جلسه چهل و هفتم ۲۹ آذر ۱۳۹۵


این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ضمان عین مورد اجاره

بحث در ضمان مستاجر بود و ما گفتیم عدم ضمان امین، حکمی مطابق با قاعده است و لذا نیازمند دلیل هم نیست هر چند دلیل هم داریم و خروج امین از ادله ضمان مثل «علی الید ما اخذت حتی تودی»، خروج به تخصیص نیست.

با این بیان آیا شرط ضمان، صحیح است یا باطل است؟ مشهور و معروف بطلان چنین شرطی است ولی مرحوم سید و برخی دیگر از علماء صحت این شرط را پذیرفته‌اند.

مشهور که به بطلان این شرط معتقدند ادله‌ای دارند که خواهد آمد و مرحوم سید که به صحت این شرط معتقد است به یکی از این دو دلیل استدلال کرده‌اند:

  • اطلاق «المومنون عند شروطهم» و اینکه نفوذ شرط مقتضای اطلاق ادله مشروعیت شرط است در کنار نفی ادله مشهور

ادله قول مشهور:

اول) معروف در کلمات سابقین این است که این شرط خلاف سنت است و خلاف نصوص دال بر برائت امین و عدم ضمان او است.

اطلاق ادله عدم ضمان امین اقتضاء می‌کند که شخص امین محکوم به برائت و عدم ضمان است و اشتراط ضمان او بر خلاف سنت است و از شروط صحت و نفوذ شرط این است که بر خلاف سنت نباشد.

این دلیل مورد اشکال قرار گرفته است که عدم ضمان امین که در نصوص آمده است از باب عدم مقتضی است نه از این جهت که امانت اقتضای عدم ضمان دارد.

اینکه امین ضامن نیست یعنی مقتضی ضمان در امین نیست و با شرط ضمان مقتضی برای ضمان ایجاد می‌شود.

به عبارت دیگر نصوص عدم ضمان امین قاصر از فرض شرط است و ناظر به مواردی است که مقتضی برای ضمان امین وجود ندارد.

این اشکال قابل جواب است که ادله عدم ضمان امین اطلاق دارد و مقتضی اطلاق آنها عدم ضمان امین در فرض شرط و غیر آن است.

همان طور که «الخمر حرام» اطلاق دارد و حتی فرض شرط شرب آن را هم شامل است و اگر کسی شرب آن را در معامله‌ای شرط کند شرط باطل است، عدم ضمان امین هم همین طور است و اطلاق دارد و فرض شرط را هم شامل است.

علاوه که اطلاق ادله عدم ضمان را هم اگر نپذیریم، مشروعیت شرط ثابت نمی‌شود. شرطی نافذ است که مشروع باشد یعنی آنچه با قطع نظر از شرط مشروع است، با شرط نافذ و الزام آور خواهد بود.

و صرف اینکه دلیل عدم ضمان امین، شامل فرض شرط نمی‌شود مشروعیت ضمان امین را اثبات نمی‌کند تا ادله نفوذ شرط شامل آن باشد.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند با فرض عدم اطلاق در ادله عدم ضمان امین، مشروعیت ضمان امین را با استصحاب می‌توان اثبات کرد.

وقتی که شارع هنوز جعلی نداشت ضمان امین خلاف شرع نبود و بعد از شرع نمی‌دانیم آیا ضمان امین مورد منع قرار گرفته است یا نه؟ استصحاب عدم ازلی جاری است.

این جواب متوقف بر پذیرش کبرای حجیت استصحاب عدم ازلی است که از نظر ما هم بعید نیست.

اما از نظر صغروی آنچه موضوع حکم شرعی به نفوذ شرط است، عدم مخالفت با شرع به نحو سلب محصل است یا به نحو عدم نعتی است؟

آنچه استصحاب عدم ازلی اثبات می‌کند عدم مخالفت با شرع به نحو سلب محصل است و این استصحاب اثبات نمی‌کند این شرط خلاف کتاب و سنت نیست.

و آنچه از ادله نفوذ شرط استفاده می‌شود این است که شرط متصف به عدم مخالفت با کتاب و سنت نافذ است.

در این صورت با استصحاب عدم ازلی، نمی‌توان اثبات کرد این شرط مخالف با کتاب و سنت نیست.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

قد عرفت عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة.

و هل الحكم كذلك حتى فيما إذا اشترط الضمان فلا أثر للشرط، أو أنّه ينفذ و معه يحكم بالضمان؟

فيه كلام بين الأعلام:

فالمشهور بينهم شهرة عظيمة هو الأوّل و أنّه يحكم بفساد الشرط.

و نسب الخلاف إلى السيّد المرتضى و الأردبيلي و السبزواري و صاحب الرياض، فحكموا بصحّته، و تبعهم السيّد الماتن (قدس سره).

