخوند، هم عین احکام تکلیفی نیستند و هم اصلا مجعول نیستند. در این قسم، حکم تکلیفی مترتب بر این احکام وضعی هستند و لذا اصلا وحدت آنها معنا ندارد. احکام تکلیفی از قبیل آثار این حکم وضعی هستند.

و این احکام وضعی، جزو اعتباریات شارع نیستند بلکه از امور واقعی هستند که جعل ندارند. شارع در این موارد، اختیاری ندارد.

سببیت و شرطیت و جزئیت و مانعیت برای اصل تکلیف از این قبیل است. سبب تکلیف چیزی غیر از تکلیف است همان طور که علت غیر از معلول است بنابراین معنا ندارد تکلیف مسبب، حقیقتا همان سبب باشد یا منشأ تحقق سبب باشد.

بنابراین سبب تکلیف غیر از مسبب از تکلیف است و تغایر بین سبب و مسبب از بدیهیات و واضحات است و کسی توهم اتحاد بین علت و معلول را ندارد.

و این احکام وضعی جعل نیستند بلکه امور واقعی و تکوینی هستند. چون آنچه منشأ سببیت است مثلا منشأ سببیت زوال خورشید برای نماز ظهر، یک خاصیتی است که در ذات زوال خورشید وجود دارد و این سببیت جعلی نیست و گرنه هر چیزی در هر چیزی تاثیر می‌کرد.

اینکه زوال خورشید موثر در وجوب نماز ظهر است حتما ناشی از خصوصیتی است که در زوال خورشید وجود دارد و گرنه چرا طلوع خورشید موثر در وجوب نماز ظهر نباشد؟ چرا زوال خورشید در وجوب روزه اثر نکند؟

بنابراین لامحالة اینکه می‌بینیم زوال خورشید در وجوب نماز ظهر موثر است و وجوب نماز ظهر هم معلول زوال خورشید است، حاکی از این است که یک خصوصیت واقعی و حقیقی در بین هست که منشأ این سببیت است و این سببیت از مجعولات شارع نیست بلکه از تکوینیات است.

حتی اگر مصلحت در خود جعل هم باشد، باز هم تاثیر آن مصلحت در حکم، تکوینی است نه اینکه از اعتباریات باشد.

بنابراین تاثیر اسباب در احکام و تکالیف، امری حقیقی و تکوینی است و هم متباین با احکام تکلیف است و هم مجعول نیست نه به جعل مباشر و مستقیم و نه به جعل به تبع تکلیف.

اگر آن خصوصیت در سبب وجود داشته باشد، سبیت هم هست و اگر نباشد با اعتبار شارع، سببیت ایجاد نمی‌شود. مثل همان جمله معروف، ان الله لم یجعل المشمشة مشمشة بل خلقها.

این خصوصیت موجود در زوال خورشید که باعث شده است سبب برای وجوب نماز باشد، یک امر واقعی و حقیقی است و قابل جعل نیست.

بنابراین سببیت زوال خورشید برای وجوب نماز ظهر را نه می‌توان انشاء‌ کرد (نه مستقل و نه به تبع وجوب نماز ظهر) و نه می‌توان از وجوب نماز ظهر انتزاع کرد.

هم وجوب نماز ظهر و هم سببیت زوال خورشید در وجوب نماز ظهر، ناشی از خصوصیتی هستند که در زوال خورشید وجود دارد.

بله مجازا اشکال ندارد این سببیت را به چیز دیگری اسناد داد ولی بحث ما در تعبیر و لفظ نیست بلکه در واقعیت و حقیقت است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

تحقيق الحال يقتضي تمهيد مقدمة، هي: أن الموجودات الخارجية على قسمين:

أحدهما- ما له صورة و مطابق في العين، و يعبر عنه بالموجود بوجود ما بحذائه، كالجوهر و جملة من الاعراض.

ثانيهما- ما لم يكن كذلك، بل كان من حيثيات ما له مطابق في العين و يعبر عنه بالموجودات بوجود منشأ انتزاعه، و منه مقولة الإضافة.

و يقابلهما الاعتبارات الذهنية من الكلية و الجزئية، و النوعية و الجنسية، و الفصلية، فان معروضها أمور ذهنية لا عينية، و لكن لا بنحو القضية المشروطة، بل بنحو القضية الحينية.

و إلّا فالماهية- بما هي- موجودة بوجود ذهنيّ ليس لها صدق على شي‏ء، حتى تكون مقسماً لتلك الاعتبارات.

و لا إشكال في القسم الأول، إنما الإشكال في القسم الثاني، نظراً إلى أن الوجود الواحد لا يعقل أن يكون وجوداً بالذات لمقولتين، فان المقولات بذواتها متباينات، فكيف يعقل أن يكون الواحد وجوداً بالذات لمنشإ الانتزاع، الّذي هو من مقولة الجوهر مثلًا، و وجوداً بالذات للأمر المنتزع الّذي هو من مقولة الإضافة؟

كما أن مقولة الإضافة حيث انها تختلف بالقياس إلى شي‏ء، دون شي‏ء فلا يعقل أن يكون لها وجود خارجي بالذات، إذ الوجود عين التعين، فلا بد من أن يكون حده الوجوديّ محفوظاً فلا يعقل اختلافه بالقياس.

مع أنّ السقف بالإضافة إلى ما دونه فوق، و بالإضافة إلى ما فوقه تحت، و لو كانت الفوقية و التحتية موجودتان بالذات و لم تكونا متقومين بالاعتبار لكان السقف فوقاً و تحتاً معاً، مع قطع النّظر عن كل شي‏ء.

فلذا يتخيّل أنّ مقولة الإضافة اعتباريّة محضة، كسائر الاعتبارات الذهنيّة، مع أنّها معدودة من المقولات، و هي ما يقال و يصدق على شي‏ء خارجاً، مع وضوح أن السماء فوقنا و الأرض تحتنا في العين لا في الذهن.

فالمحاكمة بين الطرفين يقتضي الجمع بين الأمرين، بأن يقال: لمقولة الإضافة نحو أن من الوجود- بالقوة و بالفعل- و باعتبارهما لها وجود بالعرض و وجود بالذات، فالسقف مثلًا- لمكان كونه جسماً واقعاً في المكان- له قابلية أن يضاف إلى ما فوقه، فينتزع منه التحتيّة، و له قابلية أن يضاف إلى ما دونه فينتزع منه الفوقية، فللتحتيّة و الفوقية وجود بوجود السقف- بنحو وجود المقبول بوجود القابل- فوجود السقف الخاصّ خارجاً وجود الذات للجسم الخاصّ، و وجود بالعرض لتلك المعاني القابلة للانتزاع منه.

و هذا معنى وجود الأمر الانتزاعي بوجود منشأ انتزاعه خارجاً، مع قطع النّظر عن اعتبار كل معتبر كان و بهذا الوجه داخل في المقولات و بهذا الوجه يقال: إنّ للإضافات، و أعدام الملكات و القابليات و الحيثيات وجوداً ضعيفاً- أي بنحو وجود المقبول- بوجود القابل بالعرض، لا بالذات، كما أنّ لها نحواً آخر من الوجود بالذات، و هو المتقوم بالاعتبار، و هو في مقام ملاحظة السقف بالقياس إلى ما دونه مثلًا.

ففي هذه المرحلة توجد الفوقية بوجود اعتباري فعليّ هو حدّه الخاصّ و نصيبه المخصوص من الوجود في نظام الوجود، و لا محالة ليس لها في كل حال إلّا قياس واحد، و إضافة واحدة إلى شي‏ء فلا يختلف حدّه الوجوديّ الخاصّ.

و بهذا النّظر قالوا: إنّ مقولة الإضافة اعتبارية، فليست هي كالاعتبارات الذهنية، حتى لا يكون وجود شي‏ء خارجاً وجودها بالقوة و بالعرض، و لا كالموجودات العينيّة المحضة، حتّى لا يكون وجودها الخاصّ بها متقوماً بالاعتبار.

ثم اعلم أن ما ذكرنا في شرح حقيقة الأمر الانتزاعي، في قبال الموجود بوجود ما بحذائه فيقابل الاعتبارات التي هي في حدود ذواتها أمور ذهنية و ليست بعينية بوجه من الوجوه.

و ربما يوسع في الانتزاعي، فيعمّ الاعتبارات لأنها معان منتزعة من معان ذهنية، كما ربما يوسع في الاعتباري، فيعمّ الانتزاعيات الخارجية لتقومها بالاعتبار، بل ربما يوسع في الانتزاعي و الاعتباري فيعمّ الماهيات جميعاً فيقال:

الماهية انتزاعية اعتبارية- في قبال أصالة الوجود- فهي منتزعة من الوجود الخاصّ، و موجودة به بالعرض، فأنّ الوجود هو الموجود بالذات، و اعتباريتها بلحاظ تقومها بالاعتبار، إذ الماهية ما شمّت رائحة الوجود، لا تشمّ أبداً، لأن ما حيثية ذاته حيثية عدم الآباء عن الوجود و العدم، يستحيل أن ينقلب فيصير حيثية الآباء عن العدم.

و في الشرع و العرف اعتبار بمعنى آخر- في قبال جميع أنحاء الاعتبارات و الانتزاعيات- كما في اعتبار الملكية و الزوجية على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى تفصيله‏.

و مما ذكرنا تبين أمران:

أحدهما- أنّ الأمر الانتزاعي مجعول بالعرض، لا مجعول بالتبع، نظير لوازم الوجود المجعولة بتبعه، فان الموجود و لوازمه مجعولان بالذات، بجعلين، لاقتضاء تعدد الوجود- بالذات- تعدد الإيجاد بالذات.

و من ذلك في التشريعيات وجوب المقدمة، فانه مجعول بتبع وجوب ذيها، لا أنه وجوب واحد ينسب إلى ذي المقدّمة بالذات، و إلى مقدمته بالعرض.

و من الواضح: أن المجعول بالعرض لا جعل له بالحقيقة، فجعل انتزاعية الأحكام الوضعي في قبال مجعوليّتها- كما عن المنازعين في المسألة- صحيح، و جعل الانتزاعيّة- كما في المتن- مساوقة للتبعية، و القول بها قولًا بالجعل، كلاهما لا يخلو عن مسامحة.

ثانيهما- أنّ جعل الاعتبارات الشرعيّة من الملكيّة و الزوجيّة، داخلة في الأمور الانتزاعيّة، و أنّ منشأ انتزاعها: تارةً هي الأحكام التكليفية، و أخرى إنشاؤها بالعقد و شبهه- أيضاً- لا يخلو عن المسامحة كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في ذيل القسم الثالث.

ثم إن مجعولات الشارع على أنحاء:

منها- الموضوعات المستنبطة كالصلاة، و الحج، و نحوهما، مما اشتهر أنها ماهيات مخترعة، و أنها مجعولة باعتبار الشارع.

و التحقيق- ما مر منا غير مرة- أنه لا جعل لها إلّا جعلها في حيّز الطلب و مورد الخارجي، قائم بفاعلها و هو المصلي، لا بأمرها و هو جعل تكويني لا تشريعي، و جعل وجودها الذهني بتصورها قائم بمن يتصورها أيّاً من كان.

و كون المتصور لها هو الشارع- في مقام الأمر بها- ليس جعلًا تشريعياً لها، و إلّا لكان كل موضوع يتصوره الشارع في مقام الأمر مجعولًا تشريعياً فلا يعقل من جعلها التشريعي إلّا ثبوت الموضوع بثبوت الحكم، لما مر مراراً أن الحكم بالإضافة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية، و فيها ثبوت المعروض بثبوت‏ العارض.

و هذا جعل تشريعي بالعرض، لكنه غير مخصوص بالموضوعات المستنبطة لجريانه في كل موضوع و حكم.

نعم حيث أنّ ثبوتها في مرحلة الحكم مخصوص بالشارع، فلذا قيل بأنها مخترعة و مجعولة تشريعاً، فكأنها متمحضة في التشريعية دون غيرها.

و منها- الأحكام التكليفية، فان المعروف كونها مجعولة بالجعل التشريعي.

توضيحه: أنّ حقيقة الجعل هو الإيجاد، فقد يكون منه تعالى بما هو جاعل هويّات الممكنات، فيتمحض في التكوين، و قد يكون منه تعالى بما هو شارع الشرائع و الأحكام لانبعاثه منه بما هو، ناظر إلى مصالح العباد، و دفع ما فيه الفساد، بالإضافة إلى طائفة من الأفعال لا بالإضافة إلى نظام الكل، فيكون جعلًا تشريعياً.

فكل جعل تشريعي- بهذه الملاحظة- جعل تكويني بالنظر إلى ذاته، و لا عكس، إذ لا حقيقة للجعل، إلّا الإيجاد المشارق للتكوين، و التشريع- بلحاظ إخراجه من العدم إلى الوجود- عين تكوينه.

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الشخص إذا اشتاق إلى فعل من أفعال نفسه، و بلغ شوقه حد النصاب، تحركت عضلاته نحو المشتاق إليه، فيوجد في الخارج، و إذا اشتاق إلى فعل الغير، فلا يكون شوقه- و إن بلغ حد الكمال- علة لحركة العضلات الغير نحو المشتاق إليه، لأن فعل الغير تحت اختياره لا تحت اختيار المشتاق لفعله.

فلا بدّ له من جعل ما يوجب انقداح الشوق المحرك في نفس الغير، فما ينبعث من الاشتياق إلى فعل الغير هو الإنشاء بداعي جعل الداعي، و هو حقيقة الحكم التكليفي المجعول من الشارع، بما هو شارع.

و ليس الحكم التكليفي عين الإرادة التشريعية، ليقال: إنها من صفات الذات- سواء كانت عين العلم بالمصلحة أو غيره- فلا جعل، بل قد عرفت أنه منبعث‏ عنها.

كما أن مجعولات الشارع لا تنحصر في اعتباراته، و اعتبار الملكية، كي يتوهّم أن ليس في الأحكام التكليفية اعتبار من الشارع، بل مجعولاته الوضعيّة اعتبارات منه، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و مجعولاته التكليفيّة هي الإنشاءات الخاصة الصادرة منه- بما هو شارع- و إن كان ينتزع منه عنوان البعث و الداعي- اقتضاءً و إمكاناً- بعد صدوره و ينتزع منه الباعثيّة- فعلًا- عند تأثيره في انقداح الشوق في نفس المكلف.

و منها- الأحكام الوضعيّة المبحوث عنها هنا، و هي أقسام ثلاثة، نتعرض لكل منها في ذيل عبارة شيخنا العلامة- رفع اللّه مقامه‏

قوله: أما النحو الأول، فهو كالسببيّة و الشرطيّة ... إلخ.

قد أفاد- قدّه- في وجه المنع عن جعل تلك الأمور انتزاعاً ما محصله: إن مقتضى فرض مسببية التكليف و مشروطيته كونه متأخراً بالذات عن سببه و شرطه، و مقتضى فرض منشئية التكليف، لانتزاع السببية كون متقدماً بالذات لتبعيّة الأمر الانتزاعي لمنشئه، و يستحيل تقدم المتأخر بالذات.

و قد أفاد- قدّه- في وجه المنع عن جعلها استقلالًا محضاً ما ملخصه: إن الشي‏ء إذا كان ذا ربطٍ، به يؤثّر في شي‏ء فهو علّة قبل جعله علة، فلا معنى لجعله علّة، و إن لم يكن فيه ذاك الربط لا يصلح للعلية، فلا معنى لجعل ما ليس بعلة علّة. و أنت خبير بأنهما لا يصلحان للمنع.

أما الأول: فلأن المتأخر بالذات ذات المعلول عن ذات العلة، و أما عنوان العلية، و عنوان المعلولية فيهما متضايفان، و لا علية بين المتضايفين و عنوان العلية لا ينتزع عن المعلول، و لا عن ترتبه على ذات العلة، بل عنوان العلية ينتزع عن ذات العلة، إذا بلغت بحيث يكون المعلول ضروري الوجود بها، و عنوان المعلولية ينتزع عن ذات المعلول إذا كان بحيث يكون ضروري الوجود بالعلة، و لا فرق بين ما إذا كان المعلول من الأمور التكوينية المحضة أو من الأمور التشريعيّة.

فكما أنّ بلوغ العلة- إلى حيث يكون المعلول ضروري الوجود بها- يصح معه انتزاع العلية من ذات العلة، و المعلولية من ذات المعلول.

فكذا إذا كان ذات العلة بحيث إذا بلغت بحد يكون ذلك الأمر المجعول ضروري الوجود بها، فانه يصح انتزاع العلية و المعلولية من ذات المرتب عليه، و من ذات المرتب.

غاية الأمر أنّ العليّة و المعلوليّة- في مرحلة الجعل التشريعي- اقتضائيتان، و في مرحلة تحقق السبب و المسبب- خارجاً- فعليتان.

و قد عرفت أنّ التقدم و التأخر بملاك العلية و المعلولية بين ذاتي العلة و المعلول لا تنافي المعية بملاك التضايف بين عنواني العلية و المعلولية و سيتّضح إن شاء اللّه تعالى ما ذكرنا زيادة على ذلك.

و أما الثاني: و هو العمدة، إذ لو ثبت ذلك لم يكن مجال للجعل، لا استقلالًا، و لا انتزاعاً، لعموم الملاك المقتضي لنفي المجعولية.

فتوضيح دفعه يتوقف على مقدمة:

هي أنّ السبب الفاعلي للحكم التكليفي، و للاعتبار الوضعي هو شخص الحاكم و المعتبر، و ما يسمى سبباً- كدلوك الشمس و نحوه- شرط حقيقة أو معدّ دقّة فلا معنى لجعل السببية الحقيقية في نفسها، فاللازم إخراجها عن محل البحث.

و أما الشرطية فحيث أنها انتزاعية إذ الوجود في الخارج ذات الشرط و ذات المشروط- كما في سائر موارد العلة و المعلول- فهي في حد ذاتها غير قابلة للجعل الاستقلالي سواء كان الجعل تكوينياً أو تشريعياً، فيتمحض الكلام في جعلها على حسب وجودها الانتزاعي.

فنقول: الشرط إما مصحح لفاعليّة الفاعل أو متمّم لقابليّة القابل.

فتارةً يلاحظ كون النار بحيث لا يحرق إلّا مع وضعها و محاذاتها لشي‏ء، و مع خلوّ المحل عن الرطوبة، و لو لم يكن في العالم نار، و لا إحراق و لا شرائط التأثير، و التأثر، و هنا لا مجعول بالذات أصلًا ليكون هناك مجعول بالعرض، بل طبيعة النار مستعدة باستعداد ماهوي للإحراق إذا كانت مقترنة بكذا.

و نظيره كون الصلاة بحيث لا تؤثر أثرها، إلّا إذا اقترنت بالطهارة مثلًا، فانه أمر محفوظ سواء كان هناك جعل تكويني أو جعل تشريعي أو لا، بل قد مرّ مراراً أن الذات و الذاتيات و لوازمها غير قابلة للجعل بوجه، «و أُخرى» تكون النار موجودة في الخارج مقترنة بالوضع بالمحاذاة مع اقتران المحل باليبوسة- مثلًا.

فذات المشروط، و ذات الشرط موجودتان بالذات، و عنوان الشرطية و المشروطية موجودان بالعرض.

و نظيره ما إذا وجدت الصلاة في الخارج مقترنة بالطهارة، فذات الشرط و المشروط موجودتان بالذات، و عنوانهما بالعرض، و جاعلهما المصلي، و الجعل تكويني ذاتي في المعنون و عرضي في العنوان.

إذا عرفت ذلك، تعرف أنّ ما هو واقعي ماهوي ما ذا؟ و ما هو تكويني ما ذا؟

و الأول- غير قابل للجعل أصلًا، للزوم الخلف، لفرض عدم المجعول بالذات، ليكون له مجعول بالعرض.

و الثاني- مجعول تكويني أجنبي عما نحن فيه، و الكلام في الجعل القائم بالشارع.

فنقول: كما أنّ الطهارة شرط في حد ذاتها للصلاة، إما بمعنى دخلها في فاعلية الصلاة لأثرها أو في قابلية النّفس للتأثير بأثرها، و هو معنى شرطيتها الواقعية.

و لها شرطية أُخرى في مقام الطلب بحيث إذا تعلق الأمر- بالصلاة عن طهارة- صح انتزاع الشرطية في مقام الواجب بما هو واجب في قبال كونها- مع قطع النّظر عن الأمر- شرط تأثير الصلاة واقعاً.

