لزوم وجود ملاک امر و نهی در مجمع (ج۱۱۵-۱۱-۲-۱۴۰۲)

ظاهر کلام مرحوم آخوند این بود که منظور از حکم اقتضایی، اقتضاء انشاء است و مرحوم اصفهانی اشکال کردند که اقتضاء انشاء حکم نیست و خبر از وجود مقتضی برای حکم است و حمل خطاب (که ظاهر بلکه نص در انشاء است) بر اخبار خلاف ظاهر بلکه غلط است. سپس گفتند منظور از حکم اقتضایی، انشاء ثبوت حکم در حد اقتضاء است و بعد فرمودند این معنا هم خلاف ظاهر خطاب است (چون ظاهر خطاب انشاء حکم فعلی است) اما بر بیان مرحوم آخوند مقدم است.
عرض ما نسبت به این کلام مرحوم اصفهانی این است که حکم اقتضایی به این معنا خلاف ظاهر خطاب امر نیست به همان بیانی که به صورت مفصل در حیثی بودن احکام ترخیصی بیان کردیم و گفتیم ظاهر اوامر این است که ترخیص تطبیق فقط از حیث همان عنوان است. این حکم، فعلی است اما حیثی است. مثلا حکم به حلیت گندم، حکم فعلی است اما حیثی است و مفاد آن این است که از این جهت که گندم است مباح است و اصلا به سایر جهات ناظر نیست و لذا منافات ندارد که از سایر جهات ممنوع باشد. احکام ترخیصی همه احکام فعلی هستند اما حیثی‌اند. البته خود مرحوم اصفهانی هم احکام حیثی را قبول دارند اما ادعای ایشان این است که ظاهر خطاب حکم فعلی از جمیع الجهات است و ما این را قبول نداریم.
بحث در کشف ملاک از اطلاقات ادله احکام بود.
تذکر این نکته لازم است که منظور مرحوم آخوند از ملاک همان موضوع حکم است نه ملاک به معنای مصلحت و مفسده و منظور از موضوع حکم در کلام ایشان و مرحوم اصفهانی با اصطلاح موضوع حکم در کلام نایینی و تابعین ایشان متفاوت است و نباید این اصطلاحات را خلط کرد. موضوع حکم در کلام نایینی و تابعین ایشان، در مقابل متعلق حکم است یعنی آنچه بر فرض تحققش حکم ثابت است. اما منظور محقق اصفهانی از موضوع حکم و ملاک در اینجا همان متعلق حکم است یعنی نماز در مکان غصبی واجد ملاک نماز است و مثل نماز بدون طهارت یا در «وبر ما لا یوکل لحمه» نیست چون شارع گفته است «صلّ» و آن را به عدم غصب مقید نکرده است بر خلاف اینکه گفته است «لا تصلّ فی وبر ما لایوکل لحمه». پس منظور ایشان از موضوع حکم همان متعلق حکم است.
در هر حال مرحوم آخوند فرمودند اگر دلیل هر دو حکم در مقام بیان حکم فعلی باشند بین آنها تعارض است و نمی‌توان وجود ملاک را در مجمع احراز کرد چون همان طور که ممکن است تعارض به سبب وجود مانع بعد از فرض وجود مقتضی باشد ممکن است به سبب قصور در مقتضی باشد مگر اینکه بر اساس جمع یکی از آنها بر خطاب اقتضایی حمل شود یا بر اساس توفیق عرفی هر دو بر حکم اقتضایی حمل شوند.