و يستدلّ للقول المشهور بوجوه:

أحدها: إطلاقات نصوص عدم الضمان، حيث إنّها تشمل صورتي الاشتراط و عدمه، فإنّ النسبة بينها و بين دليل نفوذ الشرط و إن كانت عموماً من وجه، لشمول الأوّل لمورد الاشتراط و عدمه، و الثاني لشرط الضمان و غيره، و بالنتيجة يتعارضان في مورد الاجتماع أعني: اشتراط الضمان في عقد الإيجار لكن الترجيح مع الأوّل، لمطابقته مع فتوى المشهور.

و هذا الاستدلال في غاية الضعف و السقوط:

أمّا أوّلًا: فلما هو المقرّر في محلّه من أنّ مقتضى القاعدة في موارد تعارض الإطلاقين بالعموم من وجه هو التساقط و الرجوع إلى أصل أو دليل آخر من عموم أو إطلاق، و لا تصل النوبة إلى الترجيح بالشهرة الفتوائيّة، فإنّها لا تصلح لترجيح أحد الإطلاقين. و تمام الكلام في محلّه.

و ثانياً: إنّ دليل نفوذ الشرط كسائر الأدلّة المثبتة للأحكام بالعناوين الثانوية تتقدّم على الإطلاقات المتكفّلة لها بعناوينها الأوّلية، لحكومتها عليها بعد كونها ناظرة إليها، فلا تصل النوبة إلى المعارضة ليتصدّى للمعالجة.

ثانيها: إنّ الشرط المزبور مخالف لمقتضى العقد.

و هذا كما ترى لم يظهر له أيّ وجه قابل للذكر بعد وضوح عدم كون عدم الضمان ممّا يقتضيه حاقّ العقد و طبعه، و إنّما تتحقّق المخالفة في مثل ما لو كان الشرط عدم ملكيّة المنفعة، حيث إنّ مقتضى الإجارة و مدلولها هو‌ ملكيّتها، فلا جرم كان اشتراط العدم مخالفاً لمقتضى العقد. و أمّا شرط الضمان فلم يكن منافياً بل لم يكن مرتبطاً بمفاد عقد الإيجار و مقتضاه بتاتاً لكي يكون موافقاً أو مخالفاً كما هو أظهر من أن يخفى.

اللّهُمَّ إلّا أن يريد هذا القائل من المخالفة المزبورة المخالفة للأحكام المترتّبة على العقد، حيث إنّه محكوم شرعاً بعدم الضمان كما مرّ، فيراد المخالفة للعقد و لو مع الواسطة الراجعة في الحقيقة إلى كون الشرط مخالفاً للسنّة و إن عبّر عنها بمخالفة مقتضى العقد مسامحةً، فيفسد الشرط لهذه العلّة.

و هذا بظاهره لا بأس به، إلّا أنّ تماميّة الاستدلال تتوقّف على دلالة النصوص على كون عدم الضمان من آثار العقد، بحيث تكون الإجارة مقتضية لعدم الضمان، إذ معه يصحّ القول بأنّ اشتراط الضمان مخالف و منافٍ لهذا الاقتضاء بعد البناء على كون عدمه من آثار الأمانة و الإجارة.

و أمّا لو أنكرنا هذه الدلالة و بنينا كما هو الأصحّ على أنّه لا يستفاد من هاتيك النصوص ما عدا أنّ عقد الإيجار لا يقتضي الضمان لا أنّه يقتضي العدم، فالعقد المزبور بالإضافة إلى الضمان من قبيل عدم المقتضي لا المقتضي للعدم. فعليه، لا يكون الشرط المذكور مخالفاً و منافياً بوجهٍ كما لا يخفى.

و يرشدك إلى ذلك ما دلّ على صحّة شرط الضمان في العارية، فإنّ فيه دلالة واضحة على عدم كون هذا الشرط مخالفاً للسنّة، نظراً إلى عدم كون الأمانة المتحقّقة في مورد العارية كالإجارة مقتضية لعدم الضمان، إذ لو كان مقتضياً فلا جرم كان الشرط المزبور مخالفاً، و لازم البناء على نفوذه: ارتكاب التخصيص في دليل عدم نفوذ الشرط المخالف، مع إباء لسانه عن التخصيص، إذ كيف يمكن القول بأنّ الشرط المخالف لكتاب اللّٰه باطل إلّا في العارية؟! فيستكشف من ذلك كلّه أنّ اليد الأمينة لم تكن مقتضية للضمان لا أنّها مقتضية للعدم، و من ثمّ لا مانع من اشتراط الضمان في العارية، و لا يكون مثله‌ مخالفاً للكتاب و السنّة، فلا مانع إذن من الالتزام بنفوذ هذا الشرط في المقام.