كذلك إذا علّق الأمر بالصلاة على دلوك الشمس، فانه تارة يلاحظ الواقع، و يقال: إنّ الدلوك واقعاً شرط تأثير المصلحة المقتضية لإيجاب الصلاة، و أُخرى يلاحظ مقام الجعل فيقال: إنّ الإنشاء بداعي البعث، حيث أنّه علّق على دلوك الشمس، فلا يكون الإنشاء المزبور مصداقاً للبعث إلّا إذا اقترن- حقيقة- بدلوك الشمس.

فكما أنّ شرطية الطهارة للمطلوب- بما هو مطلوب- لا موقع لها حقيقة، إلّا مرحلة الطلب و إناطة المطلوب بها و هو أمر زائد على كون تأثير الصلاة منوطاً بالطهارة، كذلك شرطية الدلوك للطلب بها، و هو أمر زائد على كون تأثير الصلاة منوطاً بالطهارة كذلك شرطية الدلوك للطلب، و لصيرورة الإنشاء مصداقاً للبعث الحقيقي، لا محل له إلّا مرحلة الطلب، و هو أمر زائد على كون تأثير المصلحة منوطاً بالدلوك.

و حقيقة الشرطية للواجب و الإيجاب محفوظة، إذ الصلاة- ما لم تلاحظ مقترنة بالطهارة- لا يصحّ انتزاع المطلوبيّة منها، فاقترانها بها متمم القابلية لانتزاع المطلوبية و هي حقيقة الشرطية.

و كذا ما لم يلاحظ الإنشاء مقترناً بدلوك الشمس لا يصح انتزاع البعث عنه فهو متمم قابلية الإنشاء لانتزاع البعث منه.

و مما ذكرنا تبين أنّ ما هو غير قابل للجعل هي العلية، بمعنى دخل الشي‏ء في التأثير واقعاً، فانها- كما عرفت واقعية ماهويّة، لا جعليّة- لا تكوينيّة و لا تشريعيّة، و ما هو قابل للجعل هي الدخالة في اتصاف الإنشاء بكونه بعثاً حقيقياً، فانها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعه.

و ما ذكرنا هو الملاك في عدم مجعولية الشرط الواقعي و في مجعولية الشرط المرتب عليه الحكم جعلًا.

لا ما ربما يقال: من الفرق بين شرائط الجعل، و شرائط المجعول، بعدم مجعولية الأولى و مجعولية الثانية، مع بداهة اتحاد الجعل و المجعول بالذات، و اختلافهما بالاعتبار.

فلا بدّ من إرجاعه إلى ما ذكرناه: من الفرق بين الشرائط الواقعية، الدخيلة في المصلحة المؤثرة في الجعل واقعاً، و بين الشرائط المأخوذة في مقام الإنشاء، و ترتيب الحكم على موضوعه.

ثم إن شيخنا العلامة (رفع اللّه مقامه) و إن كان ينكر كون الشرطية للإيجاب جعلي، و لو انتزاعية، لكنه مع ذلك لا ينكر الإيجاب المشروط، كما هو واضح، بدعوى أنّه تعليق على شرطه الواقعي، دون الجعلي.

و الفرق عنده- قدّه- بين شرط الواجب و شرط الوجوب: أنّ شرطية الطهارة لتأثير الصلاة أثرها امر، و شرطيتها للواجب- بما هو واجب- أمر آخر، فانها لا موقع لها إلّا مرحلة الطلب، و مجي‏ء زيد و لو لم يعلق عليه الطلب يكون شرطاً واقعاً لحدوث الطلب، فلا يزيد تعليق الطلب عليه شيئاً.

و أنت خبير بأن الإنشاء، لو لم يعلق صيرورته بعثاً على مجي‏ء زيد، لم يكن بلوغه إلى مرحلة البعث منوطاً بشي‏ء بخلاف ما إذا علق على شي‏ء فان بلوغه منوط به جعلًا، و الخروج عن حدّ إلى أمر زائد، على كون البعث الحقيقي منوطاً واقعاً بذلك الشي‏ء، فانّ الأوّل جعلي بتوسط التعليق في مرحلة الجعل، بخلاف الثاني، فانه واقعي و إن لم يحدث إنشاء إلّا بعد حصول المعلق عليه.

و التقيد الخطابي- على أي حال- على طبق التقيد الواقعي في الوجوب و الواجب معاً.

قوله: و منه قد انقدح أيضا عدم صحة .... إلخ.

فان البرهان الثاني‏ كما أنه دليل على عدم القابلية للجعل الاستقلالي، كذلك للجعل الانتزاعي.

و أما إطلاق السبب عليه جعلًا مجازاً، فباعتبار أنه و إن كان بنفسه سبباً واقعياً، لكنه حيث كان منوطاً به الجعل التشريعي، فهو من خصوصيات المجعول التشريعي فيكون ثابتاً بثبوته التشريعي، فينسب إليه الجعل مجازاً.

قوله: كما لا بأس أن يعبر عن إنشاء ... إلخ.

فان المحال جعل السببية بالاستقلال للدلوك تشريعاً حقيقة و جداً، لا إنشاء السببية له مجازاً و كناية للانتقال إلى لازمه، و هو جعل الوجوب عنده الملازمة- بين المحال و الممكن بل الواجب- ليست بمحال كما مر في بعض المباحث السابقة.

قوله: و أمّا النحو الثاني، فهو كالجزئية و الشرطية ... إلخ.

توضيحه أنّ الجزئيّة و الشرطيّة لهما مراتب:

إحداها- كون الشي‏ء بحيث يكون بعض ما يفي بالغرض فانه إذا ترتب غرض واحد على مجموع أمور فكل منها في حد ذاته بعض ما يفي بالغرض، و المجموع كل ما يفي به.

و إذا كانت فعلية ترتب الغرض على ما يفي به منوطة بشي‏ء، فذلك الشي‏ء شرط وفاء ذلك المجموع بالغرض- فعلًا- لا اقتضاء.

و هذه الشرطية- كذلك الجزئية- واقعية لا بجعل جاعل، و تأثير مؤثر، لا تكويناً و لا تشريعاً، بل المجموع مستعد باستعداد ماهوي للوفاء بالغرض، بحيث يكون فعليته منوطة بما يسمى شرطاً، فالجزئية و الشرطية ماهوية، فهما غير قابلتين للجعل، حيث لا يتعلق الجعل الذات و الذاتيات و لوازمها و ما تنوط به.

و الجعل التكويني العرضي إنما يكون عند إيجاد الصلاة في الخارج، فانه مقام وجود المجموع بأثره، فتكون البعضيّة و الكليّة و الدخالة فعليّة بالعرض.

ثانيتها- كون الشي‏ء بعض الملحوظ، فيما إذا تعلق لحاظ و اعتبار واحد بمجموع أمور فان كل واحد من تلك الأمور بعض الملحوظ، و كلها كل الملحوظ، و قيدها- المتقيد به المجموع- شرط الملحوظ، و هذا اللحاظ جعلها التكويني‏ الذهني، لا دخل له بالجعل التشريعي.

ثالثتها- كون الشي‏ء بعض المطلوب بما هو مطلوب، و هو فيما إذا تعلق طلب واحد بمجموع أمور فانّ كلّ واحد من تلك الأمور بعض ما تعلّق به الطلب، و تمامها كلّ ما تعلّق به الطلب، و ما لوحظ المجموع مقترناً قيد المطلوب بما هو مطلوب.

و هذه الجزئية و الشرطية هي المجعولة انتزاعاً بجعل الطلب، و لا موقع لها بين الصفتين إلّا مرحلة تعلق الطلب، لأن الجزئية- في مقام الوفاء بالغرض في حد ذاته- ماهوية لا جعلية، و الجزئية- في مقام اللحاظ- تكوينية بالتكوين الذهني لا تشريعية، و ما هو تشريعي- بتشريعية البعث و الإيجاب- هي الجزئية للواجب بما هو واجب.

و لكن لا يخفى عليك أنّ الإيجاب ليس منشأ انتزاع الجزئية و الشرطية لما سيأتي إن شاء اللّه تعالى: إن منشأ الانتزاع- باعتبار قيام حيثية القبول به بقيام انتزاعي- يصح حمل العنوان المأخوذ منه على المنشأ، مع أنّ الجزء و الشرط لا يحمل إلّا على ذات الجزء و الشرط، لا على الطلب المتعلق بمجموع الأمور.

فالطلب و الإيجاب مصحح انتزاع الجزئية من الجزء لا منشأ انتزاعها بمعنى أن الفاتحة- مثلًا- ليست في حد ذاتها بحيث يصح أن ينتزع منها البعضية للمطلوب، و إنما اكتسبت هذه الحيثيّة بتعلّق الأمر بمجموع أمور منها الفاتحة، فهي في هذه الحالة قابلة لانتزاع البعضية.

فمعنى جعلها بجعل الأمر بهذا الوجه لا بجعل منشأ انتزاعها، بل بجعل مصحح انتزاعها إلّا بالواسطة بتقريب ان جعل الموضوع تشريعاً بجعل حكمه، و جعل الأمر الانتزاعي من الموضوع التشريعي، بجعل الموضوع، فجعل الحكم جعل للأمر الانتزاعي بالواسطة.

هذا ما لزم بيانه في توضيح كلامه، و تنقيح مرامه- زيد في علو مقامه- إلّا أنّ هذا الجعل الانتزاعي ليس من الجعل التشريعي المفيد لوجهين:

أحدهما- ما أشرنا إليه من باب البراءة، و هو أنّ الجزئية الانتزاعية ليست في لوازم المجعول التشريعي- بما هو مجعول تشريعي- بل من لوازمه- بما هو مجعول تكويني- لما عرفت من أنّ كل مجعول تشريعي مجعول تكويني، فله حيثيتان حيثيته التكوينية و حيثيته التشريعية.

فكما أنّ تعلق الطلب بفعل يصحح انتزاع الطالبيّة من المولى، و المطلوب منه في المكلف، و المطلوب من الفعل، و الموضوعيّة من الفعل، و المحمولية من الحكم إلى غير ذلك من العناوين الانتزاعية، و ليس شي‏ء منها من لوازم المجعول التشريعي بما هو تشريعي كذلك الجزئية و الشرطية.

و الوجه في ذلك أنّ الأمر بالمجموع و بالخاص، و إن كان منبعثاً عن غرض قائم بالمجموع- اقتضاء- و بالخاص- فعلًا- و كان لذوات الاجزاء دخل في الأول، و للقيد دخل في الثاني.

إلّا أنّ الجزئية الانتزاعية، و الشرطية الانتزاعية، غير منبعثتين عن غرض تشريعي و لا لهذين العنوانين دخل في الغرض- لا اقتضاء و لا فعلًا- بل يستحيل دخلهما فيما هو الباعث على البعث المصحّح، لانتزاعهما من الجزء و الشرط، فلا يقاس بالوجوب المعمولي المقدمي المنبعث عن غرض مقدمي.

ثانيهما- أنّ المجعول الانتزاعي لو كان مجعولًا تبعيّاً- بحيث كان بينه و بين منشئه المجعول تشريعاً اثنينية في الجعل نظراً إلى السببية و المسببية بينهما- لكان مجدياً في ترتب الآثار المرغوبة من الالتزام بجعله فيصح رفعه، و لو لم يكن رفع المنشأ- كما في الأقل و الأكثر الارتباطيين بناء على الانحلال عقلًا كما تقدم دعواه من شيخنا العلامة رفع اللّه مقامه‏ و صرح بهذا المبنى في تعليقته الأنيقة.

و أما إذا كان المجعول الانتزاعي مجعولًا بالعرض، لا بالتبع و كان ما بالذات و ما بالعرض مجعولين بجعل واحد، من دون تخلل الجعل بينهما، فلا محالة لا يجدي في الوضع و الرفع، إلّا وضع المجعول بالذات و رفعه، و قد أقمنا البرهان غير مرّة على أنّ ثبوت الموضوع تشريعاً بعين ثبوت حكمه له، لا بثبوت آخر منفصل الهوية عن ثبوت حكمه.

و ذلك لأن الشوق المطلق لا يوجد، بل متقوماً بمتعلقه.

و لا يعقل أن يكون لمتعلقه في مرتبة تعلقه به فعلية أُخرى مغايرة لفعلية الشوق، و إلّا لم يعقل أن يكون المتعلق مقوماً لصفة الشوق، و مناط فردية الشوق و ملاك تحقق شوق خاص تعلقي.

و مع فرض الفعليتين لا يعقل اتحادهما، بحيث يكون الموجد صفة خاصة واحدة، لأنّ كلّ فعليّة تأبى عن فعليّة أُخرى، فالماهيّة- الّتي تعلّق بها الشوق- لها ثبوت شوقي بعين ثبوت الشوق.

و كذا في مقام البعث الاعتباري، فانّ البعث الاعتباري المطلق لا يوجد فان طبعه تعلّقي- كالشوق، فلا بدّ من ان يتقوم بمتعلقه في مرتبة وجوده في أفق الاعتبار، فثبوت المتعلق بعين ثبوت البعث الاعتباري.

و عليه فالحكم مطلقاً بالنسبة إلى موضوعه من قبيل عوارض الماهية، و ثبوت المعروض- هنا- بثبوت العارض، بخلاف عوارض الوجود المتوقفة على ثبوت المعروض.

و عليه فإذا كان ثبوت المتعلق بعين ثبوت حكمه و جعله بعين جعله، فما ينتزع من المتعلق باعتبار هذا النحو من الثبوت أولى بأن لا يكون له ثبوت في قبال ثبوت الحكم، و أن يكون جعله بعين جعله. فتدبره فانه حقيق به.

قوله: و إن إنشاء له الجزئية أو الشرطية ... إلخ.

فان الإنشاء، و إن كان خفيف المئونة يتحقق بمجرد قصد ثبوت المعنى باللفظ إلّا أنّ حقيقة الجزئية للواجب، بما هو واجب و الشرطية له بما هو سنخها، انتزاعي، له منشأ مخصوص و مصحح خاص، فلا يقبل الجعل بالاستقلال، و لا الجعل بغير ما هو مصحح انتزاعه.

قوله: و جعل الماهية و اجزائها ... إلخ.

 بل هذا جعل وجودها بالجعل التكويني الذهني، و إلّا فجعل نفسها و أجزائها غير معقول، لأن وجدان الشي‏ء لذاته و ذاتياته ضروري، فلا يقبل الجعل، لأنه دون الجعل لا فوق الجعل، حتّى يتوهم لزوم تعلق الجعل بالماهية، و إلّا لزم خروجها عن حدود الإمكان إلى صقع الواجب.

قوله: و أما النحو الثالث، فهو كالحجية و القضاوة ... إلخ.

لا يخفى عليك أنّ الملكيّة- مثلًا- و إن كانت انتزاعيّة عنده- قدس سره- إلّا أنها تارة مجعولة بالاستقلال ابتداء، كما إذا جعل الشارع شيئاً ملكاً لزيد- مثلًا- بإنشائه إيّاها له.

و أُخرى مجعولة بالاستقلال- إمضاء- كما إذا أنشأ الملكية على طبق إنشاء المتعاقدين إياها، و ثالثة مجعولة تبعاً لجعل التكاليف في مواردها.

فمنشأ الانتزاع مختلف بحسب الموارد، و الجعل الاستقلالي بالمعنيين، ليس محلًا للكلام، إنما الكلام في قبول الجعل تبعاً للتكليف.

ثمّ إنّ تحقيق حقيقة الملك سيأتي إن شاء اللّه تعالى في ذيل ما ذكره شيخنا- قدّه- من الوهم و الدفع، و إنما الإشكال هنا في الملكية الشرعية و العرفية المترتبة عليها الآثار شرعاً و عرفاً فهل هي من الاعتبارات الذهنية أو المقولات الواقعية.

فنقول: أما عدم كونها من الاعتبارات الذهنية المصطلح عليها المعبر عنها في فن الميزان بالمعقولات الثانوية كالكلية و الجزئية و الفصلية و النوعية.

فانّ المذكورات عوارض ذهنية لمعروضات ذهنية بنحو القضية الحيثية دون الملكيّة الشرعيّة و العرفيّة، فانّها من العوارض لموجودات خارجية، فان الموصوف بالمالكية زيد الخارجي، لا الذهني، و الموصوف بالملوكية هي العين‏ الخارجية، لا الذهنية، فيعلم منه أنها ليست من الاعتبارات الذهنية المتعارفة.

و أما عدم كونها من المقولات الواقعية، فلأنّ المقولات، إما يكون لها مطابق و صورة في الخارج، أو يكون لها منشأ الانتزاع فيه، كمقولة الإضافة و الملكية الشرعية، و العرفية ليست منها بقسميها لوجوده:

منها- أن المقولات لا تختلف باختلاف الأنظار، و لا تتفاوت بتفاوت أنحاء الاعتبار، مع أنّ المعاطاة تفيد الملك في نظر العرف، دون الشرع. و لو كانت مقولة، لكانت إمّا موجودة في جميع الأنظار أو معدومة كذلك، و ليست المقولة إلّا ما يقال علي شي‏ء و يصدق عليه في الخارج، و ليست كالمصالح و المفاسد، لكي يختص الشارع بإدراكها أحياناً.

و منها: إن الاعراض التسعة المقولية تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج.

و الملكيّة الشرعيّة و العرفيّة ليست كذلك لتعلّق الملكيّة- بالمعنى المفعولي- بالكلي الذمي في باب البيع، و في أبواب الضمانات بالمثل، أو القيمة و لتعلّق الملكيّة- بالمعنى الفاعلي- بكلي الفقير و كلي السادة في الزكاة و الخمس.

و لا يعقل أن تكون الملكيّة بأحد المعنيين بالقوة، و تكون فعليّته عند التطبيق، لأنّ المالكية و المملوكية صفتان لهما التضايف و المتضايفان متكافئان في القوة و الفعلية، فلا يعقل فعلية المالكية و شأنية المملوكية أو شأنية المالكية و فعلية المملوكية، فيعلم منه أنّ سنخ الملكية الشرعية و العرفية ليس سنخ المقولات العرضية الموقوفة على موضوع محقق في الخارج.

و لا فرق في هذا البرهان بين مقولة و مقولة، فمقولة الإضافة أيضا كمقولة الجدة، و سائر المقولات العرضية في الحاجة إلى موضوع محقق.

فما يظهر من عبارته في الجواب عن الوهم الآتي في كلامه (قدس سرّه) من أن الملك الحاصل بسبب العقد، أو الإرث داخل في الإضافة المقولية.

مدفوع، بالبرهان المتقدم. و منشأ انتزاع المعنى الإضافي هو موضوعه الّذي يكون وجوده وجود الا امر الانتزاعي، بالتفصيل الّذي قدمناه.

و منها- ان المعنى المقولي لا بد من أنّ يكون له مطابق في الخارج، أو يكون له منشأ الانتزاع بحيث تقوم تلك الحيثية المقولية به خارجاً، بقيام انتزاعي، لا بقيام انضمامي.

و من الواضح- بالوجدان و العيان- أنّ ذات المالك و المملوك على ما هما عليه من جواهرهما و أعراضهما قبل الحكم أو العقد أو غيرهما و بعدها من دون وجود صورة عينية في الخارج، و لا انقلاب حيثيّة خارجيّة فيهما إلى حيثية أخرى، كذلك السقف الّذي حصل فيه حيثية القبول للفوقية بعد وضعه في مكان عال، و هكذا ...

نعم حصلت هناك أمور من الحكم التكليفي، أو العقد أو موت المورث، أو الحيازة- بعد ما لم تكن- و تلك الأمور غير قابلة لأن تكون عين الملك، و لا منشأ انتزاعه و لا مصحح انتزاعه.

و تفصيل ذلك: أمّا الحكم التكليفي من إباحة التصرف و نحوها، فليست هي عين الملكية، لأن الملكية: إما بمعنى الواجديّة أو الإحاطة، أو الاحتواء أو السلطنة، و ليس شي‏ء من هذه المفاهيم عين مفهوم إباحة التصرف، و جوازه و نحوهما، مع أنّ القول به- كما هو ظاهر الشيخ الأعظم- قدّه- في الرسائل‏- رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية و العينية في الوجود- بمعنى اتحادهما- هو معنى الانتزاعية.

و ليس الحكم- التكليفي المزبور- منشأ الانتزاع، بدعوى أنّ الترخيص في التصرف هو جعل زمان الشي‏ء بيد المكلّف، و هو معنى سلطنته عليه، و الملكية هي السلطنة.