مرحوم اصفهانی در این ادعا نیز با مرحوم آخوند مخالف بودند و معتقد بودند از دو دلیل حکم فعلی حتی با فرض تعارض و عدم حمل بر خطاب اقتضایی می‌توان ملاک را کشف کرد. یک بیان کشف حکم بر اساس مدلول التزامی دو خطاب بود. ایشان برای ادعای‌شان استشهاد کردند به موارد جمع عرفی که خود مرحوم آخوند قبول دارند اگر ظهور یکی از دو خطاب در حکم فعلی اقوی باشد فقط دلیل دیگر بر حکم اقتضایی حمل می‌شود و با این بیان تعارض حل می‌شود و وجود ملاک در مجمع کشف می‌شود. مثلا در مثل «لاتغصب» و «صلّ» خود مرحوم آخوند قبول دارند که اگر ظهور «لاتغصب» در حکم فعلی اقوی باشد یعنی معنای «لاتغصب» این است که حکم فعلی است حتی در حال خواندن نماز در نتیجه حکم نماز فعلی نیست اما این عدم فعلی نه به خاطر نبود مقتضی بلکه به خاطر وجود مزاحم و مانع است. مرحوم اصفهانی می‌فرمایند همین بیان در جایی که ظهور دو دلیل برابر و مساوی باشد نیز وجود دارد و دو دلیل فقط در مدلول مطابقی‌شان که حکم فعلی است معارضند اما نسبت به مدلول التزامی‌شان که وجود مقتضی و ملاک است تعارضی ندارند.
گفتیم این کلام مرحوم اصفهانی بر عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت مبتنی است که این مبنا را خود مرحوم اصفهانی و محقق عراقی و برخی دیگر از علماء پذیرفته‌اند و ما در جای خودش مفصل توضیح دادیم که به نظر ما مدلول التزامی در حجیت نیز تابع مدلول مطابقی است.
مرحوم آقای صدر علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری به کلام محقق اصفهانی ایراد کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر این مبنا صحیح باشد باید به این بیان در سایر موارد تعارض (تعارض عامین من وجه یا تعارض به تباین) هم ملتزم شد در حالی که هیچ کس حتی خود محقق اصفهانی هم به آن معتقد نیست. مثلا در تعارض «صلّ» و «لاتصلّ» که به تباین متعارضند باید گفت تعارض و تکاذب آنها فقط به لحاظ مدلول مطابقی (وجوب و حرمت) است ولی به لحاظ مدلول التزامی آنها (ملاک وجوب و حرمت) تعارضی ندارند در حالی که هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست. بین «صلّ» و «لاتصلّ» و بین «صلّ» و «لاتغصب» تفاوتی نیست.
سپس گفته‌اند ظاهرا محقق عراقی به این اشکال نقضی ملتفت شده‌اند و تلاش کرده‌اند از آن پاسخ دهند به این بیان که در مثل «صلّ» و «لاتصلّ» کشف ملاک ممکن نیست چون این دو دلیل همان طور که در مدلول مطابقی متعارضند، در مدلول التزامی هم متعارض و متهافتند چون اگر چه «صلّ» اثبات می‌کند نماز ملاک وجوب دارد اما «لاتصلّ» اثبات می‌کند که حرمت نماز ملاک دارد و این یعنی وجوبش ملاک ندارد پس این دو دلیل حتی در مدلول التزامی‌شان هم متهافتند.
به توضیح مرحوم آقای صدر هر خطاب چهار مدلول دارد. یک مدلول مطابقی که همان فعلیت حکم است و سه مدلول التزامی که عبارتند از وجود ملاک و ممنوعیت ضد عام آن و از ممنوعیت ضد عام استفاده می‌شود که در خودش ملاک نقیض وجود ندارد. پس مدلول مطابقی خطاب «صلّ» وجوب فعلی نماز است و سه مدلول التزامی دارد که عبارتند از وجود ملاک در نماز و حرمت ترک نماز و عدم وجود ملاک حرمت در فعل نماز و مدلول مطابقی «لاتصلّ» حرمت فعلی نماز است و سه مدلول التزامی دارد که عبارتند از وجود ملاک در ترک نماز و وجوب ترک نماز و عدم وجود ملاک وجوب در فعل نماز پس مدلول التزامی این دو دلیل در وجود ملاک نیز با یکدیگر متهافت است اما در مثل «صلّ» و «لاتغصب» این طور نیست.
توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.

ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی
لا ريب في أنّ انتفاء المعلول كلية و إن أمكن أن يكون بعدم المقتضي أو بوجود المانع، إلّا أن الكاشف عن المعلول كاشف عن علته التامة، و التكاذب و التنافي بين المعلولين لا يوجب اختلال الكشف عن المقتضي و عدم المانع معا.