و لو تنازلنا عن ذلك و لم يتّضح لدينا أنّ الأمانة مقتضية للعدم، أم أنّها غير مقتضية، و أنّ عدم الضمان في مورد الإجارة هل هو لعدم المقتضي، أو لمقتضى العدم؟ فبما أنّه يشكّ وقتئذٍ في مخالفة الشرط المزبور للكتاب و السنّة فلا مانع من التمسّك بأصالة عدم المخالفة و لو بنحو العدم الأزلي، إذ الخارج عن عموم: «المؤمنون عند شروطهم» عنوان وجودي و هو الشرط المخالف، كخروج عنوان القرشيّة عن عموم تحيّض المرأة إلى خمسين، فالمستثنى هو الشرط المتّصف بالمخالفة، و أمّا المستثنى منه فلم يؤخذ فيه أيّ عنوان إلّا عدم هذا العنوان، فيتمسّك بعموم العام بعد نفي العنوان المخصّص بأصالة العدم الأزلي، و تكون النتيجة نفوذ الشرط. فهذا الوجه يتلو سابقه في الضعف.

و العمدة إنّما هو:

الوجه الثالث: و هو المنع عن تحقّق مفهوم الشرط في المقام.

و توضيحه: أنّ الشرط حسبما تكرّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح يرجع إلى أحد أمرين: إمّا تعليق الالتزام بالعقد بتحقّق وصف أو أمر خارجي ككتابة العبد، و معلوم أنّ المقام ليس من هذا القبيل. أو تعليق أصل العقد على الالتزام بشي‌ء فيجب الوفاء به بمقتضى عموم المؤمنون. و عليه، فيعتبر في مورد الشرط أن يكون شيئاً قابلًا لتعلّق الالتزام به بأن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه و اختياره.

و أمّا الأحكام الشرعيّة أو العقلائيّة التي يكون أمر رفعها و وضعها بيد الشارع أو العقلاء فبما أنّها خارجة عن عهدة المتعاقدين فلا معنى لوقوعها مورداً للشرط في ضمن العقد.

و من الواضح أنّ الضمان الذي معناه: كون التلف في عهدة الشخص و كون الذمّة مشغولة بمثل التالف أو قيمته حكم شرعي أو عقلائي مجعول بأسباب‌ خاصّة، و لا يكاد يتحقّق بجعل الشارط و لا بالتزام المشروط عليه، لخروجه عن اختيار المتعاقدين و قيام اعتباره بمعتبر آخر، فلا معنى لالتزام المشروط عليه بكون ذمّته مشغولة شرعاً أو عقلائيّاً بالمثل أو القيمة.

و هكذا الحال في غير الضمان من سائر الأحكام الوضعيّة التي يكون اختيارها بيد الشارع، كالإرث، فإنّه لا ينبغي التأمّل في عدم صحّة اشتراطه في متن العقد في غير ما قام عليه الدليل كعقد الانقطاع فإنّه اعتبار شرعي مخصوص بطبقات خاصّة من الورّاث خارج عن عهدة المتعاقدين.

و الذي يرشدك إلى ما ذكرناه أنّا لا نعرف متفقّهاً فضلًا عن فقيه يلتزم بنفوذ شرط الضمان في غير مورد العقد، كان يبيع داره و يشترط عليه ضمان داره الأُخرى بحيث يثبت الضمان بنفس هذا الشرط، فإنّ نفوذه بالإضافة إلى العين المستأجرة و إن ذهب إليه جمع منهم الماتن إلّا أنّه بالإضافة إلى غير مورد العقد لم يلتزم به أحد من الفقهاء، و السرّ ما عرفت من أنّ الضمان حكم شرعي له أسباب معيّنة، و ليس الشرط من أحد أسبابه، فلم يكن اختياره بيد المكلف بعد أن لم يكن الشرط مشرّعاً، و من ثمّ يحكم بفساده في المقام.

و ملخّص الكلام: أنّ الشرط في ضمن العقد لا يترتّب عليه الأثر إلّا إذا كان أمره بيد المشروط عليه له أن يفعل و أن لا يفعل، فيجب عليه بعد الشرط أن يفعل بمقتضى قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» الراجع إلى أنّ الإيمان ملازم للوفاء بالشرط، و أنّ المؤمن لا يتخلّف عن شرطه، و هذا معنى: «عند»، أي بين المؤمن و العمل بشرطه ملازمة في اعتبار الشارع.

و عليه، ففي كلّ مورد يكون أمر متعلّق الشرط بيد المؤمن مثل الكتابة و الخياطة و نحوها من الأُمور الاختياريّة فهو طبعاً ملزم بالوفاء.