وجه فساد الدعوى أنّ الأمر الانتزاعي لا يعقل أنّ يكون منشأ انتزاعه الحكم التكليفي- لا في الملكية، و لا في غيرها- لأن الأمر الانتزاعي ليس إلّا حيثية القبول القائمة بالمتحيث، و لازمه صحة حمل العنوان المأخوذ منه- بلحاظ تلك الحيثية- على المتحيث بها، كعنوان الفوق المحمول على السقف بلحاظ قيام مبدئه- و هو الحيثية القائمة به قياماً انتزاعياً- به، على حد حمل العناوين على ذوات معنوناتها بلحاظ قيام مبادئها بها- قياماً انضمامياً بها- و من الواضح أنّ جواز التصرف الّذي فرض أنه منشأ الانتزاع لا يحمل عليه عنوان المالك و المملوك، فيعلم منه أنّ مبدأ العنوانين غير قائم به بقيام انتزاعي.

و دعوى صدق عنوان الملك، و هو المبدأ على جواز التصرف و حينئذٍ فالمال هو جائز التصرف، و الملوك ما هو جائز التصرف فيه، و ليس فيه استبعاد.

مدفوعة: بأنه رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية- مفهوماً- و قد مر فسادها.

و كذا ليس الحكم- التكليفي المزبور- مصحح الانتزاع، و السبب لمنشئية ذات المالك و المملوك، لانتزاع الملكية تحيثهما بتلك الحيثية، لعود المحاذير المزبورة جميعاً، إذ لو كان ذات المالك و المملوك منشأ للانتزاع بسبب الحكم التكليفي، لكانت الملكية موجودة في جميع الأنظار، و لاحتاجت إلى موضوع محقق، و لحصل في ذات المالك و المملوك حيثية خارجية مكتسبة من الحكم التكليفي، مع أنه ليس كذلك.

فاتضح من جميع ما ذكرنا: إن الحكم التكليفي ليس عين الملكية، و لا منشأ انتزاعها، و لا مصحح لانتزاعها.

و أما العقد فليس هو أيضاً عين الملكية الشرعية أو العرفية، و إن كان مدلوله ملكية مفهومية إنشائية.

و دعوى أنّ الملكية الشرعية هي الإحاطة التنزيلية، و الشارع نزل العقد منزلة الإحاطة- مدفوعة بأن الكلام في كون الملكية الشرعية مقولية و لا انتزاعية، و بهذا التنزيل لا يخرج العقد عما هو عليه، و صيرورته مقولة واقعية انتزاعية.

مع أنّ الملكية مطلقاً- حتّى الشرعية- قائمة بذات المالك و المملوك، و الإحاطة التنزيلية قائمة- خارجاً- بالمتعاقدين لا بالمالكين، و ليس العقد أيضاً منشأ انتزاع الملكية، لما قدمنا من البرهان، بداهة أنّ المبدأ لو كان قائماً به بقيام انتزاعي، لصح حمل عنوانه المأخوذ منه على العقد، و عدم صحته واضح، مع أنّ نسبة العقد إلى الملكية نسبة السبب إلى مسببه، كما هو المشهور، و السبب مباين وجوداً للمسبب و المنشأ للانتزاع وجوده، بالفعل، وجوده للأمر الانتزاعي بالقوة، كما قدمنا تفصيله، فكيف يعقل أن يكون العقد منشأ لانتزاع امر مقولي؟! و ليس العقد- أيضاً- مصححاً لانتزاع الملكية واقعاً، و سبباً لوجودها بوجود منشأها الواقعي لأن البراهين الدالة على عدم كون الملكية مقولة واقعية- و لو انتزاعه- تدل على عدم حدوث مقولة واقعية بالعقد و شبهه من الأسباب الجعليّة، بل الواقعيّات تحدث بأسباب طبيعية واقعية.

و منه تعرف حال غير الحكم و العقد، مما يعد منشأ أو سبباً و سيأتي إن شاء اللّه تعالى بعض الكلام- أيضاً- في خصوص انتزاع الوضع من التكليف- في ذيل كلامه الشريف- قدس سرّه- اللطيف).

فالتحقيق في سنخ حقيقة الملكية الشرعية و العرفية أنها اعتبارات شرعية أو عرفية لا أنها أمور انتزاعية و لا أمور اعتبارية أعني المصطلح عليها في علم الميزان.

بيانه: أنّ الملكيّة الحقيقيّة الواقعيّة- مع قطع النّظر عن الشارع و العرف- و إن كانت كما سيجي‏ء إن شاء اللّه تعالى من مقولة الجدة، أو مقولة الإضافة أو مقولة أُخرى. لكن الموجود- في مواردها شرعاً و عرفاً- ليست الملكية بوجودها الحقيقي، كي ينافي البراهين القاطعة، بل الشارع أو العرف يعتبرون هذه الحقيقة لمن دعت المصلحة إلى اعتبارها كالمتعاقدين، أو الوارث، أو الفقير، أو السيد، أو من حاز شيئاً.

فمفهوم الملكية له نحوان من الوجود الحقيقي المقولي، و الاعتباري التنزيلي.

و هذا الاعتبار، لا اختصاص له بالملكية و الزوجية، بل جار في جميع المقولات، مثلًا الأسد مطابقة الحقيقي المقولي نوع من أنواع مقولة الجوهر- و هو الحيوان المفترس- لكن العرف يعتبرون الشجاع أسداً، فزيد الشجاع اعتباري، و البياض مطابقة الحقيقي من مقولة الكيف المبصر المفرق للبصر، و مع ذلك يعتبر هذا لغير الجسم، فيقال: قلبه أبيض، و الفوقية إضافة حقيقية في مقولة الأين، المختصة بالجسم، و لكنها تعتبر في الأمور المعنوية تنزيلًا لها منزلة الأمور الحسية، فيقال: فوق كل ذي علم عليم، و إن علم فلان فوق علم غيره، إلى غير ذلك من موارد اعتبار المعاني المقولية.

و لا عجب في كون مفهوم واحد له مطابق حقيقي تارة، و مطابق اعتباري أُخرى، فان بعض المفاهيم له بحسب النشئات، و مراتب الموجودات مطابقات حقيقة: بعضها من نوع مقولة و بعضها من نوع مقولة أخرى.

بل بعضها خارج عن المقولات طرّاً كالعلم، فانه بمعنى الحضور، و حضور الصورة المجردة، للجوهر العاقل من مقولة الكيف على المشهور، و علم الجوهر النفسانيّ- بذاته- من مقولة الجوهر النفسانيّ، و علم العقل بذاته من مقولة الجوهر العقلاني، و علمه تعالى بذاته و بمصنوعاته في مقام ذاته وجود واجبي خارج عن أفق المقولات بل علمه الفعلي في مقام الإيجاد بعين الوجود المنبسط، و هو لا جوهر و لا عرض.

و بالجملة: فالملكية الشرعية و العرفية غير موجودة بوجود واقعي انتزاعي على حد الأمور الانتزاعية الغير المرهونة باعتبار معتبر، و لا موجودة بوجود اعتباري ذهني يقوم بأمر ذهني على حد المعقولات الثانوية.

فان المالك شرعاً (زيد) الخارجي لا الذهني، بل الشارع مثلًا اعتبرها لزيد الخارجي، فحقيقة موجوديتها طرف الاعتبار القائم بالشارع بالمباشر، فان الاعتبار فعلي مباشري للمعتبر، لا إنشائي و لا تسبيبي من المعتبر.

و منه تبين أنّ جعله عين اعتباره، لا أنه إنشائي أو يتسبب إليه بإنشائه من‏ معتبره و إن كان لمفهومه وجود إنشائي لكنه غير الملكية الحقيقية التي يترتب عليها الآثار.

نعم حيث أنّ الإنشاء، تارة يكون بالإضافة إلى الداعي كالمسبب و المحقق و أخرى يكون بالإضافة إليه كاشفاً و مظهراً، فيصح إظهار اعتبار الملكيّة بقوله:

«مَلَّكْتُ» أو «هذا لك».

كما أنّ الإنشاء بداعي الإرشاد لإظهار رشد العبد و خيره في المادة و الإنشاء بداعي التعجيز لإظهار عجز المخاطب- في قبال الإنشاء بداعي جعل الداعي- فانه محقق للداعي من قبل المولى.

و عليه فالمجعول بالحقيقة الصادر من الشارع هو اعتبار الملكية، و الإنشاء منه إظهار له، لا إيجاد لذلك الاعتبار. هذا حال الملكية الشرعية و العرفية.

و كذا حال غيرها من المعاني التي لو وجدت في الخارج، لكانت مقولة من المقولات مثلًا، فانها غير موجودة شرعاً بذلك الوجود المناسب لها في نظام الوجود، بل وجودها شرعاً باعتبارها شرعاً كالزوجية و الرقية و الحرية و نحوها.

و أما القضاوة، فتارة يراد بها الحكومة الكلية المترتبة شرعاً على موضوعها.

كقوله عليه السلام (من روي حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا فقد جعلته حاكماً)، فان هذه الحكومة المجعولة كسائر الأحكام المجعولة، المترتبة على موضوعاتها الكلية من الأحكام المجعولة الإلهية، و فعليتها بفعلية موضوعها، سواء كان هذا الجعل الكلي من الصادق عليه السلام بما هو مبلغ لأحكام اللّه تعالى، أو بما هو مفوض إليه في أمر التشريعات، فان مجعوله أيضاً مجعوله تعالى على يده، لا أنه خارج عن دائرة الأحكام الإلهية، فيكون التشريع منه بمنزلة التكوين منه من حيث كونه عليه السلام من وسائط الفيض و مجاريه.

فان الفاعل- بمعنى ما منه الوجود تكويناً و تشريعاً- هو اللّه تعالى، و إن كان الفاعل- بمعنى ما به الوجود تكويناً و تشريعاً- وسائط فيضه و مجاري امره‏ التكويني و التشريعي، و لعله إليه ينظر قوله عليه السلام (مجاري الأمور بيد العلماء باللَّه).

و أُخرى يراد بها القضاوة لشخص خاص أو الأمارة لشخص، خاص كنصب الإمام عليه السلام القضاة و الولاة و الحكام، فان هذه كلها و إن كانت حقائقها اعتبارات لكنها لا دخل لها بالاحكام الكلية الإلهية، حتّى تجعل من الأحكام الوضعيّة المبحوث عنها.

و لعل ما في المتن يراد منها القضاوة و الحكومة الكلية، و النيابة الكلية المعدودة من المناصب المجعولة الإلهية.

و أما الحجية، فمختصر القول فيها: أن الحجية، تارة بمعنى الوساطة في الإثبات، و أخرى بمعنى الوساطة في التنجز، فجعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الخبر، بعنوان أنه الواقع يفيد وساطة الخبر لإثبات الواقع عنواناً، فان وصول الحكم المماثل بالذات وصول الواقع عنواناً بالعرض، كما أنّ الإنشاء بداعي تنجيز الواقع بالخبر يفيد وساطة الخبر لتنجز الواقع حقيقة، فإنشاء وجوب تصديق العادل على الأول مصحح لانتزاع الحجية بمعنى كون الخبر بحيث يثبت الواقع عنواناً.

و على الثاني مصحح لانتزاع الحجية، بمعنى كون الخبر بحيث ينجز الواقع عند مصادفته له حقيقة، فكل من الحيثيتين- الموجودتين بقيام الخبر على حكم من الأحكام- مما ثبت للمتحيّث بها بسبب الإنشاء المزبور المنبعث تارة عن داعي جعل الداعي، و أخرى عن داعي تنجيز الواقع.

و أما جعل الحجية بالاستقلال، لا بسبب الإنشاء المزبور، فمعقول على الوجه الثاني، دون الأول، لأن اعتبار منجزية الخبر للواقع حقيقة و إظهاره بقوله: الخبر حجة عندي، أو بقوله عليه السلام: (فانهم حجتي عليكم)، أو بقوله عليه‏ السلام: (لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا) لا مانع منه، بخلاف اعتبار الهوهوية و أن مؤدى الخبر هو الواقع فانه من دون جعل الحكم المماثل غير معقول، فإن أثر الحكم الحقيقي لا يرتب على فرضه و اعتباره، بل على حكم مثله و لو بعنوان أنه هو.

نعم اعتبار الظن علماً، و الخبر وصولًا معقول إلّا أنه يجدي في تحقيق الأثر العقلي، أو الشرعي المرتب على الأعم من الوصول الحقيقي و الاعتباري.

و أما الصحة و الفساد، المعدودان من الأحكام الوضعيّة فقد فصلنا القول فيهما في مبحث النهي عن العبادات- من مباحث الجزء الأول- من التعليقة على الكتاب.

و مجمله: أن الصحة سواء كانت بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به، أو بمعنى كون المأتي به موجباً لاستحقاق الثواب، أو بمعنى كونه مسقطاً للإعادة و القضاء، فهي- على أي حال- من أوصاف المأتي به، لا من شئون المأمور به حتّى تكون مجعولة بجعله في مقام الأمر به، نظير الجزئية و الشرطية.

و بقية الكلام من النقض و الإبرام على ما أفاده شيخنا الأستاذ- قدّه- في المقام موكولة إلى البحث المزبور.

و أما الصحة في المعاملات فعن شيخنا قده في البحث المزبورانها مجعولة، لا انها بمعنى ترتب الأثر، و هو بجعل الشارع و ترتيبه على المعاملة، و لو إمضاء.

و قد ذكرنا في محله: أنّ اعتبار الملكيّة- مثلًا- هو المجعول لا ترتبه على العقد و ليس الاعتبار إنشائياً، حتّى يعقل إنشاؤه بنحو الملكية، و إناطته بالعقد ليكون‏ نظير الوجوب المشروط، بل الاعتبار حقيقة، الا عند وجود العقد، لكون الاعتبار وجود العقد ذا مصلحة و ترتبه حينئذٍ عقلي لا جعلي فراجع البحث المزبور

نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۱۷

استصحاب/ جریان در احکام وضعی

یکی از اقوال در حجیت استصحاب، تفصیل بین احکام تکلیفی و احکام وضعی است. مرحوم آخوند بعد از ذکر روایات، می‌فرمایند این روایات بر حجیت استصحاب به صورت مطلق دلالت دارند و به همین مناسبت متعرض جریان استصحاب در احکام وضعی می‌شوند و این بحث را در ضمن تنبیهات مطرح نفرموده‌اند.

مرحوم شیخ به مناسبت یکی از اقوال در مساله استصحاب، متعرض حکم وضعی شده‌اند و از حقیقت آن بحث کرده‌اند.

احکام وضعی، چه اصیل باشد و چه انتزاعی باشد، اعتباری است بلکه حکم به طور کلی (چه تکلیفی و چه غیر آن) از امور اعتباری است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند احکام وضعی، مستقل نیستند بلکه منتزع از احکام تکلیفی‌اند و ما در مقابل احکام تکلیفی چیزی که مجعول به استقلال باشد و منتزع از احکام تکلیفی نباشد، نداریم.

هر حکم وضعی که تصور شود، منتزع از حکم یا احکام تکلیفی است به نحوی که اگر حکم تکلیفی را در نظر نگیریم، هیچ حکم وضعی هم نخواهد بود.

اما معروف در کلمات متاخرین و کلمات معاصرین شیخ خلاف این است و احکام وضعی را در مقابل احکام تکلیفی تصویر کرده‌اند و بلکه برخی گفته‌اند احکام تکلیفی از آثار احکام وضعی هستند.

و لذا گفته‌اند معنا ندارد حکم وضعی منتزع از چیزی باشد که بر خود حکم وضعی مترتب است.

مرحوم آخوند قبل از ورود به بحث چند نکته را ذکر کرده‌اند.

اول) شکی نیست که مفهوم احکام وضعی با احکام تکلیفی متباین است هر چند مصداق واحد هم داشته باشند و حتی مثل مرحوم شیخ هم که احکام وضعی را منتزع از احکام تکلیفی می‌دانند تباین مفهومی این دو را قبول دارند.

بلکه در برخی موارد بین آنها از نظر مصداق نیز تباین و تفاوت وجود دارد و لذا احکام وضعی در حق غیر مکلفین ثابت است در حالی که قطعا مکلف به احکام تکلیفی نیستند.

دوم) صحت تقسیم احکام به احکام تکلیفی و وضعی هم روشن و واضح است. حتی اگر احکام وضعی را انتزاعی هم بدانیم، تقسیم حکم به حکم تکلیفی و وضعی صحیح است.

سوم) جایی برای نزاع در تعداد احکام وضعی وجود ندارد و اینکه آیا احکام وضعی محصور در چند عدد هستند یا بیشترند و ... ارزش اختلاف و نزاع ندارد.

آنچه ارزش نزاع و اختلاف دارد، بحث در حقیقت حکم وضعی است و اینکه آیا حکم وضعی هم مجعول به استقلال هستند یا اینکه از احکام تکلیفی منتزع هستند و جعلی مستقل از احکام وضعی ندارند.

مشهور قائلند احکام وضعی مطلقا جعل مستقل دارند، مرحوم آخوند می‌فرمایند احکام وضعی فی الجمله جعل مستقل دارند و مرحوم شیخ می‌فرمایند احکام وضعی مطلقا جعل مستقل ندارند.

مرحوم آخوند تفصیلی بیان کرده‌اند که در نتیجه استصحاب در برخی از احکام وضعی جاری نیست.

ایشان احکام وضعی را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:

قسم اول) جزئیت و شرطیت و مانعیت برای اصل تکلیف. مثل بلوغ و استطاعت که شرط اصل تکلیف هستند. این قسم از احکام وضعی، نه به استقلال و نه به تبع مجعول نیستند بلکه وجودات تکوینی هستند. این قسم امور واقعی و حقیقی هستند. اینکه بلوغ شرط تکلیف است یا استطاعت شرط وجوب حج است چون ملاک و مصلحت واقعی وجود دارد که بر اساس آن بلوغ در وجوب دخیل است یا استطاعت در وجوب حج موثر است.

و گرنه اگر این طور نباشد، هر چیزی می‌تواند جزء و شرط چیز دیگری باشد و هر چیزی در هر چیزی اثر خواهد کرد.

 

 

ضمائم:

کلام مرحوم آخوند:

و لا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع‏

و أنه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عنه و تابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف و الوضع من التفصيل.

فنقول و بالله الاستعانة.

لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف و الوضع مفهوما و اختلافهما في الجملة موردا لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية و مفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة و المباينة.

كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي و الوضعي بداهة أن الحكم و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه و لم يكد يصح إطلاقه على الوضع إلا أن صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما و صحة إطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد ينكر كما لا يخفى و يشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم و الالتزام بالتجوز فيه كما ترى.

و كذا لا وقع للنزاع في أنه محصور في أمور مخصوصة كالشرطية و السببية و المانعية كما هو المحكي عن العلامة أو مع زيادة العلية و العلامية أو مع زيادة الصحة و البطلان و العزيمة و الرخصة أو زيادة غير ذلك كما هو المحكي عن غيره‏ أو ليس بمحصور بل كلما ليس بتكليف مما له دخل فيه أو في متعلقه و موضوعه أو لم يكن له دخل مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في الكلمات على غيرها مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمة علمية أو عملية للنزاع في ذلك و إنما المهم في النزاع هو أن الوضع كالتكليف في أنه مجعول تشريعا بحيث يصح انتزاعه بمجرد إنشائه أو غير مجعول كذلك بل إنما هو منتزع عن التكليف و مجعول بتبعه و بجعله.

و التحقيق أن ما عد من الوضع على أنحاء

. منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل تشريعا أصلا لا استقلالا و لا تبعا و إن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك.

و منها ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل التشريعي إلا تبعا للتكليف.

و منها ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه و تبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه و إن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه و جعله و كون التكليف من آثاره و أحكامه على ما يأتي الإشارة إليه.

أما النحو الأول [ما لا يكاد يتطرق إليه الجعل إطلاقا]

فهو كالسببية و الشرطية و المانعية و الرافعية لما هو سبب التكليف و شرطه و مانعه و رافعه حيث إنه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخر عنها ذاتا حدوثا أو ارتفاعا كما أن اتصافها بها ليس إلا لأجل ما عليها من الخصوصية المستدعية لذلك تكوينا للزوم أن يكون في العلة بأجزائها من ربط خاص به كانت مؤثرة في معلولها لا في غيره و لا غيرها فيه و إلا لزم أن يكون كل شي‏ء مؤثرا في كل شي‏ء و تلك الخصوصية لا يكاد يوجد فيها بمجرد إنشاء مفاهيم العناوين و بمثل قول دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة إنشاء لا إخبارا ضرورة بقاء الدلوك على ما هو عليه قبل إنشاء السببية له من كونه واجدا لخصوصية مقتضية لوجوبها أو فاقدا لها و أن الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند الدلوك ما لم يكن هناك ما يدعو إلى وجوبها و معه تكون واجبة لا محالة و إن لم ينشأ السببية للدلوك أصلا.