بيانه: أنّ كلا من الدليلين يدل بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب و الحرمة، و يدلّ بالالتزام على ثبوت المقتضي و الشرط و عدم المانع من التأثير و عدم المزاحم وجودا لمضمونه المطابقي، فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلّ على وجود مزاحم في الوجود لمضمون الآخر، فيدلّ على عدم تمامية العلّة من حيث فقد شرط التأثير، و لا يدلّ على أزيد من ذلك؛ ليكون حجة في قبال الحجّة على وجود المقتضي في الآخر.
و الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية وجودا- لا حجية و دليلا- فسقوط الدلالة المطابقية في الأضعف عن الحجية لا يوجب سقوط جميع دلالاته الالتزامية، بل مجرّد الدلالة على عدم المزاحم في الوجود و المانع من التأثير، و هذا الطريق متين لإحراز المقتضي بقاء في صورة الاجتماع و سقوط أحد الدليلين عن الفعلية.
و هنا طريق آخر لاحراز المصلحة المقتضية: و هو إطلاق المادة، فانه لا ريب في أنّ المولى- الذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي- يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه، و المفروض عدم تقيّد موضوع حكمه بعدم الاتحاد مع الغصب- مثلا- لفظا.
و أما تقيّده- من حيث إنه موضوع الحكم الفعلي- بعدم الاتّحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضادّ لحكمه عقلا، فهو لا يكاد يكون قرينة حافّة باللفظ؛ ليصحّ الاتّكال عليه عرفا في مقام التقييد المولوي، فتقيّد مفاد الهيئة عقلا لا يوجب تقييد المادة مولويا، فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة، و إن لم يكن لها حكم عقلا لمكان حكم مضادّ أو لمانع آخر من جهل أو نسيان، فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة.
فالمولى و إن كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعلية الحكم، لكنه إذا ثبت أنّ طبيعة الصلاة المطلقة لفظا هي تمام الموضوع في هذه الحال، فهي ذات المصلحة في جميع الأحوال؛ لما عرفت من عدم إمكان الاتكال في تقييد الموضوع على القرينة العقلية البرهانية.
لا يقال: بعد ثبوت تمام موضوع الحكم الفعلي في تمام موارد ثبوت الحكم الفعلي لم يكن هناك باعث على بيان تمام موضوع الحكم المزبور؛ إذ لو لم يبيّن لم يكن ناقضا لغرضه.
لأنا نقول: ليس الأمر كذلك دائما؛ إذ في صورة الجهل بالغصب، أو نسيانه موضوعا أو مطلقا لم يكن هناك مانع عن فعلية الحكم المتعلّق بطبيعة الصلاة الواقعة في حيّز الأمر، فلا بدّ من التقييد لو لم تكن طبيعة الصلاة تمام موضوع الحكم الفعلي.
(نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۳۰۲)

کلام مرحوم عراقی:
أنّ مقتضى إطلاق الخطابين شمول الحكم بجميع مباديه للمجمع غاية الأمر لا بدّ من رفع اليد عن حجية هذا الظهور في فعليّة الإرادة و الكراهة مطلقا، بل عن فعليّة المحبوبيّة و المبغوضيّة أيضا على الامتناع.
و أمّا ظهورهما في وجود المصلحة و المفسدة في المجمع فلا مانع عن بقاء الإطلاقين [بحالهما] و أشرنا سابقا أيضا بأنّ مثل هذا التقريب في إثبات الاقتضاء في العنوانين أولى عن التعبير بإطلاق المادّة دون الهيئة، إذ بعد اتصال أحدهما بالآخر- خصوصا مع تبعيّة أحدهما للآخر- لا مجال للتفكيك بينهما إطلاقا و عدمه عرفا، و لا أقلّ من صلاحية كلّ منهما [للقرينية] في غيره، فلا مجال للتفكيك بينهما في مقام الاستظهار- كما لا يخفى-.
