عدم إستحقاق الثواب و العقاب علی موافقة و مخالفة الأمر الغيري (الدرس ۶۸)

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الدرس ۶۸

بحثنا في ترتّب الثّواب وإمكان التّقرّب بالأوامر المقدّميّة، حيث ذهب الشّيخ الآخوند إلى أنّه لا استحقاق للثّواب على موافقتها ولا للعقاب على مخالفتها، وإن كان يمكن فرض استحقاق العقاب عند ترك الأمر الغيريّ لكن لا عليه بما هو بل على ترك الأمر النّفسيّ. والنّكتة في عدم ترتّب الثّواب على الأمر المقدّميّ هو كون امتثاله خاليًا عن المقرّبيّة والمبعّديّة والحال أنّ الثّواب والعقاب دائران مدار القرب والبعد من المولى تعالى، فلا الموافقة تقرّب لتستتبع استحقاق الثّواب ولا المخالفة تُبعّد لتستتبع استحقاق العقاب. من هنا إذا ورد دليل يرتّب الثّواب على بعض المقدّمات لزم أن نوجّهه بالحمل على أحد الوجهين اللّذَين ذكرهما الشّيخ الآخوند:

أحدهما أنّ ترتّب الثّواب على موافقة الأمر الغيريّ ليس ترتّبًا للثّواب على موافقته من حيث هو أمر غيريّ، بل هو ترتّب للثّواب على الأمر النّفسيّ الّذي اتّصف بواسطة المقدّمة بعنوان كالأحمزيّة والأشقّيّة. فالثّواب ثواب على ذي المقدّمة الّذي تعنون بسبب مقدّمته بعنوان يستوجب زيادة في الثّواب، فموافقة الأمر الغيريّ حيثيّة تعليليّة في حدوث ذاك العنوان وترتّب الثّواب على ذاك الأمر النّفسيّ؛

ثانيهما حمل الوعد بالثّواب في مورد موافقة الأمر الغيريّ على التّفضّل المحض بلا استحقاق في المقام، لأنّه لا معنى للقول باستحقاق الثّواب الّذي يكون من تبعات التّقرّب فيما الأمر الغيريّ لا يقرّب رأسًا.

ومن الأدلّة الواردة في الثّواب على بعض المقدّمات ما جاء من روايات ثّواب المشي إلى الحجّ[1] أو مثل روايات ثواب المشي إلى زيارة الإمام الحسين عليه السّلام[2] ومثلها روايات ثواب المشي إلى زيارة أمير المؤمنين عليه السّلام[3] وبعضها تفيد إلى أفضليّة الزّيارة الأخيرة على زيارة الإمام الحسين عليه السّلام [4].

ثمّ نواجه هنا إشكالًا ذكره الشّيخ الآخوند تحت عنوان إشكال ودفع ومفاده: إذا لم تكن الأوامر الغيريّة مقرّبة فكيف يمكن توجيه التّقرّب بالطّهارات الثّلاث الغسل والتّيمم والوضوء؟ أي كيف يمكن أن تكون عبادةً وأن يكون للعبد قصد تقرّب بها؟[5]

وقبل أن نتعرّض لتفصيل الكلام في هذا الإشكال، بقي لنا التّعليق على نكتة مرّت في كلام الشّيخ الآخوند مفادها: أنّه وبسبب كون الأوامر الغيريّة خالية عن المقرّبيّة فلا يمكن أن يترتّب على موافقتها الثّواب إذ لا يُعقل استحقاق الثّواب في موردها.[6] ولا بدّ من حمل الثّواب على أحد المحملين السّابقين التّفضّل أو حمله على ذي المقدّمة بواسطة تعنونه بعنوان كالأحمزيّة والأشقّيّة.[7]

لكن:

أوّلًا: الشّيخ الآخوند نفسه في بحث الطّهارات الثّلاث قائل بحصول قصد التّقرّب فيها بقصد أمرها النّفسيّ[8]، أي يمكن أن يكون للمقدّمة أمر نفسيّ كما قد أُمر بها غيريًّا. فالوضوء مع كونه مقدّمة للصّلاة ومأمورًا به بأمر غيريّ إلّا أنّه يمكن أن يكون ذا أمر نفسيّ أيضًا، والحال كذلك فبأيّ وجه ينحصر التّوجيه بالوجهين المذكورين؟ فليكن الثّواب الوارد في شأن المقدّمات محمولًا على الثّواب الاستحقاقيّ للمقدّمة نفسها من حيث هي ذات أمر نفسيّ استحبابيّ. فليكن المشي إلى زيارة الحسين عليه السّلام مستحبًّا بنفسه مع كونه مقدّمة للزّيارة وهكذا في المشي إلى الحجّ.