و منه انقدح أيضا عدم صحة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة.

نعم لا بأس باتصافه بها عناية و إطلاق السبب عليه مجازا كما لا بأس بأن يعبر عن إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك مثلا بأنه سبب لوجوبها فكني به عن الوجوب عنده.

فظهر بذلك أنه لا منشأ لانتزاع السببية و سائر ما لأجزاء العلة للتكليف إلا ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه على نحو غير دخل الآخر فتدبر جيدا.

و أما النحو الثاني [ما لا يكاد يترق إليه الجعل الاستقلالي دون التبعي‏]

فهو كالجزئية و الشرطية و المانعية و القاطعية لما هو جزء المكلف به و شرطه و مانعه و قاطعه حيث إن اتصاف شي‏ء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو غيرهما لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة أمور مقيدة بأمر وجودي أو عدمي و لا يكاد يتصف شي‏ء بذلك أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بما يشتمل عليه مقيدا بأمر آخر و ما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف بالجزئية أو الشرطية و إن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية و جعل الماهية و اختراعها ليس إلا تصوير ما فيه المصلحة المهمة الموجبة للأمر بها فتصورها بأجزائها و قيودها لا يوجب اتصاف شي‏ء منها بجزئية المأمور به أو شرطه قبل الأمر بها فالجزئية للمأمور به أو الشرطية له إنما ينتزع لجزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به بلا حاجة إلى جعلها له و بدون الأمر به لا اتصاف بها أصلا و إن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور أو لذي المصلحة كما لا يخفى.

و أما النحو الثالث [ما يصح جعله استقلالا و تبعا للتكليف‏]

فهو ك الحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية إلى غير ذلك حيث إنها و إن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في مواردها كما قيل و من جعلها بإنشاء أنفسها إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى أو من بيده الأمر من قبله جل و علا لها بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الإيقاع ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف و الآثار و لو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها و للزم أن لا يقع ما قصد و وقع ما لم يقصد.

كما لا ينبغي أن يشك في عدم صحة انتزاعها عن مجرد التكليف في موردها فلا ينتزع الملكية عن إباحة التصرفات و لا الزوجية من جواز الوطء و هكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود و الإيقاعات.

فانقدح بذلك أن مثل هذه الاعتبارات إنما تكون مجعولة بنفسها يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف لا مجعولة بتبعه و منتزعة عنه.

وهم و دفع أما الوهم‏ فهو أن الملكية كيف جعلت من الاعتبارات‏ الحاصلة بمجرد الجعل و الإنشاء التي تكون من خارج المحمول حيث ليس بحذائها في الخارج شي‏ء و هي إحدى المقولات المحمولات بالضميمة التي لا تكاد تكون بهذا السبب بل بأسباب أخر كالتعمم و التقمص و التنعل فالحالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك و أين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرد إنشائه.

و أما الدفع فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و على اختصاص شي‏ء بشي‏ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد ب ركوبه له و سائر تصرفاته فيه أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا.

فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب اختياري كالعقد أو غير اختياري كالإرث و نحوهما من الأسباب الاختيارية و غيرها ف التوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشي‏ء بسبب من تصرف و استعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال فيكون شي‏ء ملكا لأحد بمعنى و لآخر بالمعنى الآخر فتدبر.

إذا عرفت اختلاف الوضع في الجعل فقد عرفت أنه لا مجال لاستصحاب دخل ما له الدخل في التكليف إذا شك في بقائه على ما كان عليه من الدخل لعدم كونه حكما شرعيا و لا يترتب عليه أثر شرعي و التكليف و إن كان مترتبا عليه إلا أنه ليس بترتب شرعي فافهم.

و أنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل بالجعل حيث إنه كالتكليف و كذا ما كان مجعولا بالتبع فإن أمر وضعه و رفعه بيد الشارع و لو بتبع منشإ انتزاعه و عدم تسميته حكما شرعيا لو سلم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعا نعم لا مجال لاستصحابه لا ستصحاب سببه و منشإ انتزاعه فافهم.

(کفایة الاصول، صفحه ۳۹۹)

 

کلام مرحوم شیخ:

ثمّ إنّه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان أنّ الحكم الوضعيّ حكم مستقلّ مجعول- كما اشتهر في ألسنة جماعة- أو لا، و إنّما مرجعه إلى الحكم التكليفي؟ فنقول:

المشهور- كما في شرح الزبدة- بل الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين- كما في شرح الوافية للسيّد صدر الدين‏-: أنّ الخطاب الوضعيّ مرجعه إلى الخطاب الشرعيّ، و أنّ كون الشي‏ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‏ء، فمعنى قولنا:

«إتلاف الصبيّ سبب لضمانه»، أنّه يجب عليه غرامة المثل أو القيمة إذا اجتمع فيه شرائط التكليف من البلوغ و العقل و اليسار و غيرها، فإذا خاطب الشارع البالغ العاقل الموسر بقوله: «اغرم ما أتلفته في حال صغرك»، انتزع من هذا الخطاب معنى يعبّر عنه بسببيّة الإتلاف للضمان، و يقال: إنّه ضامن، بمعنى أنّه يجب عليه الغرامة عند اجتماع شرائط التكليف.

و لم يدّع أحد إرجاع الحكم الوضعيّ إلى التكليف‏ الفعليّ المنجّز حال استناد الحكم الوضعيّ إلى الشخص، حتّى يدفع ذلك بما ذكره بعض من غفل عن مراد النافين‏: من أنّه قد يتحقّق الحكم الوضعيّ في مورد غير قابل للحكم التكليفي، كالصبيّ و النائم و شبههما.

و كذا الكلام في غير السبب؛ فإنّ شرطيّة الطهارة للصلاة ليست مجعولة بجعل مغاير لإنشاء وجوب الصلاة الواقعة حال الطهارة، و كذا مانعيّة النجاسة ليست إلّا منتزعة من المنع عن الصلاة في النجس، و كذا الجزئيّة منتزعة من الأمر بالمركّب.

و العجب ممّن ادّعى‏ بداهة بطلان ما ذكرنا، مع ما عرفت من أنّه المشهور و الذي استقرّ عليه رأي المحقّقين. فقال قدّس سرّه في شرحه على الوافية- تعريضا على السيّد الصدر-:

[كلام السيد الكاظمي:]

و أمّا من زعم أنّ الحكم الوضعيّ عين الحكم التكليفي- على ما هو ظاهر قولهم: «إنّ كون الشي‏ء سببا لواجب هو الحكم بوجوب ذلك الواجب عند حصول ذلك الشي‏ء»- فبطلانه غنيّ عن البيان؛ إذ الفرق بين الوضع و التكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة، و التكاليف المبنيّة على الوضع غير الوضع، و الكلام إنّما هو في نفس الوضع و الجعل و التقرير.

و بالجملة: فقول الشارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» و «الحيض مانع منها»، خطاب وضعيّ و إن استتبع تكليفا و هو إيجاب الصلاة عند الزوال و تحريمها عند الحيض، كما أنّ قوله تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ‏، و قوله: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»، خطاب تكليفيّ و إن استتبع وضعا، و هو كون الدلوك سببا و الإقراء مانعا.

و الحاصل: أنّ هناك أمرين متباينين، كلّ منهما فرد للحكم، فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته و احتسابه في عداد الأحكام. انتهى كلامه، رفع مقامه‏.

[مناقشة كلام السيد الكاظمي:]

أقول: لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفيّ و وضعيّ بالنسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا؛ فإنّه إذا قال لعبده: «أكرم زيدا إن جاءك»، فهل يجد المولى من نفسه أنّه أنشأ إنشاءين و جعل أمرين:

أحدهما: وجوب إكرام زيد عند مجيئه، و الآخر: كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه؟ أو أنّ الثاني مفهوم منتزع من الأوّل لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله‏ و لا إلى بيان مخالف لبيانه؛ و لهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء «سببيّة الدلوك» و «مانعيّة الحيض»، و لم يرد من الشارع إلّا إنشاء طلب الصلاة عند الأوّل، و طلب تركها عند الثاني؟

فإن أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى، كيف! و هما محمولان مختلفا الموضوع.

و إن أراد كونهما مجعولين بجعلين، فالحوالة على الوجدان لا البرهان.

و كذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد؛ فإنّ الوجدان شاهد على أنّ السببيّة و المانعيّة في المثالين اعتباران منتزعان، كالمسببيّة و المشروطيّة و الممنوعيّة، مع أنّ قول الشارع: «دلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة» ليس جعلا للإيجاب استتباعا- كما ذكره- بل هو إخبار عن تحقّق الوجوب عند الدلوك.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّه لا معنى لكون السببيّة مجعولة فيما نحن فيه حتّى يتكلّم أنّه بجعل مستقلّ أو لا؛ فإنّا لا نعقل من جعل الدلوك سببا للوجوب- خصوصا عند من لا يرى (كالأشاعرة) الأحكام منوطة بالمصالح و المفاسد الموجودة في الأفعال- إلّا إنشاء الوجوب عند الدلوك، و إلّا فالسببيّة القائمة بالدلوك ليست من لوازم ذاته، بأن‏ يكون فيه معنى يقتضي إيجاب الشارع فعلا عند حصوله، و لو كانت لم تكن مجعولة من الشارع، و لا نعقلها أيضا صفة أوجدها الشارع فيه باعتبار الفصول المنوّعة و لا الخصوصيّات المصنّفة و المشخّصة.

هذا كلّه في السبب و الشرط و المانع و الجزء.

[الكلام في الصحّة و الفساد:]

و أمّا الصحّة و الفساد، فهما في العبادات: موافقة الفعل المأتيّ به للفعل المأمور به و مخالفته له، و من المعلوم أنّ هاتين- الموافقة و المخالفة- ليستا بجعل جاعل.

و أمّا في المعاملات، فهما: ترتّب الأثر عليها و عدمه، فمرجع ذلك إلى سببيّة هذه المعاملة لأثرها و عدم سببيّة تلك‏.

فإن لوحظت المعاملة سببا لحكم تكليفيّ- كالبيع لإباحة التصرّفات، و النكاح لإباحة الاستمتاعات- فالكلام فيها يعرف ممّا سبق في السببيّة و أخواتها.

و إن لوحظت سببا لأمر آخر- كسببيّة البيع للملكيّة، و النكاح للزوجيّة، و العتق للحريّة، و سببيّة الغسل للطهارة- فهذه الامور بنفسها ليست أحكاما شرعيّة. نعم، الحكم بثبوتها شرعيّ. و حقائقها إمّا امور اعتباريّة منتزعة من الأحكام التكليفيّة- كما يقال: الملكيّة كون الشي‏ء بحيث يجوز الانتفاع به و بعوضه، و الطهارة كون الشي‏ء بحيث يجوز استعماله في الأكل و الشرب و الصلاة، نقيض النجاسة- و إمّا امور واقعيّة كشف عنها الشارع.

فأسبابها على الأوّل- في الحقيقة- أسباب للتكاليف، فتصير سببيّة تلك الأسباب‏ كمسبّباتها امورا انتزاعيّة.

و على الثاني، يكون أسبابها كنفس المسبّبات امورا واقعيّة مكشوفا عنها ببيان الشارع.

و على التقديرين فلا جعل في سببيّة هذه الأسباب.

و ممّا ذكرنا تعرف الحال في غير المعاملات من أسباب هذه الامور، كسببيّة الغليان في العصير للنجاسة، و كالملاقاة لها، و السبي للرقّية، و التنكيل للحريّة، و الرضاع لانفساخ الزوجيّة، و غير ذلك. فافهم و تأمّل في المقام؛ فإنّه من مزالّ الأقدام.

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۱۲۵)

استصحاب/ ادله: روایات/ موثقه بکیر بن اعین

گفتیم به صحیحه عبدالله بن سنان برای حجیت استصحاب استدلال شده است. مرحوم آقای تبریزی فرمودند استصحاب در مورد این روایت اثر ندارد چون صحت نماز متوقف بر طهارت واقعی لباس نیست بلکه عدم علم به نجاست لباس برای صحت واقعی نماز کافی است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند این روایت بر قاعده طهارت دلالت دارد و امام می‌فرمایند چون مکلف به نجاست یقین ندارد نمازش صحیح است. بیان طهارت لباس در سابق، برای اثبات عدم یقین به نجاست است نه برای اثبات صحت نماز.

مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند این روایت نه بر استصحاب دلالت دارد و نه بر قاعده طهارت.

بلکه بیان حکم واقعی نماز در این فرض است. شرط واقعی نماز برای کسی که قبلا لباسش طاهر بوده است عدم علم به نجاست است. اگر قبلا لباس نجس بود، شک در نجاست آن برای صحت نماز کافی نیست اما در جایی که قبلا لباس پاک بوده است عدم علم به نجاست، شرط صحت واقعی نماز است و امام علیه السلام در این روایت نمی‌خواهند طهارت را با تعبد اثبات کنند بلکه می‌خواهند بفرمایند وقتی وجدانا علم به نجاست لباس نیست، نماز واقعا صحیح است و واجد شرط است.

و ما هم عرض کردیم ظاهر روایت ترتیب آثار طهارت بر لباس است و اثر طهارت لباس فقط صحت نماز نیست بلکه طهارت ملاقی و ... هم از آثار طهارت لباس است.

اما نمی‌توان از استصحاب در طهارت از خبث که در این روایت مذکور است حجیت کبرای استصحاب را به نحو کلی نتیجه گرفت.

علاوه که مفاد روایات دیگر شرطیت طهارت است نه شرطیت عدم علم به نجاست. و این یک بحث فقهی است که به فقه محول است.

آخرین روایتی که در کلام مرحوم شیخ برای استصحاب مذکور است موثقه ابن بکیر است.

کافی و تهذیب تفاوت در نقل این روایت دارند.

 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۱۰۲)

 عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَّأْ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ. (الکافی جلد ۳، صفحه ۳۳)

مرحوم شیخ فرموده‌اند دلالت این روایت بر استصحاب تمام است.

و عرض ما این است که اگر ظهور روایت در استصحاب را هم بپذیریم فقط در مورد طهارت حدثی است و نمی‌توان از آن حتی تایید حجیت استصحاب در سایر موارد را فهمید.

در اینجا روایاتی که به آنها بر حجیت استصحاب استدلال شده است تمام شد و خلاصه اینکه روایاتی که بر حجیت استصحاب دلالت دارند فقط بر حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه و در موارد شک در رافع دلالت دارند.

اختصاص به موارد شک در رافع را به همان بیانی که عرض کردیم و گفتیم ظاهر از اسناد نقض به مکلف، جریان استصحاب در موارد شک در رافع است نه در موارد شک در مقتضی.

و عرض کردیم ارتکاز عقلاء نیز فقط بر اعتبار استصحاب در شبهات موضوعیه است و جریان آن در شبهات حکمیه یا قطعا نیست یا وجودش محرز نیست و از آنجا که روایات هم تعلیل به همان امر ارتکازی دارند، حدود حجیت استصحاب در حدود همان ارتکاز عقلایی است و لذا حجیت استصحاب فقط در شبهات موضوعیه است و در غیر آن دلیلی بر حجیت استصحاب نداریم.

آنچه تا کنون گفتیم این بود ارکان استصحاب، وجود چیزی در سابق (یا یقین به وجود چیزی در سابق) و شک در استمرار آن است با فرض بقای موضوع.

و جریان هر اصل عملی از جمله استصحاب متوقف بر ترتب اثر شرعی و قابل تعبد بر آن است.

و برخی گفتند با فرض بقای موضوع، اثبات حکم نیازمند به استصحاب نیست بلکه با وجود موضوع، حکم هم ثابت خواهد بود.

و ما گفتیم این ناشی از اشتباه است. منظور از بقای موضوع در استصحاب، این است که موضوع در دو حالت سابق و لاحق (یقین و شک) به گونه‌ای محقق باشد که اگر حکم واحد و از سنخ واحد در هر دو حالت ثابت باشد، بقاء حکم و استمرار حکم محسوب شود.

در مقابل جایی که موضوع به گونه‌ای تغییر کرده است که اگر در دو حالت هم حکم واحد از سنخ واحد ثابت باشد، عرف آن را دو حکم مستقل بداند نه اینکه آن را بقاء و استمرار به حساب بیاورد.

و این غیر از بقای حکم با بقای موضوعش است.

معنای بقای موضوع در استصحاب، همین است که عرف، ثبوت حکم در فرض لاحق و در فرض شک را استمرار و بقای همان حکم سابق و در فرض یقین بداند.

و باید دقت کنید که عرف به بقای حکم سابق حکم نمی‌کند بلکه شارع است که به استمرار و بقاء حکم می‌کند عرف فقط این را تشخیص می‌دهد که آیا اثبات حکمی مطابق با حکم سابق، استمرار حکم سابق است یا نه و اینکه آیا اثبات حکمی بر ضد حکم سابق، نقض حکم سابق است یا نه؟

بنابراین معیار در بقای موضوع نظر عرف است نه آنچه در دلیل فرض شده است. اگر موضوع به گونه‌ای باشد که از نظر عرف، ثبوت حکم در آن، استمرار حکم سابق است همین برای جریان استصحاب کافی است هر چند موضوع اخذ شده در دلیل، در حالت لاحق به دلیل عقلی ثابت نباشد.

آنچه گفته‌اند هر جا موضوع باشد حکم هست یعنی هر کجا موضوع با تمام قیود و خصوصیاتش و حتی ظرفش و ... وجود داشته باشد حکم هم هست.

اما جایی که یکی از قیود یا خصوصیات یا ظروف حکم تغییر کرد، دلیل خود حکم نمی‌تواند حکم را در این فرض اثبات کند و در این فرض اگر از نظر عرف، حکم در حالت لاحق و شک، استمرار حکم سابق محسوب شود، استصحاب جاری است و حکم را در حالت لاحق هم استصحاب می‌کند.

اگر دلیل حکم، نسبت به دخالت یا عدم دخالت قیدی در حکم بیان داشته باشد جایی برای استصحاب باقی نیست بلکه استصحاب در مواردی است دلیل حکم نسبت به دخالت و عدم دخالت آن قید که در حالت سابق و لاحق تغییر کرده است، در حکم مهمل است.

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

مرحوم شیخ با اینکه روایات قاعده طهارت و حلیت را دلیل بر استصحاب نمی‌دانند اما به روایت «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» که می‌رسند این روایت را دلیل بر استصحاب دانسته‌اند.

به این بیان که احتمال نجاست ذاتی آب وجود ندارد بلکه احتمال نجاست آب همیشه ناشی از طرو نجاست است و اگر این روایت بر قاعده طهارت دلالت کند، یعنی دال بر طهارت آبی باشد که حالت سابقه قطعی آن طهارت نیست و مشکوک است، موردی نخواهد داشت و روایت لغو است.

و لذا برای جلوگیری از لغو شدن باید روایت را بر استصحاب حمل کرد. این روایت، بر استصحاب و استمرار طهارت آب دلالت می‌کند.

و ما گفتیم این بیان صحیح نیست. خود مرحوم شیخ قبلا اشکالی مطرح کرده‌اند که در اینجا هم وارد است. حتی اگر بپذیریم مفاد این روایت طهارت آب است حتی در مواردی که طهارت سابق در آب مفروض است یعنی طهارت آب خارجا مفروض است اما این روایت نمی‌خواهد بر استمرار آن طهارت حکم کند بلکه می‌خواهد حکم کند طهارت آبی که نجاستش مشکوک است طاهر است به ملاک قاعده طهارت نه استصحاب.

این حکم به طهارت، نه چون این آب قبلا پاک بوده است (تا استصحاب باشد) بلکه چون نجاست و طهارتش مشکوک است محکوم به طهارت است.

این روایت و امثال آن، شامل موارد استصحاب هم هست اما نه به ملاک استصحاب.

قاعده طهارت که در مشکوک جاری است موارد استصحاب را هم شامل است یعنی مواردی را که آب قبلا پاک بوده است و در نجاست آن شک می‌شود، اما این ملازم با حجیت استصحاب نیست. صرف مشمول بودن موارد استصحاب، به معنای حجیت استصحاب نیست و خود شیخ در روایات قاعده حلیت و طهارت این اشکال را مطرح کردند و گفتند اگر این روایات دال بر استصحاب باشد، روایات برائت هم باید بر استصحاب دلالت کنند چون آن روایات هم شامل موارد استصحاب است.