و هذا بخلاف مسلكنا الراجع إلى التفكيك في ظهور واحد في أنحاء مدلوله من حيث الحجيّة، إذ هو غير عزيز، كما هو الديدن في موارد الجمع بين‏ الظواهر خصوصا في الإطلاقات و العمومات، و ذلك هو الوجه أيضا في بقاء العام على الحجيّة في الباقي بعد التخصيص- كما لا يخفى على من راجع المسألة و [نظائرها]-.
و حيث كان الأمر كذلك فلا محيص من جعل هذه المسألة من صغريات باب التزاحم الّذي يكون المناط في ترجيح أحد الخطابين بقوّة مناطه لا بقوّة سنده، فربّما يقدم [الأقوى‏] مناطا في أمثال المقام على ما هو أقوى سندا.
و توهم إرجاع المسألة- لمحض تزاحمهما في التأثير من حيث الرجحان لدى المولى- إلى باب التعارض، و تخصيص باب التزاحم بالمتضادّين وجودا- كما توهّم- لا يفهم له وجه، عدا ما أفيد: «بأنّ تزاحمهما في مثل المقام في التأثير موجب لكون زمام بيان ما هو راجح فعليّ لدى المولى بيده، و ربّما يوكل أمر بيانه إلى ما هو أقواهما سندا.
و هذا بخلاف ما لا يكون بينهما تزاحم في التأثير كالمتزاحمين فانّه حينئذ ليس أمر تعيين مرامه بيده إذ هو مبيّن، فلا محيص حينئذ من [إيكال‏] أمر تزاحمه إلى العقل المستقلّ بالأخذ بما هو أقوى مناطا لا سندا». و هو فاسد جدا.
و ذلك لأنّ الإطلاقين بعد فرض ظهورهما في أصل الاقتضاء في الطرفين، و فرضنا إنّه لا مانع في تأثير كلّ واحد إلّا تمانعهما في التأثير فكيف للمولى ترجيح [أقواهما] سندا على أقواهما مناطا في فرض إحراز الأقوائيّة لدى العقل.
نعم للمولى ذلك لو فرض احتمال وجود مانع آخر عن تأثير الأقوى بنظر العقل إذ العقل حينئذ منعزل عن الحكم في هذه الصورة، و لكن ذلك خلاف الفرض و خلاف ظهور إطلاق الخطابين في الفعليّة من جميع الجهات غير جهة تزاحم المقتضيين في تأثيرهما فقط، إذ حينئذ ليس العقل منعزلا عن حكمه بالأخذ بأقواهما مناطا، و في مثله ليس للشارع الحكم على خلافه، لأنّ حكم العقل في هذه الصورة تنجيزي- كما هو ظاهر- فتدبّر.
و كيف كان، [فلا شبهة] في إدخال المقام في باب التزاحم و إجراء أحكامه فيه من الأخذ بأقواهما مناطا- و لو كان أضعف سندا عن غيره- فباب التعارض منحصر بصورة تكاذب الخطابين في أصل الاقتضاء أيضا زائدا عن الفعليّة، إذ حينئذ زمام بيان ما فيه من الحكم باقتضائه بيده و العقل في مثله منعزل عن الحكم، و له حينئذ إيكال بيان مرامه بالأخذ بما هو أقوى سندا كما هو شأن المتعارضين من النصوص.
نعم هنا كلام آخر في أنّ الأصل في كلّ خطابين واردين على مورد واحد هو التزاحم أو التعارض؟ و في هذا المجال أيضا مقتضى التحقيق أن يقال: إنّ كل مورد تعلّق [الخطابان‏] بعنوان واحد، طبع كلّ خطاب يقتضي الردع عن نقيضه، كما أنّ الظاهر من كلّ خطاب أيضا نفيا و إثباتا ثبوت مباديه في متعلّقه أو عدمه.
و لازم اقتضائه عدم النقيض سلب جميع مباديه عنه. كما أنّ الظاهر من ثبوته وجود جميع مباديه فيه.
و حينئذ يقع المطاردة بين الخطابين في عالم الاقتضاء أيضا، و لا نعني من تكاذبهما في عالم الاقتضاء إلّا ذلك فيجري عليه أحكام التعارض- كما أسلفناه-.