و أمّا ما هو خارج عن اختياره و راجع إلى الشارع و المقنّن كالمجعولات الشرعيّة التي منها الضمان فليس للشارط تغيير القانون و تبديله، و لا يكاد‌ يشمله عموم المؤمنون بوجه، لعدم كون الشرط مشرّعاً و لا موجداً لحكم لم يكن مشروعاً في حدّ نفسه.

و يجري هذا الكلام في غير باب الضمان من سائر الأحكام الوضعيّة المعبّر عنها في كلماتهم بشرط النتيجة، إلّا فيما ثبت كون اختياره بيد المشروط عليه و لم يعتبر في تحقّقه سبب خاصّ كالملكيّة و الوكالة و نحوهما ممّا يكفي إبرازه بأيّ مبرز كان. فلا مانع من أن يبيع داره مشروطاً بأن يكون أثاث البيت مثلًا أو المزرعة الفلانيّة أيضاً ملكاً للمشتري، أو أن يكون وكيلًا عنه في المعاملة الكذائية بحيث تثبت الملكيّة أو الوكالة بنفس هذا الاشتراط، فإنّ زمام هذا الاعتبار بيد المكلّف نفسه، و له الإبراز بأيّ مبرز كان، و الشرط من أحد المبرزات.

فكلّما كانت الشرائط من هذا القبيل صحّ اشتراطها في متن العقد و شملها دليل نفوذ الشرط.

و أمّا ما اعتبر فيه سبب خاصّ كالنكاح و الطلاق و الظهار و نحوها، أو لم يكن اختياره بيد المكلّف و لم يكن له إيجاده بالفعل حتى بغير الشرط كاعتبار الوراثة للأجنبي، أو الملكيّة لشخص بعد شهر مثلًا المحكوم بالبطلان لمكان التعليق المبطل، فلا يصحّ اشتراطه في العقد على سبيل شرط النتيجة، فلا يسوغ البيع بشرط الإرث، و لا بشرط أن يملك الشي‌ء الفلاني بعد شهر.

و على الجملة: فالعبرة في نفوذ الشرط في شرائط النتيجة بتحقّق أمرين:

أحدهما: كون تلك النتيجة تحت اختيار المشروط عليه، بحيث يكون قادراً على إيجادها فعلًا و لو من غير اشتراط.

و الثاني: عدم اعتبار لفظ خاصّ في تحقّقها، و بما أنّ الضمان فاقد للشرط الأوّل فمن ثمّ لا يصحّ اشتراطه في الإجارة كما عليه المشهور.

و أمّا العارية فحالها حال الإجارة في مناط المنع و عدم الصحّة بمقتضى القاعدة حسبما عرفت، إلّا أنّ النصّ الخاصّ قد دلّ على صحّة اشتراطه فيها، و أنّ الشارع الذي بيده أمر الرفع و الوضع قد منح المكلّف اختيار هذا الحكم و جعل أمره بيده. و هذا هو الفارق بين البابين بعد وضوح كون الحكم قابلًا للتخصيص.

و نظير ذلك إرث المنقطعة، فإنّ الأخبار و إن دلّت على اختصاص الإرث بالزواج الدائم و أمّا المنقطعات فهنّ مستأجرات و لا ميراث لهنّ، إلّا أنّ الدليل الخاصّ قد دلّ على تحقّق الوراثة مع اشتراطها في متن العقد، و لا ضير في الالتزام به بعد كون المنع المزبور قابلًا للتخصيص.

نعم، لا يحكم بصحّة الشرط في غير موارد قيام الدليل، و من ثمّ لا يسوغ اشتراط الإرث في البيع و نحوه، و إلّا فلو كان الدليل قائماً على أنّ للمالك تعيين وارثه و أنّ اختيار تمام المال بيده كما قام الدليل على أنّ اختيار الثلث بيده صحّ وقوعه مورداً للشرط، و شملة عموم: «المؤمنون عند شروطهم»، و لكنّه لم يقم عليه أيّ دليل، بل قام الدليل على عدمه، و أنّ الوارث ينحصر في طبقات معيّنة، إلّا مع الاشتراط في خصوص المتعة فيكون ذلك تخصيصاً في دليل المنع لا محالة.

و قد تلخّص من جميع ما مرّ: عدم صحّة شرط الضمان في عقد الإجارة.

هذا كلّه فيما لو كان الشرط المزبور من قبيل شرط النتيجة، بمعنى: أن يراد بالضمان اشتغال ذمّة المستأجر بقيمة العين أو مثلها حسب اختلاف الموارد، كما هو الحال في غير المقام.

و أمّا لو كان من قبيل شرط الفعل فسيأتي.

(موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۲۲)

 

 



 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است