عجیب است که مرحوم شیخ با اینکه چند خط بالاتر خودشان این اشکال را مطرح کرده‌اند در اینجا این اشکال را مطرح نکرده‌اند و ظهور این روایت در استصحاب را پذیرفته‌اند.

خلاصه اینکه ظاهر این روایت این است که حکم به طهارت بر اساس مشکوک بودن نجاست و طهارت است نه بر اساس اینکه حالت قبل آن طهارت است و همان مستمر است.

علاوه که طهارت آب الان به این روشنی است و گرنه در زمان صدور این روایات، طهارت همه آب‌ها به این روشنی نبوده است همان طور که برخی از عامه، آب دریا را مضاف می‌دانند که در ملاقات با نجاست، منفعل می‌شود.

مرحوم شیخ روایات قاعده طهارت و حلیت را به عنوان روایات خاص مطرح کرده‌اند اما مرحوم آخوند روایات قاعده طهارت و حلیت را به عنوان ادله عام استصحاب مطرح کرده‌‌اند.

در کلام شیخ دو روایت دیگر به عنوان روایات خاص مطرح شده‌ است یکی معتبره عبدالله بن سنان است و دیگری معتبره عبدالله بن بکیر است.

رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِيهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ‏ إِيَّاهُ‏ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۲، صفحه ۳۶۱)

مرحوم شیخ می‌فرمایند دلالت این روایت بر استصحاب روشن است و مرحوم آقای صدر هم همین را پذیرفته‌اند.

اما مرحوم تبریزی این بیان را نپذیرفته‌اند و فرموده‌اند اگر مورد روایت ظرفی بود که در طرو نجاست بر آن شک می‌شد و روایت با این تعبیر بر طهارت آن دلالت می‌کرد، روایت دال بر استصحاب بود اما روایت در مورد لباس است.

اثر مطلوب از ظرف، خوردن و آشامیدن است و خوردن و آشامیدن نجس جایز نیست و لذا اگر امام علیه السلام در موارد جهل به نجاست، به طهارت ظرف حکم می‌کردند دال بر استصحاب بود. چون حکم عدم جواز مترتب بر طهارت واقعی ظرف است و لذا استصحاب طهارت آن را اثبات می‌کرد و اگر مخالف بود عذر برای مکلف بود.

ولی در لباس، صحت نماز نیاز به اثبات طهارت ندارد بلکه اگر لباس نجس باشد و مکلف نجاست آن را نداند یعنی نجاست مجهول باشد، نماز او واقعا صحیح است. موضوع صحت نماز، طهارت واقعی لباس نیست تا نیاز باشد با استصحاب آن را اثبات کنیم بلکه موضوع صحت نماز، عدم علم به نجاست است.

شک در نجاست برای صحت واقعی نماز کافی است هر چند لباس در واقع طاهر هم نباشد.

بنابراین مورد روایت جایی است که اصلا استصحاب جاری نیست و متعبد کردن مکلف به صحت نمازش در جایی که نماز واقعا صحیح است تعبد بسیار بعیدی است.

ممکن است گفته شود در روایت امام علیه السلام فرموده است و هو طاهر، این تعبیر در روایت بر اساس این معنا چه جایگاهی دارد؟

در جواب گفته می‌شود که امام علیه السلام با این بیان برای موضوع حکم زمینه سازی کرده‌اند یعنی امام این را برای حکم به طهارت ذکر نکرده‌اند بلکه برای این ذکر کرده‌اند که به مکلف بگویند تو الان در نجاست لباس شک داری.

اما به نظر ما این روایت اگر هم بر استصحاب دلالت فقط در موارد طهارت از خبث جاری است و دلیلی برای تعمیم آن نداریم.

بیان مرحوم آقای تبریزی نیز قابل التزام نیست چون روایت ظاهر در این نیست که فقط و فقط در مورد نماز است بلکه از جمله آثار نجاست لباس، نجاست ملاقی آن است. بنابراین تنها اثر برای نجاست لباس، صحت و عدم صحت نماز نیست تا فرمایش ایشان صحیح باشد.

بنابراین این روایت اگر بر استصحاب هم دلالت کند فقط بر استصحاب در طهارت از خبث دلالت می‌کند و نمی‌توان با قول به عدم فصل آن را تعمیم داد چون تلازمی بین حکم به استصحاب در موارد شک در طهارت از خبث و سایر موارد وجود ندارد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و منها: قوله عليه السّلام: «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه نجس».

و هو و إن كان متّحدا مع الخبر السابق‏ من حيث الحكم و الغاية إلّا أنّ الاشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحقّق غالبا، فالأولى حملها على إرادة الاستصحاب، و المعنى: أنّ الماء المعلوم طهارته بحسب أصل الخلقة طاهر حتّى تعلم ...، أي: تستمرّ طهارته المفروضة إلى حين العلم بعروض القذارة له، سواء كان الاشتباه و عدم العلم من جهة الاشتباه في الحكم، كالقليل الملاقي للنجس و البئر، أم كان من جهة الاشتباه في الأمر الخارجيّ، كالشكّ في ملاقاته للنجاسة أو نجاسة ملاقيه.

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۷۷)

 

مثل: رواية عبد اللّه بن سنان- الواردة فيمن يعير ثوبه الذمّيّ، و هو يعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير-: «قال: فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليه السّلام: لا؛ لأنّك أعرته إيّاه و هو طاهر، و لم تستيقن أنّه نجّسه».

[تقريب الاستدلال:]

و فيها دلالة واضحة على أنّ وجه البناء على الطهارة و عدم وجوب غسله، هو سبق طهارته و عدم العلم بارتفاعها، و لو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة؛ إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة و النجاسة.

نعم، الرواية مختصّة باستصحاب الطهارة دون غيرها، و لا يبعد عدم القول بالفصل بينها و بين غيرها ممّا يشكّ في ارتفاعها بالرافع.

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۷۲)

 

کلام مرحوم شهید صدر:

الرواية السابعة: صحيحة عبد اللَّه بن سنان‏

قال: (سأل أبي أبا عبد اللَّه عليه السلام و انا حاضر اني أعير الذمي ثوبي و أنا أعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: صل فيه و لا تغسله من أجل ذلك فانك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه) و ربما توجد هناك روايات أخرى بهذا المضمون إلّا ان هذه أحسنها. و هي تدل على الاستصحاب لأنه قد علل الحكم فيها بعدم غسل الثوب الّذي أعاره للكافر باليقين بالطهارة السابقة و عدم اليقين بالانتقاض لا بمجرد عدم العلم بالنجاسة لتحمل على قاعدة الطهارة و هي و ان كانت واردة في خصوص الطهارة الخبثية إلّا انه يمكن استفادة الكلية و التعميم منها بدعوى ظهور سياقها في التعليل و إلقاء القاعدة الكلية خصوصا إذا فرضنا ارتكازية الاستصحاب.

و الإنصاف ان هذه الصحيحة من خيرة أحاديث هذه القاعدة الشريفة و هي تمتاز على ما سبق من الروايات بعدة امتيازات:

منها- عدم ورود التعبير باليقين فيها ليتطرق إليها احتمال إرادة قاعدة اليقين و انما ظاهرها أخذ الحالة السابقة نفسها موضوعا للحكم الظاهري بالبقاء و هو صريح في الاستصحاب.

و منها- ما يتفرع على ذلك من كون موضوع التعبد الاستصحابي فيها نفس الحالة السابقة لا اليقين بها و هذا قد يتفرع عليه بعض النتائج و الثمرات من قبيل جريان الاستصحاب‏ في موارد ثبوت الحالة السابقة بإحدى الأمارات لا باليقين فان دليل حجية تلك الأمارة بنفسها تنقح موضوع التعبد الاستصحابي بلا حاجة إلى التكلفات التي ارتكبها الأصحاب على ما سوف يظهر.

و منها- عدم اشتمالها على كلمة النقض فنستريح من شبهة اختصاص الاستصحاب بموارد الشك في المانع لا المقتضي فلو فرض عدم استفادة الإطلاق من تلك الروايات لموارد الشك في المقتضي باعتبار عدم صدق النقض فيها مثلا كفانا إطلاق هذه الصحيحة لإثبات التعميم.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۶، صفحه ۹۴)

 

کلام مرحوم تبریزی:

أقول: قد ذكرنا في بحث الفقه عدم دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب حتى في الطهارة الخبثية فإنه لو كان السؤال عن مثل الإناء الذي يعيره الذمي المفروض في السؤال و كان جوابه عليه السّلام لا بأس بالأكل و الشرب فيه لأنك أعرته و هو طاهر و لم تعلم أنه نجسه كان ظاهرا في اعتبار الاستصحاب؛ لأن المشروط في جواز الأكل و الشرب في الإناء طهارته بخلاف الثوب فإنه لم يذكر الإمام عليه السّلام طهارة الثوب بل ذكر عدم البأس بالصلاة فيه و الصلاة في الثوب الذي لا يعلم نجاسته جائز واقعا و إن لم نقل باعتبار الاستصحاب و لا اعتبار قاعدة الطهارة. نعم، بعد العلم بنجاسة الثوب لا بد في الصلاة فيه من إحراز طهارته و تمام الكلام في بحث الفقه.

و لا يخفى أن الطهارة من الخبث كالطهارة من الحدث حكم وضعي فيكون أمرا اعتباريا كالخبث و ليست طهارة شي‏ء مجرد عدم اعتبار النجاسة فيه بل اعتبار خلو الشي‏ء عن الخبث كما يشهد بذلك خطابات كيفية تطهير المتنجسات كما هو الحال في الحلية أيضا في مقابل الحرمة فليست حلية شي‏ء مجرد عدم اعتبار حرمته بل هي اعتبار عدم حرمته، و دعوى عدم الحاجة إلى هذا الاعتبار بعد اعتبار النجاسة كدعوى عدم الحاجة إلى اعتبار الحلية بعد اعتبار الحرمة للمحرمات مدفوعة بأن الأمر الاعتباري يكفي فيه الأثر و الخروج عن اللغوية فاعتبار الطهارة لغير النجاسات للردع عن ما عندهم في بعض الأشياء من عدها من الأخباث و القذارات كما يرى من‏ العادات عند بعض المجتمعات حتى من المتشرعة.

(دروس فی مسائل علم الاصول، جلد ۵، صفحه ۱۸۷)

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

گفتیم حتی با فرض اینکه در «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» مغیا ظاهر در حلیت واقعی اشیاء باشد و غایت بر استصحاب دلالت کند، لغویت و محذوری پیش نمی‌آید و اشکال مرحوم حائری به مختار آخوند در کفایه وارد نیست. و به این قسمت از مختار آخوند در حاشیه رسائل هم وارد نیست.

و توضیح دادیم که اگر فرضا بپذیریم مغیا در این روایات بر حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی دلالت می‌کند، این عموم مخصص به محرمات مسلم و قطعی است و خروج این محرمات مسلم و قطعی، از این عام به تخصیص منفصل نیست بلکه از قبیل مخصص متصل است که عام از ابتداء شامل آنها نیست و ظهوری نسبت به آنها نخواهد داشت.

و در شبهات حکمیه و مفهومیه این محرمات قطعی و مسلم، نمی‌توان به عموم «کل شیء» تمسک کرد و لذا برای استصحاب که در روایت مذکور است موضوع ایجاد می‌شود.

و بلکه حتی احتمال اینکه چیزی از محرمات و مسلم بوده باشد و از قبیل قرینه متصل باشد، برای اجمال دلیل کافی است.

و اصل عدم قرینه نمی‌تواند احتمال قرینه را نفی کند چون قبلا هم گفتیم نکته اعتبار اصل عدم قرینه همان وثاقت و ضابطیت راوی است. چون احتمال وجود قرینه یا به این دلیل است که قرینه بوده است و راوی عمدا آن را نقل نکرده است که با وثاقت راوی ناسازگار است و یا به این دلیل است که قرینه بوده است و راوی از نقل آن غفلت کرده است که با ضبط راوی سازگار نیست و لذا احتمال وجود قرینه را نفی می‌کنیم.

و گفتیم عدم نقل قرائن عامه، نه با وثاقت و نه با ضبط منافات دارد و لذا همین که احتمال می‌دهیم این مورد هم یکی از محرمات مسلم و قطعی باشد،‌ اصلی که وجود آن را نفی کند نداریم.

علاوه که موارد زیادی را می‌توان تصور کرد که در زمان صدور این روایات از محرمات قطعی و مسلم بوده‌اند. مثل حرمت میته در زمان غیر اضطرار و ...

حال اگر مکلف در مفهوم اضطرار شک کرد و نفهمید که اضطرار به چه معنا ست در این صورت نمی‌توان به عموم «کل شیء حلال» تمسک کرد چرا که خروج میته غیر مضطر الیه از این عموم از مسلمات بوده است و وقتی مفهوم مخصص مجمل است، نمی‌توان به عام تمسک کرد.

یا مثلا با فرض اینکه استهلاک محلل اکل هست در موارد شبهات مفهومیه استهلاک نمی‌توان به عموم «کل شیء» تمسک کرد. چون «کل شیء حلال»، از اول شامل اکل مثلا دم غیر مستهلک نیست و با فرض اجمال استهلاک، نمی‌توان به مطلق تمسک کرد.

خلاصه اینکه اشکال مرحوم حائری بر مختار آخوند در کفایه وارد نیست.

تا کنون دو مبنا را در این روایات مطرح کرده‌ایم یکی مبنای مرحوم آخوند در کفایه است و دیگری مبنای آخوند در حاشیه بر رسائل است.

اما مبانی دیگری نیز در این روایت وجود دارد:

  • مفاد این روایات فقط قاعده حل است.
  • مفاد این روایات حلیت واقعی اشیاء و استصحاب است.
  • مفاد این روایات حلیت واقعی اشیاء، قاعده حل و استصحاب است.
  • مفاد این روایات قاعده حل و استصحاب حل است.
  • مفاد این روایات فقط استصحاب است.
  • مفاد این روایات، اثبات حلیت واقعی در مشکوکات است.

بحث در برخی از این مبانی محول به فقه است مثل اینکه آیا مشکوک النجاسة محکوم به طهارت واقعی است یا نه؟

اما برخی از این مسالک در اصول باید مورد بحث قرار گیرند.

مرحوم شیخ انصاری در رسائل روایات «الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر» را دال بر استصحاب می‌دانند. ایشان می‌فرمایند مفاد این روایات این است که هر آبی طهارتش مستمر است تا وقتی علم به نجاست پیدا شود. یعنی این روایات فقط بر استصحاب دلالت می‌کند. ایشان می‌فرمایند این بیان به این دلیل است که طهارت آب، مفروض و مفروغ بوده است لذا این روایت بر استصحاب و استمرار این طهارت دلالت می‌کند.

ممکن است گفته شود همین بیان در روایات قاعده حل و طهارت هم جاری است و اگر این طور باشد بسیاری از اشکالاتی که به بیان مرحوم آخوند وارد بود به این بیان وارد نیست. چون طبق این مبنا، کلام متضمن نسبت واحد است.

اما اشکال دیگری وارد است و آن اینکه اگر مفاد این روایات استصحاب باشد، نیازمند اضمار است. «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» یعنی هر چیزی که فرض شده است طاهر است، طهارتش مستمر است. و تا وقتی می‌توان کلام را بدون اضمار معنا کرد دلیل بر اضمار نداریم.

علاوه که ظاهر کلام این است که نسبت و رکن کلام همان مفاد اسمی است که با «حلال» بیان شده است در حالی که طبق مختار مرحوم شیخ، رکن کلام استمرار است که مفاد «حتی» است. ظاهر این روایت این است که نسبت کلام، همان حلال بودن است نه استمرار حلیت.

و این اشکال حتی به مختار مرحوم شیخ در روایت «الماء کله طاهر...» هم وارد است چون ظاهر این روایت این است که نسبت موجود در کلام و رکن کلام همان طهارت آب است نه استمرار آن.

 

ضمائم:

کلام مرحوم شیخ:

و مثل: قوله عليه السّلام في موثّقة عمّار: «كلّ شي‏ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

بناء على أنّه مسوق لبيان استمرار طهارة كلّ شي‏ء إلى أن يعلم حدوث قذارته، لا ثبوتها له ظاهرا و استمرار هذا الثبوت إلى أن يعلم عدمها.

فالغاية- و هي العلم بالقذارة- على الأوّل، غاية للطهارة رافعة لاستمرارها، فكلّ شي‏ء محكوم ظاهرا باستمرار طهارته إلى حصول‏ العلم بالقذارة، فغاية الحكم غير مذكورة و لا مقصودة.

و على الثاني، غاية للحكم بثبوتها، و الغاية- و هي العلم بعدم الطهارة- رافعة للحكم، فكلّ شي‏ء يستمرّ الحكم بطهارته إلى كذا، فإذا حصلت الغاية انقطع الحكم بطهارته، لا نفسها.

و الأصل في ذلك: أنّ القضيّة المغيّاة- سواء كانت إخبارا عن الواقع و كانت الغاية قيدا للمحمول، كما في قولنا: الثوب طاهر إلى أن يلاقي نجسا، أم كانت ظاهريّة مغيّاة بالعلم بعدم المحمول، كما في ما نحن فيه- قد يقصد المتكلّم مجرّد ثبوت المحمول للموضوع ظاهرا أو واقعا، من غير ملاحظة كونه مسبوقا بثبوته له، و قد يقصد المتكلّم به مجرّد الاستمرار، لا أصل الثبوت، بحيث يكون أصل الثبوت مفروغا عنه.

و الأوّل أعمّ من الثاني من حيث المورد.

[معنى الموثّقة إمّا الاستصحاب أو قاعدة الطهارة:]

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ معنى الرواية:

إمّا أن يكون خصوص المعنى الثاني، و هو القصد إلى بيان الاستمرار بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة، فيكون دليلا على استصحاب الطهارة. لكنّه خلاف الظاهر.

و إمّا خصوص المعنى الأوّل الأعمّ منه، و حينئذ لم يكن فيه دلالة على استصحاب الطهارة و إن شمل مورده؛ لأنّ‏ الحكم فيما علم طهارته و لم يعلم طروّ القذارة له ليس من حيث سبق طهارته، بل باعتبار مجرّد كونه مشكوك الطهارة، فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتّى في مسبوق الطهارة، لا استصحابها، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى‏ الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب للقاعدة.

ثمّ لا فرق في مفاد الرواية، بين الموضوع الخارجي الذي يشكّ في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه، و بين الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي.

فعلم ممّا ذكرنا: أنّه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين: من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية- أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة، و في الشبهة الموضوعيّة، و استصحاب الطهارة-؛ إذ لا مانع عن إرادة الجامع بين الأوّلين، أعني: قاعدة الطهارة في الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة.

[عدم إمكان إرادة القاعدة و الاستصحاب معا من الموثّقة:]

نعم، إرادة القاعدة و الاستصحاب معا يوجب استعمال اللفظ في معنيين؛ لما عرفت‏ أنّ المقصود في القاعدة مجرّد إثبات الطهارة في المشكوك، و في الاستصحاب خصوص إبقائها في معلوم الطهارة سابقا، و الجامع بينهما غير موجود، فيلزم ما ذكرنا. و الفرق بينهما ظاهر، نظير الفرق بين قاعدة البراءة و استصحابها، و لا جامع بينهما.

و قد خفي ذلك على بعض المعاصرين‏، فزعم جواز إرادة القاعدة و الاستصحاب معا، و أنكر ذلك على صاحب القوانين فقال:

[كلام صاحب الفصول في جواز إرادة كليهما منها:]

إنّ الرواية تدلّ على أصلين:

أحدهما: أنّ الحكم الأوّلي للأشياء ظاهرا هي الطهارة مع عدم العلم بالنجاسة، و هذا لا تعلّق له بمسألة الاستصحاب.

الثاني: أنّ هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة، و هذا من موارد الاستصحاب و جزئيّاته‏، انتهى.