ثانيًا: تلقّى السّيّد الصّدر كلام الشّيخ الآخوند بالقبول من أنّه لا معقوليّة لاستحقاق الثّواب على الأمر الغيريّ لكنّه وسّع ذلك ليتمّم كلام صاحب الكفاية بقوله إنّ الملاك في استحقاق الثّواب هو إمّا موافقة الأمر النّفسيّ المطابق للواقع وإمّا موافقة الأمر النّفسيّ التّخيّليّ، بحيث يتحقّق الامتثال على الأوّل ويتحقّق الانقياد على الثّاني وفي الموردين يستحقّ العبد الثّواب بحكم العقل، تارة على الامتثال وموافقة الواقع وأخرى على  الانقياد والانصياع لما تخيّل مطلوبيّته واقعًا بحيث لو كان ثابتًا في الواقع لتحقّق منه الامتثال.

فمنشأ استحقاق الثواب أمران: الامتثال والانقياد، والامتثال لا يكون إلّا للأمر الواقعيّ النّفسيّ بلا ريب فيما الانقياد لا يكون إلّا عند موافقة الأمر النّفسيّ التّخيّليّ، فخرجت موافقة الأمر الغيريّ عن الفرضين وكانت غير مستحقّة للثّواب.[9]

والجواب على ذلك كلّه:

ما الدّليل على انحصار استحقاق الثّواب بموارد الامتثال والانقياد فقط لا غير؟ لماذا لا يصحّ أن نقول بأنّ العقل يدرك استحقاق الثّواب على الأمور الملابسة للأمر النّفسيّ المولويّ تمامًا كما يدرك العقل استحقاق الثّواب على امتثال الأوامر النّفسيّة المولويّة؟ ونكتشف من حكم العقل باستحقاق الثّواب على ملابسات الأمر النّفسيّ المولويّ إمكان التّقرّب من خلالها، وهذه الملابسات ليست إلّا مقدّمات ذاك الأمر. أفلا يحكم العقل باستحقاق الثّواب لمن يحفر بئرًا ويجتهد لأجل تهيئة الماء للوضوء لأجل الصّلاة؟ ولو سئل لأجاب بأنّه لم يقدم إلّا امتثالًا لأمره تعالى وكي لا يفوته امتثال الأمر النّفسيّ، فهل هذا كلا شيء ولا قيمة له بحكم العقل في باب الإطاعة؟ وأيّ تقرّب أعظم من أن يبذل المكلّف جهده في التّوصّل إلى طاعة أمر المولى؟ هذه المشقّة هي في امتداد امتثال الأمر النّفسيّ وهذا معنى الملابسات فهي ليست امتثالُا لكنّها في طريقه، والدّاعي وراء امتثالها هو الأمر الغيريّ المقدّميّ والعقل حاكم هنا أيضًا باستحقاق الثّواب وليس ذلك لأنّه امتثال للأمر النّفسيّ وبملاكه ولا لعروض عنوان الأشقّيّة والأحمزيّة على ذي المقدّمة بل هو حكم عقليّ مباشر على موافقة الأمر الغيريّ من حيث هو تمهيد لامتثال أمر المولى وشروع في ذلك على ما عبّر الشّيخ الآخوند في ذيل عبارته.

وبالتّالي، بنظر شيخنا الأستاذ الأمر الغيريّ مقرّب أيضًا وموافقته موجبة لاستحقاق الثّواب لوقوعه في امتداد امتثال الأمر النّفسيّ ووقوع مقرّبيّته في طول مقرّبيّة الأمر النّفسيّ، لكن على نحو تكون تلك المقرّبيّة في النّفسيّ حيثيّة تعليليّة لاتّصاف الأمر الغيريّ بالمقرّبيّة وهذا يوجب استحقاق الثّواب في مورده أيضًا بحكم العقل. نعم، المراد من استحقاق الثّواب ما يناسب المولى الحقيقيّ من معنى استحقاق التّفضّل بالأجر عليه أو استحقاقه للمدح بحكم العقلاء. وقد صرّح السّيّد الخوئيّ بأنّ ترك المقدّمة وإن لم يكن موجبًا لاستحقاق العقاب إلّا أنّ الاتيان بها يكون موجبًا لاستحقاق الثّواب وهو الصّحيح كما تقدّم.[10]

وهنا ملاحظة: التّفضّل على نحوين: تفضّل محض وتفضّل مستحَقّ؛ الأوّل كتفضّل المولى على أحفاد من فعل خيرًا مولويًّا فإنّهم لا يستحقّون شيئًا والعطاء لهم بلا استحقاق لهذا الفضل رأسًا، والثّاني كتفضّل المولى على عبد امتثل ما كان وعد بالثّواب عليه فهذا مستحقّ للتّفضّل وليس حاله كحال الأحفاد الّذين لم يشتغلوا بالامتثال.