و أمّا لو كان [الخطابان‏] [متعلّقين‏] بعنوانين- و لو كانا مشتركين في جهة- فلا شبهة في أنّ كلّ خطاب لا يقتضي إلّا المنع عن نقيض متعلّقه بلا نظر منه إلى نقيض المتعلّق الآخر، و نتيجة منعه المزبور أيضا منع الاقتضاء في نقيض عنوانه بماله من الخصوصيّة فيبقى العنوان الآخر على اقتضاء خطابه بلا موجب لتكاذبهما في أصل الاقتضاء، فيبقى كلّ منهما على [ظهوره‏] في ظهور الاقتضاء في عنوانه، و بإطلاقهما يحرز الاقتضاء في مجمعهما.
و لا يقال: بأنّ لازم نفي الاقتضاء في نقيض كلّ عنوان عدم إمكان الأخذ بإطلاقهما في المجمع و إحراز الاقتضاءين في مثله.
لأنّه يقال: إنّ غاية اقتضاء خطاب كلّ منهما عدم اقتضاء في نقيض عنوانه، و معلوم أنّ نقيضه بقلب العنوان بخصوصه لا بقلب كلّ جزء جزء من العنوان، فلا يقتضي الخطاب المزبور إلّا سلب الاقتضاء في نقيض المجموع، و لا ينافي هذا ثبوته في جزء من أجزاء الطرفين بإطلاق خطابيهما.
و حينئذ لا محيص من تفصيل المسألة بين صورة تعلّق الخطابين بعنوانين [مستقلّين‏] يكون أحدهما بحسب العنوان غير الآخر، فيجري في مثله حكم التزاحم، و أنّ الأصل فيه هو التزاحم إلى ان يفهم خلافه، و بين صورة تعلّق الخطابين بعنوان واحد [فانه‏] لا محيص من إجراء حكم التعارض عليه و هو الأصل فيه إلى ان يفهم خلافه.
و ربّما يلحق بذلك أيضا صورة كون العنوان المأخوذ في أحد الخطابين جزء لموضوعه و في الآخر تمامه، فانّ الخطاب المتعلّق بتمامه أيضا يمنع عن النقيض بجميع مباديه في موضوعه و هو يمانع اقتضاء الحكم و لو في جزئه فيجري عليه أيضا حكم التعارض كما هو الشأن في غالب العموم و الخصوص المطلق.
نعم لو فرض بين العنوانين المختلفين مثل هذه النسبة فلا بأس بإجراء حكم التزاحم عليه، و لكن قلّ ما يتفق من العمومات و الخصوصات المطلقة من هذا القبيل، كما انّ الغالب [هو أنّ‏] ما كان بينهما عموم من وجه كان من باب تعلّق كلّ منهما بعنوانين مختلفين.
و من ذلك أمكن دعوى أنّ الأصل في مثل العامّين من وجه هو التزاحم، كما أنّ الأصل في العموم المطلق غالبا هو التعارض.
و لعمري أنّ المغروس في الأذهان في أبواب الفقه أيضا هو الّذي ذكرناه‏ من التفصيل المزبور، و عليك بالمراجعة في أبواب الفقه، [لترى‏] ديدن الاعلام [و] تجدهم أنّهم لا يتعدون أيضا ممّا ذكرنا من التفصيل. فتدبّر و افهم.
(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۷۰)

کلام آقای صدر:
و قد علّق على هذه الحالة المحقق الأصفهاني (قده): بإمكان إثبات الملاك بأحد طريقين: الأول- التمسك بالدلالة الالتزامية لدليلي الأمر و النهي على الملاك بعد سقوط دلالتهما المطابقية على الخطاب في مورد الاجتماع.
و هذا الكلام مبني على أصل سيال في موارد كثيرة هو عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في الحجية، و الصحيح هو التبعية على ما ذكرناه مراراً.
على انّه لو فرض ذلك لم يختص ذلك بالمقام بل صح في ساير موارد التعارض، كما إذا قال صلِّ و لا تصلِّ، فانه أيضاً يمكن أَنْ يكون في كل من الفعل و الترك ملاك أو محبوبية و مبغوضية شأنية كمورد الاجتماع مع انّه لا يلتزم به أحد.