[المناقشة فيما أفاده صاحب الفصول:]

أقول: ليت شعري ما المشار إليه بقوله: «هذا الحكم مستمرّ إلى زمن العلم بالنجاسة»؟

فإن كان هو الحكم المستفاد من الأصل الأوّلي، فليس استمراره ظاهرا و لا واقعا مغيّا بزمان العلم بالنجاسة، بل هو مستمرّ إلى زمن نسخ هذا الحكم في الشريعة، مع أنّ قوله: «حتّى تعلم» إذا جعل من توابع الحكم الأوّل الذي هو الموضوع للحكم الثاني، فمن أين يصير الثاني مغيّا به؟! إذ لا يعقل كون شي‏ء في استعمال واحد غاية لحكم و لحكم آخر يكون الحكم الأوّل المغيّا موضوعا له.

و إن كان هو الحكم الواقعيّ المعلوم- يعني أنّ الطهارة إذا ثبتت واقعا في زمان، فهو مستمرّ في الظاهر إلى زمن العلم بالنجاسة- فيكون الكلام مسوقا لبيان الاستمرار الظاهريّ فيما علم ثبوت الطهارة له واقعا في زمان، فأين هذا من بيان قاعدة الطهارة من حيث هي للشي‏ء المشكوك من حيث هو مشكوك؟!

و منشأ الاشتباه في هذا المقام: ملاحظة عموم القاعدة لمورد الاستصحاب، فيتخيّل أنّ الرواية تدلّ على الاستصحاب، و قد عرفت‏:

أنّ دلالة الرواية على طهارة مستصحب الطهارة غير دلالتها على اعتبار استصحاب الطهارة، و إلّا فقد أشرنا إلى أنّ القاعدة تشمل مستصحب النجاسة أيضا، كما سيجي‏ء.

و نظير ذلك ما صنعه صاحب الوافية؛ حيث ذكر روايات «أصالة الحلّ» الواردة في مشتبه الحكم أو الموضوع في هذا المقام‏.

ثمّ على هذا، كان ينبغي ذكر أدلّة أصالة البراءة؛ لأنّها أيضا متصادقة مع الاستصحاب من حيث المورد.

فالتحقيق: أنّ الاستصحاب- من حيث هو- مخالف للقواعد الثلاث: البراءة، و الحلّ، و الطهارة، و إن تصادقت مواردها.

[الظاهر إرادة القاعدة:]

فثبت من جميع ما ذكرنا: أنّ المتعيّن حمل الرواية المذكورة على أحد المعنيين، و الظاهر إرادة القاعدة- نظير قوله عليه السّلام: «كلّ شي‏ء لك حلال»-؛ لأنّ حمله على الاستصحاب و حمل الكلام على إرادة خصوص الاستمرار فيما علم طهارته سابقا خلاف الظاهر؛ إذ ظاهر الجملة الخبريّة إثبات أصل المحمول للموضوع، لا إثبات استمراره في مورد الفراغ عن ثبوت أصله.

نعم، قوله: «حتّى تعلم» يدلّ على استمرار المغيّا، لكن المغيّا به الحكم بالطهارة، يعني: هذا الحكم الظاهري مستمرّ له إلى كذا، لا أنّ الطهارة الواقعيّة المفروغ عنها مستمرّة ظاهرا إلى زمن العلم.

(فرائد الاصول، جلد ۳، صفحه ۷۲)

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

بحث در اشکالات مرحوم محقق حائری بر مرحوم آخوند بود.

مرحوم حائری فرمودند مغیا در «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام» نمی‌تواند هم متضمن حکم واقعی اشیاء به عناوین اولی باشد و هم متضمن حکم ظاهری اشیاء به عنوان مشکوک الحکم باشد چرا که اگر این جمله هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند و هم بر حلیت ظاهری آنها دلالت داشته باشد، با ایصال حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی آنها، شکی در حکم وجود ندارد تا حکم ظاهری در مشکوک الحکم در آن جاری باشد و این باعث لغویت حکم ظاهری موجود در این عبارت خواهد بود.

علاوه که اگر مغیا بر حلیت مشکوک الحکم دلالت می‌کند برای استصحاب مذکور در روایت، موضوعی باقی نمی‌ماند. یعنی با جریان اصل حل که مغیا دال بر آن است، مشکوک الحکم حدوثا و بقائا به حلیت محکوم است و برای اثبات حلیت، نیازی به استصحاب نداریم و این باعث لغویت استصحاب موجود در این عبارت خواهد بود.

و ما عرض کردیم این اشکال به مختار مرحوم آخوند در کفایه هم وارد است چون با فرض ایصال حکم واقعی به مکلف با همین جمله، جایی برای ایصال حکم ظاهری و استصحاب در فرض شک در حکم باقی نمی‌ماند.

یعنی بعد از اینکه مغیا حلیت واقعی اشیاء به عناوین اولی آنها را اثبات می‌کند، شکی وجود نخواهد داشت تا نیازمند به اثبات حلیت ظاهری با استصحاب باشیم.

اما به نظر ما اشکالات مرحوم حائری بر کلام آخوند وارد نیست.

ایشان فرمودند با جعل و ایصال حکم واقعی، جعل و ایصال حکم ظاهری با همان بیان، لغو است. و فرمودند با جعل و ایصال حکم در مغیا، جایی برای جعل و ایصال استصحاب در غایت باقی نمی‌ماند.

اما به نظر ما می‌توان فایده و عدم لغویت را اثبات کرد. «کل شیء حلال» مثل این است که گفته باشد «العصیر العنبی حلال» است. ایشان فرمودند با اثبات حکم واقعی برای عصیر عنبی، جایی برای استصحاب و یا قاعده حل باقی نمی‌ماند.

اما وقتی مخصص منفصلی داریم که گفته است «العصیر المغلی حرام» اطلاق «العصیر العنبی حلال» را تقیید کرده است و چون العصیر المغلی اجمال دارد آن را به قدر متیقین مقید می‌کند.

ما می‌دانیم حرمت جمله‌ای از محرمات، در عصر ائمه علیهم السلام و عصر صدور این روایات، از مسلمات بوده است و در این صورت شأن این محرمات قطعی، شأن مخصص متصل است. یعنی خروج مثل خمر از «کل شیء حلال» خروج به تخصیص منفصل نیست و با ارتکاز متشرعی بر حرمت حرمت، عرف «کل شیء» را از همان ابتدا شامل خمر نمی‌داند. بنابراین محرمات قطعی، مانند قرینه متصل است و در حقیقت مفاد دلیل این می‌شود که «کل شیء غیر الدم و غیر الخمر و غیر العصیر المغلی و ... حرام»

و اجمال مخصصات متصل به عام سرایت می‌کند و باعث می‌شود عام غیر قابل تمسک باشد. بنابراین در فرض شک در حرمت عصیری که هنوز به جوش نیامده است اما نشیش پیدا کرده است، نمی‌توان به «کل شیء حلال» تمسک کرد چون اجمال «العصیر المغلی حرام» به آن سرایت می‌کند و در این صورت برای استصحاب مذکور در روایت، موضوع باقی می‌ماند و شبهات حکمیه‌ای وجود دارند که برای اثبات حکم در آنها نمی‌توان به مغیای روایت تمسک کرد و حکم آنها مشکوک است و لذا مجرای استصحاب خواهد بود.

و با همین بیان، برای قاعده حل (بر فرض دلالت صدر روایت بر حلیت واقعی و قاعده حل) نیز موضوع باقی می‌ماند. این شیء مشکوک الحکم، که برای اثبات حکم واقعی آن نمی‌توان به «کل شیء حلال» تمسک کرد و گفتیم «کل شیء حلال» در مورد آن مجمل است، اما حقیقتا جزو شیء مشکوک الحکم هست و لذا قاعده حل که موضوع آن شیء مشکوک الحکم بود در آن جاری است.

محذوری نیست که «کل شیء» به لحاظ عنوان اولی مجمل باشد و شامل این شیء مشکوک الحکم نشود اما به لحاظ عنوان مشکوک الحکم مجمل نباشد و شامل شیء مشکوک الحکم باشد.

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند مغیی در روایات قاعده حل، بر حلیت واقعی اشیاء و بر قاعده حل دلالت می‌کند و در غایت هم بر استصحاب دلالت دارد.

ایشان فرمودند اطلاق کلمه «شیء» هم شامل اشیاء به عناوین اولی است و هم شامل اشیاء به عنوان مشکوک الحکم هست.

مرحوم محقق حائری سه اشکال به کلام آخوند بیان کرده‌اند و گفتیم برخی از این اشکالات به مختار آخوند در کفایه هم وارد است.

اشکال اول را بیان کردیم که چون بین حکم ظاهری و واقعی اختلاف رتبی وجود دارد نمی‌توان به جمله واحد آنها را بیان کرد.

و این اشکال را مرحوم اصفهانی جواب دادند ولی این اشکال اگر هم وارد باشد فقط به کلام ایشان در حاشیه رسائل وارد است نه به مختار ایشان در کفایه.

اشکال دوم این بود که بیان حکم ظاهری با همان کلامی که حکم واقعی با آن بیان شده است لغو است.

حکم ظاهری در جایی معنا دارد که حکم واقعی یا به صغری یا به کبری واصل نشده باشد اما در فرض وصول صغری و کبرای حکم واقعی به مکلف، حکم ظاهری در آنجا معنا ندارد.

وقتی شارع بیان کرده است «کل شیء حلال» حکم واقعی واصل شده است و با فرض وصول حکم واقعی، معنا ندارد شارع با همین بیان بگوید اگر در حلیت شک کردی، حلال است.

شیء مشکوک قبل از اینکه در شیء به عنوان مشکوک الحکم داخل باشد، در شیء به عنوان اولی و به حکم واقعی داخل است بنابراین حلیت واقعی مفروض الوصول است و دیگر معنا ندارد با همین بیان حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی را هم به مکلف ایصال کند.

بنابراین اشکال مرحوم حائری به آخوند این است که استفاده حکم واقعی حلیت و حکم ظاهری در فرض شک در حکم واقعی، از مغیای روایت، باعث لغویت حکم ظاهری خواهد بود.

و البته گفتیم این اشکال در فرض جریان قاعده حل در شبهات حکمیه است. چون در تمامی شبهات حکمیه، شیء مشکوک، قبل از اینکه موضوع حکم ظاهری قرار بگیرد در اطلاق شیء داخل است و محکوم به حلیت واقعی است.

ولی این اشکال در شبهات موضوعیه مطرح نیست چون در شبهات موضوعیه، نمی‌توان به اطلاق و عموم صدر تمسک کرد چون تمسک به عام در شبهات مصداقیه مخصص جایز نیست.

اشکال سوم:

ایشان اشکال سومی به مختار آخوند بیان کرده‌اند. مرحوم آخوند گفتند غایت در روایت بر استمرار حلیت دلالت دارد. و فرضا در مغیا هم حلیت ظاهری وجود داشت. و سنخ حلیت در غایت همان سنخ حلیت در مغیا ست.

اما با وجود حکم به حلیت ظاهری مشکوک الحکم، جایی برای استصحاب باقی نمی‌ماند. اگر شارع گفته باشد مشکوک الحکم، حلال است. تا وقتی این شیء مشکوک الحکم باشد حلال است و ثبوت حکم به ثبوت موضوعش، ربطی به استصحاب ندارد. تا وقتی این شیء مشکوک الحکم باشد محکوم به قاعده حلیت است و در این فرض جعل استصحاب لغو است.

بله شک در بقای حلیت که مجرای استصحاب باشد، در فرض شک در نسخ قاعده حلیت است در حالی که منظور مرحوم آخوند استصحاب در فرض شک در نسخ نیست بلکه ایشان می‌خواهد حلیتی که حدوثا فرض شده است را با استصحاب مستمر بداند.

به عبارت دیگر همان طور که با ایصال حکم واقعی در مغیا، ایصال حکم ظاهری و قاعده حلیت معنا ندارد، با ایصال قاعده حلیت، ایصال استصحاب معنا ندارد.

و لذا در نهایت ایشان فرموده‌اند این روایت فقط بر قاعده حلیت دلالت می‌کند و نه چیز دیگری.

به نظر ما این اشکال به کلام آخوند در کفایه هم وارد است. چون هر چیزی را که تصور کنید، مندرج در اطلاق حکم واقعی مذکور در مغیا ست و لذا شکی نیست تا مجرای استصحاب یا قاعده حل باشد و لذا اصلا فرضی تصور نمی‌شود که مکلف با فرض وصول به «کل شیء‌ حلال حتی تعرف انه حرام» در حکم واقعی چیزی شک کند تا مجرای استصحاب برای او باشد.

و لذا این اشکال دیگری به کلام آخوند در کفایه است. (دقت کنید که مرحوم آخوند این روایت را از ادله حجیت استصحاب به صورت مطلق و حتی در شبهات حکمیه دانستند و گرنه اگر کسی به این روایت فقط برای حجیت استصحاب در شبهات موضوعیه تمسک کند این اشکال وارد نخواهد بود.)

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

بحث در دلالت روایات قاعده حلیت و طهارت بر استصحاب بود و گفتیم به نظر ما حرف مرحوم آخوند در کفایه تمام نیست.

مرحوم حاج شیخ در درر، اشکالی بر کلام آخوند در حاشیه رسائل ذکر کرده‌اند که آن اشکال اگر وارد باشد بر مختار آخوند در کفایه هم وارد است.

مرحوم آخوند در کفایه گفتند روایات قاعده حل، به مغیی بر حلیت واقعی اشیاء دلالت می‌کند و به غایت بر استصحاب دلالت دارد.

ایشان در حاشیه رسائل فرموده‌اند مفاد مثل «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام» سه حکم است. مغیی هم بر حلیت واقعی دلالت می‌کند و هم بر قاعده حل دلالت دارد و غایت هم بر استصحاب دلالت می‌کند.

ایشان فرموده‌اند در مغیی کلمه «شیء» مطلق است و هم شامل اشیاء به عنوان اولی می‌شود و هم اشیاء را به عنوان مشکوک الحکم شامل است.

بنابراین مغیی هم بر حلیت واقعی اشیاء به عنوان اولی دلالت می‌کند و هم بر حلیت مشکوکات دلالت می‌کند و غایت هم بر استصحاب و استمرار حلیت دلالت دارد.

ایشان هم در حاشیه رسائل و هم در کفایه «حتی تعرف انه حرام»، را فقط دال بر استصحاب می‌داند تا شبهه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش نیاید. چون اگر بگوییم «حتی تعرف» هم در مقام تقیید استمرار حکم است و هم در مقام تقیید قاعده حل است در این صورت همان ملاک استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنا وجود خواهد داشت و لذا مرحوم آخوند برای اینکه این اشکال پیش نیاید، مدلول «حتی تعرف» را فقط استمرار حکم و استصحاب می‌داند.

اشکالاتی که به مختار ایشان در کفایه وارد کردیم در اینجا هم وارد است و روایت نمی‌تواند هم بر استصحاب دلالت کند و هم بر حلیت واقعی و حلیت ظاهری اشیاء دلالت کند. از جمله اینکه گفتیم در روایت یک نسبت بیشتر وجود ندارد در حالی که حرف مرحوم آخوند مستلزم دو نسبت در روایت است هم اینکه اشیاء به عنوان اولی و به عنوان مشکوک الحکم حلال هستند و هم این حلیت مستمر است.

اما اینکه ایشان فرمود مغیی هم بر قاعده حل و هم بر حلیت واقعی دلالت دارد هم صحیح نیست چون معنای این حرف لحاظ متعدد است. دقت کنید که اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود. و لازمه حرف آخوند این است که «شیء» هم به عنوان اولی لحاظ شده باشد و هم به عنوان مشکوک لحاظ شده باشد.

مرحوم محقق حائری به کلام آخوند چند اشکال وارد کرده است.

اشکال اول: چطور می‌شود صدر روایت هم بر حلیت واقعی اشیاء دلالت کند و هم بر قاعده حل دلالت کند در حالی که رتبه این دو با یکدیگر متفاوت است؟

حلیت واقعی بر اشیاء به عناوین اولی آنها مترتب است در حالی قاعده حل، با فرض وجود حکم و شک در آن است بنابراین از نظر رتبه متاخر از حکم واقعی اشیاء است. چطور می‌شود بین دو حکمی که در رتبه اختلاف دارند در یک جمله جمع کرد.

این اشکال در تقریرات مرحوم نایینی هم مذکور است.

مرحوم اصفهانی این اشکال را جواب داده‌اند و این اشکال را وارد نمی‌دانند چون اختلاف بین حلیت واقعی اشیاء و قاعده حل، اختلاف رتبی است نه اختلاف زمانی. یعنی به حسب وجود خارجی ترتبی بر یکدیگر ندارند. شارع می‌تواند در یک زمان همان حکم واقعی و هم حکم ظاهری جعل کند. بله فعلیت حکم ظاهری و قاعده حل، متفرع بر وجود حکم واقعی است.

شارع می‌تواند حلیت را برای مشکوک الحکم جعل کند حتی اگر حکم واقعی هنوز جعل نکرده باشد فرض حکم واقعی، برای جعل حکم ظاهری کافی است. بله فعلیت حکم ظاهری و قاعده حل در فرض جعل حکم واقعی برای اشیاء است اما جعل آنها مترتب بر یکدیگر نیست.

اشکال دوم: جعل قاعده و جعل حلیت واقعی اشیاء و ایصال هر دو آنها با یک جمله به مکلف، باعث لغویت قاعده است.

اگر مفاد کل شیء حلال این است که یعنی همه اشیاء به عنوان اولی حلال هستند. بعد از اینکه حلیت واقعی اشیاء به مکلف وصول پیدا کرد، معنا ندارد با همان جعل بگوید اگر در حلیت واقعی شک کردید ظاهرا حلال است.

با این کلام، جایی نیست که شما در حلیت واقعی چیزی شک کنید تا نیازمند قاعده حل باشید.

در کلام ایشان خوب تامل کنید. اشکالاتی مثل اشکال مرحوم صدر به ایشان وارد نیست.

مرحوم حائری می‌فرمایند طبق حرف آخوند در حاشیه رسائل، شارع با این روایت هم حکم واقعی را جعل کرده و به مکلف ایصال کرده است و هم حکم ظاهری را جعل کرده و به مکلف ایصال کرده است.

بنابراین فرضی وجود ندارد که حکم واقعی واصل نشده باشد و حکم ظاهری واصل شده باشد بلکه هر جا این حکم ظاهری واصل شود، حکم واقعی هم با همین دلیل واصل شده است و معنا ندارد در فرض وصول حلیت واقعی، حلیت ظاهری جاری باشد بنابراین حلیت ظاهری و قاعده حل که با این روایت جعل شده است هیچ وقت موضوع در خارج پیدا نخواهد کرد و این باعث لغویت است.

بعد از اینکه شارع برای اشیاء به عنوان واقعی حلیت جعل کرده است و فرضا هم با همین دلیل دال بر حکم ظاهری به مکلف واصل شده است فرضی برای تحقق موضوع قاعده حل باقی نمی‌ماند.

دقت کنید که قاعده حل در شبهات حکمیه هم جاری است و این اشکال در این فرض جاری است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم حائری:

موثقة عمار: كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر.

بناء على كونها في مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها، لا في مقام جعل الطهارة في موضوع لم يعلم نجاسته.

و لكن الظّاهر من القضية المعنى الثاني، كما هو واضح، فلا دخل لها بالمدعى، و لا يمكن الجمع بين المعنيين اعنى قاعدة الطهارة و استصحابها، فان الثاني مبنى على كونها مفروضة الوجود، و الاول مبنى على عدم كونها كذلك، و ملاحظة شي‏ء واحد مفروض الوجود و غيره جمع بين المتنافيين، كما لا يخفى.