ثالثًا: ذكر الشّيخ الآخوند في آخر كلامه عبارة تفيد استحقاق الثّواب على الأمر الغيريّ "بما هو شروع في إطاعة الأمر النّفسيّ" لا بما هو أمر غيريّ، كما أنّه بترك المقدّمة يعاقب عندها على مخالفة الأمر النّفسيّ لا عليها فترك المقدّمة ظرف للعقاب. والسّؤال: هل هذا رجوع من الشّيخ الآخوند عمّا كان قد ذهب إليه؟ فهل يريد القول إنّ استحقاق الثّواب يكون على موافقة الأمر الغيريّ بما هي شروع في الإطاعة والموافقة للأمر النّفسيّ، أي إنّ الثّواب يترتّب على المقدّمة بعلّة كونها شروعًا، فالشّروع حيثيّة تعليليّة تُثبت الثّواب للمقدّمة بنفسها؟ أم أنّه مازال على كلامه فلا استحقاق للثّواب على الأمر الغيريّ، وإنّما عند الشّروع في امتثال الأمر النّفسيّ بامتثال الأمر الغيريّ  يستحقّ المكلّف الثّواب على امتثال المطلوب النّفسيّ لا على امتثال الأمر الغيريّ، فالشّروع مبدأ لاستحقاق الثّواب على موافقة الأمر النّفسيّ المتلبّس بعنوان الأحمزيّة؟

إن أراد الاحتمال الثّاني فلا كلام جديد والإشكال ما كان تقدّم، أمّا إن أراد الأوّل أي بما أنّ المقدّمة شروع في موافقة الأمر النّفسيّ فيثاب عليها لتلبّسها بعنوان الشّروع، فلا محذور ولكن قد انتفى الإشكال الجائي في الطّهارات الثّلاث من جذره، لأنّ سؤاله كيف يمكن التّقرّب بالأمر الغيريّ في موردها؟ سيجاب عليه يتقرّب به من حيث إنّه شروع في الأمر النّفسيّ وبهذا اللّحاظ. لأنّ إشكال الشّيخ الآخوند يبتني على عدم إمكان التّقرّب من خلال موافقة الأمر الغيريّ فلا تكون موضوعًا لاستحقاق الثّواب. لكن إذا قبل بكون التّقرب في الأمر الغيريّ لا بما هو أمر بل بما هو شروع ممكنًا، فسينحلّ الإشكال وتفتح الطّريق أمام القول بعباديّة المقدّمات ولن يكون في المورد استحالة. على هذا فإنّه لا استحقاق للثّواب على الأمر الغيريّ من حيث هو لكن يستحقّ الثّواب على عنوان ملازم دائمًا لجميع المقدّمات وهو عنوان الشّروع وبه يجد القول بالعباديّة سبيله إلى الخروج عن عدم الإمكان ولا يبقى مورد تحت الاستحالة، فلا استحالة في قصد التّقرّب بالمقدّمات وإن لم يكن تقرّبًا بأمرها المقدّميّ بل بما هي شروع في موافقة الأمر النّفسيّ. أو بتعبير آخر: بما أنّ المقدّمة توجب أحمزيّة ذي المقدّمة تتعنون المقدّمة نفسها بعنوان إمكان قصد التّقرّب.

نعم، لا مناص عن التّرديد بين الاحتمالين لعدم معرفة ما الّذي قصده الشّيخ الآخوند من هذه عبارته.

بعد ذلك تعرّض الشّيخ الآخوند للإشكال الأساسيّ في المقام الّذي أشير إليه ومفاده: بعد البناء على أنّ الأمر المقدّميّ الغيريّ لا يصلح امتثاله موضوعًا لاستحقاق الثّواب ولا يصلح للتّقرّب من المولى لاختصاص المقرّبيّة بالأمر النّفسيّ دون الغيريّ. فالأمر الغيريّ لا يقرّب ولا يبعّد فلا يوجب استحقاق ثواب عند الموافقة ولا استحقاق عقوبة عند المخالفة؛ فكيف يقال في الطّهارات الثّلاث بإمكان التّقرّب بها إلى المولى بل باشتراط ذلك؟ في الحقيقة الإشكال هنا إشكالان:

الأوّل: أنّ إمكان قصد التّقرّب بالأمر الغيريّ منفيّ لعدم المقرّبيّة فيه أصلًا وذلك لعدم مطلوبيّته ومحبوبيّته؛ فكيف يعقل الاتيان بالطّهارات الثّلاث بقصد القربة؟

الثّاني: لو سلّمنا بالإمكان إلّا أنّ المقدّمة أمرها توصّليّ، فلا ينبغي أن يكون قصد القربة شرطًا فيها ولا ينبغي الحكم بلابدّيته، والحال أنّه شرط لازم في الطّهارات الثّلاث.