و كأن المحقق العراقي (قده) الّذي وافق الأصفهاني (قده) على إثبات الملاك بالدلالة الالتزامية تفطن إلى هذا النقض الّذي لا يلتزم به أحد فحاول الجواب عليه بما حاصله: ان خطاب (صلِّ) و (لا تصلِّ) مثلًا انما كانا من باب التعارض لا التزاحم الملاكي، لأنهما بالدقة يتعارضان حتى بلحاظ الدلالة الالتزامية على الملاك بخلاف (صلِّ) و (لا تغصب) و الوجه في ذلك انَّ لخطاب (صلِّ) مثلًا بحسب الحقيقة أربع دلالات:
1- الدلالة على طلب المادة و هي الصلاة بالمطابقة.
2- الدلالة على النهي عن ضده العام و هو ترك الصلاة بالالتزام.
3- الدلالة على ملاك الطلب في الصلاة بالالتزام.
4- الدلالة على انَّ الضد العام فاقد لمبادئ الطلب بالالتزام.
فإذا اتضح انَّ لكل خطاب هذه الدلالات الأربع فسوف يقع في موارد التعارض التكاذب بين المدلولين الالتزاميين الثالث و الرابع في كل من الدليلين مع الآخر، أي المدلول الرابع في خطاب (صلِّ) يعارض المدلول الثالث في خطاب (لا تصلِّ) و المدلول الرابع في خطاب (لا تصلِّ) يعارض المدلول الثالث في خطاب (صلِّ) و معه لا يبقى ما يثبت الملاك.
و هذا بخلاف موارد الاجتماع، أعني ما إذا امر بالصلاة و نهى عن الغصب، لأنَ‏ هذين العنوانين امّا أَنْ يفرض تغايرهما ذاتاً أو يفرض وجود جزء مشترك بينهما، بأَنْ كانت الصلاة عبارة عن الحركة المضافة إلى المولى و الغصب عبارة عن الحركة المضافة إلى مال الغير. ففي الفرض الأول يكون من الواضح انَّ الأمر بالصلاة و إِنْ دلَّ على فقدان نقيضها من الملاك إلّا انَّ نقيضها ليس هو عدم الغصب كما انَّ النهي عن الغصب لا يدل على فقدان الصلاة من الملاك.
و امّا في الفرض الثاني، فالامر بالمجموع من الحركة و الصلاتية يدل على وجود الملاك في هذا المجموع و النهي عن مجموع الحركة و الغصبية يدل على وجود الملاك في ترك هذا المجموع، و ترك المجموع من الحركة و الغصبية غير المجموع من الحركة و الصلاتية فلا يتعارض الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب بناء على الامتناع بلحاظ الملاك فيدخلان في باب التزاحم الملاكي‏.
و هذا الكلام غير تام لأنه يرد عليه:
أولًا- عدم التسليم بالمدلول الرابع لخطاب (صلِّ) أي الدلالة على فقدان ترك الصلاة للملاك، إذ لو أُريد استفادة ذلك بالملازمة من نفس الأمر بالصلاة الّذي هو المدلول المطابقي للخطاب فمن الواضح انَّ الأمر بفعل لا يكشف عن ذلك و انما يكشف عن وجود ملاك في طرف الفعل سواءً كان تركه فاقداً لكل ملاك أو كان فيه ملاك و لكنه مغلوب لملاك الفعل، و لو أُريد استفادته من المدلول الالتزامي الأول أعني حرمة الضد العام فمن الواضح انَّ حرمة الضد حرمة تبعية ناشئة من نفس ملاك الأمر بالفعل و ليس بملاك آخر و هذا واضح.
و ثانياً- النقض بما إذا ورد الأمر بالصلاة و النهي عن الصلاة في الحمام، أي موارد المطلق و المقيد لأنَّ النهي يدل على حرمة المجموع الدال بالالتزام على وجود ملاك في تركه و ترك المجموع غير ترك الصلاة، مع انّه لا يظن التزامه بالتزاحم الملاكي في مثل ذلك.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۶۲)

برچسب ها: کشف ملاک, دلالت التزامی, دلالت مطابقی, تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی, اجتماع امر و نهی

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است