و العجب من شيخنا الاستاذ «دام بقاه» حيث زعم امكان الجمع بينهما في القضية المذكورة، و النظر في كلامه يتوقف على نقل ما افاده:

قال «دام بقاه» في حاشيته على رسالة الاستصحاب، عند قول المصنف «قدّس سرّه»: نعم ارادة القاعدة و الاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ في معنيين «الخ» ما لفظه: ارادتهما انما توجب ذلك لو كان كما افاده «قدّس سرّه» بان يراد من المحمول فيها تارة اصل ثبوته، و اخرى استمراره، بحيث كان اصل ثبوته مفروغا عنه، و كذلك الحال في الغاية، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة، و للحكم باستمراره اخرى، و أما اذا اريد احدهما من المغيى و الآخر من الغاية فلا، توضيح ذلك ان قوله عليه السّلام: «كل شي‏ء طاهر» مع قطع النظر عن الغاية بعمومه يدل على طهارة الاشياء بعناوينها الواقعية، كالماء و التراب و غيرهما، فيكون دليلا اجتهاديا على طهارة الاشياء، و باطلاقه بحسب حالات الشي‏ء التى منها حالة كونه بحيث يشتبه طهارته و نجاسته بالشبهة الحكمية او الموضوعية تدل على قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته كذلك و ان أبيت الا عن عدم شمول اطلاقه لمثل هذه الحالة التي في الحقيقة ليست من حالاته بل من حالات المكلف و ان كانت لها اضافة اليه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته بشبهة لازمة له لا ينفك عنه ابدا- كما في بعض الشبهات الحكمية و الموضوعية- يدل بضميمة عدم الفصل بينه و بين ساير المشتبهات على طهارتها كلها، و إلّا يلزم تخصيصه بلا مخصص، ضرورة صدق عنوان الشي‏ء على هذا المشتبه كسائر الاشياء بلا تفاوت اصلا، كما لا يخفى، و ليس التمسك به فيما اشتبه طهارته موضوعا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لان التمسك به انما هو لأجل دلالته على القاعدة و حكم المشكوك- على ما عرفت- لا لاجل دلالته على حكم الشي‏ء بعنوانه الواقعي، كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثية بنجاسة بعض العناوين او بعض الحالات، و لا منافاة بين جواز التمسك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة و عدم جوازه من جهة اخرى، كما لا يخفى.

و لا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة الى افراد العام و صيرورته ظاهريا بالنسبة الى بعضها، و واقعيا بالاضافة الى بعضها الآخر، لان الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم به، بل هو بالمعنى الواحد و المفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها، كما هو اوضح من ان يخفى، فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك اصلا.

فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الاشياء بما هي بعناوينها، و بما هي مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه و بين ما لا يلزمه الاشتباه.

فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطهارة الى ملاحظة غاية.

نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب، بيانه، ان قضية جعل العلم بالقذارة التي ينافي الطهارة غاية لها في الرواية هي بقائها و استمرارها ما لم يعلم بالقذارة، كما هو الشأن في كل غاية، غاية الامران قضيتها لو كانت من الامور الواقعية هو استمرار المغيى و بقائه واقعا الى زمان تحققها، و يكون الدليل عليها دليلا اجتهاديا على البقاء، و لو كانت هى العلم بانتفاء المغيى هو بقاؤه و استمراره تعبدا الى زمان حصولها، كما هو الحال في الغاية هاهنا، فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطهارة تعبدا ما لم يعلم بانتفائها، و لا نعنى بالاستصحاب الا ذلك، كما لا يخفى.

فدل بما فيه من الغاية و المغيى على ثبوت الطهارة واقعا و ظاهرا- على ما عرفت- على اختلاف افراد العام، و على بقائها تعبدا عند الشك في البقاء، من دون لزوم محذور استعمال اللفظ في المعنيين، اذ منشأ توهم لزومه ليس إلّا توهم أن ارادة ذلك من قوله: «كل شي‏ء طاهر» لا يكاد ان يكون إلا بإرادة الحكم على كل شي‏ء بثبوت اصل الطهارة ما لم يعلم قذارته، و الحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها ايضا ما لم يعلم قذارته، باستعمال لفظ طاهر و ارادة كلا الحكمين منه، و قد عرفت ان استفادة مفاد القاعدة من اطلاقه او عمومه بضميمة عدم الفصل من غير حاجة الى ملاحظة الغاية، و استفادة مفاد الاستصحاب من الغاية من جهة دلالتها على استمرار المغيى، كما هو شأن كل غاية، إلا انها لما كانت هو العلم بانتفاء المغيّا كان مفاده استمراره تعبدا، كما هو الشأن في كل مقام جعل ذلك غاية للحكم، من غير حاجة في استفادته الى ارادته من اللفظ الدال على المغيّى، و إلّا يلزم ذلك في كل غاية و مغيّا، كما لا يخفى، مثلا، الماء طاهر حتى يلاقي النجس لا بد ان يراد منها على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة، و معنى استمرارها كليهما، مع انه ليس بلازم، لاستفادة الاستمرار من نفس الغاية، كما لا يخفى، فلم لا يكون الحال في هذه الغاية على هذا المنوال «انتهى موضع الحاجة من كلامه دام بقاه».

اقول: و فيه اولا: ان الجمع بين الحكم بطهارة الاشياء بعناوينها الاوّلية و عنوان كونها مشكوكة الطهارة لا يمكن في انشاء واحد، ضرورة تأخر رتبة الثاني عن الاول، و لا يمكن ملاحظة موضوع الحكم الثاني في عرض موضوع الحكم الاول، و هذا واضح.

و ايضا على فرض تسليم الجمع يصير الحكم المجعول بملاحظة الشك لغوا، لان هذه القضية الجامعة لكلا الحكمين متى وصلت الى المكلف يرتفع شكه، من جهة اشتمالها على الحكم بطهارة جميع الاشياء بعناوينها الاولية، فلا يبقى له الشك حتى يحتاج الى العمل بالحكم الوارد على الشك.

اللّهم إلّا ان تحمل القضيّة على الاخبار و الحكاية عن الواقع دون الانشاء، و على هذا يرتفع الاشكالان، لانه اذا فرض ان الشارع حكم على بعض الاشياء بعناوينها الاولية بالطهارة، و على بعض آخر بعنوان انه مشكوك بها ايضا، يصح ان يقول واحد في مقام الحكاية: «كل شي‏ء طاهر عند الشرع اما بالطهارة الواقعية و اما بالطهارة الظاهرية» هذا.

و لكنه لا يدل على ان المحكوم بالطهارة ما هو حتى يكون دليلا اجتهاديا على طهارة الاشياء بعناوينها الاولية، كما نص عليه كلامه المحكى، فيظهر ان ما قلناه في مقام التوجيه لا ينطبق على المستفاد من كلامه «دام بقاؤه».

و ثانيا بأن مقتضى الغاية المذكورة في القضية أن الحكم فيها انما هو ثابت في ما قبل الغاية، و هو زمان عدم العلم بالقذارة، و هذا الحكم الثابت للاشياء في زمان عدم العلم بالقذارة عبارة عن قاعدة الطهارة، فاين حكم الاستصحاب الذي هو عبارة عن ابقاء الشي‏ء الموجود سابقا في حال طرو الشك، و الشي‏ء الذي فرضناه موجودا بهذه الرواية هو طهارة الاشياء في حال عدم العلم، و هو حال الشك، و بقائها ببقاء الشك ليس استصحابا قطعا، لان مقتضى الحكم المعلق على موضوع بقاؤه ببقائه، و من الموضوعات الشك، و اذا اريد افادة الاستصحاب فاللازم فرض شك آخر طار على هذا الحكم المتعلق بموضوع الشك و الحكم ببقائه في حال ذلك الشك الطارى، كما اذا شك في ان هذا الحكم المتعلق بالشك هل نسخ ام لا؟ مثلا.

و الحاصل انه لا ينبغي الشك في عدم امكان الجمع بين القاعدة و الاستصحاب في قضية واحدة بعد ملاحظة ما ذكرنا، و عليك بالتأمل و التدبر لئلا يشتبه عليك الحال.

(درر الفوائد، صفحه ۵۲۸)

 

کلام مرحوم اصفهانی:

و أما الاحتمال الثالث: و هو الجمع بين الطهارة الواقعية، و الطهارة الاستصحابية، و الطهارة بالقاعدة، فقد شيّد بنيانه و مهّد أركانه شيخنا الأستاذ، العلامة رفع اللّه مقامه في تعليقته المباركة على الرسائل‏.

و محصله: أن الرواية بعمومها الأفرادي تدل على طهارة كل شي‏ء واقعاً، لأن الموضوع هو الشي‏ء الّذي يكنى به عن الأعيان الخارجية من دون تقيده بشي‏ء في ظاهر الكلام، فهو على حد سائر الأحكام المرتبة على الموضوعات الواقعية، فيكون حجة على طهارة كل شي‏ء بنحو ضرب القاعدة، و إعطاء الحجة، حتى يكون مرجعاً بعد تخصيصه بالنجاسات الذاتيّة و العرضية.

و بإطلاقها الأحوالي- الشامل لحالة كون الشي‏ء مشكوك الطهارة و النجاسة- تدل على طهارة المشتبه ظاهراً، و هو مفاد قاعدة الطهارة، فموضوعها يتم بالإطلاق، لا من ناحية الغاية، ليلزم بعض المحاذير المتقدمة و بغايتها- الدالة على الاستمرار من حيث ذاتها، و على كونه ظاهراً، من حيث كونها علماً بالنقيض- تدل على الحكم باستمرار الطهارة الواقعية الثابتة في المغيا تعبداً و هو عين الاستصحاب.

فالمغيا بعمومه متكفل للطهارة الواقعية، و بإطلاقه متكفل للطهارة الظاهرية، و الغاية بنفسها متكفلة لاستمرار الطهارة الواقعية، فلا يلزم استعمال قوله عليه‏ السلام (طاهر) في إثبات الحكم و في استمراره.

كما أن الاختلاف بالواقعية و الظاهرية في الحكم، من ناحية كون الموضوع هو الشي‏ء بنفسه- عموماً- و هو بما هو مشكوك- إطلاقاً- و هو لا يوجب استعمال قوله عليه السلام (طاهر) في معنيين متباينين.

و له- قده- تقريب آخر في شمول الرواية للمشتبه: و هو الشمول بنفس العموم الأفرادي، نظراً إلى أن بعض الأفراد ربما يكون بنفسه- لا من حيث طروّ حالة- مشكوك الحال، كماء الكبريت مثلًا، فحيث أن هذا المشتبه- بالشبهة اللازمة لذاته- من أفراد العام، فهو طاهر بالعموم، بضميمة عدم الفصل- بين هذا المشتبه و سائر المشتبهات- يدل العام على طهارة كل مشتبه، لأن الدليل على الملزوم دليل على لازمه فالعام بعمومه يتكفّل طهارة كلّ شي‏ء بما هو و بما هو مشكوك.

أقول: أما الدلالة على مفاد قاعدة الطهارة، بالإطلاق، فمخدوشة بأن الإطلاق إن كان جمعاً بين القيود، بحيث كان مفاد الرواية: إثبات الطهارة للشي‏ء بما هو، و الشي‏ء بما هو مشكوك، فالأمر كما أفيد من الدلالة على الكمّ الواقعي، و على الحكم الظاهري.

و إن كان الإطلاق لتسرية الحكم إلى أفراد ذات الموضوع، من دون دخل لحالة من الحالات وجوداً، فلا يفيد إلّا الحكم الواقعي لذات الموضوع، و إن كان مشكوك، و الحكم الظاهري هو الحكم المرتب على الشي‏ء- بما هو مشكوك- لا على الشي‏ء، و إن كان مشكوكاً.

و بعبارة أُخرى: موضوع الحكم الواقعي- بناء على الإطلاق- هي الماهية لا بشرط القسمي، دون المقسمي، و موضوع الحكم الظاهري هي الماهية بشرط شي‏ء و هما تعينان متقابلان.

و مما ذكرنا يتضح: أن الجامع بين القيود بالإطلاق غير معقول، إذ الشي‏ء في‏ استعمال واحد، و لحاظ واحد: إما أن يلاحظ متعيناً بالتعين اللابشرطي القسمي، أو متعيناً بالتعين بشرط شي‏ء، و حيث انهما متقابلان لا يعقل لحاظهما في لحاظ، واحد، و لا جامع بين التعينين. كما لا يعقل الإهمال في الواقع، مع كون المتكلم في مقام جعل الحكم الحقيقي جداً.

و أما انحفاظ موضوع الحكم الواقعي في موضوع الحكم الظاهري، فغير مناف لما ذكرنا، لأن الطبيعة لوحظت بنحو التعين اللابشرطي القسمي في مورد الحكم عليها، و هو الموجب لثبوت موضوعه حال الشك، لا أنها ملحوظة بهذا النحو من التعين في مورد أخذها في موضوع جعل الحكم الواقعي على موضوعه، و جعل الحكم الظاهري على موضوعه، مع أن ذات الموضوع واحد بحسب ملاحظته بكلا التعينين المتقابلين.

و أما الدلالة على الحكم الواقعي و الظاهري بالتقريب الأخير، فمخذوشة بأن المشتبه- بالشبهة اللازمة لذات الموضوع- لم يرتب عليه حكم- بما هو مشتبه- و إن كان مشتبهاً، بل رتب عليه الحكم بما هو ماء الكبريت مثلًا، فعدم الفصل بين افراد المشتبه بما هو مشتبه إنما يجدي لو ثبت الحكم للمشتبه بما هو مشتبه، لا بذاته فتدبر جيدا.

و أما ما عن بعض أجلة العصر من أن الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي في المرتبة، فكيف يعقل جعلهما في إنشاء واحد، مع أن موضوع الحكم الواقعي في طول موضوع الظاهري.

فمندفع بما مرّ منّا مراراً: أن تقدم الموضوع على حكمه طبعي لا زماني، و المتقدم و المتأخر بالطبع ربما يكون لهما المعية في الوجود، و لذا يعقل جعل الحكم الظاهري قبل جعل الحكم الواقعي فان ما هو موضوع للحكم الظاهري هو الشك في الحكم بوجود العنواني لا بوجوده الخارجي و إن كان فعلية الحكم الظاهري بفعلية موضوعه.

و بالجملة: موضوع الحكم الظاهري هو الشك بوجوده العنواني، لا الخارجي، فانه بوجود الخارجي قائم بالشاك لا بالحاكم، و موضوع الشك في الحكم الواقعي بوجوده العنواني لا الخارجي لقيامه بالحاكم، لا بالشاك أو الظان أو العالم.

فالحكم الظاهري المجعول متأخر طبعاً عن الحكم الواقعي بوجوده العنواني، لا بوجوده الخارجي المجعول، فلا مانع من كون الحكمين الحقيقيّين المجعولين مجعولين في زمان واحد، فان المتقاربين في الزمان ليس بينهما تقدم و تأخر طبعاً.

مع أنه لو فرض التقدم و التأخر الطبعيين بينهما لم يلزم منه محذور، لأن التقدم أو التأخر الطبعي يجامع المعية بالزمان، بل يجامع الاتحاد في الوجود، فملاحظة الموضوعين و جعل الحكم لهما لا مانع منه إذا لم يكن هناك مانع آخر، كما ذكرنا من وحدة الشي‏ء و وحدة اللحاظ.

كما أن الإيراد عليه: بأن مقتضى إطلاقه الأحوالي لغوية ضرب القاعدة في الشبهة الحكمية، إذ نفس الإطلاق رافع للشبهة فلا مجال للحكم بطهارته الظاهرية.

إنّما يرد إذا قلنا بالإطلاق من جميع الجهات، و أما إذا قلنا بالإطلاق من حيث الشك فقط، لا من سائر الجهات، فلا يلغو ضرب القاعدة في الشبهة الحكمية.

هذا كلّه في دلالة المغيا على الطهارة الواقعية و على الطهارة الظاهرية بالقاعدة.

و أما دلالة الغاية على الاستصحاب، فمختصر الكلام فيها: أن كلمتي (إلى و حتى) للغاية، لا للاستمرار، و حيث أن الغاية و النهاية لا تكونان إلّا في ما له امتداد و استمرار، فتدلان بالملازمة على أنّ المغيا أمر ممتد مستمر.

فان كان الغرض إنشاء الحكم بالاستمرار بنفس الغاية، فمقام الإثبات قاصر عن ذلك، إذ ليس هناك ما يدل على استمرار حتى ينشأ به الحكم بالاستمرار، مع أن الغاية من توابع المغيا، و ملحوظة بلحاظه بنحو المعنى الحرفي، فلا يعقل‏ استقلالها بالإنشاء، في قبال إنشاء المغيا، و عليه فلا يساعد مقام الثبوت، و مقام الإثبات على جعل الحكم بالاستمرار بنفس الغاية.

و إن أُريد- كما هو بعيد- استفادة إنشاء الحكم سابقاً من الغاية، فلا شي‏ء يقبل جعل الحكم بالاستمرار به إلّا قوله عليه السلام (طاهر).

فيرد عليه جميع ما أوردناه في طي الاحتمال الثاني.

و ممّا ذكرنا- في كيفية تبعيّة الغاية- تعرف أنّ المغيا إن كان جعل الطهارة الواقعية- حقيقة- فلا محالة هي الملحوظة بنحو الامتداد و الاستمرار بطور المعنى الحرفي مع أنّ مثل هذه الغاية غير قابلة لأن تكون حداً للطهارة الواقعية، فيعلم منها عدم كون المغيا طهارة واقعية.

و أما الاستصحاب، فهو و إن كان إبقاء الطهارة الواقعية، لكنه عنواناً لا حقيقة، و المفروض جعل الطهارة في المغيا، حقيقة لا عنواناً، فما هو قابل للامتداد إلى هذه الغاية غير مقصود من المغيا، و ما هو مقصود من المغيا غير قابل لمثل هذه الغاية.

و منه تعرف أيضا: أنّ جعل القضية خبريّة محضة حاكية عن جعل الطهارة الواقعية، و عن جعلها مستمرة ظاهراً، لا إنشاؤهما بها حتى يندفع إشكال قصور مقام الإثبات، و امتناع مقام الثبوت أيضاً غير مجد شيئاً، لأن استمرار الطهارة حقيقة ظاهراً حيث أنه غير معقول فلا يعقل الحكاية عن مثله، فلا محالة يكون حاكية عن استمرار الطهارة الواقعية، عنواناً فقط، فلا تكون الرواية جعلًا لحكمين، و لا كاشفة عن جعل الحكمين.

ثمّ إنّ الغاية حيث أنّها غاية، و حدّ للمحمول- و هو المغيا- و هو واحد، و بوحدته العموميّة حكم واقعي للشي‏ء بنفسه، و حكم ظاهري بما هو مشكوك، فإرجاع الغاية إلى بعض أفراد الجامع خلاف الظاهر، و إرجاعها إلى الحكم الجامع ينتج الحكم باستمرار الطهارة الواقعيّة، و باستمرار الطهارة الظاهريّة، و الاستصحاب هو الأوّل، دون الثاني، فانّ بقاء الحكم الظاهري في مرحلة الفعليّة، ببقاء موضوعه- و هو عدم العلم- عقلي، لا جعلي و حينئذٍ فالحكم باستمرار الجامع لا جعلي فقط، و لا عقلي فقط.

(نهایة الدرایة، جلد ۳، صفحه ۱۰۸)

 

کلام مرحوم نایینی:

و بالجملة: قوله عليه السلام كلّ شي‏ء لك حلال أو طاهر حتّى تعلم أنّه حرام أو قذر، إنّما يتكفّل من المحتملات السبعة خصوص قاعدة الطهارة و الحلّيّة، و لا يتحمّل مجموع الصدور و الذيل معنى آخر.

بيان ذلك: هو أنّ المراد من «الشي‏ء» في قوله عليه السلام «كلّ شي‏ء إلخ» إمّا أن يكون هو ذات الشي‏ء المعروض للحكم الواقعي الأوّلي سواء كان من الأفعال أو من الموضوعات الخارجيّة كالقيام و القعود و الإنسان و الحيوان و النبات و غير ذلك من متعلّقات التكاليف و موضوعاتها، و إمّا أن يكون هو الشي‏ء بوصف كونه مشكوك الحلّيّة أو الطهارة.

فان كان المراد منه ذات الشي‏ء بعنوانه الأوّلي، فحمل قوله عليه السلام «حلال» أو «طاهر» عليه إنّما هو لبيان حكمه الواقعي، فيكون مفاده حينئذ: أنّ‏ كلّ موجود في العالم يكون محكوما بالحلّيّة و الطهارة واقعا، غايته أنّه يكون من العمومات المخصّصة، كقوله تعالى: «و أحلّ لكم ما في الأرض جميعا».