هذا منبّه على إمكان قصد التّقرّب في مورد الأوامر الغيريّة بالحدّ الأدنى وبطلان القول بعدم ذلك، فهذه أوامر غيريّة ليس التّقرّب بها ممكنًا بل هو شرط في امتثالها، والوقوع أدلّ دليل على الإمكان.

 

 

 

[1]  أنظر الوسائل27\78،باب استحباب اختيار المشي في الحجّ،ح2،عن الشّيخ الطّوسيّ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن هشام بن سالم قال: دخلنا على أبي عبد الله (عليه السّلام) أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلًا من أصحابنا فقلنا :جعلنا الله فداك، أيّهما أفضل المشي أو الرّكوب؟ فقال: ما عبد الله بشيء أفضل من المشي".

[2]  أنظر كامل الزّيارات لجعفر بن محمّد بن قولويه ص255، عن جابر المكفوف، عن أبي الصّمامت قال:"سمعت أبا عبد الله عليه السّلاموهو يقول: من أتى قبر الحسين عليه السّلام ماشيًا كتب الله له بكلّ خطوة ألف حسنة ومحا عنه ألف سيّئة ورفع له ألف درجة".

[3]  روى السّيّد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغريّ عن الإمام الصّادق عليه السّلام قال:"من زار أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماشيًا كتب الله له بكلّ خطوة حجّة وعمرة فإن رجع ماشيًا كتب الله له بكلّ خطوة حجّتين وعمرتين".

[4]  عن الشيخ، عن المفيد، عن محمد بن بكران النقاش، عن الحسين بن محمد المالكي عن أحمد بن هلال، عن أبي شعيب الخراساني قال: قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السّلام:"أيّما أفضل زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السّلام أو زيارة قبر الحسين السّلام؟ قال: إنّ الحسين قتل مكروبًا فحقّ على الله جلّ ذكره أن لا يأتيه مكروب إلّا فرج الله كربه وفضل زيارة قبر أمير المؤمنين على زيارة قبر الحسين كفضل أمير المؤمنين على الحسين".

[5]  أنظر الكفاية،ج1،ص157:"إذا كان الأمر الغيريّ بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله فكيف حال بعض المقدّمات كالطّهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والمثوبة بموافقة أمرها".

[6] أنظر الكفاية،ج1،ص156:"وذلك لبداهة أنّ موافقة الأمر الغيريّ بما هو أمر لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النّفسيّ لا توجب قربًا ولا مخالفته بما هو كذلك بُعدًا والمثوبة والعقوبة إنّما تكونان من تبعات القرب والبعد".

[7]  أنظر الكفاية،ج1،ص156:"نعم لا بأس... وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدّمات بما هي مقدّمات له من باب أنّه يصير حينئذٍ من أفضل الأعمال حيث صار أشقّها وعليه ينزّل ما ورد في الأخبار من الثّواب على المقدّمات أو على التّفضّل فتأمّل جيّدًا".

[8]  الكفاية،ج1،ص :"فقصد القربة فيها إنّما هو لأجل كونها في نفسها أمورًا عباديّة ومستحبّات نفسيّة".

[9]  أنظر البحوث،ج1،ص229-230:"وينبغي أن نشير منذ البداية أنّ هناك نوعين من الثّواب والعقاب أو قل ملاكين للثّواب والعقاب:أحدهما العقاب والثّواب الانفعاليّان ويكونان بملاك حصول المطلوب النّفسيّ للمولى وتحقّق حافز انفعاليّ في نفسه ملائم أو معاكس فيثيب أو يعاقب والآخر العقاب والثّواب النّاشئان من حكم العقل بالاستحقاق ولا بدّ من تشخيص موضوع حكم العقل الحاكم في هذا الباب ولا شكّ عندنا أنّ موضوع حكمه هو اتيان ما هو موضوع للثّواب أو العقاب الانفعاليّين بحسب اعتقاده أي امتثال ذلك أو تركه بحسب اعتقاده".

[10]  أنظر الدّراسات،ج1،ص320:"ولكن الصّحيح هو التّفصيل بين ترتّب الثّواب على امتثال الوجوب الغيريّ وترتّب العقاب على عصيانه والقول بترتّب الأوّل دون الثّاني".

برچسب ها: وجوب نفسی, وجوب غیری, واجب نفسی, واجب غیری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است