و إن كان المراد منه الذات بوصف كونها مشكوكة الطهارة و الحلّيّة، فحمل قوله عليه السلام «حلال» أو «طاهر» عليه إنّما هو لبيان حكمه الظاهري، و لا يمكن حينئذ أن يكون المراد من المحمول الحلّيّة و الطهارة الواقعيّة، فانّ موضوعات الأحكام الواقعيّة إنّما هي ذوات الأشياء المرسلة، و لا يعقل تقييد موضوع الحكم الواقعي بكونه مشكوك الحكم، فالشي‏ء المقيّد بكونه مشكوك الطهارة و الحلّيّة لا يمكن أن يحمل عليه إلّا الطهارة و الحلّيّة الظاهريّة، كما أنّ الشي‏ء المرسل الغير المقيّد بذلك لا يمكن أن يحمل عليه إلّا الطهارة و الحلّيّة الواقعيّة، فانّ للشكّ دخلا في موضوع الحكم الظاهري مطلقا. فالموضوع في قوله عليه السلام «كلّ شي‏ء لك طاهر» أو «حلال» إمّا أن يكون هو الشي‏ء المرسل و يلزمه أن يكون المحمول حكما واقعيّا، و إمّا أن يكون هو الشي‏ء المشكوك حلّيّته أو طهارته و يلزمه أن يكون المحمول حكما ظاهريّا. و لا يمكن أن يكون المراد منه الأعمّ من المرسل و المشكوك، كما لا يمكن أن يكون المراد من المحمول الأعمّ من الواقعي و الظاهري، فانّ الشي‏ء المشكوك متأخّر في الرتبة عن الشي‏ء المرسل، كما أنّ الحكم الظاهري متأخّر في الرتبة عن الحكم الواقعي، فكلّ من موضوع الحكم الظاهري و حكمه في طول موضوع الحكم الواقعي و حكمه، و لا يمكن جمعهما في اللحاظ و الاستعمال. و ذلك كلّه واضح ممّا لا ينبغي إطالة الكلام فيه.

(فوائد الاصول، جلد ۴، صفحه ۳۶۷)

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

بحث در اشکالات کلام آخوند بود.

در اشکال ششم گفتیم اگر هم بپذیریم که «حتی» ظاهر در استمرار به حسب زمان است اما در روایات قاعده حل نمی‌توان این معنا را از «حتی» استفاده کرد و این روایات با استمرار به حسب زمان سازگار نیست.

مثلا در روایتی مذکور است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‏ (الکافی جلد ۶، صفحه ۳۳۹)

آنچه در این روایت آمده است شک در استمرار نیست بلکه فرض روایت این است که شک سائل در حرمت ناشی از وجود دو صنف (حلال و حرام) در آن نوع است. یعنی چون برخی از پنیر‌ها از مایه حرام هستند و برخی از مایه حلال هستند باعث شده است سائل شک کند این پنیر که از بازار تهیه می‌کند حلال است یا حرام؟

و امام علیه السلام به این سوال سائل جواب می‌دهند. در این روایت جهت استمرار مورد سوال قرار نگرفته است.

در این روایت امام علیه السلام می‌گوید هر وقت چیزی که هم حلال دارد و هم حرام دارد در اینکه این مصداق موجود از صنف حلال است یا از صنف حرام است شک کردید، حلال است تا وقتی احراز کنید از صنف حرام است.

روایت دیگری آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۱۳)

در این روایت هم مانند روایت قبل منشأ شک وجود دو صنف حلال و حرام است.

یا در روایت دیگر

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ‏ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۱۴)

در این روایت هم شک در استمرار نیست بلکه شاید از همان ابتداء حرام باشد چرا که ممکن است دزدی باشد یا خواهرش باشد و ...

در این موارد از اول حلیت مشکوک است نه اینکه استمرار حلیت مشکوک باشد.

قبلا مفصل در مورد این روایات صحبت کردیم و گفتیم برخی از این روایات در آنها «فیه حلال و حرام» مذکور است و در برخی از آنها اگر چه این تعبیر نیامده است اما قرائن دیگری در آنها مذکور است که نشان می‌دهد منشأ شک، وجود دو صنف حلال و حرام در آن چیز است. (برای اطلاع بیشتر به مباحث خارج اصول سال ۱۳۹۲ جلسه ۴۵ به بعد مراجعه کنید.)

و لذا به نظر ما از بزرگان عجیب است که چرا ظهور این روایات را با در نظر گرفتن مورد آنها بحث نکرده‌اند.

ما به روایتی که متضمن حلیت در موارد شک باشد که بتوان آن را با شک در استمرار سازگار دانست برخورد نکردیم.

اما روایات قاعده طهارت بر فرض که برخی از آنها قابل انطباق بر استمرار زمانی باشد به این بیان که طهارت آب‌ معلوم و مفروض است و این روایات نسبت به موارد شک در طرو نجاست است تا استصحاب طهارت آب باشد.

البته نه اینکه همه روایات قاعده طهارت این طور باشند بلکه برخی از آنها که در مورد آب مشکوک وارد شده است این گونه است.

اما بر فرض دلالت این روایات را بر استمرار را بپذیریم در این صورت نمی‌توان از این روایات الغای خصوصیت کرد و آن را به همه موارد غیر از طهارت آب هم سرایت داد.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۲۸۴)

در این روایت که ظاهر آن جایی است که در استمرار طهارت شک است.

و لذا به نظر ما آنچه در کلام آخوند آمده است هم مردود است و هم غریب است چون ایشان روایات را به حسب موارد آنها نسنجیده‌اند.

اشکال هفتم: اصلا «حتی» برای استمرار وضع نشده است. مفاد «حتی» فقط غایت است و نتیجه غایت در مورد زمانیات استمرار است و در غیر زمانیات، تحدید است.

و لذا اگر بگوید «صم النهار حتی اللیل» در اینجا چون مورد زمان است غایت داشتن زمان به معنای استمرار تا غایت است و اگر مورد زمان نباشد دلالت بر حد آن می‌کند.

بنابراین «حتی» فقط برای غایت وضع شده است و غایت به معنای تحدید است و تحدید زمانیات به معنای استمرار آنها تا آن حد است و در غیر زمانیات قید آنها ست.

بنابراین استمرار اصلا مفاد «حتی» نیست بلکه از لوازم مورد است. بنابراین مفاد روایت این است که همه چیز حلال است تا وقتی که به حرمت آن علم پیدا شود و استمرار اصلا جزو معنای حتی نیست بلکه لازم برخی از موارد آن است.

اشکال هشتم: بر فرض که بپذیریم «حتی» در استمرار زمانی هم استعمال می‌شود با این حال روایت مجمل می‌شود چون حتی ممکن است قید برای استمرار و ذیل روایت باشد و ممکن است قید برای صدر روایت باشد و دلیلی بر تعیین اینکه قید برای استمرار باشد نداریم.

استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

بحث در بررسی کلام مرحوم آخوند بود. دیروز دو اشکال به کلام ایشان نقل کردیم. اشکال اول در کلام مرحوم محقق داماد هم مذکور است.

اشکال سوم: مرحوم آخوند فرمودند از کلمه «حتی» استمرار فهمیده می‌شود و لذا فرمودند ظاهر روایت این است که حلیتی که برای اشیاء به عناوین اولی ثابت است مستمر است و فرمودند این استمرار چون ظاهری است مفاد همان استصحاب است.

اما اشکال این حرف این است که «حتی» حرف است و حتی اگر مفاد آن هم استمرار باشد، اما مدلول حرفی است و این استمرار که مدلول کلمه حتی است از قبیل کلمه استمرار نیست بلکه از سنخ مفهوم حرفی است.

و ظهور قید در کلام این است که به مفاهیم مستقل در کلام تعلق می‌گیرد نه به مفاهیم حرفی و تبعی و غیر استقلالی.

و این ارتباطی با مبنای مشهور در وضع حروف ندارد و حتی اگر مثل مرحوم آخوند قائل باشیم موضوع له حروف هم عام است اما معنای حرفی با معنای اسمی متفاوت است و آنچه در موارد ذکر قید ظاهر کلام است این است که قید برای مفاهیم مستقل مذکور در کلام است نه اینکه قید برای مفاهیم تبعی و غیر مستقل و حرفی باشد.

بنابراین اگر هم بپذیریم «حتی» ظاهر در استمرار است اما قید به این مفهوم برنمی‌گردد چون استمرار در مفهوم حرفی یک مفهوم غیر مستقل است که به صورت استقلالی منظور نیست.

مدالیل حروف هر چند عقلا تقیید بردار هم باشد (بر فرض اینکه موضوع له آنها عام است) ولی ظهور کلام این است که قیودی که فرض می‌شود به مدالیل مستقل اسمی تعلق می‌گیرد.

و لذا اگر گفت «صل عند الزوال» ظاهر این کلام چیست؟ آیا «عند الزوال» قید برای وجوب است که مستفاد از هیئت «صل» است یا قید برای ماده آن است؟ یعنی شارع قبل از زوال امر ندارد و بعد از زوال امر می‌کند؟ یا اینکه شارع قبل از زوال امر دارد اما آنچه واجب است نماز در هنگام زوال است؟

بله اگر وجوب را با مفهوم اسمی انشاء می‌کرد این اشکال وجود نداشت.

و لذا به نظر ما هم ظاهر قضایا در جایی که حکم با هیئت انشاء شود همان واجب معلق است که در کلام مرحوم صاحب فصول مذکور است و این هم اثر عملی دارد همان طور که قبلا گفتیم. البته انشاء وجوب به صورت مشروط معقول است اما در مواردی که وجوب با هیئت انشاء شود خلاف ظاهر است.

بنابراین اگر این را بپذیریم که ظهور کلام تعلق قید به مفاهیم مستقل است در این صورت ارجاع قید به مفهوم حرفی که از «حتی» فهمیده می‌شود خلاف ظاهر است.

بلکه قید برای مفهوم اسمی مذکور در روایت است که همان «کل شیء» است.

خلاصه اینکه مرحوم آخوند فرمودند از روایت استمرار استفاده می‌شود و این استمرار مقید به علم به حرمت است و عرض ما این شد که استمرار مستفاد از «حتی» یک مفهوم حرفی است و ارجاع قید به مفهوم حرفی خلاف ظاهر است.

ممکن است گفته شود استمرار مدلول «حتی» نیست بلکه مدلول التزامی از ذکر غایت است که این مطلب را بعدا متعرض خواهیم شد. اما ظاهر کلام آخوند استفاده استمرار از خود کلمه «حتی» است.

این اشکال سوم در کلام مرحوم آقای صدر هم مذکور است.

اشکال چهارم: بر فرض که بپذیریم استمرار هم یکی از معنای «حتی» است اما معنای منحصر نیست بلکه معانی دیگری هم برای «حتی» وجود دارد مثل استثناء.

مثل آنچه در آیه شریفه مذکور است: «وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُر» البقرة، ۱۰۲

بنابراین «حتی» مشترک لفظی است همان طور که می‌شود «حتی» را در روایت به استمرار معنا کرد می‌توان با استثناء هم معنا کرد یعنی «کل شیء حلال الا ان تعرف حرمته» در این صورت هیچ دلالتی بر استصحاب ندارد.

چه قرینه‌ای در کلام وجود دارد که مفاد «حتی» در روایت استمرار است؟ بنابراین روایت مجمل است.

اشکال پنجم: بر فرض که مفاد «حتی» در این روایات استمرار باشد اما استمرار هم زمانی قابل تصور است و هم مکانی قابل تصور است. در مثل «اکلت السمکة حتی رأسها» استمرار زمانی نیست بلکه منظور استمرار مکانی است یعنی همه ماهی را تا سرش خوردم.

در این روایات هم یعنی همه اشیاء حلال است تا چیزی که حرمتش معلوم باشد.

اشکال ششم: حتی اگر فرض کنیم کلمه «حتی» ظهور در استمرار هم دارد با این حال در این روایات نمی‌تواند منظور از «حتی» استمرار باشد چرا که در برخی از این روایات مورد آنها طوری است که بحث استمرار نیست بحث حدوث حکم است.

مثلا برخی از آنها در مورد پنیر است که احتمال دارد از میته باشد، این طور نیست که حدوثا حلیت بوده باشد و بعد در استمرار آن شک شده باشد بلکه از همان ابتداء در حلیت این پنیر شک هست و اما علیه السلام فرموده‌اند حلال است تا علم به حرمت پیدا کنی که در این موارد استمرار معنا ندارد بلکه منظور همان استثناء است.

 

ضمائم:

کلام مرحوم محقق داماد:

ما ذكره المحقق الخراسانى قدّس سرّه و نقده‏

قال فى «الكفاية» ما ملخصه: ان تقريب دلالة الموثقة و نحوها ان يقال: ان الغاية انما هى لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا فى ظرف الشك ظاهرا الا لتحديد الموضوع كى يدل على قاعدة الطهارة و ذلك لظهور المغيا فى بيان الحكم للاشياء بعناوينها الاولية لا بما هى مشكوكة الحكم، و هذا و ان ليس له مساس بالاستصحاب الّا انّه بغايته دلّ عليه لظهورها فى استمرار ذلك الحكم الواقعى ظاهرا حيث جعل الغاية العلم بالقذارة لا امرا واقعيا كى يدل على استمرار حكم المغيّا واقعا، و لا يخفى انّه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ فى معنيين و انّما يلزم لو جعلت الغاية مع كونها من حدود الموضوع غاية لاستمرار حكمه ليدلّ على القاعدة و الاستصحاب من غير تعرض لبيان الحكم الواقعى للاشياء مع ظهور مثل كل شي‏ء طاهر و نحوه فى بيان الحكم للاشياء بعناوينها الاوليّة انتهى موضع الحاجة.

و ظاهر ما افاده هنا تسليم عدم دلالة الرواية على القاعدة و عدم امكان الجمع بين قاعدة الطهارة و استصحابها، بل انما جمع فيها بين بيان الحكم للاشياء بعناوينها و بين استصحاب الطهارة. و فيه ما عرفت من ان ارادة الاستصحاب لا بد من لحاظ الاستمرار استقلالا فى جانب المحمول بان يكون المعنى كل شي‏ء مستمر طهارته، حيث ان الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما كان فى ظرف الشك، فحكم الشارع به يكون حكما بالابقاء و الاستمرار، و من المعلوم ان فى الكلام ليس إلّا نسبة واحدة، فاذا اريد من المحمول استمرار الطهارة لانفسها فاي نسبة تدل على اثبات نفسها للموضوع، و اذا اريد منه الطهارة لا استمرارها فاي شي‏ء يدل على اثبات استمرارها، و القول بان احدهما مستفاد من النسبة و الآخر من الغاية، يرده ان الغاية انما هى غاية لما استفيد من النسبة، و هذا واضح.

ان قلت: يستفاد حكم الاشياء بعناوينها من المغيّا و الغاية و ان كانت غاية لهذا الحكم الّا ان المستفاد من جعل هذا الحكم مغيّا هو استمراره الى زمان حصول الغاية، و هذا عين مفاد الاستصحاب.

قلت: على هذا يكون الاستمرار ملحوظا آلية، و لازمه ان يكون عين ما حكم به فى النسبة مستمرا، و المحكوم فى النسبة انما هو حكم واقعى مجعول للاشياء بعناوينها الاولية، و لا يعقل ان يكون هذا الحكم بعينه مستمرا فى زمان الشك، فلا بد من لحاظ نسبة اخرى و هى استمرار هذا الحكم ظاهرا الى حصول زمان العلم، و هذه النسبة مما لا يفيدها نسبة الاولى، لعود محذور المتقدم، هذا محصل ما يرد على ما افاده فى «الكفاية».

و قال فى «الحاشية» ما محصّله: ان قوله كل شي‏ء طاهر يدل بعمومه على طهارة الاشياء بعناوينها، و باطلاقه بحسب حالات الشي‏ء التى منها كونه مشتبها طهارته و نجاسته بالشبهة الحكمية او الموضوعية يدل على قاعدة الطهارة و ان منع عن شمول اطلاقها لمثل هذه الحالة، لكونها فى الحقيقة من حالات المكلف و ان كانت لها اضافة اليه ايضا، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارته لشبهة لازمة له غير منفكة عنه يدل على طهارته، و بضميمة عدم القول بالفصل بينه و بين ساير المشتبهات يدل على طهارة كل مشتبه، و على هذا يكون الحكم بالنسبة الى الاشياء بعناوينها الاولية واقعيا، و بالنسبة الى المشتبهات ظاهريا، و لا ضير فى اختلاف الحكم بالنسبة الى افراد العام، لانه انما هو من اختلاف افراد الموضوع لا اختلاف معنى الحكم، فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ فى‏ المعنيين من هذه الجهة اصلا، فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الاشياء بعناوينها الاولية و بما هى مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل بين ما يلزمه الاشتباه و ما لا يلزمه فلا حاجة فى دلالته على قاعدة الطهارة الى ملاحظة غايته. نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب لان جعل العلم بالقذارة غاية للطهارة دليل على بقائها و استمرارها ما لم يعلم بالقذارة كما هو الشأن فى كل غاية، غاية الامر ان قضيتها لو كانت من الامور الواقعية هو استمرار المغيّا و بقاؤه واقعا الى زمان تحققها و يكون الدليل عليها دليلا اجتهاديا على البقاء و لو كان هى العلم بانتفاء المغيّا هو بقاؤه تعبدا، فيكون الدليل بملاحظتها دليلا تعبديا، و لا نعنى بالاستصحاب الا ذلك، و لا يلزم منه محذور استعمال اللفظ فى المعنيين، اذ منشأ توهم لزومه ليس إلّا توهم ارادة ذلك من قوله: «كل شي‏ء طاهر» لا تكاد إلّا ان تكون بارادة الحكم على كل شي‏ء بثبوت اصل الطهارة. و الحكم باستمرار طهارته المفروغ عنها و ارادتهما منه غير ممكن. و قد عرفت ان استفادة الاستصحاب ليس من المغيّا بل هو من الغاية و لا محذور فيه، و إلّا يلزم المحذور فى كل غاية و مغيّا مثلا الماء كله طاهر حتى يلاقى النجس، لا بد ان يراد منه على هذا طاهر بمعنى ثبوت الطهارة و بمعنى استمرارها فيلزم المحذور، مع انه ليس يلازم قطعا. انتهى موضع الحاجة.

و فيه مواقع للنظر، اما ما ذكره فى توجيه افادة قوله كل شي‏ء طاهر لقاعدة الطهارة: من ان الشي‏ء باطلاقه او عمومه يشمل حال اشتباه الشي‏ء من حيث الطهارة و النجاسة بالشبهة الحكمية او الموضوعية، ففيه: ان اثبات الطاهرة للشي‏ء فى حال كونه مشتبها غير اثباتها له بعنوان كونه كذلك، و المفيد لقاعدة الطهارة هو الثانى دون الاول، هذا مع انه على فرض افادة قوله: كل شي‏ء طاهر، طهارة الاشياء بعناوينها الاولية لا يبقى شي‏ء اشتبه حكمه بشبهة حكمية، كما لا يخفى.

و اما ما افاده فى توجيه ارادة القاعدة و الاستصحاب معا من الرواية، ففيه: انه على تقدير لحاظ استمرار الحكم استقلالا بان كان المراد كل شي‏ء مستمرّ طهارته ظاهرا الى‏ زمان العلم بالقذارة لا مجال لارادة القاعدة، لما عرفت من ان معنى لحاظه استقلالا هو الحكم باستمرار الطهارة بعد الفراغ عن ثبوته، و معنى قاعدة الطهارة هو الحكم بثبوت اصل الطهارة، و هذان المعنيان لا يجتمعان فى كلام واحد. و على تقدير لحاظه آليّا يكون المراد قاعدة الطهارة فقط، لان معنى لحاظ الاستمرار آليا هو استمرار عين ما حكم به فى النسبة، و هو ان كان الطهارة الواقعية يلزم محذور سراية الحكم الواقعى فى مورد الشك و هو غير معقول، و ان كان الطهارة الظاهرية يكون المراد قاعدة الطهارة لا غير، و ارادة استمرار الطهارة الواقعية ظاهرا تحتاج الى لحاظ آخر و نسبة اخرى، و المفروض عدمها.

هذا محصل ما يرد عليه و عليك بالتدبر التام لئلا يشتبه عليك الامر.

و قد يقال: ان قوله: «كل شي‏ء طاهر حتى تعلم انه قذر» اخبار لا انشاء، و من المعلوم انه يصح ان يخبر عن جعل الاستصحاب و قاعدة الطهارة و جعل الطهارة للاشياء بعناوينها الاولية بكلام واحد، لعدم لزوم المحذور حينئذ اصلا، ضرورة ان جعل كل واحد من القواعد الثلاثة كان بكلام واحد إلّا انه اخبر عن وقوع جميعها بكلام واحد.

و يرد عليه انه على هذا التقدير لا يصح التمسك بالرواية بشي‏ء من القواعد الثلاثة لعدم العلم حينئذ بان هذا الشي‏ء الخاص المعلوم اجمالا انه حكم عليه بالطهارة هل حكم عليه بها بعنوانه الاوّلى او بعنوان كونه مشتبه الحكم او بعنوان سبق طهارته؟ و هذا واضح فتامل تعرف.

(المحاضرات، جلد ۳، صفحه ۴۴)

صفحه91 از202

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است